Skip to main content
  • أرشيف خاص

    • أحكام الترخيص لشركات المعلومات الائتمانية

      • أنواع التراخيص

      • إرشادات التراخيص

      • نماذج التقديم

      • نماذج الملاءمة

      • آلية تقديم الطلب

      • الأنشطة المحظورة

      • سحب الترخيص

      • المخصصات للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها بموجب المادة (13) من لوائح الرقابة المصرفية

        نود أن نلفت انتباهكم إلى المادة 13 من نظام مراقبة البنوك التي تنص على ما يلي:

        "يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس وأي خسارة يتكبدها."

        فيما يتعلق بمدى الخسائر التي يتكبدها البنك بموجب هذه المادة، يتم توضيح - وفقا للممارسات المصرفية المعمول بها - أنه عندما يتكبد البنك أي خسائر أو حيث يتوقع منه، إلى حد معقول، أن يتكبد خسائر فيما يتعلق بقروضه أو سلفه أو ديونه الأخرى المستحقة أو نتيجة لانخفاض قيمة أي أصول أو عدم تسوية أي التزامات تعهد بها البنك. في حالة طارئة أو غير ذلك، سواء وردت في الدفاتر أم لا، يجب تخصيص مخصصات كافية (من خلال إطفاء هذه الخسائر من الأرباح أو من الاحتياطيات المتاحة في حالات الخسائر الفعلية أو المتوقعة أو عن طريق وضع مخصصات لها في حالات أخرى) وفقا للإجراءات المحاسبية المتعارف عليها والمعتمدة قبل تنفيذ دفع أي أرباح أو تحويل أي جزء من أرباح البنك.

        إلى جانب الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر ، يجب إرسال شهادة إلى البنك المركزي تفيد بأنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات والمخصصات اللازمة وفقا للمادة 13 أعلاه ، وكذلك التعليمات الواردة في هذا الخطاب. يرجى منكم إبلاغ مدققي الحسابات في مصرفكم، المعينين بموجب نظام مراقبة البنوك، وفقا لذلك. كما يرجى إبلاغ جميع فروعكم في المملكة بمحتويات هذا التعميم.

      • الإرشادات العامة لعمل اللجان المصرفية

        الرقم: 361000042432التاريخ (م): 2015/1/7 | التاريخ (هـ): 1436/3/17

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        قام البنك المركزي بتحديث الإرشادات العامة لعمل لجان البنوك بهدف تعزيز كفاءة وفعالية جميع اللجان. وقد تم تضمين التحديث التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير لجنة رؤساء مجالس إدارة البنوك بتاريخ 11 أبريل 2012م، حول العمل الذي قامت به اللجنة الخاصة للبنوك. كان البنك المركزي قد قام بتوزيع مسودة الإرشادات العامة المعدلة على جميع البنوك في مايو 2014، وتلقى ملاحظات البنوك بشأنها. وقد تم الآن أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار عند مراجعة الإرشادات.

        يود البنك المركزي من رئيس لجنة المديرين العامين أن يقوم بتمرير هذه الإرشادات إلى رؤساء اللجان المصرفية كافة لتوزيعها واستخدامها من قبل أعضاء اللجان المختلفة، وضمان تنفيذ هذه الإرشادات بحلول 31 مارس 2015م.

        • 1.الخلفية

          في الثمانينات، كانت السوق المصرفية السعودية تواجه تغييرات سريعة وتحديات عديدة تطلبت من البنوك تبادل تجاربها. ولهذا، شجع البنك المركزي البنوك على تأسيس لجان مصرفية لتوفير آلية تسمح بتجمع البنوك ومناقشة القضايا والمخاوف المشتركة. اجتمعت أول لجنة للمديرين العامين في عام 1987 وتبعتها لجان أخرى. في هذه الاجتماعات، كان ممثلو البنوك قادرين على تبادل تجاربهم، وتقديم وجهة نظر بنكهم لحل المشكلات المشتركة، بالإضافة إلى تقديم مدخلات للبنك المركزي لوضع سياسة الإشراف. وبناءً على ذلك، قررت البنوك على مر السنين تأسيس عدد من هذه اللجان. يرأس كل لجنة رئيس، يعاونه بدوره نائب رئيس وأمين سر، وأحيانًا يتم دعمهم بلجان فرعية، وإذا دعت الحاجة، بمستشارين خارجيين.

        • 2. تفويض

           

          يجب أن يستند تفويض اللجنة إلى الأغراض المحددة للجنة. كما ينبغي مراجعة التفويض سنويًا وتحديثه عند الحاجة.

           

        • 3. الغرض من اللجنة

          يجب أن تركز القضايا المناقشة على المجالات ذات الاهتمام المشترك لنمو النظام المصرفي وتعزيز الضوابط والكفاءة والإشراف.
          يتوقع من أعضاء اللجنة تحديد القضايا وتحليلها ومناقشتها، وتقديم توصيات تتعلق بوظائفهم المعنية مثل الخزانة، الائتمان، العمليات، الاحتيال، وغيرها.
          يجب أن تُجرى المناقشات بطريقة منظمة وهيكلية لضمان عرض جميع وجهات النظر وتحقيق أهداف اللجنة.
        • 4. دور ومسؤولية البنك المركزي (المتفق عليه من قبل البنك المركزي)

          يقوم البنك المركزي بتعيين مسؤولين كبار كمراقبين لحضور اجتماعات اللجنة.
          يستجيب البنك المركزي للقضايا المثارة والاقتراحات المقدمة من البنوك حسب تقديره خلال فترة زمنية معقولة. وعادةً ما تعكس هذه الاقتراحات موقف جميع أعضاء اللجنة وتحظى بدعم الرئيس التنفيذي للبنك.
          يضمن ممثلو البنك المركزي أن تكون البنوك على اطلاع بسياسات البنك المركزي وتوجيهاته ووجهات نظره حول المبادرات المختلفة التي يتم تنفيذها. وحيثما أمكن، يقدم ممثلو البنك المركزي القيود والمخاوف المتعلقة بالبنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى. وتهدف جهودهم إلى تمكين اللجان من العمل بطريقة استباقية وفعالة.

          تُعقد جميع الاجتماعات بمعرفة كاملة من البنك المركزي، ويتم تدوين محاضر اجتماعات اللجنة من قبل أمين سر اللجنة ومشاركتها مع ممثلي البنك المركزي في مرحلة المسودة. بعد مراجعتها وتنقيحها من قبل ممثل البنك المركزي (الذي قد يقترح تغييرات مع مراعاة مخاوف البنك المركزي المتعلقة بالسرية والحساسية)، يتم توزيع المحاضر على جميع الأعضاء.

          يجب على ممثل البنك المركزي التحضير للاجتماع من خلال جمع المعلومات من جميع الأقسام المعنية في البنك المركزي للرد على طلبات اللجنة، وكذلك مشاركة التعميمات الجديدة ذات الصلة التي أصدرها البنك المركزي مع اللجنة.
          يجب أن يكون ممثل البنك المركزي نقطة الاتصال بين البنك المركزي ولجنة البنك.
        • 5. دور ومسؤولية البنك

          أ-يجب على كل بنك اختيار وتعيين ممثليه ذوي الخلفية المناسبة المتعلقة بتفويض اللجنة. هؤلاء الأفراد مسؤولون عن ما يلي: 
           
          طرح القضايا والمخاوف المتعلقة ببنوكهم التي تحتاج إلى دعم أو وجهات نظر من بنوك أخرى.
          إحاطة إدارة بنكهم علماً بالمناقشات التي تمت في تلك الاجتماعات بشأن الأمور المدرجة في جدول الأعمال، ونقل أي ردود من إدارتهم إلى اللجنة التي قد تكون ذات أهمية للجنة ككل.
          المشاركة في الأعمال التي تقوم بها فرق العمل واللجان الفرعية.
          يجب أن يكون الأعضاء قادرين على الحصول على الموارد اللازمة لدعم الالتزامات المتعلقة بالمشاريع والخطط التي بدأتها اللجان المصرفية.
          يجب على كل عضو في اللجنة تقديم تقرير إلى كبار المديرين المعنيين في البنوك حول أعمال لجنته ومشاركته في تلك الأعمال. 
           
          ب-عملية واضحة لتعيين بديل لممثل البنك.
        • 6. هيكل اللجنة، والتكوين، والعضوية

          يجب أن تُرأس كل لجنة من قبل رئيس، وفي غيابه/غيابها، يتولى نائب الرئيس بالإنابة، بالإضافة إلى أمين سر.
          يجب أن تستند تركيبة اللجنة إلى مهارات وخبرات أعضائها لتنفيذ تفويضها وأعمالها. تعتبر الكفاءة المهنية والالتزام شرطين أساسيين لعضوية اللجنة.
          يجب مناقشة الإجراءات الموثقة الرسمية والموافقة عليها، ويجب الاحتفاظ بمحاضر ترشيح/تعيين رئيس ونائب رئيس كل لجنة.
          يجب على البنوك ترشيح ممثليها من بين المديرين الكبار الذين يمتلكون الخبرة والتجربة المناسبة.
          • 1.6 خطوط التقارير

            خطوط التقارير هي، على سبيل المثال، كما يلي:
             
          • 2.6 هيكل الحوكمة

            تُنشأ كل لجنة فرعية بواسطة لجنة المديرين العامين بالتشاور مع البنك المركزي.
            يجب على رئيس كل لجنة (فرعية) أن يقدم تقريرًا إلى اللجنة العليا.
            يجب على رئيس كل لجنة (فرعية) تحديث اللجنة العليا عن آخر المستجدات في أعمالها، بما في ذلك أي قضايا هامة ينبغي طرحها على البنك المركزي.
             
        • 7. مسؤولو اللجنة

          • 1.7 الرئيس

            يحدد رئيس اللجنة مدى فعاليتها ونجاحها، حيث يقوم عادةً بتحديد مسار الاجتماع وجدوله وأسلوبه. تشمل مسؤولياته، ولكنها لا تقتصر على، ما يلي:
            1.التخطيط الشامل للاجتماعات بما في ذلك المواعيد، الأماكن، بنود الجدول، وغيرها.
            2.التأكد من مراجعة محاضر الاجتماعات من قبل ممثل البنك المركزي قبل التوزيع.
            3.التنسيق مع مسؤولي البنك المركزي للمتابعة بشأن بنود الجدول المعلقة ولتعزيز فعالية اللجنة.
            4.الحفاظ على أسلوب وسلوك مهني مستقل، محترف وفعال في المنتدى وبين أعضاء اللجنة.
            5.تحديد استراتيجيات وأولويات اللجنة وتنفيذ الاقتراحات الجديدة بين البنوك.
            6.طلب وتطوير مبادرات جديدة بهدف تفعيل وتحسين تفويض اللجنة.
            7.تطوير وتحسين وثيقة المهام الخاصة باللجنة لجعلها أكثر فعالية وكفاءة واستقلالية في نهاية كل عام.
            8.تحديد ما إذا كانت الاستعانة بمستشارين خارجيين ضرورية على مستوى اللجنة لتقديم مداخلات حول اقتراح ما. تصدر الموافقة النهائية على مثل هذه التعيينات من البنك المركزي.
          • 2.7 نائب الرئيس

            سيساعد نائب الرئيس الرئيس بأي طريقة يحتاجها لتأدية دوره ومسؤولياته كما هو موضح أعلاه. وسيكون موجودًا لرئاسة الاجتماع في حال غياب الرئيس أو مغادرته مبكرًا.

             

            نائب رئيس اللجنة هو الرئيس للسنة التالية، ما لم يكن لدى البنك المركزي وجهة نظر مختلفة.

          • 3.7 أمين السر

            تتمثل المسؤولية الرئيسية لأمين السر في تدوين الملاحظات والحفاظ على محاضر الاجتماعات. يجب عادةً إعداد المحاضر في فترة زمنية معقولة وتقديمها لممثلي البنك المركزي الرئيسيين للحصول على موافقتهم. يقوم ممثل البنك المركزي بالموافقة على المحاضر في الظروف العادية خلال أسبوع واحد بعد استلامها ويصرح بتوزيعها النهائي.
          • 4.7 عضوية اللجنة

            سيكون حجم اللجنة مقيدًا بحد أقصى عضوين (على أن يكون واحد على الأقل دائمًا) من كل بنك. يجب أن يتم تحديد هؤلاء الأعضاء ومعرفتهم من قبل الأعضاء الآخرين. ومع ذلك، في لجان الرؤساء ولجان المديرين العامين، سيتم تمثيل كل بنك بعضو واحد فقط.
          • 5.7 اختيار وإنهاء عمل مسؤولي اللجنة

            يتم اختيار مسؤولي اللجنة في الاجتماع الأخير من السنة التقويمية. يجوز أن تقرر ذلك كل لجنة، وقد يتم بناءً على التناوب السنوي أو من خلال تصويت. في حالة التصويت، يجب تطبيق القواعد التالية: 
             
            يملك كل بنك صوتًا واحدًا.
            لا تُقبل أصوات الوكالة.
            لا يمكن لأي فرد أن يتولى نفس المنصب لأكثر من 3 سنوات. هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة.
            جميع التعيينات تُوافق عليها لجنة المديرين العامين. في حال حدوث مغادرة غير متوقعة لأي من مسؤولي اللجنة قبل انتهاء فترة ولايتهم العادية التي تبلغ سنة واحدة، يمكن للبنك المعني ترشيح بديل.
             
            يمكن إنهاء خدمة أي مسؤول في الظروف التالية:
             
            قرار بالإجماع من أعضاء اللجنة وموافقة البنك المركزي.
            وفقاً لتقدير البنك المركزي وحده.
             
        • 8. دور لجنة المديرين العامين

          في بداية كل فترة، يجب على لجنة المديرين العامين مراجعة جميع وثائق المهام المقدمة للجان الفرعية قبل تقديمها إلى البنك المركزي. يجب أن توضح هذه الوثائق أهدافها وتفويضاتها وأولوياتها للسنة المقبلة.
          يجب على لجنة المديرين العامين مراقبة وتقييم فعالية وأداء اللجان الفرعية بشكل مستمر.
          يجب تقديم تقييم ذاتي لأداء اللجنة والإجراءات الموصى بها إلى البنك المركزي من قبل رئيس اللجنة في نهاية كل عام. إن التقييم السنوي للأداء العام للجنة مفيد في تحديد فعالية أنشطتها.
           
        • 9. الاجتماعات، النصاب القانوني، جدول الأعمال، والحضور

          ستعقد اجتماعات اللجنة على الأقل مرة واحدة كل ربع سنة، بحد أدنى أربعة اجتماعات في السنة، أو بشكل أكثر تكرارًا إذا لزم الأمر، ووفقًا لما يقرره أعضاء اللجنة.
          سيكون الرئيس وأمين السر مسؤولين عن إعداد جدول أعمال الاجتماع.
          أمين السر الخاص باللجنة مسؤول عن توزيع جداول الأعمال ومواعيد الاجتماعات.
          في غياب الرئيس، سيتولى نائب الرئيس رئاسة الاجتماع نيابة عنه.
          يجب تسجيل أسماء أعضاء اللجنة الحاضرين في محاضر الاجتماع.
          في حالة استبدال ممثل البنك، يجب على البنك إبلاغ الرئيس أو أمين سر اللجنة بالتغيير في وقت مناسب قبل الاجتماع.
          إذا كان الرئيس يعتقد أن بنكًا ما ليس ممثلًا بشكل كافٍ، يمكنه طلب مساعدة البنك المركزي لتصحيح الوضع بعد تقديم الأسباب لوجهة نظره.
          يجب على الأعضاء الالتزام بحضور الاجتماعات وضمان المشاركة الفعالة فيها.
          يجب على أمين سر لجنة المديرين العامين تقديم جدول سنوي مجمع للبنك المركزي يتضمن مواعيد الاجتماعات المخططة لجميع اللجان الفرعية لضمان الانضباط في تكرار جميع الاجتماعات.
           
        • l0. الاقتراحات واتخاذ القرارات من قبل اللجان

          غالباً ما تكون مناقشات ومداولات اللجان بمثابة مدخلات لمراقبة وتنظيم البنك المركزي. تتعلق هذه المناقشات إما بالقواعد واللوائح والممارسات الحالية أو بالمساهمة في وضع قواعد جديدة. بناءً عليه، تُفكر اللجان في الاقتراحات قبل تقديمها إلى البنك المركزي وتوثقها. تُقدم الاقتراحات الرسمية التي تحدد طبيعة القضية والممارسات الحالية والدولية، بالإضافة إلى تحليل مزايا وعيوب الوضع الراهن والتغييرات المقترحة، إلى البنك المركزي من قبل رئيس كل لجنة أو تُرفع إلى لجنة المديرين العامين لتمريرها إلى الإدارة العليا في البنك المركزي.
           

          من المتوقع أن يكون هناك توافق حول الاقتراحات المقدمة وأن تكون قد تم إجراء أبحاث وتحليلات كافية من قبل أعضاء اللجنة.
           
          تكون قرارات واقتراحات اللجنة عادةً بالتوافق. ومع ذلك، في حالة وجود خلاف، يتم تطبيق التصويت بالأغلبية. لا يُسمح بالتصويت بالوكالة. في حالة تعادل الأصوات، يحق للجنة طلب التوجيه من اللجنة العليا.
           
          تتم دراسة مقترحات البنوك بشكل إضافي من قبل البنك المركزي داخليًا، أو قد يطلب البنك المركزي، حسب تقديره، الحصول على مشورة ومساعدة خارجية إذا لزم الأمر. وبعد الدراسة، يمكن للبنك المركزي رفض أي اقتراح.
           
        • 11. السرية

          جميع المداولات وبنود الجدول والقرارات والإشعارات، وما إلى ذلك، تظل في سرية تامةما لم يُقرر خلاف ذلك. من المتوقع أن تلتزم جميع البنوك بهذا الشرط بشكل صارم. بينما يمكن لكل بنك ممارسة حكمه المهني الخاص عند تحديد طبيعة وامتداد السرية، يجب مناقشة بنود الجدول فقط على مستوى اللجنة واللجان الفرعية أو ضمن نطاق المسؤولين المختارين والمسؤولين في بنوكهم.
           
        • 12. تقييم ذاتي للجنة

          يجب أن تجري اللجنة كل عام تقييماً ذاتياً لأدائها، مع الإحاطة علماً بالمساهمات الهامة للأعضاء. 
          يجب أن تكون هناك قوالب ونماذج موحدة، ومؤشرات أداء رئيسية، وإجراءات لعملية التقييم الذاتي لجميع اللجان. يجب أن ترتبط مؤشرات الأداء الرئيسية بأهداف كل لجنة.
           
          يجب على كل لجنة أن تقدم تقريرًا إلى لجنة المديرين العامين حول تقييم أدائها.
           
        • 13. اللجان الفرعية

          لضمان مناقشة القضايا والاقتراحات بشكل شامل، يمكن للرئيس، بعد التشاور مع أعضاء اللجنة، أن يعين وفقًا لتقديره لجنة فرعية. يرأس اللجان الفرعية رئيس يكون مسؤولاً أمام رئيس اللجنة الرئيسية عن اعداد التقارير، وجداول الأعمال، والمواعيد الزمنية.
           
        • 14. دور الأمين العام للجنة الرئيس

          يمكن للأمين العام للجنة الرئيس أن يعمل أيضًا كمراقب في لجان مصرفية أخرى. وتهدف مهمته إلى تحسين فعالية جميع اللجان المصرفية من خلال ما يلي:
           
          القضاء على أي إزدواجية في الجهود، أي يجب أن تكون بنود جدول الأعمال لكل لجنة مصرفية تكاملية.
          توجيه انتباه رؤساء اللجان المصرفية إلى القضايا الرئيسية.
           
          مرفق ملخص "إرشادات اللجان المصرفية" لسهولة الاطلاع عليها .
           
        • الملحق 1: ملخص الإرشادات الخاصة باللجان المصرفية

          1.يُطلب من كل بنك ترشيح ممثلين في كل من اللجان. يجب أن يكون هؤلاء الممثلون بمستوى إداري مناسب داخل البنك، وأن يمتلكوا المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في أعمال اللجنة. يجب أن يكون أيضًا في موقف يمكنه من تقديم الالتزامات نيابة عن البنك والمساهمة في أعمال اللجنة وقراراتها وفقًا لخطوط التقرير في البنك.
          2.يجب أن يكون لكل بنك تمثيل في اجتماعات اللجنة. يكون الممثلون مسؤولين عن نقل مجريات الاجتماعات إلى المعنيين داخل البنك، بما في ذلك المدير العام أو الرئيس التنفيذي أو المدير.
          3.يجب على كل لجنة انتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين سر(مسؤولي اللجنة). ستكون مدة رئاسة الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر عادةً لمدة سنة واحدة، ولكن يمكن تمديدها بقرار بالإجماع من اللجنة.
          4.على كل بنك التزام متساوٍ في العمل كمسؤول في اللجنة. يجب على رئيس كل لجنة الحفاظ على سجل للأفراد والبنوك المعينة كمسؤولين في اللجنة، والتأكد من أن جميع البنوك تشارك بشكل كامل وتفي بمسؤوليتها كمسؤولين في اللجنة.
          5.يجب أن تكون جميع البنوك ممثلة في جميع الاجتماعات. يجب الحفاظ على سجلات الحضور.
          6.يقوم البنك المركزي بترشيح موظفين لحضور الاجتماعات كمراقبين فقط.
          7.في الحالات التي لا يستطيع فيها الرئيس حضور الاجتماع، سيتولى نائب الرئيس رئاسة الاجتماع.
          8.في الحالات التي يستقيل فيها أي عضو من اللجنة خلال فترة ولايته، يجب على البنك اختيار بديل للخدمة حتى نهاية الفترة.
          9.يجب تسجيل المحاضر في كل اجتماع للجنة. يجب تقديم محاضر كل اجتماع إلى ممثل البنك المركزي بصيغة مسودة للمراجعة قبل توزيعها على جميع أعضاء اللجنة.
          10.يجب أن تعقد اجتماعات اللجنة عادةً في معهد البنوك أو في المقر الرئيسي للبنك المركزي. يمكن عقد اجتماعات اللجان الفرعية في مواقع أخرى أو في البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
          11.قد يتم تشكيل لجان فرعية من وقت لآخر. يمكن لرئيس اللجنة الرئيسية، بعد التشاور مع الأعضاء، أن يفوض وفقًا لتقديره رئاسة اللجنة الفرعية إلى عضو آخر من اللجنة. تكون اللجنة الفرعية مسؤولة بالكامل أمام اللجنة الرئيسية. يجب التصويت على الاقتراحات المقدمة إلى البنك المركزي من خلال اللجنة الرئيسية.
          12.ستكون قرارات واقتراحات اللجنة عادةً خاضعة للتوافق. في حالة وجود خلاف، سيتم تطبيق التصويت بالأغلبية. لا يُسمح للبنوك بالتصويت بالوكالة. في حالة تعادل الأصوات، يحق للجنة طلب التوجيه من اللجنة العليا.
          13.يجب على كل لجنة إعداد وثائق المهام الخاصة بها. يجب أن تتضمن وثائق المهام تفاصيل نطاق وأهداف اللجنة وتحديد أنواع القضايا التي تنوي اللجنة النظر فيها. في بداية كل فترة، يجب على لجنة المديرين العامين مراجعة جميع وثائق المهام المقدمة للجنة الفرعية قبل تقديمها إلى البنك المركزي مع توضيح أهدافها ومهامها وأولوياتها للعام المقبل.
          14.يمكن أن تنشأ القضايا التي ستناقش في اجتماع اللجنة من البنوك، والبنك المركزي، وأصحاب المصلحة الآخرين. قد يتفق ممثلو البنوك بالإجماع على طرح القضايا كاقتراحات إلى البنك المركزي.
          15.يجب أن تكون الاقتراحات المقدمة من اللجان إلى البنك المركزي موثقة بشكل كامل، وأن تتضمن تفاصيل القضايا، وتحليلًا شاملًا للمزايا والعيوب، بالإضافة إلى الوثائق الداعمة مثل الممارسات الدولية الأفضل، والتوصيات المقدمة من اللجنة. يجب توجيه الاقتراحات التي تتطلب تغييرات كبيرة في السياسات أو الالتزام بموارد كبيرة من خلال لجنة المديرين العامين لضمان حصولها على الموافقة.
           
        • الملحق 2: معلومات أساسية عن اللجنة المصرفية

          اسم اللجنة

          رقم

          البنودالوصف
          1

          المهام

           
          2

          الهدف

           
          3

          مؤشرات الأداء الرئيسية للسنة

           
          4

          ممثل البنك المركزي (الاسم والقسم فقط)

           
          5

          ممثلو البنك (الاسم، الوظيفة، والبنك)

           
          6

          الرئيس (الاسم + البنك)

           
          7

          نائب الرئيس (الاسم + البنك)

           
          8

          أمين سر اللجنة (الاسم + البنك)

           
          9

          تكرار الاجتماعات

           
          10

          مكان الاجتماع

           
          11

          التقرير إلى

           
          12

          اللجنة الفرعية، إن وجدت.

           
           
          [يجب تحديثها كل عام بواسطة رئيس اللجنة.]
    • تعاميم سرية

      • سياسات داخلية

        • سياسة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

          • أولاً: المقدمة

            • 1- الإطار العام

              تعتبر وثيقة "سياسة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" المرجع الداخلي المعتمد لشعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتلخص الإطار العام لهذه السياسة بالنقاط الرئيسة الآتية:

              أ-التعاون مع الجهات التي تتولى مهام ومسؤوليات الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية في وكالة الرقابة، والإدارات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بمتابعة ودراسة الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية، بالإضافة الى الممارسات والمعايير الدولية والتنظيمية المتعلقة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
               
              ب-استخدام أدوات ونموذج الإشراف على أساس المخاطر، لإجراء تقييم المخاطر المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها المؤسسة، وتحليل مؤشرات المخاطر.
               
              ج-مراقبة التزام القطاع المالي بالأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية.
               
            • 2- الهدف

              تهدف هذه السياسة الى تحديد الضوابط التي من شأنها المساهمة في حماية العملاء والمؤسسات المالية ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك من خلال حماية النظام المالي والحد من استغلاله في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبشكل يمكن معه:

              أ-وضع ضوابط إشرافية ورقابية من شأنها الحد من استغلال المؤسسات المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
               
              ب-تحديد وقياس مؤشرات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية.
               
              ج-الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية للتحقق من التزامها بالأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
               
            • 3- النطاق

              تطبق هذه السياسة على المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.

            • 4- التحديث والاستفسارات

              شعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي الجهة المسؤولة عن تحديث هذه السياسة بشكل دوري، أو عند وجود تغيرات قد تؤثر على السياسة، وكذلك الرد على أي استفسارات حولها.

          • ثانياً: التعريفات

            المصطلح

            التعريف

            البنك المركزي

            البنك المركزي السعودي*.

            الشعبة

            شعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

            الوكالة/الوكيل

            وكالة الرقابة / وكيل المحافظ للرقابة

            مجموعة العمل المالي (فاتف)

            هيئة مستقلة متعددة الحكومات تضع وتعزز سياسات لحماية النظام المالي ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر الدمار الشامل.

            لجنة بازل

            لجنة تُعنى بشكل أساسي بالمساعدة على تعزيز استقرار النظام المصرفي الدولي وتحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك الأساليب بين السلطات النقدية المختلفة.

            المؤسسة/المؤسسات المالية

            لغايات هذه السياسة فإن المؤسسات المالية هي: البنوك والمصارف العاملة في المملكة -مؤسسات الصرافة فئة (أ) -شركات التأمين "المقدمة لخدمات التأمين على الحياة" -شركات التمويل.

            الإدارة العامة للتحريات المالية

            إدارة عامة تابعة لوزارة الداخلية السعودية. ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • رابعاً: محتوى السياسة

            4. السياسات  
            التعاون مع الجهات التي تتولى مهام ومسؤوليات الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية
            4,1   
            على الشعبة التعاون مع الجهات التي تتولى مهام ومسؤوليات الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية في وكالة الرقابة والإدارات وكافة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الإدارة العامة للتحريات المالية كلٌ فيما يخصه في المواضيع الآتية:
             
            أ.متابعة ودراسة الممارسات والمعايير الدولية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبتها بالإضافة الى مراقبة التطورات المحلية والعالمية في هذا المجال.
             
            ب.صياغة وتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/دليل الالتزام بالأنظمة.
             
            ج.التعاون مع الوحدات المعنية بالسياسات في الإدارات العامة للرقابة، فيما يتعلق بصياغة القوانين والتشريعات الخاصة بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/دليل الالتزام بالأنظمة والتأكد من إرسالها وتعميمها على المؤسسات المالية المعنية.
             
            د.التعاون مع الجهات المختصة الأخرى في المناقشات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
            هـ.متابعة الموضوعات التي تتطلب التعاون المشترك بين كافة الجهات والمنظمات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
            و.التوصية بإصدار وتحديث السياسات والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات والأدلة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/دليل الالتزام بالأنظمة.
             
            ز.مراقبة كافة التطورات بهدف تحديد الفجوات في دليل الالتزام وسياسات وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجتها.
             
            ح.التواصل مع المؤسسات المالية لإيضاح وتفسير السياسات والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل ما تطلب الأمر التواصل بشأنه.
             
            ط.الوفاء بالالتزامات والتعهدات الدولية (فاتف/لجنة بازل) من خلال تبنيها وإصدار سياسات الالتزام وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتطبيقها محلياً.
             
            ي.حضور الإجتماع الإشرافي المنظم من قبل إدارات الإشراف المعنية في وكالة الرقابة بشكل ربع سنوي.
             
            ك.تقديم تحديثات منظمة لمدراء الإدارات العامة في وكالة الرقابة أو اللجان المعنية بموضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
            استخدام أدوات ونماذج الإشراف على أساس المخاطر لإجراء تقييم وتحليل المخاطر
            4,2أ.على الشعبة التأكد من أن العوائد /النماذج/ الاحترازية ملائمة لجمع البيانات بشكل صحيح وكامل.
             
            ب.على الشعبة التأكد من أن المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي تقوم بتقديم البيانات المطلوبة بشكل دوري وإبلاغ الجهات التي تتولى مهام ومسؤوليات الإشراف والرقابة في وكالة الرقابة عند وجود أي استثناءات.
             
            ج.على الشعبة تطوير آلية ومنهجية لعملية تقييم التزام المؤسسات المالية بمتطلبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تشتمل عملية التقييم كحد أدنى على الآتي:
             
             1.استبانات موجهة للمؤسسات المالية (بشكل نصف سنوي).
             
             2.قاعدة بيانات لكل مؤسسة مالية تتضمن كافة الإجراءات الإشرافية التي تمت.
             
             3.المساعدة في إجراء تقييم المخاطر، وفي تحليل نتائج عمليات الفحص.
             
             4.الاحتفاظ بملف مخاطر خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكل من المؤسسات المالية الخاضعة للإشراف والرقابة.
             
            د.على الشعبة التنسيق مع المعنيين في كل من الإدارات العامة للرقابة للتأكد من أن قاعدة البيانات متوافقة بشكل مناسب مع ملف المخاطر الشامل لكل من المؤسسات المالية الخاضعة للإشراف والرقابة.
             
            هـ.على الشعبة إعداد تقارير اتجاهات المخاطر بشكل دوري وعلى أساس تحليل المخاطر ورفعها لمدير الشعبة وأي جهات أخرى معنية داخل البنك المركزي أو خارجه.
             
            و.على الشعبة التعاون مع كافة الجهات التي تتولى مهام ومسؤوليات الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية في وكالة الرقابة أثناء عملية تحديث مؤشرات المخاطر.
             
            ز.على الشعبة بناء قاعدة بيانات ملفات المخاطر الشاملة لجميع المؤسسات المالية الخاضعة للإشراف والرقابة، بالتعاون مع الجهات التي تتولى مهام ومسؤوليات الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية في وكالة الرقابة.
             
            ح.على الشعبة المساهمة في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لموافقات المنتجات / الخدمات / الأنشطة الصادرة من الإدارات المعنية في وكالة الرقابة.
             
            ط.على الشعبة التنسيق مع الإدارات المعنية في وكالة الرقابة المسؤولة عن إصدار قرارات عدم الممانعة على التعيين في المناصب القيادية.
             
            ي.على الشعبة العمل على تقييم وقياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
             
            مراقبة التزام القطاع المالي بالأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية
            4,3أ.على الشعبة التأكد من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بالمتطلبات القانونية المتعلقة بدليل الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات، ومن ذلك على سبيل المثال: نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكل ما يصدر عن البنك المركزي بشأنه.
             
            ب.على الشعبة مراقبة وتعزيز التزام القطاع المالي بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل الالتزام بالأنظمة والتحقق ميدانياً من فاعلية التطبيق، ومنها التأكد من الآتي:
             
            1.إعداد برامج الفحص اللازمة، وعلى أن تشمل بحد أدنى:
             
             1.1نطاق الفحص.
             
             1.2أهداف عملية الفحص والتقييم.
             
             1.3مؤشرات المخاطر المبني عليها عملية الفحص والتقييم.
             
             1.4المتطلبات اللازمة قبل بدء عملية الفحص والتقييم.
             
             1.5آلية فحص وتقييم الموضوعات المحددة في الفقرة (1.1).
             
            2.تطبيق مواضيع تنظيم الالتزام ومخاطره.
             
            3.إعداد البرامج والأدلة التي تحقق تطبيق الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات السارية.
             
            4.تقييم ومتابعة مخاطر عدم الالتزام للأنشطة والمنتجات والخدمات.
             
            5.معالجة أو متابعة تصحيح الملاحظات والمخالفات الناشئة.
             
            6.المساعدة في تقييم مستوى التزام المؤسسات المالية العاملة في المملكة بسياسات الالتزام وسياسة قبول العميل وسياسة مبدأ أعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
            7.تحليل تقارير الالتزام الدورية والسنوية التي يطلبها البنك المركزي في شأن الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد تقارير في شأن نتائجها.
             
        • اختصاص إدارة السياسات البنكية في إصدار وتحديث التعليمات البنكية وتعميمها

          إشارةً إلى مسؤوليات إدارة السياسات البنكية في إصدار وتحديث التعليمات البنكية كافة، وتعميمها على البنوك، ونظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة إصدار بعض الإدارات تعليماتها بموجب تعاميم مباشرة للبنوك بشكل يؤثر على مركزية التعليمات، ومتابعة تطبيقها، إضافة إلى اختلاف الإجراءات المتبعة عند الإصدار، أود تأكيد الآتي:

          أولاً: تتولى الإدارات ذات العلاقة التنسيق مع إدارة السياسات البنكية في الإدارة العامة للرقابة على البنوك في شأن إصدار التعليمات البنكية وفق الإجراءات المعتمدة وذلك باعتبار أن إدارة السياسات البنكية الجهة المخولة بإصدار هذه التعليمات.

          ثانياً: عدم استخدام الإدارات ذات العلاقة كلمة "تعميم" عند مخاطبة البنوك، حيث أن ذلك من صلاحيات إدارة السياسات البنكية فقط، والتي بدورها تضع الاشتراطات اللازمة لذلك لتحقيق الاتساق بما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن بناء على أسس نظامية، وإدراجه في بوابة التعاميم.

        • وثيقة تداول الوثائق والمعلومات السرية

          الرقم: 351000076667التاريخ (م): 2014/4/14 | التاريخ (هـ): 1435/6/14الحالة: نافذ

          استجابة للتعميم السامي رقم 16749 وتاريخ 1435/5/4هـ المتضمن التأكيد على بأن تقوم جميع الجهات الحكومية بالمحافظة على وثائقها والعناية بها ومعالجة ما يشوب أوضاعها من قصور، وللتعميم السامي رقم 46315 وتاريخ 1434/12/24هـ المتضمن قصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط وأن تقوم كل جهة حكومية بتوعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها والعمل على تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائه.

          تجدون مرفق وثيقة "تعليمات تداول الوثائق والمعلومات السرية" رقم (2-1434) وتاريخ 1434/4/22هـ، آمل التأكد من إطلاع جميع الموظفين التابعين لكم عليها وقراءتها قراءة متأنية وتحمل مسئولية الالتزام بما تضمنته من تعليمات.

          • تعليمات تداول الوثائق والمعلومات السرية

            الرقم: 2-1434

            تاريخ الفعالية

            1434/04/22هـ

            2013/03/04م

            تاريخ آخر تعديل
            الموضوع: الوثائق والمعلومات السرية

            الهدف:

            تحديد الضوابط والإجراءات الواجب إتباعها عند تداول الوثائق السرية.

            التعاريف:

            لأغراض هذه الوثيقة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

            ١- الوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات أو بيانات سرية، وتنقسم درجات الوثائق السرية إلى الآتي:

            أ- وثائق ومحفوظات سرية للغاية: وهي الوثائق والمحفوظات التي تؤدي معرفة بياناتها للغير إلى الإضرار بأمن الدولة.

            ب- وثائق ومحفوظات سرية جداً: وهي الوثائق والمحفوظات التي يؤدي إفشاء بياناتها إلى الإضرار بالمصلحة العامة أو الخاصة.

            ج- وثائق ومحفوظات سرية: وهي الوثائق والمحفوظات التي تتعلق بمواضيع أو قضايا فردية يترتب على إفشائها أو الاطلاع عليها تأثيرات سلبية على الحياة الاجتماعية لجماعات أو أفراد.

            ٢- المعلومات السرية: أي بيانات أو معلومات يكون مصدرها الوثائق السرية.

            ٣- الموظف: كل موظف أو متعاقد مع المؤسسة (دوام كامل أو جزئي) بشكل مباشر أو من خلال متعهد يعمل لصالح المؤسسة.

            ٤- النظام الآلي: نظام الصادر والوارد الآلي أو نظام ساما نت.

            ٥- المظروف: وعاء أو حافظة توضع الوثائق فيه من أجل إرساله إلى جهة أخرى داخل المؤسسة أو خارجها.

            الضوإبط:

            أولاً: التقيد بما ورد في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/35) وتاريخ 1432/05/08هـ.

            ثانياً: التقيد بما يأتي:

            ١- يحظر على أي موظف أو متعاقد حتى بعد انتهاء خدمته نشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومات سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.

            ٢- يحظر إخراج الوثائق السرية من المؤسسة أو تبادلها أو تبادل المعلومات السرية مع الغير بأي وسيلة كانت أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، أو إخراجها من المؤسسة بقصد العمل عليها أو تركها في سيارة، ويحضر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج المؤسسة أو إرسالها عبر الأجهزة الآلية غير المشفرة، إلا وفق متطلبات حاجة العمل.

            ٣- يجب حفظ الوثائق السرية بما لا يمكن غير ذوي الاختصاص من تداولها أو الاطلاع عليها أو تصويرها.

            ٤- تتداول الوثائق السرية في مظاريف مغلقة ملائمة لتداول الوثائق السرية، لا تستخدم إلا مرة واحدة وتكون مزودة

            بالختم أو العلامة الدالة على سرية المحتوى عند فتحة، ويحدد عليها عند استخدامها درجة السرية.

            ٥- تسلم أو تستلم الوثائق السرية داخل المؤسسة أو خارجها بموجب نموذج تسليم واستلام، ويكتب اسم المستلم والتاريخ

            إلى جانب التوقيع عند الاستلام، وتحفظ النماذج لدى الجهة المرسلة.

            ٦- يجب أن يكون إرسال الوثائق السرية إما من الشخص المرسل نفسه أو من موظفين محددين يعهد اليهم الحفاظ على سرعة وسلامة تسليم المظروف للجهة المستقبلة، ويكون التسليم للشخص المعني شخصياً أو المكلف رسمياً باستلامها.

            ٧- لا يفتح المظروف السري إلا من الشخص المعني بالوثيقة أو من أحد الأشخاص المكلفين رسمياً بفتح هذه المظاريف.

            ٨- على الشخص أو الجهة المرسلة متابعة استلام هذه الوثائق، من خلال النظام الآلي أو نموذج التسليم والاستلام او الاتصال شخصياً بالمستلم، ويكون ذلك خلال الفترة المتوقعة لإتمام عملية التسليم والاستلام.

            ٩- في الحالات التي لا يكون على مظروف الوثائق السرية رقم صادر من الجهة المرسلة، يقيد تاريخ اليوم/ س ر ي (نموذج 330329/ س ر ي) كرقم صادر مؤقت في النظام الآلي، إلى أن يتم فتح المظروف من الشخص المعني، ومن ثم يعدل رقم صادر الجهة ويحدث اسم الموضوع في النظام الآلي من الجهة المستلمة.

            ١٠- المظاريف التي تفتح من الوارد العام ويتبين أنها تحتوي على وثائق سرية، وكذلك المظاريف التي لم تفتح ولكن أسلوب حفظها غير ملائم لتداول الوثائق السرية، يجري إعادة تظريفها بالمظاريف الخاصة بتداول الوثائق السرية ومن ثم يدون على الظرف بيانات رقم صادر الجهة المرسلة (الرقم المؤقت في حال عدم وجود رقم صادر من الجهة المرسلة)، ومن ثم إتمام إجراءات إرسالها للإدارة المعنية.

            ١١- على كل إدارة تنظيم التعامل مع الوثائق والمعاملات السرية داخل الإدارة بما يتلاءم مع طبيعة ونوع المعاملات السرية التي ترد لها أو تصدر منها بما يكفل المحافظة عليها من الفقدان أو التلف أو إطلاع غير المعنيين عليها، ومن ذلك الآتي:

            أ- تخصيص مكان آمن لا يدخله إلا المعنيين، لحفظ الوثائق السرية الخاصة بالإدارة.

            ب- تكليف موظف أو أكثر لهذ العمل إذا لزم الأمر.

            ج- توثيق إجراءات وخطوات العمل على المعاملات التي تحتوي على وثائق سرية بالتعاون مع إدارة التطوير، على أن يشمل ذلك آلية استلام وتسجيل المعاملة وآلية معالجتها، انتهاء بالرد على الجهة المعنية.

            المسئوليات:

            مسئولية العمل على تحديث هذه الوثيقة عند الحاجة من مسئوليات إدارة الشئون الإدارية.

             

            المرفقات :

            ١- نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

             

            المراجع:

            تم إعداد هذه الوثيقة بعد الاطلاع على ما يلي:

            ١- التعميم رقم 12457/ت ط/75 وتاريخ 1433/03/06هـ.

            ٢- التعميم رقم 22272/م ب وتاريخ 1425/08/25هـ.

            ٣- التعميم رقم 8541/م ب وتاريخ 1424/04/18هـ.

            ٤-التعميم رقم 13211/ن ظ/أد وتاريخ 1417/10/20هـ.

            ويعتمد اعتباراً من تاريخ صدور هذه الوثيقة، إلغاء كل ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.

             

      • معلومات حساسة

        • تحديث قائمة الحسابات التجميعية للجهات الحكومية

          إلحاقا لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (42056093) وتاريخ 1442/08/10هـ،‏ في شأن إلغاء ربط التحويل من الحسابات التجميعية للجهات الحكومية ذات الإيرادات المباشرة مع حساب الإيرادات المباشرة لدى البنك المركزي, مع مراعاة إتاحة التحويل من الحسابات التجميعية للجهات الحكوميّة الموضحة في القائمة المرافقة إلى كافة الحسابات, وما عدا ذلك فيتم ربط التحويل مع حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي.

          أفيدكم بتلّقي البنك المركزي برقية وزارة المالية رقم ‎(34903)‏ وتاريخ 1442/08/15هـ‏ المتضمنة تحديث قائمة الجهات الحكومية السابقة عبر إضافة صندوق التعليم العالي واستبعاد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وبناءً عليه؛ نأمل استبدال القائمة المرافقة للتعميم المشار إليه أعلاه بالقائمة المحدثة المرافقة في هذا التعميم.

          للإحاطة و العمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

          بيان بالجهات التي يتم الغاء الحسابات المرتبطة لحساب رقم ‎(37) ‏ المفتوح 

          في البنك المركزي السعودي

          ‎ماسم الجهةاسم البنك
          1الأمن العام (الإدارة العامة للمرور)بنك الرياض
          2المديرية العامة للجوازاتمصرف الراجحي
          3مؤسسة البريد السعوديالبنك الأهلي التجاري
          4الهيئة العامة للجماركالبنك الأهلي التجاري
          5وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةمصرف الراجحي
          6وزارة الحج والعمرةبنك الجزيرة
          7الهيئة العامة للطيران المدنيسامبا
          8صندوق التعليم العاليسامبا
        • إلغاء ربط تحويل الحسابات التجميعية للجهات الحكومية ذات الإيرادات المباشرة

          إلحاقا لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (391000036855) وتاريخ 1439/04/01هـ، المبنيّة على كتاب وزارة المالية رقم‎ (30447) وتاريخ 1439/03/23هـ،‏ في شأن ربط التحويل من الحسابات التجميعية للجهات الحكومية ذات الإيرادات المباشرة لدى البنك مع حساب الإيرادات المباشرة رقم ‎(SA2501100001230102000037) لدى البنك المركزي.

          أفيدكم بتلقي البنك المركزي برقية وزارة المالية رقم ‎(32277)‏ وتاريخ 1442/07/27هـ‏ المتضمنة طلب التعميم على البنوك والمصارف بإلغاء ربط التحويل من الحسابات التجميعية للجهات الحكومية ذات الإيرادات المباشرة مع الحساب المشار إليه أعلاه: لتتمكّن الجهات الموضّحة في بيان الوزارة التحويل من حساباتها التجميعية مباشرة إلى حسابات الجهات، وفي حال وجود جهات مرتبطة بالحساب المشار إليه أعلاه لم يتم الإشارة إليها في البيان يتم فك ارتباط التحويل مع الحساب المشار إليه أعلاه وربطه مع حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي.

          وعليه: نأمل إلغاء ربط التحويل من الحسابات التجميعية للجهات الحكومية ذات الإيرادات المباشرة مع الحساب المشار إليه أعلاه، مع مراعاة الآتي:

           1.إتاحة التحويل من الحسابات التجميعية للجهات الحكومية الموضحة في القائمة المرفقة في هذا التعميم إلى كافة الحسابات دون ربطها مع حساب بعينه، آخذاً في الاعتبار اسم البنك المقابل لاسم الجهة.
           
           2.ربط التحويل من الحسابات التجميعية للجهات الحكومية الأخرى غير الموضحة في القائمة المشار إليها أعلاه مع حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي.
           

          للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وعند حاجة الجهة صاحبة الحساب إلى مزيد من الإيضاحات في هذا الشأن؛ يُطلب منها التواصل مع وزارة المالية.

           

          بيان بالجهات التي يتم الغاء الحسابات المرتبطة لحساب رقم ‎(37) ‏ المفتوح 

          في البنك المركزي السعودي*

          ‎ماسم الجهةاسم البنك
          1الأمن العام (الإدارة العامة للمرور)بنك الرياض
          2المديرية العامة للجوازاتمصرف الراجحي
          3مؤسسة البريد السعوديالبنك الأهلي التجاري
          4الهيئة العامة للجماركالبنك الأهلي التجاري
          5وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةمصرف الراجحي
          6وزارة الحج والعمرةبنك الجزيرة
          7الهيئة العامة للطيران المدنيسامبا
          8صندوق التعليم العاليسامبا

          *حدّثت القائمة بموجب التعميم رقم (42063199) وتاريخ 1442/09/06هـ

        • الإيرادات الحكومية المباشرة (الهيئات الأمانات وما في حكمها)

          إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم 55685 وتاريخ 1438/11/30هـ القاضي بتوريد جميع الإيرادات المحصلة من الجهات الحكومية إلى حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي وإلى برقية معالي وزير المالية رقم 394 وتاريخ 1439/1/15هـ في شأن إيرادات الجهات الحكومية ذات الإيرادات المباشرة مثل (الهيئات والأمانات والبلديات والجامعات وما في حكمها) ولها حسابات تجميعية مربوطة بنظام سداد أو حسابات للإيرادات الأخرى لدى البنوك وتقوم بتحويل أرصدتها إلى حسابات لدى البنك المركزي أو البنوك لصرف نفقاتها، وبناءً عليه ولتنفيذ الأوامر السامية.

          نأمل توجيه المختصين لديكم بتحويل الإيرادات الحكومية بعمل الآتي:

          1. تحويل إيرادات الجهات الحكومية الموضحة في البيان المرفق إلى حساب جاري وزارة المالية الإيرادات المباشرة رقم (SA2501100001230102000037) المفتوح لدى البنك المركزي عن طريق نظام سريع حسب نموذج التحويل المرفق، مع تمكين الجهات الحكومية المشار إليها أعلاه من استخدام خدمة مباشرة عن طريق الوحدة الطرفية لديهم لتحويل إيراداتهم للحساب مباشرة.
          2. تعيين ضابط اتصال لديكم للتواصل معه لتزويده مباشرة من وزارة المالية بأرقام حسابات الإيرادات التي سوف يتم ربطها بالحساب رقم (SA2501100001230102000037)، لذا نأمل تزويدنا ووزارة المالية على البريد الإلكتروني (i.alzaaq@mof.gov.sa) و (myowsef@SAMA.GOV.SA) باسم الموظف ورقم الاتصال به وبريده الإلكتروني للتنسيق معه في هذا الشأن.

           

           

          نموذج تحويل إيرادات الجهات الحكومية ذات الإيرادات المباشرة عبر نظام "سريع" نوع الرسالة "SCPAY"

          رقم الحقلاسم الحقلتوضيحأسئلة
          20

          مرجع العملية

          Transaction Reference

          يخص البنك المرسل

           

           

          32AValue Date. Currency Code. Amountإجمالي مبلغ الإيراد المحول 
          50

          الجهة المودعة

          Ordering Customer

          السطر الأول: الرقم الجبائي للجهة

          السطر الثاني: اسمه الجهة باللغة العربية

          19004001000000000

          أمانة منطقة الرياض

          52AOrdering Instruction  
          57DAccount with Institutionمن بداية السطر DIRREV100 
          59

          الجهة المستفيدة

          Beneficiary Customer

          الحساب (Account)

          الاسم (Name)

          SA2501100001230102000037

          حساب جاري وزارة المالية/الإيرادات المباشرة

          70Customer Supplied Details

          السطر الأول: رقم الخطاب وتاريخه وفترة الإيراد

          السطر الثاني: نوع الإيراد الأول والثاني ومبلغيهما

          السطر الثالث: نوع الإيراد الثالث والرابع ومبلغيهما

          السطر الرابع: نوع الإيراد الخامس والسادس ومبلغيهما

          (يكون نوع الإيراد بحسب الرقم الفرعي وفي حالة عدم وجود رقم فرعي يستخدم الرقم الرئيسي)

          678910,09/02/38,20/01-05/02/38

           

          1452501:99999.99,1452502:99999.99

           

          1452503:99999.99,1452504:99999.99

           

          1452505:99999.99,1452506:99999.99

          72Sender to Receiver Information

          السطر الأول: نوع الإيراد السابع والثامن ومبلغهما

          السطر الثاني: نوع الإيراد التاسع ومبلغه

          السطر الثالث: السنة المالية التي يخصها الإيراد إذا لم تكن السنة الحالية

          1452508:99999.99, 1452507:99999.99

           

          1452509:99999.99

           

           

          المسؤولين في الجهات الحكومية الذين أرسل لهم تعميم معالي وزير المالية رقم 3088 وتاريخ 1439/1/12هـ لتنفيذ الأمر الملكي رقم 55685 وتاريخ 1438/11/30هـ في شأن الإيرادات المباشرة

           

          ممسمى وظيفة المسؤول الأول بالجهة
          1معالي وزير الخارجية
          2معالي وزير الصحة
          3معالي وزير العدل
          4معالي وزير الحج والعمرة
          5معالي وزير البيئة والزراعة والمياه
          6معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية
          7معالي وزير الإسكان
          8معالي وزير الشؤون البلدية والقروية
          9معالي أمين أمانة منطقة المدينة المنورة
          10معالي أمين أمانة العاصمة المقدسة
          11سعادة أمين أمانة منطقة حائل
          12سعادة أمين أمانة منطقة جازان
          13سعادة أمين أمانة منطقة القصيم
          14سعادة أمين أمانة محافظة الطائف
          15سعادة أمين أمانة منطقة عسير
          16سعادة أمين أمانة منطقة الإحساء
          17معالي أمين أمانة المنطقة الشرقية
          18سعادة أمين أمانة منطقة الجوف
          19سعادة أمين أمانة منطقة الباحة
          20معالي أمين أمانة محافظة جدة
          21سعادة أمين أمانة منطقة الحدود الشمالية
          22سعادة أمين أمانة منطقة نجران
          23معالي أمين أمانة منطقة الرياض
          24سعادة أمين أمانة منطقة تبوك
          25معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
          26معالي رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
          27صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
          28معالي رئيس الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
          29معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
          30معالي رئيس الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
          31معالي رئيس الهيئة السعودية للمهندسين
          32سعادة مدير عام هيئة المدن الصناعية
          33معالي محافظ هيئة التقويم
          34معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار
          35معالي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء
          36معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف
          37معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
          38سعادة رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية
          39معالي رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
          40معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء
          41معالي رئيس الهيئة العامة للمساحة
          42معالي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون
          43معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية
          44معالي رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
          45معالي رئيس هيئة النقل العام
          46معالي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
          47معالي رئيس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي
          48معالي رئيس هيئة الري والصرف في الأحساء
          49معالي رئيس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
          50معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
          51معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه
          52معالي رئيس المؤسسة العامة للحبوب
          53معالي رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة
          54معالي رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية
          55معالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
          56معالي رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
          57معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي
          58معالي محافظ هيئة الزكاة والدخل
          59معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج
          60معالي محافظ الهيئة العامة للعقار
          61سعادة الأمين العام لأمانة دارة الملك عبد العزيز
          62سعادة رئيس الهيئة الملكية بالجبيل
          63سعادة رئيس الهيئة الملكية بينبع
          64سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ
          65معالي مدير عام مصلحة الجمارك العامة
          66سعادة مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
          67سعادة المدير التنفيذي للشؤون المالية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس
          68سعادة مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية
          69صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
          70معالي قائد القوات البرية
          71معالي قائد القوات البحرية
          72معالي قائد القوات الدفاع الجوي
          73معالي وزير التعليم
          74معالي مدير جامعة الملك خالد
          75معالي مدير جامعة الملك فيصل
          76معالي مدير جامعة الملك سعود
          77معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
          78معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز
          79معالي مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
          80معالي مدير جامعة الامام محمد بن سعود
          81معالي مدير جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل
          82معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز
          83معالي مدير جامعة القصيم
          84معالي مدير جامعة الطائف
          85معالي مدير جامعة جازان
          86معالي مدير جامعة الجوف
          87معالي مدير جامعة حائل
          88معالي مدير جامعة تبوك
          89معالي مدير جامعة الباحة
          90معالي مدير جامعة نجران
          91معالي مدير جامعة الحدود الشمالية
          92معالي مدير جامعة المجمعة
          93معالي مدير جامعة شقراء
          94معالي مدير جامعة جدة
          95معالي مدير جامعة حفر الباطن
          96معالي مدير جامعة بيشة
          97معالي مدير الجامعة الإسلامية
          98معالي مدير جامعة أم القرى
          99معالي مدير جامعة طيبه
          100معالي مدير الجامعة السعودية الإلكترونية

           

           

           

      • ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالحفاظ على الأختام الرسمية المستخدمة بالبنك

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        المركز الرئيسي، الرياض

        الإدارة العامة لمراقبة البنوك

        الرقم: 3792/م أ/157

        التاريخ: 1416/3/19ه

         

        سرّي

        تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

        سعادة مدير/                                                                                     المحترم

        بعد التحية

        تبيّن للمؤسسة قيام بعض موظفي البنوك بتزوير ضمانات بنكية والمتاجرة بها، لذا تود المؤسسة الإحاطة إلى جميع البنوك العاملة بالمملكة بأخذ الحيطة والحذر والتشديد بالحفاظ على جميع الأختام الرسمية المستخدمة بالبنك وفرض الرقابة اللازمة على كل موظف يوجد بعهدته أختام بحيث يتم الحفاظ عليها في أماكن آمنة يصعب على الموظفين الغير مخولين الوصول إليها سواء أثناء أوقات الدوام أو خارجه وذلك تلافياً لحدوث حالات استخدام لتلك الأختام لغير الأغراض النظامية التي أُوجدت من أجلها.

        آمل التقيد بموجبه وإبلاغ كافة فروعكم بذلك.

        وتقبلوا تحياتي،

        مساعد مدير عام مراقبة البنوك

        محمود عبد الوهاب نشار

      • كشف أرصدة العملاء

        الإِدارة العامة لمراقبة البنوك

        الرقم : ١٦٣٢٣ /م / أ/٣١٩

        التاريخ : ٢٢ /١٢ /١٤٠٥هـ

        الموافق : ٧ /٩ /١٩٨٥م

         

        سري / عاجل

        تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

         

        سعادة مدير /                                                                                                                          المحترم

        بعد التحية

         

        تلقت هذه المؤسسة برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٥٢٠٠ /٤٠٥ وتاريخ ١٧ /١٢ /١٤٠٥هـ بشأن التأكيد على البنوك العاملة بالمملكة بضرورة التقيد بما لديها من تعليمات حول كشف أرصدة العملاء.

        وبناءاً عليه، تأمل المؤسسة التقيد بمضمون تعاميم هذه المؤسسة أرقام م /أ /٢١٢ في ٢٤ /١٢ /٩٠، م /أ /٣٢٠ في ٤ /١١ /١٣٩٢، م /١ /٣٨٣ في ٢٣ /١٢ /١٣٩٢، م /١ /٨ في ١٤ /١ /١٤٠٠، م /١ /١٦٠ بتاريخ ٢ /٩ /١٤٠٠هـ بشأن التعليمات الصادرة من هذه المؤسسة بضرورة الالتزام بالقاعدة المتبعة بعدم تقديم أية معلومات لأي جهة إِلا عن طريق مؤسسة النقد وعدم الاستجابة لأي طلب.

        وتود المؤسسة من كافة البنوك العاملة بالمملكة اعتماد ذلك وإِبلاغه كافة فروعكم للتمشي بموجبه وإِفادتنا باستلامكم لهذا التعميم.

         

        وتقبلوا تحياتي،،

         

        مدير عام مراقبة البنوك

        جماز عبدالله السحيمي

      • التعامل مع شركات الأمن الخاصة

        الإِدارة العامة لمراقبة البنوك

        الرقم 14131 /م أ م /855

        التاريخ 7 /11 /1417هـ

         

        تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

         

        سعادة /                                                                                                    المحترم

        بعد التحية

         

        تلقت المؤسسة خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الإِلحاقي رقم 3 /11534 وتاريخ 22 /10 /1417هـ وبرفقه صورة من برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3 /1453 /1 وتاريخ 9 /10 /1417هـ المتضمنة التأكيد على تطبيق ما قضى به قرار سموه السابق رقم 7 وتاريخ 22 /1 /1413هـ من أحكام وعدم التعاقد مع أية شركة أو مؤسسة تقوم بتأمين خدمة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ما لم تكن حاصلة على تصريح من وزارة الداخلية «الأمن العام» يخولها مزاولة هذا النشاط وملاحظة أن يكون التصريح ساري المفعول وكذلك عدم إِدراج تأمين خدمة الحراسة المدنية ضمن بنود العقود التي تبرم مع شركات ومؤسسات الصيانة والتشغيل والنظافة وأن يكون التعاقد لتأمين هذه الخدمة مع الشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة ذلك مبأشرة.

         

        للإِحاطة.

         

        وتقبلوا تحياتي ،،

         

        مساعد مدير عام مراقبة البنوك

         

        محمود عبد الوهاب نشار

         

         

        وكيل المحافظ

        الرقم 01544/م أ ت /75

        التاريخ 6 / صفر/1417هـ

         

        سري / عاجل جداً

         

        تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

        والصيارفة المرخصين

         

        سعادة /                                                                                                المحترم

        بعد التحية

        تلقت المؤسسة خطاب سعادة مدير الأمن العام رقم 3 /17 /1 وتاريخ 3 /1 /1417هـ مرفقاً به نسخة من قواعد الحراسة المدنية الخاصة الصادرة من الأمن العام والمتضمنة في المادة السابعة عشر منها شروط الحارس المدني وأهمها أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، وقد طلب سعادة مدير الأمن العام بخطابه المشار إِليه بعاليه بتعميد جميع البنوك بالاستفادة من قواعد الحراسة المدنية الخاصة بالالتزام الكامل بوضع حراس أمن مدنيين من الجنسية السعودية على مواقعهم وذلك إِما عن طريق التعاقد مع المؤسسات التي حصلت على تصاريح نظامية لتأمين الحراسات لهم أو عن طريق تعاقد البنك المباشر لتأمين تلك الحراسات واستبعاد العنصر الأجنبي من عمل الحراسات نهائياً.

        وحيث سبق أن تلقت المؤسسة تعميم سعادة مدير الأمن العام البرقي رقم 3 /3563 /1 وتاريخ 3 /12 /1416هـ المتضمن الإِشارة إِلى أن صاحب السموالملكي نائب وزير الداخلية قد أمر شرحاً بتاريخ 26 /10 /1416هـ بتكليف الدوريات بسحب الحراسات المدنية الأجنبية وترحيلها إِلى خارج المملكة على حساب الشركة أو المؤسسة أو المنشأة التي هو على ملاكها.

        لذا يطلب من البنك اعتماد ما ورد في قواعد الحراسة المدنية الخاصة المرفق صورتها وخاصة عدم قبول أي حارس أجنبي يقدم للبنك عن طريق الشركات الأمنية وكذلك عدم التعاقد مع أي أجنبي في مجال الحراسات المدنية.

        للإِحاطة والتقيد بموجبه.

         

        وتقبلوا تحياتي ،،

         

        وكيل المحافظ

         

        جماز عبدالله السحيمي

         

        وكيل المحافظ

        الرقم :/م أ /263

        التاريخ 3 /7 /1412هـ

        الموافق 7 /1 /1992م

         

        تعميم إِلى جميع البنوك العاملة بالمملكة

         

        سعادة /                                                                                                        المحترم

        بعد التحية

         

        تلقت المؤسسة خطاب معالي مدير الأمن العام رقم 738 /ض /د وتاريخ 22 /6 /1412هـ يتضمن إِيضاح ما ورد في الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 15 وتاريخ 9 /2 /1412هـ التي نصت على ما يلي «تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات والشركات المهمة التي يحددها وزير الداخلية بوضع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها ويحدد وزير الداخلية مجال هذه الحراسة مع مراعاة أن تكون الحراسة الأمنية المدنية الخاصة داخل البنوك وغيرها من المؤسسات والشركات المهمة وعلى أبوابها، أما الحراسة الخارجية فتتولاها سلطات الأمن».

        وقد أوضح معاليه أن المقصود من عبارة «الحراسات الخارجية» هي الدوريات الراكبة والراجلة وأن اللائحة التي سوف تصدر قريباً ستوضح هذه النقطة، وأنه لأهمية وجود الحراسة الخارجية على أبواب البنوك طوال الأربع والعشرين ساعة سواء أثناء فترات العمل الرسمية أو خارج أوقات الدوام للمحافضة على أمن هذه المواقع ولتمرير المعلومات للسلطات الأمنية في حينه والإِبلاغ عن أي مشتبه فيه فإِن معالي مدير الأمن العام يطلب تعميد البنوك بابقاء الحراسات الخارجية على أبواب البنوك الخاصة بهم على وضعها السابق.

        ولذا نأمل العمل بتوجيهات معالي مدير الأمن العام بهذا الشأن وإِبلاغ فروعكم بذلك للعمل بموجبه بحيث تستمر الحراسات الأمنية المدنية الخاصة على أبواب البنك وفروعه على مدار الأربع والعشرين ساعة، ونأمل إِفادتنا بالاستلام.

         

        وتقبلوا تحياتي ،،

         

        وكيل المحافظ

         

        جماز عبدالله السحيمي

         

        الإِدارة العامة لمراقبة البنوك

        الرقم : 13694 /م أ /453

        التاريخ 14 /12 /1411هـ

        الموافق 26 /6 /1991م

         

        تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

         

        سعادة مدير /                                                                                             المحترم

        بعد التحية

         

        لقد لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة حوادث السرقات من عربات عملاء البنوك الواقعة في ساحات البنوك والأسواق التجارية ومتابعة مرتكبي الجرائم لضحاياهم أثناء الدخول والخروج لهذه المواقع لسحب مبالغ نقدية وتواجد بعض الأشخاص داخل البنوك لمراقبة العملاء ومتابعتهم لهم في سيرهم وارتكاب الجريمة عند أي فرصة تسمح لهم بارتكابها.

         

        ولذا تأمل المؤسسة حث الحراسات المدنية المتواجدة على فروعكم من الداخل والخارج بمراقبة البنك مراقبة دقيقة وإِبلاغ الجهات الأمنية (ممثلة في عمليات الشرطة الرقم 999) عن الأشخاص المشبوهين وأوصافهم وأرقام سياراتهم ليتم الإِجراء الأمني السريع في مثل هذه الحالات بهدف القضاء على هذه الظاهرة.

         

        وتقبلوا تحياتي،،

         

        مساعد مدير عام مراقبة البنوك

         

        محمود عبد الوهاب نشار

         

        وكيل المحافظ

        الرقم : 8009 /م أ /262

        التاريخ 11 /7 /1411هـ

        الموافق 26 /01/1991م

         

        سري / عاجل جداً

        تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

         

        سعادة /                                                                                  المحترم

        بعد التحية

         

        تلقت المؤسسة برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 /س /1138 وتاريخ 6 /7 /1411هـ والمعطوفة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 4835 /2س وتاريخ 1 /7 /1411هـ ومفادها أنه لوحظ أن بعض فروع البنوك لم تتقيد بتأمين الحراسة المدنية اللازمة من حيث العدد والعدة وأن ذلك قد يكون نظراً لاعتمادهم واتكاليتهم على شرطة المنطقة دون أن تتحمل تلك البنوك أدنى جهد أو مسئولية في سبيل حماية وسلامة الأموال والممتلكات التابعة لهم، أو قد يكون ذلك بسبب عدم التزام المراكز الرئيسية للبنوك بتأمين فروعها بما يلزم من الحراسة والأسلحة.

        ويطلب سمو وزير الداخلة التأكيد على المراكز الرئيسية لكافة البنوك وفروعها في كافة أنحاء المملكة والزامهم بضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بتأمين الحراسة المدنية للبنوك من قبل هذه البنوك وتأمين الأسلحة اللازمة التي يمكن استخدامها من قبلهم حسب التعليمات والضوابط المحددة لذلك نظراً لما لذلك من أهمية أمنية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

        ولذا تؤكد المؤسسة على البنك وجوب التقيد بالتعليمات المبلغة إِليكم بهذا الخصو ص بحيث تكون الحراسة المدنية كافية على كافة فروعكم مع تأمين الأسلحة والذخائر اللازمة لاستخدامها عند اللزوم وذلك وفق ضوابط حمل السلاح للسعوديين العاملين بالحراسة الخاصة في حراسة البنوك والمصارف المعدة من قبل الأمن العام بوزارة الداخلية والمبلغة إِليكم رفق تعميم المؤسسة رقم 9721 /م /أ /288 وتاريخ 22 /8 /1407هـ.

        نأمل الإِحاطة وإِفادتنا بالاستلام.

         

        وتقبلوا تحياتي ،،

         

        وكيل المحافظ

         

        جماز عبدالله السحيمي

         

        الإِدارة العامة لمراقبة البنوك

        الرقم 3633 /م أ /100

        التاريخ 27 / ربيع الأول /1411هـ

        المرفقات : 2 لفة

         

        تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

         

        سعادة /                                                                                      المحترم

        بعد التحية

         

        بالإِشارة إِلى تعميمي المؤسسة رقم م /أ /288 وتاريخ 22 /8 /1407هـ ورقم م /أ /643 وتاريخ 18 /9 /1408هـ بشأن وجوب العمل بالضوابط الخاصة بحمل السلاح للعاملين السعوديين في حراسة البنوك والمصارف.

         

        تلقت المؤسسة خطاب معالي مدير الأمن العام رقم 475 /ض /د وتاريخ 19 /3 /1411هـ مفاده أنه تبين أن بعض البنوك لا تلتزم بالعمل بتلك التعليمات ويطلب معاليه إِبلاغ البنوك والمصارف والتأكيد عليهم بوجوب التقيد والعمل بلائحة ضوابط حمل السلاح للعاملين السعوديين في حراسة البنوك والمعارف وتأمين ما يلزم لها ولفروعها من أسلحة نارية وعصي كهربائية.

         

        لذا نأمل اعتماد هذه التعليمات وتنفيذها وإِبلاغ فروعكم بذلك للعمل بموجبها، ويمكنكم التقدم لوزارة الداخلية بطلباتكم لتأمين حاجتكم من المعدات المذكورة إِذا لم تكن متوفرة لديكم، ومرفق بطيه صورة الضوابط المشار إِليها.

         

        ونأمل إِفادتنا بالاستلام.

         

        وتقبلوا تحياتي ،،

         

        مساعد مدير عام مراقبة البنوك

         

        محمود عبدالوهاب نشار

      • ضرورة الإشارة إلى أرقام الحسابات المكشوف عنها وأرصدتها وحالتها ضمن الخطابات الجوابية على طلبات المؤسسة

        بسم الله الرحمن الرحيم

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        المركز الرئيسي

        إدارة التفتيش البنكي

        الرقم: 18248/م أ ت/8222                                                                          التاريخ: 10 ربيع الثاني 1432

         المرفقات:                                                                                           الموافق: 2011/3/15م

        "تعميم"

        سرّي/عاجل

        سعادة/                                                                                          المحترم

        البنك/

        الإدارة العامة/

        بعد التحية:

        الموضوع: ضرورة الإشارة إلى أرقام الحسابات المكشوف عنها وأرصدتها وحالتها ضمن 

        الخطابات الجوابية على طلبات المؤسسة

                  نظراً لأهمية تضمين ردود البنوك أرقام الحسابات المكشوف عنها ونوعها وأرصدتها وحالتها ضمن الخطابات الجوابية على تعاميم المؤسسة المتعلقة بطلبات الكشف عن الحسابات لتوثيق عملية الكشف عن الحسابات والتقارير الفنية المرافقة لها.

                نأمل توجيه من يلزم بمراعاة ذكر أرقام الحسابات المكشوف عنها ونوعها وأرصدتها وتاريخ أرصدتها وحالتها ضمن الخطابات الجوابية على تعاميم أو خطابات المؤسسة المتعلقة بالكشف عن الحسابات.

        وتقبلوا تحياتي،،،

        مدير إدارة التفتيش البنكي

        خالد بن صالح السبيل

         

        جميع البنوك العاملة بالمملكة.

      • تسهيل عملية صرف الأموال من المنظمات الخيرية

        بسم الله الرحمن الرحيم

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        المركز الرئيسي، الرياض

        إدارة التفتيش البنكي

        الرقم: 18721/م أ ت/227                                                                      التاريخ: 29 شعبان 1424

         

        سرّي وعاجل جداً

        تعميـــــــــم

        سعادة/                                                                                                             المحترم

        بعد التحية:

        بالإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم 6465/م أ ت/110 وتاريخ 23/3/1424ه والمشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم س/48713 وتاريخ 3/12/1423ه المتضمن العمل على حصر الحسابات الخاصة بالمؤسسات والجمعيات الخيرية لدى البنوك العاملة بالمملكة، وإيقاف التعامل النقدي في هذه الحسابات والاستعاضة عن ذلك بالتعامل بالشيكات في إدارة أعمالها ومصروفاتها وتحويلاتها. وبالإشارة كذلك إلى ما تضمنته الفقرة 300-1-5-2 والفقرة 300-1-5-3 من التحديث الأول لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصتين بحسابات مؤسسات وجمعيات النفع العام والخاص الخيرية.

        وبناءً على ما ارتأته المؤسسة حيال معالجة الصعوبات التي تواجهها الجمعيات الخيرية العاملة بالداخل بشأن صرف الإعانات للمستفيدين منها عن طريق تلك الجمعيات، وبما لا يتعارض وما ورد في تعميمنا المشار إليه أعلاه.

        لذا يعتمد تطبيق الإجراءات التالية:

        1. فتح حسابات خاصة للمستفيدين من إعانات الجمعيات الخيرية داخل المملكة، وصرف بطاقة صراف آلي لكل مستفيد يتم فتح الحساب له. مع تسهيل إجراءات فتحها بما لا يتعارض وتطبيق مبدأ "اعرف عميلك" من خلال طلب مستندات إثبات الهوية بالإضافة إلى استخدام رقم البطاقة الصادرة من وزارة العمل.
        2. عدم صرف أي شيكات تم إصدارها من قبل الجمعيات الخيرية نقداً بغض النظر عن حجم المبلغ.
        3. للبنوك تقديم كشوف لتلك الحسابات عند طلبها من قبل أصحاب تلك الحسابات. وللبنوك اختيارياً تقديم دفاتر شيكات أو بطاقات ائتمان لتلك الحسابات.
        4. عدم احتساب أية رسوم على رصيد الحساب مهما كان مقداره، نظراً لطبيعة تلك الحسابات الخاصة.

        ونظراً لقرب حلول شهر رمضان الكريم، ولكون الجمعيات الخيرية العاملة بالمملكة ستقوم بصرف إعاناتها خلال هذا الشهر، فإنه يعتمد – وبشكل استثنائي – صرف شيكات الإعانات للمبالغ التي لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، وبعد نهاية شهر رمضان المبارك لا يتم صرف تلك الشيكات إلا من خلال الحسابات المشار إليها أعلاه.

        لذا نأمل تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه. وإفادتنا بما يتم اتخاذه بشكل عاجل.

        وتقبلوا تحياتي،

        المحافظ        

        حمد بن سعود السياري

        نطاق التوزيع

        - البنوك العاملة بالمملكة

      • التخطيط للطوارئ في البنوك السعودية

        قام البنك المركزي حديثاً بإِعداد مسح عن التخطيط للطواريء في البنوك السعودية، وتبين من ذلك أن جميع البنوك مدركة لأهمية التخطيط للطوارىء وتبين أيضاً أن هناك اختلاف كبير في طبيعة وحجم خططهم، وأن الهدف من هذه المذكرة هو إِرشاد جميع البنوك إِلى النقاط الأكثر أهمية وذلك كحد أدنى يجب تغطيته عن طريق تطبيق الإِجراءات التالية:

         

        ١ - الدفاتر والسجلات المحاسبية، نظام المعلومات والمستندات الهامة:

        ١-١ يتوجب على كل بنك حفظ الدفاتر والسجلات المحاسبية الإِضافية في مكان آخر، ويفضل أن يكون في مدينة أخرى. على أن يتضمن ذلك دفاتر الأستاذ العام وموازين المراجعة والدفاتر الأخرى المتعلقة بالقيود الأصلية، وعلى كل بنك تطبيق ذلك بصفة يومية أو أسبوعية حسب حجم وكمية عمليات البنك .

        ١-٢ يجب على البنوك التأكد من حفظ النسخ الإِضافية من أنظمة المعلومات ( البرامج الرئيسية ) في موقع آخر على أن يتم اختبار ذلك للتحقق من قدرة البنك على إِعادة نظامه بأسرع وقت ممكن.

        ١-٣ يجب على البنوك ترتيب وضع أجهزة حاسب آلي احتياطية تمكنهم من استخدامها بأسرع وقت ممكن في حالة الطواريء، والاتفاق مع مكتب خدمات أو أي مؤسسة أخرى يتم عن طريقها استخدام تلك الأجهزة مع ضرورة اختبار ذلك للتحقق من مدى إِمكانية تطبيقه.

        ١-٤ يجب حفظ جميع المستندات والوثائق الأصلية الهامة في أماكن محصنة، كما يجب الاحتفاظ بصور منها كنسخ إِضافية وحفظ سجلات الميكروفيلم في أماكن محصنة أيضاً.

         

        ٢ - خدمات العملاء :

        ٢ - ١ يتوجب على البنوك العمل على وضع خطة تتضمن تقديم خدماتها لعملائها من أي فرع في المملكة في حالة الطواريء، لاسيما بالنسبة للبنوك التي لا تزال غير مربوطة آلياً مع فروعها بالكامل والتي لا تزال تستخدم نظام اللامركزية في عملها وكذلك النظام اليدوي.

        ٢-٢ يجب على البنوك التأكد من حفظ النسخ الإِضافية الخاصة بالمعلومات عن عملائها وكذلك بطاقات التواقيع في مكان آخر( سواء كانت أصلية أو نسخ ) حتى يتسنى تقديم الخدمة بصفة مستمرة بلا انقطاع في الحالات الطارئة.

        ٢-٣ يجب على البنوك التأكد من وجود الإِجراءات المناسبة والتي تضمن توفير الكميات اللازمة من الريال السعودي في كل الأوقات.

        ٢-٤ يجب على البنوك التأكد من الإِجراءات المناسبة والتي تضمن تغذية مكائن الصرف الآلي في حالة الطواريء.

        ٢-٥ يجب على البنوك اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان توفير ما يكفي من العملة الأجنبية الورقية والشيكات السياحية لتلبية الاحتياجات الطارئة لعملائها.

         

        ٣- السيولة:

        ٣ - ١ يجب أن يتوافر لدى البنك خطط من أجل الاحتفاظ بسيولة كافية تحت أي ظرف طاريء، كما يجب أن تحدد تلك الخطط كيفية تأمين السيولة تحت أي احتمالات لزيادة الطلب على السيولة .

        ٣- ٢ كذلك يجب أن تأخذ تلك الخطط بعين الاعتبار استحقاقات أصول البنك إِمكانية تحويلها إِلى سيولة.

         

        ٤ - تعليمات للمدراء والموظفين :

        ٤-١ يجب أن تكون الإِدارة العليا والمدراء العاملين في البنوك على مستوى في المناطق والفروع على اطلاع كامل بخطط البنك للطواريء فيما يقع تحت مسئوليتهم، كما يجب أن يلموا بدليل الإِجراءات لكل العمليات وكيفية اتخاذ القرارات في حالة الطواريء المتوقعة.

        ٤ - ٢ يفضل أن يكون هناك تعليمات مختصرة ومكتوبة للقياديين في البنك عن إِجراءات الطواريء عوضاً عن التعليمات الشفهية لما لذلك من أهمية في الانسيابية والوضوح في العمل.

        ٤-٣ يجب مراعاة التعليمات المختصرة والمكتوبة المتعلقة بفتح وقفل الفرع في حالة الطواريء.

        ٤-٤ يجب أن تتضمن تلك التعليمات كيفية الاتصال بين الفرع وإِدارة المنطقة والمركز الرئيسي للبنك، وكذلك المركز الرئيسي وفروع البنك المركزي والجهات الأمنية ذات العلاقة .

         

        ٥ - البدلات وتعويضات الإصابة أثناء العمل والتسهيلات الأخرى:

        ٥ - ١ يجب الاهتمام بالمساواة والعدل بين الموظفين، مع عدم تشجيع أية معاملة تفضيلية أو برنامج لمصلحة أي مجموعة بذاتها دون الأخرى.

        ٥- ٢ يجب على البنوك ألا تطور أي برنامج ذو علاقة ببدلات أو تقييم أو تعويض للموظف كنتيجة لحالة طارئة، مما قد يحدث سابقة في الصناعة البنكية ويكون من الصعب على البنوك الأخرى مجاراتها.

        والبنك المركزي يرحب بآراء البنوك في أية ناحية أخرى لم يتم تغطيتها في هذه المذكرة وعليها مخاطبة إِدارة مراقبة البنوك في البنك المركزي عن أية مقترحات جديدة في هذا المجال.

      • التأكيد على عدم صرف أي إعانة أهلية خارج المملكة إلا من خلال الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج

        بسم الله الرحمن الرحيم

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        المركز الرئيسي

        إدارة التفتيش البنكي

        الرقم: 25051/م أ ت/400                                                                                   التاريخ: 9 رجب 1426

        الموافق: 14/8/2005

        تعميم سرّي وعاجل

        سعادة/                                                                                                      المحترم

        البنك/

        الموضوع: التأكيد على عدم صرف أي إعانة أهلية خارج المملكة إلا من خلال الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج.

        نود الإحاطة إلى أنه صدر الأمر السامي الكريم رقم 7091/م ب وتاريخ 22/5/1426ه بإنفاذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6/5/1426ه القاضي بالتأكيد على عدم صرف أي إعانة أهلية خارج المملكة إلا من خلال الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج وفقاً للأمر الملكي رقم (أ/1) وتاريخ 6/1/1425ه.

        وإنفاذاً لهذا التوجيه الكريم، وإلحاقاً لما سبق إصداره من تعليمات من قبل المؤسسة بشأن تنظيم عمليات فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالمنشآت ذات النفع الخاص أو النفع العام وآليات تشغيلها وإدارتها بموجب التعميم رقم 6465/م أ ت/110 وتاريخ 23/3/1424ه، وضمن التعميم رقم 12164/م أ ت/185 وتاريخ 4/6/1424ه الخاص بقواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها، والتعميم رقم 7771/م أ ت/122 وتاريخ 26/3/1424ه الخاص بقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تم تبليغه لإدارات البنوك بهذا الخصوص من تعليمات عن طريق لجنة مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال.

        لذا تود المؤسسة التأكيد على أنه يتوجب على جميع البنوك ومحلات الصرافة المرخصة فئة (أ) الالتزام التام بعدم السماح بتحويل أو صرف أية إعانات أو تبرعات إلى خارج المملكة إلا من خلال الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج. وكذلك عدم السماح باستقبال أية إعانات أو تبرعات إلا من خلال هذه الهيئة، سواء كانت هذه الإعانات مأو التبرعات صادرة أو واردة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين (أفراد، مؤسسات، جمعيات، لجان، منظمات دولية متعددة الأطراف مستقلة أو تابعة) وسواء كانت ذات نفع عام أو نفع خاص.

        كما تود المؤسسة التأكيد في هذا الصدد على وجوب التزام البنوك التام بتطبيق مبدأ اعرف عميلك ومراقبة العمليات وإبلاغ المؤسسة إذا تبيّن لها وجود شكوك حول أي ممارسات تخالف هذه التعليمات من قبل أي من عملائها سواء تمت بشكل مباشر أو من خلال أي من الأطراف أو الأشخاص الآخرين ذوي العلاقة سواء كانوا موظفين أو متعاونين أو أعضاء في تلك الجهات.

        وتقبلوا تحياتي،

        المحافظ

        حمد بن سعود السياري

         

        نطاق التوزيع:

        - كافة البنوك المحلية

        - محلات الصرافة المرخصة فئة (أ)

      • تدقيق الشيكات قبل صرفها

        الرقم /م/أ/١٩٦

        التاريخ 1400/11/11هـ

        الموافق 1980/9/20م

         

         

        سري

        تعميم لجميع البنول العاملة بالمملكة

        سعادة مديرعام بنك                                                                                                                      المحترم

        بعد التحية

        إِلحاقاً لتعاميم هذه المؤسسة رقم م / أ / 94 وتاريخ 1400/5/20 ورقم م / أ/52 وتاريخ3/19/ 1400 ورقم م/أ/ 35 وتاريخ 99/1/26 ورقم م/أ/204 وتاريخ 98/4/16 بشأن تدقيق الشيكات قبل صرفها وضرورة أخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المعاملين مع البنك لتكون تحت تصرف السلطات المختصة فيما إِذا أستدعى الأمر ذلك والحرص على حفظ أختام ومستندات البنك في خزائن أمينة.

        ونظراً لكثرة حوادث التزوير التي أمكن بواسطتها السحب من أرصدة بعض المؤسسات التجارية وأرصدة بعض الأشخاص المودعة لدى البنوك بتواقيع أو تظهيرات مزيفة والتي عادة ما تكون بمعرفة بعض موظفي هذه المؤسسات أو الأشخاص.

        تود مؤسسة النقد التنبيه مرة أخرى على المختصين بالبنك بضرورة تدقيق الشيكات قبل صرفها والتحقق من هويات الأشخاص الذين يقدمونها للصرف والتأكد من صحة تواقيع الساحبين والتنبيه على عملاء البنك بحفظ دفاتر شيكاتهم في أماكن أمينة بعيدة عن متناول الموظفين الغير مسؤولين.

        نأمل إِبلاغ كافة فروعكم بذلك وتأييد استلامكم تعميمنا هذا .

        وتقبلوا تحياتنا ، ،

        عن / مدير عام إِدارة مراقبة البنوك

        أحمد سالم بالعمش

        صورة لمكتب معالي المحافظ

        صورة لمكتب معالي نائب المحافظ

        3 صور لمراقبة البنوك

         

      • استبعاد الأوراق النقدية التي تحمل عبارات أو كلمات تسيء للأداب وتسليمها للبنك المركزي أو أحد فروعه

        الرقم /م/أ/155

        التاريخ 1400/8/23 هـ

        الموافق 1980/7/6م

        سري/عاجل

        تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

        المكرم / مدير البنك                                                                                                                 المحترم

        بعد التحية

        تلقت هذه المؤسسة صورة خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1س340 وتاريخ 1400/8/16هـ والموجه لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والذي مفاده أن هناك عبارات توضع من قبل بعض الأشخاص على العملة الورقية بعضها مناف للأخلاق وأخرى أسماء الأشخاص أو توجيهها إِليهم حيث أن ذلك مخالف للآداب العامة فإِن هذه المؤسسة تأمل من جميع البنوك العاملة بالمملكة أن يكون هناك تقييم لتلك العبارات وذلك باستبعاد الأوراق النقدية التي تحمل عبارات أو كلمات تسيء للآداب وتسليمها لهذه المؤسسة أو أحد فروعها وذلك للتعويض عنها. مع إِشعار أمارة الجهة التي لوحظ فيها هذا الشيء في الحال لتتحرى عن مصدره.

        نأمل إِبلاغ كافة فروعكم بذلك وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.

        وتقبلوا تحياتنا،،

         

         

        مدير عام ِإدارة مراقبة البنوك

        عمر عبدالله سجيني

         

         

         

         

        صورة لمكتب معالى المحافظ

        صورة لمكتب معالي نائب المحافظ

        3 صور لمراقبة البنوك

         

      • استثناء جميع موظفي البنوك وفروعها من إلزام موظفي البنوك بالخروج للمسجد أوقات الصلوات

        مكتب المحافظ

        الرقم ٢٠٢٨ /م /أ /٤٤

        التاريخ ١٠ /٢ /١٤٠٦هـ

        الموافق ٢٤ /١٠ /١٩٨٥م

         

        سري/عاجل

        تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

         

        سعادة مدير/                                                                                                                            المحترم

        بعد التحية

        تلقت المؤسسة صورة خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الموجه أصلاً لفضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض برقم ٨٢٠ / س وتاريخ ٢ /٢ /١٤٠٦هـ يتضمن استثناء جميع البنوك وفروعها من إِلزام موظفي البنوك بالخروج للمسجد أوقات الصلوات بل يكتفي بإِلزام جميع هذه البنوك بإِعداد مصلى مناسب لأداء الصلاة حتى يتمكن جميع العاملين في البنوك من أداء الصلوات في أوقاتها تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم ٣١٦٠١ وتاريخ ٧ /١١ /١٣٩٥هـ المبني على وجوب أداء الصلاة في وقتها تمشياً مع تعاليم ديننا الحنيف، وذلك نظراً لما للبنوك التجارية وفروعها المنتشرة في أنحاء البلاد من أهمية وما يمثله العمل بها من حساسية ومسئولية ولأنها تضطلع بمسئولية المحافظة على أموال المواطنين وعدم التفريط بها وأن ترك الموظفين في هذه البنوك لمكاتبهم فيه خطورة على هذه الأموال وصعوبة بالغة من ناحية إجراءات الأمن وإقفال وفتح الملفات والحسابات وأجهزة الكمبيوتر.

        وبناءً عليه نأمل القيام بإِعداد مصلى مناسب في مبنى المركز الرئيسي للبنك وفي مبنى كل فرع من فروعكم العاملة بالمملكة تنفيذاً لما ورد بخطاب سموه المذكور بعاليه.

        وتقبلوا تحياتي ،،

         

        المحافظ

        حمد السياري

         

        صورة لمكتب معالي المحافظ

        صورة لمكتب معالي نائب المحافظ

        ٣ صور لإِدارة مراقبة البنوك

      • قواعد عمل وحدات ولجنة الاشراف الذاتي في المؤسسات المالية

        استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ،

        وإلى الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، وإلى القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات الصادرة بالتعميم رقم 41071360 وتاريخ 1441/12/27هـ.

        مرفق التحديث الأول لقواعد عمل وحدات ولجنة الإشراف الذاتي في المؤسسات المالية، والتي يتوجب على المؤسسات المالية كافة الالتزام بها.

        للإحاطة والعمل بموجبه.

        • تمهيد

          في ضوء الالتزام الواجب والتركيز والاهتمام المتزايد للامتثال للمتطلبات التنظيمية المبلغة من البنك المركزي السعودي والتطورات الدولية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وتمويله والفساد المالي والإداري وتعزيز جوانب وأطر التدابير الاحترازية لمكافحة قضايا الإرهاب وتمويله والفساد المالي والإداري فقد ارتأى البنك المركزي السعودي تحديث القواعد التنظيمية لعمل وحدات الإشراف الذاتي المنشأة في البنوك والمصارف وشركات الصرافة فئة (أ) العاملة في المملكة المستندة على الأمر السامي الكريم رقم 3156/م ب وتاريخ 1426/3/5هـ القاضي بتعزيز أعمال القناة الأمنية القائمة بين البنك المركزي السعودي والمباحث العامة، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/21‏ وتاريخ 1439/2/12هـ، والأمر الملكي رقم أ/293 وتاريخ 1438/10/26هـ القاضي بإنشاء جهاز باسم "رئاسة أمن الدولة" وفصل مجموعة من قطاعات وزارة الداخلية وضمها لرئاسة أمن الدولة، وإلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/277 وتاريخ 1441/4/15هـ ‏ القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري والتي بناءً عليها تم إنشاء قناة بين البنك المركزي وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيث تم إسناد هذه المهام لوحدات الإشراف الذاتي لدى جميع البنوك والمصارف وشركات الصرافة فئة (أ) العاملة في المملكة لمعالجة تلك المهام ذات الأهمية والسرية والحساسية العالية، ومواضيع أخرى يرى البنك المركزي السعودي معالجتها عن طريق الوحدة نظراً لطبيعتها ذات السرية والحساسية العالية كما أسند إلى هذه الوحدات معالجة المواضيع الأخرى ذات الحساسية والسرية العالية والتي يتطلب معالجتها سرعة الإنجاز والدقة العالية. وقد تم في هذا التحديث شمول شركات خدمات المدفوعات لنطاق هذه القواعد.

          كما تهدف هذه القواعد إلى إيضاح أعمال ومهام ومسئوليات المؤسسات المالية في تلك الوحدات والالتزام بإطار عمل موحد يشمل كافة الأسماء والكيانات وفق الآليات والإجراءات وفي حدود المدد الزمنية لتنفيذها. والالتزام بالتعليمات ذات العلاقة.

        • أولاً: التعاريف

          يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في القواعد المعاني الموضحة أمام كلٍ منها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك.

          المصطلح

          التعريف

          البنك المركزي

          البنك المركزي السعودي

          الشعبة

          شعبة التنفيذ الخاص في الإدارة العامة للتنفيذ المالي بالبنك المركزي
           

          المؤسسة المالية

          البنوك والمصارف وشركات الصرافة المرخصة فئة (أ) وشركات خدمات المدفوعات المؤسسة المالية التي تقدم خدمة المحافظ الإلكترونية (وأي نشاط تمارسه شركات خدمات المدفوعات يرى البنك المركزي إضافته لاحقا).
           

          وحدة الإشراف

          الذاتي

          وحدة مكونة لدى المؤسسات المالية مختصة بمعالجة الطلبات التي ترد لها من شعبة التنفيذ الخاص.
           

          العلاقة

          كل علاقة تعاقدية بين المؤسسة المالية وعملائها على سبيل المثال لا الحصر (الحسابات البنكية، المحافظ الالكترونية، الودائع، صناديق الأمانات، البطاقات الائتمانية، عضوية الحوالات، .... إلخ)‏
           

          الكشف

          الكشف والإفصاح عن التعاملات والعلاقات القائمة بين العميل والمؤسسة المالية
           

          الحجز التحفظي

          أمر يبلغ عبر البنك المركزي بناء على طلب من الجهات المخولة نظاماً، وتقوم المؤسسة المالية بموجبه من وقت تلقي الأمر بمنع إجراء عمليات مدينة على الرصيد القائم في العلاقات القائمة (سحب، تحويل، ... إلخ) والسماح بالعمليات الدائنة وعدم السماح لصاحب العلاقة بإنشاء علاقات جديدة.
           

          رفع الحجز

          رفع الحجز عن جميع العلاقات القائمة أو رفع الحجز عن علاقة محددة فقط وتتم الإشارة إلى مرجع الحجز.
           

          الحظر

          أمر يبلغ عبر البنك المركزي بناء على طلب من الجهات المخولة نظاماً تقوم المؤسسة المالية بموجبه من وقت تلقيها الأمر بعدم السماح للعميل بإدارة العلاقات القائمة بصفته أصيلاً أو وكيلاً للعمليات المدينة. وعدم السماح بالعمليات الدائنة (بشكل كامل أو جزئي) في هذه العلاقة، وعدم السماح له بإنشاء علاقات أو عمليات جديدة.
           

          المنع

          أمرٌ يبلغ عبر البنك المركزي بناء على طلب من الجهات المخولة نظاماً تقوم المؤسسة المالية بموجبه من وقت تلقيها الأمر بعدم السماح للعميل بإدارة المنع العلاقات القائمة وعدم السماح له بإنشاء علاقات جديدة أو القيام بعمليات مدينة، وأن يكون المنع فيما يتعلق بأمواله وصفته الشخصية دون غيرها وألا يشمل ذلك كون الشخص ولياً أو وكيلاً.
           

          السرية

          السرية المصرفية وسرية البيانات والمعلومات والمستندات الواردة من الشعبة، وأن السرية تكون المحافظة عليها أولوية حتى على مصلحة المنشأة.
           

          حجز مبالغ

          أمر يبلغ للمؤسسة المالية عبر البنك المركزي بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاماً تقوم بموجبه بالحجز على مبلغ محدد في العلاقة القائمة وعدم السماح لصاحب العلاقة بإنشاء علاقات جديدة حال عدم توفر المبلغ المطلوب حجزه.
           

          أصول المستندات

          أمر يبلغ للمؤسسة المالية عبر البنك المركزي بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاماً تقوم بموجبه بتوفير أصول المستندات والعمليات المالية المطلوبة.
           
        • القسم الأول/ وحدات الإشراف الذاتي في المؤسسات المالية

          • أولاً: مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا

            إن المؤسسة المالية مسؤولة عن التنفيذ الفعال لمتطلبات أعمال وحدة الإشراف الذاتي وبالتالي فإن مجلس الإدارة والإدارة العليا في المؤسسة المالية ينبغي أن يضمنا فاعلية وحدة الإشراف الذاتي في القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها من خلال إعطاء الأولوية وتوفير الدعم الكامل من الموارد البشرية المؤهلة والأدوات والصلاحيات المناسبة لضمان تطبيق القواعد التنظيمية لأعمال وحدة الإشراف الذاتي. كما يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا التأكد من توفير الموظفين المؤهلين المناسبين للعمل في وحدة الإشراف الذاتي وتوفير الدعم اللازم لأداء المهام الموكلة إليهم ذات الحساسية والسرية العالية بشكل فعال.

             

          • ثانياً: المتطلبات النظامية

            • ‎1. تكوين وحدة مختصة لدى كل مؤسسة مالية وفق المتطلبات الاتية

              1-1 على المؤسسة المالية تكوين وحدة مختصة مستقلة وخاصة بمسمى "وحدة /إدارة الإشراف الذاتي" بحسب الهيكل التنظيمي في المؤسسة المالية ترتبط بمدير إدارة الالتزام بشكل مباشر.

              1-2 يقوم البنك بترشيح مدير لوحدة الإشراف الذاتي ويخضع اختيار وترشيح المرشح لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن البنك المركزي.

              1-3 قصر العمل في وحدة الإشراف الذاتي على المواطنين السعوديين وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

              ‏4-1 تطبيق إجراءات كافية لضمان معايير عالية عند التوظيف بحيث يتم استقطاب ذوي الثقة والجدارة المهنية والمؤهلات والمهارات والقدرة على جمع البيانات والمعلومات وتحليلها والتواصل الفعال.

              ‏5-1 مراعاة عدد موظفي وحدة الإشراف الذاتي بناءً على حجم المؤسسة المالية وأنشطتها ومنتجاتها وعملائها وحجم العمل المناط بها، ويجب أن يخضع ذلك للمراجعة بحد أدنى مرة واحدة سنوياً أو في حال تطلب الأمر ذلك ومتابعة حجم الأنشطة والمنتجات والعملاء.

              1-6 يجب توفير موقع مستقل للوحدة في المؤسسة المالية بصلاحية دخول محدودة لموظفيها بما يتيح لهم العمل في حدود الخصوصية اللازمة والسرية ولطبيعة التعاملات.

              ‏7-1 إعداد إجراءات عمل لوحدة الإشراف الذاتي بما يتوافق مع هذه القواعد وتحديثها بشكل مستمر.

              1-8 توفير الدعم الكافي والملائم لاحتياجات وحدة الإشراف الذاتي من الموارد البشرية والتقنية اللازمة وصلاحية الوصول المباشر إلى المعلومات اللازمة دون قيود.

              1-9 تلتزم كل مؤسسة مالية بتزويد الشعبة بقائمة موظفي الوحدة وإشعار الشعبة فور وجود تغيرات في الموظفين.

              1-10 إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالوحدة لكافة المهام التي تم استلامها من الشعبة ومعالجتها، ومراجعة محتواها بشكل سنوي للتأكد من صحة البيانات وتحديثها في حال وجود أية تعديلات.

              1-11 التأكد من أرشفة كافة الطلبات بشكل منظم بحيث تتم أرشفة كافة المعاملات ضمن نطاق الوحدة وعند الحاجة لنقل المعاملات إلى الأرشيف المركزي يتم تحديد موقع مستقل لحفظ معاملات الوحدة بشكل مناسب وسري بما يمكن من الرجوع إليها بسهولة على أن تكون صلاحية الدخول محدودة وخاصة لموظفي الوحدة.

              1-12 توفير كبائن لحفظ المستندات والمهام داخل وحدة الإشراف الذاتي التي جرى معالجتها بما يضمن سرية معلومات تلك المستندات على أن يتم تنظيم آلية الوصول على تلك المستندات وحفظها بما يستدعيه الأمر من حساسية أو تداول محدود.

            • 2. آلية طلب الصلاحيات للأنظمة الآلية

              تلتزم كل مؤسسة مالية بأن تطلب صلاحية استخدام الأنظمة التقنية المستخدمة (جديد - تعديل -إلغاء) من الشعبة من خلال النماذج المعتمدة لطلب الصلاحيات الخاصة بالشعبة وذلك لتنفيذ المهام والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.

               

            • 3. صلاحية الوصول للمعلومات

              3-1 تلتزم كل مؤسسة مالية بتوفير ومنح الصلاحيات اللازمة لموظفي وحدة الإشراف الذاتي التي تمكنهم من الوصول والحصول على البيانات والمعلومات والمستندات ذات العلاقة بأعمال الوحدة والمهام ذات الطبيعة الخاصة التي ترد من الشعبة، بما يتيح معالجتها بكل سرعة ودقة وسرية.

              3-2 في حال تطلب الوصول لبعض المعلومات أو البيانات التي لا يمكن توفيرها من وحدة الإشراف الذاتي دعماً من قطاعات أخرى داخل المؤسسة المالية فيجب تنظيم ذلك بما يضمن خصوصية وسرية تلك البيانات أو المعلومات والوصول إليها خلال المدة المحددة من البنك المركزي وذلك باعتماد اتفاقية مستوى خدمة بين الوحدة والإدارات ذات العلاقة.

              3-3 تلتزم كل مؤسسة مالية بعدم منح موظفي وحدة الإشراف الذاتي صلاحية الوصول عن بعد للأنظمة التقنية المستخدمة من الشعبة إلا بعد استيفاء موافقة الشعبة على طلب المؤسسة المالية المتضمن مبررات ذلك الطلب.

            • 4. آلية معالجة وتنفيذ المهام

              ‏تلتزم المؤسسة المالية من خلال وحدة الإشراف الذاتي باستكمال وشمول الإجابة على المهام المستلمة (مناولة / زيارة ميدانية/ أو من خلال النظام الآلي المعتمد من البنك المركزي/ البريد الالكتروني) وتكون الإفادة بشكل دقيق مع ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة وإقفال الحالة وفق الإجراء المعتمد ووفق المدة المحددة. وضرورة إيجاد ترتيبات تنظم معالجة الطلبات التي ترد خارج أوقات العمل مثل الفترة المسائية أو خلال الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع، وإيجاد وسائل الدعم الملائمة من الإدارات التي تحتاج الوحدة منها توفير البيانات أو المستندات.

               

            • 5. السرية

              1. الجهة المختصة في البنك المركزي بالإشراف على وحدة الإشراف الذاتي والتأكد من التزامها بهذه القواعد هي شعبة التنفيذ الخاص.
              2. تعد المعلومات والطلبات والاستفسارات الواردة من قبل الشعبة ذات سرية وحساسية عالية، وعليه يتوجب على المؤسسة المالية التأكد من تضمين متطلبات السرية في سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بأعمال الوحدة والتأكد من إبلاغ والتزام كافة موظفي الوحدة بهذه الإجراءات وتوثيق ذلك.
              3. بما لا يتعارض مع مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف العاملة في المملكة يجب عدم اطلاع موظفي المؤسسة المالية أو أي أطراف أخرى على المعلومات والطلبات والاستفسارات الواردة من الشعبة، وفي حال فحص وحدة الإشراف الذاتي في المؤسسة المالية من قبل جهات مستقلة كالمراجع الداخلي أو المراجع الخارجي للتأكد من فاعلية إجراءات الوحدة وعن مدى تطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة فيجب عدم الإفصاح لهذه الجهات عن أي معلومات يمكن من خلالها الاستدلال على الأشخاص والكيانات محل الاستفسار أو أي معلومات أخرى يمكن من خلالها الاستدلال عليهم، ويمكن تزويدهم بأرقام إحصائية واطلاعهم على السياسات والإجراءات للتأكد من تطبيق التعليمات.
              4. يتوجب على كافة موظفي وحدة الإشراف الذاتي في المؤسسة المالية الالتزام التام بمتطلبات سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها أثناء وبعد ترك العمل لدى المؤسسة المالية، بما في ذلك الطلبات التي تتعلق بالمؤسسة المالية أو مسؤولها أو مصلحة المؤسسة المالية، ويجب استيفاء إقرار وتعهد خاص بموظفي وحدة الإشراف الذاتي للتقيد بمتطلبات السرية.
              5. قيام المؤسسة المالية بالحد من اطلاع موظفيها على البيانات والمعلومات والإجراءات المتخذة من قبل موظفي وحدة الإشراف الذاتي (مثل: المستندات المحفوظة إلكترونياً في المجلدات المشتركة، العملاء الذين تم إيقاع الحجز عليهم أو الذين تم منعهم من التعامل أو الذين تم الاستفسار عنهم) بما في ذلك المعلومات المحفوظة ضمن النسخ الاحتياطية للأنظمة والخوادم وقواعد البيانات.

            • 6. استمرارية العمل

              ‏يجب على المؤسسة المالية وضع خطة لاستمرارية العمل في كل الحالات دون الإخلال بأي من متطلبات السرية الواردة ضمن هذه القواعد وتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، كما يجب إجراء اختبارات دورية للتأكد من فاعليتها، على أن تحاط الشعبة بنتائج تلك الاختبارات سنوياً.

          • ثالثاً: آلية البحث ودقة المعلومات

            1. يتوجب على وحدة الإشراف الذاتي في المؤسسة المالية البحث والتحقق من خلال الأنظمة والبرامج الآلية ذات الصلة عن أسماء الأفراد والكيانات الواردة والمضمنة في المهام ذات الطبيعة الرئيسية العامة والخاصة التي ترد من الشعبة.
            2. يجب أن يتم البحث والتحقق والاستعلام من خلال كافة وسائل البحث المتاحة باستخدام المعلومات التي وفرها البنك المركزي (رقم هوية، اسم، رقم بطاقة...الخ) واستنفاد كافة وسائل البحث في جميع أنظمة المؤسسة المالية، وتقع مسؤولية صحة تلك البيانات والمعلومات على المؤسسة المالية.

          • رابعاً: متطلبات معالجة المهام العامة والخاصة الواردة من الشعبة

            تلتزم وحدة الإشراف الذاتي في المؤسسة المالية عند معالجة المهام الواردة من الشعبة بمراعاة الجوانب الآتية:

            1. التحقق وتحري الدقة في جميع الإفادات المرسلة إلى الشعبة.
            2. في الحالات الطارئة التي تكون الأنظمة الآلية أو البريد الإلكتروني متعطلة يتم استلام وتسليم المهام من خلال مندوب المؤسسة المالية المعتمد، وتوثيق تسليم المهام عن طريق نموذج الاستلام والتسليم.
            3. في حال استلام موظفي وحدة الإشراف الذاتي المهام من خلال المندوبين فيجب معالجة وإرسال البيانات والعلاقات على أقراص ممغنطة أو ذاكرة تخزين خارجية (حسب طلب الشعبة) داخل مظاريف مغلقة وسرية، مع مراعاة تضمين اسم المؤسسة المالية ورقم هوية العميل ورقم المهمة على كل قرص أو ذاكرة تخزين على أن يتم تخصيص قرص خاص أو ذاكرة تخزين لكل مهمة وعدم إدراج أكثر من مهمة في القرص أو ذاكرة التخزين الواحدة.
            4. يتم متابعة طلبات الشعبة الواردة منها من خلال النظام الآلي بشكل مستمر.
            5. في حال استلام المهام من خلال النظام الآلي فيتوجب على موظفي وحدة الإشراف الذاتي وبناءً على نوع المهمة الواردة إليهم أن يقوموا بتعبئة النماذج المخصصة وتزويد الشعبة بالبيانات والمعلومات وكشوف الحسابات المستخرجة آلياً وفق المتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية للعملاء الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (42059442) وتاريخ 1442/8/22هـ والتعاميم اللاحقة له، وتعليمات البنك المركزي الأخرى ذات العلاقة وما يستجد منها.
            6. يتوجب اعتماد النماذج المعتمدة للرد على مهام الشعبة وترفع في النظام الآلي في خانة المرفقات.
            7. في حال تبين للمؤسسة المالية عدم وجود علاقة قائمة للشخص/ الكيان المستفسر عنه فيتم الرد بعدم وجود علاقة في النظام الآلي مباشرة دون الحاجة إلى تعبئة نموذج التعاملات.
            8. في حال تبين للمؤسسة المالية وجود علاقة قائمة للشخص/ الكيان المستفسر عنه وكانت العلاقة خارج الفترة المحددة في طلب البنك المركزي وغير مغلقة فيتم الرد في كشف التعاملات بوجود علاقة دون وجود تعامل خلال الفترة المحددة.
            9. في حال وجود علاقات مقفلة خلال الفترة المحددة للدراسة فيجب ذكرها ومعاملتها معاملة العلاقات النشطة والمجمدة.
            10. في‏ حال طلب (إغلاق علاقة) وعدم تجاوب العميل للحضور يتم إبقاء الحجز على العلاقة القائمة في حال وجود رصيد وإشعار البنك المركزي مع ما يثبت ذلك.
            11. في‏ حال طلب (إغلاق علاقة) وعدم تجاوب العميل للحضور وكان رصيد العلاقة القائمة المراد إغلاقه صفر دون وجود التزامات يتم إغلاق العلاقة وإشعار البنك المركزي بذلك.

          • خامسا: متطلبات معالجة المهام المتعلقة بطلبات الحجز التحفظي وحظر التعامل ومنع التعامل ورفعها

            ‏وفق ما يقضي به نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات الاشرافية الصادرة عن البنك المركزي يتوجب على المؤسسات المالية الالتزام بالتعليمات الإشرافية بخصوص إيقاع الحجز على العلاقات والأسماء والكيانات ورفعه، وفق التعليمات التي ترد من الشعبة ويتم ذلك فور تلقيها، حسب الآتي:

            1- تلتزم المؤسسة المالية بإيقاع الحجز على التعاملات والأسماء والكيانات التي تتضمنها المهام المستلمة من الشعبة.

            2- يجب أن تشمل عملية تنفيذ المهام جميع العلاقات القائمة المستفسر عنها (حظر التعامل أو منع التعامل أو حجز تحفظي) وتشمل (الحسابات المصرفية، صناديق الأمانات، الودائع الاستثمارية، بطاقات السحب الآلي وبطاقات الائتمان، المحافظ الالكترونية، عضوية الحوالات، أو أي منتجات أو خدمات تقدمها المؤسسة المالية)، وعدم السماح بأي عمليات مدينة أو دائنة حسب نوع الطلب.

            3- يجب على المؤسسات المالية عدم استيفاء أي رسوم أو تحصيل ديون قروض أو بطاقات ائتمانية على تلك العلاقات.

            4- عند ورود طلب حجز على كافة التعاملات يجب مراعاة النقاط الآتية ما لم ينص الطلب على غير ذلك:

            1-4 عند استلام طلب الحجز وتبين وجود علاقة قائمة للعميل، فيتم الحجز على جميع التعاملات المالية للعميل في الوقت الذي تم فيه ‎استلام خطاب أو طلب الشعبة، ويتم الرد على طلب الشعبة بحسب الإجراءات المتبعة.

            2-4 عند استلام طلب الحجز ولم يتبين وجود علاقة قائمة للعميل، فيتم منع الاسم المحجوز عليه من فتح علاقات جديدة.

            3-4 في حال كان العميل المطلوب الحجز على تعاملاته مفوضاً بالتوقيع على علاقة الكيان فإنه يجمد توقيع العميل فقط دون الحجز على علاقة الكيان، ويتم إيضاح الإجراء المتخذ في الرد على الطلب.

            4-4 تعامل علاقات المؤسسات الفردية معاملة العميل الفرد المالك لها فعند ورود طلب حجز على العميل الفرد يجب الحجز على علاقات المؤسسات التي يملكها.

            5-4 في حال كان للعميل علاقة مشتركة بينه وبين شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص، فيتم تجميد صلاحية توقيعه على تلك العلاقة المشتركة، ويتم إيضاح الإجراء في الرد على الطلب.

            6-4 في حال كان الاسم المحجوز على علاقاته مفوضاً بالتوقيع على علاقة أخرى لفرد أو مؤسسات فردية لا يملكها، فيتم تجميد توقيعه وعدم تمكينه من استخدام العلاقة دون الحجز على العلاقة المفوض عليها وإيضاح الإجراء المتخذ في الرد على الطلب.

            7-4 في حال كان العميل المحجوز عليه شريك في شركة ليس مفوضاً بالتوقيع على علاقاتها فلا يتم الحجز على علاقة الشركة، ويتم إيضاح ذلك في الرد على الطلب بالشراكة الموجودة.

            8-4 في حال كان العميل المطلوب الحجز على علاقاته مالك لشركة من نوع "شركة الشخص الواحد" فلا يتم الحجز عليها إلا في حال كان الطلب يتضمن الحجز على علاقات الشركة. ويتم تجميد صلاحياته على علاقات الشركة.

            9-4 في حال استلام طلب حجز لمدة محددة يتم العمل بموجب المدة وعند انتهاء المدة يتم رفع الحجز مالم يرد خلاف ذلك.

            5- عند ورود طلب حجز على مبلغ محدد يجب مراعاة النقاط الآتية ما لم ينص الطلب على غير ذلك:

            1-5 عند استلام طلب حجز على مبلغ محدد وتبين أن المبلغ متوفر في العلاقات القائمة، فيتم الحجز على المبلغ دون الحجز على العلاقات.

            2-5 عند استلام طلب حجز على مبلغ محدد وتبين أن المبلغ غير متوفر في العلاقات القائمة، فيتم إيقاع الحجز التحفظي على العلاقات لحين اكتمال المبلغ المطلوب الحجز عليه وإبلاغ الشعبة بذلك.

            3-5 عند استلام طلب حجز على مبلغ محدد وتبين عدم وجود علاقة، فيتم منع الاسم من القيام بأي علاقات جديدة.

            4-5 عند استلام طلب حجز على مبلغ محدد وتبين أن الاسم مفوض بالتوقيع على علاقات فيتم تجميد التوقيع دون الحجز على المبالغ أو العلاقات.

            6- في حال تقدم عميل بطلب إنشاء علاقة جديدة وقد سبق أن تم طلب (الحجز التحفظي، حجز على مبلغ محدد ولم يكتمل، حظر تعامل، منع تعامل) عليه من قبل الشعبة، فإنه لا يتم الموافقة على إنشاء العلاقة للعميل المحجوز عليه إلا إذا كان الطلب يخص علاقة محددة.

            7- يتم اعتماد الرد على طلبات الشعبة بشأن إيقاع الحجز بإرفاق نموذج كشف التعاملات للرد مع إدراج جميع الأشخاص والكيانات في النموذج، وفي حالة عدم وجود تعامل يتم الاكتفاء بإيضاح ذلك ويتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال منع العميل من فتح علاقات جديدة.

            8- في حال استلام طلب حظر تعامل لا يتم السماح للعميل بإدارة العلاقات القائمة بصفته أصيلاً أو وكيلاً للعمليات المدينة، وعدم السماح بالعمليات الدائنة (بشكل كامل أو جزئي) في هذه العلاقة، وعدم السماح له بإنشاء علاقات جديدة أو تنفيذ عمليات.

            9- في حال استلام طلب منع تعامل لا يتم السماح للعميل بإدارة العلاقات القائمة. وعدم السماح له بإنشاء علاقات جديدة أو القيام بعلميات مدينة، ويكون المنع فيما يتعلق بأمواله وصفته الشخصية دون غيرها، وألا يشمل ذلك كون الشخص ولياً أو وكيلاً.

            10- في‏ حال استلام طلب رفع (حجز تحفظي. حجز مبلغ محدد، حظر تعامل، منع تعامل) يتم رفع الحجز بناءً على رقم المرجع فقط أو الملاحظات المدونة من قِبل الشعبة، ويتم إيضاح طلبات الحجز المستمرة في الرد على الطلب.

          • سادساً: الإطار الزمني للرد على طلبات الشعبة

            1. تلتزم المؤسسة المالية بالمدد المحددة بحسب التعليمات المبلغة من خلال القنوات الرسمية، وأنه يحق للبنك المركزي تعديل هذه الفترات بحسب الحاجة.
            2. عند حاجة المؤسسة المالية الملحة لتمديد فترة الرد على الطلبات/المهام الواردة من البنك المركزي، فيجب عليها استيفاء موافقة الشعبة قبل انتهاء الفترة المحددة للرد، على أن يتم ذكر مبرّرات ذلك، وتحديد المدة الإضافية المطلوبة، ويكون ذلك في أضيق الحدود.

          • سابعاً: التقارير الدورية

            • أ) التقارير الشهرية للعلاقات المحجوز عليها

              1. ‎يتوجب على كل مؤسسة مالية إعداد تقرير للعلاقات المحجوزة الواردة من الشعبة بشكل شهري.
              2. يشمل التقرير جميع بيانات علاقات الأفراد والكيانات المحجوز عليها وفق النماذج المعتمدة.
              3. في حال وجود اختلاف بالزيادة أو النقص في الأرصدة بين تاريخ الحجز وتاريخ إعداد التقرير يجب توضيح سبب الاختلاف (إن وجد) ضمن التقرير.
              4. إرسال التقرير الشهري للشعبة من خلال النظام الآلي في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر ميلادي.

            • ب) التقرير السنوي

              تُزود كل مؤسسة مالية الشعبة بتقرير سنوي قبل نهاية الأسبوع الثاني من شهر يناير، متضمناً النقاط التالية:

              1. ‎المقدمة (نبذة مختصرة عن وحدة الإشراف الذاتي وتاريخ تأسيسها وتاريخ انضمامها للجنة الإشراف الذاتي).
              2. المرجعية الإدارية لوحدة الإشراف الذاتي في المؤسسة المالية (الهيكل التنظيمي) وعدد موظفيها.
              3. عمل وحدة الإشراف الذاتي ومسؤولياتها والمهام المناطة بها.
              4. أداء وفاعلية ممثلي المؤسسة المالية المشاركين في اجتماعات اللجنة وأسمائهم.
              5. رئاسة المؤسسة المالية في لجنة الإشراف الذاتي. (إن وجدت)
              6. الصلاحيات والإمكانيات البشرية والتقنية الممنوحة لوحدة الإشراف الذاتي. (تشمل صلاحية دخول موظفي الوحدة لجميع أنظمة المؤسسة المالية الإلكترونية-الأرشفة الالكترونية-الأنظمة المستخدمة في المؤسسة المالية وأنواعها) والتسهيلات الآلية المقدمة من الإدارة العليا في المؤسسة المالية خلال العام.
              7. إحصائيات عن وحدة الإشراف الذاتي على أن تشمل الآتي:
                • عدد المهام المنفذة من الوحدة خلال العام.‏
                • ‏عدد الأسماء والكيانات المستفسر عنها خلال العام.
                • ‏عدد العلاقات المحجوز عليها خلال العام.
                • ‏عدد العلاقات التي رفع الحجز عنها خلال العام.
                • ‏عدد العلاقات المستمر الحجز علها من السنوات السابقة، بما فيها هذا العام.
                • ‏المبالغ المحجوزة في العلاقات خلال العام.
                • المبالغ المحجوزة في العلاقات المستمرة من السنوات السابقة، بما فيها هذا العام.‏
              8. المخالفات والعقوبات الصادرة من البنك المركزي بخصوص أعمال وحدة الإشراف الذاتي في المؤسسة المالية خلال العام.
              9. قائمة بالدورات التدريبية التي التحق فيها موظفي وحدة الإشراف الذاتي خلال العام وأسماء الموظفين في كل دورة.
              10. خطة استمرارية الأعمال.
        • القسم الثاني / لجنة الإشراف الذاتي

          • لجنة الإشراف الذاتي والمشاركة فيها بما تتضمنه محاضر اجتماعاتها وتوصياتها

            ‏لحماية وتأمين سلامة النظام المالي السعودي، ولتعزيز مستوى الالتزام ولتنفيذ متطلبات نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ودليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد الإشرافية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب المتطلبات ‏الدولية ومنها قرارات مجلس الأمن وتوصيات فريق العمل المالي، أنشئت في عام 2001م لجنة خاصة بمسمى " لجنة الإشراف الذاتي" لتكون حلقة وصل بين البنك المركزي والمؤسسات المالية للعمل على تفعيل تنفيذ المهام ذات الطبيعة الخاصة.

          • أولاً: أهداف اللجنة

            مناقشة القضايا المرتبطة بتنفيذ المهام والصعوبات التي تواجه وحدة الإشراف الذاتي في المؤسسة ‏المالية ووضع المقترحات المناسبة لمعالجتها وفق ما تنص عليه التوجيهات الإشرافية الصادرة عن البنك المركزي.

            أن تكون منبراً لمناقشة أفضل السبل الكفيلة للقيام بالمهام المطلوبة، وتحديد المشاكل التي تواجه فرق المؤسسة المالية الموكل لها تنفيذ المهام واقتراح الحلول الفنية والتقنية تجاهها.

            وسيلة لتعزيز التعاون بين أعضائها لخدمة الصالح العام، وبما يتفق مع المتطلبات التي تضمنتها قواعد وتعليمات البنك المركزي.

          • ثانيا: مهام اللجنة

            1. ‎التأكيد على الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الرقابية.
            2. العمل على تطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة الملائمة بما يساعد على تعزيز النظام المالي السعودي وحمايته.
            3. تحقيق التعاون والتنسيق بين الأعضاء، بما يحقق الغرض الذي من أجله أنشئت اللجنة، ولتحقيق ذلك على جميع الأعضاء مراعاة أن يكون الحوار والمناقشة محققاً أقصى درجات المهنية.
            4. يحق للجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل لدراسة بعض المهام وتقديم عروض بشأن المواضيع ذات العلاقة التي توكل لها، وكذلك إعداد تقرير سنوي بأعمال اللجنة وأنشطتها.
            5. تعد أعمال وأنشطة اللجنة ذات طابع خاص ودقيق، وعليه فمن الواجب أن يكون التعامل مع الآراء والمقترحات والقرارات والإخطارات، ومحاضر الاجتماعات وجميع ما تتضمنه المهام بمنتهى السرية.
            6. تعزيز مبدأ سرية المعلومات لدى وحدة الإشراف الذاتي في المؤسسة المالية.
          • رابعاً: رئاسة اللجنة ودورية اجتماعاتها

            أ) رئاسة اللجنة:

            1. مدة رئاسة اللجنة عامين.
            2. على المرشحين لرئاسة اللجنة تقديم ترشيحهم قبل شهرين من بداية فترة رئاسة اللجنة الجديدة.
            3. يتم اختيار الرئيس الحائز على أغلبية أصوات أعضاء اللجنة.
            4. يقوم الرئيس بعد فوزه برئاسة اللجنة بترشيح نائب له.

            ب) ‏اجتماعات لجنة الإشراف الذاتي:

            1. تعقد اجتماعات لجنة الإشراف الذاتي بشكل شهري يوم الثلاثاء (بداية كل شهر ميلادي) أو إذا دعت الحاجة بطلب من البنك المركزي أو رئاسة اللجنة في أي وقت وبحضور مدير الشعبة (عضو مراقب) أو من ينوب عنه.
            2. تعد رئاسة اللجنة تقرير سنوي بأعمالها وإنجازاتها ويشمل ملخصاً عن أعمال وحدات الإشراف الذاتي مع مراعاة عدم تضمين أسماء أشخاص أو كيانات.

             

          • ‏خامساً: الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في العضو وواجباته

            1. ‎حصول المرشح الرئيس والبديل على عدم ممانعة الإدارة العامة للتنفيذ المالي في البنك المركزي الكتابية.
            2. أن يكون طلب المؤسسة المالية المقدم للبنك المركزي بعدم الممانعة كتابياً على ترشيح الممثل الرئيس والبديل معتمداً من قبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية.
            3. يجب أن يكون ممثل المؤسسة المالية الرئيس في لجنة الإشراف الذاتي مدير الالتزام والممثل البديل مدير وحدة الإشراف الذاتي على ألا يقل حضور الممثل الرئيس عن ‎25‏% من الاجتماعات السنوية للجنة.
            4. أن يكون على دراية كاملة بعمل ومهام وأنشطة اللجنة وفعالياتها، وكذلك بالأنظمة المحلية والدولية المرتبطة بأعمال اللجنة وأنشطتها.
            5. أن يكون لديه المعرفة الكافية للقيام بمهام تمثيل المؤسسة المالية في اللجنة على أكمل وجه، والمقدرة على إثراء النقاش خلال الاجتماعات الدورية للجنة، من خلال تبادل المعلومات والآراء والخبرات.
            6. أن يكون لديه القدرة والصلاحيات لمناقشة المواضيع ذات الأهمية مع الإدارة العليا في المؤسسة المالية.
            7. يتوجب مشاركة الممثل الرئيس أو البديل (في الظروف الطارئة) في لجنة الإشراف الذاتي في جميع اجتماعات أعمالها وأنشطتها ومناقشات اللجنة وفرق العمل الفرعية.
            8. أن يراعي أهمية وحساسية مهام اللجنة والحفاظ على سرية المعلومات والمواضيع المتعلقة بأعمالها.
            9. أن يراعي الالتزام بما تتضمنه محاضر الاجتماعات الشهرية للجنة الإشراف الذاتي، واعتبار جميع البنود المضمنة في محاضر الاجتماعات ملزمة لجميع المؤسسات المالية الأعضاء ممن يتلقونها للعمل والالتزام بها.
            10. أن‏ يراعي إبلاغ الإدارة العليا بالمتطلبات وأي مستجدات من شأنها أن تفرض التزامات على المؤسسة المالية.
            11. إبلاغ البنك المركزي بصفة فورية في حال طلب تغيير أو استقالة الممثل (الرئيس/البديل).
            12. يلتزم‏ كل ممثل بتحديث بيانات العاملين في وحدة الإشراف الذاتي وبيانات التواصل عند حدوث أي تغيير.
            13. اطلاع موظفي وحدة الإشراف الذاتي لديه بما تم مناقشته والاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة.

        • القسم الثالث/ التعاون المشترك بين المؤسسات المالية

          ‏على المؤسسة المالية إبداء أوجه التعاون التام فيما بينها وبحدود ما تتضمنه متطلبات وتعليمات البنك المركزي وبما يحقق أهداف أعمال وحدة الإشراف الذاتي واللجنة وذلك من خلال تبادل المعلومات التي من شأنها ان تسهم في الاجابة على طلبات الشعبة.

           

        • القسم الرابع/ أحكام ختامية

          1. ‎يتم مراجعة وتعديل وتحديث هذه القواعد بشكل مستمر حسب ما تقتضيه حاجة العمل وما يستجد من مهام وأعمال.
          2. تحل هذه القواعد محل القواعد التنظيمية لعمل وحدات ولجنة الإشراف الذاتي في المؤسسات المالية الصادرة في عام 1440هـ‏ -2019م.
          3. تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها من أحكام.
          4. يعمل بهذه القواعد خلال مدة أقصاها 2023/7/1م.‏
      • الالتزام بتعليمات استلام وتسليم النقد

        بسم الله الرحمن الرحيم

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        المركز الرئيسي

        إدارة العملة

        الرقم: 381000092716

        التاريخ: 1438/09/03

        المرفقات:                  

        تعميم

        الموضوع: الالتزام بتعليمات استلام وتسليم النقد

        سعادة/                                                                                                               المحترم

        بعد التحية:

                إشارة إلى دليل السلامة الأمنية الصادر من المؤسسة للبنوك بالتعميم رقم 485/م أ/36‏ بتاريخ 1416/01/07هـ‏ والمتضمن إجراءات نقل النقدية الخاصة بالبنوك التجارية وشركات النقل، والتي حددت مهام عمل فريق نقل الأموال باستلام وتسليم الحاويات والتأكد من سلامتها، وأن يتم إيقاف سيارة نقل الأموال في أقرب موقع ممكن من مكان الاستلام والتسليم، على أن يكون باب السيارة في مواجهة باب الخدمة لدى العميل، واستطلاع المنطقة المحيطة في نقطة الاستلام والتسليم لمراقبة الأشخاص الذين لا يكون لديهم سبب للتواجد في هذه المنطقة، ويحذر أيضاً من وقوف أية سيارات وبداخلها سائقين أو أي مرافقين، ومراقبة منطقة الاستلام والتسليم من قبل حارس الأمن المسلح، وإثبات عملية الاستلام والتسليم بإيصال يعبأ بالكامل عن كل حاوية.

               عليه نأمل التقيد بما ورد في دليل السلامة الأمنية المشار إليه أعلاه، وذلك عند قيام فرق نقل الأموال بعمليات النقل من مواقع العملاء وفروع البنك إلى مراكز النقد، وأن يقتصر دور الفريق على استلام وتسليم النقد في حاويات، ولا يسمح قيامهم بعملية العد والتعبئة بالموقع لدى العميل، أو الفرع، أو بداخل المصفحات مهما كانت الأسباب، وفي حالة رفض العميل أو شركة نقل الأموال لتلك الإجراءات، يتم إلغاء التعاقد معهم، علماً بأن المؤسسة ستقوم بمراجعة العقود القائمة، وإجراء جولات ميدانية للتأكد من تطبيق تلك التعليمات، وفرض العقوبات بحق المخالفين.

        وتقبلوا تحياتي،

        هاشم بن عثمان الحقيل

        وكيل المحافظ للعمليات المصرفية

        نطاق التوزيع:

        - البنوك والمصارف وشركات الصرافة العاملة بالمملكة

         - شركات نقل الأموال المرخصة / العاملة بالمملكة

        - الشركات المرخصة بتشغيل مراكز النقد الموحدة

        - سعادة وكيل المحافظ للرقابة            المحترم

        - الإدارة العامة للشؤون القانونية 

         - فروع مؤسسة النقد

         - إدارة العملة

         

         

         

        بسم الله الرحمن الرحيم

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        المركز الرئيسي

        مكتب المحافظ

        الرقم: ‎485/م أ/36                                                                                   الرياض في: 7/1/1416هـ

        المرفقات: 3 كتيبات + ‎17‏ جدول                                                                الموافق: 5/6/1995م

        سري / عاجل

        تعميم لجميع البنوك العاملة بالملكة

        سعادة مدير /                                                                                             المحترم

        بعد التحية:

        الموضوع: وسائل السلامة الأمنية في البنوك السعودية

        بالإشارة إلى الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة المشكلة من مؤسسة النقد وإمارات الناطق واقسام الشرطة لكافة فروع البنوك للتحقق من الحالة الأمنية والتحصينات لمواقع تلك الفروع والملاحظات التي توصلت لها اللجنة وابلغت البنوك بها لتصحيحها، وبناء على الدراسات التي تمت من قبل المؤسسة والبنوك ونتائج المسح الشامل الذي تم لتقييم إجراءات السلامة المطبقة في البنوك والذي اظهر عدداً من الملاحظات ونقاط الضعف، فقد اعدت المؤسسة عل ضوء ذلك دليل للحد الادنى من متطلبات السلامة الامنية يشتمل على ما يلي:

        1. الحد الادنى المطلوب توفره في النظم الامنية.
        2. مقاييس عمل السلامة الأمنية والصحة البيئية.
        3. مقاييس دليل عمل الأمن المشترك.
        4. الحد الادنى للدوريات الامنية.
        5. الإجراءات الخاصة بالنقل الداخلي للنقد.
        6. الإجراءات الخاصة بعمليات نقل النقد إلى البنوك التجارية والشركات المكلفة بالنقل.
        7. المهام المتعلقة بمهام حراس الأمن في المراكز الرئيسية والإدارات الإقليمية.
        8. التعليمات الخاصة بحراس الامن في الفروع.

        وكما هو معلوم فقد ارسلت نسخ الدراسة إلى جميع البنوك العاملة بالمملكة في شهر نوفمبر من العام لماضي 1994م وتم استلام ملاحظاتهم عليها في شهر ديسمبر من نفس العام، واجريت التعديلات الضرورية وإعدادها للمرحلة النهائية.

        وقد أرفقنا بطيه الخطة الخاصة بتطبيق إجراءات السلامة الأمنية وكذلك نسخ الدراسة النهائية الخاصة بمتطلبات السلامة الامنية. علماً بأن التطبيق الفعلي لتلك المتطلبات سيكون اعتباراً من بداية شهر يوليو من هذا العام 1995م،‏ ونأمل تزويد المؤسسة بشهادة من مكتب أو مستشار أمني وذلك خلال شهر من تاريخ التطبيق الفعلي تفيد بأن البنك قد طبق جميع المتطلبات التي تضمنتها الدراسة، وبهذا الصدد ترى المؤسسة أن يقوم كل بنك بتعميد مسؤول سعودي متخصص يتولى عملية التخطيط والتصميم ومتابعة تطبيق إجراءات السلامة الامنية في البنك.

        ولذا يجب على البنك الالتزام بذلك تحقيق مصلحة البنك وحماية للاقتصاد الوطني. هذا وسوف تقوم اللجنة المشكلة من مؤسسة النقد وإمارات المناطق واقسام الشرطة بإجراء زيارات ميدانية للتأكد من التزام البنك بهذه التعليمات مع العلم بأن المؤسسة ستقوم بفرض العقوبات المناسبة بحق البنك المخالف استناداً للصلاحيات المخولة لها بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 22/2/1386ه.

        وتقبلوا تحياتي،،،

        المحافظ      

        حمد سعود السياري


         

         

         

         

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        مراقبة البنوك

         

        إجراءات نقل النقدية الخاصة

        بالبنوك التجارية وشركات النقل

         

        خلاصة

        تهدف هذه الإجراءات إلى وضع وتطبيق المواصفات القياسية التي ينبغي على الأقراد المعنيين بنقل النقدية اتباعها، من ناحية تنفيذ ما يناط بهم من مهام واستيفاء المتطلبات المحددة لوسائل النقل المستخدمة

         

        • 1-المقدمة

          تتناول هذه الإجراءات المتطلبات التي ينبغي استيفاؤها في الفريق العامل في مجال نقل النقدية، التي تتضمن مسؤولياتهم وانشطتهم المتعلقة بتنفيذ هذا العمل. كما تتناول المتطلبات المتعلقة بطريقة النقل وما يترتب على ذلك من عربات ومعدات.

        • 2-الافراد

          • ‎2-1 متطلبات اختيار الأفراد

            ينبغي اختيار الأفراد اللازمين للقيام بمهمة نقل النقدية بعناية فائقة فقبل تعيين أي فرد لتلقي التدريب لتأهيله لشغل هذه الوظيفة، ينبغي على القائم بالاختبار الاقتناع بأن ذلك الفرد يتحلى بشخصية مستقرة، وأن بوسعه التعامل مع ظروف الذعر والطوارئ. وأنه سيكرس نفسه لتحمل ما يناط به من مسؤوليات. كما ينبغي التأكد من أنه ليست له سوابق إجرامية، ولم يسبق له أن فصل بسبب الغش أو الاختلاس. وعليه، ينبغي أن يتضمن إجراء الاختبار عمل استطلاع دقيق لهذا الغرض.

          • 2-2 متطلبات التدريب

            • 2-2-1 التدريب الأساسي خارج مكان العمل

              يحتاج التدريب الاساسي خارج مكان العمل إلى ما لا يقل عن 3‏ أيام، تشمل المواضيع التالية:

              • مقدمة في نقل النقود
              • مبادئ الحد من المخاطر
              • إجراءات العمليات
              • اليقظة الحذر
              • التعرف على العربة
              • إجراءات الاتصال
              • إجراءات الطوارئ
              • الصحة والسلامة
              • معايير الخدمة
              • استعلامات العملاء
            • 2-2-2 التدريب الاساسي على الوظيفة في مكان العمل

              ‏يحتاج التدريب الاساسي على الوظيفة في مكان العمل، إلى ما لا يقل عن يومين، يشملان المواضيع التالية:

              • النقل الآمن للنقدية والبنود ذات القيمة
              • الفحص الفني للعربة والمعدات الأخرى
              • قواعد ومسؤوليات أعضاء فريق العمل
              • تخطيط وجهة السير
              • استلام الإرساليات وتسليمها
              • انشطة الاتصال
              • الاستجابة في الاحوال الطارئة
        • 3-تكوين فرق العمل

          ينبغي أن يكون جميع أعضاء الفرق العاملة في نقل النقدية من الجنسية السعودية، وينبغي أن يتألف كل فريق من العاملين في نقل النقدية من ثلاثة أفراد، على النحو التالي:

          • سائق / مرافق (عدد واحد)
          • حارس أمن/ مرافق (عدد واحد)
          • ساعي / مشرف فريق (عدد واحد)

          وينبغي أن تصدر لكل عضو من اعضاء الفريق بطاقة هوية تشتمل على اسمه ورقم هويته وصورته وتاريخ إصدار الهوية وتاريخ انتهائها وتوقيع حامل البطاقة. وينبغي أن يحتفظ البنك والعميل بصورة من كل بطاقة هوية من هذا النوع.

        • 4-مسؤوليات ومهام فرق العمل

          ينبغي عموماً أن يكون أحد أفراد فريق العمل (مشرف) مسؤولاً عن ضمان تنفيذ العمل المقرر على الوجه الصحيح وعن تطبيق الإجراءات واتباع التعليمات على الوجه الصحيح، ولا يخلي هذا مسؤولية الأفراد الآخرين الشخصية عن الالتزام التام بالإجراءات والتعليمات المعتمدة في مؤسساتهم.

          • 4-1 السائق

            ‏تعد حالة العربة وقيادتها المأمونة مسؤولية السائق الرئيسية فعليه قبل ان يبدأ فريق العمل اول مهمة استلام وتسليم أن يراقب ويفحص اهلية العربة للسير كل يوم.

            أُنظر المرفق 1: كشف فحص العربة.

            ‏وعلى السائق طيلة فترة استخدام العربة في نقل النقود الاّ يبرحها، فإن لم يكن مناص البتة من مغادرتها بسبب تعرضه لحادث مثلاً، فعلى حارس الأمن ان يشغل مقعد السائق على الفور، ويجب على السائق ان يبقي ابواب مقصورة القيادة مغلقة على الدوام، كما يجب عليه دائماً اثناء استلام الإرساليات من العملاء وتسليمها إليهم أن يراقب العملية والمنطقة المحيطة بها.

          • 4-2 حارس الأمن

            إن المسؤولية الرئيسية لحارس الأمن المسلح الرئيسية هي مراقبة العمليات وتأمينها. ولذا عليه اثناء فترة السير على الطريق أن يجلس جوار السائق. وعليه دائماً أن يحرس الإرساليات أثناء استلامها وتسليمها. ويجب عند الوصول إلى موقع العميل، أن يراقب المنطقة المحيطة ومدخل موقع العميل ويستطلعها. كما يجب أن يرافق الساعي ويبقي بينهما مسافة مناسبة، بأسلوب يمكنه من التصرف ‏إذا حدثت حالة إجرام أو طارئ آخر.

          • ‎4-3 الساعي

            ‏الساعي هو المرجع النهائي في تحمل المسؤولية. لذا عليه كل يوم قبل ‏بدء العمليات أن يستطلع أمن العربة ويتأكد من سلامتها، ومن ‏أحوال أفراد الوحدة وسلامتهم.

            أنظر المرفق ب: قائمة فحص المعدات.

            وعلى الساعي أن يتأكد من أن صناديق وأكياس النقدية والبنود ذات القيمة غير تالفة. وأن الأقفال سليمة التشغيل، والأختام في موضعها الصحيح وغير تالفة، ومن مسؤوليته أيضاً التصرف في كل المستندات المتعلقة بعمليات النقدية المنقولة على الوجه المبين في الإجراءات والتعليمات.

            ‏وينبغي على الساعي أثناء فترة سير العربة على الطريق البقاء في منطقة النقدية داخل العربة، ويجب أن يغلق الباب من الداخل ويبقي مفتاح الباب معه على الدوام وهو في منطقة النقدية.

        • ‎5- العربات

          يتحتم أن ينفذ نقل النقدية (والبنود ذات القيمة) التي تتعدى قيمتها مبلغ مائتي ألف ريال (200.000 ريال) أوما يعادلها بالعملات ‏الأجنبية باستخدام عربات مصفحة.

          ‏ولنقل النقدية داخل المملكة العربية السعودية، يستخدم أربع فئات ‏من العربات، هي:

          ‏الفئة الأولى: لنقل مبالغ لغاية ‎200.000‏ ريال.

          ‏الفئة الثانية: لنقل مبالغ في حدود ‎200.000 – 500.000 ريال.

          الفئة الثالثة: لنقل مبالغ في حدود 500.000 – 5.000.000 ريال.

          ‏الفئة الرابعة: لنقل مبالغ تزيد عن 5.000.000 ريال.

          وإن المعايير الفنية والمواصفات الأمنية لهذه الفئات من العربات مبينة في الرفق (ج) والمرفق (ج - ‎1).

          ‏ويجب أن تكون جميع عربات نقل النقدية مجهزة بما يلي على اقل ‏تقدير:

          • صناديق النقد والبنود ذات القيمة.
          • ينبغي أن تكون هذه الصناديق مصنوعة من المعدن، صامدة للعبث، ومزودة بقفل أمني.
          • صندوق إسعاف اولي.
          • طفاية حريق (نوع آيه بي سي).
          • معدات اتصال (لاسلكي او هاتف).
          • هاتف داخلي بين كابينة السائق ومنطقة النقدية بالعربة.
          • نظام إنذار (يتكرن من صافرة إنذار وضوء دوار).
          • مستندات تتألف من:

          -   قائمة شفرة اتصالات صوتية أبجدية.

          -   كشف الرحلات اليومية

          -   نماذج الاستلام والتسليم

          -   تقارير الحوادث

          -   تقارير الأحداث

          -   تقرير النشاط اليومي

        • 6- الاوعية

          ‏ينبغي على الموظف المسؤول في البنك حفظ النقدية والبنود ذات القيمة المعدة للنقل وختمها بالشمع في أحد أنواع الأوعية (المانعة للعبث تماماً) التالية:

          • اكياس من قماش القنب:

          ‏وهي عبارة عن اكياس مصنوعة من قماش القنب لها حاشيتان بعراوي تمرر خلالها خيوط ربط مرقمة بشكل متميّز أو أشرطة أقفال.

          • علب/ صناديق:

          يجب آن تكون العلب أو الصناديق مصنوعة من البلاستيك أو المعدن شديد الاحتمال، ومجهزة بحيز لوضع ختم محكم الإقفال مرقم بشكل متميز.

          • أوعية ذاتية الإقفال:

          تكون الأوعية ذاتية الأقفال مصنوعة من البلاستيك رقيق السمك، تحمل ارقاماً أو رموزاً متميزة.

        • 7- ‏استلام وتسليم الإرساليات

          ‏إن عملية استلام الإرساليات وتسليمها تتصف بالحساسية، ولذا تحتاج إلى اهتمام وثيق وتركيز من قبل فريق نقل النقدية فبالإضافة إلى التحلي بالفطرة السليمة ففي الحكم على الأشياء بصورة صحيحة ينبغي على اعضاء هذا الفريق مراعاة العناصر التالية:

          • 7-1 الطريق وسلوك القيادة

            ‏ينبغي على أعضاء الفريق الكلف بنقل النقدية. قبل قيامهم برحلتهم‎ ‏اليومية. ان يكونوا على معرفة بالكشف اليومي للرحلات، وان‎ ‏يخططوا مسارهم مقدماً، وذلك باختيار طرق مشغولة بحركة المرور، وتجنب الاختناقات المعروفة بالازدحام بحركات المرور في ساعات معينة، وينبغي تغيير خطوط سير اوقات انطلاق الرحلات اليومية بشكل متكرر وفي فترات قصيرة.

          • 7-2 ‏الحوادث ومواطن الخطر

            عند التعرض لحادث مروري، واستمرار العربة فيي حالة سليمة من الناحية الميكانيكية، فإن على السائق او حارس الأمن أن يعطي الطرف المشارك في الحادث بطاقة تحمل اسم وعنوان ورقم هاتف البنك والشركة الناقلة، وينبغي تسليمه تلك البطاقة عند نافذة العربة. وعلى الفريق بعد هذا مباشرة أن يتوجه بالعربة مباشرة نحو أقرب سيارة من دوريات الشرطة أو مخفر شرطة للإبلاغ عن الحادث وإخطار البنك والشركة الناقلة في الوقت نفسه عن طريق الهاتف السيّار الموجود في العربة، أو باستخدام هاتف مخفر الشرطة.

            أما إذا أدى الحادث إلى تعطل العربة عن السير، فعلى حارس الأمن أن يتوجه إلى أقرب هاتف لاستدعاء الشرطة على الرقم 999. ومن ثم إبلاغ البنك والشركة بالحادث، وفور الانتهاء من هاتين المكالمتين عليه أن يبقى بالقرب من العربة لحمايتها بينما يبقى عضوا الفريق الآخرين داخل العربة مع الاحتفاظ بجميع الأبواب مغلقة بالأقفال.

            وفي الحالات المثيرة للشبهة، مثل محاولة إيقاف العربة عنوة بقصد السرقة، فإن على الفريق الابتعاد بالعربة على الفور، وإبلاغ أقرب سيارة من دوريات الشركة أو مخفر الشرطة، كما أن عليهم تبليغ البنك والشركة الناقلة بذلك في أقرب فرصة ممكنة.

          • 7-3 استلام الإرساليات

            • يتم إيقاف العربة في أقرب موضع ممكن من مكان الاستلام، على أن يكون باب العربة قدر الإمكان في مواجهة باب الخدمة لدى العميل.
            • يتم استطلاع المناطق المحيطة في نقاط الاستلام لمراقبة الأشخاص الذين لا يكون لديهم سبب موجب للتواجد في هذه المناطق. ويحذّر ايضاً من وقوف أية عربات وبداخلها السائقين أو أي مرافقين.
            • تفحص كل حاوية من الحاويات للتأكد من كونها غير تالفة، وأنها تحمل البطاقة والختم الصحيحين.
            • ‏يسلم إيصال يعبأ بالكامل عن كل حاوية.
            • وان كان ينبغي استلام أكثر من حاوية، فيوقع إيصال كل منها على حدة بحيث يتم نقل حاوية واحدة في كل مرة.
            • على حارس الأمن مراقبة المنطقة في كافة الأوقات.
          • 7-4 تسليم الإرساليات

            • يتم إيقاف العربة في أقرب موضع ممكن من مكان التسليم، على أن يكون باب العربة قدر الإمكان في مواجهة باب الخدمة لدى العميل.
            • يتم استطلاع الموقع قبل ترك العربة، للتأكد من عدم وجود أشخاص مشبوهين أو عربات مأهولة في المنطقة المحيطة بموضع التسليم.
            • ينبغي إبلاغ العميل المستلم كي يستعد للاستلام قبل بدء عملية التسليم.
            • إن كان ينبغي تسليم أكثر من حاوية فتسلم كل واحدة على حدة بعد أن يوقع العميل على إيصال استلامها، ثم يتم تسليم الحاويات التالية بنفس الطريقة تباعاً.
            • ‏على حارس الامن أن يراقب الجهة الناقلة إلى أن تختفي عن الأنظار مع تركيز المزيد من الاهتمام على العربة والمناطق المحيطة بها.
          • 7-5 الفروقات

            ‏إذا تبين وجود أية علامة ظاهرة تدل على محاولة العبث في أية حاوية، أو أنها غير محكمة السد أو الإقفال، فإنه ينبغي رفضها، وينبغي في هذه الحالة الامتناع عن التوقيع على الإقرار بالاستلام.

        • ‎8‏ - المرفقات

          أ‏قائمة ضبط للكشف على العربات.
          بقائمة ضبط للكشف على المعدات‎.
          جفئات العربات‎.
          ج1-مقاومة‏ الرصاص.

           

           

           

           

        • 9‏ - المراجع

          • دليل الحماية الامنية للمؤسسات.
          • الإجراءات الداخلية المتبعة من قبل البنوك في نقل النقدية.
      • إبلاغ السلطات عن أي معاملة مشبوهة

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        المركز الرئيسي، الرياض

        إدارة التفتيش البنكي

        الرقم: 016780/م أ ت/159                                                                             التاريخ: 21 شوال 1421

                                                                                                                       الموافق: 2001/1/16م

                                                                                                                      المرفقات:    6            

        سرّي/ عاجل جداً

        تعميم لجميع البنوك التجارية العاملة بالمملكة

        سعادة/                                                                                                    المحترم

        بعد التحية

                  بالإشارة إلى تعاميم المؤسسة السابقة بشأن وجوب قيام البنوك بتبليغ أقرب قسم للمباحث أو الشرطة عن التحويلات المشتبه بها وآخرها التعميم رقم 1712/م أ/88 وتاريخ 1416/2/6هـ والتعميم الخاص بدليل إرشادات مكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال المالي برقم م أ/6 وتاريخ 1412/1/7هـ والتعميم الخاص بدليل إرشادات مكافحة عمليات غسل الأموال برقم 10418/م أ ت/462 وتاريخ 1416/8/24هـ، وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ببرقية سموه رقم 1/443/8 وتاريخ 1421/6/6هـ المتضمنة بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أصبحت هي الجهة المختصة والمعنية بذلك من خلال الأقسام .المحدثة لديها في معالجة قضايا غسل الأموال

               عليه يتوجب على جميع البنوك العاملة بالمملكة القيام بالإبلاغ عن أية عمليات مالية مشتبه بها سواءً حالة تحويل أو إيداع مشتبه بها إلى أقرب إدارة لمكافحة المخدرات – قسم غسل الأموال (مرفق قائمة بمعلومات للاتصال بمختلف إدارات مكافحة المخدرات بمدن المملكة) أولاً ومباشرتها منهم ابتداء، وفي حالة انتفاء صفة غسل الأموال عنها تُحال من قبلهم إلى الشرطة لاستكمال التحقيق فيها من الجوانب الأخرى. ولرغبة المؤسسة في توحيد الإجراءات الخاصة بالتبليغ من قِبل البنوك، مرفق بطيّه نموذجاً للتبليغ عن أية عملية مالية مشتبه بها بحيث يستخدم كل نموذج للإبلاغ عن حالة واحدة فقط، على أن ترسل صورة منه للمؤسسة – إدارة التفتيش البنكي – وحدة غسل الأموال – فاكس: (2865-466) – هاتف: (2246-466).

                ولذا تأمل المؤسسة من جميع البنوك التقيّد بذلك وإبلاغ كافة الإدارات الرئيسية والإقليمية والفروع لاعتماده والعمل بموجبه وإشعارنا بالاستلام.

        وتقبلوا تحياتي، ، ،

        وكيل المحافظ

        جماز بن عبدالله السحيمي

        - صورة لمكتب معالي المحافظ

        - صورة لمكتب معالي نائب المحافظ

      • أجهزة للكشف على العملات المزيفة

        مكتب نائب المحافظ

        الرقم ١٣٨٧٣/ ن ظ

        التاريخ ٩/١/١٤٠٢هـ

        الموافق ٣٠/٦/١٩٨٢م

        سري

        تعميم لكافة البنوك العاملة بالمملكة

        سعادة / مدير عام البنك                                                                                                          المحترم

        بعد التحية

        تلقت مؤسسة النقد تعليمات معالي وزيرالمالية والاقتصاد الوطني بناءاً على اقتراح صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية، بأن تؤمن كافة البنوك التجارية وفروعها بالمملكة أجهزة للكشف على العملات المزيفة على أن توضع لدى المسؤولين عن استبدال العملات وذلك ضماناً لعدم تسرب أي عملة مزيفة ضمن العملات السليمة.

        والمؤسسة تقترح على كافة البنوك وفروعها اتخاذ الترتيبات الآتية :

        ١ - تدريب الموظفين الذين يتعاملون بأوراق النقد المحلي والأجنبي على فحص أوراق النقد وطريقة التأكد من سلامته وتعريفهم بطريقة فحص النقد بالأسلوب التقليدي كفحص العلامات المميزة مثل العلامة المائية وخيط الأمان، ونوعية الطباعة والأحبار.

        ٢ - الاستعانة بآلات فحص أوراق النقد البسيطة منها مثل UTERA VIALET وكذلك الآلات الأخرى المتطورة والتي تتولى عد وترتيب وفحص أوراق النقد.

        والمؤسسة تأمل من كافة البنوك إِجراء اللازم لتنفيذ هذه الاقتراحات في أقرب فرصة ممكنة وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.

        ولكم تحياتنا ،،

        نائب المحافظ

        حمد سعود السياري

         

      • منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد

         

        عاجل جداً وسري

                 بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000000353 وتاريخ 1439/1/1هـ بشأن منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد والمتضمن توجيه البنك المركزي للممولين العقاريين بالشروع فوراً باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للعناية بعملائهم من مستفيدي منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة الذين تعرضوا لزيادة بالقسط الشهري على النحو الوارد في التعميم، وتزويدا لبنك المركزي بتقرير يتضمن قائمة بكافة العملاء الأفراد المتأثرين، والإجراءات المتخذة، وما تم الانتهاء إليه لكل عميل على حدة. وحيث لاحظ البنك المركزي تهاون بعض الممولين العقاريين، وتأخرهم في معالجة أوضاع بعض المستفيدين، وكذلك وجود نقص أو خطأ في بعض بيانات التقارير الواردة للبنك المركزي من الممولين العقاريين وفقاً لأحكام التعميم المشار إليه أعلاه.

               بناءً عليه، يجب على كافة الممولين العقاريين تزويد المؤسسة بتقرير حديث عن كافة العملاء الأفراد المستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة – سواءً تعرضوا لتغيير في القسط الشهري أم لا – كما هو في نهاية شهر مارس من عام 2018م وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخه وفق النموذج المرافق وإرساله على البريد الإلكتروني (Malhamzah@sama.gov.sa). وللاستفسار، يمكن التواصل مع الأستاذ/محمد بن عبدالله الحمزه على الهاتف: 0114662775. علماً بأن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الممولين العقاريين غير الملتزمين بما ورد أعلاه، بما في ذلك إيقاع الغرامات على التأخر في تقديم التقرير أو تقديم بيانات ناقصة أو غير دقيقة، بحسب تكرار ذلك.

         

      • فتح الحسابات: شكاوى جمعيات خيرية ومستفيدين من إعانات

        بسم الله الرحمن الرحيم

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        المركز الرئيسي

        إدارة التفتيش البنكي

        الرقم: 12299/م أ ت/201                                                                               التاريخ: 28/3/1426ه

        الموافق: 7 مايو 2005 م

         

        سري وعاجل جداً

        تعميم

        سعادة /                                                                                                المحترم

        بعد التحية،

        الموضوع:- فتح الحسابات

        بالإشارة إلى ورود عدد من الشكاوى للمؤسسة من جمعيات خيرية ومستفيدين من إعانات تلك الجمعيات ومفادها اشتراط بعض البنوك إيداع مبلغ محدد لفتح حساب للمستفيدين من تلك الإعانات.

        نفيدكم بأن التعليمات المبلغة للبنوك المحلية بموجب التعميم رقم 18721/م أ ت/227 وتاريخ 29/8/1424هـ تضمن فتح حسابات خاصة لتلك الفئات، وصرف بطاقة صراف آلي، وعدم اشتراط حدود مالية أو رصيد معين لتلك الحسابات، وعدم احتساب أية رسوم لإبقاء حد معين للرصيد لتلك الحسابات، ونشير كذلك إلى التعميم رقم 6465 /م أ ت/110 وتاريخ 23/3/1424هـ والذي نص على إلغاء التعامل النقدي في حسابات الجمعيات الخيرية، وألا يتم الصرف للمستفيدين إلا بموجب شيكات مسطرة تصرف للمستفيد الأول ومن خلال إيداع المبالغ في حساب المستفيد لدى أحد البنوك المحلية بالمملكة. وبالتالي فإن الإجراء المتخذ من قبل فروع البنوك غير مقبول ويتعارض مع التعليمات المبلغة لكم من خلال التعميم المشار إليه أعلاه والقواعد الصادرة من المؤسسة والمنظمة لفتح الحسابات وقواعد تشغيلها.

        ونظراً لتكرار مثل تلك المخالفات من بعض البنوك، لذا فإن المؤسسة تود التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الموضوعة لتنظيم مثل تلك الحسابات وكيفية تشغيلها، مع التأكيد على تصحيح الوضع القائم وبشكل سريع لدى كافة فروعكم العاملة بالمملكة، والإفادة عن ذلك بشكل عاجل.

        وتقبلوا تحياتي،

         

        وكيل المحافظ للشؤون الفنية

        د. عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي

        نطاق التوزيع:

        - البنوك العاملة بالمملكة

        - فروع المؤسسة

      • خطة رفع الوعي المصرفي لعملاء البنوك فيما يتعلق بعمليات النصب والاحتيال والتحذير منها

        بسم الله الرحمن الرحيم

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        المركز الرئيسي

        إدارة التفتيش البنكي

        الرقم: 1087/م أ ت/15                                                                                    التاريخ: 9 محرّم 1437

        المرفقات: 4                                                                                                   الموافق: 8 فبراير 2006

         

        تعميم/ سري

        سعادة/                                                                                                                المحترم

        الإدارة العامة

        بعد التحية

        الموضوع: خطة رفع الوعي المصرفي لعملاء البنوك فيما يتعلق بعمليات النصب والاحتيال والتحذير منها

                 نظراً لتنامي عمليات النصب والاحتيال المصرفي وتعدد طرقها وأساليبها على المستويين المحلي والدولي من خلال استغلال ضعف الوعي لدى الكثير من المواطنين والمقيمين من عملاء البنوك، وحيث أن تلك العمليات ينعكس أثرها على سمعة القطاع المصرفي خاصة والاقتصاد الوطني عامة ويؤدي إلى تكبيد البنوك والعملاء خسائر مالية كبيرة.

               فقد ارتأت المؤسسة القيام بحملة توعية طويلة الأمد بمشاركة البنوك المحلية وذلك للتعريف بالأساليب المتبعة وطرق الاحتيال التي يستخدمها المحتالين، والآثار السلبية التي تنتج من تلك العمليات، والعقوبات التي ستطال من يقدم على مثل هذه الأعمال.

               مرفق لكم مشروع لخطة حملة التوعية المقترحة، آمل تلقي ملاحظاتكم واقتراحاتكم تمهيداً للبدء في تنفيذ تلك الخطة، وبأمل أن يتم الرد قبل نهاية شهر محرّم من هذا العام.

        وتقبلوا تحياتي،

        وكيل المحافظ للشؤون الفنية

        د. عبد الرحمن عبد الله الحميدي

        نطاق التوزيع – البنوك المحلية

         

         

         

        خطة رفع الوعي المصرفي لعملاء البنوك فيما يتعلق بعمليات النصب والاحتيال

         والتحذير منها

        أولاً) – أهداف الخطة:

         يتمثل الهدف في قيام التعاون بين البنوك والمؤسسة مع وزارة الإعلام وشركة الاتصالات للخروج باستراتيجية توعية لجميع فئات المجتمع مواطنين ومقيمين من عمليات النصب والاحتيال وغسل الأموال التي تتزايد باستمرار، من خلال خطة تحذير على مدى خمس سنوات بصفة دورية تشمل وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك عن طريق ميزانية تساهم بها البنوك بالنصيب الأكبر بمشاركة المؤسسة.

        ثانياً) – الغرض من التحذير:

        1) التعريف بالعمليات الاحتيالية المتبعة والأساليب التي يتبعها المحتالون.

        2) بيان بالأضرار التي تلحق بمن يتجاوب مع هذه النوعية من العمليات وهؤلاء المحتالين.

        3) توضيح للعقوبات التي ستطال من تجاوب مع تلك النوعية من العمليات.

        4) التأكيد على ضرورة قيام المستهدف بتلك العمليات بإبلاغ الجهات المسؤولة والبنك المعني لمعرفة ماهية العملية وإخلاء المسؤولية.

        5) إيضاح للجهات التي بإمكان المستهدف الاتصال بها لأي محاولة نصب أو احتيال.

        ثالثاً) – المواضيع التي سيتم التحذير منها:

        1) الرسائل الإلكترونية من خارج المملكة بخصوص طلب المساهمة في تحرير الأموال من الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ.

        2) الرسائل البريدية من خارج المملكة لنفس العرض.

        3) المكالمات الهاتفية على أجهزة النقال من الخارج بطرق وأساليب جذب متعددة من ضمنها:

        • الفوز بإحدى الجوائز وطلب رقم الحساب.

        • التلميح بوجود عائق صحي بسبب السحر والعين وطلب المساعدة في تحرير المريض من هذا العمل بمقابل مادي.

        • الترويج لبطاقات تخفيض لفنادق وشركات سياحية وطلب رقم بطاقة الائتمان لخصم مبلغ الاشتراك.

        4) الشيكات المصرفية المزورة بالعملة المحلية والأجنبية.

        5) خطابات الضمان المزورة والتي تصدر من خارج المملكة من قبل محتالين.

        6) التحويل من الخارج بقصد الاستثمار داخل المملكة من جهات غير معروفة.

        7) عروض شراء وبيع الذهب بأسعار خاصة.

        8) عروض بيع الدولار بسعر مخفض.

        9) عروض تزييف الدولار على ورق عادي.

        10) عروض سداد المديونيات بوسائل احتيالية.

        11) بطاقات الائتمان المزورة (البلاستيك الأبيض).

        12) مخاطر وضع الرقم السرّي في المحفظة.

        13) مخاطر التفريط ببيانات العميل ودفاتر الشيكات.

        14) استغلال بطاقات الأحوال.

        15) التفريط ببطاقة الصراف.

        16) السحب والإيداع لأشخاص مجهولين.

        17) إيجاد مواقع وهمية على الانترنت بأسماء البنوك.

        18) الإعلان عن المساهمات المتنوعة (بطاقات سوا...الخ).

        رابعاً) – وسائل التحذير الممكنة:

        ويتمثل الإعلان والتحذير من خلال الوسائل التالية قدر الإمكان:

        1- نشرات وإعلانات من خلال الصحف والمجلات المتخصصة.

        2- بالوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة من خلال برامج توعية، نشرات تحذير بطرق وأساليب مقنعة.

        3- بالرسائل من خلال الهاتف النقال.

        4- من خلال شاشات مكائن الصرف الآلي للبنوك.

        5- من خلال اللوحات الإرشادية والتحذيرية في الطرق والأسواق وفروع البنوك، والدوائر الحكومية.

        6- من خلال الإعلان عن طريق المواقع في الإنترنت سواء مواقع البنوك أو المؤسسة أو الدوائر الحكومية بالإضافة للمواقع العامة والتجارية.

        7- من خلال شاشات الملاعب.

        8- من خلال شاشات التلفزيون في الطائرات.

        9- على روزنامة المكاتب.

        10- على كشف الحساب الشهري للعملاء.

        11- على نماذج الاكتتاب للشركات المساهمة الجديدة.

        12- على خلفية التذكرة وبطاقة صعود الطائرة.

        13- على فواتير شركة الكهرباء ومصلحة المياه وشركة الاتصالات.

        14- من خلال هدايا البنوك للعملاء.

        خامساً) – مدة الخطة:

        من المفترض أن تكون مدة الخطة طويلة بحيث لا تقل عن خمس سنوات وبصفة دورية يتم الاتفاق عليها من خلال الجهات المشاركة حسب ما هو متاح من تمويل ووسائل.

        سادساً) – الجهات المعنية بالاستراتيجية (الخطة):

        1- مؤسسة النقد العربي السعودي.

        2- البنوك المحلية.

        3- وزارة الإعلام.

        4- شركة الاتصالات السعودية.

        سابعاً) – الميزانية الخاصة بالخطة:

        يتم الاتفاق على الميزانية الخاصة بتمويل الخطة بعد اختيار وسائل الإعلان ونوعيتها وفتراتها على أن تساهم البنوك بالنصيب الأكبر من التمويل وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع البنوك.

        • في حال الاستفسار يرجى الاتصال على المفتش/ نافع بن محمد الفضلية (هاتف – 4662304) إدارة التفتيش البنكي.

         

      • تأمين الحراسة المدنية اللازمة لفروع البنوك من حيث العدد والعدة

        تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3/س/1138 وتاريخ 1411/7/6 هـ والمعطوفة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/4835س وتاريخ 1411/7/1هـ ومفادها أنه لوحظ أن بعض فروع البنوك لم تتقيد بتأمين الحراسة المدنية اللازمة من حيث العدد والعدة وأن ذلك قد يكون نظراً لاعتمادهم واتكاليتهم على شرطة المنطقة دون أن تتحمل تلك البنوك أدنى جهد أو مسئولية في سبيل حماية وسلامة الأموال والممتلكات التابعة لهم، أو قد يكون ذلك بسبب عدم التزام المراكز الرئيسية للبنوك بتأمين فروعها بما يلزم من الحراسة والأسلحة.

        ويطلب سمو وزير الداخلة التأكيد على المراكز الرئيسية لكافة البنوك وفروعها في كافة أنحاء المملكة والزامهم بضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بتأمين الحراسة المدنية للبنوك من قبل هذه البنوك وتأمين الأسلحة اللازمة التي يمكن استخدامها من قبلهم حسب التعليمات والضوابط المحددة لذلك نظراً لما لذلك من أهمية أمنية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

        ولذا يؤكد البنك المركزي على البنك وجوب التقيد بالتعليمات المبلغة إِليكم بهذا الخصوص بحيث تكون الحراسة المدنية كافية على كافة فروعكم مع تأمين الأسلحة والذخائر اللازمة لاستخدامها عند اللزوم وذلك وفق ضوابط حمل السلاح للسعوديين العاملين بالحراسة الخاصة في حراسة البنوك والمصارف المعدة من قبل الأمن العام بوزارة الداخلية والمبلغة إِليكم رفق تعميم البنك المركزي رقم 9721 / م / أ / 288 وتاريخ 1407/8/22هـ.

      • الضوابط الرقابية لبطاقات الإئتمان وبطاقات الصرف الآلي

        الإِدارة العامة لمراقبة البنوك

        الرقم: ٤٢٢٥/م أ/١٤٦

        التاريخ ٥/٤/١٤١٥هـ

        سري

        تعميم لجميع البنوكالعاملة بالمملكة

        سعادة /                                                                                    المحترم

        بعد التحية

        نظراً لما لاحظته المؤسسة من كثرة القضايا البنكية المتعلقة في إِصدار واستلام وتسليم بطاقات الائتمان وبطاقات الصرف الآلي نتيجة عدم وجود ضوابط رقابية جيدة تضمن سلامة وصول البطاقات إِلى أصحابها وما ترتب عليها من آثار مالية وقانونية على البنك.

        لذا فإِن المؤسسة قامت بدراسة مستفيضة لهذا الموضوع وتوصلت للضوابط الرقابية التالية والتي تكفل الحماية لتلك البطاقات:

        أولاً: بطاقات الصرف الآلي:

        ١ - يجب تحديد نموذج خاص بطلب إِصدار بطاقات الصرف الآلي يستوفى فيه بيانات العميل الشخصية وتاريخ تقديمه للطلب وتوقيعه المعتمد لدى البنك بالإِضافة إِلى توقيع الموظف المعد لتلك البيانات.

        ٢ - يجب مطابقة توقيع العميل الموجود على الطلب وختمه بختم صحة المطابقة والتأشير عليه من قبل الموظف المختص.

        ٣ - يحفظ نسخة من الطلب في فرع البنك المقدم عن طريقه الطلب والأصل منه يرسل إِلى الإِدارة العامة للبنك لاستكمال بقية إِجراءات إِصدار البطاقة.

        ٤ - يجب ارسال البطاقات إِلى العملاء بواسطة البريد المسجل وعدم ارسالها بواسطة البريد العادي لضمان سلامة وصولها للعميل شخصياً وعدم ضياعها خلال عملية الارسال وتجنب ارسالها في مظاريف واضحة أو تدل على ما بداخلها.

        ٥- في حالة تسليم البطاقة عن طريق الفرع فإِنه يجب أن تكون البطاقات في عهدة موظف معين والأرقام السرية لها في عهدة موظف آخر بحيث لا يجتمعان في عهدة موظف واحد .

        ٦- يجب أن يكون لدى كل فرع من فروع البنك سجل خاص باستلام وتسليم البطاقات للعملاء يدون فيه جميع بيانات البطاقة فور استلامها من الإِدارة العامة للبنك وتاريخ تسليمها للعميل واسم الموظف الذي قام باستلامها وتسليمها له.

        ٧ - يتم تسليم البطاقات بموجب تسليم رسمي يوقع عليه العميل بتوقيعه الرسمي المعتمد لدى البنك باستلام بطاقته بعد التحقق من شخصية العميل من واقع هويته بأنه صاحب البطاقة وتسجيل بياناتها قبل تسليمها له.

        ٨ - يجب توعية العملاء بأهمية المحافظة على أرقامهم السرية وعدم إِفشائها للغير عن طريق وضع تلك الإِرشادات على مغلف البطاقة أو مغلف الرقم السري.

         

        ثانياً : بطاقات الائتمان :

        ١ - ترسل بطاقة الائتمان للفروع مباشرة إِذا كان صاحبها عميلاً للبنك أو إِلى أقرب فرع من فروع البنك يقع بجانب عنوان صاحب البطاقة إِذا لم يكن عميلاً للبنك ويرغب في استلامها مباشرة عن طريق أحد فروع البنك وتخضع عملية حفظها واستلامها وتسليمها للعميل وفق الضوابط المذكورة أعلاه.

        ٢ - وفي حالة رغبة صاحبها استلامها على عنوانه الشخصي فيتم أرسالها بالبريد المسجل بشرط أن لا يتم تشغيلها إِلا بعد تلقي البنك تأييد كتابي موقع منه بتوقيعه المعتمد لدى البنك يفيد استلامه لها سواء بالبريد أو عن طريق أي فرع من فروع البنك أو بعد التحقق من شخصية حاملها عند تلقي البنك أول اتصال هاتفي من صاحب المحل التجاري للحصول على الموافقة على تمرير العملية .

        للاعتماد والعمل بموجبه وإِبلاغ فروعكم بذلك وإِشعارنا بالاستلام.

        وتقبلوا تحياتي ،،

        وكيل المحافظ

        جماز السحيمي

         

      • موافقة البنك المركزي لفتح فروع للبنوك خارج المملكة

        الرقم: ١٣٥٢٠/م / أ /١١٨٦

        التاريخ ٢٦/٩/١٤٠٤هـ

        سري

        خطاب تعميمي لجميع البنوك العاملة في المملكة

        سعادة مدير عام                                                                                                 المحترم

        بعد التحية

        إِشارة لموضوع إِفتتاح فروع خارج المملكة للبنك عند الحاجة إلى ذلك ولأهمية الحصول على موافقة مسبقة بشأنها فإِننا نأمل عدم قيام البنك بإِجراء أي اتصالات مع دول خارجية تتعلق بفتح فروع له قبل أخذ موافقة مبدئية من وزارة المالية عن طريق المؤسسة حتى لا ينشأ أي إِحراج أو أوضاع تتعلق بالعلاقات الدولية.

         

         

        نأمل الإِحاطة والتقيد بذلك

         

        وتقبلوا تحياتي ، ،

        المحافظ بالنيابة

        وقع الأصل

        حمد سعود السياري

         

      • وسائل السلامة الأمنية في البنوك السعودية

        مكتب المحافظ

        الرقم 485/م أ/36‏

        التاريخ: 7/1/1416ه

        المرفقات: ‎3‏ كتيبات + ‎17‏ جدول

        سري/عاجل

        تعميم لجميع البنوك العاملة في المملكة

         

        سعادة مدير/                                                                           المحترم

        بعد التحية

        الموضوع/ وسائل السلامة الأمنية في البنوك السعودية

        بالإشارة إلى الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة المشكلة من مؤسسة النقد وإمارات المناطق وأقسام الشرطة لكافة فروع البنوك للتحقق من الحالة الأمنية والتحصينات لواقع تلك الفروع والملاحظات التي توصلت لها اللجنة وأبلغت البنوك بها لتصحيحها، وبناءً على الدراسات التي تمت من قبل المؤسسة والبنوك ونتائج المسح الشامل الذي تم لتقييم إجراءات السلامة المطبقة في البنوك والذي أظهر عدداً من الملاحظات ونقاط الضعف، فقد أعدت المؤسسة على ضوء ذلك دليلاً للحد الأدنى من متطلبات السلامة الأمنية يشتمل على ما يلي:

        1. الحد الأدنى المطلوب توفره في النظم الأمنية.
        2. مقاييس عمل السلامة الأمنية والصحة البيئية.
        3. مقاييس دليل عمل الأمن المشترك.
        4. الحد الأدنى المطلوب للدوريات الأمنية.
        5. الإجراءات الخاصة بالنقل الداخلي للنقد.
        6. الإجراءات الخاصة بعمليات نقل النقد إلى البنوك التجارية والشركات المكلفة بالنقل.
        7. المهام المتعلقة بمهام حراس الامن في المراكز الرئيسية والإدارات الإقليمية.
        8. التعليمات الخاصة بحراس الأمن في الفروع.

        وكما هو معلوم فقد أرسلت نسخ الدراسة إلى جميع البنوك العاملة بالمملكة في شهر نوفمبر من العام الماضي ‎1994م وتم استلام ملاحظاتهم عليها في شهر ديسمبر من نفس العام، وأجريت التعديلات الضرورية وإعدادها للمرحلة النهائية.

        وقد أرفقنا بطيه الخطة الخاصة بتطبيق إجراءات السلامة الأمنية وكذلك نسخ الدراسة النهائية الخاصة بمتطلبات السلامة الأمنية. علماً بأن التطبيق الفعلي لتلك المتطلبات سيكون اعتباراً من بداية شهر يوليو من هذا العام 1995م‏ ونأمل تزويد المؤسسة بشهادة من مكتب أو مستشار أمني وذلك خلال شهر من تاريخ التطبيق الفعلي تفيد بأن البنك قد طبق جميع المتطلبات التي تضمنتها الدراسة، وبهذا الصدد ترى المؤسسة أن يقوم كل بنك بتعميد مسؤول سعودي متخصص يتولى عملية التخطيط والتصميم ومتابعة تطبيق إجراءات السلامة الأمنية في البنك.

        ولذا يجب على البنك الالتزام بذلك تحقيقاً لمصلحة البنك وحماية للاقتصاد الوطني. هذا وسوف تقوم اللجنة المشكلة من مؤسسة النقد وإمارات المناطق وأقسام الشرطة بإجراء زيارات ميدانية للتأكد من التزام البنك بهذه التعليمات مع العلم بأن المؤسسة ستقوم بفرض العقوبات المناسبة بحق البنك المخالف استناداً للصلاحيات المخولة لها بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 22/2/1386ه.‏

        وتقبلوا تحياتي،،

        المحافظ

        حمد سعود السياري

      • سياسة الضمانات المالية

        إشارة إلى التعميم الصادر من البنك المركزي رقم ٣٠٨/ م ط وتاريخ 1409/4/18هـ، بشأن معالجة انكشاف أرصدة حسابات البنوك لدى البنك المركزي، وكذلك سياسة الضمانات المالية (SARIE Collateral Policy and Limits) الصادرة في 1418/1/2هـ.

        مرفق تحديث لتعميم معالجة انكشاف أرصدة حسابات البنوك لدى البنك المركزي ولسياسة الضمانات المالية تحت مسمى (Collateral Policy 8 Covering Procedures).

        لاعتماده والعمل بموجبه.

      • الإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق الخطط الخاصة لمقابلة الطوارىء

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        المركز الرئيسي، الرياض

        إدارة التفتيش البنكي

        الرقم: 3162/م أ ت/54                                                                                التاريخ: 5 صفر 1424

                                                                                                                         الموافق: 12/04/2003م

        سرّي للغاية/ عاجل جداً

        تعميم إلحاقي لجميع البنوك العاملة في المملكة والصيارفة المرخصين

        سعادة /                                                                                                              المحترم

        بعد التحية:

                     إلحاقاً لتعميمنا للبنوك رقم م أ ت/198 وتاريخ 1423/8/28ه حول ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان سير العمل دون معوقات نظراً لما تمر به المنطقة حالياً من ظروف دقيقة وما تطلبه من التقيد بالتعليمات المشمولة في التعميم رقم م أ/231 وتاريخ 1411/6/22ه المتضمن الإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق الخطط الخاصة لمقابلة الطوارئ، والتقيد بالتعليمات الخاصة بالطاقة الاحتياطية للطوارئ المضمنة بدليل السلامة الأمنية، وكذلك توفير الحراسات المدنية على مدار اليوم إنفاذاً للتعليمات المبلغة لكم بموجب التعميم رقم 8144/م أ ت/493 وتاريخ 1417/6/29ه والذي حدد ساعات عمل حراس الأمن المدنيين بثمان ساعات في اليوم الواحد تخفض في شهر رمضان إلى ست ساعات.

                    نود التذكير أن المؤسسة تلقت برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1/س/1274 وتاريخ 1424/1/26ه مرفقاً بها برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/489/س وتاريخ 1424/1/25ه متضمنة التأكيد على ما بُلّغتم به والتقيد بالتعليمات الخاصة بتوفير الحراسات المدنية على مدار الساعة والتحقق من قيام أنظمة الأمن والسلامة بدورها على أكمل وجه في جميع فروعكم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة إضافة إلى الـتأكيد على جميع عملائكم بأخذ كافة الاحتياطات عند الخروج من الفروع وبحوزتهم مبالغ نقدية وتفعيل تعميم المؤسسة رقم 3293/م أ ت/27 وتاريخ 1422/2/14ه الخاص بضرورة توعية العملاء عند التعامل بالنقد وتحذيرهم من ضعاف النفوس الذين قد يتعرضون لهم.

        وتقبلوا تحياتي،

        وكيل المحافظ         

        جماز بن عبدالله السحيمي

        - صورة لإدارة الصيارفة.

      • بيان نصف سنوي لجميع القضايا التي تحدث مستقبلا

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        المركز الرئيسي

        وكيل المحافظ

        الرقم: 14143/م أت/707

        التاريخ: 4 ذو الحجة 1416

        سري/ عاجل

        تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

        سعادة/                                                                                        المحترم

        الإدارة العامة

        بعد التحية،

        إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم م أ/340 وتاريخ 1415/7/5ه حول وجوب إبلاغ الجهات الأمنية والمؤسسة عن أية أنشطة غير طبيعية مشتبه فيها.

        تأمل المؤسسة إعداد بيان نصف سنوي لجميع القضايا التي تحدث مستقبلاً ابتداءً من شهر 6/1996م وفقاً لطبيعة كل قضية (تزوير، تزييف، غسل أموال، اختلاس...إلخ) على أن يصل البيان خلال شهر، بحيث يشمل البيان على المعلومات التالية:

        مالفرع/الإدارةالمبلغنوعية القضيةتفاصيل عن القضية (بشكل مختصر)الوضع الحالي للقضية
              

         

        نأمل الإحاطة والتقيد بموجبه وإفادتنا بالاستلام، ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على كل من الموظفين التاليين بإدارة مراقبة البنوك – التفتيش البنكي:

        - سعود عبد العزيز العثمان                                         هاتف: 4662246

        - عبدالله محمد الفوزان                                               هاتف: 4662534

        وتقبلوا تحياتي،

        وكيل المحافظ

        جماز عبدالله السحيمي

         

         

         

      • مشروع الربط الالكتروني بين البنوك و وزارة التجارة والصناعة كأحد إجراءات تأسيس الشركات المساهمة

        بسم الله الرحمن الرحيم

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        المركز الرئيسي

        إدارة الأشراف البنكي

        الرقم: 351000052529

        الموافق: 1435-04-24ه

        تعميم

        سعادة/                                                                                               المحترم

        بعد التحية،

        إشارة إلى مشروع الريط الالكتروني بين البنوك و وزارة التجارة والصناعة كأحد إجراءات تأسيس الشركات المساهمة في مرحلته التجريبية، آمل التقيد بالضوابط التالية:

        1- يقتصر مشروع الربط الالكتروني على خدمتي:
          أ- توثيق شهادات إيداع رأس المال.
          ب- توثيق معلومات السجل التجاري.
        2-تطبيق جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة عن المؤسسة على المشروع.
        3-الالتزام بالمبادئ العامة لسرية المعلومات، وتعليمات المؤسسة ذات العلاقة.
        4- يطبق التأسيس التجريبي لمدة ستة أشهر من تاريخ التعميم.
        5- تقوم البنوك المشاركة في المشروع بتزويد المؤسسة بتقارير تقييم للتجربة ككل تتضمن الملاحظات حول السلبيات المطلوب تلافيها والمقترحات حول سبل رفع مستوى جودة النظام في موعد أقصاه خمسة أشهر من تاريخ التعميم.
        6- تقوم المؤسسة بناءً على تقارير التقييم باتخاذ القرار حول الموافقة على بدء المرحلة الرسمية للمشروع من عدمه.

        وفي حال وجود أي استفسارات يمكنكم الاتصال بالزميل/عادل الخليفي على الهاتف (٤٦٦٢٢٦٠) أو ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/أحمد الثميري على الرقم (٠٥٠٥١٢٥٠٩٦) والأستاذ/سليمان الطريف على الرقم (٠٥٠٥٢٦٣٥٦١).

        وتقبلوا تحياتي،،،

        عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي

        وكيل المحاقظ للرقابة

        نطاق التوزيع: البنوك العاملة في المملكة.

        • مقدمة

          تقدم خدمة "واثق" بيانات السجل التجاري للجهات الراغبة في الحصول عليها بهدف التحقق من بيانات السجل التجاري وتحديث البيانات الموجوده لديهم بما لا يتعارض مع سياسة خصوصية المعلومات وذلك من خلال خدمات الموجوده لديهم بما لا يتعارض مع سياسة خصوصية المعلومات وذالك من خلال خدمات (Web services) توفرها شركة ثقة لخدمات الاعمال يتم الارتباط بها عن طريق الانترنت.

        • الخدمات المقدمة

          • تعريف بخدمة "واثق"

            خدمة "واثق" هي عبارة عن مجموعة من خدمات التحقق تقدم بيانات السجل التجاري للجهات المستفيدة من هذه البيانات وهذه الخدمات كالتالي:

            1. "معلومات السجل التجاري"
            2. "حالة السجل التجاري"
            3. "قائمة السجلات التجارية"
            4. "الاستعلام عن مالك السجل التجاري"
            5. "الاستعلام عن مدير المنشأة"
            6. "الاستعلام برقم الهوية الوطنية أو الإقامة عنما اذا كان لديه سجل تجاري"
            7. "الاستعلام عن السجلات التجارية برقم الهوية الوطنية او الإقامة"
          • الهدف من الخدمة

            تهدف خدمة واثق إلى تسهيل عملية التحقق من بيانات السجلات التجارية في قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة والحصول على بيانات صحيحة وذات جودة عالية ومدخلة آليا لتجنب أخطاء الإدخال اليدوية لقاعدة بيانات العملاء.

          • تعريف عملية التحقق

            هي طلب التحقق من بيانات سجل تجاري موجودة في قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة، وفي حال إعادة التأكد من بيانات نفس السجل التجاري فإن هذه العملية تعتبر عملية تحقق جديدة.

            في حال كانت البيانات المدخلة للتحقق خاطئة او غير مطابقة فإن عملية التحقق هذه تعتبر عملية سلبية ولا يتم إحتسابها.

          • آلية تقديم الخدمة

            سوف يتم تقديم خدمات التحقق حسب اختيار العميل، وستكون المخرجات كما هو موضح ادناه.

            • الاستعلام برقم السجل التجاري

              سيقوم العميل (المستخدم) بإدخال رقم السجل التجاري وتاريخ إصدار السجل التجاري للحصول على البيانات في حال وجود سجل تجاري له نفس الرقم المدخل ومطابق لتاريخ الإصدار المدخل سيتم استرجاع البيانات من خلال الخدمات التالية:

              1.  خدمة معلومات السجل التجاري

              م

              الحقل (المخرجات)

              1

              الاسم التجاري

              2

              تاريخ إصدار السجل التجاري

              3

              نوع السجل التجاري

              4

              نوع المنشأة التجارية

              5

              مصدر السجل التجاري

              6

              النشاط

              7

              رأس المال

              8

              العنوان

              9

              صندوق البريد

              10

              الرمز البريدي

              11

              رقم الهاتف

              12

              رقم الفاكس

               

              1. خدمة حالة السجل التجارى

              م

              الحقل (المخرجات)

              1

              حالة السجل التجاري (قائم/مشطوب)

              2

              تاريخ الانتهاء أو الشطب

               

              1. خدمة قائمة السجلات التجارية
              مالحقل (المخرجات)
              1قائمة بأرقام السجلات التجارية المرتبطة
              2نوع السجل التجاري (رئيسي/فرعي)

               

              1. خدمة الاستعلام عن مالك السجل التجاري

              م

              الحقل (المخرجات)

              1

              اسم مالك السجل التجاري

              2

              رقم السجل المدني /الاقامة

              3

              تاريخ اصدار السجل المدني /الاقامة

              4

              المصدر

              5

              ا لجنسية

              6

              تاريخ الميلاد

              7

              رقم الحفيظة

               

              1.  -خدمة الاستعلام عن مدير المنشأة التجارية

              م

              الحقل (المخرجات)

              1

              اسم مدير المنشأة التجارية

              2

              رقم السجل المدني/الاقامة

              3

              تاريخ اصدار السجل المدني /الاقامة

              4

              المصدر

              5

              الجنسية

              6

              تاريخ الميلاد

              7

              السلطة

               

            • الاستعلام برقم الهوية الوطنية/الإقامة

              سيقوم العميل (المستخدم) بإدخال رقم السجل التجاري وتاريخ إصدار السجل التجاري للحصول على البيانات. في حال وجود سجل تجاري له نفس الرقم المدخل ومطابق لتاريخ الإصدار المدخل سيتم استرجاع البيانات من خلال الخدمات التالية:

              1.  -خدمة الاستعلام برقم الهوية الوطنية أو الإقامة عنما اذا كان لديه سجل تجاري

              م

              الحقل (المخرجات)

              1

              يوجد/لايوجد سجل تجاري مسجل بالرقم المستعلم به

              1.  -خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية برقم الهوية الوطنية او الإقامة

              م

              الحقل

              1

              قائمة بأرقام السجلات التجارية المسجلة تحت رقم السجل المدني/الإقامة المستعلم به.

              2

              صفة صاحب رقم الهوية بالنسبة للسجل (مالك، شريك، مدير...)

               

              وفي حال عدم وجود رقم الهوية /إقامة المدخل مسجلاً في أي من السجلات التجارية الموجودة في قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة فإنه سيتم إشعار العميل بذلك وتنتهي عملية التحقق.

        • حول الخدمة وتطويرها

          • مدة الاشتراك

            مدة الاشتراك بخدمة واثق هي سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقد.

          • طريقة إرسال البيانات

            خدمة واثق مصممة على هيئة خدمة ويب (Web Service) وتوفر بيانات السجل التجاري آلياً بحيث يقوم العميل بتوفير اللازم للارتباط بها.

            سيتم توفير البيانات اللازمة للاتصال للعميل عند توقيع العقد وهي:

            -عنوان خدمة الويب علىالانترنت

            -اسم المستخدم

            -كلمة المرور

            -المعلومات اللازمةلربطالانظمة

            سيتم تبادل المعلومات بين الأنظمة عن طريق اتصال مستخدم فيه وسائل التشفير والتحقق اللازمة لحماية البيانات اثناء انتقالها ويتكفل العميل بتوفير اتصال مستمر مع مركز معلومات الشركة خلال فترة التشغيل.

          • الدعم الفني

            الدعم الفني لخدمة واثق من خلال البريد الالكتروني أو الهاتف خلال أيام العمل من الاحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

             

        • الاشتراك

          • الاشتراك بخدمة واثق:

            a) تكاليف الربط والتجهيز

            تكاليف الربط و تجهيز الخدمات تشمل الإعدادات اللازمة للربط وإعداد وتقديم الدعم الفني (خلا

            فترة العمل الرسمى) والعمليات التجريبية للخدمة قبل بدء المشروع.

            b) الدعم الفتي

            تكاليف الدعم الفني لسنة واحدة (رسوم سنوية) وتشمل الدعم الفني خلال أوقات الدوام الرسمية لشركة ثقة لخدمات الأعمال.

            c) خدمات التحقق

            سعر خدمات التحقق يعتمد على حجم الاستخدام السنوي لكل خدمة حسب البيانات المطلوبة من العميل.

      • نموذج إبلاغ عن العمليات المشتبه بها لوحدة التحريات المالية

        بسم الله الرحمن الرحيم

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        المركز الرئيسي

        إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

        الرقم: 391000014132

        التاريخ: 1439/02/06

        المرفقات: نموذج

        تعميم/ سرّي

        سعادة/                                                                                                                                            المحترم

        بعد التحية،

               إشارة الى الفقرة 2,8,4 (متطلبات الإبلاغ) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية التحديث الثالث (فبراير 2012م) والتي تنص على (يكون الإبلاغ وفق النموذج المعتمد من وحدة التحريات المالية ...الخ)، وإشارة الى الفقرة 49 (الكشف والإبلاغ عن العمليات المشبوهة) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين التحديث الأول (فبراير 2012م) والتي تلزم الشركات باستخدام نموذج الإبلاغ الخاص بوحدة التحريات المالية، وإشارة الى الفقرة السابعة(الإبلاغ عن العملاء والعمليات المشتبه بها) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل التحديث الأول (فبراير 2012م) والتي تلزم الشركات باستخدام نموذج الإبلاغ الخاص بوحدة التحريات المالية.

              تجدون مرافقاً له نموذج البلاغات المحدَّث والذي تم اعتماده من قِبل الإدارة العامة للتحريات المالية للإبلاغ عن العمليات المشبوهة بأنها غسل أموال أو تمويل إرهاب، للعمل بموجبه.

        وتقبلوا تحياتنا،

        أحمد بن عبدالله آل الشيخ

        وكيل المحافظ للرقابة

        نطاق التوزيع:

          - جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

          - محلات الصرافة (أ) و (ب).

          - شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة.

          - شركات التمويل.

         

        بلاغ عن عملية مالية مشتبه بها

        معلومات عن جهة البلاغ

        الجهة المُبلغة

        O البنوك

        O شركة ومؤسسات الصرافة

        O شركات التأمين

        O شركات ومؤسسات التمويل

        اسم الجهة المُبلغة

        المدينة

        الفرع

        الهاتف

            

        الاتصال بالمبلغ

        الاسم

        الهاتف

        العنوان

            

        مضمون البلاغ

        نوع العملية

        نوع الايداع

        نوع السحب

        نوع التحويل

        أخرى

        شيك

         

        الفرع

         

        داخلي

         

         

        نقداً

         

        صراف آلي

         

        خارجي

         

        تاريخ التنفيذ

        الوقت

        اليوم

        التاريخ

        الشهر

        السنة

         

         

         

         

         

        مقدار المبلغ

        المبلغ رقماً

        المبلغ كتابة

        نوع العملة

         

         

         

        حساب منفذ العملية

        رقم حساب العميل

        رقم الفرع

        البنك

         

         

         

         

         

         

         

         

         

              

        O منفذ العملية (المشتبه به)

        اسم العميل

        رقم الهوية

        الجنسية

         

         

         

         

         

            

        تصنيف الاشتباه

        O تمويل ارهاب

        O غسل الاموال

        O جريمة أصلية

        أسباب الاشتباه

        O

        O

        O

        O

        O

        O

        المستفيد

        O (المشتبه به)

        رقم الهوية

        الجنسية

        الدولة

        المدينة

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        رقم حساب المستفيد

        رقم الفرع

        بنك المستفيد

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        سعادة مدير عام التحريات المالية

              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

           تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها. آمل الاطلاع واتخاذ ما ترونه.

        الختم الرسمي:                                                                                                   الوظيفة:

         

        *ملاحظة:يرسل البلاغ و المرفقات على الايميل(sar@safiu.moi.gov.sa)او على الفاكس رقم(0114127616)و في حالة الاستفسار الاتصال على الرقم (8001222224).

         

      • إبلاغ عن إجراءات ضبط الأوراق النقدية المزيفة في حدود ‎ (3) ورقات

        مؤسسة النقد العربي السعودي

        المركز الرئيسي – الرّياض

        إدارة الخزينة والإصدار

        الرقم 18578/ أ خ /547                                                                                                         التاريخ: 23 شعبان 1422

        المرفقات:                                                                                                                             الموافق: 2002/10/29م

        تعميم سري

        لكافة فروع مؤسسة النقد العربي السعودي

        وجميع البنوك التجارية المحلية

        والصيارفة المرخصين

        سعادة مدير /                                                                                                                                                    المحترم

               السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

                الموضوع: إبلاغ عن إجراءات ضبط الأوراق النقدية المزيفة في حدود ‎ (3) ورقات.

                تلقت مؤسسة النقد تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/36751/16ش‏ وتاريخ 1423/8/1هـ‏ المتضمن الضوابط والإجراءات التي يتم إتباعها عند ضبط أوراق نقدية مزيفة ضمن المبالغ التي ترد إليكم وفقاً لما هو موضح تفصيلاً في تعميم سموه التالي نصه: -

        (بتوجيهات منا أنهت الجهات المختصة بالوزارة دراسة آلية الإبلاغ عن المبالغ المزيفة التي ترد إلى البنوك ووضع ضوابط محددة يتم العمل بموجبها عند معالجة مثل هذه الحالات سواء داخل المدينة أو خارجها والتي ترد للبنوك التجارية والصيارفة المرخصين على النحو التالي:

        1- في حالة مراجعة أحد الأشخاص من المواطنين أو الوافدين لمؤسسة النقد أو للبنك وكان من ضمن المبلغ الذي قدمه ورقة واحدة إلى ثلاث ورقات مزيفة ولا يعلم عن مصدرها فيكتفى بتعبئة النموذج المرفق وأخذ صورة من هويته ويتم بعثها مع الأوراق النقدية لقسم مكافحة التزييف والتزوير لاستكمال اللازم، مع وجوب البحث والتحري الفوري بمجرد تحرير البلاغ عن الشخص الذي ضبطت بحوزته العملة للتحقق من سلوكه وصحة ما أدلى به من معلومات.

        2- إذا تبين أن الذي قدم الورقة أو الورقتين أو الثلاث ورقات المزيفة يعرف مصدرها يتم تسليمه والنموذج المشار إليه في الفقرة (1)‏ بعد تعبئته لأقرب دورية أمنية أو قسم شرطة تمهيداً لبعثه لقسم مكافحة التزييف والتزوير لاستكمال الإجراءات اللازمة كالمتّبع.

        3- إذا كانت الأوراق النقدية المقدمة للبنك أكثر من ثلاث ورقات مزيفة يتم تسليم الشخص والأوراق النقدية المزيفة والنموذج الموضح في الفقرة ‎(1)‏ بعد تعبئته لأقرب دورية أمنية أو قسم شرطة لتسليمها لقسم مكافحة التزييف والتزوير لاستكمال الإجراءات اللازمة كالمتبع.

        4- تقوم الشرطة - قسم مكافحة التزييف والتزوير - في حالة استلام الأوراق النقدية المزيفة والشخص المشتبه فيه والنموذج باستكمال كافة الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص،،،،،) انتهى.

        ‏نأمل من الجميع التمشي بما جاء في تعميم سمو وزير الداخلية، وتزويدنا بتقرير نصف سنوي عن الحالات التي تم تطبيق الضوابط والإجراءات سالفة الذكر عليها ومدى جدواها في مكافحة التزييف ليتسنى لنا إكمال اللازم.

        وتقبلوا تحياتنا،

         

        نائب المحافظ

        ‏د٠‏ محمد بن سليمان الجاسر

        ‏نطاق التوزيع:

        مكتبنا

        ‏سعادة مساعد مدير عام مراقبة البنوك المحترم

        فروع المؤسسة

        ‏البنوك التجارية المحلية والصيارفة المرخصين

        إدارة الخزينة والإصدار - قسم النقد المزيف

      • تعميم آلية تنفيذ الحوالات المدرجين في قوائم الحظر

        تعميم /سري

              أشير الى كتاب البنك المركزي رقم 31442-37 وتاريخ 1437/2/6هـ المبلغ للتعليمات الواردة في برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 33159 وتاريخ 1437/2/5 هـ، وأشير كذلك الى توجيه البنك المركزي  في ساما نت رقم 37-318257 وتاريخ 1437/12/19 المبلغ للتعليمات الواردة في برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية رقم 306486 وتاريخ 1437/12/11هـ بإيقاف ومنع جميع عمليات التحويل الصادرة الى حسابات خارجية سبق أن تم منع التحويل لها والإبلاغ عنها، وأشير إلى الحالات المماثلة لها التي كانت تبلغ لكم من وقت لآخر.

                أفيدكم كتابة البنك المركزي  إلى سموه الكريم للأستفسار على النحو الأتي:

        1. هل تقبل البنوك طلب إجراء الحوالة من العميل ومن ثم تعليقها (إبقاء المبلغ معلقاً في البنك) والإبلاغ عنها.
        2. أم أنه يجب رفض قبولها وإعادة المبلغ للعميل وبعد ذلك تُبلغ البنوك البنك المركزي .

        وتلقى البنك المركزي برقية سموه الكريم الجوابية رقم 114641 وتاريخ 1438/5/1 هـ المتضمنة أنه في حال تقدم شخص لإجراء حواله وكان المحول له من الأشخاص الذين سبق التعميم عليهم بعدم السماح لهم بالتحويل اوعدم قبول حوالات واردة لهم فيتخذ الآتي:

        1. تعليق جميع الحوالات التي يطلب تنفيدها الى حسابات خارجية سبق أن تم منع التحويل لها اواستقبال حوالات باسمائهم والإبلاغ عنها.
        2. استمرار تعليق مبلغ الحوالات في البنك إلى حين الانتهاء من التحقيقات لدى الجهات الأمنية المختصة وتلقي البنك عن طريق البنك المركزي  ماينبغي اتخاذه نحوالمبلغ.

        للإحاطة والعمل بموجبه.

      • السياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات (الشاملة على خدمة نقاط البيع والصرف الآلي)

        إن السياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.

                 استناداً إلى إشراف ورقابة البنك المركزي على أعمال البنوك التجارية وفقاً للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هــ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هــ، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1420/3/28هــ الذي خول البنك المركزي صلاحية الترخيص بإصدار بطاقات النقد الإلكتروني وما في حكمها، والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير التي يعتمدها. وإلحاقاً للدراسة التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك التجارية لمراجعة وإعادة هيكلة تسعيرات خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات لعمليات الصرف الآلي ونقاط البيع.

             نرفق لكم النسخة المحدثة من وثيقة "السياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات" (SPAN Charging Policy) ويأمل البنك المركزي من البنوك الإلتزام بتطبيق ما ورد في الوثيقة، علماً بان تطبيق النموذج التجاري لخدمة نقاط البيع (Positive Interchange Model) سيبدأ اعتباراً من تاريخ 2015/1/1م بناءً على خطة العمل التي سبق مشاركتها مع البنوك.

      • إجراءات ضبط الأوراق النقدية المزيفة

            إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 18578/أ خ/547 وتاريخ 1423/8/23 هـ‏ في شأن الضوابط والإجراءات التي يتم اتباعها عند ضبط أوراق نقدية مزيفة، وما تضمّنه محضر الضبط من تزويد عدة جهات بصورة من المحضر.

            يؤكد البنك المركزي على وجوب تزويد شعبة الرقابة على مراكز الصرافة في البنك المركزي بنسخة

        من المحضر حسب النموذج المرافق.

        للإحاطة والعمل بموجبه.

         

         

        محضر بلاغ أو ضبط عملة مزيفة


         

         رقم الصادر/ /2018مالموافق/ /1440هـالتاريخ
         ضبط بلاغالحصول على العملة المزيفة عن طريق
        أخرىشخصمركز شرطةالشرطةمحل تجاريمصرفبنكمكان الحصول على العملة
               
        الجنسيةالبلدمكان الولادةالعائلةالجدالأبالاسم الأولمقدم العملة
                
        مصدرهاتاريخهارقمهانوعهاالهوية
             
        المهنةالتعليمالحالة الاجتماعيةأنثىذكرالجنس
              
         هاتف العملالعنوان
         هاتف السكن 
         هاتف الاسمالكفيل
         هاتف العنوان 

         

        وصف العملات المزيفة

        نوع العملةالفئةالعددالرقم التسلسلي
            
            
            

         

        مستقبل البلاغ المبلغ
        الاسمالوظيفةالرتبة الاسمالتوقيع
              
        التوقيع  البصمة 

         

        أخي الكريم:

        إنك بهذا البلاغ تقدم خدمة جليلة لهذا البلد العزيز الذي نتفيأ بظلاله، ولا شك أنك بذلت الكثير من الجهد ووقتك، فلك من الشكر والتقدير

        صورة/ لملف القضية.

        صورة / للأمن العام / الأمن الجنائي / إدارة التحريات والبحث الجنائي – فاكس (0114054216)

        صورة / لمؤسسة النقد العربي السعودي (التفتيش البنكي – فاكس – 0114662865 – إدارة العملة – فاكس – 0114662980).

        (الرقابة على مراكز الصرافة – فاكس – 0114662500)

         

      • السياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات (الشاملة على خدمة نقاط البيع والصرف الآلي)

        إن السياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.

        استناداً إلى إشراف ورقابة البنك المركزي على أعمال البنوك التجارية وفقاً للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هــ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هــ، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1420/3/28هــ الذي خول البنك المركزي صلاحية الترخيص بإصدار بطاقات النقد الإلكتروني وما في حكمها، والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير التي يعتمدها. وإلحاقاً للدراسة التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك التجارية لمراجعة وإعادة هيكلة تسعيرات خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات لعمليات الصرف الآلي ونقاط البيع.

        مرفق النسخة المحدثة من وثيقة "السياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات" (SPAN Charging Policy) ويأمل البنك المركزي من البنوك الإلتزام بتطبيق ما ورد في الوثيقة، علماً بان تطبيق النموذج التجاري لخدمة نقاط البيع (Positive Interchange Model) سيبدأ اعتباراً من تاريخ 2015/1/1م بناءً على خطة العمل التي سبق مشاركتها مع البنوك.

      • لائحة مسؤليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي

      • مراقبة آلات الصرف الآلي بواسطة كاميرات التصوير

        • مراقبة آلات الصرف الآلي بواسطة كاميرات التصوير

        • تداول النقد بين فروع البنك المركزي والبنوك المحلية

        • إبلاغ البنوك والصيارفة بمنع وضع ملصقات إعلامية لحملات الحج بمختلف نوعياتها

        • محاولة ترويج دولارات أمريكية مزيفة

        • ضرورة تبليغ وتعميد منسوبي الدورات الأمنية بمرافقة سيارات نقل الأموال

        • طلب معلومات عن خدمة التحويل إلى سوريا واليمن

        • التبليغ عن عمليات (توظيف الأموال) لوحدة التحريات المالية

        • ربط تحويل حسابات الإيرادات المباشرة الى حساب (37)

          إلحاقاً لتعميمنا رقم (391000006356) وتاريخ 1439/01/19هـ، المشار فيه للأمر الملكي الكريم رقم 55685 وتاريخ 1438/11/30هـ، القاضي بتوريد جميع الإيرادات المحصلة من الجهات الحكومية الى حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي، وإشارة الى الاجتماعات الدورية بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك التي تقوم بتحصيل وإيداع الإيرادات المباشرة، نفيدكم بتلقي البنك المركزي خطاب وزارة المالية رقم 30447 وتاريخ 1439/03/23هـ، يتضمن طلب ربط التحويل من الحسابات التجميعية للإيرادات المباشرة لديكم الى الحساب المفتوح لهذا الغرض لدى البنك المركزي رقم (SA2501100001230102000037)، وعدم إتاحة خدمة سحب أو تحويل لغيره.

          نأمل اعتماد ربط التحويل من الحسابات التجميعية للإيرادات المباشرة لديكم الى الحساب رقم (SA2501100001230102000037)، وعدم إتاحة خدمة السحب أو التحويل من تلك الحسابات، وعند حاجة وزارة المالية لأي استثناء سوف يتم إبلاغكم بذلك في حينه.

        • التأكيد على ضرورة الإلتزام بالتعاميم المشار إليها

        • دليل السلامة الأمنية

            إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/01/07هـ والخاص بدليل السلامة الأمنية، مرفق طيه نسخة من المسودة النهائية لدليل السلامة الأمنية المحدث.

          نأمل إبداء مرئياتكم على المسودة خلال شهر من تاريخه.

          • القسم الأول: المتطلبات والواجبات

            الملخص

            يوضح هذا القسم المتطلبات العامة الخاصة بإرشادات الأمن والسلامة والواجبات التي تضطلع بها البنوك والبنك المركزي .

             

             

            • 1. مقدمة

              منذ أن قُدِّمت آخر الإرشادات في يونيو 1995م (1416/1هـ)، أثّرت عدة تغييرات رئيسة في واجبات الأمن والسلامة التي تضطلع بها البنوك السعودية تجاه موظفيها وأصولها وعملائها
               
              من التغييرات الرئيسة المؤثرة الزيادة الأخيرة في النشاط الإجرامي ضد البنوك السعودية؛ مثل السطو والسرقة والاحتيال المالي، وعلى الرغم من أن الإرشادات الأولية قد نصّت على معايير ومتطلبات مناسبة في ذلك الوقت، فقد قُيّمت وتبيّن أنها تتطلب عملية مراجعة مفصلة تليها مراجعة للحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة المطلوبة.
              أتاحت الأنشطة الإجرامية الأخيرة والتطور في معدات وأنظمة وإجراءات الأمن والسلامة فرصة لتطبيق تدابير أكثر فعالية تتضمن معايير دولية وإقليمية ومحلية من شأنها أن تعود بالنفع على البنوك السعودية فقط.
            • 2. معايير ومتطلبات الأمن والسلامة

              أصدر البنك المركزي إرشادات الأمن والسلامة التي تم تصميمها لتوفير الحد الأدنى من المعايير في المجالات التالية: 
               
              أ.تنفيذ خطة الأمن والسلامة المؤسسية
              ب.معايير تنفيذ الأنظمة الإلكترونية للأمن والسلامة
              ج.معايير تنفيذ الأنظمة المادية للأمن والسلامة
              د.معايير إجراءات نقل النقد ومقدمي خدمات النقل
              هـ.المعايير والإجراءات لحراس الأمن العاملين في المباني الرئيسية والفروع
               
              تم إعداد هذه الوثائق باستخدام استشاريين دوليين وتمت مراجعتها من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية قبل نشرها على البنوك السعودية. 
               
            • 3. وحدة الأمن والسلامة

              يُطلب من البنوك السعودية تعيين فرد ذو رتبةعالية وذو كفاءة كمدير للأمن والسلامة، يكون مسؤولاً عن تصميم وتخطيط وتنفيذ الحد الأدنى من المعايير الواردة في إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي. يجب تزويد مدير الأمن والسلامة بالموارد البشرية والمادية اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات وبالتالي حماية الموظفين والأصول والعملاء وعمليات البنك.
            • 4. خطة التنفيذ

              تم إرفاق خطة تنفيذ تفصيلية في الملحق 1 من هذه التعميم. يُطلب من البنوك، خلال 30 يومًا من تاريخ التنفيذ، تقديم شهادة للبنك المركزي من مستشار أمني خارجي تفيد بأن هذه المتطلبات والمعايير قد تم تنفيذها.
            • 5. تاريخ النفاذ

              تم إرفاق النسخة النهائية من إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي مع هذا التعميم، والتي تحل محل الإرشادات السابقة وجميع المذكرات والتعاميم الصادرة قبل هذا التاريخ. وتاريخ سريان تنفيذ هذه المتطلبات (التاريخ).
               
              لضمان الامتثال التنظيمي لتنفيذ المتطلبات الجديدة، سيقوم البنك المركزي واللجنة الأمنية المشتركة بزيارات ميدانية إلى البنوك باستخدام ممثلين معينين. قد يؤدي فشل البنك في تلبية المتطلبات والمعايير إلى فرض عقوبات وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة البنوك.
               
            • ملخص المسؤوليات

              البنك المركزي:
              لضمان التنفيذ الفعّال لإرشادات الأمن والسلامة، يجب على البنك المركزي القيام بالمسؤوليات التالية: 
               
              1.يجب تنفيذ الإرشادات بالكامل من قبل جميع البنوك قبل الأول من يوليو 2009م.
               
              2.ستحل هذه الإرشادات محل النسخة السابقة وأي تعديلات، تعاميم، ومذكرات مرتبطة بها.
               
              3.سيتم تنسيق جميع الأمور المتعلقة بأمن وسلامة البنوك من خلال البنك المركزي. سيتم مراجعة جميع المراسلات والاستجابات والمتطلبات من المنظمات الخارجية، والوكالات، والوزارات وتقييمها وإرسالها كتعديلات رسمية لجميع البنوك.
               
              4.سيتم تقديم التعديلات والتحديثات للإرشادات من قبل البنك المركزي إلكترونيًا و/أو بنسخة ورقية حسب الاقتضاء.
               
              5.سيقوم البنك المركزي أو المستشارين الخارجيين المعينين بإجراء مراجعات دورية لضمان الامتثال وتنفيذ الإرشادات من قبل البنوك.
               
              6.سيتم إجراء مراجعات سنوية للإرشادات لضمان دقتها وصحة محتواها. ستتم المراجعات داخليًا أو بواسطة المستشارين الخارجيين المعينين.
               
              البنوك: 
               
              لضمان التنفيذ الفعّال لإرشادات الأمن والسلامة، يجب على البنوك القيام بالمسؤوليات التالية: 
               
              1.يجب تنفيذ الإرشادات بالكامل من قبل جميع البنوك قبل الأول من يوليو 2009م.
               
              2.تم إعداد الإرشادات لتوفير الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة لجميع البنوك. من المتوقع، حيثما كان ذلك مناسبًا، أن تتجاوز جميع البنوك هذه المتطلبات وتتبنى معايير ومواصفات داخلية حسب هيكلها واحتياجاتها التنظيمية.
               
              3.تم تصميم الأقسام داخل الإرشادات لتعمل بشكل متكامل، ويُطلب فهم واضح لمحتواها بالكامل.
               
              4.يجب تعيين أفراد محددين وذوي كفاءة لضمان تنفيذ الإرشادات والامتثال لها.
               
              5.يجب الالتزام بجميع الأقسام الواردة في الإرشادات بالكامل، بما في ذلك تنفيذ أي تعديلات لاحقة يتم إرسالها من قبل البنك المركزي.
               
          • القسم الثاني: خطة الأمن والسلامة المؤسسية

            الملخص

            يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لوضع خطة الأمن والسلامة المؤسسية وتنفيذها.

            1- مقدمة  

            يتمثل الغرض من وضع خطة الأمن والسلامة المؤسسية في توفير وثيقة واحدة تتضمن جميع الإجراءات والعمليات اللازمة لضمان أمن وسلامة موظفي البنك وأصوله وعملائه.

            تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية سياسة الأمن والسلامة الشاملة للبنك وتحدد المواقع التي تتطلب خططًا وإجراءات مخصصة لمنشآت محددة.

            تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في هذا القسم ويتولى مدير الأمن والسلامة المعين و/أو مستشار خارجي معين إعدادها وتقديمها وتنفيذها.

              
            2- الواجبات  

            تعتبر خطة الأمن والسلامة المؤسسية وثيقة استراتيجية تؤثر في جميع جوانب أعمال البنك وبالتالي تتطلب التزام الإدارة العليا وموافقتها.

            يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية بيان السياسة المؤسسية الذي يؤكد التزام الإدارة العليا للبنك بالخطة وتنفيذها لمحتواها.

            يجب على البنك تعيين مدير أمن وسلامة وتوفير المساعدة والدعم اللازمين له لأداء واجباته ومسؤولياته بهدف ضمان التنفيذ الناجح لخطة الأمن والسلامة المؤسسية.

            في حين أن مدير الأمن والسلامة يتولى تنفيذ خطة الأمن والسلامة ومراقبتها وإدارتها، يمكن أن يتولى مستشار خارجي مُعيّن إعدادها وتنفيذها أو المساعدة في ذلك.

            يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في هذه الإرشادات وأن تُتاح للمراجعة والتقييم من قِبل البنك المركزي و/أو ممثليه المعينين.

              
            3- متطلبات خطة الأمن والسلامة المؤسسية  

            تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية جميع الجوانب التي تؤثر في أمن وسلامة موظفي البنوك وأصولها وعملائها.

            تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية السياسات والإجراءات والعمليات لكل من المتطلبات العامة والمفصلة.

            في حين أن العناصر المشتركة ستؤثر في البنك ككل، فإن المتطلبات الأكثر تفصيلاً ستُعد لمنشآت محددة. تتضمن هذه المنشآت ما يأتي:

              
             1.المباني الإقليمية  
             2.الفروع  
             3.منشآت حفظ الأموال  
             4.مراكز البيانات  
             5.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
             6.المستودعات  
            لضمان دمج نهج كامل ومتسق في إعداد خطة الأمن والسلامة المؤسسية، يجب أن تكون الأقسام والعناصر الآتية إلزامية في الخطة.  
            1-3 المقدمة  
            يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
             1.الغرض والأساس التنظيمي - يحدد المعايير والمتطلبات التنظيمية وصلاحيات خطة الأمن والسلامة المؤسسية.  
             2.أمن ومراقبة خطة الأمن والسلامة المؤسسية- يحدد أمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية وتطبيقها داخل البنك.  
             3.متطلبات المراجعات والتدقيق - يحدد وتيرة المراجعات والتدقيق والمسؤولين عن إجرائها.  
             4.الوثائق المرجعية - تتضمن المواد المرتبطة بإعداد خطة الأمن والسلامة المؤسسية والخطط والسياسات والإجراءات ذات الصلة.  
             5.وصف الأعمال والأصول - يوفر ملخصًا لمنشآت البنوك المضمنة في خطة الأمن والسلامة المؤسسية.  
            2-3 تنظيم الأمن والسلامة الداخليان  
            يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
             1.بيان السياسة المؤسسية - بيان سياسة موقَّع من الإدارة العليا ينص على الالتزام بخطة الأمن والسلامة المؤسسية.  
             2.المخطط التنظيمي للأمن والسلامة - يحدد تسلسل الإدارة والتبعية لجميع الموظفين المعنيين.  
             3.واجبات موظفي الأمن والسلامة وأوصاف وظائفهم - يوفر متطلبات كل وظيفة ومؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بها.  
             4.الجهات والمؤسسات الخارجية - يحدد التنسيق بين موظفي الأمن في البنوك والمجموعات الخارجية أي شركات الأمن المتعاقدة، الشرطة، الدفاع المدني، البنك المركزي ، وما إلى ذلك.  
             5.لجنة تنسيق الأمن - تحدد الموظفين المسؤولين عن مراجعة خطة الأمن والسلامة المؤسسية وإجراء أي تعديلات و/أو تحديثات.  
             6.السلوك والممارسات الأخلاقية - يوفر المعايير المتوقع من موظفي الأمن والسلامة تحقيقها.  
             7.إدارة المورّدين وعملية طرح المناقصات - تحدد إجراءات طرح المناقصات والتعاقد على المعدات والخدمات والأنظمة المتعلقة بالأمن والسلامة.  
            3-3 تدريبات الأمن والسلامة والتمرينات العملية  
            يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
             1.برامج التوعية بجوانب الأمن والسلامة - توفر متطلبات التدريب والتثقيف المقدمة للموظفين الجدد والحاليين.  
             2.التدريب العام على الأمن والسلامة - يحدد التدريب الداخلي والخارجي لموظفي الأمن والسلامة المتخصصين في البنوك في مجال الأمن والوقاية من الحرائق والسيطرة على الحوادث.  
             3.التدريب المتخصص على الأمن والسلامة - يحدد التدريب المحدد لاختيار الموظفين والذي يشمل عمليات السطو على منشآت التجزئة ومكافحة غسل الأموال ومسؤولي الإطفاء / مشرفي إخلاء الطوابق وإجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ.  
             4.تمرينات الأمن والسلامة العملية - تتضمن اختبارات عملية لأنظمة الأمن والسلامة المادية والكهربائية والتدابير والإجراءات.  
            4-3 السجلات والوثائق  
            يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
             1.الغرض والمتطلبات - يحدد الملفات والسجلات المطلوبة لدعم خطة الأمن والسلامة المؤسسية ويوفر نظامًا مرجعيًا مركزيًا ويساعد في عملية المراجعة.  
             2.ملفات الأمن والسلامة:  
              أ.التحديثات والتعديلات على خطة الأمن والسلامة المؤسسية الداخلية والخارجية  
              ب.قائمة توزيع خطة الأمن والسلامة المؤسسية  
              ج.قائمة معدات الأمن ومخططات الطوابق  
              د.قائمة معدات السلامة ومخططات الطوابق  
              هـ.طلب بطاقة التحكم في الدخول وسجل المشكلات  
              و.المفتاح الرئيس وسجل كلمات المرور ز) الدورات والبرامج التدريبية ح) تمرينات الأمن والسلامة العملية  
              ط.مسؤولو الإطفاء / مشرفو إخلاء الطوابق  
              ي.المراجعات، الفحوصات، التقييمات وعمليات التدقيق  
              ك.الحوادث، التهديدات والاختراق الأمني  
              ل.عقود الصيانة والخدمات، الجداول الزمنية والتقارير  
              م.سجلات الزوار وغرفة التحكم  
              س.قائمة الموردين المعتمدين  
             3.الاحتفاظ بالسجلات - تحدد موقع وأمان السجلات والملفات التي يجب الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ إعدادها.  
            5-3 أنظمة وإجراءات الأمن  
            يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
             1.حراس الأمن - يتضمن هذا العنصر الأدوار والواجبات وتعليمات التوزيع للتحكم في الدخول إلى المنشآت البنكية.  
             2.إجراءات فحص نقاط الدخول - يحدد هذا العنصر الإجراءات الخاصة بالسماح بدخول الموظفين والزوار والعملاء والمركبات إلى المنشأة.  
             3.بطاقات الهوية / بطاقات التحكم في الدخول - يتضمن هذا العنصر إجراءات طلب البطاقات وإصدارها واستبدالها وإلغائها.  
             4.الأقفال والمفاتيح - يحدد هذا العنصر توزيع وتخزين وإدارة وتسجيل جميع المفاتيح وتغييرات الأقفال والمفاتيح الرئيسة.  
             5. المناطق المحظورة - يحدد هذا العنصر ويدرج المواقع التي تعتبر حساسة وعالية المخاطر والتي قد يؤثر فقدانها بشدة في تسيير الأعمال وأمن وسلامة البنك.  
             6.أنظمة معدات الأمن والسلامة - يتضمن هذا العنصر القدرة التشغيلية والمواقع والمواصفات والمعايير والاختبار والصيانة للمعدات والأنظمة المثبتة في المواقع الآتية:  
              أ.المباني الرئيسة  
              ب.الفروع  
              ج.المناطق المحظورة  
              د.منشآت حفظ الأموال (الخزائن الكبيرة والصغيرة)  
              هـ.أجهزة الصراف الآلي (ATM)  
              و.مراكز البيانات ومواقع النسخ الاحتياطي  
              ز.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
              ح.المستودعات  
             7.حماية الأصول - يحدد هذا العنصر النقد وأنواع الأغراض الثمينة التي يحتفظ بها البنك ومستويات الأمان اللازمة لحمايتها.  
             8.نقل الأموال (CIT) - يوفر هذا العنصر الإجراءات والعمليات الداخلية لاستلام الأموال وتسجيلها وتسليمها، والتنسيق مع مقدمي خدمات نقل الأموال الخارجيين.  
             9.أنظمة الاتصالات - يحدد هذا العنصر الأنظمة ذات الصلة التي يستخدمها أفراد الأمن، والإدارة الفعالة لاستخدامها.  
             10.التخلص من المواد الحساسة - يحدد هذا العنصر إجراءات التخلص من البيانات الإلكترونية الحساسة المخزنة على الأجهزة وفي الوثائق السرية.  
             11.سياسة المكتب النظيف - يحدد هذا العنصر إجراءات إمكانية الوصول إلى الوثائق السرية في مساحات العمل الفردية.  
            6-3 تهديدات الأمن والسلامة والاستجابة لها  
            يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
             1.تحديد التهديدات والمخاطر - يوفر هذا العنصر ملخصًا للتهديدات والمخاطر الرئيسة المتعلقة بموظفي البنوك وأصولها وعملائها.  
             2.إجراءات الاستجابة للأمن والسلامة - يقدم هذا العنصر قائمة مفصلة بالأحداث الرئيسة وإجراءات الاستجابة للتخفيف من آثارها. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية:  
              أ.تهديدات بوجود قنابل (مركبة وطرد)  
              ب.السطو المسلح  
              ج.السرقة  
              د.إطلاق النار  
              هـ.الحريق  
             3.الأمن في أثناء السفر - يحدد هذا العنصر المخاطر وإجراءات التخفيف منها عند السفر في شكل أفراد وفي مجموعات. ويجب أن تشمل الاعتبارات ما يأتي:  
              أ.السفر الجوي  
              ب.باستخدام المركبات (مركبات الشركة والخاصة)  
              ج.الفنادق  
             4.خطط البحث - يوفر هذا العنصر إجراءات مفصلة للبحث والتحقق في أثناء العمليات الروتينية ومستويات التهديد المرتفعة. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية:  
              أ.المباني  
              ب.السيارات  
              ج.مركبات وشاحنات نقل الأموال المصفحة  
              د.مركبات التسليم إلى المتاجر  
              هـ.الأفراد  
            7-3 أنظمة وإجراءات السلامة  
            يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
             1.أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق - يوفر هذا العنصر قائمة مفصلة بالمعدات والوظيفة والموقع والمواصفات والقدرة التشغيلية للأنظمة المثبتة في كل منشأة. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية:  
              أ.أجهزة الكشف عن الحرائق  
              ب.أجهزة إنذار الحريق ونظام التحكم  
              ج.معدات وأنظمة إخماد الحرائق (المرشات، طفايات الحريق، بكرات الخراطيم)  
             2.إجراءات الاستجابة للطوارئ - يقدم هذا العنصر تعليمات مفصلة للموظفين في حالة اكتشاف حريق أو دخان.  
             3.إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ - يقدم هذا العنصر تعليمات وخططًا مفصلة حول إجراءات إخلاء المنشأة في حالات الطوارئ.  
             4.
             
            الإسعافات الأولية - يحدد هذا العنصر الموظفين المدربين على التعامل مع الإسعافات الأولية والمعدات المتاحة لديهم لاستخدامها.  
          • القسم الثالث: أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية

             

             

            الملخص

            يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لأنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية المثبتة في جميع أنحاء المنشآت البنكية.

            1- مقدمة  

            يتمثل الغرض من تركيب أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية في تعزيز التدابير المادية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.

            لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.

            نظرًا لتنوع وتوافر المعايير المعترف بها دوليًا، فإن الأمر متروك للبنك وسياساته وممارساته الداخلية لوضع المعايير المناسبة لمثل هذه الأنظمة.

            أدت زيادة توافر الأنظمة والمعدات والتغييرات أو التطورات في التكنولوجيا إلى توفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي يمكنك الاختيار من بينها. ويعتمد اختيار الأنظمة والمعدات المناسبة على متطلبات الأمن والأعمال الخاصة بالبنك.

            أعدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وأُدرِجت لجميع تركيبات أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية.

              
            2- نظام المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة  
            يمثل استخدام نظام المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) عنصرًا أساسيًا في عملية مراقبة الأمن والسلامة الفعالة. وفيما يأتي الوظائف الرئيسة للأنظمة داخل بيئة البنك:  
             1.الردع البصري  
             2.المراقبة الاستباقية والوقائية للأنشطة المشبوهة  
             3.تحديد هوية الأفراد  
             4.الحصول على الأدلة البصرية في التحقيقات الجنائية  
             5.التأكيد البصري في حالة وقوع حادث  
             6.تحليل ما بعد الحدث  
            يجب أن يراعي تركيب شبكة المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وتوصيلها التكامل مع الأنظمة ذات الصلة مثل أنظمة التحكم في الدخول والتسلل وإدارة المباني وإنذار الحرائق.  
            1.2 المتطلبات والمعايير العامة  
            لضمان دمج المعدات والأنظمة والخدمات المناسبة وأمنها في جميع منشآت البنك، تمثل المتطلبات الآتية الحد الأدنى من المتطلبات لجميع المواقع:  
             1.يجب أن تخضع جميع المعدات المثبتة لمدة ضمان عام واحد قياسيًا.  
             2.عند انتهاء مدة الضمان، يجب صيانة جميع المعدات بواسطة مزود خدمة معترف به ومسجل ومؤهل. يجب أن يتضمن الجدول الزمني زيارتين (2) في السنة كحد أدنى.  
            كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة:  
             1.تعتمد أنواع كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة المستخدمة في جميع المنشآت البنكية على الغرض منها ويمكن أن تكون مزيجًا من النوع الثابت والقبة.  
             2.اعتمادًا على الغرض من الكاميرا ومتطلباتها، يمكن أن يكون نوع الصورة:  
              أ.أسود وأبيض  
              ب.ألوان  
              ج.مزيج (نهاري/ليلي)  
             3.لضمان أمان توصيلات وكابلات الكاميرات، يجب مد جميع الكابلات المكشوفة في أنابيب فولاذية لا يقل سمكها عن 1.5 مم.  
             4.كاميرا ذات ثقب - الحد الأدنى من المتطلبات:  
              أ.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
              ب.العدسة 1/3 بوصة  
              ج.عدسة القزحية الثابتة: 3.8 ملم  
              د.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
              هـ.الإضاءة: 0.1 لوكس  
             5.كاميرا ثابتة - الحد الأدنى من المواصفات:  
              و.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
              ز.العدسة 1/3 بوصة  
              ح.كشف الحركة باستخدام الفيديو - من خلال مسجل الفيديو الرقمي  
              ل.عدسة القزحية التلقائية  
              ي.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
              ك.الإضاءة: 0.1 لوكس  
             6-كاميرا PTZ (تدوير، إمالة، تكبير) - الحد الأدنى من المواصفات:  
              أ.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
              ب.العدسة 1/4 بوصة  
              ج.تكبير بصري (x22) وتكبير رقمي (x10)  
              د.تركيز تلقائي ويدوي  
              هـ.مدى التدوير: 340 درجة  
              و.مدى الإمالة: 90 درجة  
              ز.سرعة التدوير-الإمالة: 300 درجة/ثانية  
              ح.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
              ط.الإضاءة: 0.1 لوكس  
             7.الكاميرات الخارجية - الحد الأدنى من المتطلبات:  
              أ.مثبتة في موضع بحيث تغطية جميع نقاط الوصول والدخول إلى المنشأة.  
              ب.توفر جودة صورة فعالة في النهار والليل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط زاوية التركيب، والحماية من الشمس، وتوفير إضاءة LED مدمجة أو إضاءة خارجية.  
              ج.محاطة بالكامل بغلاف مقاوم للعوامل الجوية والتخريب.  
              د.مثبتة على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر.  
             8.الكاميرات الداخلية - الحد الأدنى من المتطلبات:  
              أ.توفر جودة صورة فعالة في النهار والليل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط زاوية التركيب، وتوفير إضاءة LED مدمجة أو إضاءة خارجية.  
              ب.مثبتة على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر ولا يمكن الوصول إليها دون مراقبة.  

            نظام التسجيل الرقمي بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة:

            يتمثل العنصر المركزي لنظام المراقبة بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة في وسيلة التسجيل. ولضمان الإدارة الفعالة وتسجيل وتخزين مواد المراقبة، يجب تنفيذ ذلك بتنسيق رقمي.

            يعتمد نوع النظام المثبت على متطلبات وقدرات البنك. وفي جميع الأحوال، يمكن أن يكون إما نظامًا سلكيًا أو حلًا قائمًا على تكنولوجيا المعلومات.

              
             1.يجب تأمين معدات التسجيل (وكذلك مصدر الطاقة الخاص بها) بشكل منفصل في وحدة / حاوية مغلقة وقابلة للقفل ومثبتة بشكل آمن.  
             2.لضمان سلامة وتشغيل معدات التسجيل والمراقبة بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. ويجب أن يكون استخدام نظام وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة (UPS) له قدرة احتياطية لا تقل عن 30 دقيقة.  
             3.يمثل موقع معدات التسجيل أهمية كبرى للحفاظ على سلامتها ومنع العبث بها. وتتوافر الخيارات التالية لوضعها:
             
              
              أ.غرفة التحكم الأمني  
              ب.غرفة الاتصالات  
              ج.غرفة البيانات  
              د. النقد/موظف العمليات (إذا كان موجودًا داخل منطقة الصراف الآمنة)  

            شاشات المراقبة:

            لضمان المراقبة الفعالة ومشاهدة مخرجات نظام مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة، يجب وضع شاشة مقاس 17 بوصة كحد أدنى لجميع المواقع المحددة.

              
            2.2 المتطلبات التفصيلية - المباني الرئيسة  
            يتضمن تصنيف المباني الرئيسة جميع المنشآت غير المشمولة بشكل منفصل ضمن هذه الإرشادات. وتشمل الأنواع الآتية:  
             1.مباني المقر الرئيس  
             2.المباني الإقليمية  
             3.مراكز البيانات/ الكمبيوتر  
             4.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث  
             5.المستودعات  

            لضمان اعتماد فترة تسجيل فعّالة لجميع المباني الرئيسة، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن شهر واحد بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة.

            بالإضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة أعلاه، يجب اعتبار المعايير الآتية الحد الأدنى من المتطلبات لأنظمة المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في جميع المباني الرئيسة:

            كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة - منطقة المراقبة:

              
             1.التغطية الخارجية لجميع نقاط الدخول والخروج  
             2.التغطية الداخلية لمناطق استقبال العملاء ومداخل الموظفين  
             3.التغطية الداخلية لنقاط الدخول والخروج  
             4.نقاط الدخول إلى الطوابق التي تشمل آبار السلالم ومداخل المصاعد  
             5.المناطق المحظورة التي تتطلب مراقبة داخلية تشمل:  
              أ.غرف البيانات والكمبيوتر (بما في ذلك ممرات الأفراد)  
              ب.غرف التحكم الأمني  

            نظام التسجيل الرقمي بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة:

            يجب تشغيل النظام وتخزينه في غرفة التحكم الأمني. وبالنسبة للمباني الأصغر حجمًا، يمكن وضعه في منطقة آمنة ومراقبته من مكتب الاستقبال و/أو موقع حارس الأمن.
             

              
            3.2 المتطلبات التفصيلية - الفروع ومنشآت حفظ الأموال  

            تتمثل المخاطر والتهديدات الأساسية التي تواجه البنوك في شبكة فروعها ومنشآت حفظ الأموال. حيث إن التنوع الجغرافي وحفظ الأموال / الأغراض الثمينة يجعلها هدفًا جذابًا للأنشطة الإجرامية.

            تؤدي قدرة المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، بالاقتران مع الأنظمة الأخرى ذات الصلة، دورًا أساسيًا في ردع المخاطر المحتملة وتسجيلها ومراقبتها.

            تشمل المتطلبات التي تتناولها هذه الإرشادات الفروع المخصصة للذكور والإناث والفروع المشتركة. وعندما يتعلق الأمر بالفروع المشتركة، فإنه يجب أن يتوافر بها أنظمة تسجيل ومراقبة منفصلة ويتم التحكم فيها بشكل مستقل عن بعضها.

            لضمان اعتماد فترة تسجيل فعالة لجميع الفروع ومناطق حفظ الأموال، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن 3 أشهر بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة. وإذا طلب البنك المركزي الحصول على بيانات مسجلة محددة، فيجب على البنك الاحتفاظ بنسخة منها لمدة عام واحد.

            بالإضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة أعلاه، يجب اعتبار المعايير الآتية بمثابة الحد الأدنى من المتطلبات لجميع الفروع ومنشآت حفظ الأموال:

              
             1.مسار نقل الأموال (CIT) - البنك مسؤول عن تسجيل الأموال والأغراض الثمينة بشكل مستمر ومتواصل من خلال كاميرات المراقبة بمجرد وصولها إلى المنشأة حتى وقت مغادرتها للمنشأة. ويشمل ذلك ما يأتي:  
              أ.نقطة الوصول/المغادرة الخارجية  
              ب.مسار النقل عبر الفرع أو منشأة حفظ الأموال  
              ج.نقطة النقل إلى موظفي البنك  
              د.منطقة مناولة الأموال  
              هـ.النقل إلى منطقة التخزين  
              و.منطقة التخزين (الخزنة الكبيرة/الخزنة الصغيرة/صناديق الودائع الآمنة)  
              ز.غرفة خدمة أجهزة الصراف الآلي وباب الدخول  
             2.نقطة النداء لنقل الأموال - عند نقطة الدخول المعتمدة لعمليات نقل الأموال، يجب تركيب نقطة نداء (جرس / هاتف مكبر صوت فيديو) لتنبيه موظف إدارة النقد أو حارس الأمن.  
             3.الفرع - بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه، يجب أيضًا تغطية المناطق التالية بكاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة:  
              أ.الصراف - يجب أن تكون الكاميرا موجودة خلف مواقع الصرافين وتغطي بحد أقصى موقعين (2) للصرافين. ويجب أن توضح الكاميرا ملامح وجه العملاء والمنطقة المحيطة بالصرافين. كما يجب أن تغطي الكاميرات صرافي العملاء المهمين.  
              ب.نقاط الدخول والخروج - يجب مراقبة جميع أبواب الخروج من المبنى داخليًا. وتشمل هذه المداخل الرئيسة ومداخل الخدمة ومخارج الطوارئ. كما يجب تغطية السلالم الداخلية ونقاط الدخول إلى الطوابق العليا.  
              ج.صفوف العملاء - يجب وضع كاميرا لمراقبة صفوف العملاء.  
             4.الشاشات - يجب أن يتولى موظف إدارة النقد والممثلون المعينون متابعة الكاميرات المثبتة. ويجب توفير حراس أمن لمراقبة المناطق الخارجية والمناطق العامة ونقاط الدخول إلى المبنى.  

            يجب وضع الشاشات بحيث لا تكون الصور مرئية بوضوح للعملاء.

            لا يجوز عرض أكثر من ستة عشر (16) صورة على الشاشة في أي وقت.

              
            4.2 المتطلبات التفصيلية - أجهزة الصراف الآلي  

            بالإضافة إلى المخاطر والتهديدات التي تواجه الفروع ومناطق حفظ الأموال، وللأسباب نفسها، فإن أجهزة الصراف الآلي تمثل أيضًا هدف محتمل للأنشطة الإجرامية.

            لضمان اعتماد فترة تسجيل فعالة لجميع أجهزة الصراف الآلي، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن 3 أشهر بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة.

            على الرغم من أن أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الفروع مدعومة بنظام أمني خاص بها، فإنه يتعين أن تتضمن جميع أجهزة الصراف الآلي الحد الأدنى من المتطلبات الآتية:

            كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة - منطقة المراقبة:

              
             1.كاميرا خارجية - لمراقبة النشاط أمام جهاز الصراف الآلي وتشمل المنطقة المجاورة مباشرةً للعميل أو السيارة.  
             2.كاميرا داخلية - لمراقبة ملامح وجه العميل بوضوح.  
            معدات التسجيل الرقمي بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة:  
             1.أجهزة الصراف الآلي بالفرع - يجب توصيلها بنظام التسجيل بالفرع.  
             2.أجهزة الصراف الآلي خارج الفرع - يجب أن يكون بها وحدة تسجيل منفصلة أو نظام متصل بخادم.  
            ويجب توفير التهوية والتبريد الكافيين للمعدات المثبتة لضمان التشغيل الفعال والمستمر.  
            5.2 اعتبارات إضافية  

            بالإضافة إلى الحد الأدنى من المتطلبات المذكورة أعلاه لنظام المراقبة والتسجيل بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، يمكن للبنك تنفيذ نظام مراقبة مركزي (CMS)، والذي يُفضله البنك المركزي.

            سيوفر اعتماد نظام مراقبة مركزي إمكانية المراقبة عن بعد والتسجيل (المحتمل) مما سيعزز قدرة البنوك على الاستجابة للحوادث والتخفيف بشكل فعال من الخسائر والأضرار المحتملة نتيجة لحدث خطير من شأنه أن يؤثر في موظفيها وأصولها وأعمالها وعملائها.

            يراجع البنك المركزي حاليًا هذا الخيار لتنفيذه على مستوى المملكة في إطار الاعتبارات الآتية:

              
             1.نظام المراقبة المركزي الذي يتحكم فيه البنك  
             2.نظام المراقبة المركزي الذي تتحكم فيه الشرطة  
             3.نظام المراقبة المركزي ذو التحكم الخاص  
            3 نظام التحكم في الدخول  

            صُمم نظام التحكم في الدخول لتوفير تحكمًا مركزيًا وإدارة وتسجيل الموظفين في جميع منشآت البنك.

            لضمان الأمن الفعال لمنشآت البنك وأصوله الحيوية ومنع الدخول غير المصرح به، يجب استخدام نظام مخصص.

            تتضمن أنظمة التحكم الإلكتروني في الدخول الأنواع الآتية:

              
             1.بطاقات الدخول اللاتلامسية  
             2.البطاقات البيومترية  
             3.لوحات المفاتيح الرقمية  

            يتضمن القسم الرابع "أنظمة الأمن والسلامة المادية" التحكم في الدخول باستخدام الأقفال الميكانيكية والمفاتيح.

            لضمان سلامة أجهزة القراءة واستمرار تشغيلها في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل داخل جهاز القراءة/وحدة التحكم. ويجب ألا تقل القدرة الاحتياطية للبطارية الداخلية عن 30 دقيقة.

            يجب أن تحتوي أنظمة التحكم في الدخول التي تستخدم وحدات تحكم على ثمانية أبواب كحد أقصى تتحكم فيها وحدة واحدة.

            يجب أن تحتوي قاعدة البيانات المركزية للحفاظ على سجل الموظفين المصرح لهم وسجل الدخول على نظام احتياطي تلقائي/متزامن ومنفصل.

            لضمان الأمن الفعال والتحكم وتسجيل المواقع المحددة والمناطق المحظورة، يجب على جميع البنوك تنفيذ واحد (1) من الأنظمة المذكورة أعلاه أو البدائل الميكانيكية أو مزيج منها والاحتفاظ بسجل للأحداث لمدة 6 أشهر.

            بطاقات الهوية:

            يجب إصدار بطاقة هوية لجميع الموظفين والمتعاقدين والزوار، والتي تحدد هويتهم في أثناء وجودهم في منشأة البنك، مع وجوب إبرازها.

            يمكن دمج البطاقات ضمن تقنية نظام التحكم في الدخول الموضحة أعلاه أو إصدارها بشكل مستقل.

            يجب على جميع البنوك ضمان اعتماد نظام فعال لعملية طلب بطاقات الهوية وإصدارها وإدارتها.

              
            4- أنظمة إنذار الدخلاء  

            يتضمن نظام إنذار الدخلاء عددًا من أجهزة الاستشعار المختلفة للكشف عن الدخول أو الوجود غير المصرح به، وإطلاق الإنذار في حالة الدخول أو الوجود غير المصرح به.

            يجب التحكم في جميع أجهزة الإنذار من خلال لوحة مزودة بإمكانية التحكم الداخلي وعن بُعد. قد تتضمن إمكانية التحكم عن بعد خيارًا واحدًا أو مجموعة من الخيارات الآتية:

              
             1. المبنى الخارجي والمنفصل/ الفرع /غرفة التحكم الأمني  
             2.المبنى الإقليمي  
             ٣-محطة مراقبة مركزية (CMS)  

            يجب أن يتمتع موقع التحكم عن بُعد بإمكانية مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان استجابة فعالة.

            يتحمل البنك مسؤولية إعداد إجراءات الاستجابة الفعالة وتنفيذها في حالة تلقي إنذار من أي من الأنظمة المحددة.

            يمكن أن تكون لوحة إنذار الدخلاء إما نظامًا منفصلاً أو يمكن دمجها مع نظام إنذار الحريق.

            يجب وضع اللوحة في مكان آمن وداخل منطقة محظورة. يجب وضع لوحات المفاتيح عن بعد لتفعيل/إلغاء تفعيل النظام بالقرب من مخرج المنطقة المراد إطلاق الإنذار فيها وليس في منطقة عامة بالمبنى أو الفرع.

            لضمان سلامة وتشغيل لوحة إنذار الدخلاء وأجهزة الاستشعار/الكشف الخاصة بها بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. يجب ألا تقل قدرة الطاقة الاحتياطية لنظام وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة عن 48 ساعة تشغيل.

            يجب تركيب أجهزة الاستشعار/الإنذار الآتية في المواقع المحددة:

            أزرار التوقف/الذعر:

            صُممت هذه الأزرار لتنشط في حالة تعرض المشغل/المستخدم للهجوم أو التهديد. ويجب تركيب الأزرار في المواقع الآتية:

              
             1.أماكن الصرّاف  
             2.موظف إدارة النقد  
             3.منطقة مناولة الأموال  
             4.مدير الفرع / العمليات  
             5.الخزنة الكبيرة / غرفة الودائع الآمنة  
             6.حارس الأمن (الفرع)  
             7.مكتب الاستقبال (المباني الرئيسة)  
             8.أجهزة الصراف الآلي (ATM)  

            يمكن أن تكون الأزرار مزدوجة التشغيل ومحمية بشكل مناسب ومثبتة بطريقة تمنع التنشيط الخاطئ.

            أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء السالبة (حسّاس الحركة):

            صُممت حسّاسات الحركة للكشف عن الحركة في منطقة معينة خاضعة لمراقبتها. ويجب أن تعمل باستخدام تقنيتين على الأقل وتتضمن خصائص محسنة لتقليل الإنذارات الخاطئة. ويجب تركيب حساسات الحركة في المواقع الآتية:

              
             1.نقاط الدخول إلى منطقة الصراف  
             2.مسار وباب الدخول إلى الخزنة الكبيرة / الخزنة الصغيرة / غرفة الودائع الآمنة  
             3.أبواب الخروج في حالات الطوارئ (الطابق الأرضي)  
             4. البيانات / غرفة الكمبيوتر  
             5.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
             6.وحدة جهاز الصراف الآلي  
             7.غرفة خدمة جهاز الصراف الآلي  

            يجب أن يُزوّد حساس الحركة بإمكانية اختبار ذاتي LED بصري لإظهار اكتشاف حركة. ويجب أن تكون نشطة عندما يكون في وضع تشغيل أو إلغاء تشغيل.

            أجهزة الاستشعار الرجفية / الاهتزازية:

            تُستخدم أجهزة الاستشعار الرجفية للكشف عن الاهتزازات الناتجة عن جميع أنواع الهجمات من خلال البُنى الصلبة. ويتمثل الغرض الأساسي منها في حماية الخزنة الكبيرة ومناطق حفظ الأموال وأجهزة الصراف الآلي ومنع الوصول إليها.

            يجب تثبيت جميع أجهزة الاستشعار بشكل مسطح داخل الأرضية (بحسب الحاجة) والجدار والأسقف، ويجب حمايتها بشكل مناسب باستخدام غطاء واقٍ لمنع تلفها وتشكيلها مصدر تعثر.

            فيما يأتي مواقع تركيب أجهزة الاستشعار الرجفية:

              
             1.الخزنات الكبيرة - لتغطية جميع الجدران الأربعة والأسقف والأرضية (حيث يوجد قبو)  
             2.أجهزة الصراف الآلي - تُركب داخل الهيكل / صندوق الوحدة  

            يجب تركيب أجهزة استشعار إضافية على الجدران والأسقف المجاورة للممتلكات التجارية أو الخاصة الأخرى.

            مستشعرات حركة الأبواب الممغنطة:

            يجب أن تشتمل المناطق المحظورة المذكورة أعلاه، والتي لا تحتوي على أنظمة التحكم الإلكتروني في الدخول، على مستشعرات حركة أبواب ممغنطة ومرتبطة بلوحة إنذار الدخلاء. وتتضمن المواقع الإضافية جميع أبواب الخروج في حالات الطوارئ في الطابق الأرضي.

            يجب تركيب مستشعرات حركة الأبواب الممغنطة على الجانب الداخلي للباب ووضعها في الزاوية المفتوحة العلوية. واعتمادًا على مادة البناء وتصميم الباب، يمكن استخدام مستشعرات حركة أبواب/مفاتيح بديلة.

            يجب تركيب أقفال أبواب فعالة ومتينة على جميع الأبواب المزودة بمستشعرات حركة أبواب ممغنطة.

            مستشعرات كسر الزجاج:

            يجب أن تتضمن مستشعرات كسر الزجاج تقنية مزدوجة قادرة على تحليل كل من ترددات الانحناء (الصدمة) والترددات الصوتية (التحطيم).

            يجب فحص المناطق المزودة بالزجاج من حيث نوعه (مسطح / مقوى / رقائقي) قبل تركيب المستشعرات لضمان فعاليتها.

            إذا كانت الألواح الزجاجية مزودة بطبقة غشائية، أو من النوع المقوى أو الرقائقي، فلا توجد حاجة للمستشعرات.

            في حالة استخدام الزجاج المسطح، يجب دعمه باستخدام المستشعرات.

              
            5- أنظمة الكشف عن الحرائق والإنذار وإخمادها  

            يجب تركيب نظام كشف حرائق وإنذار وإخمادها مخصصًا ومتكاملًا وفعالًا لسلامة موظفي البنوك وأصولها وأعمالها وعملائها.

            يجب تركيب أجهزة كشف الدخان في جميع الغرف، ومداخل السلالم، والممرات، وآبار السلالم، والمناطق العامة في منشأة البنك.

            يجب تركيب مستشعرات حرارية ذات درجة حرارة ثابتة في جميع مناطق المطبخ وغرفة الشاي. ويجب إيلاء عناية خاصة لتركيب المستشعرات داخل أجهزة الصراف الآلي.

            لضمان التعرف الفعال والاستجابة لتنشيط الإنذار المحتمل، يجب تسجيل ما يصل إلى 20 جهاز كشف في كل منطقة إذا لم يكن النظام من النوع القابل للتحديد.

            يجب وضع نقاط نداء يدوية بجوار مخارج الطوارئ وطرق الهروب وتركيبها بالقرب من مطفأة الحريق ونقاط بكرة خرطوم الإطفاء. ويجب ألا تتجاوز المسافة بين نقاط النداء اليدوية 30 مترًا.

            عند تنشيط الإنذار، يجب سماع رنين مسموع في جميع أنحاء المنشأة. ويجب أن يكون الجرس المسموع والضوء الوامض مرئيًا من خارج المنشأة.

            يجب تصنيف صوت الأجراس الداخلية عند 108 ديسيبل والأجراس الخارجية عند 120 ديسيبل.

            يجب أن يظل الضوء الوامض نشطًا حتى إعادة ضبط النظام.

            يجب أن يكون كل من الضوء الوامض والأجراس مقاومًا للتلاعب.

            يجب أن تكون جميع الكابلات مقاومة للحريق ولا تمتد بجوار كابلات الطاقة.

            يجب على جميع البنوك التأكد من أن لوحة إنذار الحريق مزودة بإمكانية التحكم الموضعي وعن بُعد. قد تتضمن إمكانية التحكم عن بعد خيارًا واحدًا أو مجموعة من الخيارات الآتية:

              
             1.المبنى الخارجي والمنفصل / الفرع / غرفة التحكم الأمني  
             2.المبنى الإقليمي  
             3.محطة مراقبة مركزية (CMS)  

            يجب أن يتمتع موقع التحكم عن بُعد بإمكانية مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان استجابة فعالة.

            لضمان سلامة وتشغيل لوحة الحرائق ومستشعرات وأجهزة الكشف وأنظمة الإخماد بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. يجب أن تكون البطارية الداخلية قادرة على العمل لمدة 48 ساعة على الأقل (تحت الحمل الطبيعي) ثم الحفاظ على تنشيط الإنذار لمدة 5 دقائق أخرى.

            يتحمل البنك مسؤولية إعداد إجراءات الاستجابة الفعالة وتنفيذها في حالة تلقي إنذار من اللوحة.

            يمكن تنفيذ لوحة إنذار الحريق في شكل نظام منفصل أو دمجها مع نظام إنذار الدخلاء. ويجب وضعها في غرفة آمنة ووضع لوحات معلنة عن بُعد بالقرب من الموظفين الذين يعملون في مناوبات عمل على مدار 24 ساعة.

            يجب أن تخضع جميع المعدات المثبتة لمدة ضمان عام واحد قياسيًا.

            عند انتهاء مدة الضمان، يجب صيانة جميع المعدات بواسطة مزود خدمة معترف به ومسجل ومؤهل. يجب أن يتضمن الجدول الزمني زيارتين (2) في السنة كحد أدنى.

            يجب إجراء اختبارات داخلية منتظمة لضمان فعالية النظام وقدرته. ويجب إجراء هذه الاختبارات على أساس شهري وتسجيل النتائج.

            يجب إعداد إجراءات الإخلاء ومخططات الطوابق التي تحدد مسارات الخروج ووضعها في جميع أنحاء المنشأة للاطلاع عليها من الجميع.

            يجب تجهيز جميع أبواب مخارج الطوارئ بقضبان/رافعات دفع ميكانيكية لتسهيل الوصول السريع والسهل وفتحها للخارج في اتجاه الهروب (القسم 4).

            لتسهيل عملية الإخلاء الآمنة من المبنى بعد تنشيط إنذار الحريق، يجب توظيف وتدريب مشرفي إخلاء الطوابق/مسؤولي الإطفاء من موظفي البنوك.

            سيضمن الاختيار الدقيق للأفراد ونوابهم مراعاة جميع المناطق ذات الصلة وإدراجها.

              
            6- الإضاءة  

            يمكن للإضاءة الداخلية والخارجية تعزيز متطلبات الأمن والسلامة للبنك ومساعدة قدرات المراقبة لحراس الأمن ونظام المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة.

            يجب النظر بعناية في استخدام الإضاءة وتركيبها وأنواعها، باعتبارها جزء من المتطلبات العامة.

            يجب دعم جميع مواقع كاميرات المراقبة التي لا تحتوي على إضاءة مدمجة بإضاءة خارجية.

            يجب توفير إضاءة ثابتة في جميع المناطق المحظورة المحددة.

            يجب أن تحافظ جميع الفروع على إضاءة ثابتة في جميع أنحاء الطابق الأرضي.

            يجب أن تكون الإضاءة الخارجية متاحة لجميع نقاط دخول المبنى والخروج منه، بما في ذلك أبواب مخارج الطوارئ.

            يجب أن تكون إضاءة الطوارئ التي تتضمن مصدر طاقة بطارية احتياطي داخلية، متاحة في حالة انقطاع التيار الكهربائي وتنشط تلقائيًا.

            يجب تركيب إضاءة الطوارئ في المواقع الآتية:

              
             1.مسارات الخروج في حالات الطوارئ  
             2.أبواب الخروج في حالات الطوارئ  
             3.مواقع طفايات الحريق وبكرة خرطوم الحريق  
             4.نقاط إنذار الحريق اليدوي  
             5.المناطق المحظورة  

            يجب أن تكون إضاءة الطوارئ قادرة على العمل لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ومثبتة على مسافة لا تقل عن 2 متر من مستوى الأرض.

            علامات مخارج الطوارئ التي لا تضيء ذاتيًا ويجب تغطيتها بنظام الطاقة الاحتياطية.

              
            7. إمداد الطاقة  

            في حين أن المنشآت البنكية ستحصل على طاقتها الرئيسة من الشبكة الكهربائية، فقد تحدث حالات انقطاع أو تعطل التيار الكهربائي.

            وفق ما سبق توضيحه، يجب أن تتضمن جميع أنظمة الأمن والسلامة الرئيسة نظام طاقة بطارية / يو بي اس احتياطي لحالات الطوارئ والذي سيوفر طاقة كافية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. وقد صُمم هذا النظام لتوفير الوقت الكافي لتأمين المباني حتى استئناف تشغيل الطاقة العادية.

            يجب استخدام مولدات الطوارئ في المنشآت بالغة الأهمية. ويجب توفير المولدات في المواقع الآتية:

              
             1.مباني المقر الرئيس  
             2.مباني المقرات الإقليمية  
             3. البيانات / مباني الكمبيوتر  
             4.مراكز إدارة النقد / منشآت حفظ الأموال الرئيسة  
            قد يتطلب الأمر تحديد مباني/منشآت إضافية لتزويدها بمولدات الطاقة الاحتياطية وذلك اعتمادًا على متطلبات العمل والبنك.  
            8. الخدمة والصيانة الوقائية  

            بعد تثبيت الأنظمة، يجب صيانتها وإجراء الخدمة لها بشكل صحيح من قِبل مقدمي خدمات مؤهلين ومعتمدين وذوي خبرة.

            إن إبرام عقد شامل للخدمة والصيانة الوقائية من شأنه أن يخفف من احتمالية فشل النظام في حالة وقوع حادث ويطيل عمر المعدات.

            يجب وضع جدول زمني يتضمن ما لا يقل عن ثلاث زيارات لجميع المواقع. وتشمل المواقع المباني الرئيسة والفروع ومراكز البيانات والنقد وأجهزة الصراف الآلي والمستودعات.

              
            1-8 التخلص من المعدات  

            لضمان أمان المعلومات الموجودة على محركات الأقراص الصلبة والذاكرة الداخلية والوسائط القابلة للتسجيل، يجب تبني إجراء فعال للتخلص منها.

            فيما يأتي المعدات المحددة للتخلص منها بشكل صحيح:

              
             1.أجهزة الصراف الآلي (ATM)  
             2.معدات نقاط البيع  
             3.أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة  
             4.آلات الفاكس  
             5.معدات تسجيل كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة  
             6.الخوادم ووحدات النسخ الاحتياطي  
             7.الأقراص المضغوطة (CD) وأقراص الفيديو الرقمية (DVD)  

            يجب أن يكون التخلص إلكترونيًا (المحو) أو مادياً (التدمير) أو مزيجًا من الاثنين لضمان إزالة البيانات بشكل دائم.

            يجب وضع إجراءات واضحة للتخلص من المعدات/العناصر المذكورة أعلاه، ويجب التنسيق بين مدير الأمن والسلامة وإدارة أمن المعلومات لتحديد الواجبات التي تعتمد على العمليات الداخلية للبنك.

              
          • القسم الرابع: أنظمة الأمن والسلامة المادية

            الملخص

            يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لأنظمة الأمن والسلامة المادية المثبتة في جميع أنحاء المنشآت البنكية.

            1- مقدمة  

            يتمثل الغرض من تركيب أنظمة الأمن والسلامة المادية في تعزيز التدابير الإلكترونية والإجرائية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.

            لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.

            نظرًا لتنوع وتوافر المعايير المعترف بها دوليًا، فإن الأمر متروك للبنك وسياساته وممارساته الداخلية لوضع المعايير المناسبة لمثل هذه الأنظمة.

            أدت زيادة توافر المعدات والتغييرات أو التطورات في التكنولوجيا إلى توفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي يمكنك الاختيار من بينها. ويعتمد اختيار الأنظمة والمعدات المناسبة على متطلبات الأمن والأعمال الخاصة بالبنك.

            أعِدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وتضمينها في جميع تركيبات أنظمة الأمن والسلامة المادية.

              
            2- تدابير الأمن والسلامة الخارجية  

            يمثل تطبيق التدابير لتأمين المحيط الخارجي الخط الأول للردع والحماية لأي منشأة.

            إن الاستخدام الفعال للتدابير والأنظمة سيقلل بشكل كبير من خطر العناصر الإجرامية التي تعتبر المنشأة هدفًا محتملاً لأنشطتها وتحول دون الوصول إليها.

              
            1.2 النوافذ والألواح الزجاجية  

            يوفر الاستخدام المتزايد للزجاج في المباني والفروع نقطة دخول بديلة للمداخل الرئيسة المحمية بشكل أفضل.

            تشكل الألواح الزجاجية مصدرًا لمخاطر الأمن السلامة للمنشأة وموظفيها وعملائها.

            المناطق الأكثر عرضة للخطر الطابق الأرضي وتلك المناطق المحجوبة عن رؤية العامة. ولحماية هذه المناطق وتأمينها، يجب تثبيت الخيارات الآتية:

              
             1.الزجاج المسطح/المقوى - يجب تركيب طبقة غشائية للأمان/مقاومة التدمير (200 ميكرون على الأقل) بالسطح الداخلي وتثبيتها داخل الإطار. ويجب استخدام ألواح زجاجية بسُمك لا يقل عن 10 مم.  
             2.الزجاج الرقائقي - لا يتطلب إضافة تدابير إضافية إلى الألواح.  

            يجب أن تكون الألواح الزجاجية الرقائقية قادرة على مقاومة هجمات متعددة وأن تكون مختبرة/معتمدة وفقًا لمعايير معترف بها دوليًا.

            يجب أن تكون جميع النوافذ/الألواح الزجاجية في الطابق الأرضي مصنوعة من زجاج شفاف (أو معتم بنسبة 10% كحد أقصى) ويجب ترك الإضاءة مضاءة حتى بعد انتهاء ساعات العمل لتحقيق أقصى قدر من المراقبة الخارجية.

            يمكن استخدام الشبك والستائر المعدنية لتأمين المنشأة بعد انتهاء ساعات العمل، ولكن هذا لن يقلل من المتطلبات المذكورة أعلاه للألواح الزجاجية.

            تتطلب النوافذ والألواح الزجاجية في الطوابق العليا أيضًا عنصر حماية للعاملين الذين قد يكونون معرضين للخطر من الزجاج المتطاير/المكسور. ولضمان سلامة العاملين في الطوابق العليا، يجب تثبيت الخيارات الآتية:

              
             1.الزجاج المسطح - يجب تركيب طبقة غشائية للأمان/مقاومة التدمير (150 ميكرون على الأقل) بالسطح الداخلي وتثبيتها داخل الإطار.  
             2.الزجاج المقوى / الرقائقي - لا يتطلب إضافة تدابير إضافية إلى الألواح.  
            2-2 المداخل الرئيسة  

            يجب وجود مدخل واحد رئيس على الأقل في جميع المنشآت البنكية بحيث يُستخدم كنقطة تحكم أساسية في الدخول.

            يجب أن تكون هذه المداخل محدودة لضمان التحكم في الدخول والقدرة على المراقبة. ويجب التعامل مع جميع مداخل الموظفين والخدمات بالطريقة نفسها.

            يجب أن تتوافق جميع الأبواب الزجاجية مع المعايير المذكورة أعلاه (1.2) من حيث النوع والحماية المطلوبة.

            يجب أن تكون جميع الأبواب غير الزجاجية مصنوعة من الخشب الصلب أو الحديد الصلب ومجهزة بفتحة للعين إذا لم توجد بها نافذة مراقبة.

            يجب أن تكون جميع أبواب المداخل الرئيسة مزودة بنظام قفل يدوي بغض النظر عن إجراء التشغيل الأساسي.

            اعتمادًا على استخدام المدخل الرئيس ونتائج تقييم المخاطر الأمنية والإجراءات المحددة ضمن إجراءات فحص نقطة الدخول بخطة الأمن والسلامة المؤسسية، قد تُطلب معدات الفحص الآتية:

              
             1.جهاز فحص الأمتعة بالأشعة السينية  
             2.جهاز كشف المعادن في المداخل ذات القنطرة  
             3.أجهزة كشف المعادن محمولة باليد  
            3.2 مخارج الطوارئ  

            تعتبر أبواب الخروج في حالات الطوارئ الوسيلة الأساسية للخروج من المنشأة في حالة وقوع حادث، ويجب أن تتميز بالاستخدام غير المقيد من الداخل.

            ونظرًا لسهولة الوصول إلى هذه المواقع من الخارج، فيجب تأمينها باستخدام التدابير الآتية:

            داخليًا:

              
             1.يجب تركيب قضيب/ذراع دفع ميكانيكي على الجانب الداخلي.  
             2.يجب أن تكون أنظمة القفل الإلكترونية على وضع "فشل الفتح".  
             3.توصيل مستشعر فتح أبواب ممغنط بنظام إنذار الدخلاء  
             4.كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة  
             5.فتحة مراقبة بالعين  
             6.لافتات خروج وإضاءة مناسبة.  
            خارجيًا:  
             1.لوح باب مسطح من دون مقبض  
             2.كاميرا مراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة وحسّاس حركة.  
            من متطلبات السلامة من الحرائق أن تكون جميع الطرق المؤدية إلى مخرج الطوارئ خالية من العوائق وأن تكون مزودة بلافتات وإضاءة مناسبة لتسهيل الخروج.  
            4.2 مواقع أجهزة الصراف الآلي  

            بالإضافة إلى مناطق حفظ الأموال في المنشآت، يجب اعتبار أجهزة الصراف الآلي عالية الخطورة. حيث إن التنوع في مواقعها (الفرع، والمتنقلة، والمستقلة) والنقود التي تحملها يجعلها هدفًا جذابًا مقارنة بالمواقع شديدة التأمين مثل الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة الموجودة داخل المباني والفروع.

            يجب اتباع المعايير الدولية وشراء وحدات أجهزة الصراف الآلي فقط من المورِّدين المعترف بهم دوليًا.

            في حين أن المواقع تحددها البنوك بموافقة البنك المركزي والشرطة، فهناك عدد من متطلبات الحد الأدنى من الأمن وهي على النحو الآتي:

              
             1.يجب تركيب جميع وحدات الصراف الآلي بشكل آمن على قاعدة صلبة باستخدام أربع نقاط تثبيت على الأقل.  
             2.يجب دفن/إخفاء جميع الكابلات حيثما أمكن.  
             3.يجب مد جميع الكابلات المكشوفة داخل أنبوب فولاذي.  
             4.يجب أن تُسهِّل جميع حاويات النفايات الورقية استخدام الإيصالات وأن تكون ذاتية الإتلاف.  
             5.يجب تزويد جميع وحدات الصراف الآلي بإضاءة خارجية تعمل على مدار 24 ساعة.  
             6.يجب تزويد جميع لوحات الحماية من الحريق/الدخلاء بأجهزة استشعار لمنع التلاعب.  
             7.يجب تزويد جميع وحدات الصراف الآلي بتدابير الأمان الآتية:  
              أ.يجب أن يكون الوصول عبر قفل عالي الأمان وأسطوانة أو من خلال نظام التحكم الإلكتروني في الوصول.  
              ب.مستشعر فتح لباب متصل بلوحة إنذار الدخلاء.  
              ج.جهاز الاستشعار الرجفي / الاهتزازي (القسم الثالث)  
              د.حساس حركة متصلة بلوحة إنذار الدخلاء (القسم الثالث)  
              هـ.زر التوقف (القسم الثالث).  
              و.مستشعر الدخان والحرارة.  
              ز.جرس الإنذار والضوء الوامض الخارجي.  

            يجب أن تكون جميع وحدات أجهزة الصراف الآلي مزودة بكاميرات مراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة (القسم الثالث) تُسجل على نظام التسجيل الرقمي الخاص بها، أو عن بُعد، من خلال النظام المدمج داخل الفرع الملحقة به.

            يجب توصيل جميع وحدات أجهزة الصراف الآلي بمحطة مراقبة مركزية عن بُعد لتفعيل أجهزة الإنذار من أي من أجهزة الاستشعار المثبتة.

              
            3- تدابير الأمن والسلامة الداخلية  

            في حالة إحباط تدابير الأمن والسلامة الخارجية و/أو تجاوزها، فإن الأنظمة الداخلية مصممة لتأخير النشاط الإجرامي وردعه كجزء من منهجية متعددة الجوانب.

            تركز تدابير الأمن الداخلي في المقام الأول على المناطق المحظورة المحددة داخل المنشأة حتى يمكن التركيز على الأمن بشكل فعال وكفء.

            تشمل المناطق المحظورة الآتي:

              
             1.الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة وغرف الودائع الآمنة  
             2.مناطق الصراف  
             3.غرف خدمة أجهزة الصراف الآلي  
             4.منطقة حفظ الأموال  
             5.مناطق مناولة الأموال  
             6.نقاط الدخول / الوصول إلى المبنى  
             7.غرفة التحكم الأمني  
             8. البيانات / غرف الكمبيوتر  
             9. تكنولوجيا المعلومات /غرفة الاتصالات  
             10.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
             11.غرف المعدات الكهربائية  
            يمكن للمواقع الإضافية الاستفادة من الوسائل الإلكترونية و/أو الميكانيكية لتأمين الوصول إليها، وتشمل تلك المواقع الآتي:  
             1.وحدات أجهزة الصراف الآلي  
             2.غرف المولدات  
             3. نظام الضغط للتحدث (PTT)/غرفة نظام بابكس (PABX)  
             4.غرفة سويتش (مُبدل) سيسكو  
             5.غرف المعدات الكهربائية  
            يجب تركيب أقفال أبواب فعالة ومتينة بجميع أبواب المناطق المحظورة.  
            1.3 الأقفال الميكانيكية  

            تعتبر الأقفال الميكانيكية التي تستخدم المفاتيح وسيلة قياسية لتأمين الأبواب في جميع أنحاء المنشأة.

            بالإضافة إلى الاستخدام المدروس لنظام التحكم الإلكتروني في الدخول، يمكن استخدام الأقفال الميكانيكية المناسبة بالتزامن أو كبديل لتأمين المناطق المحظورة (القسم الثالث).

            لاستكمال تدابير الأمن والسلامة الإلكترونية، يجب الوفاء بالمتطلبات المادية الآتية:

              
             1.يجب أن تكون جميع الأبواب مصنوعة من الخشب الصلب أو الفولاذ مع تصنيع إطاراتها من المواد عالية الجودة نفسها.  
             2.يجب أن تكون جميع الأقفال/الاسطوانات ذات معايير أمان عالية ومزودة بآلية قفل تام ومقاومة لما يأتي:  
              أ.النزع  
              ب.الثقب  
              ج.الرفع الزائد والقراءة  
              د.الضغط والتحريك  
             3.يجب أن تكون جميع المفصلات من الفولاذ المتين القياسي وبها مسامير غير قابلة للرفع أو للإزالة.  
             4.يجب أن تكون جميع الأبواب مزودة بأقفال أبواب متينة.  
             5.يجب أن تحمل جميع أبواب المناطق المحظورة لافتات أمنية مناسبة.  

            يجب أن تكون المناطق المحظورة مغلقة تمامًا بخلاف نقاط الدخول الرئيسة المؤمنة بالوسائل المذكورة أعلاه / أو الوسائل الإلكترونية. ويجب مراعاة جميع الأسقف المعلقة والأرضيات وفتحات تكييف الهواء ونقاط الوصول الأخرى وتأمينها. كما يجب أن تكون جميع الجدران مصنوعة من الطوب القرميدي / الإسمنتي.

            الاعتبار الرئيسي الآخر فيما يتعلق بالأقفال الميكانيكية هو الأمان والتحكم في المفاتيح.

            من متطلبات خطة الأمن والسلامة المؤسسية تهيئة ما يأتي لمفاتيح فتح المناطق المحظورة:

              
             1.سجل لجميع المفاتيح وقسم التحكم.  
             2.إجراءات تخزين وإصدار آمنة.  
             3.استبدال الاسطوانات/ الأقفال / المفاتيح.  
             4.عمليات تحقق / فحوصات منتظمة للمفاتيح وإصدار سجل.  
             5.إصدار وتخزين وتأمين المفاتيح الرئيسة والمفاتيح الأولية.  
            2.3 مناطق الصراف  

            تعتبر مناطق الصرافين منطقة محظورة وتتضمن عددًا من أنظمة/أجهزة استشعار الأمان الإلكترونية (القسم الثالث) لحمايتها في أثناء ساعات العمل وبعدها.

            يتمثل التهديد الرئيس ضد الصرّافين في الهجوم المعادي من قِبل العميل والسطو المسلح والوصول المباشر إلى الخزنة الكبيرة والخزنة الصغيرة أو منطقة حفظ الأموال.

            مع مراعاة الأنظمة الإلكترونية وحراس الأمن والإجراءات الفعّالة للتعامل مع التهديدات الرئيسة، تتوفر الخيارات الآتية لحماية منطقة الصراف:

            الخيار 1: فتح درج النقود

              
             1.يجب تركيب زجاج مقسّى/مقوى (سمكه 10 مم على الأقل) في الجزء العلوي من منضدة الصراف ويمتد إلى ارتفاع لا يقل عن 2 متر.  
             2.يجب أن يكون البناء أسفل المنضدة من الطوب القرميدي/الأسمنتي المزدوج مع طبقة خارجية من الصفيح.  
            الخيار 2: ماكينة صرف نقود آلية  
             1.تُركب ماكينة صرف النقود الآلية في كل منطقة من مناطق الصرافين. ويجب تثبيتها بشكل آمن على الأرض باستخدام 4 نقاط على الأقل مع احتوائها على تدابير الأمان الآتية:  
              أ.آلية التحكم في الوصول الميكانيكية / الإلكترونية.  
              ب.جهاز الاستشعار الرجفي / الاهتزازي (القسم الثالث).  
             3.يجب استخدام لافتات مناسبة وملائمة لتوضيح استخدام ماكينات صرف النقود الآلية.  

            الغرض الرئيس من الخيارات المذكورة أعلاه توفير تأخير إضافي حتى تستجيب الشرطة بالإضافة إلى تعظيم حماية موظفي الصرف وموظفي الفرع والعملاء.

            استنادًا إلى نتيجة تقييم المخاطر الأمنية للفرع، قد يتطلب الأمر تركيب زجاج مقسّى/مقوى في الجزء العلوي من منضدة الصراف للخيار 2. ويعتمد هذا على المخاطر المحددة في المنطقة.

              
            3-3 الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة  

            تُخزن غالبية المقتنيات النقدية والأغراض الثمينة والمستندات ذات القيمة العالية في المنشأة في الخزائن الكبيرة أو الخزنة الصغيرة المخصصة لذلك.

            الخزنة الكبيرة

            بالإضافة إلى أنظمة الأمان الإلكترونية المحددة في القسم الثالث، يجب دمج التدابير المادية الآتية:

              
             1.يجب أن تكون جدران وأرضية وسقف الخزائن الكبيرة من الخرسانة المسلحة بالحديد بسُمك لا يقل عن 30 سم.  
             2.يجب تنفيذ التسليح في صفوف متداخلة أفقية ورأسية متعاقبة بمسافة 10 سم لتشكيل نمط شبكي باستخدام أسياخ حديد ذات قُطر رقم 5. ويجب استخدام نمطيّ شبكة على الأقل.  
             3.يجب أن تكون الشبكات متوازية مع وجه الجدران ومؤمنة باستخدام دعامات العوارض أو روابط جدارية أو قواعد مرتفعة متصلة علوية ومثبتة معًا في الزوايا.  
             4.يمكن استخدام الألواح المشكلة لوحدات إذا صُنفت المواد على أنها توفر الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 60 دقيقة.  
             5.يجب أن يكون الباب الرئيس مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة بسُمك لا يقل عن 10 سم. ويجب أن يوفر الباب الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 60 دقيقة.  
             6.يجب استخدام مجموعة ميكانيكية دوارة مزدوجة ونظام مفتاح للتحكم في الدخول من الباب الرئيس. ويجب التحكم في المفاتيح من قبل اثنين من كِبار موظفي البنك/الفرع. كما يجب الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية من المفاتيح والمجموعات في خزانة كبيرة في فرع مجاور.  
             7.يجب لحام إطار الباب الرئيس بأسياخ التسليح بالجدران وملؤه بالخرسانة.  
             8.يجب تركيب بوابة نهارية من الصلب مزودة بأسطوانتين (2) للأمان العالي على كلا الجانبين.  
             9.إذا تم تركيب باب طوارئ اختياري، فيجب أن يتوافق مع مواصفات الباب الرئيس.  
             10.يجب توفير فتحة تهوية للخزانة الكبيرة في الحائط أو باب الخزانة.  
             11.يجب تركيب هاتف داخل الخزانة الكبيرة.  
             12.يجب تأمين جميع الكابلات المتصلة بأنظمة الأمان والسلامة في الخزانات الكبيرة وحمايتها داخل أنابيب فولاذية.  
            متطلبات التخزين  
            يتمثل الغرض من الجدول أدناه في توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمان للمبالغ المحددة من النقود والأغراض الثمينة. في حالة تخزين مبالغ كبيرة للغاية (تتجاوز 20,000,000 ريال سعودي)، يجب التحقق من مستويات الحماية والمواصفات وتقييمها بشكل منفصل.  

             

            متطلبات تخزين النقود والأشياء الثمينة

            المبلغ / القيمة

            (مبلغ المال / الأغراض الثمينة)

            نوع التخزين

               
            أكثر من 2,000,000 ريال سعوديالخزنة الكبيرة   
            من 500,000 إلى 2,000,000 ريال سعوديالخزنة الصغيرة "النوع أ"   
            ما يصل إلى 500,000 ريال سعوديالخزنة الصغيرة "النوع ب"   

            الخزائن الصغيرة

            تُعرَّف الخزنة بأنها وحدة تخزين آمنة قائمة بذاتها ومسبقة الصنع، حيث تُصمم الحماية في التصنيع المسبق ولا تحتوي على ثقوب بخلاف تلك الخاصة بالأقفال والكابلات المستخدمة في التثبيت.

            يجب تصميم الخزنة وتصنيعها وفقًا لمعايير هيئة الاختبار الدولية الصارمة، ويجب أن تكون معتمدة و/أو مدرجة في قائمة مختبر أو وكالة اختبار معترف بها دوليًا.

            يجب أن تحتوي الخزنة على آلية تحكم مزدوجة تتكون من أحد العناصر الآتية:

              
             1.X 2 قفل بمجموعة أرقام  
             2.X 2 قفل بمفتاح  
             3.قفل بمجموعة أرقام وبمفتاح  

            يجب اختبار مقاومة الحاوية للحريق واعتمادها وفقًا للمعايير الدولية للمقاومة لمدة ساعة واحدة.

            يجب وضع الخزنة في منطقة محظورة وفقًا للحماية والأنظمة المرتبطة بها المحددة ضمن هذه الإرشادات.

            النوع أ:

            الوزن الأدنى لهذه الخزنة 750 كجم (فارغة)، ويجب تثبيتها بأمان على الأرضية الخرسانية باستخدام مسمارين داخليين يمكن الوصول إليهما من داخل الخزنة فقط.

            يجب أن تكون جميع الجوانب الستة (بما في ذلك الباب) مقاومة لمشعل القطع (أوكسي أسيتيلين) والأدوات الميكانيكية و/أو الكهربائية لمدة عمل صافية تبلغ 30 دقيقة.

            النوع ب:

            الوزن الأدنى لهذه الخزنة 200 كجم، ويجب تثبيتها بأمان على الأرضية الخرسانية باستخدام مسمارين داخليين يمكن الوصول إليهما من داخل الخزنة فقط.

            يجب أن تكون جميع الجوانب الستة (بما في ذلك الباب) مقاومة لمشعل القطع (أوكسي أسيتيلين) والأدوات الميكانيكية و/أو الكهربائية لمدة عمل صافية تبلغ 15 دقيقة.

              
            4.3 غرفة صندوق الأمانات  

            يجب وضع صناديق الأمانات الخاصة بالعملاء في غرفة تتضمن المتطلبات والمعايير نفسها المذكورة أعلاه للخزنة.

            يلزم أيضًا تنفيذ أنظمة الأمن الإلكترونية (القسم الثالث) لهذا الموقع. ويجب الاهتمام بتركيب كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة داخلية لضمان عدم كشفها للمنطقة المخصصة للعميل لفحص المحتويات الخاصة به.

            يجب أن تحتوي جميع صناديق الأمانات على اسطوانات عالية الأمان ذات تحكم مزدوج.

              
            5.3 الغرف المحصنة  
            بالإضافة إلى استخدام الخزنة الكبيرة والخزائن الصغيرة المذكورة أعلاه، قد يتطلب الأمر تخزين أغراض ووثائق أخرى  بالغة الأهمية بشكل منفصل. قد تتضمن هذه الأغراض ما يأتي:  
             1.الوثائق المصنفة على أنها سرية أو أعلى.  
             2.دفاتر الشيكات.  
             3.الفواتير والأوراق المالية والضمانات.  
             4.الأختام الرسمية  
             5.وثائق الأسهم والسندات  
             6.نُسَخ المفاتيح الرئيسة الاحتياطية  
            في حالة عدم إتاحة منشآت التخزين الحالية، يجب التزام الغرف المحصنة بالمتطلبات نفسها المخصصة للخزنة. وتتمثل الاختلافات الوحيدة في الآتي:  
             1.يجب أن تكون جدران وأرضية وسقف الخزنة من الخرسانة المسلحة بالفولاذ بسُمك لا يقل عن 15 سم.  
             2.يجب أن يكون الباب الرئيس مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة بسُمك لا يقل عن 10 سم. ويجب أن يوفر الباب الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 15 دقيقة.  
            6.3 الحاويات  

            بالإضافة إلى غرف التخزين الآمنة المذكورة أعلاه، قد يتطلب الأمر تأمين مواد أخرى وحمايتها.

            يوفر استخدام الحاويات، في المقام الأول، الحماية من الحرائق والأضرار البيئية. ومع ذلك، يعتبر مستوى الأمان الذي توفره الحاويات محدودًا.

            يجب أن تحتوي جميع الحاويات على أقفال، وتصدر إشارة مرئية في حالة العبث بها.

            الحاويات المقاومة للحريق:

            يجب اختبار مقاومة الحاوية للحريق واعتمادها وفقًا للمعايير الدولية للمقاومة لمدة ساعة واحدة.

            وقد صُممت الحاويات المقاومة للحريق لحماية عناصر حساسة بيئيًا كالعناصر الآتية:

              
             1.أشرطة الميكروفيلم والميكروفيش  
             2.ملفات التأمين  
             ٣.الوثائق المصنفة دون مستوى السرية  

            الحاويات الفولاذية:

            الحاويات الفولاذية مُصممة لحماية عناصر حساسة كالعناصر الآتية:

              
             1.وثائق الحسابات  
             2.البريد غير المصنف باعتباره سري  
             3.نماذج التوقيعات  
             4.طوابع التاريخ والسلطة والتوقيع  
             5.السجلات  
             6.خطط الأمن والسلامة  
            7.3 معدات السلامة من الحرائق  

            إن خطر اندلاع حريق في المنشأة قد يكون أكبر من أي شكل آخر من أشكال المخاطر أو الحوادث. لذا، تمثل القدرة على الكشف عن الحريق وإخماده بسرعة أهمية كبرى في الحد من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالأرواح وأصول البنك.

            بالإضافة إلى أنظمة السلامة الإلكترونية (القسم الثالث)، فإن استخدام أنظمة إخماد الحرائق الآلية والمحمولة باليد يضمن الاستجابة الفعالة.

            إن تحديد مواقع وضع هذه المعدات وكميتها واستخدامها متاح من خلال المعايير الدولية (مثل معايير الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق (NFPA))، ومعايير ومتطلبات الدفاع المدني. كما ينبغي تحديد هذه المعدات بوضوح ضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية إلى جانب تحديد الموظفين المسؤولين وتدريبهم على كيفية استخدام المعدات وإجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ.

            فيما يأتي أنواع معدات الإخماد الرئيسة:

            أنظمة المرشات المائية:

            اعتمادًا على متطلبات الدفاع المدني فيما يتعلق بالمواقع والمعايير والمواصفات، يتعين على البنك تثبيت نظام مرشات مائية آلي في جميع مناطق مواقف السيارات تحت الأرض.

            أنظمة الغازات النظيفة:

            يوجد مطلب بتقليل الضرر الذي قد يلحق بالمعدات في حالة تنشيط نظام آلي في الأماكن الكهربائية الحساسة.

            يتحقق ذلك باستخدام نظام مثل FM200 (أو ما يعادله)، ولكنه سيتطلب إحكام غلق الغرفة ضد تسرب الهواء. ونظرًا للطبيعة غير السامة لهذا النوع من الأنظمة، فإنه يعتبر ضروريًا أيضًا في المناطق المماثلة التي يشغلها موظفو البنوك أو المتعاقدون.

            طفايات وخراطيم الحريق:

            تتوفر مجموعة كبيرة من أنواع طفايات الحريق (الماء، المسحوق، المواد الكيميائية) وسيعتمد وضعها على المواقع المصممة لحمايتها.

            ستكون غالبية طفايات الحريق تستخدم الماء (حرائق الفئة أ). وستتطلب الغرف الكهربائية/غرف الكمبيوتر استخدام أنواع المسحوق الجاف (حرائق الفئة ج) ووضعها وفقًا لذلك. كما يجب ألا تقل السعة الدنيا لأي طفاية حريق عن 6 كجم.

            في حالة الحاجة إلى طفايات حريق تزيد عن 10 كجم، فإنها يجب تحريكها على عربة (تروللي).

            إن اختيار مواقع خراطيم إطفاء الحرائق يهدف إلى ضمان تغطية كافية بينها بحيث يمكن الوصول إلى أي منطقة.

            يجب توفير إمدادات المياه الطارئة لدعم الخراطيم في حالة تعطل إمداد المياه الرئيس. ويمكن تحقيق ذلك بتخزين كمية معينة من المياه في خزانات المياه الموجودة أو من خلال وجود خزان منفصل خصيصًا لنظام مكافحة الحرائق.

            يلزم أيضًا استخدام المولدات (القسم الثالث) لتشغيل المضخات في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

            يجب وضع لافتات في كل مناطق تركيب طفايات وخراطيم إطفاء الحرائق.

            كحد أدنى من المتطلبات، يجب وضعها في المناطق الآتية:

              
             1.مناطق بهو الطابق  
             2.مخارج الطوارئ  
             3.المناطق المحظورة (تعتمد طفايات الحريق على النوع المطلوب)  

             

          • القسم الخامس: نقل الأموال - الإجراءات البنكية

            الملخص

            يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والإجراءات والمعايير لعمليات نقل الأموال لجميع البنوك.

            1- مقدمة  

            تشكل عمليات نقل الأموال حاليًا أكبر خطر على البنوك، حيث تكون أكثر عُرضة للخطر خلال نقل الأموال والأغراض الثمينة بين مواقع التخزين الآمنة.

            يوضح هذا القسم الإجراءات والمتطلبات الداخلية للبنك لنقل الأموال والأغراض الثمينة وتسليمها وحمايتها.

            نظرًا لأن جميع البنوك تستعين بمصادر خارجية لأداء مهام نقل الأموال، فقد أُعِدت وثيقة منفصلة للشركات التي تقدم هذه الخدمة.

            أُعِد هذا القسم ليُستخدم بالتنسيق والتزامن مع متطلبات الأقسام الأخرى الموضحة في إرشادات البنك المركزي.

              
            2- تعريفات المصطلحات  

            الأموال النقدية:

            تشمل العملات الورقية والمعدنية المحلية والأجنبية.

            الأغراض الثمينة:

            تشمل جميع الوثائق والمواد القابلة للتداول مثل الشيكات والفواتير والسندات والضمانات. كما تشمل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وصناديق الأمانات الخاصة بالعملاء.

            مدير نقل الأموال:

            يُعين البنك هذا الشخص، ويتولى مسؤولية التنسيق الداخلي لخدمة نقل الأموال، ويجب أن يساعده موظفون محددون لأداء العمليات في جميع أنحاء المملكة.

            المرسِل:

            الشخص أو الطرف المعني بإرسال الأموال أو الأغراض الثمينة.

            المرسَل إليه:

            الشخص أو الطرف المعني باستلام الأموال أو الأغراض الثمينة.

              
            3- السجلات والوثائق  

            لضمان أمن وسلامة عمليات نقل الأموال، فإن البنك مسؤول عن توفير وتنسيق الوثائق اللازمة لنقل الأموال والأغراض الثمينة وتسليمها.

            السجلات والوثائق التالية مطلوبة:

              
             1.الجدول التشغيلي لنقل الأموال - يجب على البنك أو مقدم خدمة نقل الأموال إعداد جدول تشغيلي لجميع عمليات النقل والتسليم والاستلام وتغذية أجهزة الصراف الآلي. ويجب إرسال الجدول إلى الشرطة بحلول نهاية يوم العمل السابق. كما يجب على البنك ومقدم خدمة نقل الأموال الاحتفاظ بنسخ من الجدول.  
             2.سجل نقل الأموال - يجب على البنك الاحتفاظ بسجل لنقل جميع الأموال والأغراض الثمينة ويتضمن ما يأتي:  
              أ.أسماء وتوقيعات الناقلين والمرسَل إليه والمرسِل  
              ب.تاريخ ووقت النقل  
              ج.مبلغ المال أو محتوى الشحنة  
              د.حالة الشحنة  
              هـ.أرقام ختم القفل  
              و.المغادرة والوجهة  
             3.خطة الأمن والسلامة المؤسسية - يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية قائمة مفصلة بالإجراءات والعمليات الخاصة بالحركة الداخلية للأموال والأغراض الثمينة وتسليمها. ويجب إرسال هذه الإجراءات إلى البنك المركزي للتحقق منها والموافقة عليها. وتُطبق الإجراءات لما يأتي:  
              أ.أمناء الحفظ / فرق تغذية أجهزة الصراف الآلي  
              ب.الفروع (الخزائن الكبيرة / الخزائن الصغيرة / صناديق الودائع الآمنة)  
              ج.مراكز إدارة النقد / مناطق حفظ الأموال  

            البنك مسؤول عن الالتزام بهذه الإرشادات، وقد يستعين بخدمات مستشار أمني خارجي لضمان تلبية متطلبات نقل الأموال لجميع المنشآت والمعدات المستخدمة.

            مدير نقل الأموال أو مدير الأمن والسلامة مسؤولان عن تنفيذ المتطلبات المذكورة أعلاه وتنسيقها والوفاء بها.

              
            4- متطلبات النقل  

            يتولى مقدمو خدمات نقل الأموال، في المقام الأول، النقل الخارجي للأموال والأغراض الثمينة. وترد المتطلبات والإجراءات واللوائح الخاصة بهذه الشركات في الوثيقة المنفصلة "إجراءات نقل الأموال لشركات النقل".

            لضمان نقل الأموال والأغراض الثمينة ومناولتها بشكل آمن وسليم، يلزم الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات للبنوك الآتي بيانه:

              
             1.حقيبة قماشية - يجب أن تكون بغطاء مزدوج وأن يُرفق بها ختم قفل بلاستيكي أو معدني يحمل رقم فريد.  
             2.حاوية كاسيت - يجب أن تكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن الثقيل وأن يُرفق بها ختم قفل بلاستيكي أو معدني يحمل رقم فريد.  
             3.حاوية ذاتية الغلق - يجب أن تكون مصنوعة من البلاستيك الرقيق وأن تحمل كود أو رقم فريد.  

            البنك مسؤول عن التنسيق مع مقدم خدمة نقل الأموال والتحقق منه ومن أدائه. ويجب إجراء تقييمات منتظمة لإجراءات مقدمي الخدمة من قبل مدير نقل الأموال ومدير الأمن والسلامة أو المستشار الخارجي.

            يجب إخطار مسؤول الاتصال المعين من الشرطة بعملية نقل الأموال والأغراض الثمينة خارج منشآت البنك من قِبل البنك أو مقدم خدمة نقل الأموال.

            إذا لم يتمكن مقدم خدمة نقل الأموال من تسليم الشحنة في الوقت المحدد، فيجب أن تحدد اتفاقية مستوى الخدمة إجراءات تخزينها وتأمينها بوضوح حتى يمكن تسليمها.

            سيضمن استخدام الجدول التشغيلي لنقل الأموال المذكور أعلاه أن تكون الشرطة على دراية بالطرق والمواقع والأنشطة.

            في حين أنه يُفضل توفير حراسة وتواجد أمني من جانب الشرطة في أثناء عمليات التسليم وتغذية أجهزة الصراف الآلي، فقد لا يُمكن ذلك اعتمادًا على توافر الموارد. وتتحمل البنوك مسؤولية الإبلاغ عن تلك العمليات والحفاظ على جدول نقل الأموال الذي وضعته أو وضعه مقدم الخدمة.

            مدير نقل الأموال مسؤول عن تنسيق الجدول وإخطار الشرطة قبل وقت كافٍ.

              
            5- التحضير لنقل الأموال  
            لضمان الإشراف المناسب والمساءلة والأمان في تحضير الأموال والأغراض الثمينة للنقل، يجب أن تكون الرقابة مزدوجة، حيث يتولى اثنان من موظفي البنك على الأقل مسؤولية عد وتعبئة وقفل الحقائب/الحاويات. وتقع المسؤولية النهائية على عاتق الموظفين الآتيين:  
             1.موظف إدارة النقد  
             2.الصراف / أمين الصندوق الرئيس  

            يمكن للنواب المعينين أداء هذه المهمة بشرط تفويضهم من المذكورين أعلاه.

            يجب الحفاظ على الرقابة المزدوجة حتى تنفيذ النقل واستكمال نموذج نقل الأموال.

            يتعين على مدير الفرع أو مدير مركز إدارة النقد التنسيق مع الموظفين المذكورين أعلاه لتحديد نقل الأموال والأغراض الثمينة ليوم العمل التالي مع مقدم خدمة نقل الأموال.

            يتعين على مدير نقل الأموال أو الممثلين التأكد من استكمال نماذج وسجلات نقل الأموال بشكل صحيح وحفظها وتخزينها بشكل آمن لكل موقع.

              
            6- الإرسال  

            بعد اكتمال المرحلة التحضيرية، يعيد موظفان مفوضين فحص أختام القفل وتأمين الحقائب أو الحاويات والتحقق من هوية الموظفين الناقلين مقارنةً ببطاقات الهوية الخاصة بهم.

            بعد استكمال نموذج إيصال التسليم لنقل الأموال والتوقيع عليه، تُسلم الحقائب أو الحاويات إلى شركة النقل المرخص لها.

            يُرسل الأصل ونسخة من نموذج نقل الأموال في مظروف مغلق إلى المرسل إليه.

            في حالة إرسال الأموال أو الأغراض الثمينة إلى البنك المركزي، فيجب حضور موظف البنك المفوّض في أثناء التسليم. ويتعين على الموظف المفوض تأكيد استلام الشحنة من شركات النقل بعد التحقق من ختم وقفل الحقائب أو الحاويات بشكل آمن.

            يتعين على موظف البنك المفوض بعد ذلك إيداع الشحنة وإرسال إيصال الإيداع وتسجيل المعاملة.

              
            7- استلام نقل النقد  

            يتعين على موظفي البنك المفوضين فقط استلام الأموال والأغراض الثمينة من شركة النقل مع نموذج نقل الأموال.

            عند التحقق من أن الحقائب أو الحاويات مختومة ومغلقة بإحكام، يتعين على موظفي البنك المفوضين التوقيع على نموذج إيصال استلام الشحنة.

            عند التأكد من أن محتويات الحقائب أو الحاويات صحيحة ومرتبة، يتعين على موظفي البنك المفوضين التوقيع على نموذج نقل الأموال.

            عند استكمال عمليات التحقق وتسجيلها واستلام الشحنة، تُرسل نسخة من نموذج نقل الأموال إلى المرسِل.

            يتحمل موظف إدارة النقد أو مدير مركز إدارة النقد مسؤولية التحقق من النماذج والسجلات بما يتماشى مع الإجراءات المنصوص عليها في خطة الأمن والسلامة المؤسسية.

            يجب اتباع المتطلبات المذكورة أعلاه (6) في التعامل مع الأموال والأغراض الثمينة المستلمة من البنك المركزي.

              
            8- التناقضات في نقل الأموال  
            في حالة تحديد تناقض أثناء تحضير الأموال أو الأغراض الثمينة أو استلامها أو تسليمها، فيجب اتخاذ الإجراءات الآتية:  
             1.

            الحقائب أو الحاويات غير الآمنة - في حالة العبث بها أو فقدان أختام القفل أو وجود أي علامات أخرى على عدم أمان الحقائب أو الحاويات، فيجب رفضها دون توقيع وإعادتها إلى شركة نقل الأموال على الفور للتحقيق.

            يجب على موظفي الفحص المعتمدين إعداد تقرير وإخطار الجهات الآتية وإرسال نسخة من التقرير إليها:

              
              أ.موظف إدارة النقد / مدير مركز إدارة النقد  
              ب.مدير الفرع  
              ج.مدير نقل الأموال / الممثل الإقليمي  
              د.مدير المرسِل  
              

            عند إعادة الحقيبة أو الحاوية إلى المرسِل، فإنه يجب فحصها من قبل الموظف المفوض الأصلي للتحقق منها.

            في حالة فقدان أموال أو أغراض ثمينة، فيجب إعداد تقرير وتوقيعه من قبل كل من المرسِل والمرسَل إليه.

              
             2.التناقض في الأموال أو الأغراض الثمينة - في حالة وجود تناقض بين نموذج نقل الأموال ومحتويات الحقيبة أو الحاوية، يجب اتباع الإجراءات المذكورة أعلاه بعد تأكيد مدير الفرع / مدير مركز إدارة النقد والمرسل فيما يتعلق بنموذج نقل الأموال.  

            يجب الاحتفاظ بجميع التقارير الأصلية من قِبل مدير نقل الأموال للحفاظ عليها آمنة.

            يجوز لمدير نقل الأموال إشراك مدير الأمن والسلامة و/أو موظفين آخرين محددين في حالة الحاجة إلى مزيد من التحقيقات وذلك اعتمادًا على طبيعة الحادث وما إذا كان قد تم حله أم لا.

            يجب توفير التدريب للموظفين المخولين بإجراء هذه العمليات، وتشمل الآتي:

              
             1.مكافحة غسل الأموال  
             2.الإجراءات والعمليات الخاصة بنقل الأموال والأغراض الثمينة وفقًا لخطة الأمن والسلامة المؤسسية  
             3.الإجراءات المتخذة في حالة السطو المسلح أو التصرفات الجنائية  
            9 أجهزة الصراف الآلي (ATM)  

            تعتبر عملية تغذية أجهزة الصراف الآلي وصيانتها من عمليات نقل الأموال عندما لا يمكن تغذية الأجهزة داخل منطقة آمنة.

            يجب تنفيذ عملية التغذية من قِبل موظفين اثنين مفوضين على الأقل .

            يجب إجراء جميع عمليات التغذية في وجود حراس مسلحين.

            أجهزة الصراف الآلي في الردهة:

            عند الضرورة، يجب تأمين جميع الأبواب ونقاط الوصول إلى ردهة أجهزة الصراف الآلي أو منطقة التغذية وإغلاقها قبل فتح جهاز الصراف الآلي.

            يجب استخدام الستائر والحاجبات بأقصى قدر ممكن لمنع الرؤية غير الضرورية لعملية التغذية.

            أجهزة الصراف الآلي الخارجية:

            يساعد الفريق الموجود في السيارة المصفحة فرق التغذية. ويجب أن تظل حاويات الأموال في السيارة حتى الحاجة إليها وأن تكون قريبة قدر الإمكان من جهاز الصراف الآلي.

            يجب أن يحافظ فريق السيارة المصفحة على يقظته في أثناء التغذية، ويتولى مسؤولية حماية الفريق وحاويات الأموال.

            اعتمادًا على التوافر، قد تكون الشرطة موجودة أيضًا لتوفير الأمن والحماية الإضافية لفرق التغذية وحاويات النقود.

            في حالة تغير جدول التغذية عن المسار المعد، يجب إبلاغ مدير نقل الأموال أو الممثل الإقليمي بذلك. ويجب إرسال أي تغييرات إلى مسؤول الاتصال المعين من الشرطة لضمان وجوده في أثناء عمليات النقل والتغذية.

            يعتمد وجود الشرطة على توافر الموارد ويجب على عمليات نقل الأموال الحفاظ على جدول مواعيدها والمسارات المحددة.

            يجب توفير التدريب للموظفين المخولين بإجراء هذه العمليات، وتشمل الآتي:

              
             4.أنظمة أمن وسلامة أجهزة الصراف الآلي  
             5.الإجراءات والعمليات الخاصة بنقل الأموال والأغراض الثمينة وفقًا لخطة الأمن والسلامة المؤسسية  
             6.الإجراءات المتخذة في حالة السطو المسلح أو التصرفات الجنائية  
          • القسم السادس: حراس الأمن للمباني الرئيسة والفروع

            الملخص

            يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لحراس الأمن العاملين في كافة المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنك.

            1- مقدمة  

            بالإضافة إلى تركيب وتنفيذ تدابير الأمن والسلامة الأخرى لحماية المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنوك، تُستخدم خدمة الحراسة الأمنية.

            يتمثل الغرض من استخدام حراس الأمن في تعزيز التدابير الإلكترونية والإجرائية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.

            لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.

            أعِدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وأُدرِجت من أجل استخدام حراس الأمن للمباني الرئيسة للبنوك وفروعها.

              
            2- الواجبات والمتطلبات  

            إن حارس (حراس) الأمن معين لتكملة استخدام أنظمة وتدابير ومعدات الأمن والسلامة الأخرى.

            يجب مراقبة نشر حراس الأمن في جميع المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنك والإشراف عليهم عن كثب من قبل مقدم الخدمة وموظفي البنك.

            لضمان توفر عدد كافٍ من الحراس لأداء واجباتهم، يجب إجراء تقييم لتحديد العدد والمتطلبات. ويمكن أن يكون ضمن تقييم المخاطر الأمنية أو يُنفّذ في شكل تقرير منفصل.

            يمكن أن يكون حراس الأمن متعاقدين أو موظفين بشكل مباشر من قِبل البنك.

            يجب تحديد الواجبات والمتطلبات التفصيلية ضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية والتحكم فيها ومراقبتها وإنفاذها من قبل مدير الأمن والسلامة.

            فيما يأتي الواجبات الأساسية لحارس الأمن:

              
             1.توفير رادع مادي وبصري فعال.  
             2.توفير التحكم الفعال في نقاط الدخول والخروج.  
             3.توفير استجابة فعالة لحوادث الأمن والسلامة.  
            فيما يأتي الاشتراطات الأساسية لحارس الأمن:  
             1.أن يكون مواطنًا سعوديًا.  
             2.أن يرتدي زيًا موحدًا يمكن تمييزه بشكل واضح ومناسب، في جميع الأوقات.  
             3.أن يعد تقرير مناوبة حارس الأمن.  
             4.أن يكون مدربًا تدريبًا كاملاً ومستعدًا لوظيفته وموقعه.  
            يجب على جميع مواقع استقبال/دخول حراس الأمن الاحتفاظ بتقرير مناوبة يسجل جميع الأحداث والأنشطة لكل مناوبة. ويجب على حارس الأمن/المشرف تضمين المعلومات الآتية:  
             1.التاريخ والوقت وأسماء الحراس لكل تغيير مناوبة.  
             2.أي نشاط مشبوه حُدِد خلال مدة المناوبة.  
             3.الحوادث/الأحداث التي وقعت خلال مدة المناوبة.  
             4.تفعيل أجهزة الإنذار.  
             5.فحص معدات الأمن والسلامة واختبارها.  

            يجب على مدير الأمن والسلامة التأكد من الإبلاغ عن المعلومات الواردة في تقرير مناوبة حارس الأمن والإقرار بها واتخاذ أي إجراء مناسب. وبصرف النظر عن الإجراءات الفورية/الطارئة، يجب التحقق من التقرير والإقرار به في بداية كل يوم عمل.

            قبل التبديل بين المناوبات، يجب على الحارس التالي التحقق ماديًا من منطقة مسؤوليته والإقرار بمحتوى تقرير المناوبة السابقة.

            يجب أن تحتوي جميع مواقع حراس الأمن على تعليمات مفصلة تحدد بوضوح وظيفتهم وواجباتهم وطرق الاستجابة للحوادث وسلسلة الإبلاغ. وتشكل كل هذه الإجراءات جزءًا من خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).

            إن الاستخدام الفعال لحراس الأمن سيقلل بشكل كبير من خطر العناصر الإجرامية التي تعتبر المنشأة هدفًا محتملاً لأنشطتها، ويمنع الدخول السهل.

              
            3- التحكم في الدخول  

             أحدى الواجبات الأساسية لحارس الأمن هي التحكم في دخول الزوار والموظفين إلى المبنى أو الفرع.

            للمساعدة في التحكم في دخول الموظفين وتحديد هويتهم، يجب على جميع البنوك استخدام نظام بطاقة الهوية.

            يجب أن يكون جميع حراس الأمن على دراية بالمناطق المحظورة ضمن منطقة مسؤوليتهم.

            يجب أن تكون جميع المباني والفروع تحت حراسة أمنية على مدار 24 ساعة، ويجب أن تتوافق ساعات العمل والعمل الإضافي مع اللوائح المنصوص عليها في نظام العمل السعودي، وتضع ضمن واجبات مقدم الخدمة.

            يتحمل حراس الأمن مسؤولية تطبيق سياسة المكتب النظيف ويجب عليهم الإبلاغ عن أي مخالفات ضمن تقارير مناوباتهم.

              
            1.3 المباني الرئيسة  
            لضمان تحديد هوية ومراقبة مختلف الموظفين العاملين والزائرين للمبنى، يجب تحديد ما يأتي بوضوح:  
             1.الموظفون الدائمون  
             2.المتعاقدون  
             3.الزوار  

            يجب على حارس الأمن المطالبة بوجوب ارتداء جميع الموظفين العاملين والزائرين للمبنى بطاقات الهوية الصادرة وإبرازها.

            يجب الاحتفاظ بسجل المبنى في كل نقطة استقبال/دخول. يجب أن تتضمن سجلات المبنى جميع الموظفين (دون هوية) والزوار الذين يدخلون المبنى. ويجب أن تتضمن المعلومات ما يأتي:

              
             1.الاسم ورقم الاتصال والتاريخ  
             2.نوع الهوية المستخدمة  
             3.الشخص الزائر / الإدارة التي يعمل فيها الموظف  
             4.وقت الدخول والخروج  
            يجري إصدار بطاقات هوية مؤقتة للزوار بعد تأكيد ما يأتي:  
             1.تأكيد الزيارة/الموعد من قِبل موظف البنك.  
             2.تأكيد الزائر من خلال هوية رسمية (تحمل صورة واسم).  

            لا يُسمح للزوار بالدخول دون مرافقة موظف البنك الذي تأتيه الزيارة أو حارس الأمن. ويتحمل موظف البنك المسؤولية عن زائره حتى رجوعه إلى مكتب الاستقبال وتسجيل خروجه.

            يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات واضحة بشأن تحديد وإصدار ومراقبة نظام بطاقة الهوية. على أن تُدرج في خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).

              
            2.3 الفروع  
            لضمان تحديد هوية ومراقبة مختلف الموظفين العاملين في الفرع، يجب تحديد ما يأتي بوضوح:  
             1.الموظفون الدائمون  
             2.المتعاقدون  

            يجب على حارس الأمن المطالبة بوجوب ارتداء جميع الموظفين والمتعاقدين، في أثناء عملهم في الفرغ، بطاقات الهوية الصادرة وإبرازها.

            لا يُسمح للعملاء بالدخول إلا خلال ساعات العمل الرسمية للبنك.

            تُعتبر إجراءات عمليات نقل الأموال منفصلة ويمكن العثور عليها في القسم الخامس.

            لا يُسمح لموظفي البنك بالدخول إلى الفرع بعد انتهاء ساعات العمل إلا إذا منحهم مدير الفرع أو نائبه المعين إذنًا مسبقًا.

            يجب على الحارس تأكيد الدخول إلى الفرع بعد انتهاء ساعات العمل، بغض النظر عن الإذن، بصريًا قبل السماح بالدخول.

            يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات واضحة بشأن تحديد وإصدار ومراقبة نظام بطاقة الهوية. على أن تُدرج في خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).

              
            3-3 عُمال النظافة  

            يجب مرافقة جميع عُمال النظافة أو الإشراف عليهم في أثناء عملهم داخل المناطق المحظورة بعد انتهاء ساعات العمل. ويمكن أن يتولى ذلك موظف في البنك أو حارس الأمن وفقًا لسياسة البنك.

            يجب على الشركة المتعاقدة التي تقدم خدمات النظافة إصدار قائمة بجميع العمال وساعات عملهم وتقديمها إلى مكتب الاستقبال في المبنى أو حارس أمن الفرع.

            يجب على المشرف/المدير المعين من قِبل مقدم الخدمة تأكيد التغييرات في الأسماء أو ساعات العمل كتابيًا.

              
            4- اعتبارات إضافية  

            في حين أن جميع المباني والفروع مُلزمة بالحفاظ على الأمن على مدار الساعة، فإنه يمكن النظر في تركيب نظام إنذار/مراقبة عن بعد لتقليل أعداد وتواجد حراس الأمن.

            يجب إعداد جميع الأنظمة المطبقة أو المقترحة كتابيًا وإرسالها مباشرة إلى البنك المركزي لمراجعتها والنظر فيها.

              

             

        • رفع البلاغات إلى وحدة التحريات المالية

          بالإشارة إلى برقية معالي وزير المالية رقم 1/س/7860 وتاريخ 1426/8/6 هـ عطفاً على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1 ش/76287 وتاريخ 1426/8/1 هـ المشار فيها إلى المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25 هـ القاضي بصدور نظام غسل الأموال بالمملكة وما تضمنته المادة (الحادية عشر) من إنشاء وحدة التحريات المالية المسؤولة عن تلقي البلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

          وبناء عليه فإن على جميع البنوك العاملة بالمملكة والصيارفة المرخّصين اعتباراً من تاريخه الموقع بالبلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وحدة التحريات المالية بإحدى الطرق التالية:

          1. تسليم البلاغ يدوياً لمقر وحدة التحريات المالية.
          2. إرسال البلاغ بالفاكس.

          للعمل بموجبه، ومرفق نموذج الإبلاغ، وسوف نوافيكم لاحقاً بنموذج يوضح كيفية إعداد التقارير الفنية عن العمليات المشتبه بها، والمستندات الواجب إرفاقها.

          • نموذج الإبلاغ

    • قطاع التأمين

      • قطاع التأمين (مسودة)

      • الأنظمة واللوائح

        • اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

          • تعريفات

            • المادة الأولى

              يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

              ١)النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
               
              ٢)اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 
               
              ٣)المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. 
               
              ٤)المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. 
               
              ٥)الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. 
               
              ٦)مشرف التأمين: هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في بلد الاكتتاب. 
               
              ٧)التأمين: تحويل أعباء المخاطرمن المؤمَّن لهم إلى المؤمِّن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمِّن. 
               
              ٨)إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمَّن عليها من المؤمِّن إلى معيد التأمين، وتعويض المؤمِّن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة. 
               
              ٩)إعـادة التـأمين الاختيـاري: إعـادة التـأمين التـي يقوم المؤمِّن بموجبھا بعرض كل خطر تأميني على حـدة علـى معيـد التـأمين، ويكـون لمعيـد التـأمين الخيار في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه. 
               
              ١٠)إعـادة التـأمين الاتفاقي: إعـادة التأمين التـي يتعهـد المـؤمِّن بموجبھا بإسناد مخـاطر معينة في حـدود مبالغ أو نسب معينة إلى معيد التأمين ويتعهد معيـد التأمين بقبول إعـادة التأمين علـى المخاطر المسندة إليه. 
               
              ١١)إعادة التأمين النسبي: إعادة التأمين الاتفاقي التي يتعهد المؤمِّن بموجبها بإسناد مخـاطر معينة في حدود نسـب معينة متفـق عليهـا إلـى معيد التامين، ويتعهد معيد التأمين بقبـول التأمين على المخاطر المسندة إليه. 
               
              ١٢)إعادة التأمين غير النسبي: إعادة التأمين الاتفاقي التي يتعهد بموجبها المؤمِّن بإسناد مخـاطر معينة فـي حـدود مبالغ معينة فيمـا يزيـد على مبلـغ الخسـارة الـذي يقـرر المـؤمِّن تحملـه، ويتعهـد معيـد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه. 
               
              ١٣)الشركة: شركة المساهمة العامة التي تـزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما. 
               
              ١٤)المـؤمِّن: شـركة التـأمين التي تقبـل التـأمين مباشرة من المؤمَّن لهم. 
               
              ١٥)معيد التأمين: شركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من مؤمِّن آخر. 
               
              ١٦)المؤمَّن لـه: الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـذي أبرم مع المؤمِّن وثيقة التأمين. 
               
              ١٧)وثيقة التأمين: عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعـوض المـؤمَّن لـه عنـد حـدوث الضـرر أو الخسـارة المغطی بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له. 
               
              ١٨)الاشتراك (القسط): المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له للمؤمِّن مقابل موافقة المؤمِّن على تعويض المؤمَّن له عن الضرر أو الخسـارة التي يكـون السبب المباشر في وقوعها خطراً مؤمَّناً منه. 
               
              ١٩)المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقـة التـأمين عنـد حدوث الضرر أو الخسارة. 
               
              ٢٠)المهن الحرة: المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين. 
               
              ٢١)أصحاب المهن الحرة: الأشخاص الذين يرخص لهـم بممارسـة أي من المهن الحـرة المتعلقة بنشـاط التأمين و/أو إعادة التأمين. 
               
              ٢٢)مزاولو المهن الحرة: الأشخاص الطبيعيون الذين يرخص لهم بمزاولة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين ويعملون لدى أصحاب المهن الحرة. 
               
              ٢٣)وكيل التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع وثـائق التـأمين، وجميـع الأعمـال التي يقـوم بها عـادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنها. 
               
              ٢٤)وسيط التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم لقـاء مقابـل مـادي بالتفـاوض مـع الشـركة لإتمـام عملية التأمين لصالح المؤمَّن لهم. 
               
              ٢٥)استشاري التأمين: الشخص الذي يقدم خدمات استشارية متعلقة بنشاط التأمين.
               
              ٢٦)خبير المعاينة ومقدر الخسائر: الشخص الاعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة محل التأمين قبل التأمين عليه، ومعاينة الأضرار بعد وقوعها لمعرفة أسباب الخسارة وتقدير قيمتها وتحديد المسؤولية. 
               
              ٢٧)أخصائي تسوية المطالبات التأمينية: الشخص الاعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية المطالبات التأمينية نيابة عن الشركة. 
               
              ٢٨)الخبير الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق نظريـة الاحتمالات والإحصـاءات، التي بموجبها تسـعّر الخـدمات، وتقـوم الالتزامـات، وتكـوّن المخصصات. 
               
              ٢٩)الاكتتاب: عملية قبول التأمين على الخطر. 
               
              ٣٠)الاحتفاظ: مبلغ الخطر الذي تحتفظ به الشركة لنفسها ولا تقوم بإعادة تأمينه. 
               
              ٣١)هامش الملاءة: مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها. 
               
              ٣٢)المخصصات (الاحتياطيات) الفنية: المبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعهـا وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية. 
               
              ٣٣)الاحتياطيات النظامية: النسبة المتوجب اقتطاعهـا مـن صـافي أربـاح الشـركة المنصـوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام
               
              ٣٤)معادلة توزيع الفائض: طريقة توزيع فائض عمليـات التـأمين وإعـادة التـأمين بين المسـاهمين واَلمؤﱠمن لهم. 
               
              ٣٥)صندوق التأمين المتبادل: أسلوب التأمين الذي بموجبه يغطي حملة الوثائق المنتسبين إلى الصندوق أنفسهم ويكونون مسؤولين عن ذلك مسؤولية جماعية وفردية. 
               
              ٣٦)التأمين الذاتي: تخصيص رصيد منتظم لمواجهة الخسـائر المتوقعـة عـن المخـاطر المرغـوب التـأمين عليها ذاتياً بدلاً عن خدمات الشركة. 
               
              ٣٧)المشتقات المالية: عقد ترتبط قيمته بأداء أصول مالية أو مؤشرات أو استثمارات أخرى. 
               
              ٣٨)الخطر: الحدث المتعلق باحتمال حدوث ضرر أو خسارة، أو عدمها، مع انتفاء احتمال الربح. 
               
              ٣٩)المراقب النظامي: المسؤول عن التحقق من الالتزام بتطبيـق الأنظمـة والتعليمـات ذات العلاقة.
               
          • أهداف النظام واللائحة

            • المادة الثانية

              يهدف النظام واللائحة إلى :

              ١)حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين. 
               
              ٢) تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار و تغطيات منافسة. 
               
              ٣) توطيد استقرار سوق التأمين. 
               
              ٤) تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب و توطين الوظائف. 
               
          • فروع التأمين

            • المادة الثالثة

              تنقسم عمليات التأمين إلى نشاط التأمين ونشاط إعادة التأمين، ويغطي الفروع الآتية:

              • أولا: التأمين العام

                ١) التأمين من الحوادث والمسؤولية ويشمل: 
                 
                 
                 أ) التأمين من الحوادث الشخصية. 
                 
                 ب) التأمين من إصابات العمل. 
                 
                 ج) التأمين من مسؤولية رب العمل. 
                 
                 د) التأمين من المسؤولية تجاه الغير. 
                 
                 هـ) التأمين من المسؤولية العامة. 
                 
                 f. التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات. 
                 
                 ز) التأمين من المسؤولية الطبية. 
                 
                 ح) التأمين من المسؤولية المهنية. 
                 
                 ط) التأمين من السرقة والسطو. 
                 
                 ي) التأمين من خيانة الأمانة. 
                 
                 ك) التأمين على الأموال التي في الخزينة وأثناء النقل. 
                 
                 l. أي تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات. 
                 
                2. التأمين على المركبات: ويشمل التأمين من الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل. 
                 
                 
                ٣) التأمين على الممتلكات: ويشمل التأمين من الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والانفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع. 
                 
                 
                ٤) التأمين البحري: ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحراً وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع. 
                 
                 
                ٥) تأمين الطيران: ويشمل التأمين على أجسام الطائرات والمسؤوليات تجاه الركاب والغير و البضائع المنقولة جواً، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع. 
                 
                 
                ٦) تأمين الطاقة: ويشمل التأمين على المنشآت البترولية، والمنشآت البتروكيميائية، ومنشآت الطاقة الأخرى، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع. 
                 
                 
                ٧) التأمين الهندسي: ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الآلات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع. 
                 
                 
                ٨) فروع التأمين العام الأخرى: ويشمل فروع التأمين العام الأخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً. 
                 
                 
              • ثانياً: التأمين الصحي

                ويشمل التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.

              • ثالثا: تأمين الحماية والادخار

                ١)تأمين الحماية: ويشمل عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة والعجز الدائم الكلي أو الجزئي أو المؤقت للفرد والمجموعات ٠ 
                 
                ٢)تأمين الحماية مع الادخار: ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِّن مبلغا أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات. 
                 
                ٣)فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى: ويشمل فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى التي لم يتم ذكرها أنفاً. 
                 
          • شروط منح الترخيص

            • المادة الرابعة

              • أولاً: شركات التأمين و/أو إعادة التأمين

                يُقدَّم طلب الترخيص إلى المؤسسة شاملاً الآتي:

                ١) تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص. 
                 
                 
                ٢) عقد ا لتأسيس. 
                 
                 
                ٣) النظام الأساسي. 
                 
                 
                ٤) الهيكل التنظيمي. 
                 
                 
                ٥) دراسة الجدوى الاقتصادية. 
                 
                 
                ٦) خطة العمل لخمس سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي: 
                 
                 
                 أ) فروع التأمين التي تزمع الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها.
                 
                 ب) القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين إلى الفروع المراد إعادة التأمين عليها. 
                 
                 ج) خطة تسويق المنتجات. 
                 
                 د) المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل. 
                 
                 هـ) معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة. 
                 
                 و) العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين. 
                 
                 ز) التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط. 
                 
                 ح) قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو. 
                 
                 ط) بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ. 
                 
                 ي) خطة افتتاح فروع الشركة. 
                 
                ٧)أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارج الشركة. 
                 
                 
                ٨)ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل. 
                 
                 
              • ثانياً: أصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين

                يُقدَّم طلب الترخيص إلى المؤسسة شاملاً الآتي:

                ١ ) تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص. 
                 
                 
                ٢ ) عقد ا لتأسيس. 
                 
                 
                ٣) النظام الأساسي. 
                 
                 
                ٤) الهيكل التنظيمي. 
                 
                 
                ٥) دراسة الجدوى الاقتصادية. 
                 
                 
                ٦) خطة العمل لثلاث سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي: 
                 
                 
                 أ) فروع التأمين التي يزمع أصحاب المهن الحرة ممارسة النشاط فيها.
                 ب) التكاليف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل. 
                 
                 ج) معدلات النمو المتوقعة للنشاط. 
                 
                 د) العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين. 
                 
                 هـ) المصاريف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط. 
                 
                 و) قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
                 
                 ز) خطة افتتاح الفروع. 
                 
                ٧) أي اتفاقيات مع أطراف أخرى. 
                 
                 
                ٨) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل. 
                 
                 
              • ثالثاً: مزاولو المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين

                على كل فرد يرغب في مزاولة أي من المهن الحرة الحصول على ترخيص من المؤسسة بعد توفر المتطلبات الأتية:

                ١) الحصول على الشهادة الجامعية مع خبرة في التأمين لا تقل عن خمس سنوات، أو شهادة مهنية متخصصة في التأمين. 
                 
                ٢) اجتياز الامتحان المعتمد للمهنة المطلوبة، أو الحصول على تأهيل معادل له. 
                 
            • المادة السادسة

              ١) على المؤسسة إشعار مقدم الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب باكتمال الطلب من عدمه، وإشعاره بالنواقص. 
               
              ٢) على مقدم الطلب استكمال النواقص خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار المؤسسة وإلا تعرض طلبه للإلغاء. 
               
              ٣) على المؤسسة البت، خلال تسعين يوم عمل من إشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه، وإبلاغه بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب. 
               
            • المادة السابعة

              يتحمل مقدم الطلب مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لدراسة ومراجعة الطلب وإذا تمت الموافقة على الطلب يتحمل تكاليف الإصدار، وفق الآتي، ودفعها للمؤسسة:

               (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال لشركة التأمين. 
               
               (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال لشركة إعادة التأمين. 
               
               (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال لشركة التأمين وإعادة التأمين. 
               
               (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال لأي من أصحاب المهن الحرة عدا الخبير الاكتواري واستشاري التأمين. 
               
               ( ٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال للخبير الاكتواري أو استشاري التأمين. 
               
            • المادة الثامنة

              تتم ممارسة نشاط أي من المهن الحرة عن طريق شخص مرخص له بالعمل في المملكة، ويجب ألا يقل رأس المال عن الآتي:

               (٠٠,٠٠٠٠ ,٣) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين. 
               
               (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية. 
               
               (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لوكيل التأمين. 
               
               (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لخبير المعاينة ومقدر الخسائر. 
               
               (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال لاستشاري التأمين. 
               
               (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ربال للخبير الاكتواري. 
               
            • المادة التاسعة

              على أصحاب المهن الحرة الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، ويجب ألاّيقل الغطاء التأميني عن الآتي:

               (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين. 
               
               (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال لوسيط إعادة التأمين. 
               
               (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لوكيل التأمين. 
               
               ( ٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال للخبير الاكتواري، أو خبير المعاينة ومقدر الخسائر. 
               
               (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية. 
               
               (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لاستشاري التأمين. 
               
            • المادة العاشرة

              يجب أن يكون مؤسسو الشركة وأصحاب المهن الحرة ومزاولو المهن الحرة من ذوي السمعة الحسنة، ولم يسبق أن حكم على أي منهم بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُردﱠ إليهم اعتبارهم.

            • المادة الحادية عشرة

              يجب أن يكون السجل التجاري مقتصراً على النشاط التأميني المرخص به، وتُزود المؤسسة بصورة منه وأي تجديدات لاحقة له، ولا يجوز ممارسة أي أعمال أخرى غير مرخص بها.

          • ضوابط ممارسة النشاط

            • المادة الثانية عشرة

              على الشركة وأصحاب المهن الحرة ممارسة نشاطهم وفق الأصول المهنية.

            • المادة الثالثة عشرة

              على الشركة وأصحاب المهن الحرة تطبيق المعايير المحاسبية السعودية المقبولة من المؤسسة، وإذا لم تكن موجودة فتطبق المعايير الدولية.

            • المادة الرابعة عشرة

              على الشركة وأصحاب المهن الحرة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة قبل التعامل مع وسطاء التأمين لدى لويدز، أو التعامل مع الشركات الأجنبية لتغطية الأخطار غير الممكن تغطيتها في المملكة. 

            • المادة الخامسة عشرة

              على الشركة وأصحاب المهن الحرة، وبما يتفق مع الأنظمة والتعليمات، القيام بما يلي:

              ١) وضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم غسل الأموال. 
               
              ٢) تطبيق معايير اعرف عميلك. 
               
              ٣) إبلاغ وحدة التحريات المالية كتابياً عن أي عمليات مشكوك فيها وفقاً للأنموذج الذي تضعه المؤسسة مع إشعار المؤسسة بصورة من البلاغ. 
               
            • المادة السادسة عشرة

              على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم، ولا يجوز تسويقها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

            • المادة السابعة عشرة

              على الشركة الالتزام بالشروط التي تضعها المؤسسة للصناديق التأمينية التي تؤسس بين الشركات، ولا يجوز لأي شركة الاشتراك في صناديق تأمين خارج المملكة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

            • المادة الثامنة عشرة

              على الشركة موافاة المؤسسة بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين بشكل سنوي، وللمؤسسة إبداء الملاحظات على هذه الاتفاقيات وطلب تعديلها إذا تطلب الأمر ذلك. 

            • المادة التاسعة عشرة

              ١) على الشركة عدم التعامل مع أصحاب ومزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم، وعلى أصحاب المهن الحرة عدم التعامل مع مزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم، ويراعى عند وجود تعامل بين الأطراف المشار إليهم توقيع عقد بينهم. 
               
              ٢) على أصحاب ومزاولي المهن الحرة عدم تقديم أي خدمات تأمينية لشركات غير مرخصة، وعلهيم عند تقديم خدمات تأمينية للشركة المرخصة عدم الإضرار بالشركات الأخرى أو منتجاتها. 
               
              ٣) على الشركة وأصحاب المهن الحرة توقيع عقد مع أي شخص يتعاملون معه. 
               
            • المادة العشرون

              أولا: على الشركة أن تعين خبيراً اكتوارياً حاصلأ على درجة مشارك، أو أن تستعين بخدمات خبير اكتواري بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة، يؤدي المهام الآتية :

              ١) الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من الاكتواري السابق.
               
              ٢) مراجعة المركز المالي للشركة. 
               
              ٣) تقويم مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها المستقبلية. 
               
              ٤) تحديد نسب الاحتفاظ. 
               
              ٥) تسعير المنتجات التأمينية للشركة. 
               
              ٦) تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة. 
               
              ٧) الاطلاع على السياسة الاستثمارية للشركة وإبداء توصياته عليها. 
               
              ٨) أي توصيات اكتوارية أخرى. 
               

              ثانياً: يعتبر الخبير الاكتواري مسؤولاً مسؤولية مهنية عما يقدمه للشركة من استشارات أو خدمات، وعلى الخبير الاكتواري، بناءً على طلب الشركة، أن يقدم لإدارة الشركة الآتي:

              ١) المعلومات والبيانات الاكتوارية الصحيحة عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للشركة. 
               
              ٢) تقريراً سنوياً عن كفاية المخصصات الفنية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية. 
               
              ٣) تقريراً سنوياً عن تسعير المنتجات التأمينية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية. 
               
              ٤) تحليلاً لعائد الاستثمار للشركة. 
               
              ٥) تحليلاً لتطور المحافظ التأمينية. 
               
              ٦) تحليلاً للمصاريف. 
               
              ٧) مدى توافق الأصول مع الخصوم. 
               
              ٨) التطورات الإيجابية والسلبية في سياسة الاكتتاب. 
               

              وإذا قصرت الشركة في طلب إعداد هذه الدراسات في وقتها، فيحق للمؤسسة تعيين خبير اكتواري على حساب الشركة للقيام بالمهام المطلوبة.

              ثالثاً: يكون تقرير الخبير الاكتواري أحد المستندات التي يطلع عليها المحاسب القانوني الخارجي وخاصة عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة، كما يتم تزويد المؤسسة بنسخة من هذا التقرير في حينه.

              وعلى الخبير الاكتواري عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة أن يقدم تقريراً عاجلاً بذلك إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة، وعلى مجلس الإدارة مراجعة التقرير وإبداء مرئياته عليه وموافاة المؤسسة بها خلال خمسة عشر يوماً من استلامهم للتقرير. 

            • المادة الحادية والعشرون

              على الشركة التي تمارس النشاط في فرع تأمين الحماية والادخار مع الفروع الأخرى الالتزام بالآتي:

               تعيين متخصص في إدارة المخاطر لفرع تأمين الحماية والادخار مستقل عن الفروع الأخرى. 
               
               تعيين مسؤول عن إعادة التأمين لفرع تأمين الحماية والادخار مستقل عن الفروع الأخرى. 
               
               فصل الاستثمارات والمخصصات الخاصة بفرع تأمين الحماية والادخار عن الفروع الأخرى. 
               
            • المادة الثانية والعشرون

              لا يجوز الجمع بين ممارسة النشاط في مهنتين من المهن الحرة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

            • المادة الثالثة والعشرون

              يجب أن يكون لدى أصحاب المهن الحرة مقارﱡ أعمال دائمة تحفظ فيها جميع السجلات والمستندات المستخدمة في أعمالهم، ويجب عليهم إبلاغ المؤسسة قبل تغيير المقر بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ويمكن أن يستثني من ذلك، بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، الخبير الاكتواري واستشاري التأمين المقيمان خارج المملكة. 

            • المادة الرابعة والعشرون

              على وسيط التأمين ووكيل التأمين واستشاري التأمين تقديم المشورة التأمينية السليمة للمؤمَّن لهم والإفصاح لهم عن أن تغطية الأخطار تتم عن طريق الشركة المصدرة للوثيقة.

            • المادة الخامسة والعشرون

              على وسيط التأمين ووكيل التأمين تقديم معلومات وافية عن المنتجات للعملاء، وألا يكون هناك أي نوع من الإغراء أو التضليل، على أن تشمل المعلومات المقدمة كحد أدنى الأتي:

               أ) حدود التغطية التأمينية. 
               
               ب) استثناءات التغطية ٠ 
               
               ج) مبلغ الاشتراك أو القسط. 
               
               د) تاريخ بداية ونهاية الوثيقة. 
               
               هـ) أي شروط تنص عليها الوثيقة. 
               
               و) اسم الشركة المصدرة للوثيقة. 
               
            • المادة السادسة والعشرون

              على أصحاب مهنة الوساطة في التأمين و/أو إعادة التأمين الآتي:

              ١) الإفصاح للمؤمَّن لهم عما يحصلون عليه من الشركة من عمولة وأتعاب مقابل الخدمات التي يقدمونها. 
               
              ٢) عرض إعادة التأمين على شركات محلية أولاً وتصديرما يزيد عن ذلك. 
               
              ٣) عدم السماح لمزاولي مهنة الوساطة في التأمين الذين يعملون لديهم بالجمع بين وساطة التأمين وإعادة  التأمين، وأن تكون العمولات والأتعاب الناتجة عن أعمال التأمين مفصولة عن تلك الناتجة عن أعمال إعادة التأمين، وألا يكون هناك تضارب في المصالح يضر بالعميل. 
               
              ٤) العمل لما فيه مصلحة المؤمن لهم وأن يتيحوا لهم الحصول على أفضل العروض والمنتجات التأمينية المتاحة. 
               
              ٥) الإفصاح عن ميزات الوثيقة بالمقارنة مع الوثائق الأخرى المماثلة من حيث التغطية والسعر قبل التوصية بشرائها. 
               
          • الإدارة الفاعلة

            • المادة السابعة والعشرون

              تطبق معايير الملاءمة الصادرة من المؤسسة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وأصحاب ومزاولي المهن الحرة، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر من المؤسسة للموافقة عليهم.

            • المادة الثامنة والعشرون

              ١) يجب أن تتوفر في عضو مجلس إدارة الشركة، وأصحاب المهن الحرة، والمدير التنفيذي في أي منهما، الأمانة، والمعرفة في الأمور المالية والتأمينية، والخبرة اللازمة لتأدية مهامه. 
               
              ٢) لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى. 
               
              ٣) يحق للمؤسسة الاعتراض على انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المديرين التنفيذيين بالشركة وأصحاب المهن الحرة. 
               
            • المادة التاسعة والعشرون

              لا يجوز، إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، أن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يتولى وظيفة مدير فيها من:

              ١) شغل نفس المركز أو الوظيفة في شركة صفيت. 
               
              ٢) عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في شركة أخرى. 
               
          • الإجراءات الرقابية والإشرافية

            • المادة الثلاثون

              يحق لمن تكلفه المؤسسة، بموجب خطاب رسمي، القيام بأعمال التفتيش المكتبي والميداني على سجلات ومستندات الشركة وأصحاب المهن الحرة، وعليهم وموظفيهم تقديم المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلبها المكلف بالتفتيش.

            • المادة الحادية والثلاثون

              على الشركة وأصحاب المهن الحرة التعاون الكامل مع من تكلفه المؤسسة بالتفتيش، وعلى الأخص فيما يلي:

              ١) إطلاع المكلف بالتفتيش على سجلات وحسابات الشركة والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهمته. 
               
              ٢) تقديم المعلومات والإيضاحات التي يطلبها المكلف بالتفتيش. 
               
              ٣) التصريح بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة للمكلف بالتفتيش فور البدء في مهمته. 
               
              ٤) يحظر على الشركة وأصحاب المهن الحرة أو أي من موظفيهم إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو عدم الإجابة على أي إيضاحات يطلبها المكلف بالتفتيش. 
               
              ٥) التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من المؤسسة إلى الشركة وأصحاب المهن الحرة لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات التفتيش. 
               
            • المادة الثانية والثلاثون

              تلتزم الشركة وأصحاب المهن الحرة بساعات العمل التي تحددها المؤسسة لعمل المركز الرئيس والفروع داخل المملكة.

            • المادة الثالثة والثلاثون

              تلتزم الشركة بما تحدده المؤسسة من حد أدنی وحد أعلى لكل فرع من فروع التأمين، وكذلك للاشتراكات والأقساط.

            • المادة الرابعة والثلاثون

              ١) يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من غير المديرين التنفيذيين على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس الإدارة. 
               
               
              ٢) يجب على الشركة الآتي: 
               
               
               أ) تكوين إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، ويكون المسؤول عنها حاصلاً على شهادة مهنية في هذا المجال. 
               
               ب) تكوين إدارة للرقابة النظامية أو تعيين مراقب نظامي للتحقق من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات، ويكون ارتباط أي منهما مباشرة بلجنة المراجعة، ولهما الاتصال مباشرة بالمؤسسة وتزويدها بالمعلومات حسب الإجراءات التي تحددها، وتقديم تقرير إلى لجنة المراجعة عن جميع التعويضات والمطالبات المدفوعة التي لا تنطبق عليها المعايير الفنية لدفع المطالبات. 
               
            • المادة الخامسة والثلاثون

              يحظر على أي شخص الآتي:

              ١) إفشاء أي معلومات حصل عليها أثناء قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق النظام واللائحة أو الإفصاح عنها إلا لأغراض رسمية. 
               
              ٢) طلب منفعة خاصة أو الحصول عليها مقابل قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق النظام أو اللائحة. 
               
            • المادة السادسة والثلاثون

              على الشركة ووسيط التأمين دفع تكاليف الإشراف والتفتيش السنوية للمؤسمة على النحو الآتي:

              ١) تدفع الشركة نسبة (%٠,٥) خمسة بالألف من مجموع الأقساط المكتتب بها في السنة المالية، بعد استبعاد نصيب السوق المحلي من إعادة التأمين. 
               
              ٢) يدفع وسيط التأمين و/أوإعادة التأمين نسبة (%١) واحد بالمئة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصل عليها في السنة المالية. 
               
            • المادة السابعة والثلاثون

              على الشركة وأصحاب المهن الحرة وضع وتطبيق إجراءات مكتوبة للرقابة الداخلية، ويتم تقويم فعاليتها بواسطة المراجع الداخلي ومراقبي الحسابات الخارجيين. 

            • المادة الثامنة والثلاثون

              ١) على الشركة إبلاغ المؤسسة بنسبة ملكية أي شخص يملك (%٥) خمسة بالمئة أو أكثرمن أسهم الشركة، من خلال تقرير ربع سنوي تُعده الشركة. 
               
              ٢) على كل شخص يملك (%٥) خمسة بالمئة أو أكثرمن أسهم الشركة إبلاغ المؤسسة كتابياً بنسبة ملكيته، وأي تغيير يطرأ عليها، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك. 
               
            • المادة التاسعة والثلاثون

              ١) لا يجوز للشركة وأصحاب المهن الحرة افتتاح فروع، أو البيع، أو الشراء، أو الاندماج مع مكاتب أو شركات أو جهات أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. 
               
               
              ٢) إذا رغبت الشركة في الاندماج مع شركة أو شركات أخرى أو تملُّكها، فيجب عليها التقدم بطلب كتابي للمؤسسة مرفقاً به الآتي: 
               
               
               أ) الاتفاق المبدئي. 
               
               ب) القوائم المالية. 
               
               ج) القيمة المتفق عليها. 
               
               د) طريقة الدفع. 
               
               هـ) أ سلوب التقويم. 
               

              ويجوز للمؤسسة رفض الطلب إذا تبين عدم عدالة القيمة أو أسلوب التقويم، أو رأت المؤسسة أن الاندماج أو التملك يؤثر سلبا على حملة الوثائق أو القطاع التأميني أو الاقتصادي في المملكة.

            • المادة الأربعون

              على الشركة الآتي:

              1. الاحتفاظ بما لا يقل عن (%٣٠) ثلاثين بالمئة من مجموع مبالغ الاشتراكات. 
               
              ٢) الالتزام بإعادة تأمين ما نسبته (%٣٠) ثلاثين بالمئة من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين. 
               
              3. إذا تعذر ذلك، أو رغبت الشركة الاحتفاظ بنسبة أقل، فيجب عليها أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. وللمؤسسة أن تلزم الشركة بأن تعيد أو لا تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تكتتب فيها بالمملكة لدى شركة أو شركات إعادة التأمين المحلية داخل المملكة أو خارجها وفقاً لوضع سوق التأمين والشركة. 
               
            • المادة الحادية والأربعون

              تقوم الشركة خلال شهر من نهاية كل ربع سنة مالية بمطابقة التغطية المقدمة للمؤمَّن له مع التغطية المتوفرة من معيدي التأمين، وإذا وجدت فجوة في التغطية، فيجب على الشركة تصحيحها.

            • المادة الثانية والأربعون

              ١) على الشركة التي ترغب في إبرام اتفاقيات إعادة التأمين خارج المملكة الالتزام بما يلي: 
               
               
               أ) أن يكون معيد التأمين مرخصاً له بمزاولة هذا النشاط في بلده أو مقره الرئيس.
               
               ب) أن يسمح مشرف التأمين في بلد معيد التأمين أو مقره الرئيسي بتبادل المعلومات ذات العلاقة مع المؤسسة. 
               
               ج) أن يلتزم معيد التأمين بتخصيص سجلات وتقارير مالية خاصة بتعاملاته مع شركة التأمين المحلية، وأن يكون على استعداد لتزويد المؤسسة بأي بيانات أو معلومات تتعلق بالشركة المحلية. 
               
               د) أن تزود الشركة المؤسسة بالقوائم المالية لمعيد التأمين لآخر سنة مالية. 
               
               هـ. أن تزود الشركة المؤسسة بآخر تقرير رقابي أو إشرافي صادر من مشرف التأمين الذي يشرف على معيد التأمين. 
               
              ٢) على الشركة اختيار معيد تأمين حاصل، على الأقل، على تقويم (BBB) حسب تصنيف شركة (S&P)، أو تقويم مكافئ صادر من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في ذلك، وإذا رغبت الشركة في إعادة التأمين لدى معيد تأمين لم يتم تقويمه من قبل إحدى الشركات العالمية أو حاصل على تقويم أقل من الحد الأدنی المذكور أعلاه، فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. 
               
               
            • المادة الثالثة والأربعون

              على الشركة تكوين إدارة لتسوية المطالبات، ووضع إجراءات محددة لاستقبال مطالبات العملاء ودراستها وإنهائها، كما يجب على الشركة الاحتفاظ بملفات خاصة بمطالبات العملاء وتقسيمها إلى مطالبات مدفوعة، ومطالبات تحت الدراسة أو التسوية، ومطالبات مرفوضة، بحيث يشمل كل ملف الآتي:

              ١) أنموذج طلب التأمين وعرض التأمين إن وجد. 
               
               
              ٢) صورة من وثيقة التأمين. 
               
               
              3. مطالبة العميل.
               
               
              ٤) تقرير مقدر الخسائر، إن وجد، وأي مستندات ضرورية لإثبات المطالبة، وتحديد السبب المباشر الذي أدى في نهاية الأمر إلى الخسارة. 
               
               
              ٥) نصيب الوثائق الأخرى أو شركات التأمين الأخرى النسبي من التعويض. 
               
               
              ٦) الإجراءات المتخذة من قبل الشركة وحالة المطالبة في تاريخه. 
               
               
              ٧) توكيلاً رسمياً من المؤمَّن له للشركة في الحلول محله عند: 
               
               
               أ) مطالبة أي طرف آخر بالتعويض عن الخسارة التي تسبب فيها. 
               
               ب) القيام بالدفاع عن المؤمَّن له في درء مسؤوليته أو في تحديد مبلغ التعويض. 
               
              ٨) المخالصة النهائية الموقعة من قبل العميل للمطالبة المدفوعة. 
               
               
            • المادة الرابعة والأربعون

              يجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الأفراد المغطاة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، ويجوز تمديد المدة خمسة عشر يوماً أخرى مع إشعار المراقب النظامي بذلك، ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الشركات خمسة وأربعين يوماً بعد استلام جميع المستندات اللازمة وتقرير مقدر الخسائر، الذي يجب تعيينه من قبل الشركة خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث، وإذا زادت مدة تسوية المطالبات عن ذلك يشعر المراقب النظامي مع ذكر مبررات التأخير.

            • المادة الخامسة والأربعون

              يجب على الشركة وأصحاب المهن الحرة الرد على شكاوى العملاء في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، وتقيد تلك الشكاوى بسجلات خاصة بذلك، على أن تشمل السجلات كامل المعلومات الضرورية التي تتعلق بموضوع الشكوى، وتعد الشركة تقارير نصف سنوية بالشكاوى المتوقع إحالتها للقضاء، وترفع إلى لجنة المراجعة. 

            • المادة السادسة والأربعون

              يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بما يلي:

              ١) أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها. 
               
              ٢) أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها. 
               
              ٣) تزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى فقط. 
               
            • المادة السابعة والأربعون

              يخصص الحد الأدنی لرأس المال فقط لتغطية مطالبات حملة الوثائق عند عدم كفاية المخصصات الفنية، وعلى الشركة تقويم مدى كفاية المخصصات الفنية بشكل ربع سنوي وإشعار المؤسسة مباشرة عند عدم كفايتها أو الحاجة إلى استخدام الحد الأدنی لرأس المال.

            • المادة الثامنة والأربعون

              لا يجوز أن تزيد اكتتابات الشركة على عشرة أضعاف مجموع رأسمالها المدفوع واحتياطياتها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

            • المادة التاسعة والأربعون

              يجب عدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أوالأطراف ذوي العلاقة بهم إلا بعد دفع القسط المستحق بالكامل، وإذا تقدم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مديريها التنفيذيين بالمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأمين صادرة لهم من الشركة، فيجب التعامل  مع المطالبة وفقاً للإجراءات الواردة في اللائحة المطبقة على مطالبات العملاء الآخرين وبدون معاملة تفضيلية، مع إشعار المراقب النظامي بأي تعويض لأي منهم.

            • المادة الخمسون

              على الشركة وأصحاب المهن الحرة تزويد المؤسسة، قبل خمسة وأربعين يوماً من نهاية كل عام مالي، بالمعلومات الآتية:

              ١) قائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والمديرين العامين وكبار المديرين في الشركة وفروعها والمؤسسات التابعة لها، والمكاتب التمثيلية الخارجية، توضح الأسماء، والوظائف الحالية، وتواريخ التعيين، والأعمال التي يزاولونها، وعدد سنوات الخدمة في الشركة. 
               
              ٢) قائمة بعدد ونسب الموظفين السعوديين على مستوى الشركة ككل، ومستوى كل فرع أو إدارة، ومستويات الإدارات التي يشغلها السعوديون. 
               
              ٣) أي بيانات أخرى تطلبها المؤسسة. 
               
            • المادة الحادية والخمسون

              تلتزم الشركة بإصدار وثائق التأمين النموذجية وفق المعايير الموحدة المعتمدة من المؤسسة كحد أدنی لجميع فروع التأمين التي تزاولها، كما يجب أن توضح الوثيقة المنافع الأساسية، وعلى الشركة تقديم بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين، وبيان بالأسس التي بنيت عليها الأسعار الخاصة بهذه العمليات. وفيما يخص تأمين الحماية والادخار فيجب أن تكون الأسس والأسعار معدة أو مراجعة من قبل خبير اكتواري. 

            • المادة الثانية والخمسون

              يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بخط واضح ولغة يسهل فهمها من عامة الناس، وأن تشمل الآتي:

              ١) عناصر الوثيقة التي يجب أن تتضمن: 
               
               
               أ) رقم الوثيقة، على أن يذكر في جميع الأوراق التي لها صلة بالوثيقة. 
               
               ب) اسم المؤمن له وعنوانه البريدي. 
               
               ج) فترة التغطية. 
               
               د) وصف التغطية وحدودها. 
               
               هـ) الاقتطاع. 
               
               و) التغطيات الإضافية. 
               
               ز) الشروط والاستثناءات الخاصة. 
               
               ح) سعر التأمين، ومبلغ الاشتراك، وأسس الاحتساب، والعمولات المدفوعة عن الوثيقة. 
               
               ط) قائمة بالممتلكات أو المصالح المؤمن عليها. 
               
              ٢) نص الوثيقة الذي يتضمن نوع التغطية والأحكام والشروط العامة والاستثناءات. 
               
               
              ٣) المرفقات التي توضح التغطيات الإضافية والشروط والاستثناءات الخاصة التي لم يتطرق إليها أعلاه وتختلف عن الاتفاقية الأصلية. 
               
               
              ٤) التوقيع وختم الشركة على الوثيقة ومرفقاتها. 
               
               
            • المادة الثالثة والخمسون

              ١) على الشركة إطلاع العميل على شروط وأحكام واستثناءات الوثيقة قبل إبرامها. 
               
              ٢) عند قبول الشركة تغطية خطر ما، يُزوﱠد العميل بإشعار تغطية مؤقت حتى يتم إصدار الوثيقة ويُزوﱠد العميل بنسخة منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بداية التغطية. 
               
              ٣) يتم تعديل وثيقة التأمين بموجب طلب كتابي من العميل وذلك عن طريق إصدار ملحق للوثيقة معتمد من الشركة. 
               
            • المادة الرابعة والخمسون

              ١) لا يجوز للشركة إلغاء التأمين ساري المفعول، ما لم تنص وثيقة التأمين على حق الشركة في ذلك، وعلى الشركة رد الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من التأمين إذا تم إلغاؤها، وأن يكون الحد الأدنی للمهلة المعطاة للمؤمَّن له ثلاثين يوماً. 
               
              ٢) يجوز للمؤﱠمن له إلغاء التأمين، واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيرة بعد تسوية المطالبات إن وجدت. 
               
            • المادة الخامسة والخمسون

              يكون الطلب الصادر من العميل أو من يمثله هو الأساس للمعلومات الواردة في الوثيقة، وعند تعبئة الطلب يجب الأخذ في الاعتبار بالآتي:

              ١) وجود مصلحة تأمينية للمؤمن له تتمثل في إمكانية تحمله خسارة أو مسؤولية ناتجة عن حدوث الضرر محل التأمين. 
               
              ٢) الإدلاء بجميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بمحل التأمين. 
               
              ٣) أن يكون الهدف أو الغرض من التأمين إعادة المؤمَّن له إلى وضعه المالي الذي يسبق الخسارة مباشرة. 
               
              ٤) ألا يكون التأمين مخالفاً للأنظمة واللوائح والتعليمات. 
               
            • المادة السادسة والخمسون

              يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى وحده سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة، وعدم التمييز بينهم.

            • المادة السابعة والخمسون

              على الشركة إبلاغ المؤسسة ببرامج الحوافز و المزايا التي لها علاقة بعمليات التأمين الخاصة بموظفيها.

          • الوديعة النظامية

            • المادة الثامنة والخمسون

              يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (%١٠) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى (١٥%) خمسة عشر بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسة في حينه، و يتم استثمارها من قبل المؤسسة، وتعود عوائدها للمؤسسة. 

          • الاستثمار

            • المادة التاسعة والخمسون

              على الشركة القيام بالآتي:

              ١) وضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية. 
               
              ٢) الاستثمار بالريال بما نسبته (٥٠ %) خمسون بالمئة من مجموع الأصول المتاحة للاستثمار، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
               
            • المادة الستون

              يجب أن يكون لدى الشركة سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة لتوزيع الأصول الاستثمارية أخذاً في الاعتبار بالأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تعمل بها، وعلى الشركة، بشكل دوري، تحليل ودراسة الأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تمارس نشاطها فيها، كما يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر، وأن يكون هناك، كحد أدنى، تحليل للمخاطر الآتية:

              ١) مخاطر السوق. 
               
              ٢) مخاطر الائتمان. 
               
              ٣) مخاطر أسعار الفائدة. 
               
              ٤ ) مخاطر أسعار صرف العملات. 
               
              ٥) مخاطر السيولة. 
               
              ٦) مخاطر العمليات. 
               
              ٧) مخاطر الدول. 
               
              ٨) المخاطر القانونية. 
               
              ٩) مخاطر إعادة التأمين. 
               
              ١٠) مخاطر التقنية. 
               
            • المادة الحادية والستون

              ١) على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب الوثائق المصدرة، وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامج الاستثمار شاملاً توزيع الأصول، وإذا لم توافق المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة بالأوعية والنسب الواردة بالجدول رقم (١)، على ألا يتجاوز الاستثمار خارج المملكة (٢٠%) عشرين بالمئة من إجمالي الاستثمارات مع الالتزام بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والخمسون)
               
              ٢) على الشركة الأخذ في الاعتبار بمخاطر تركيز الاستثمار بحيث لا تتجاوز نسبة التركز(٠ه%) خمسين بالمائة من كل وعاء استثماري في الجدول رقم (١). 
               
            • المادة الثانية والستون

              لا يجوز للشركة استخدام الأدوات المالية مثل المشتقات المالية والبنود خارج الميزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، كما لا يجوز للشركة استخدام هذه الأدوات في أغراض غير إدارة المحفظة الاستثمارية، ويجب الأخذ في الاعتبار بالأتي:

              ١) أن تكون مدرجة في سوق مالي رئيس، وقابلة للتسييل في وقت قصير، ومبنية على أصول مدرجة في جدول تقويم الأصول، ولها طريقة تسعير واضحة ومعلومة. 
               
              ٢) أن يكون لدى الشركة مخصصات وأصول كافية لمواجهة أي التزامات ناتجة أو محتملة من الاستثمار في هذه الأدوات. 
               
              ٣) أن يكون الطرف الآخر في التعامل ذا ملاءة وسمعة مقبولة. 
               
          • تقويم الأصول وهامش الملاءة

            • المادة الثالثة والستون

              إذا زاولت الشركة التأمين العام وتأمين الحماية والادخار، فيتم فصل أصول كل نوع منها.

            • المادة الرابعة والستون

              لا يجوز احتساب الأصول الناتجة عن إصدار سندات أو اقتراض لغرض احتساب هامش الملاءة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

            • المادة الخامسة والستون

              على الشركة أن تقوّم أصولها لغرض احتساب هامش الملاءة وفقاً للجدول رقم (٢) على أن يراعى الآتي:

              ١) ألا يتجاوز تقويم الأصول قيمتها السوقية، ويستثنى من ذلك الأصول الخاصة بتأمين الحماية والادخار المرتبطة بالجزء الخاص بالاستثمار. 
               
              ٢) أن يكون الحد الأقصى (٢٠%) عشرين بالمئة من إجمالي الأصول المسموح بها المرتبطة بطرف واحد. 
               
            • المادة السادسة والستون

              ١) على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي الاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب باعتماد الأعلى لأي من الطرق الثلاث الآتية: 
               
               
               أ) الحد الأدنى لرأس المال. 
               
               ب) مجموع الأقساط المكتتبة. 
               
               ج) المطالبات. 
               

              واستثناءً من ذلك تطبق طريقة مجموع الأقساط المكتتبة في احتساب هامش الملاءة للسنوات الثلاث الأولى من تسجيل الشركة.

              ٢) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب باستخدام الآتي: 
               

              أولاً: طريقة مجموع الأقساط المكتتبة:

               أ) يتم تصنيف مجموع الأقساط المكتتبة لفروع التأمين وفقاً للجدول رقم (٣).
               
               ب) يحتسب صافي الأقساط لكل فرع بعد خصم ما يخصه من إعادة التأمين بحيث لا يقل عن (٥٠%) خمسين بالمئة من إجمالي الأقساط لهذا الفرع. 
               
               ج) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي الأقساط المعدل. 
               

              ثانياً: طريقة المطالبات:

               أ) يتم تصنيف مجموع المطالبات بناءً على البيانات التاريخية للسنوات الثلاث السابقة وفقاً للجدول رقم (٤)
               
               ب) يحتسب صافي المطالبات لكل فرع بعد خصم حصة الإعادة بحيث لا يقل عن (% ٥٠) خمسين بالمئة من إجمالي المطالبات لهذا الفرع. 
               
               ج) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي المطالبات المعدل. 
               
            • المادة السابعة والستون

              على الشركة التي تزاول فرع تأمين الحماية والادخار الاحتفاظ بهامش ملاءة عن طريق حاصل جمع ما يلي:

              ١) نسبة (%٤) أربعة بالمئة من المخصصات الفنية الخاصة بتأمين الحماية والادخار. 
               
              ٢) نسبة (%٠,٣) ثلاثة بالألف من إجمالي التغطية للأفراد بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (٠ه%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية. 
               
              ٣) نسبة (%٠,١) واحد بالألف من إجمالي التغطية للمجموعات بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (٥٠%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية. 
               
            • المادة الثامنة والستون

              ١) على الشركة تعبئة النماذج الخاصة باحتساب هامش الملاءة الفعلي والمطلوب.
               
                
              ٢) تلتزم الشركة بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب، وإذا انخفض عن ذلك يتم اتخاذ الآتي: 
               
                
               أ) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٧٥ % إلى ١٠٠ % من هامش الملاءة المطلوب، فيجب على الشركة العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على الأقل ١٠٠ % خلال الربع التالي. 
               
               
               ب) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٥٠ % إلى ٧٥ % من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (أ) أعلاه لربعين متتاليين، فيجب على الشركة أن تقدم للمؤسسة خطة تصحيحية توضح الخطوات التي ستتخذها الشركة لتحسين ملاءتها المالية والمدة الزمنية اللازمة لذلك. 
               
               
               ج) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٢٥ % إلى ٥٠ % من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (ب) أعلاه لربعين متتاليين، فللمؤسسة إلزام الشركة باتخاذ كلٍ أو أيٍ من الإجراءات الآتية: 
               
               
                ١) زيادة رأس مال الشركة. 
               
                ٢) تعديل الأسعار. 
               
                ٣) تخفيض التكاليف. 
               
                ٤) التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد. 
               
                ٥) تسييل بعض الأصول. 
               
                ٦) أي إجراء آخر تراه الشركة مناسباً وتوافق عليه المؤسسة.
               
               د) إذا انخفض هامش الملاءة الفعلي عن ٢٥ % ، أو أخفقت الشركة في تصحيح أوضاعها المالية، فللمؤسسة تعيين مستشار لتقديم المشورة للشركة، أوطلب سحب ترخيص الشركة. 
               
               
          • المخصصات (الاحتياطيات) الفنية

            • المادة التاسعة والستون

              ١) تحتسب المخصصات الفنية حسب المعايير المحاسبية بمعرفة واعتماد خبير اكتواري، على أن تعكس بعدالة التزامات الشركة، وأن تشمل كحد أدنى المخصصات الفنية الآتية: 
               
                
              (أ) مخصصات الأقساط غيرالمكتسبة.
               
                
              (ب) مخصصات المطالبات تحت التسوية. 
               
                
              (ج) مخصصات مصاريف تسوية المطالبات. 
               
                
              (د) مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد. 
               
                
              (هـ) مخصصات المخاطر التي لم تسقط. 
               
                
              (و) مخصصات الكوارث. 
               
                
              (ز) مخصصات المصاريف العامة. 
               
                
              (ح) المخصصات المتعلقة بتأمين الحماية والادخار مثل العجز، الشيخوخة، الوفاة، المصاريف الطبية... الخ. 
               
                
              ٢) تحدد المخصصات الأتية، كحد أدنى، وفق الآتي:
               
                
               أ) تحتسب مخصصات الأقساط غير المكتسبة بالخصم من صافي إيرادات الأقساط وعمولات التأمين عند إصدار وثيقة التأمين التي تستحق في الفترة اللاحقة كأقساط وعمولات غير مكتسبة على التوالي، ويتم تأجيلها وفق الأتي: 
               
               
                ١) طريقة الأشهر الثلاثة الأخيرة بالنسبة للنقل البحري. 
               
                ٢) طريقة ال ٣٦٥ الثلاث مئة والخمسة والستين يوماً بالنسبة لأنواع التأمين الأخرى، أو ٤٠ % أربعين بالمئة من إجمالي صافي الاشتراكات والعمولات. 
               
               ب) تحتسب مخصصات المطالبات تحت التسوية، ومصاريف تسوية المطالبات، لتساوي قيمتها إجمالي القيمة التقديرية لجميع المطالبات المعلقة لكل فرع من فروع التأمين العام. 
               
               
               ج) تحتسب مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد، من إجمالي المطالبات تحت التسوية بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الآتي: 
               
               
                ١) التأمين على المركبات والممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين الطاقة والتأمين الطبي وتأمين الحوادث العامة، عدا المسؤوليات والأضرار الجسدية، ١٥ % خمسة عشر بالمئة.
               
                ٢) التأمين من المسؤوليات والتأمينات الأخرى ٢٠ % عشرون بالمئة. 
               
                ٣) التأمينات المقبولة من الشركات الأخرى ٢٥ % خمسة وعشرون بالمئة. 
               

              وإذا لم تلتزم الشركة بهذه النسب، فعليها تقديم دراسة من خبير اكتواري.

               د) تحتسب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، بحد أدنى، وفق الآتي: 
               
               
                ١) ١٠% عشرة بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على معيدي التأمين التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً. 
               
                ٢) ١٥% خمسة عشر بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمَّن لهم التي تجاوزت آجالها تسعين يوماً. 
               
                ٣) ٢٥% خمسة وعشرون بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمَّن لهم التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً. 
               
                ٤) ٧٥% خمسة وسبعون بالمئة من إجمالي المبالغ التي تجاوزت آجالها ثلاث مئة وستين يوماً. 
               
                ٥) ١٠٠% مئة بالمئة من المبالغ المستحقة والمختلف عليها. 
               
              ٣) مخصص عام يحدد في ضوء خبرة الشركة. 
               
                
          • معادلة توزيع فائض عمليات التأمين

            • المادة السبعون

              ١) تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين، قائمة دخل المساهمين، قائمة حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين، قائمة التدفقات النقدية للمساهمين. 
               
               
              ٢) على الشركة عند إعداد قائمة عمليات التأمين مراعاة الآتي: 
               
               
               أ) تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى.
               
               ب) تحديد التعويضات المتكبدة. 
               
               ج) تحديد الفائض الإجمالي، في نهاية العام المالي، الذي يمثل الفرق بين الأقساط والتعويضات مخصوماً منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية، والمخصصات الفنية اللازمة. 
               
               د) تحديد الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن يضاف إلى الفائض الإجمالي أويخصم منه ما يخص المؤمَّن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة. 
               
               هـ) توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة ١٠ % عشرة بالمئة للمؤمَّن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته ٩٠ % تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين. 
               
               و) ترحيل صافي دخل المساهمين إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين. 
               
               ز) تخصيص ٢٠ % عشرين بالمئة من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى ١٠٠ % من رأس المال المدفوع. 
               
              ٣) يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على طريقة ووقت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمين. 
               
               
          • السجلات والدفاتر المحاسبية

            • المادة الحادية والسبعون

              على الشركة مسك السجلات والدفاتر المحاسبية لكل فرع من فروع التأمين بشكل مستقل وفقاً للآتي:

              ١) سجل إصدار الوثائق ويجب أن يشمل الأتي: 
               
               
               أ) رقم وثيقة التأمين وتاريخ صدورها. 
               
               ب) تاريخ بدء التأمين وانتهائه. 
               
               ج) اسم المؤمَّن له وعنوانه. 
               
               د) موضوع التأمين. 
               
               هـ) نوع الخطر. 
               
               و) مبلغ التأمين. 
               
               ز) الأقساط المستوفاة. 
               
               ح) التعديلات التي تطرأ على الوثيقة. 
               
               ط) أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها. 
               
              ٢) سجل المطالبات والتعويضات ويجب أن يشمل الآتي:
               
               
               أ) رقم المطالبة وتاريخها. 
               
               ب) رقم الوثيقة ومدة التأمين. 
               
               ج) اسم المؤمَّن له. 
               
               د) تاريخ ومكان وقوع الحادث ونوعه. 
               
               هـ) المخصص المقدر للمطالبات والتعديلات التي تطرأ عليه. 
               
               و) قيمة التعويض وتاريخ سداده. 
               
               ز) المطالبات المقفلة موضحاً أسباب إقفالها. 
               
               ح) المطالبات تحت التسوية. 
               
               ط) المطالبات المتنازع عليها وما تم في شأنها.
               
               ي) المستردات من التعويضات إما من أطراف ثالثة، أو بيع خردة، أو أي مستردات ما عدا المستردات من معيدي التأمين. 
               
               ك) أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها. 
               
              ٣) سجل إعادة التأمين ويجب أن يشمل الآتي: 
               
               
               أ) سجل الاتفاقيات ويشمل اتفاقيات إعادة التأمين وإعادة التأمين الاختياري التي تعقدها الشركة مع شركات التأمين وإعادة التأمين، على أن يتم إيضاح مدة الاتفاقية، والتعديلات التي تطرأ عليها، والطاقة الاستيعابية، ونوع كل اتفاقية على حدة شاملة أسماء وحصص معيدي التأمين، ونسبة احتفاظ الشركة في كل فرع من فروع التأمين، بالإضافة إلى ملخص لشروط اتفاقية إعادة التأمين، وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة إلى الاتفاقية. 
               
               ب) كشوف الإسناد الخاصة بمعيدي التأمين. 
               
               ج) سجل تعويضات حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة والقائمة. 
               
              ٤) سجل خاص بنتائج الاكتتاب التأميني لكل فرع من فروع التأمين. 
               
               
              ٥) سجل المهن الحرة ويجب أن يشمل اسم صاحب المهنة، ورقم قيده، ومدة العقود، وطبيعة الاتفاق، وأي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها. 
               
               
          • البيانات والتقارير

            • المادية الثانية والسبعون

              تزود الشركة وأصحاب المهن الحرة المؤسسة بالبيانات والمعلومات اللازمة لقيام المؤسسة بالإشراف الفعال على أعمالهم وفقاً للدليل الذي تضعه المؤسسة. 

            • المادة الثالثة والسبعون

              ١) على الشركة وأصحاب المهن الحرة أن يقدموا إلى المؤسسة قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة وذلك خلال تسعين يوماً من نهاية السنة المالية للشركة تشمل كحد أدنی، حساب قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية. 
               
              ٢) تقدم الشركة وأصحاب المهن الحرة إلى المؤسسة تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية، في موعد أقصاه ستون يوماً من انتهاء السنة المالية للشركة للموافقة عليها قبل نشرها. 
               
              ٣) تطلب الشركة وأصحاب المهن الحرة من مراقبي الحسابات أن يقدموا خطاب الإدارة إلى المؤسسة قبل نشر القوائم المالية. 
               
            • المادة الرابعة والسبعون

              على وسيط التأمين ووكيل التأمين أن يقدما إلى المؤسسة البيانات والتقارير الآتية:

              ١) بيان نصف سنوي لجميع العمليات التي تم التوسط للاكتتاب بها والاشتراكات والأقساط المحصلة عن طريقهم. 
               
              ٢) بيان نصف سنوي تفصيلي بالأقساط غير المحصلة للشركات. 
               
              ٣) بيان نصف سنوي تفصيلي بالعمولات والأتعاب التي تم تحصيلها من الشركات. 
               
          • التوقف عن النشاط وسحب الترخيص

            • المادة الخامسة والسبعون

              ١) على الشركة وأصحاب المهن الحرة الذين يرغبون في إنهاء نشاطهم في المملكة بالكامل أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين، أن يقدموا طلباً كتابياً إلى المؤسسة يرفق به البيانات الآتية: 
               
               
               أ) الأسباب الداعية لإنهاء النشاط. 
               
               ب) ما يثبت أنهم قد أبرأوا ذممهم تماماً من التزاماتهم الناجمة عن وثائق التأمين الصادرة منهم أو بواسطتهم، أو أنهم قد وضعوا مخصصات كافية لسداد التزاماتهم، أو أنهم حولوا تلك الوثائق إلى شخص مماثل لهم. 
               
               ج) صيغة الإعلان المزمع نشره في صحيفتين محليتين الذي يوضح أنهم يعتزمون إنهاء نشاطهم كلياً في فرع أو أكثر من فروع التأمين، وعلى حملة الوثائق والمستفيدين وأصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم على إنهاء النشاط للمؤسسة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان. 
               
              ٢) لا يجوز إنهاء النشاط إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. 
               
               
            • المادة السادسة والسبعون

              ١) للمؤسسة طلب سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة في الحالات الآتية: 
               
               
               أ) إذا لم يمارس النشاط المرخص له خلال ستة أشهر.
               
               ب) إذا لم تفِ الشركة أو صاحب المهنة الحرة بمتطلبات النظام أو اللائحة. 
               
               ج) إذ تبين للمؤسسة أن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة. 
               
               د) إذا تبين للمؤسسة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط. 
               
               هـ) إذا أفلست الشركة أو أفلس صاحب المهنة الحرة مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما. 
               
               و) إذا مارست الشركة أو صاحب المهنة الحرة النشاط بأسلوب متعمد للنصب والاحتيال. 
               
               ز) إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنی المقرر أو لم تفِ الشركة بما ورد في المادة (الثامنة والستون)
               
               ح) إذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين إلى المستوى الذي ترى معه المؤسسة عدم فعالية أدائه.
               
               ط) إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق. 
               
               ي) إذا منعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة فريق التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص السجلات. 
               
               ك) إذا امتنعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية. 
               
              ٢) إذا تم سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة، أو تم التوقف عن مزاولة النشاط دون أن يكون الترخيص قد تم سحبه، فإن ملفات المستفيدين لديهم تنتقل إلى شخص آخر مرخص لھ يختاره المستفيدون بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. 
               
               
              ٣) تشرف المؤسسة على تسوية ما يتعلق بالوثائق التأمينية القائمة إذا تم حظر النشاط، أو التوقف عن العمل، أو سحب الترخيص. 
               
               

          • التأهيل والتدريب

            • المادة السابعة والسبعون

              على الشركة وأصحاب المهن الحرة تأهيل موظفيهم بالأنشطة المتعلقة بأعمال التأمين.

            • المادة الثامنة والسبعون

              تضع المؤسسة الحد الأدنی لمتطلبات المواد التعليمية اللازمة لحضور واجتياز الامتحان التأهيلي لمزاولي المهن الحرة.

          • أحكام عامة

            • المادة التاسعة والسبعون

              يجب ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى الشركة وأصحاب المهن الحرة عن ٣٠ % ثلاثين بالمئة في نهاية السنة الأولى على أن تزداد سنوياً حسب خطة العمل المقدمة إلى المؤسسة.

            • المادة الثمانون

              لا يجوز للشركة وأصحاب المهن الحرة استخدام إعلانات تسويقية غير صحيحة أو مضللة للجمهور سواءً كان ذلك متعلقاً بالأسعار أو وضع الشركة، كما يجب على الشركة عند الإعلان عن منتجاتها عدم الإضرار بمصالح الشركات الأخرى أو التعرض لمنتجاتها.

            • المادة الحادية والثمانون

              لا يجوز لأي شخص تكوين برنامج تقاعدي ذاتي أو داخلي أو تكوين صندوق تأمين متبادل أو تكوين شخصية اعتبارية للتأمين ذاتياً إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

            • المادة الثانية والثمانون

              تصدر بقرار من المحافظ التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين.

            • المادة الثالثة والثمانون

              يجوز بقرار من المحافظ تشكيل لجنة أو لجان فنية لتطوير قطاع التأمين.

            • المادة الرابعة والثمانون

              تسري اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتقوم المؤسسة بمراجعتها واقتراح التعديلات عليها كل ثلاث سنوات، أو عند الحاجة إلى التعديل. 

          • جدول رقم 1

              الأوعية الاستثمارية  النسبة % المسموح بها للتأمين العامالنسبة % المسموح بها لتأمين الحماية والادخار
              ودائع لدى البنوك المحلية (على الأقل)20%10%
            سندات حكومية (على الأقل)20%10%
            صناديق استثمار بالريال (بحد أقصى)10%15%
            صناديق استثمار بالعملات الأجنبية (بحد أقصى)10%10%
            سندات حكومية أجنبية (بحد أقصى)5%5%
            سندات مصدرة من شركات محلية (بحد أقصى)5%5%
            سندات مصدرة من شركات أجنبية (بحد أقصى)5%5%
            أسهم (بحد أقصى)15%15%
            عقارات في المملكة (بحد أقصى)0%5%
            قروض برهن عقار (بحد أقصى)0%5%
            قروض لحملة الوثائق بضمانات الوثائق (بحد أقصى)0%5%
            استثمارات أخرى (بحد أقصى)15%15%
          • جدول رقم 2

            نوع الأصولالنسبة المسموح بها Admissible%
            متوسط تقييم الأراضي العقارية من قبل ثلاثة مكاتب عقارية مرخص لها في آخر السنة المالية فيما يخص شركات تأمين الحماية والادخار.5%
            متوسط تقييم الأراضي العقارية من قبل ثلاثة مكاتب عقارية مرخص لها في آخر السنة المالية فيما يخص شركات التأمين العام.0%
            أوراق مالية مصدرة من إحدى الشركات المساهمة المسجلة في السوق المالية السعودية.5%
            أوراق مالية مصدرة من إحدى الشركات المساهمة غير المسجلة في السوق المالية السعودية.1%
            سندات التنمية الحكومية المحلية .100%
            سندات حكومية صادرة من دول مصنفة ضمن فئة(A).100%
            سندات صادرة من مؤسسة مالية واحدة غير حكومية.5%
            ودائع لدى أي من المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة.10%
            أي قروض مضمونة في بوليصة تأمين مرخصة.5%
            مستحقات مستقبلية من المشتقات المالية.1%
            رصيد إعادة التأمين.100%
            أي مستحقات مالية غير مضمونة على أفراد .5%
            نقد في الصندوق.1%
            الفوائد المستحقة والإيجار.2.5%
            نقد في البنوك.100%
            عوائد وإيرادات مستحقة.2.5%
            عمولات مؤجلة.100%
            مصاريف مدفوعة مقدماً.2.5%
            الأقساط المستحقة خلال تسعين يوماً لشركات التأمين العام.100%
            الأقساط المستحقة لشركات تأمين الحماية والادخار.100%
            الأصول الملموسة مثل : أثاث مكتبي، معدات، سيارات، أجهزة حاسوب... الخ، ماعدا القطع الفنية والنادرة.2.5%
            الأصول غير الملموسة مثل : شهرة، مصاريف تأسيس، ماركة مسجلة... الخ.0%
            قروض أو مميزات شخصية للموظفين والمديرين.0%
            أسهم الخزينة الخاصة بالشركة.0%

             

          • جدول رقم 3

            نوع التأمينالمعامل النسبي Factor
            التأمين الصحي16%
            تأمين المركبات20%
            تأمين الحريق16%
            تأمين النقل (المسؤولية للغير)30%
            بقية أنواع التأمين (المسؤولية للغير)30%
            التأمين الهندسي30%
            التأمين البحري (سفن، بضائع)30%
            تأمين الطيران30%
            تأمين الطاقة30%
            بقية أنواع التأمين الأخرى عدا الحماية والادخار16%
            قبول إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع التأمين30%
          • جدول رقم 4

            نوع التأمينالمعامل النسبي Factor
            التأمين الصحي24%
            تأمين المركبات25%
            تأمين الحريق20%
            تأمين النقل (المسؤولية للغير)35%
            بقية أنواع التأمين (المسؤولية للغير)35%
            التأمين الهندسي30%
            التأمين البحري (سفن، بضائع)30%
            تأمين الطيران30%
            تأمين الطاقة30%
            بقية أنواع التأمين الأخرى عدا الحماية والادخار30%
            قبول إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع التأمين30%
        • اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين

          • الباب الأول: مقدمة

            • الغرض

              ١. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والمعايير التي يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بها، بما في ذلك فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية العاملة في السوق المحلية، وشركات المهن الحرة عند ممارستها أعمال إعادة التأمين. 
               
              ٢. تهدف هذه اللائحة إلى تشجيع الالتزام بمعايير عالية في أعمال إعادة التأمين وفق أفضل الممارسات العالمية. 
               
              ٣. يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية
               

               

               

            • تعريفات

              ٤. يقصد "بالشركات" في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما في ذلك وسطاء التأمين وإعادة التأمين. ويقصد بباقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
               
              ٥. يقصد بعبارة "شركة ذات علاقة" في هذه اللائحة أي شركة (أو شركة من مجموعة شركات قد تعدها المؤسسة وحدة واحدة) تمتلك ١٠% أو أكثر من رأس مال شركة التأمين، أو الشركة التي تمتلك شركة التأمين (بمفردها، أو بالاشتراك مع مجموعة شركات قد تعدها المؤسسة وحدة واحدة) ١٠% أو أكثر من رأس مالها. 
               
            • النطاق

              ٦. تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما في ذلك وسطاء التأمين وإعادة التأمين. 
               
            • إجراءات الالتزام

              ٧. يجب على الشركات وضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها مع أطراف أخرى، عليها التأكد من التزام الأطراف كافة بهذه اللائحة. 
               
              ٨. يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات التزامها بهذه اللائحة، وعلى سبيل المثال لا الحصر عليها الاحتفاظ بإستراتيجية إعادة التأمين، وسجلات عمليات إعادة التأمين، وتقارير اختبار الحالات المحتمل وقوعها، وتقارير الآثار المالية. 
               
          • الباب الثاني: متطلبات عامة

            • إستراتيجية إعادة التأمين

              ٩. على مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين الإشراف على صياغة إستراتيجية إعادة التأمين و يجب توثيقها وإقرارها وتنفيذها خلال ثلاثة أشهر من التصريح للشركة. 
               
               
              ١٠. على الشركة تقديم إستراتيجيتها لإعادة التأمين إلى المؤسسة للحصول على عدم ممانعة المؤسسة عليها، وتحديثها بشكل سنوي على الأقل وتقديمها إلى المؤسسة في الثلاثين من شهر أبريل من كل سنة. 
               
               
              ١١. يجب أن تشتمل إستراتيجية إعادة التأمين على: 
               
               
               أ) بيان نسبة الاحتفاظ لكل خطر وفقاً لكل نوع من المخاطر لكل منتج. 
               
               ب) بيان نسبة الاحتفاظ لكل حادثة، وفقاً لكل نوع من المخاطر لكل منتج. 
               
               ج) وصف كيفية التعامل مع التراكمات المعروفة لكل نوع من المخاطر يتضمنه كل منتج متى كان ذلك مناسباً. 
               
               د) وصف كيفية التعامل مع التراكمات غير المعروفة لكل نوع من المخاطر يتضمنه كل منتج متى كان ذلك مناسبا. 
               
               يجب إعداد بيان لكل منتج يوضح ما إذا كانت الحماية من المخاطر سوف تتم عن طريق إعادة التأمين الاتفاقي أو إعادة التأمين الاختياري أو كلتيهما أو من دون أي منهما. 
               
               
            • الرقابة الداخلية

              ١٢. يحب أن تتضمن إستراتيجية إعادة التأمين هيكلا رقابيا معرفا بشكل جيد لمراقبة ترتيبات إعادة التأمين لدى الشركة وتقديم تقرير عن أدائها. 
               
               
               ويجب أن تغطي مهام المراقبة والمراجعة كحد أدنى ما يلي: 
               
               
               أ) تحديد وتسجيل وثائق التأمين المكتتب بها والمرتبطة بإعادة تأمين. 
               
               ب) تحديد التواريخ التي فيها التزام بدفع قسط إعادة التأمين. 
               
               ج) تحديد الحالات التي تحملت فيها الشركة خسارة بموجب وثائق تأمين يمكن أن تغطى عن طريق إعادة التأمين. 
               
               د) توقيت الدفعات لمعيدي التأمين و المتحصلات منهم.. 
               
               هـ) التصنيف الائتماني والطاقة الاستيعابية لمعيدي التأمين وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. 
               
               و) تركز برامج إعادة التأمين مع معيدي تأمين قد ينشأ عنه التعرض لمخاطر كبيرة. 
               
               ز) تأثير الاتجاهات السلبية في التزامات التأمين التقديرية في إعادة التأمين والآثار المترتبة على قدرة شركة التأمين على الوفاء بمطالبات المؤمن لهم الحاليين أو المستقبلين. 
               
               ح) متابعة التطورات والمستجدات في هذا المجال. 
               
            • مسئول إعادة التأمين

              ١٤.على الشركة تعيين مسئوول لإعادة التأمين وإبلاغ مجلس الإدارة والمؤسسة عنه. ويجب ألا يتعارض دور مسئوول إعادة التأمين أو يتداخل مع أي دور آخر في الهيكل التنظيمي للشركة. 
               
               
               ويجب أن يكون مسئوول إعادة التأمين مسئوولا عن الآتي:
               
               
               أ) تحديث إستراتيجية إعادة التأمين. 
               
               ب) التعامل مع سجلات إعادة التأمين المطلوبة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
               
               ج) سجلات إعادة التأمين الاختياري المسند وتقديم التقارير ربع السنوية عن عمليات إعادة التأمين الاختياري المسند إلى مجلس الإدارة والمؤسسة. 
               
               د) متابعة التطورات والمستجدات في مجال عمله . 
               
               وإذا لم تلتزم الشركة بإستراتيجيتها المكتوبة لإعادة التأمين، وجب على مسئوول إعادة التأمين الإبلاغ عن عدم الالتزام إلى المراقب النظامي، الذي عليه إبلاغ إدارة المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة بذلك. ويجب إشعار مجلس الإدارة والمؤسسة بجميع حالات عدم الالتزام. 
               
               
               وإذا كان مرخصاً للشركة الاكتتاب في تأمين الحماية والادخار، وجب عليها تعيين مسئوول مستقل لإعادة التأمين لهذا الفرع وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
               ويجب أن يكون لدى مسئوولي إعادة التأمين الخبرة الكافية بترتيبات إعادة التأمين. 
               
               
            • الموافقة على المنتجات

              ١٥. يشترط على جميع المنتجات التأمينية الموافق عليها من المؤسسة وجود ترتيبات إعادة تأمين مقبولة لحماية شركة التأمين والمؤمن لهم. وإذا رأت المؤسسة أنه ليس لدى شركة التأمين الحماية الكافية عن طريق إعادة التأمين، فإنه يحق للمؤسسة سحب الموافقة على أي من منتجاتها. 
               
          • الباب الثالث: مبادئ إعادة التأمين

            • التصنيفات

              ١٦. يجب أن يكون لدى شركات إعادة التأمين المحلية والأجنبية التي تستخدمها شركة التأمين أي من التصنيفات التالية كحد أدنى: 
               
               
               أ) A.M. Best Company: ب+ (B+ ) أو
               
               ب) Fitch Ratings : ب ب ب (BBB) أو 
               
               ج) Moody's Investor Service: ب أ أ (Baa) أو 
               
               د) (Standard & Poor's Corporation) : ب ب ب (BBB) 
               
               ويجب أن تكون التصنيفات المقبولة ضمن المعايير الآتية: 
               
               
               أ) يجب أن يكون التصنيف ممنوحاً بناء على معلومات كاملة (لا يقبل التصنيف المبني فقط على معلومات متوافرة للعامة فقط). 
               
               ب) يجب الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة إذا كانت شركة إعادة التأمين موجودة في دولة ذات تصنيف سيادي أقل من "ب ب ب" (3) وفقا لشركة Standard & Poor's أو تصنيف معادل من شركات التقييم الأخرى كما تم إيضاحه أعلاه، أو في دولة غير مصنفة. 
               
               وإذا تراجع تصنيف معيد التأمين المستخدم من قبل شركة التأمين دون المستوى المطلوب، فعلى شركة التأمين التي تستخدم ذلك المعيد إبلاغ المؤسسة فورا واتخاذ التدابير المناسبة لحماية المؤمن لهم. 
               
               
            • وثائق التأمين

              ١٧. يجب ألا تكون أحكام وشروط وثائق التأمين التي تقدمها شركات التأمين أشمل من تلك المنصوص عليها في اتفاقيات إعادة التأمين المرتبطة بها. ويجب أخذ أي استثناء تتضمنه اتفاقيات إعادة التأمين في الحسبان عندكتابة أحكام وشروط وثيقة التأمين التي تقدمها الشركة. ووفقا لأحكام المادة الحادية والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يجب تقديم أي تقرير عن التباينات إلى المؤسسة خلال شهر من نهاية كل ربع سنة. 
               
            • الآثار المالية

              ١٨. يجب تحليل الآثار المالية لمكونات اتفاقية إعادة التأمين المشار إليها أدناه. ويجب تقديم تقرير عن هذه الآثار إلى مجلس الإدارة وللمؤسسة. ويجب أن يشمل هذا التقرير الآتي: 
               
               
               أ) آلية المشاركة في الأرباح أو العمولات المتغيرة. 
               
               ب) آلية المشاركة في الخسائر. 
               
               ج) أي سقف لإجمالي تحمل معيدي التأمين بناء على اتفاقيات إعادة التأمين. 
               
               د) أي سقف لتحمل معيد التأمين لكل حادثة، أو لكل حالة على حدة أو أسباب المطالبات. 
               
               هـ) أي معدلات متأرجحة (متغيرة) تؤخذ بالاعتبار لتعديل قسط إعادة التأمين بناء على نتائج إعادة التأمين. 
               
               و) الآثار المحتملة لإعادة تسديد الأقساط أو الإجمالي السنوي لاتفاقيات فائض الخسارة. 
               
              ١٩. لا يجوز استخدام أشكال وطرق إعادة التأمين المحددة (Finite Reinsurance). 
               
               
              ٢٠. يجب القيام بإعادة التأمين على المخاطر فقط. ولا يجوز إعادة التأمين على الاستثمارات المرتبطة بعقود تأمين الحماية والادخار. 
               
               
            • الاحتفاظ بناءً على الخطر

              ٢١. يجب أن يكون الاحتفاظ المبني على الخطر متوافقاً مع مبادئ إعادة التأمين المتعارف عليها. 
               
               
               ويجب تحديد الاحتفاظ المبني على الخطر لكل منتج أخذا في الاعتبار الآتي: 
               
               
               أ) خبرة الشركة بالتسعير. 
               
               ب) حجم الأقساط المتوقعة. 
               
               ج) الارتباط بمخاطر التأمين الأخرى المقبولة. 
               
               د) كيفية التعامل مع التراكمات المعروفة وغير المعروفة. 
               
               ه) الأخطار بناء على الحادثة الواحدة. 
               
               وقد يؤثر نموذج العمل الذي تتبعه شركة التأمين أيضا في الاحتفاظ المبني على الخطر. وعلى سبيل المثال، إذا تم تحديد نسب أكبر للمشاركة في الأرباح مع حاملي الوثائق، فقد يعد مستوى أدنى من الاحتفاظ المبني على الخطر مناسباً. 
               
               
               وقد يؤثر نوع ترتيبات إعادة التأمين في مستوى الاحتفاظ. فعلى سبيل المثال، قد يكون نصيب الاحتفاظ المبني على الخطر على أساس نصيب الحصص النسبية أعلى من نظيره في حالة فائض الخسارة. 
               
               
               ويجب أن يؤخذ في الحسبان التذبذب المتوقع لنتائج الشركة بموجب خطة عملها. فإذا اعتقدت الشركة أن هناك فرصة كبيرة أن نسبة خسارتها ستصبح أكبر مما هو مخطط له وفقاً لخطة العمل، فيجب عليها تقديم تقرير يحدد النطاق المتوقع للنتائج إلى حملة أسهمها وإلى مجلس إدارتها وإلى المؤسسة. 
               
               
            • معدل الاحتفاظ المبني على الحدث واختبار الحالات المحتمل وقوعها

              ٢٢. على الشركة أن تأخذ في الاعتبار أثر المطالبات المتعددة الناشئة عن حدث واحد بالنسبة لكل خطر يتضمنه كل منتج تمت الموافقة عليه. ويجب تحديد معدل الاحتفاظ المبني على الحدث لكل نوع من المخاطر. ويجب تحديد معدل الاحتفاظ السنوي الذي يتم تجاوزه لكل حدث بما يعادل ٥, ٠%. 
               
               
                وعلى الشركة أن تقدم تقريراً سنوياً عن اختبار الحالات المحتمل وقوعها إلى مجلس إدارتها وإلى المؤسسة. وسيتم توحيد تلك الحالات وتحديدها من المؤسسة كل سنة. وإذا لم تكن الشركة مرنة بشكل كاف تجاه تلك الحالات المحددة فسيطلب منها أخذ الإجراءات المناسبة لتخفيف المخاطر التي تواجهها. 
               
               
               وإذا كان لدى الشركة اتفاقية إعادة تأمين نسبية تفرض قيوداً على الحماية المقدمة في حالة الكوارث الطبيعية، فيجب أن يكون حجم المخاطر التي وافقت عليها شركة التأمين محدوداً جداً. وعلى الشركة تقديم مقترح للمؤسسة يوضح كيفية قيامها بالحد من والسيطرة على المخاطر المقبولة بموجب الاتفاقية. وللمؤسسة فرض قيود إضافية. 
               
               
               وستشمل الحالات المختلفة التي سيتم اختبارها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
               
               
               أ) زلزال أو فيضان يؤثر في البحر الأحمر/ الخليج العربي. 
               
               ب) هجوم إرهابي كبير أو حرب. 
               
               ج) وباء محلي أو عالمي. 
               
               د) إعصار في البحر الأحمر/ الخليج العربي. 
               
               هـ) انخفاض كبير في قيمة الأصول خاصة في الممتلكات والأسهم. 
               
               و) أي تغير حاد وغير متوقع في أسعار صرف العملة. 
               
               ز) حوادث المركبات التي تشتمل على وفيات عديدة. 
               
               ح) حوادث نقل فادحة. 
               
            • الاشتراك في إعادة التأمين الاختياري

              ٢٣. يتوقع أن تتم معظم ترتيبات إعادة التأمين من خلال إعادة التأمين الاتفاقي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.  
               
               
               ويجوز القيام بإعادة التأمين الاختياري عندما يتجاوز حجم المخاطر طاقة اتفاقية إعادة التأمين لدى الشركة أو عندمالا يوجد أي اتفاقية. 
               
               
               ويجب أن تحصل الشركة على عدم ممانعة المؤسسة إذا رغبت في التأمين على مخاطر تتجاوز حدود الاتفاقية ذات الصلة ثلاث مرات. 
               
               
               ويجوز للشركة استخدام إعادة التأمين الاختياري بشرط أن يكون القسط المستوفى متوافقاً بشكل كامل مع المادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إذا وافقت على مخاطر لا تغطيها اتفاقية إعادة التأمين النسبية نظراً إلى أن معدلات الأقساط غير مقبولة وفقا للاتفاقية مع معيدي التأمين. وعلى الشركة القيام بالآتي بالنسبة لجميع الوثائق المصدرة على هذا الأساس: 
               
               
               أ) تقديم تقرير رسمي يحدد أساس التسعير المتبع، ويبين أنه متوافق مع المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
               
               ب) أن تقدم خلال شهر واحد من نهاية كل ربع سنة إلى مجلس الإدارة والمؤسسة نسخاً كاملة من جميع تقارير التسعير لجميع المخاطر غير المقبولة بموجب اتفاقيات إعادة التأمين النسبية لشركة التأمين. 
               
               ولا يجوز للوسيط الدخول في سوق إعادة التأمين الاختياري داخل المملكة أو خارجها دون الحصول على تعليمات خطية والاتفاق على مستويات العمولات مع شركة التأمين. 
               
               
               ويجوز لشركة التأمين استخدام الوسيط نفسه للقيام بإعادة التأمين بالإضافة إلى التأمين المباشر إذا تم الإفصاح بشكل كامل للعميل عن عمولات التأمين المباشر وعمولات إعادة التأمين التي سيتقاضاها. وعلى الشركة الحصول على نسخة من الإقرار الموقع من العميل الذي يوضح اطلاعه التام على جميع العمولات التي تقاضاها الوسيط قبل البدء في الاكتتاب. 
               
               
               وعلى الوسيط إذا رغب في القيام بإعادة تأمين اختياري على خطر قام بالتأمين المباشر عليه التقيد كحد أدنى بالآتي: 
               
               
               أ) أن يوثق سبب اعتقاده بعدم وجود تضارب في المصالح. 
               
               ب) تقديم إفصاح كامل عن العمولات لعميله. 
               
               ج) تبرير سبب استخدام إعادة التأمين الاختياري بدلا من الاشتراك في التأمين. 
               
               وإذا رغب الوسيط في القيام بالتأمين وإعادة التأمين على المخاطر نفسها، فقد ينتج عن ذلك تضارب مصالح لا يمكن تجنبه بالكامل. ويجب زيادة الحد الأدنى لتغطية أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ بموجب المادة التاسعة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى ١٢ مليون ريال سعودي لأي وسيط يرغب في القيام بالتأمين وإعادة التأمين على المخاطر نفسها. 
               
               
            • حسابات إعادة التأمين

              ٢٥. تتم المحاسبة عن جميع أقساط إعادة التأمين النسبي بشكل متواز مع أقساط التأمين المباشر المقابلة لها. 
               
               ويكون استحقاق عمولات إعادة التأمين النسبي الثابتة وفقاً لأقساط إعادة التأمين المقابلة لها. 
               
               ويكون استحقاق عمولات إعادة التأمين المتغيرة أو آليات المشاركة في الأرباح الأخرى الخاصة باتفاقيات إعادة التأمين النسبي خلال السنة مع الأخذ في الحسبان النتائج الإجمالية المتوقعة مع وضع احتياطيات للمطالبات بما في ذلك الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد. 
               
               أما اتفاقيات إعادة تأمين ذات معدلات متقلبة "swing rates" فيتم تعديلها بناء على أداء الاتفاقية، يجب أن يكون استحقاق أقساط إعادة التأمين المتعلقة بتلك الاتفاقيات مبنياً على أساس النتائج النهائية المتوقعة للاتفاقية بحيث يتم تكوين مخصصات المطالبات بشكل كامل بما في ذلك مخصص الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد. 
               
            • قبول إعادة التأمين من قبل شركة إعادة تأمين مرخص لها

              ٢٦. على معيد التأمين الذي يقبل إعادة التأمين الاختياري على مخاطر معينة التأكد كحد أدنى مما يلي: 
               
               
               أ) الحصول على تصريح من المؤسسة بممارسة أعمال إعادة التأمين. 
               
               ب) في حالة إعادة تأمين منتج مكتتب به داخل المملكة، يجب أن يكون ذلك المنتج موافقا على تسويقه من المؤسسة. 
               
               ج) الحصول على الموافقة من المؤسسة على تقديم منتجات مماثلة ما لم يكن تم التصريح لها بممارسة أعمال إعادة التأمين فقط. 
               
               د) القدرة على وضع المخاطر المقبولة ضمن اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها إذا تجاوزت نسبة الاحتفاظ. 
               
               هـ) أن تتم تغطية المخاطر المقبولة من قبل احتياطيات الكوارث المتعلقة بالحصة المحتفظ بها لدى الشركة. 
               
               و) أن يكون لديها آلية لحمايتها من أي مطالبات تم استثناؤها بموجب الاتفاقية إذا لم تكن الاستثناءات موجودة في أحكام وشروط وثيقة التأمين الأساسية التي ستتم إعادة التأمين عليها. 
               
               ز) المخاطر من خارج المملكة العربية السعودية، غير مؤمن عليها من شركة ذات علاقة، يجب أن تحصل شركة إعادة التأمين على عدم ممانعة صريحة من المؤسسة لقبول المخاطر في ذلك البلد. 
               
               ح) يجب تقديم التفاصيل الكاملة للتأمين الأصلي وإعادة التأمين الاختياري المتعلقة بأي مخاطر تمت تغطيتها من قبل شركة ذات علاقة للمؤسسة للحصول على عدم الممانعة على كل منها. 
               
              ٢٧. يجوز للشركة قبول إعادة التأمين الاتفاقي إذا كان التصريح الممنوح لها من المؤسسة يشتمل على ممارسة نشاط إعادة التأمين فقط. 
               
               
        • اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين

          • الباب الأول: مقدمة

            • الغرض

              ١. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة في التعامل مع عملائها .الحاليين وعملائها المحتملين في المستقبل 
               
              ٢. الهدف من هذه اللائحة هو ترسيخ معايير عالية لممارسة .العمل في مجال نشاط التأمين 
               
              ٣. يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المواد ١٢، ١٥، ١٦، ١٩، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٣٧ ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٩، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ،٥٦، ٧١، ٧٧، ٨٠،٧٨. 
               

               

               

               

               

               

            • تعريفات

              ٤. يقصد بعبارة "الشركات" الواردة في هذه اللائحة شركات التأمين وشركات المهن الحرة بمن فيها وسطاء ووكلاء التأمين وأخصائيي تسوية المطالبات التأمينية وخبراء المعاينة ومقدري الخسائر ومستشاري التأمين. أما باقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة فتحمل نفس المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام .مراقبة شركات التأمين التعاوني 
               

               

            • النطاق والاستثناءات

              ٥. تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين و إعادة التأمين وشركات المهن الحرة بمن فيها 
              وسطاء ووكلاء التأمين وأخصائيي تسوية المطالبات التأمينية وخبراء المعاينة ومقدري الخسائر ومستشاري التأمين .
               
              .٦. لا تنطبق هذه اللائحة على أنشطة إعادة التأمين 
               
            • إجراءات الالتزام

              ٧. يجب على الشركات أن تضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها مع أطراف أخرى ، فيتعين عليها التأكد من التزام كافة الأطراف بهذه اللائحة وبالأخص عند وجود مخالفة .واضحة من أحد الأطراف المتعاقدة معها 
               
              ٨. يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه اللائحة، على سبيل المثال لا الحصر أسباب الإلغاء المبكر لوثائق التأمين أو عدم تجديدها، وسجلات المطالبات، وسجلات الشكاوى، وذلك لمدة عشر (١٠) .سنوات كحد أدنى 
               

               

               

            • مراقبة التزام الشركات المتعاقد معها

              • عدم الالتزام

                 يعتبر عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مخالفا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح ويمكن أن يُعرّض الشركة للعقوبات النظامية. 
                 
              • هيكل هذه اللائحة

                ١٠. متطلبات لائحة سلوكيات السوق مبينة في البابين الثاني والثالث من هذه اللائحة :
                 
                 
                 أ) الباب الثاني - المتطلبات العامة: تستند على مبادئ عامة .
                 
                 ب) الباب الثالث - معايير سلوكيات السوق: تشترط على الشركات حداً أدنى من المتطلبات والإرشادات للبيع والتسويق طوال فترة العلاقة مع العميل قبل وخلال وبعد البيع. 
                 
          • الباب الثاني: المتطلبات العامة

            • النزاهة

              ١١. يجب أن تعمل الشركات بأمانة وشفافية وعدل، وأن تفي بكافة الالتزامات التي عليها للعملاء بموجب الأنظمة، واللوائح، وتعليمات المؤسسة. وإذا كانت هذه الالتزامات غير مدونة في هذه اللائحة أو في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية بشكل كامل، فيجوز للشركات أن تتبع أفضل الممارسات المقبولة دولياً .
            • المهارة والحرص والعناية

              ١٢. يجب أن تعمل الشركات ضمن مجال اختصاصها في التعامل مع العملاء وفقا للمهارات المهنية اللازمة وبأقصى عناية والحرص على رفع الكفاءة من خلال التدريب والخبرة والعمل مع الخبراء في هذا المجال.وإن من واجب كل شركة مصرح لها أن تحافظ هي وموظفيها على تطوير المهارات وتحديث المعرفة في مجال نشاط التأمين، وأن تكون مطلعة على المنتجات والخدمات المقدمة من الشركة أو الشركات التي تمثلها وأن تكون أيضاً مطلعة على الاستخدام المقصود من هذه المنتجات والخدمات. 
               
            • عدم التمييز والتفضيل

              ١٣. يجب ألا تُميّز الشركات في التعامل بين عملائها (الحاليين أو في المستقبل) بشكل غير عادل، بناءً على العرق أو الجنس. ويجب على الشركات أن تقدم أسباب مقنعة لرفض أو إلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين، وأن تحتفظ بهذه الأسباب مكتوبة في ملف العميل وتكون متاحة للمؤسسة عند الطلب. 
               
            • موارد كافية

              14يجب أن تبذل الشركات عناية معقولة للمحافظة على موارد إدارية ومالية وتشغيلية وبشرية كافية 
              .للقيام بأعمالها وخدمة عملائها 
               
            • إفصاح المعلومات للعملاء

              ١٥. يجب أن تبلغ الشركات العملاء بكافة المعلومات ذات العلاقة في الوقت المناسب حتى يكون بمقدورهم اتخاذ قرارات مناسبة ومبنية على معلومات كافية 
               
              ١٦. يجب أن تتخذ الشركات إجراءات معقولة لضمان دقة ووضوح المعلومات المقدمة للعملاء وجعل هذه .المعلومات متوفرة كتابياً 
               

               

            • حماية البيانات

              ١٧. يجب على الشركات التأكد، في جميع الأوقات، من حماية :البيانات الشخصية للعملاء. وهذا يعني أن البيانات 
               
               
               أ) يجب الحصول عليها واستخدامها فقط لأغراض .محددة ونظامية 
               
               ب) يجب أن تحفظ في المملكة من قبل الشركة 
               
               ج) يجب أن تحفظ في مكان آمن وأن تكون محدثة، على سبيل المثال لا الحصر حفظ النسخة الأصلية او صورة ممسوحة ضوئياً منها في الملفات الالكترونية ومحدثة لفترة عشر (١٠) سنوات. 
               
               د) يجب أن تقدم للعميل عند تقديمه طلب خطي بذلك 
               
               هـ) يجب ألا تُفصح لأي طرف ثالث دون تصريح مسبق من المؤسسة، باستثناء مراقبي حسابات الشركات والخبراء الإكتواريين وشركات إعادة التأمين وشركات التأمين المشتركة.  
               
               عند التعامل مع طرف ثالث- على سبيل المثال لا الحصر الاستعانة بمصادر خارجية- يجب على الشركات وضع اتفاقيات سرية قبل البدء .بالعمل 
               
               

               

               

               

               

               

            • ضمان أموال العميل (الاقساط)

              ١٨.  يجب أن تضمن الشركات حماية أموال العملاء التي تحتفظ بها نيابة عنهم. ويجب وضع أية أقساط تأمين يحصلها الوسيط أو الوكيل في حساب مصرفي مستقل (حساب أقساط التأمين) الذي تم إيجاده لهذا الغرض، أو يرحل مباشرة لشركة التأمين حسب ما يقتضيه الترتيب التعاقدي مع شركة التأمين. أما بالنسبة للمدفوعات التي يمكن حسمها من حساب أقساط التأمين فهي: 
               
               
               .أ) مبالغ الأقساط لشركة التأمين. 
               
               ب) مبالغ العمولة حينما تقوم شركة التأمين بتفويض الوسيط أو الوكيل حسم العمولة من أقساط. 
               
               التأمين مباشرة ويجب ألا يعامل حساب أقساط التأمين على أنه من أملاك الوسيط أو الوكيل في أي حال من الأحوال. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا يستخدم هذا الحساب كضمان لأي قرض، كما يجب أن يكون بعيداً عن متناول دائني الوسيط أو دائني الوكيل. 
               
               

               

               

            • تضارب المصالح

              ١٩. يجب على الشركات أن تتخذ إجراءات معقولة لتحديد أي تضارب في المصالح ومعالجتها لضمان التعامل العادل مع كافة العملاء. وعندما ينشأ تضارب في المصالح، يجب على الشركة أن تفصح للعميل عن هذا التضارب ويجب ألا تقدم مصالحها على مصالح العميل على نحو غير عادل. 
               
            • التعاقد مع الشركات الأخرى

              ٢٠. عندما تتعاقد الشركات بالتعامل فيما بينها أو مع شركات أخرى ، يجب أن ترتبط بعقد سار يُحدد أحكام وشروط تقديم الخدمات وحقوق ومسؤوليات كل طرف ومدى مسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر كل حالة على حده. 
               
          • الباب الثالث: معايير سلوكيات السوق

            • فصل أ: نماذج (وثائق) التأمين والتسعير

              • نص وثيقة التأمين وما تتضمنه

                ٢١. يجب أن يستوفي نص طلب وثيقة التأمين ونماذج الوثائق :المتطلبات التالية كحد أدنى 
                 
                 
                 أ) أن تكون مكتوبة باللغة العربية مع إمكانية توفيرها باللغة الانكليزية بناءً على طلب العميل. 
                 
                 ب) أن تكون لغتها وصياغة جملها بسيطة قدر الإمكان.
                 
                 ج) أن تكون مطبوعة بشكل واضح ومقروءة وألا تكون طباعتها بأحرف صغيرة جداً 
                 
                ٢٢. يجب أن يستوفي طلب وثيقة التأمين ونماذج الوثائق المطبوعة المتطلبات المنصوص عليها في المادة 
                 
                 
                 أ) بيان إفصاح يوضح أن وثيقة التأمين هو كامل العقد .المعتد به بين الطرفين 
                 
                 ب) وصف لواجبات الشخص المؤمن له بعد تكبد .أية خسارة 
                 
                 ج) وصف لإجراءات التعامل مع المطالبات والتعامل .مع المنازعات والمستندات المطلوبة لكل منها 
                 
                 د) أي من المرفقات أو الملاحق أو المستندات 
                 

                 

              • تعديلات وثيقة التأمين

                ٢٣. لا تعدل وثيقة التأمين إلا بعد طلب خطي وبتوقيع مقدم من قبل المؤمن له عبر البريد أو الفاكس وبعد موافقة شركة التأمين علية، تصدر شركة التأمين بعد ذلك ملحقاً للوثيقة إلى المؤمن له. 
                 
                ٢٤. أما بالنسبة للأخطاء الإملائية أو التعديلات التي تطرأ على الأنظمة، فإنه بالإمكان تغيير الوثيقة دون الحصول على طلب مقدم من المؤمن له مع إبلاغه كتابياً بهذا التغيير. 
                 
              • إلغاء وثيقة التأمين

                ٢٥. يجب على الشركات أن تنص على شروط إلغاء الوثيقة بحيث تكون عادلة وواضحة بالنسبة للعملاء ومعقولة ومناسبة فيما يتعلق بالمنتج. ويجب أن تكون شروط إلغاء الوثيقة مبينة بشكل واضح في وثيقة التأمين، متضمنا ما يلي: 
                 
                 
                 أ) شروط السماح لشركة التأمين بإلغاء وثيقة التأمين 
                 
                 ب) شروط السماح للمؤمن له بإلغاء وثيقة التأمين 
                 
                 ج) متطلبات الإشعار بالإلغاء، بما في ذلك فترة الإشعار بالإلغاء. وفي أي حال من الأحوال- بإستثناء الحالات الطارئة مثل الحرب وحالات الشغب والإضراب والإرهاب- يجب أن يمنح المؤمن له مهلة زمنية قدرها ثلاثين ٣٠ يوماً كحد أدنى قبل تاريخ سريان الإلغاء من قبل الشركة (وفقاً للمادة ٥٤ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني). 
                 
                 د( وصف لطريقة استرداد قسط التأمين المستحق للمؤمن له عند إلغاء وثيقة التأمين ومتى يكون مستحقاً للدفع .
                 
                 هـ) بالنسبة لتأمين الحماية والادخار، إضافة للفقرة (د) المذكورة أعلاه، يجب بيان وتوضيح قيمة الاسترداد النقدي، إذا كان ذلك سارياً، لكل سنة من الخطة أو البرنامج التأميني. 
                 

                 

              • شرط المدة المتاحة للنظر في الوثيقة (تأمين الحماية والادخار)

                ٢٦. يجب أن تنص كل وثيقة تأمين تغطي "تأمين الحماية والادخار" على مدة زمنية للنظر في الوثيقة قدرها ٢١ يوماً على الأقل من تاريخ تسليم وثيقة التأمين للمؤمن له لمراجعة الوثيقة وتقييم مدى ملاءمتها وما إذا كان توفر المزايا التي وصفها الوكيل أو الوسيط. وسوف تعتبر وثيقة التأمين سارية المفعول بشكل كامل وسيعتبر هذا الشرط متنازلاً عنه من قبل المؤمن له إذا لم يقم بتبليغ شركة التأمين خلال الفترة المحددة بأنه سيتم إرجاع وثيقة التأمين. وإذا اعتبر العميل المؤمن له أن وثيقة التأمين غير مناسبة، فيجب إشعار شركة التأمين خطياً خلال الفترة المتاحة للنظر في الوثيقة وتخضع :الأقساط التي يتم استردادها و دفعها للعميل لما يلي فقط:
                 
                 
                 أ) خصم النفقات التي تكبدتها شركة التأمين على الفحص الطبي للعميل
                 
                 ب) خصم يتناسب مع المخاطرة لفترة التغطية 
                 
                 ج) فيما يتعلق بالبرنامج المرتبط بوحدة ، يحق لشركة التأمين أن تقوم بتعديل مناسب للأخذ في الحسبان التغيرات في سعر الوحدة 
                 

                 

              • التسعير

                ٢٧. يجب أن تطبق الشركات طريقة التسعير المقدمة للمؤسسة والتي سبق الموافقة على العمل بها كجزء من طلب الموافقة على المنتج .
                 
            • فصل ب: الإعلان والتسويق

              • المصداقية في العرض

                ٨ ٢. يجب على الشركات ألا تقدم أية بيانات أو إعلانات غير دقيقة أو مضللة أو مبالغ فيها أو خادعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على سبيل المثال لا الحصر، معلومات حول :
                 
                 
                 أ) اسم الشركة المصدرة لوثيقة التأمين 
                 
                 ب) الوضع المالي لشركة التأمين المصدرة لوثيقة التأمين 
                 
                 ج) تغطية وثيقة التأمين 
                 
                 د) المزايا أو الفوائد التي تمنحها وثيقة التأمين 
                 
                 هـ) إذا كان الإعلان يتضمن سعر وثيقة التأمين، فيجب إيضاح ما إذا كان السعر شاملاً لكافة الرسوم أم لا. 
                 

                 

              • بيانات مضللة

                ٢٩. يجب ألا تشتمل إعلانات الشركات على أية بيانات خاطئة أو مضللة أو سلبية عن شركات تأمين أخرى .
                 
            • فصل ج: الاتصال مع العميل خلال فترة ما قبل البيع

              • معلومات عن عروض منتجات الشركات

                ٣٠. يجب أن تفصح الشركات كحد أدنى عن المعلومات التالية لكل عميل قبل قبول طلب الحصول على وثيقة تأمين: 
                 
                 
                 أ) ما إذا كانت هي شركة تأمين أو تعمل لمصلحة شركة تأمين أخرى أو تعمل بشكل مستقل لمصلحة العميل .
                 
                 ب) إذا هناك علاقة مالية بين الوسيط وشركة التأمين غير اتفاقيات العمولة العادية. وعلى وجه الخصوص، إذا كانت هناك أية ملكية مشتركة، أو كان لدى الطرفين ملاك مشتركين، يجب أن يبلغ العميل بذلك. 
                 
                 ج) طبيعة ونطاق المنتجات والخدمات التي يمكن أن تقدمها. 
                 

                 

              • تقدير احتياجات العميل

                ٣١. يجب أن تسعى الشركات إلى الحصول على حد معقول من المعلومات عن العملاء لتقدير احتياجاتهم من منتجات وخدمات التأمين التي يرغبون الحصول عليها. ولا يتطلب من الشركات تحديد احتياجات العملاء من التأمين بقدر أعلى من المنتجات والخدمات التي أبدوا رغبتهم في الحصول عليهاً، باستثناء عقود تأمين الحماية والادخار (انظر المادة ٣٨ أدناه). 
                 
                ٣٢. يجب إبلاغ العملاء عن واجبهم بالإفصاح عن معلومات دقيقة و ذات صلة عنهم في كل مراحل التعامل مع الشركة، على سبيل المثال لا الحصر عند تعبئة نموذج طلب التأمين، والتجديد وتقديم المطالبة ...إلخ. 
                 

                 

              • تقديم المشورة والتوصية للعملاء

                ٣٣. يجب على الشركات التأكد من أن المشورة والتوصية .المقدمة للعملاء تلبي احتياجاتهم بشكل كاف 
                 
                 
                34. يجب على الشركات توفير معلومات كافية عن المنتجات والخدمات لتمكين العملاء من اتخاذ قرارات واعية ومبنية على معلومات كافية عند شراء منتجات وخدمات :التأمين، من ضمنها :
                 
                 
                 أ) توضيح ملائمة المشورة المقترحة في تلبية احتياجاتهم 
                 
                 ب) إذا تم تحديد خيارات مختلفة في المشورة المقترحة، يجب إعطاء معلومات حول الاختلاف في مزايا وتغطية وتكاليف هذه الخيارات .
                 

                 

              • تجنب تضخم المصاريف

                ٥ ٣. يجب ألا توصي الشركات العميل باستبدال وثيقة تأمين الحماية والادخار بأخرى جديدة، ما لم تبرر بشكل كامل التوصية وتوضح أنه سوف يتم تكبد مبالغ أخرى من المصاريف الأولية، وأن الوكيل أو الوسيط سوف يتقاضى عمولات أولية على المنتج الجديد 
                 
              • عروض الأسعار التي يتم الحصول عليها من أكثر من شركة تأمين

                ٦ ٣. يجب أن يقوم وسطاء التأمين بجهود مقبولة للحصول على عروض أسعار من عدة شركات تأمين، ويوضحوا أسباب توصيتهم بأية شركة تأمين محددة. وبالنسبة لعقود التأمين العام والتأمين الصحي، إذا لم تقدم شركة التأمين التي أوصى الوسيط بها السعر الأرخص للعميل، يجب على الوسيط أن يقدم للعميل تفاصيل السعر الأرخص وتبريراً كاملاً لتوصيته. ويجب أن يشتمل التبرير على مقارنة للأحكام والشروط المقدمة وتوضيح الفرق في حدود التغطية والتعويض ونسبة التحمل بين شركة وأخرى والتي يبنى عليها تقدير القسط. وإذا كان الوسيط سوف يتقاضى عمولة أكبر على الوثيقة الموصى به، يجب توضيح هذا الأمر للعميل. 
                 
            • فصل د: بيع منتجات وخدمات التأمين

              • الإفصاح للعملاء

                ٣٧. قبل قبول طلب الحصول على وثيقة تأمين، يجب أن تزود الشركات العملاء بناءً على طلبهم بالأحكام والشروط الأساسية للمنتج والخدمة التي سيتم شراؤها، على سبيل المثال لا حصر :
                 
                  
                 .أ) اسم شركة التأمين التي تضمن تغطية وثيقة التأمين 
                 
                 
                 .ب) المزايا والاستثناءات والاقتطاع 
                 
                 
                 .ج) فترة التغطية 
                 
                 
                 د) كافة التكاليف ذات الصلة، بما فيها أقساط التأمين وأية رسوم أخرى 
                 
                 
                 هـ) شروط الدفع والسداد التي تشمل مواعيد دفع الأقساط، وفترة السماح، وعواقب الانقطاع عن سداد الأقساط، وأية تفاصيل أخرى متعلقة بذلك 
                 
                 
                 .و) إجراءات تسوية المطالبات 
                 
                 
                 .ز) إجراءات التعامل مع الشكاوي 
                 
                 
                 ح) التزامات وواجبات كل طرف بموجب وثيقة التأمين 
                 
                 
                 .ط) الحقوق والشروط المتعلقة بالإلغاء 
                 
                 
                 ي) تاريخ التجديد وإعادة التفاوض في بنود العقد إذا استلزم الأمر 
                 
                 
                 .ك) متطلبات إجراء تعديلات على وثيقة التأمين 
                 
                 
                 ل) أي جانب من جوانب وثيقة التأمين يكون لشركة التأمين الحق في تغيير أي بند بعد بدء سريان مفعول التغطية كرسوم المزايا والرسوم على وثيقة الحماية والادخار 
                 
                 
                 م) أي قيد أو شرط غير عادي قد يكون فيه ضرر يمس العميل 
                 
                 
                 ن) العنوان البريدي والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني لشركة التامين 
                 
                 
                ٨ ٣. إضافة إلى ما ورد أعلاه، يجب على الشركات تقديم  المعلومات التالية فيما يتعلق بمنتجات تأمين الحماية والادخار :
                 
                  
                 أ) توضيح ما إذا كان برنامج الحماية والادخار هو برنامج يقوم على المشاركة أو عدم المشاركة .في الأرباح، أو برنامج استثماري مرتبط بوحدة .
                 
                 
                 ب) في حالة المشاركة في الأرباح، توضيح ما هو أساس المشاركة في الأرباح، سواء كان علاوة نقدية أو علاوة مؤجلة أو علاوة مضافة إلى ما بعد الوفاة (علاوة عقبية) أو علاوة نهاية العقد، إلى آخره. 
                 
                 
                 ج) توضيح للبرنامج حيث يبين المبلغ المؤمن عليه وقيمة الاسترداد والمبلغ المدفوع خلال فترة البرنامج. وأيضا يجب أن يبين هذا التوضيح المبالغ في نهاية كل سنة من السنوات الخمس (٥) الأولى من مدة وثيقة التأمين، ومن ثم كل خمس (٥) سنوات، وعند تاريخ الاستحقاق إذا كان ذلك مناسباً أو حتى سن الخامسة و الثمانين (٨٥) سنة إذا لم يكن ذلك مناسباً. 
                 
                 
                 د) إذا لم تكن المزايا والفوائد مضمونة بشكل كامل، يجب أن يزود العميل بثلاثة إيضاحات لإجمالي معدلات العائد على الاستثمار وهي ٣% وه % و ٧% لكل سنة. 
                 
                 
                 هـ) مدى ضمان أي استثمار أو مصروفات محملة، حيث يجب أن يبين للعميل بشكل واضح أن القيم الموضحة هي فقط لغرض التوضيح إلا إذا تم ضمان الاستثمار والمصروفات المحملة بشكل كامل. 
                 
                 
                 و) بالنسبة للبرامج غير المرتبطة بوحدة، في حالة تطبيقها، يجب توزيع أقساط التأمين والرسوم حسب التغطية الرئيسية، والتغطية المكملة وأية تغطية أو خدمات أخرى مقدمة .
                 
                 
                 ز) عند تقديم معلومات للعميل متعلقة بالأداء الماضي، الأساس الذي تم بناءً عليه حساب الأداء، فإنه يجب التوضيح للعميل أن الأداء الماضي ليس دالاً على الأداء المستقبلي ولا يضمن بالضرورة تحقيق العوائد المستقبلية. 
                 
                 
                 ح) إذا كان يمكن استثمار أموال أصحاب وثائق التأمين في مجموعة من صناديق الاستثمار المرتبطة بوحدة، فيجب وصف صناديق الاستثمار على أن يشتمل وصفها كحد أدنى على:
                 
                 
                  ١. وصف لفئات الأصول التي يمكن أن يستثمر فيها الصندوق 
                 
                  ٢. تصنيف لكل صندوق من حيث المخاطر والتقلب في الأسعار 
                 
                  ٣. يجب توضيح المعيار إذا كان الصندوق يقاس بناءاً على معيار ما 
                 
                  .٤. الانتشار الجغرافي للاستثمارات 
                 
                  ٥. بيان أي تركيز للاستثمارات في أنواع معينة من الأوعية الاستثمارية 
                 
                  .٦. العملة التي يسعر بها الصندوق 
                 
                  .٧. عدد مرات تسعير الصندوق 
                 
                  ٨. اسم مدير الصندوق، إذا كان الصندوق من .خارج شركة التأمين 
                 
                  ٩. الأداء الماضي للصندوق مع مراعاة ما هو مذكور في الفقرة (ز) أعلاه. 
                 
                ٣٩. يجب على الشركات التي تقوم ببيع وثائق تأمين الحماية والادخار أن تستكمل نموذج تقصي حقائق العميل الذي يحتوي على معلومات كافية لدعم المنتج الموصى به بشكل كامل، ويجب أن يوقع نموذج تقصي الحقائق من قبل العميل ويحتفظ به في ملف العملاء. وفي حال أي خلاف حول ملائمة الوثيقة المباعة، سوف يتم أخذ محتويات نموذج تقصي الحقائق بشكل كامل في الحسبان. وإذا لم يكن نموذج تقصي الحقائق في الملف أو تمت تعبئته على نحو ضعيف أو بصورة غير كاملة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تسوية الخلاف لمصلحة العميل. 
                 
                  
                ٤٠. يجب على شركات المهن الحرة التي ترتب عقد التأمين الإفصاح للعميل عند البيع عن كافة العمولات و/ أو الرسوم التي يتم تقاضيها مقابل الخدمات المقدمة لذلك العميل من كافة المصادر .
                 
                  
                ٤١. لا يمكن أن تؤرخ تغطية التأمين الإلزامي بتاريخ سابق . 
                 
                  
                 على أي منتج تأميني ولا يمكن لشركة تأمين أو موظف شركة تأمين تقديم دليل على تغطية المنتج ما لم يكن العميل قد تعهد بالحصول على وثيقة تأمين سنوية كاملة تلتزم بالمعايير الدنيا المحددة لتلك الوثيقة .
                 
                  

                 

              • التزامات العميل

                ٤٢. قبل إبرام وثيقة التأمين، يجب على الشركات تبليغ العملاء بالتزاماتهم الرئيسة بموجب وثيقة التأمين لدفع ألأقساط في وقتها وتوفير إفصاح كامل وعادل عن كافة المعلومات ذات الصلة والضرورية لتحديد احتياجات التأمين وتغطية المخاطر. ولا يتوقع من العميل أن يفصح للشركة سوى عن المعلومات التي تعتبر معلومات ذات صلة بنظر الشخص العادي .
                 
              • تأكيد التغطية

                ٤٣. عند إبرام وثيقة التأمين، يجب فوراً على الشركات أن تزود العملاء بتأكيد خطي رسمي على تغطية التأمين. وفي حال عدم توفر كامل الوثائق، يجب أن تصدر الشركة شهادة مؤقتة على تأكيد التغطية، يمكن أن تستخدم نظامياً كدليل على التغطية .
                 
                ٤٤. عند استلام طلب الحصول على منتج تأمين إلزامي- كالتأمين على المركبة أو التأمين صحي- مع دفعة للقسط الأول مقدماً، يجب تقديم وصل للعميل يبين أن التغطية تبدأ بالتاريخ المتفق عليه سواءً كان بتاريخ استكمال تقديم الطلب أو بتاريخ لاحق .
                 
                ٤٥. عند استلام طلب الحصول على تأمين بدون دفع قسط تأمين مقدماً، يجب أن يقدم إيصال استلام للعميل يبين أن التغطية سوف تبدأ بالتاريخ الموضح في وثيقة التأمين مع دفع القسط الأول. وفي حالة عدم دفع القسط في التاريخ الموضح في الوثيقة، عند إذن يجب على طالب وثيقة التأمين أو وكيل التأمين أو وسيط التأمين أن يقدم التزام كتابياً لشركة التأمين بدفع القسط لبدء تغطية الوثيقة. 
                 

                 

              • مستندات الوثائق

                ٤٦. يجب على الشركات تقديم كامل مستندات وثائق التأمين للعملاء فوراً بعد إبرام تلك الوثائق .
                 
              • الأطراف ذات الصلة

                ٤٧. يجب ألا تقوم شركة التأمين بإصدار أو تجديد وثيقة تأمين لأي من ملاكها أو أعضاء مجلس إدارتها أو كبار مدرائها التنفيذيين أو الأطراف ذوي الصلة بهم إلا بعد دفع كامل القسط (وفقاً للمادة ٤٩ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني). ويقصد بالأطراف ذوي الصلة أفراد العائلة من الزوجات والأزواج والأطفال والآباء والأمهات والأخوان والأخوات، وأيٌ من المؤسسات التي يملك فيها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أكثر من 5%. 
                 
              • تحصيل الأقساط

                ٤٨. يجب ألا تقوم الشركات بتحصيل الأقساط أو الرسوم على الخدمات التي لا تقدمها الشركة أو على الخدمات المستقبلية التي لم تقدم بعد .
                 
                ٤٩. تعتبر شركات التأمين قد استلمت مبالغ أقساط التأمين فور استلام الوكيل للاقساط من العملاء. 
                 

                 

            • فصل هـ: خدمة العميل بعد البيع

              • خدمة ما بعد البيع

                ٥٠. يجب أن تقوم الشركات بعد البيع بتقديم خدمات للعملاء في وقتها وبطريقة مناسبة، بما في ذلك الرد على استعلاماتهم وطلباتهم الإدارية وطلباتهم بتعديل وثائق :التأمين. وبشكل خاص يجب على الشركات إتباع التالي: 
                 
                 
                 .أ) تقديم شهادات التغطية عندما تطلب من قبل العميل 
                 
                 ب) تقديم تأكيد خطي لأية تعديلات على وثيقة التأمين و لأية مبالغ إضافية مستحقة 
                 
                 ج) إصدار إيصالات استلام لأية مبالغ تم استلامها، ما لم يتم الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية أو صورة أخرى من التحويل المصرفي الآلي عندما تفي سجلات المصرف بالغرض. 
                 
                 د) دفع المبالغ واجبة الاسترداد أو أي رسوم أخرى مستحقة للعميل 
                 
                ٥١. يجب على الشركات إشعار العملاء فوراً بأية تغييرات في الإفصاح أو الشروط المعدة للعملاء عند إبرام وثيقة التأمين ويشتمل هذا على التغييرات في بيانات الاتصال بالشركة والتغييرات في إجراءات تقديم المطالبات. 
                 
                 

                 

              • تسوية المطالبات

                ٥٢. يجب على الشركات فيما يتعلق بتسوية المطالبات إتباع التالي:
                 
                   
                 .أ) الرد على المطالبات المستلمة بشكل سريع 
                 
                  
                 ب) تقديم نماذج المطالبات التي تبين كافة المعلومات أو الإجراءات المطلوبة من العميل (بما في ذلك المستفيد بالنسبة لوثيقة تأمين الحماية والادخار) لتقديم المطالبة. 
                 
                  
                 ج) الإقرار للمؤمن له بتلقي المطالبة وإشعار العميل بأية معلومات ومستندات ناقصة خلال سبعة (٧) أيام من تلقي نموذج المطالبة. 
                 
                  
                 د) تقديم إرشادات توجيهية للمؤمن له عند تقديم المطالبة وتزويده بمعلومات كافية عن الإجراءات لإتمام عملية تسوية المطالبات 
                 
                  
                 هـ) تبليغ المؤمن له بالتقدم الحاصل في المطالبات المستلمة، على الأقل كل خمسة عشر (١٥) يوماً (وفقاً للمادة ٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني). 
                 
                  
                 و) تسوية المطالبات بكل نزاهة وعدالة ودون تمييز 
                 
                  
                 ز) تعيين خبير معاينة أو مقدر الخسائر إذا كان ذلك ضرورياً، وإشعار العميل بهذا التعيين خلال ثلاث (٣) أيام عمل 
                 
                  
                 ح) إجراء تحقيق مقبول في المطالبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز عشرة (١٠) أيام للأفراد وثلاثن (٣٠) يوماً للشركات. 
                 
                  
                 ط) إشعار العميل كتابياً بقبول أو رفض المطالبة فوراً بعد استكمال البحث مع ذكر التالي :
                 
                  
                  ١. بالنسبة للمطالبات المقبولة : (قبول كامل أو جزئي) 
                 
                 
                   - .مبلغ التسوية 
                 
                   - توضيح كيف تم التوصل إلى مبلغ التسوية 
                 
                   - التبرير فيما إذا تم تخفيض مبلغ التسوية أو في حال عدم قبول جزء من المطالبة 
                 
                  ٢. بالنسبة للمطالبات المرفوضة: 
                 
                 
                   - .تقديم سبب خطي لرفض الطلب المقدم 
                 
                   - تقديم نسخ للوثائق أو المعلومات المستخدمة في التوصل للقرار، إذا طلب ذلك. 
                 
                 ي) شرح إجراءات تقديم الشكاوى، إذا لم تقبل التسوية من قبل العميل 
                 
                  
                 ك) في حالة صحة المطالبة، يتم دفع مبالغ المطالبات بدون تأخير غير مبرر عند تلقي كافة المعلومات والوثائق المطلوبة (وفقاً للمادة ٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني).
                 
                  

                 

              • فترة تسوية المطالبات

                ٥٣. يجب على شركات التأمين تسوية المطالبات خلال الفترة المبينة في المادة ٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وعند تعذر ذلك تقدم شرحاً مع بيان أسباب هذا التأخير 
                 
              • مراقبة الائتمان

                ٥٤. يجب ألا تقدم الشركات ائتماناً مفرطاً للعملاء. ويجب الاتفاق على آلية دفع الأقساط بشكل واضح عند توقيع وثيقة التأمين، ويجب أن يتم النص في الوثيقة على تلك الآلية، ويحق لشركة التأمين إلغاء وثيقة التأمين فوراً إذا لم يتم سداد الأقساط في وقتها. وفي جميع الأحوال، يجب على شركة التأمين إلغاء الوثيقة بعد إنذار العميل وإعطائه مهلة ثلاثين (٣٠) يوماً. ويجب دفع أقساط التأمين بشكل مستقل عن المدفوعات الناتجة من تسوية المطالبات ولا يمكن أن تكون عوضاً عنها. 
                 
              • التعامل مع الشكاوي

                ٥٥. يجب على شركات التأمين إعداد إجراءات المراقبة الداخلية وآلية عادلة وشفافة للتعامل مع الشكاوي، وإبلاغ العملاء .بإجراءات تقديم الشكاوي 
                 
                 
                :٥٦. عند تلقي شكوى، يجب أن تقوم الشركات بالتالي: 
                 
                 
                 .أ)  الإقرار بتلقي الشكوى 
                 
                 .ب) تقديم تقدير زمني للتعامل مع الشكوى 
                 
                 ج) تزويد العميل بمرجع الاتصال لمتابعة الشكوى المقدمة 
                 
                 د) تبليغ العملاء بالتقدم الحاصل في الشكوى المقدمة. 
                 
                 هـ) تسوية الشكاوي بطريقة سريعة وعادلة خلال (١٠) أيام عمل من تلقي الشكوى. 
                 
                 و) إشعار العميل، خطياً، ما إذا كانت الشكوى أو المطالبة مقبولة أو مرفوضة، والأسباب الداعية لذلك وأي تعويض معروض على العميل. 
                 
                 ز) شرح آلية رفع وتقديم الشكوى أو المطالبة إلى اللجان المشكلة بموجب المادة (٢٠) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. 
                 

                 

              • الإلغاء

                ٥٧. يجب أن يتوافق إلغاء وثائق التأمين مع شروط الإلغاء المحددة في شروط وأحكام وثيقة التأمين (انظر المادة ٢٥ من هذه اللائحة). ويجب تبليغ العملاء خطياً عند إلغاء الوثيقة، بما في ذلك الإشارة إلى بند إلغاء الوثيقة ذي الصلة والذي تم النص عليه فيها وشرح الأسباب الداعية لإلغاء تلك الوثيقة.
                 
                 
                ٥٨. يجب دفع المبالغ المستحقة للعملاء نتيجة لإلغاء وثيقة التأمين بدون تأخير غير مبرر، ويجب حساب هذه المبالغ وفقاً لأحكام المادة ٥٤ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. 
                 
              • التجديد والانتهاء

                ٥٩. يجب على الشركات إشعار العميل بتاريخ تجديد أو انتهاء وثيقة التأمين قبل وقت كافِ ليتمكن العميل من التجديد أو الحصول على تغطية من شركة أخرى. 
                 
                 
                ٦٠. بالنسبة لكافة وثائق تأمين الحماية والادخار، يجب أن تقدم شركات التأمين بياناً سنوياً للعملاء يتضمن المعلومات التالية :
                 
                 
                 أ) القيمة المستحقة المقدرة، أو قيمة وثيقة التأمين في عمر الخامسة و الثمانين (٨٥). 
                 
                 ب) المبلغ الحالي المؤمن على المزايا الأساسية والمكملة 
                 
                 .ج) إجمالي الأقساط المدفوعة في العام السابق 
                 
                 د) يجب أن تبين وثائق التأمين المرتبطة بصناديق الاستثمار قيمة الوحدات في كل صندوق 
                 

                 

              • توزيع الفائض

                ٦١. يجب على شركة التأمين أن تحدد الآلية التي سوف تتبعها في الوثيقة امتثالاً للمادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وأن تقدم هذه الوثيقة للمؤسسة للموافقة عليها. ويجب أن تكون هذه الوثيقة متوفرة للعملاء وعموم الناس. 
                 
      • لائحة مكافحة الاحتيال - 18 12 2008

        • الباب الأول: مقدمة

          • الغرض

            1. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة، بهدف منع أو على الأقل الحدّ من ممارسات الاحتيال.
            2. الهدف من هذه اللائحة هو ترسيخ معايير عالية للكشف عن الاحتيال ومنعه.
            3. يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المواد 2، 10، 12، 15، 19، 25، 28، 31، 43، 56، 71، 76 و77.
          • تعريفات

            1.  يقصد بعبارة "الشركات" الواردة في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين. أما باقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة فتحمل نفس المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
            2. الاحتيال١ في شركات التأمين هو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يرمي إلى كسب ميزة غير نزيهة أو غير مشروعة لصالح الطرف الذي يرتكب جريمة الاحتيال أو لصالح أطراف أخرى. ويمكن لهذه الواقعة أن تحصل على سبيل المثال عن طريق:

              أ)  إساءة التصرّف بالأصول
              ب) تعمد تحريف، إخفاء، قمع أو عدم الكشف عن سابق تصوّر وتصميم عن إحدى الوقائع المادية أو أكثر المتعلقة بقرار مالي أو عملية أو تصوّر لوضع شركة التأمين.
              ج) استغلال السلطة، موقع ثقة أو علاقة ائتمانية.

             

             

             

             

             

             


            ١ المصدر: الورقة الإرشادية للرابطة الدولية لمُشرفي التأمين حول منع الاحتيال في شركات التأمين والكشف عنه ومعالجته، أكتوبر 2006

          • النطاق والاستثناءات

            1.  تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين.
            2.  يمكن أن تقع الشركات ضحية أشكال متعددة من الاحتيال من داخل الشركة أوخارجها. إلا أن غالبية هذه النشاطات تندرج في إطار ثلاث فئات كبرى:

              أ) الاحتيال الداخلي: وهو الاحتيال الذي يرتكبه موظف في الشركة.
              ب) الاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة: وهو الاحتيال الذي يرتكبه وكلاء ووسطاء التأمين ضد الشركات أوالمؤمن لهم.
              ج) الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم: وهو الاحتيال الذي يتم ارتكابه في شراء أو تنفيذ منتج من منتجات التأمين للحصول على تغطية أو دفعة غير مشروعة.

             

             

             

          • إجراءات الالتزام

            1.  يجب على الشركات أن تضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها مع أطراف أخرى، فيتعين عليها التأكد من التزام كافة الأطراف بهذه اللائحة وبالأخص عند وجود مخالفة واضحة من أحد الأطراف المتعاقدة معها.
            2.  يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه اللائحة، على سبيل المثال لا الحصر الكشف عن عمليات الاحتيال وقياسها وإنفاذ إجراءات الحدّ منها ومراقبتها.
          • هيكل هذه اللائحة

            11.متطلبات لائحة مكافحة الاحتيال مبينة في البابين الثاني والثالث من هذه اللائحة:
              أ) الباب الثاني - المتطلبات العامة: تستند على مبادئ عامة.
              ب) الباب الثالث - معايير مكافحة الاحتيال التي تنصّ على متطلبات مكافحة الاحتيال التي يتوجب على الشركات الالتزام بها بغية محاربة:
                i.الاحتيال الداخلي.
                ii.الاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة.
                iii.الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم.

             

             

             

             

             

             

        • الباب الثاني: متطلبات عامة

          • الاستراتيجية

            12.يجب على الشركات إعتماد استراتيجية واضحة لمكافحة الاحتيال بما ينسجم مع إجمالي المخاطر وخطة العمل والأهداف الخاصة بها.
            13.يجب أن تشمل استراتيجيات مكافحة الاحتيال على الآتي:
              أ) تحديد واضح لمستوى وقوع الشركات ضحية للاحتيال.
              ب) قائمة مفصلة تشمل السياسات وإجراءات المراقبة الداخلية الهادفة إلى الكشف عن الاحتيال وقياسه والحدّ منه ومراقبته.
              ج) تخطيط شامل لإجراءات التجديد والمصادقة والتنفيذ لاستراتيجية مكافحة الاحتيال.
            14.يجب أن تحظى استراتيجية مكافحة الاحتيال بموافقة مجلس الإدارة وأن يتم تحديثها سنوياً لضمان مواءمتها مع بيئة العمل الدائمة التطوّر في الشركات.
          • الهيكل التنظيمي

            15.يجب أن يتم تصميم الهيكل التنظيمي للشركات من أجل:
              أ) تسهيل التواصل بين الموظفين ورؤساء الإدارات والإدارة العليا.
              ب) توفير بيئة مناسبة لتنفيذ استراتيجية مكافحة الاحتيال فيها والإشراف عليها.
            16.يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن إدارة مخاطر الاحتيال. ويجب أن تشمل نشاطاته الآتي:
              أ) الموافقة على استراتيجية مكافحة الاحتيال.
              ب) حشد الموارد الداخلية الضرورية للكشف عن مخاطر الاحتيال وقياسها والحدّ منها ومراقبتها بأنسب الطرق في كافة شرائح السوق.
              ج) تعزيز قيم واستراتيجية مكافحة الاحتيال في الشركة على امتداد هيكلها التنظيمي وفي السوق.
            17.يجب على الشركة الأخذ بالاعتبار إنشاء إدارة لمكافحة الاحتيال، في حال ارتأت الإدارة العليا في الشركة أو المؤسسة ضرورة القيام بالأمر. وتقدم هذه الإدارة تقاريرها إلى الإدارة العليا للشركة فيما يخصّ جميع أنواع الاحتيال، إلا إذا تعلّق الأمر باحتيال من قبَل الإدارة العليا للشركة، فتقدّم التقارير في هذا الحالة مباشرة إلى مجلس الإدارة، وستُناط بهذه الإدارة مسؤولية التحقق من التزام الشركة باستراتيجية مكافحة الاحتيال.
            18. يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة تحديد المهام والإجراءات التنظيمية المعرّضة لخطر الاحتيال المحدق وتصميم التدابير الوقائية الكفيلة بمواجهة هذا الخطر وإدخالها حيّز التنفيذ.
          • السياسات والإجراءات

            1. يجب على الشركات صياغة السياسات والإجراءات الواضحة و الهادفة إلى تطبيق استراتيجية مكافحة الاحتيال، كإجراءات الكشف عن مخاطر الاحتيال وقياسها والحدّ منها ومراقبتها، إضافة إلى إجراءات رفع التقارير بشأن حوادث الاحتيال وقيدها في السجلات.
            2. يجب إيصال سياسات وإجراءات الشركات لمكافحة الاحتيال على امتداد هيكلها التنظيمي إلى المؤسسة بناءً على طلبها.
          • خطة الطوارئ

            1. يجب أن تصمّم الشركات وتوثّق خطة لمكافحة عمليات الاحتيال الصغيرة والكبيرة الحجم، وتعيّن مدير من الإدارة الوسطى و تكلّفه مهمة تنفيذ هذه الخطة. يجب أن تشمل هذه الخطة خصوصاً على الآتي:

              أ)تفصيل الخطوات التصعيدية المرافقة لعمليات الاحتيال.
              ب) التشديد على الحاجة إلى الحفاظ على الدليل.
              ج)

              طلب إستدعاء خبير خارجي إذا دعت الحاجة لذلك (على سبيل المثال لا الحصر مدقّق حسابات، مختص في تقنية المعلومات،... إلخ).

               

          • التدريب

            22. يجب على الشركات تنظيم برامج تدريبية لموظفيها والإدارة وأعضاء مجلس الإدارة على مكافحة الاحتيال، إضافة إلى الموظفين الجدد كجزء من برامج التعريف على الشركة.
            23. يتفاوت نطاق التدريب استناداً إلى دور الأفراد ومسؤولياتهم على أنه يجب أن يشمل كمرحلة أولية لمحة عامة عن استراتيجية مكافحة الاحتيال المعتمدة في الشركة ومراجعة مفصّلة للسياسات والإجراءات و إجراءات المراقبة الداخلية قيد التنفيذ في الشركة.
            24. يجب أن يخضع الموظفون الذين يشغلون المناصب الرئيسية في الشركة (على سبيل المثال لا الحصر محصلي أقساط التأمين، مسؤولي المطالبات، المراجع الداخلي،... إلخ) لتدريب أكثر شمولية على مكافحة الاحتيال، وهو تدريب يشمل إضافة للمواضيع المذكورة أعلاه:
              أ)لمحة عامة عن الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
              ب) ورش عمل يتم فيها النظر بحالات وأمثلة واقعية عن عمليات احتيال.
              ج) مراجعات للإجراءات الداخلية والخارجية للإبلاغ عن حالات الاحتيال.
          • الإبلاغ

            1.  يجب أن تتمتع الشركات بإجراءات داخلية للإبلاغ عن نشاطات الاحتيال والنشاطات المشكوك بأمرها للجهات المختصة داخل وخارج الشركة، مع ضمان سرية المعلومة وعدم ذكر هوية المبلغ. ويجب إيراد هذه الإجراءات في خطة الطوارئ. كذلك، يجب إطلاع الموظفين الجدد على هذه الإجراءات خلال مرحلة التعريف بالشركة وتسهيل حصول الموظفين عليها بسهولة (على سبيل المثال لا الحصر على شبكة الإنترنت الداخلية للشركة).
            2.  يجب على الشركات الإفصاح عن سياسات وإجراءات الإبلاغ الخاصة بها داخلياً وخارجياً (على سبيل المثال لا الحصر على موقع الشركة الإلكتروني).
          • تبادل المعلومات

            1. يجب على الشركات تبادل المعلومات التي تملكها عن عمليات الإحتيال والمحتالين مع السلطات المختصة ومع المؤسسة.
        • الباب الثالث: معايير مكافحة الاحتيال

          • فصل أ: الاحتيال الداخلي

            • الكشف

              1. يمكن أن يرتكب الاحتيال الداخلي أعضاء مجلس إدارة الشركة، والإدارة، والموظفين في أي عمل من أعمال الشركة. ويمكن الكشف عن الاحتيال في ممارسات العمل الإجمالية أو في السلوك و التصرّف الشخصي.

                وينطوي الجدول الأول المرفق على المؤشرات النموذجية للاحتيال الداخلي.

            • القياس

              1. يجب أن تضع الشركات سياسات وإجراءات واضحة وجيدة التوثيق لقياس الاحتيال الداخلي. ويجب التحقّق من تطبيق هذه الإجراءات ومن فعاليتها بواسطة المراجعين الداخليين في الشركة سنوياً، كما ويجب إعداد تقرير لمجلس الإدارة حول حوادث الاحتيال والتوجّهات ذات الصلة إضافة إلى فعالية الحدّ من الاحتيال.
            • الحدّ من الاحتيال

              30.يجب أن تحدد الشركات السياسات الشفافة والشاملة عند التعامل مع حالات الاحتيال الداخلي، مع تسليط الضوء خصوصاً على:
                أ) دور مجلس الإدارة والإدارة والموظفين عند التعامل مع حالات الاحتيال الداخلي.
                ب) التدابير الواجب اتخاذها ضد من يمارسون الاحتيال.
                ج) إجراءات إبلاغ الجهات المختصة.
              31.يجب أن تمنع الشركات إمكانية الوصول إلى النقود والتحويلات الإلكترونية من خلال:
                أ) وضع تدابير أمنية مادية وإجرائية للحدّ من إمكانية الوصول إلى النقود والأصول ونظم المعلومات واستخدامها.
                ب) الحرص على التعامل مع النقود والتحويلات الإلكترونية من قبل أكثر من شخص واحد.
              32.يجب أن تطبّق الشركات قواعد صارمة خاصة بتكنولوجيا المعلومات، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر:
                أ) فرض قيود على إمكانية الوصول المادي إلى غرف خادم الحواسيب.
                ب) مراقبة حقوق الدخول إلى الشبكات.
                ج) الحدّ من إمكانية الوصول عن بعد إلى الشبكات ومراقبتها.
                د) ضبط وتجديد كلمات سر دخول الشبكات بشكل منتظم.
                ه) تنفيذ تطبيقات أمن الشبكة وتتبّع التدقيق بالحسابات.
              33.يجب على الشركات، قبل توظيف الموظفين الدائمين أو المؤقتين، القيام بالبحث والتدقيق عن كثب بخلفيّة المتقدم السابقة للتأكد من نزاهة الموظفين المحتملين وقيمهم الأخلاقية.
              34.يجب على الشركات تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة ضمن منظمتها، على سبيل المثال لا الحصر عبر تطوير دليل داخلي خاص بالسلوك الأخلاقي الذي من شأنه الترويج للتصرّف المناسب والقيم السامية.
              35.يجب تأسيس الهيكل التنظيمي للشركات بطريقة يتمحور فيها حول المبادئ الآتية:
                أ) تحديد المواصفات الوظيفية بوضوح على امتداد المناصب في المنظمة، بما يدرج تفاصيل الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالإدارة والموظفين.
                ب) الفصل بين الوظائف التي قد تسفر عن تضارب في المصالح.
                ج)أن يكون أخذ الإجازات والتدوير الوظيفي بين المناصب في العمل لأعضاء الإدارة والموظفين الذين يعملون في المناصب الرئيسية الحساسة إلزامياً.
              36. يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات شاملة وكاملة حول الموظفين لفترة كافية من الوقت بعد ترك هؤلاء الموظفين لمنصبهم لدى الشركة. يمكن مراجعة هذه السجلات عند طلب مراقبي أو مفتشي المؤسسة.
            • الرقابة

              1. يجب على الشركات إنفاذ سياسات الرقابة الصارمة على الإدارة والموظفين، خصوصاً على مستوى المناصب الرئيسية ضمن المنظمة.
              2. يجب أن تخضع النشاطات ذا الطبيعة الحساسة لمبدأ التدقيق المضاعف، أي أن تتم إحالتها للمراجعة من قبل موظف آخر من إدارة أخرى ضمن المنظمة.
          • فصل ب: الاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة

            • الكشف

              39. بما أن شركات المهن الحرة تُعنى بغالبية النشاطات الموجّهة للسوق (على سبيل المثال لا الحصر تسوية مسائل التوزيع وتسوية المطالبات)، فإنها في قلب العلاقة مع المؤمن له. بناءً عليه، يجب على شركات التأمين نسج أواصر التعاون الوثيق مع شركات المهن الحرة لكشف الاحتيال الممارس على مستواها في داخل شركات التأمين أو من قبل المؤمن لهم ومحاربة هذا الاحتيال، مع مراقبة شركات المهن الحرة أنفسها للتحقّق مما إذا كانت تمارس الاحتيال أو لا.
              40. يشمل الاحتيال النموذجي الممارس من قبل شركات المهن الحرة على الآتي:
                أ) الاحتفاظ بأقساط التأمين المدفوعة من قبل المؤمن لهم لغاية التقدم بمطالبة.
                ب) التأمين على أشخاص وهميين مع دفع القسط الأول، ثم الحصول على العمولة وإنهاء وثيقة التأمين.
                ج)التآمر مع المؤمن لهم لارتكاب جريمة الاحتيال.
              ينطوي الجدول الثاني المرفق على المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة.
            • القياس

              1. يجب على المراجعين الداخليين في شركات التأمين سنوياً تقييم مخاطر ممارسة الاحتيال من قبل جميع شركات المهن الحرة المتعاقد معها في تقرير يجب إحالته إلى مجلس الإدارة. ويجب أن يشمل هذا التقرير الخاص بكل شركة من شركات المهن الحرة على الآتي:
              أ) مراجعة نشاط شركات المهن الحرة (على سبيل المثال لا الحصر حجم العمل، طبيعة الصفقات، التوجّهات،... إلخ).
              ب) تقييم حجم خطر الاحتيال وتوجهه ووقوعه (إن حدث الامر).
              ج) مراجعة عامة للعمليات الرئيسية التي قامت بها شركات المهن الحرة والتي تمثل أعلى خطر الاحتيال.
              د) ملف عن أعضاء فريق العمل الذين يباشرون النشاطات الرئيسية الموجّهة للسوق (على سبيل المثال لا الحصر مدراء المبيعات و مدراء المطالبات).
            • الحدّ من الاحتيال

              42. يجب على شركات التأمين أخذ التدابير الضرورية للحدّ من خطر الاحتيال لاختيار شركات المهن الحرة المشهورة والتعامل معها. وتشمل هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر:
                أ) إنفاذ إجراءات الاختيار الحسنة التحديد والتوثيق لتعيين شركات المهن الحرة الجديدة. ويجب أن يتطلب هذا الإجراء من المتقدّمين بطلبات العمل الإفصاح عن كافة المعلومات ذات الصلة بعملهم وأن يحتوي على الخطوات الرامية إلى:
                  i.تقييم المرجعيات المذكورة وسمعة شركات المهن الحرة الجديدة المحتمل توظيفها.
                  ii.تقييم وضعها المالي وسيولتها.
                ب) إبرام اتفاقيات مكافحة الاحتيال مع كل شركة من شركات المهن الحرة المتعاقد معها. وتشمل هذه الاتفاقيات:
                  i.الطلب من شركات المهن الحرة التقيّد بسياسات و إجراءات مراقبة مكافحة الاحتيال النافذة لدى شركات التأمين.
                  ii.التشديد على العقوبات المترتبة على عدم التقيّد بها.
              43.للتقليل من خطر الاحتيال، يجب على شركات التأمين اتخاذ الآتي:
                أ) تلافي دفع عمولة قبل جمع القسط الأول من التأمين.
                ب) تلافي دفع العمولات بعد تجاوز نسبة مئوية معينة من أقساط التأمين المدفوعة.
                ج) الاحتفاظ بجزء من العمولة في حساب وديعة مؤقت عند التعامل مع شركات المهن الحرة الجديدة أو غير المعروفة.
                د) إرسال وثائق التأمين ووثائق التجديد مباشرة إلى المؤمن لهم.
                ه) الطلب من شركات المهن الحرة عدم القبول بأن يدفع العملاء أقساط التأمين نقداً.
            • الرقابة

              1. يجب على شركات التأمين تحديد مؤشرات ملائمة للإشارة لشركات المهن الحرة ذات الاحتمال العالي لممارسة الاحتيال.
          • فصل ج: الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم

            • الكشف

              45. يرتكب المؤمن لهم و/أو أطراف ثالثة هذا النوع من الاحتيال في مرحلة إنشاء الوثيقة ومرحلة إدارة المطالبات بشكل رئيسي من العلاقة مع العميل. بالتالي، يجب على الشركات بلورة إجراءات تهدف إلى مكافحة الأنواع الأساسية للاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم وإدخالها في حيّز التنفيذ، وتشمل هذه الأنواع من الاحتيال على سبيل المثال لا الحصر:
                أ) في مرحلة إنشاء وثيقة التأمين: التكتم على المعلومات الصحيحة أو تقديم معلومات شخصية أو مرجعية خاطئة.
                ب) في مرحلة رفع المطالبات:
                  i.تقديم مطالبة أو خسارة مزعومة.
                  ii.سوء تمثيل الوقائع لإدخال المطالبة في التغطية.
                  iii.الإفراط في تقدير كلفة الضرر.
              يحتوي الجدول الثالث المرفق على المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم.
            • القياس

              46. يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات مفصّلة عن وقوع الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم. ويجب أن تذكر السجلات على الأقل تفاصيل عن:
                أ) نوع الاحتيال.
                ب) التقنية و/أو التكنولوجيا المستخدمة لارتكاب الاحتيال.
                ج) الضعف في الرقابة الداخليّة وإجراءاتها.
                د) ملف عن مرتكبي الاحتيال وخلفيّتهم السابقة.
                ه) مبلغ الاحتيال.
              يجب إحالة هذه السجلات إلى المؤسسة عند الطلب.
              47. يجب على المراجعين الداخليين (أو مسؤول مكافحة الإحتيال إذا وجد) تحضير تقارير مفصّلة عن وقوع الاحتيال ووصف نوعه والتوجّهات ذات الصلة وإحالتها إلى مجلس الإدارة سنوياً، كما ويجب تضمين التقرير تقييم لكفاءة تدابير مكافحة الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم.
            • الحدّ من الاحتيال

              1. يجب أن تقوم الشركات بتصميم وثائق التأمين لديها بما يقلل من إمكانية حدوث الاحتيال. واستناداً إلى التقارير السنوية المنبثقة من المراجعين الداخليين وتحت إشراف مجلس الإدارة، يجب على مدراء الإدارة العليا تطبيق تدابير وسياسات وإجراءات جديدة لمكافحة الاحتيال، وتحسين القائم منها.
              2. يجب على الشركات تحديد سياسات اختيار العملاء وتوثيقها بكل وضوح، ووضع الشروط الضرورية للقبول بالتأمين على عملاء جدد، وذلك لكل فئة ومنتج تأمين. وتخضع هذه الشروط لموافقة مجلس الإدارة وتتم مراجعتها سنوياً.
              3. لكل منتج تأمين، يجب على الشركات تحديد إجراءات واضحة وشاملة لتقييم المطالبات حيث يتم خصوصاً تفصيل الخطوات الضرورية للتحقق من وقائع المطالبة وصدقيّتها والتحقق من مؤشرات ممارسة الاحتيال (راجع الجدول الثالث).
              4. يجب على الشركات إبلاغ المؤمن لهم بسياسات الشركة لمكافحة الاحتيال وبنتائج تقديم معلومات مغلوطة أو غير دقيقة. إضافة إلى ذلك، يمكن إدخال فقرة المعلومات في نصّ الوثيقة نفسها للحرص على أن المؤمن لهم يقرؤون التدابير المتبعة الإجراء ويوافقون عليها.
              5. بما أن شروط ازدهار قطاع التأمين ومتطلبات العلاقة مع العملاء تتعارض مع متطلبات الحدّ من الاحتيال، يجب على الشركات إيجاد التوازن الصحيح بين أهداف التنمية، ورضى العميل، والكشف عن ممارسات الاحتيال. بالتالي، يجب المزاوجة بين الأهداف التشغيلية وأهداف التقليل من ممارسات الاحتيال كما يجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها في كل عام.

               

            • الرقابة

              1. يجب على الشركات وضع المؤشرات الملائمة للاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم، مدى خطورة هذا الاحتيال وكيفية التصدّي له، وذلك على مستوى كل فرع من فروع التأمين وكل منتج تأميني.

               

        • الجدول الأول: المؤشرات النموذجية للاحتيال الداخلي

          الجدول الأول: المؤشرات النموذجية للاحتيال الداخلي

          ممارسات وشروط العمل
          الحوكمة والهيكل التنظيمي◄ فرد واحد أو مجموعة من الأفراد يتكاتفون معاً لدفع العمليات و/أو القرارات المالية
          ◄ تتغيّر استراتيجية الشركة بسرعة
          ◄ يكون الهيكل التنظيمي معقّداً
          ◄ يكون عدد المدراء التنفيذيين مرتفعاً
          ◄ تتضارب المصالح بين المدراء، وأعضاء فريق العمل، والشركات الخارجية، والمتعاقدين
          ◄ تكون هيكليات العمولة غير عادية
          الإدارة التشغيلية◄ تكون برامج التدريب ضعيفة
          ◄ تكون أوقات وأماكن إجراء الصفقات والأطراف فيها غير طبيعية
          ◄ لا تنسجم النشاطات مع سياسات شركة التأمين المعلنة
          ◄ يكون تدوير الموظفين عالياً على مستوى الإدارة
          ◄ يكون تدوير الموظفين عالياً في دوائر المالية و\أو المحاسبة
          ◄ غياب أو تقادم الأدلّة الإجرائية
          ◄ محدودية توثيق الصفقات والعمليات أو المصاريف
          ◄ تكون المهام والصفقات معقّدة وتستلزم مهارات خاصة
          المحاسبة والمالية◄ تتم إعادة هيكلة الأصول دون تبرير
          ◄ تكون الإجراءات الخاصة بالمحاسبة ضعيفة
          ◄ تكون النتائج والنسب المالية غير مترابطة
          ◄ تتغيّر قيمة السهم دون تفسير
          ◄ ترتفع التكاليف دون تبرير أو تكون باهظة مقارنة بالشركات المنافسة
          ◄ تبرز المشاكل المالية
          الرقابة الداخليّة◄ تكون هيكلية المراقبة الداخلية ضعيفة
          التدقيق الداخلي◄ تكون المعلومات المنبثقة من عمليات التدقيق السابقة غير كافية
          ◄ تكون عمليات التدقيق الداخلي ضعيفة أو غير موجودة
          تكنولوجيا المعلومات◄ يكون نظام أمن المعلومات والأصول ضعيفاً
          طلبات التعويض عن الضرر◄ يكون عدد الشكاوى من الأطراف الخارجية عالياً
          السلوكيات
          المسائل المتصلة بالحوكمة والإدارة◄ يفرط مجلس الإدارة في التشديد على استيفاء توقعات العائدات
          ◄ يقوم مجلس الإدارة والإدارة بمخاطر لا مبرّر لها
          ◄ يفتقر مجلس الإدارة والمدراء أو أعضاء فريق العمل لمستويات الدّخل الكافية لإيفاء الديون الشخصية أو تحمّل الخسائر المالية
          ◄ يبدو مجلس الإدارة والمدراء أو أعضاء فريق العمل بأنهم يعيشون بما يتجاوز قدرتهم المالية
           ◄ يغيّر مجلس الإدارة والمدراء أو أعضاء فريق العمل أنماط حياتهم بصورة مفاجئة
          ◄ يظهر مجلس الإدارة والمدراء أو أعضاء فريق العمل تغيرات بارزة في الشخصية أو عبء عائلي حاد
          ◄ يشعر مجلس الإدارة والمدراء أو أعضاء فريق العمل بالمعاملة غير العادلة
          ◄ يظهر مجلس الإدارة والمدراء أو أعضاء فريق العمل جشعاً مفرطاً للمكاسب الشخصية
          ◄ يقوم أعضاء مجلس الإدارة والمدراء بزيادة هائلة في المصاريف
          ◄ يقدّم مجلس الإدارة و/أو الإدارة أجوبة غير شافية عن أسئلة المشرفين أو المدقّقين بالحسابات
          ◄ يتمتع المدراء و/أو الإدارة بسمعة سيئة في مجتمع الأعمال
          ◄ يظهر مجلس الإدارة و/أو الإدارة سلوكاً عدائياً مفرطاً ضد التقارير المالية
          ◄ يضع مجلس الإدارة و/أو الإدارة ضغطاً لا مبرّر له على المدقّقين بالحسابات
          ◄ لا يمتثل مجلس الإدارة و/أو الإدارة بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
          ◄ يظهر مجلس الإدارة و/أو الإدارة أسلوباً إدارياً مسيطراً، ما يثني الآخرين كأعضاء فريق العمل مثلاً عن توجيه الآراء الانتقادية أو المتحدّية لسلطتهم
          بيئة العمل◄ تكون الروح المعنوية منحدرةً ضمن شركة التأمين أو ضمن بعض الإدارات في هذه الشركة
          ◄ تكون العلاقات في العمل غير مناسبة أو يكون سلوك الأفراد غير عادياً
          ◄ تكون القدرة على كسب العوائد أدنى من شركات التأمين المماثلة الأخرى
          ◄ تواجه الشركة ظروفاً قانونية معاكسة
          ◄ يعمل المدراء أو أعضاء فريق العمل لساعة متأخرة من الليل، ويتردّدون بأخذ العطل ويظهرون بوادر الضغط النفسي
          الإدارة التشغياية◄ تنطوي إجراءات تعيين الموظفين على المشاكل
          ◄ لا تنجح الإدارة باتّباع السياسات والإجراءات الصحيحة عند القيام بالتوقعات الخاصة بالمحاسبة
          ◄ تجري معالجة المدفوعات في أوقات غريبة (على سبيل المثال لا الحصر في وقت متأخر من النهار، بعد انتهاء ساعات الدوام،... إلخ)
          ◄ يقلّص المطلعون على المعلومات الداخلية للشركة من امتلاك أسهمها
        • الجدول الثاني: المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة

          الجدول الثاني: المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة

          المالية◄ يكون الوسيط في ضائقة مالية
          المحفظة◄ تكون المحفظة صغيرة الحجم ولكن تحتوي على مبالغ تأمين مرتفعة
          ◄ يكون عدد وثائق التأمين، التي تستدعي عمولة أعلى من قسط التأمين الأول، مرتفعاً
          ◄ تنطوي المحفظة على متأخرات في مدفوعات أقساط التأمين
          ◄ تحتوي المحفظة على عدد عالٍ من المطالبات المتعلقة بالاحتيال أو على عدد غير متناسب من الأفراد المؤمنيين وذو المخاطر العالية ( على سبيل المثال لا الحصر العجزةً)
          العمليات◄ يعمل الوسيط خارج منطقة المؤمن له
          ◄ يطلب الوسيط دفع عمولة فورية أو مسبقة
          ◄ يطلب الوسيط من المؤمن له تسديد الدفعات بواسطة الوسيط نفسه وهي ممارسة غير شائعة في المجال
          ◄ يتلقّى الوسيط أقساط التأمين ويدفع عمولات أعلى أو أدنى من معيار القطاع لنوع الوثيقة
          ◄ يكون لدى الوسيط نسبة مطالبات عالية نسبياً
          ◄ يشهد الوسيط زيادة استثنائية في الإنتاج دون سبب واضح
          ◄ لدى الوسيط مستوى عالٍ من الإلغاءات المبكرة لوثيقة التأمين
          ◄ لدى الوسيط عدد كبير من المطالبات التي لم تتم تسويتها
          ◄ يشدّد الوسيط على الاستعانة ببعض خبراء تقييم الخسائر و/أو بعض المتعاقدين المعينين للإصلاحات
          ◄ غالباً ما يغيّر الوسيط الرقابة أو الملكيّة
          السلوك◄ يتمتع الوسيط بعلاقة شخصية أو وطيدة بالعميل
          ◄ غالباً ما يغيّر الوسيط اسمه وعنوانه
          ◄ لدى الوسيط عدد من الشكاوى أو المساءلات النظامية
        • الجدول الثالث: المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم

          الجدول الثالث: المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم

          المؤشرات العامة
          تصرّف المطالب
          التصرّف العام◄ لا يفعل المطالب أي أمر لتلافي الضرر أو الحدّ منه
          ◄ يتهرّب المطالب بأجوبته ولا يتعاون عند إعادة تمثيل الحادث
          ◄ يدلي المطالب بتصريحات متضاربة أمام الشرطة والخبراء والأطراف الثالثة
          ◄ يخفي المطالب تفاصيل المطالبة عن الآخرين (على سبيل المثال لا الحصر العائلة، الأصدقاء، الجيران،. ..إلخ)
          ◄ يتولّى المطالب العمل شخصياً أو عبر الهاتف، ويتفادى التواصل الخطي
          ◄ يبدي المطالب معرفة معمّقة بشروط التأمين وإجراءات المطالبات
          ◄ يتحقّق المطالب من تغطية الوثيقة قبل وقت قليل من الحادث المطالب به
          ◄ يغيّر المطالب عنوانه وتفاصيل المصرف ورقم الهاتف قبل وقت قليل من التقدّم بالمطالبة
          ◄ يصرّ المطالب على الاستعانة بخدمات بعض المتعاقدين، والمهندسين، أو الأطباء المعينين دون سبب مقنع
          ◄ يتفادى المطالب إعطاء المعلومات عن رفض التأمين السابق عند التقدّم للحصول على تأمين جديد
          التغطية◄ يملك المؤمن له عدة وثائق للتأمين على الغرض عينه بالتغطية نفسها
          ◄ غالباً ما يغيّر المؤمن له شركات التأمين
          ◄ يصرّ المؤمن له على تعديل الشروط
          ◄ يقوم المطالب برفع المطالبة بطريقة مذهلة (على سبيل المثال لا الحصر يستعين بخدمات محاميها أو بمشورة مهنية أخرى في رفع المطالبة)
          الدفع◄ يطلب المطالب أن تكون الدفعة نقداً
          ◄ يطلب المطالب وضع الدفعة في حسابات مختلفة
          ◄ يطلب المطالب بأن يتم تسديد الدفعة لطرف ثالث
          ◄ يصرّ المطالب على أن الدفعة تتخطى قيمة الأغراض المتضررة
          سرعة التسوية◄ يصرّ المطالب على تسوية سريعة
          ◄ يهدّد المطالب بالاستعانة بمحامي إن لم تتم التسوية بسرعة
          ◄ يستفسر المطالب بشكل مستمر عن تقدّم سير العمل بالتسوية
          ◄ يقبل المطالب بدفعة متدنية بهدف التسوية السريعة
          مواصفات المطالب
          معلومات عن الخلفيّة◄ يقدّم المطالب معلومات غامضة عن هوية المؤمن له و/أو الجهة المستفيدة
          ◄ يستعمل المطالب عنوان صندوق مكتب البريد أو الفندق كعنوان إقامته، ويغيّر مكان إقامته باستمرار، ويعطي عناوين مزيفة، أو لا يتوافق رقم الهاتف مع مكان الإقامة
          ◄ يرفض المطالب الإفصاح عن تاريخ المطالبات أمام شركات التأمين الأخرى
          الوضع الشخصي والمالي◄ يعاني المطالب من وضع غريب و/أو صعب (على سبيل المثال لا الحصر عاطل عن العمل، موظف لحسابه الخاص، لا يحب عمله الحالي، يواجه إجراء انضباطي، موظف موسمي، أو يعمل في قطاع يشهد موجة من التسريحات من العمل أو التقليل من عدد الموظفين)
          ◄ يعاني المطالب من وضع مالي صعل
          ◄ يواجه المطالب وضعاً عائلياً صعباً (على سبيل المثال لا الحصر الطلاق)
          ◄ لدى المطالب علاقات مع محتالين معروفين أو مجرمين
          ◄ لدى المطالب تاريخ من المطالبات الغير الصحيحة
          ◄ تواجه شركة التأمين صعوبات في الوصول إلى المطالب
          ◄ يعيش المطالب في منطقة تعجّ بالمحتالين
          الوثائق
          الاستمارات◄ تكون استمارات طلب التأمين غير كاملة و/أو غير موقّعة
          ◄ تكون استمارات المطالبة غير كاملة و/أو غير موقّعة
          ◄ غالباً ما يتم تعديل استمارات المطالبة
          ◄ يكون تاريخ استمارة الطلب وتاريخ بدء التغطية مختلفين
          ◄ تكون استمارة طلب التأمين غير متماشية مع استمارة المطالبة
          الفواتير والتقارير◄ يتم توثيق الخسائر الصغرى بشكل وافٍ على عكس الخسائر الكبرى
          ◄ تكون الوثائق/ الفواتير غير محددة، معدّلة أو لا يمكن قراءتها
          ◄ تكون الوثائق/ الفواتير الأصلية مفقودة؛ يتم فقط تقديم النسخ
          ◄ تكون الفواتير جديدة (على سبيل المثال لا الحصر غير مجعدة، نظيفة) للأحداث أو المنتجات القديمة
          ◄ تتضمن الفواتير خطوط يد مختلفة
          ◄ تظهر الوثائق تواريخ غريبة (على سبيل المثال لا الحصر خلال العطل، بعد انتهاء ساعات الدوام،... إلخ)
          ◄ يتم تقديم فواتير مشكوك بأمرها من قبل شركات وهمية، أو شركات توقفت عن العمل، أو شركات تفتقد السيولة
          ◄ يتم تقديم فواتير مشكوك بأمرها بتواريخ مختلفة ولكن بتسلسل أرقام متتابع
          ◄ تحتوي الفواتير الأجنبية على عملات غير محددة
          ◄ تكون تقارير الأطباء أو هيئات أخرى (على سبيل المثال لا الحصرً - الشرطة) غير متّسقة
          ◄ تختلف الوثائق من الدول الأجنبية عن الشكل أو المحتوى المتوقّعين (على سبيل المثال لا الحصرً - استخدام لغة غير صحيحة)
          خصائص المطالبات
          إحالة المطالبة◄ تتم إحالة المطالبات من قبل طرف ثالث دون وكالة شرعية
          ◄ تتم إحالة المطالبات المرتفعة المبالغ منها غالباً
          ◄ تظهر المطالبات المُحالة ارتباطات شائعة
          توقيت المطالبة

          ◄ يتم رفع المطالبة في إحدى الحالات التالية:

           -    بعد وقت قصير من أن تصبح التغطية فعالة

           -    مباشرة قبل توقّف التغطية

           -    بعد وقت قصير من زيادة قيمة التغطية أو تعديل أحكام العقد

          ◄ تقع الخسارة مباشرة بعد دفع أقساط التأمين التي كانت مستحقّة منذ أمد
          ◄ يقع الضرر خلال فترة التغطية وفقاً لأحكام العقد
          حجم المطالبة◄ إن الخسارة أعلى بكثير فعلياً مما تم الإفصاح عنه في البدء
          ◄ إن الخسارة المدّعى بها أدنى مباشرة من الدرجة التي توقظ الشكوك وتستدعي تحقيقات إضافية من قبل الشركة
          ◄ تكون المبالغ المؤمَّن عليها ومواصفات (على سبيل المثال لا الحصر السنّ، المهنة) وأسلوب حياة المؤمن له غير متّسقة
          المؤشرات المتعلقة بفئات تأمين الشركات
          المطالبات الخاصة بالممتلكات (بما فيها الاحتيال بحجة وقوع الكوارث)
          الخسائر والمطالبات العامة الخاصة بالممتلكات◄ تكون الخسائر ومواصفات المؤمن له (على سبيل المثال لا الحصر مكان الإقامة، المهنة، مستوى الدّخل، أسلوب الحياة،...إلخ) غير متسقة
          ◄ تكون الخسائر المدّعى بها والاكتشافات الواردة في تقرير الشرطة عن الحادث غير متّسقة
          ◄ تكون الأغراض المتضررة لا يمكن أو لم يتم فحصها من قبل مقدر الخسائر
          ◄ تكون الأغراض المدمّرة في حالة سيئة
          ◄ تتم سرقة مبالغ هائلة من النقود
          الحريق◄ تلتهم ألسنة النيران ملكيّة واحدة أو مبنى واحد دون إلحاق الأذى بالملكيّات أو المباني الأخرى
          ◄ يكون المؤمن له، وعائلته وحيواناته الأليفة، غائبين جميعاً خلال اندلاع الحريق
          ◄ لا تتم خسارة أو إلحاق الضرر بالأغراض ذاتالقيمة المعنوية (على سبيل المثال لا الحصر ألبومات صور العائلة) أو بالميراث العائلي خلال الحريق
          ◄ غياب الدليل المادي عن المكانالذي نقلت إليه الأغراض الثقيلة (على سبيل المثال لا الحصر تمزّق السجادة جرّاء إزاحة الأغراض الثقيلة فوقها)
          ◄ تتعدّد مصادر الحريق
          ◄ يكون سبب اندلاع الحريق مجهولاً
          ◄ غياب الدليل عن وقوع سرقة في حال الحريق
          ◄ يكون المبنى شاغراً ودون مراقبة وقت اندلاع الحريق
          ◄ يكون المبنى متفصلاً عن المرافق العامة وقت اندلاع الحريق
          ◄ لا تكشف أجهزة الإنذار الحريق
          ◄ تكون أجهزة إنذار الحريق منطفئة بمحض الصدفة
          ◄ تكون أجهزة إنذار الحريق عاملة ولكن الأغراض الموضوعة في مدارها تعيق عملها
          ◄ يتم الكشف عن الحريق بواسطة أجهزة الإنذار بعد وقت قصير من مغادرة الأشخاص للمبنى
          حوادث المركبات◄ يتم تضخيم الضرر اللاحق بالسيارة و/أو الإصابات، كما يتم التلاعب بالمطالبة أو يفتعل الحادث
          ◄ تكون ظروف الحادث مشابهة لحادث سابق أو مع المحامي نفسه
          ◄ يتم القبول بإلقاء اللوم على الحادث بسهولة فائقة
          ◄ لا يتم الاتصال بالشرطة و/أو خدمات الطوارئ فوراً بعد الحادث الذي ينتج عنه ضرراً كبيراً
          ◄ لا يتم المطالبة بعد الحادث مباشرة في حال المطالبات الكبيرة
          ◄ توجد علاقة بين الأشخاص المعنيّين بالحادث (على سبيل المثال لا الحصر بين ركاب المركبات المختلفة، بين الركاب والطبيب، ...إلخ)
          ◄ لدى أحد الأفراد المعنيّين سيارة مستأجرة
          ◄ يقبل سائق السيارة المستأجرة إلقاء اللوم عليه بسهولة فائقة
          ◄ يكون شاهد العيان متعاوناً للغاية
          ◄ تكون إحدى المركبات المتورّطة في الحادث قديمة والأخرى حديثة
          ◄ يقع ضرر فادح دون أي اصطدام (على سبيل المثال لا الحصر عبر الانعطاف بسرعة)
          ◄ يكون الشخصان المعنيّان بالحادث أبناء البلد الأجنبي نفسه
          ◄ ثمة ضحايا لا يتمتعون بتأمين خاص ضد الضرر و/أو ممن يكونون في خطر إن كانوا في موقف الخاطئ
          ◄ تكون الشهادات مشابهة للغاية أو مختلفة إلى حد كبير بعد الحادث
          ◄ تكون الإصابات المبلّغ عنها مشابهة إلى حد كبير
          ◄ إن الضرر لا يتماشى مع الإصابات (على سبيل المثال لا الحصر ضرر مادي ضئيل ولكن إصابات شخصية خطيرة)
          ◄ عدم اتّساق الأضرار اللاحقة بالسيارات المتورطة بالحادث (على سبيل المثال لا الحصر سيارة بأضرار ضئيلة وأخرى بأضرار جسيمة)
          ◄ يصعب رؤية الإصابات بالعين المجرّدة (على سبيل المثال لا الحصر صداع أو صدمة)
          ◄ تكون الآثار في مكان وقوع الحادث منعدمة أو يصعب إيجادها
          ◄ يقع الحادث في موقع معزول
          سرقة السيارات◄ يكون للمركبة رقم تسجيل غير عادي
          ◄ تم تسجيل المركبة منذ وقت قصير جداً
          ◄ تمت سرقة المركبة مباشرة بعد انتهاء "مدة القيمة الجديدة"
          ◄ تكون شهادة تسجيل المركبة في داخل المركبة أوضائعة قبل سرقة المركبة
          ◄ تكون مفاتيح المركبة هي غير الأصلية
          ◄ جهاز الإنذار في المركبة يعمل غير أنه لا يعمل بطريقة جيدة
          ◄ تتم استعادة المركبة المسروقة وهي لم تتعرض لأي أذى على الإطلاق
          ◄ تتم استعادة المركبة المسروقة مع الأغراض القيّمة/الوثائق التي كانت موجودة فيها أصلاً
          ◄ عدم اتّساق سنّ المؤمَّن عليه ووضعه الاجتماعي مع نوعية المركبة المسروقة
          سلوكيات المطالب ومعلومات التوظيف◄ يتم وصف الخسائر بإبهام
          ◄ يتم تقديم المطالبة بشكل متأخر
          ◄ تكون الأغراض خاضعة لتغطية مفرطة إلى حد كبير
          ◄ يعطي المطالب وصفاً مفصّلاً جداً للملكيّة أو تقريراً مصوّراً مفصّلاً في أولى مراحل المطالبة
          ◄ تكون لوائح الأغراض المسروقة في تقرير المطالب وفي تقرير خبير تقييم الخسائر بالترتيب نفسه
          ◄ تكون الأغراض المؤمَّنة جديدة وفقاً للمطالب
          ◄ ثمة تفاوتات في رواية المطالب
          ◄ لا يريد المطالب أن يتصل الشخص المعنيّ بتسوية المطالبة برئيسه في العمل مباشرة
          ◄ تكون معلومات التوظيف الخاصة بالمطالب مثيرة للريبة 
          ◄ بدأ المطالب عمله الحالي قبل وقت قصير من وقوع الحادثة
          تقارير الجهات الأمنية◄ لا يتم توفير تقرير الجهة الأمنية في الوقت المتوقّع
          ◄ تتكاثر التفاوتات بين الخسائر المدّعى بها والاكتشافات الواردة في تقرير الجهة الأمنية
          السفر
          التوقيت◄ يتم رفع طلب بالخسارة التي حصلت بعد وقت طويل من انتهاء رحلة السفر
          ◄ عدم التوافق بين مدة التأمين ومدة العطلة
          التأمين على الحياة
          المعلومات والسلوكيات الخاصة بالمؤمن له◄ تكون العلاقة بين المؤمَّن له والمؤمن عليه ودافع أقساط التأمين غير واضحة
          ◄ يملك المؤمن له أو المستفيد عدة وثائق تأمين بعناوين إقامة مختلفة
          ◄ يقبل المؤمن له بشروط لا تخدم مصلحته
          ◄ عدم اتّساق بين مبلغ التأمين ومستوى عيش المؤمن له
          الدفعات والمست فيدون◄ يُطلب تسديد الدفعات لآخرين عوضاً عن المؤمن له أو المستفيد
          ◄ يتم دفع قسط التأمين نقداً
          ◄ يدفع قسط التأمين بالعملات الأجنبية أو من حساب في بنك أجنبي
          ◄ يتم تسديد الدفعات إلى أطراف ثالثة لا صلة قربى لها بطالب التعويض
          ◄ ثمة فارق كبير في السنّ بين المؤمن له وبين المستفيد
          ◄ غالباً ما يتم تغيير المستفيدين من الوثيقة
          ◄ عدم توافق اسم المستفيد مع رقم حسابه
          إلغاء بوليصة التأمين◄ يتم طلب إلغاء الوثيقة أو إعادة مبالغ أقساط التأمين المدفوعة بعد وقت قصير من انتهاء فترة إثارة الشكوك
          ◄ لا يتم توقيع طلب إلغاء الوثيقة أو حتى يتم توقيعه من قبل طرف ثالث غير مخوّل قانوناً بذلك
          زمان ومكان الوفاة أو المطالبة◄ يتم ادّعاء حالة الانتحار أو الجريمة بعد وقت قصير من بدء سريان الوثيقة
          ◄ يتم تغيير أحكام وثيقة التأمين أو اسم المستفيد مباشرة قبل حادث الوفاة أو الإعاقة
          ◄ يُدّعى بأن المؤمَّن له متوفى وهو في الخارج
          ◄ يتم إدّعاء حالة الإعاقة مباشرة بعد التأخّر بسداد قسط التأمين
          معلومات ناقصة في حالة الوفاة◄ يكون جثمان المتوفى مفقوداً أو لا يمكن التعرّف عليه
          ◄ عدم توفر شهادة الوفاة الأصلية
          ◄ يكون سبب الوفاة أو الإعاقة مثيراً للشك
          النقل
          العمليات◄ عدم قياس الوزن
          ◄ يتم تسليم السلع بعد سرقتها
          ◄ يُدفع للسائقين على كل رحلة
          ◄ يتم التعامل مع الوثائق دون الحذر الكافي (على سبيل المثال لا الحصر في الفنادق و المطاعم)
          ◄ يتم نقل السلع إلى وجهةٍ لا سوق أو تسهيلات مناولة مناسبة للبضائع فيها
          ◄ تتم إعادة تغليف السلع في رزم أكبر حجماً
          ◄ يتم الإفراط في تقييم السلع الموجّهة نحو الدول النامية
          التفاوتات◄ ثمة تفاوتات بين الحجم/الوزن المؤمَّن عليه وبين الوزن الفعلي
          ◄ ثمة تفاوتات بين الحجم/الوزن المؤمَّن عليه وبين نوع السلع
          ◄ ثمة تفاوتات بين المبلغ المؤمَّن عليه وبين أسعار السوق
          الأطراف ذات الصلة◄ يتمتع الأطراف المعنيّون بسمعة سيئة في عالم الأعمال
          ◄ يكون المستحق مختلفاً عن المطالب
          ◄ لا يكون الوسطاء متعاونين
          الرعاية الصحية
          سلوكيات المطالب◄ غالباً ما يتم تغيير الأطباء
          ◄ لدى المطالب عدة وثائق تأمين للإعاقة
          ◄ يدّعي المطالب إعاقة ما ويكون في الوقت نفسه موظفاً ناشطاً في عمله أو يمارس رياضة أو هواية بدنية
          ◄ يختلق المطالب إصابات إضافية ويزعم بأنها مرتبطة بالإصابة الأولية أو المرض الأساسي حين يبدو بأن المطالبة سيتم إيقافها
          ◄ يحصل مرض المطالب أو إصابته قبل وقت قصير من حدوث مشكلة في العمل (على سبيل المثال لا الحصر إجراء انضباطي، إنزال مرتبة، صرف من العمل، إضراب، إنهاء عقد العمل، أو تقليل عدد الموظفين)
          ◄ قيام المطالب باستشارة أكثر من مقدمَي خدمات صحية لنفس الحالة
          سلوكيات الأطباء◄ لا يتم الاتصال بخدمات الطوارئ
          ◄ يتم تعديل الوصفات الطبية أو الاقتطاع منها
          ◄ تحتوي الوثائق على تهجئة خاطئة أو سوء استعمال للمصطلحات الطبية
          ◄ استخدام أرقام التعريف غير الصحيحة
          ◄ الطبيب لا يعيش في نفس المنطقة الجغرافية كالمطالب
          ◄ توفير تشخيصات غير صحيحة أو متضاربة من مقدمي خدمات صحيّة مختلفين
          ◄ لا يتماشى العلاج المقدّم إلى المطالب مع التشخيص؛
          ◄ جدولة العلاج في أيام العطل أو أيام أخرى تكون فيها المنشآت الطبية عادةً مقفلة
          ◄ الطبيب لا يتماشى اختصاصه الطبي مع حالة التشخيص الصادر عنه
      • التعريفات ونطاق التطبيق

      • أحكام الترخيص

        • متطلبات الترخيص

        • شروط منح الترخيص

        • رسوم منح الترخيص

        • عملية تقديم الطلب

        • الأنشطة المحظورة

        • سحب الترخيص

      • المخاطر السيبرانية

        • المرونة السيبرانية

          • الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي

            انطلاقاً من حرص البنك المركزي في تحسين مستوى الممارسات بخصوص أمن المعلومات في قطاع التأمين من خلال وجود آلية فعالة مطبقة ومختبرة في المؤسسات المالية مستندة على أفضل الحلول والممارسات التي توفر بيئة أمن معلومات ناضجة ومرنة في التصدي لما قد يتعرض له القطاع من هجمات إلكترونية، وإشارة إلى مبادرات البنك المركزي الاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات والتي من ضمنها تطوير وإصدار دليل تنظيمي لأمن المعلومات (Cyber Security Framework) في المؤسسات المالية والتي تخضع لإشراف البنك المركزي.

            نفيدكم أنه تم اعداد الدليل التنظيمي لأمن المعلومات (Cyber Security Framework) والذي يتعين على المؤسسات المالية:

            - شركات وساطة التأمين الحاصلة على موافقة البنك المركزي على البيع الإلكتروني.

            - شركات وساطة التأمين الإلكترونية.

            - شركات تسوية المطالبات الطبية.

             الالتزام الكامل بما ورد فيه وذلك حسب الآتي:

            أولاً: عمل تقييم دقيق للوضع الحالي لأمن المعلومات في المؤسسة المالية مقارنة بما ورد من متطلبات في الدليل التنظيمي (Gap-Assessment) لتحديد مواطن الضعف وتقييم مستوى النضج وفق ما ورد في الدليل من تعريف لـ (Maturity Level). 
             
            ثانياً: وضع خطة عمل (Roadmap) لتحقيق جميع متطلبات مستوى النضج الثالث (Maturity Level 3) كحد أدنى لجميع المتطلبات المذكورة في الدليل بعد تقييم الوضع الحالي في بيئة المؤسسة المالية بشكل دقيق.
             
            ثالثاً: يتوجب على المؤسسة المالية عرض الخطة المعدة (Roadmap) على مجلس الإدارة / المديرين أو المدير العام  واطلاعهم عليها وأخذ الموافقة على الخطة والدعم اللازم.
             
            رابعاً: يتعين على المؤسسة المالية إرسال الخطة المعدة للبنك المركزي في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس 2022م.
             
            خامساً: تزويد البنك المركزي بتقارير ربع سنوية اعتباراً من نهاية الربع الثالث لعام 2023م وحتى التزام المؤسسة المالية بمتطلبات البنك المركزي.
             
            سادساً: على المؤسسة المالية الالتزام التام بالمتطلبات المذكورة في الدليل بنهاية شهر نوفمبر 2023م.
             
            سابعاً:

             يتوجب على لجنة أمن المعلومات، أو ما يعادلها، في المؤسسة المالية متابعة تطبيق الدليل التنظيمي ومدى الالتزام بالخطة المعتمدة وتقديم الدعم الكامل لحل جميع العقبات التي تواجه فرق العمل في المؤسسة المالية والتصعيد الداخلي لصاحب الصلاحية عن كل ما من شأنه يؤثر أو يعيق تطبيق المتطلبات.

            وبموجب التعميم  رقم (51610/99) وتاريخ 1440/08/17هـ يتعين على المسؤولين في المؤسسات المالية إعطاء الدعم اللازم لإدارة أمن المعلومات وتزويدهم بالكفاءات من الكوادر الوطنية والأدوات التقنية والتدريب المناسب للقيام بدورهم بأكمل وجه.
             

            يتم إرسال خطة العمل والتقارير الربعية إلى البريد الإلكتروني:

            (CRC.Compliance@SAMA.GOV.SA).

                  ونود الإحاطة أن البنك المركزي سوف يقوم بعمل زيارات تفتيشية بشكل دوري للتأكد من دقة التقييم ودرجة الالتزام مع متطلبات الدليل التنظيمي، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع مدير مخاطر تقنية المعلومات البنكية.

      • الحوكمة والرقابة الداخلية

        • حوكمة الشركات

      • المتطلبات الاحترازية والرقابية

        • متطلبات رأس المال والملاءة المالية

        • الوديعة النظامية

        • المعايير المحاسبية

        • إدارة المخاطر وسياسات الاستثمار وتوزيع الأصول

        • القيود الرئيسية على الاستثمار

        • الإفصاح والبيانات الاحترازية

      • أنشطة الأعمال وسلوكيات السوق

        • الأنشطة المسموح بها والأنشطة المحظورة

        • ممارسات الاكتتاب

        • منتجات التأمين

          • اعتماد منتجات التأمين

          • التأمين الصحي

          • التأمين على المركبات

          • منتجات التأمين الأخرى

        • النماذج والسياسات الموحدة

        • عمليات التأمين الإلكترونية

        • تسوية المطالبات

        • أحكام أخرى

      • إعداد التقارير المالية والإفصاحات والتدقيق الخارجي

        • الإفصاح

        • المعايير المحاسبية

        • متطلبات التقارير

          • التقارير الإكتوارية

          • تقارير مدققي الحسابات الخارجيين

          • التقارير المالية

            • تقارير بشأن الاحتياطيات

            • تقارير الاستمرارية

        • لجنة التدقيق

      • الأنشطة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين

        • إعادة التأمين

        • الوسطاء ووكلاء التأمين

        • الخبراء الاكتواريون

        • معاينو الخسائر ومقدرو الخسائر

        • مزاولو مهنة تسوية مطالبات التأمين

        • مستشارو التأمين

        • نقاط البيع

        • منتجو منتجات التأمين

      • الإنفاذ والعقوبات والجزاءات المالية

      • قواعد وأحكام عامة

        • تعميم خطة إحلال الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7) محل رقم السجل التجاري

          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (42007290) وتاريخ 1442/2/11هـ، بشأن اعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني، ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (مرفق).

          ولدعم سرعة التطبيق الفعال، ونظراً إلى أن عمليات الاستعلام والإفصاح والتعامل والتنفيذ وغيره سوف تكون من جميع الجهات الحكومية بموجب الرقم الموحد، فإنه يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين قبل نهاية عمل يوم 2020/10/22م اتخاذ الآتي:

          1-حصر جميع العملاء الحاليين من المنشآت غير الحكومية، حصراً دقيقاً (شركات ومؤسسات وكيانات أخرى مثل المحامين وغيرهم).
           
          2-إعداد متطلبات الإحلال في النظم الآتية اللازمة لربط الرقم الموحد برقم السجل التجاري (أيقونتين – خانتين – مترابطتين) لكل عميل.
           
          3-الحصول على الرقم الموحد لكل عميل من العملاء وشركاء العمل إما من خلال شركة (ثقة) بحيث يتم تزويدها بأرقام السجلات التجارية التي تم حصرها ليتم الحصول من خلالها على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري، ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع مدير مقدمي حلول الأعمال في الشركة، أو من أي مصدر إلكتروني موثوق آخر يمكن من الحصول على الرقم الموحد.
           
          4-بعد الحصول على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري، يجب إحلاله في الخانة التي تم استحداثها في النظام الآلي بموجب البند (2) أعلاه. ففي حال البحث والاستعلام عن السجل التجاري يظهر معه الرقم الموحد في النظام الآلي مباشرة. وإذا تم البحث والاستعلام بموجب الرقم الموحد يظهر معه رقم السجل التجاري.
           
          5-مراجعة النظم الداخلية الأخرى وتحديد مدى الحاجة إلى التعديل فيها من عدمه.
           
          6-تقدير مدى الحاجة إلى بيئة اختبارية قبل التطبيق الكامل.
           
          7-التنسيق مع شركاء العمل جميعاً (مؤسسات المالية، شركات معلومات ائتمانية، سداد، مدى، إيصال، مفوترين، وغيرهم).
           

          ونحيطكم بتقدير البنك المركزي لمضاعفة الجهود في ظل ضيق الوقت وتلافي حدوث أي جوانب قصور وآثار على جودة الأعمال.

          • الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال

            انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تحسين مستوى الممارسات في قطاع التأمين فيما يتعلق بموضوع استمرارية الأعمال عند وقوع الحوادث أو الكوارث-لاسمح الله- من خلال وجود آلية فعّالة ومطبّقة ومختبرة في الشركة مستندة على أفضل الحلول والممارسات التي توفر بيئة ناضجة لضمان استمرارية الأعمال دون حدوث انقطاع للخدمات الهامة وتعطل الأعمال.

            عليه، نفيدكم أنه على شركات التأمين و إعادة التأمين الالتزام بالدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال (مرفق) من خلال اتباع الإجراءات الآتية:

            أولاً: عمل تقييم الوضع الحالي لاستمرارية الأعمال في الشركة مقارنة بما ورد من متطلبات في الدليل لتحديد مواضع الضعف في الشركة على أن يتم وضع خطة عمل للالتزام بمتطلبات البنك المركزي بعد تقييم الوضع الحالي وإرسالها للبنك المركزي خلال تسعين يوم عمل.

            ثانياً: تزويد البنك المركزي بتقارير ربع سنوية اعتباراً من نهاية الربع الأول للعام 2023 وحتى التزام الشركة بمتطلبات البنك المركزي.

            ثالثاً: الالتزام التام بتطبيق جميع المتطلبات الواردة في الدليل وذلك خلال سنة من تاريخ صدور التعميم.

            يتم إرسال خطة العمل والتقارير الربعية إلى البريد الإلكتروني.

            للاطلاع والعمل بموجبه،

            • تعميم إلحاقي - بشأن رفع وثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت

              إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم (ت.ع.م/201608/93) وتاريخ 1437/11/19هـ، بشأن الرفع الفوري لوثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت "النظام"، وإشارةً إلى ما تم رصده من التأخر من رفع الوثائق على النظام؛ فيتعين الالتزام بالآتي:

               

              1. على جميع شركات التأمين الالتزام بالرفع الفوري والمباشر لكافة وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها (شركات/أفراد) على النظام، بحيث تتزامن عملية الرفع مع انتهاء حامل الوثيقة من شراءها. وفي حال رفض النظام الوثيقة، فيتعين الالتزام بتصحيح بياناتها وإعادة رفعها بشكل فوري.
              2. على شركة نجم لخدمات التأمين "نجم" الالتزام بالرفع الفوري والمباشر لكافة وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها (شركات/أفراد) على نظام الجهة المعنية بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية فور استلامها من قِبل شركات التأمين. وفي حال رفض نظام الجهة المعنية الوثيقة، فيتعين الالتزام بتصحيح بياناتها وإعادة رفعها بشكل فوري.
              3. على شركة نجم تزويد البنك المركزي بتقرير شهري عن مدى التزامها والتزام شركات التأمين برفع بيانات وثائق تأمين المركبات وفقًا للفقرتين رقم (1 و 2) المُشار إليهما أعلاه، ما لم يصدر خلاف ذلك من البنك المركزي.

               

              • مواعيد تسليم التقارير الإكتوارية للعام 2023م

                إشارةً إلى ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين والصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (441/186) وتاريخ 1441/07/06هـ.

                نحيطكم باعتماد الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية للعام 2023م حسب ما نصت عليه الضوابط المشار اليها أعلاه.

                عليه، يتعين على كافة شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بتسليم التقارير حسب المواعيد الزمنية المبينة في الجدول المرفق وفقًا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأنها.

                للاطلاع والعمل بموجبه،

                • التعامل و الربط مع المنصات الإلكترونية

                  اتساقاً مع أدوار البنك المركزي الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين، وانطلاقًا من أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية من حماية حقوق المؤمن لهم في المملكة وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وإشارة إلى حرص البنك المركزي على ضمان حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بأعمال التأمين لدى الشركات العاملة في قطاع التأمين في المملكة. وامتدادًا للتعميم رقم (43045328) وتاريخ 1443/05/19هـ المشار به إلى نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ (1443/02/09 هـ)، والتأكيد على المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي الالتزام بما ورد فيه لضمان خصوصية البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدامها وتنظيم مشارکتها.

                  عليه، وتعزيزاً لأهمية حماية البيانات الشخصية لعملاء المؤسسات المالية في قطاع التأمين، يؤكد البنك المركزي بأنه يتعين على جميع الشركات العاملة في القطاع الالتزام بالآتي:

                  1.  عدم الربط التقني مع أي منصة إلكترونية دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة. وعلى الشركات المرتبطة بمنصات إلكترونية مراجعة أوضاعها النظامية والتقدم للبنك المركزي للتصحيح خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ التعميم.
                  2.  عدم تزويد أي منصة إلكترونية بأي بيانات أو معلومات متعلقة بأعمال التأمين قبل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة.
                  3.  الالتزام بالإجراءات النظامية ذات العلاقة قبل الربط أو تبادل البيانات أو المعلومات مع أي منصة مرخصة أو مصرح لها من البنك المركزي.

                  لا تخل هذه المتطلبات بالتصاريح والتراخيص الصادرة مسبقًا من البنك المركزي للربط التقني.

                  • آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية

                    انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين في المملكة، واستمرارًا لجهودە في تطوير القطاع وتحقيق المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة. وتعزيزًا لمشاركة نشاط إعادة التأمين المحلي في تغطية مخاطر التأمين في المملكة، وإشارة إلى المادة الثانية من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمادة السادسة والعشرين والمادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                    نفيدكم أنه يتعين الالتزام بالآتي:

                    1.  على شركات التأمين عند التفاوض لإبرام اتفاقيات إعادة التأمين الاتفاقي (النسبي وغير النسبي) لجميع فروع التأمين الالتزام بعرض نسبة من كل اتفاقية على قطاع إعادة التأمين في المملكة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شركات وساطة إعادة التأمين، وذلك على النحو الآتي:

                             -  عرض نسبة (20%) عشرون بالمئة على الأقل ابتداءً من تاريخ 01/01/2023م .

                             -  عرض نسبة (25%) خمسة وعشرون بالمئة على الأقل ابتداءً من تاريخ 01/01/2024.

                             -  عرض نسبة (۳۰%) ثلاثون بالمئة على الأقل ابتداءً من تاريخ01/01/2025م.

                    1.  على شركات التأمين وشركات وساطة إعادة التأمين الاحتفاظ بالمستندات اللازمة لتوثق عملية عرض النسب المحددة في البند (۱) أعلاه على قطاع إعادة التأمين المحلي.
                    2. على شركات التأمين إشعار البنك المركزي في حال تعذر الالتزام بالنسب المحددة في البند (۱) أعلاه خلال (20) يوم عمل من بداية كل عام ميلادي، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك متضمناً المستندات الداعمة.
                    3.  على شركات التأمين التأكد من قيام وسطاء إعادة التأمين بعرض ترتيبات إعادة التأمين على القطاع المحلي قبل عرضها على القطاع الأجنبي.
                    4. على شركات التأمين الاحتفاظ بسجلات اتفاقيات إعادة التأمين التي عقدتها، على أن تتضمن السجلات تبيان مشاركة قطاع إعادة التأمين المحلي في هذه الاتفاقيات، أو ما يُبيّن رفض قطاع إعادة التأمين المحلي المشاركة في هذه الاتفاقيات مع الأسباب الداعية لذلك.
                    5. على الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إعادة التأمين الاحتفاظ بسجلات تُبين اتفاقيات إعادة التأمين التي عُرضت عليها، على أن تتضمن الآتي:
                    أ- تفصيل لأسباب عدم المشاركة أو المشاركة بنسبة أقل من النسب المحددة في البند (۱) أعلاه.
                    ب-

                     تفصيل لحجم أقساط إعادة التأمين التي تم إعادة تأمينها.

                     

                    1.  على شركات التأمين تحديث استراتيجيات إعادة التأمين لديها لتشمل الآلية المبينة في هذا التعميم، وتقديمها للبنك المركزي للحصول على عدم الممانعة خلال (30) يوم عمل من تاريخ هذا التعميم.

                    تطبق أحكام هذا التعميم على كافة الاتفاقيات التي تبدأ من تاريخ 01/01/2023م

                    • إنشاء إدارة مراقبة التأمين

                      نود الإحاطة بأن البنك المركزي قد قرر إنشاء إدارة تعنى بشؤون التأمين تحت مسمى (إدارة مراقبة التأمين) ترتبط في هيكلها التنظيمي بوكيل المحافظ للشؤون الفنية.

                      كما نحيطكم بأنه قد تم تعيين الأستاذ/محمد بن عبد العزيز الشايع مديراً لإدارة مراقبة التأمين، وتكليف الأستاذ/خالد بن صالح السبيل مديراً لإدارة التفتيش البنكي وتعيين الأستاذ/إبراهيم بن معتق المعتق مساعداً لمدير إدارة التفتيش البنكي.

                      • موافقة البنك المركزي لإدراجها أعضاء مجلس إدارة جديد

                        إشارة إلى المادة (السابعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02هـ والتي نصت على أن (تطبيق معايير الملاءمة الصادرة من البنك المركزي على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وأصحاب ومزاولي المهن الحرة، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر من البنك المركزي للموافقة عليهم)، وإشارة كذلك إلى الفقرة (3) من المادة (الثامنة والعشرون) والتي تعطي البنك المركزي الحق في الاعتراض على انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المديرين التنفيذيين بالشركة وأصحاب المهن الحرة.

                        لذا فإنه نأمل التنسيق والحصول على موافقة البنك المركزي قبل إدراج أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

                         

                         

                        ماسم الشركةالعنوان البريدي
                        1شركة ساب للتكافلص.ب. 9084 الرياض 11413
                        2أكسا للتأمين AXAص.ب. 812 جده 21421
                        3الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (اميتي)ص.ب. 31616 الخبر 31952
                        4شركة بوبا العربية BUPAص.ب. 23807 جده 21436
                        5الشركة السعودية الفرنسية للتأمينص.ب. 56006 الرياض 11554
                        6شركة العالمية للتأمينص.ب. 2374 جده 21451
                        7شركة الدرع العربي للتأمينص.ب. 61352 الرياض 11565
                        8شركة التأمين الوطنية السعوديةص.ب. 5832 جده 21432
                        9شركة تكافل الأهلي (البنك الأهلي)ص.ب. 3555 جده 21481
                        10الشركة المتحدة للتأمين التعاوني UCAص.ب. 5019 جده 21422
                        11طوكيو مارينص.ب. 25 جده 21411
                        12شركة المتوسط للتأمين وإعادة التأمين MEDGULFص.ب. 2302 الرياض 11451
                        13الشركة السعودية الهندية للتأمينص.ب. 53842 الرياض 11593
                        14شركة الراجحي للتأمين التعاونيص.ب. 67791 الرياض 11517

                         

                         

                         

                        • تحديث نموذج مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث)للأفراد و الشركات

                          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/98/201612) وتاريخ 1438/03/02هـ، في شأن النموذج المعتمد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، وإشارة إلى دور البنك المركزي الاشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة، وسعيًا لحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومن ذلك تطوير آلية تسوية المطالبات الـتأمينية.

                          نفيدكم بأنه جرى تحديث النموذج المعتمد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) بما يتماشى مع آخر التعديلات التي طرأت على الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، وتتمثل أبرز التحديثات في توسيع نطاق تطبيق النموذج ليشمل جميع مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) سواء كانت المطالبة للأفراد أو الشركات، وفقًا للصيغة المرافقة لهذا التعميم، بالإضافة إلى إمكانية تحويل النموذج إلى نموذج رقمي لمواكبة التحول للخدمات التقنية.

                          عليه، يتعين على كافة الشركات التي تقدم منتج تأمين المركبات الإلتزام بالنموذج المحدث لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) بالصيغة المرافقة. كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الامتثال بكافة بنود وخانات النموذج وتعليمات تسوية المطالبات التأمينية وفقًا لتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، علمًا بأن هذا التعميم يحل محل تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201612/98) ويُعمل بالنموذج المحدث من تاريخ 2022/08/14م.

                          • إلحاقًا بالتعميم رقم (48007/67) بشأن اتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية

                            إشارة إلى التعميم الصادر من البنك المركزي رقم (48007/67) وتاريخ 1440/08/02هـ، وإشارةً إلى التعميم رقم (43002199) بشأن إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية. واستنادًا إلى المادة (الثانية) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                            نفيدكم بأن نطاق تطبيق التعاميم المشار اليها أعلاه –فيما يتعلق بقطاع التأمين- يشمل كافة شركات التأمين، وشركات وكالة ووساطة التأمين، وشركات وساطة التأمين الإلكترونية، وشركات تسوية المطالبات التأمينية.

                            للاطلاع والعمل بموجبه،

                            • تعليمات التسعير والاكتتاب للتأمين الصحي

                              إشارةً إلى ضوابط الأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وإشارةً إلى التعميم رقم (165) وتاريخ 2018/08/13م، بعنوان التأمين الصحي - تعليمات التسعير والاكتتاب 2018.

                              نفيدكم بأنه تم إصدار تعميم تسعير التأمين الصحي –تعليمات التسعير والاكتتاب "التعميم" ليحل محل التعميم المشار اليه أعلاه.

                              عليه، نرفق لكم التعميم والمستندات المرتبطة به.

                              • اعتماد تحديث على المعيار الدولي للمحاسبة رقم 12

                                إشارةً إلى اعتماد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التعديلات المحدودة التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية عل المعيار الدولي للمحاسبة رقم (12)، والتي تهدف إلى استبعاد المعاملات التي تؤدي عند الإثبات الأولي إلى مبلغ متساوٍ لكل من الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والفروقات المؤقتة جائزة الحسم من نطاق الإعفاءات التي يمنحها للمعيار بشأن إثبات الفروقات المؤقتة.

                                يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين الالتزام بما ورد أعلاه، ويمكن الاطلاع على تحديثات المعيار الدولي للمحاسبة رقم (12) من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمراجعي والمحاسبين – صفحة المعايير الدولية-.

                                • اعتماد التعديل على معيار التقرير المالي رقم 17

                                  انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة، وضماناً لاستمرارية مواكبة المعايير المحاسبية الدولية الصادرة من مجلس المعايير الدولية للمحاسبة.

                                  نحيطكم باعتماد التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) "عقود التأمين" من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويمكن الاطلاع عليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

                                  • تعليمات تقرير كفاية التسعير

                                    إشارة إلى المادة (53) من ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (186/441) وتاريخ 1441/07/06هـ، التي نصت على إلزام الإكتواري المعين لشركة التأمين "الشركة" بإعداد وتسليم تقارير كفاية التسعير "التقرير" بشكل دوري للبنك المركزي والإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها.

                                    يتعين على الشركة إعداد التقرير بشكل ربع سنوي لفرعي التأمين الصحي وتأمين المركبات وتسليمه للبنك المركزي على النحو المحدد في الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية؛ الصادر عن البنك المركزي لكل عام.

                                    التقرير

                                    على الشركة الالتزام بإعداد وتقديم التقرير بحيث يتضمن المتطلبات الآتية كحد أدنی:

                                    أولاً: لأغراض هذا التقرير يقصد بالمصطلحات أدناه الآتي:

                                    1. يُعرّف "السعر الفني" بأنه السعر المحدد باستخدام الأسس الإكتوارية المحددة من قبل الإكتواري المعين وقت إصدار أو تجديد وثيقة التأمين؛ ويجب أن یكون السعر قبل أي تعديلات من قبل مسؤولي الاكتتاب أو غيرهم من الموظفين المخوّلين في الشركة.
                                    2.  يُعرّف "سعر البيع" بأنه السعر الفعلي الذي تباع به وثيقة التأمين.

                                    ثانياً: تلتزم الشركة بالآتي:

                                    1.  أن يشمل كل من السعر الفني وسعر البيع على ذات العناصر لتجنب أي اختلافات في المقارنة، على أن تشمل العناصر على الأقل صافي القسط، والعمولات، والمصروفات، وهامش الربح، وهامش الطوارئ. مع عدم الأخذ بتأثير أي تعديلات على الوثيقة خلال فترة سريانها بسبب إضافة أو حذف.
                                    2.  الاحتفاظ بالأسعار الفنية المحددة وقت بيع الوثائق وتسجيلها في أنظمة الشركة بطريقة موثوقة.
                                    3.  تزويد الإكتواري المعين بجميع البيانات وأي معلومات أخرى يطلبها لإعداد التقرير. كما يجب تقديم البيانات بالصيغة المطلوبة من قِبل الإكتواري المعين.
                                    4.  يجب أن يحدد الإكتواري المعين جميع أوجه القصور في البيانات (إن وجدت)، والمناقشات التي أجريت مع كبير مسؤولي الاكتتاب (أو من يعادله) لمعالجتها والإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الإكتواري المعين.
                                    5.  يجب أن يشار إلى الافتراضات المستخدمة (إن وجدت) في تحليل كفاية التسعير بوضوح في التقرير، مع توضيح أسباب استخدام الافتراضات.
                                    6.  يجب على الإكتواري المعين تقييم أثر أي اختلافات في الأسعار الفنية على ربحية الشركة من خلال تحديد ما یلي لكل شريحة من وثائق التأمين المكتتب بها:

                                      أ. نسبة الخسارة المتوقعة على أساس السعر الفني.
                                      ب. نسبة الخسارة المتوقعة على أساس سعر البيع.
                                      ج. النسبة المجمعة المتوقعة على أساس السعر الفني.
                                      د. النسبة المجمعة المتوقعة بناءً على سعر البيع.
                                      هـ. الربح أو الخسارة المتوقعة بسبب الانحراف عن السعر الفني.

                                       

                                    7.  يجب أن يحدد كبير مسؤولي الاكتتاب (أو من يعادله) في التقرير ما یلي:

                                      أ. خطة تصحيحية ذات جدول زمني واضح لمعالجة أوجه القصور في البيانات المحددة من قبل الإكتواري المعين.
                                      ب. التأكيد على أن الانحراف عن السعر الفني الوارد في التقرير، يتماشى مع بيان تفويض الاكتتاب، المعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة.
                                      ج. تحديد متوسط وأقصى نسب الخصم المطبقة للوثائق المباعة خلال فترة التقرير لكل صاحب صلاحية في مصفوفة صلاحية الاكتتاب.
                                      د. التأكيد على أن مجلس الإدارة اطّلع أو سيتم اطلاعه على التأثير المالي المتوقع لاختلاف سعر البيع عن السعر الفني المحدد من قبل الخبير الإكتواري المعين في التقرير.

                                       

                                    8.  يجب أن یتناسب مستوى تقسيم وثائق التأمين مع طبيعة نشاط الشركة كحد أدنی، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الوثائق المكتتبة مقسمة كما هو منصوص عليه في نموذج MS Excel للمركبات (الملحق1) والصحي (الملحق 2).

                                    تسليم المتطلبات

                                    •  يجب التوقيع على كل تقرير وعلى البيانات الواردة في نموذج (MS Excel) بشكل مشترك من قبل كبير مسؤولي الاكتتاب (أو من يعادله) والخبير الإكتواري المعين.
                                    •  إرسال نسخة ممسوحة ضوئيًا من نموذج (MS Excel)الموّقع مع التقرير ونموذج (MS Excel) إلى البنك المركزي السعودي عبر نظام(RMS).

                                    كما يتعين على الشركة أن تسعى لأتمتة التقارير لتقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي، وبالتالي تعزيز دقة هذه التقارير.

                                    • تسليم تقرير الاحتياطيات الإكتوارية

                                      إشارة إلى تقرير الاحتياطيات الإكتوارية "التقرير" والنموذج الخاص به "النموذج" عن الفترة حتى2021/12/31م، والذي يتعين تسليمه حسب الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية الصادر عن البنك المركزي لكل عام. إضافةً إلى شهادة الاحتياطيات الفنية "الشهادة" التي تحل محل التقرير لغرض الاحتياطيات الفنية الربعية للعام 2022م.

                                      عليه، يتعين على الإكتواري المعيّن عند إعداد التقرير أو الشهادة والنموذج، الالتزام بالآتي:

                                      1.  التعليمات الموضحة في التعميم رقم (137) "التعميم" الصادر بتاريخ 2019/01/16م، مع مراعاة الآتي:

                                        أ) تستبدل الفقرة الأولى من التعميم، والتي تشير إلى المادة (28) من اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين بالمادة (50) من ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين والصادرة بتاريخ 01/03/2020م.
                                        ب) بالإشارةً إلى احتياطي الأقساط غير المکتسبة في الفقرة (3g) من التعميم، تستبدل الجملة "بالنسبة لوثائق تأمين الزائرين الطبي التي تتجاوز فترتها سنة واحدة ..." بـالجملة "بالنسبة لوثائق تأمين الزائرين الصحي، وتأمين الأخطاء الطبية، وتأمين العيوب الخفية التي تتجاوز فترتها سنة واحدة ...".
                                        ج) متطلبات تحليل المصروفات المشار إليها في الفقرة (4b) و (4c)، والتحقيقات المتعلقة بمعدلات الوفيات والمرض والنفقات المطلوبة المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (v)(g) و(vi)(g) من الفقرة (۸) "تأمين الحماية والادخار" من التعميم تُعد مغطاة في حال سلمت الشركة تقرير دراسات الخبرة السنوية الأخير. وفي حال وجود اختلافات بين الفرضيات الموصى بها في تقرير الاحتياطيات الإكتوارية وتقرير دراسات الخبرة السنوية، يتعين إرفاق ملخص لتقرير الاحتياطيات الإكتوارية يوضح التغييرات في الفرضيات مع المبررات.
                                        د) الالتزام بالفقرة (5e) من التعميم من خلال تقدير التالف وحق الرجوع بشكل مستقل، وتقدير حق الرجوع على حملة الوثائق بشكل مستقل عن حق الرجوع على شركات التأمين.

                                         

                                      2.  الاستمرار في الإبـلاغ عـن المطــــالبات المتعلقة بكوفيـد-19 بشكل مستقل.
                                      3.  فيما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي، تقدير معدل تكرار المطالبات الإجمالي ومتوسط حجم المطالبات الإجمالي ومتوسط تكلفة وحدة التغطية التأمينية الإجمالي بشكل إجمالي وصافي من إعادة التأمين.
                                      4.  الإبلاغ عن احتياطيات المطالبات غير المبلغة (IBNR) واحتياطيات عدم كفاية الأقساط (PDR) للتغييرات التنظيمية والبيئية، بما في ذلك كحد أدنی:

                                        أ) أثر تفعيل المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.
                                        ب) أثر المطالبات المتعلقة بكوفيد-19 على الاحتياطيات الفنية.

                                         

                                      تسليم المتطلبات:

                                      یكون تسليم النموذج (مرفق) معبأ بشكل كامل ودقيق بالإضافة إلى التقرير أو الشهادة وفق تواريخ التسليم والآلية المحددة من قبل البنك المركزي.

                                      • خدمات شركات تسوية المطالبات التأمينية

                                        انطلاقًا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة، وبناءً على أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية في تشجيع المنافسة العادلة والفعالة في قطاع التأمين، وحرصًا من البنك المركزي على الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح، وأخذًا بالاعتبار مهام شركات تسوية المطالبات التأمينية المرخص بموجبها من قبل البنك المركزي.

                                        نفيدكم بأنه يتعين على شركات تسوية المطالبات التأمينية ابتداءً من تاريخ 2022/03/01م، الالتزام بالآتي:

                                        1. عدم تحصيل أي مقابل مالي بأي شكل كان سواءً على شكل أتعاب إدارية أو عمولات من مقدمي الخدمات الصحية مقابل الأعمال التي يقومون بها نيابةً عن شركة التأمين.
                                        2. الحصول على أمر دفع من قبل شركة التأمين المُسنِدة لأعمال تسوية المطالبات التأمينية -قبل الدفع المباشر لمقدمي الخدمات- عن طريق استخدام حساب ضمان مستقل لكل شركة تأمين متعاقد معها.
                                        3. تزويد شركة التأمين بشكل ربعي ببيانات المطالبات التأمينية الخاصة بوثيقة التأمين الصحي لمنسوبي وملاك شركة تسوية المطالبات التأمينية التي یكون المؤُمّن فيها شركة التأمين المُسنِدة لأعمال تسوية المطالبات التأمينية.

                                        كما يؤكد البنك المركزي على مسؤولية شركة التأمين في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام شركات تسوية المطالبات التأمينية، التي تنوب عنها في تسوية المطالبات التأمينية للمؤمن لهم، بمعايير العدالة والنزاهة في تسوية المطالبات.

                                        • تعليمات تقرير دراسات الخبرة السنوية

                                          إشارة إلى المادة (61) والمادة (62) والمادة (65) من ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم (1844/186) وتاريخ 06/07/1441هـ، التي نصت على إلزام الإكتواري المعين لشركة التأمين أو إعادة التأمين "الشركة" بإعداد تقرير دراسات الخبرة السنوية "التقرير".

                                          يتعين على الشركة تقديم التقرير وفق الموعد المحدد في الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية الصادر عن البنك المركزي لكل عام.

                                           

                                          الهدف

                                          1.  تمكين إدارة الشركة من الإلمام بنطاق ومسببات المصاريف لكل فرع من فروع التـأمين.
                                          2.  تمكين إدارة الشركة من الإلمام بمسار وتوجه معدلات الوفاة والمرض لفرعي الحماية والادخار للأفراد وللمجموعات.
                                          3.  تمكين إدارة الشركة من الإلمام بمستوى ومسببات استمرارية وثائق تأمين الحماية والادخار للأفراد.
                                          4.  استخلاص فرضيات المصاريف، ومعدلات الوفاة، ومعدلات المرض واستمرارية الوثائق لغرض احتساب المخصصات الفنية

                                          التقرير

                                          على الشركة الالتزام بإعداد وتقديم التقرير بحيث يتضمن الأقسام التالية كحد أدنی:

                                          أولاً: دراسة المصاريف:

                                          1. البيانات: يجب أن تكون البيانات ملائمة لجميع منتجات التأمين العام وتأمين الحماية والادخار قصير الأجل. ويشمل ذلك بحد أدنی التالي:
                                            أ)وصف مفصل للبيانات المستخدمة، ويشمل ذلك مصادر البيانات وإجراءات التحقق من صحة البيانات وأي قيود عليها.
                                            ب)البيانات المستبعدة من التحليل -إن وجدت- مع توضيح أسباب الاستبعاد.
                                            ج)فحوصات التسوية المنفذة وخطط المعالجة عند ملاحظة الاختلافات -إن وجدت-.
                                          2. المنهجية والافتراضات، ويجب أن تشمل:
                                            أ)تحليل مخصصات عدم كفاية الأقساط.
                                            ب)تحليل مصروفات تقدير الخسائر غير المخصصة.
                                            ج)تحليل مصاريف السنة الأولى ومصاريف التجديد لتأمين الحماية والادخار للأفراد.
                                          -يتعين وصف جميع الافتراضات والمنهجيات بشكل مفصّل، بما في ذلك تلك المستخدمة لتخصيص المصاريف لكل فرع من فروع التأمين، إضافة إلى وجوب توضيح أسباب استخدام الافتراضات والمنهجيات، كما يتعين إجراء تحليل المصاريف بمستوى كافٍ من الدقة.
                                          -كما يتعين أن يعتمد التحليل الذي يتم إجراؤە على أحدث تجربة للشركة وعلى الممارسات المهنية الرائدة (مثل تحليل التكلفة على أساس النشاط).
                                          3. النتائج والتوصيات، ويجب أن تشمل –بحد أدنی- الآتي:
                                            أ) نسب المصاريف المستخلصة لغرض حسابات احتياطي عدم كفاية الأقساط لكل فرع من فروع التأمين.
                                            ب) نسب المصاريف المستخلصة لغرض حسابات احتياطي مصاريف تعديل الخسارة غير المخصصة لكل فرع تأمين.
                                            ج) نسب مصروفات تأمين الحماية والادخار للأفراد لغرض احتساب المخصصات الفنية.

                                           

                                          ثانياً: استمرارية وثائق التأمين

                                          يجب أن یُفصل التقرير المنتجات المؤثرة لتأمين الحماية والادخار للأفراد شكل منفصل وعلى حدة، على أن يتضمن التقرير الأقسام التالية كحد دنى:

                                          1. البيانات:

                                           يجب أن تشمل بيانات تأمين الحماية والادخار للأفراد لمدة خمسة سنوات كحد أدنی أو منذ بدء الشركة مزاولة بيع وثائق تأمين الحماية والادخار. ويشمل ذلك بحد أدنى الآتي:

                                           

                                            أ) وصف مفصل للبيانات المستخدمة متضمناً مصدر البيانات، وأي قيود أو اختبارات تم إجراؤها على البيانات.
                                            ب) البيانات المستبعدة من التحليل–إن وجدت-مع توضيح أسباب الاستبعاد.
                                            ج) إجراء فحوصات التسوية وخطط المعالجة عند ملاحظة الاختلافات -إن وجدت-.
                                          2. المنهجية والفرضيات، يجب أن تشمل كحد أدنى:
                                            ب) طريقة حساب مستوى التعرض للخطر.
                                            ج)تعريف عزوف وثائق التأمين.
                                            د) معالجة مطالبات الوثائق المعفی عن أقساطها التأمينية.
                                            هـ) معالجة الأقساط المتعثرة.
                                            و) أي تبسيط للمنهجية تم مع ذكر الأسباب.
                                            ز) معالجة الوثائق الملغاة خلال فترة السماح.
                                            ح) معالجة خيارات الوثيقة على سبيل المثال لا الحصر: العزوف الجزئي، القرض على وثيقة التأمين، خيارات الدفع، تخفيض القسط، تعويض الأقساط الغير مدفوعة.
                                          3. النتائج والتوصيات، ويجب أن تشمل - بحد أدنى- الأتي:
                                            أ) نتائج الدراسة.
                                            ب) التوصيات المقترحة بناء على الدراسة.
                                            ج) الأسس المنطقية للتوصيات المقترحة.

                                          يجب أن يتم تفصيل النتائج بناء على التصنيف المذكور في النموذج المعد من قبل البنك المركزي.

                                           

                                           

                                          ثالثاً: دراسة سجل معدل الوفيات وسجل معدل المرض:

                                          يجب أن يتضمن التقرير الأقسام التالية كحد أدنى:

                                           

                                          1. البيانات:ويشمل ذلك على الأقل ما يأتي:
                                            أ)وصف مفصل للبيانات المستخدمة متضمناً مصدر البيانات، وأي قيود أو اختبارات تم إجراؤها على البيانات.
                                            ب) البيانات المستبعدة من التحليل مع توضيح أسباب الاستبعاد.
                                            ج) إجراء فحوصات التسوية وخطط المعالجة عند ملاحظة الاختلافات -إن وجدت-.
                                          2. المنهجية والفرضيات، يجب أن تشمل كحد أدنى:
                                            أ) أن تكون دراسة سجل معدل الوفيات شاملة جميع منتجات تأمين الحماية والادخار (الأفراد والمجموعات)، وذلك عن طريق دراسة معدلات الوفاة لكل منتج مقارنة بالافتراضات المبنية مسبقاً لغرض احتساب المخصصات الفنية.
                                            ب)أن تكون دراسة سجل معدل المرض شاملة جميع منتجات تأمين الحماية والادخار (الأفراد والمجموعات) التي تعتمد منافعها -ومنها الأقساط المعفى عنها- على معدلات المرض، حيث يجب دراسة كل منتج مقارنة بالافتراضات المبنية مسبقاً لغرض حساب المخصصات الفنية.
                                            ج)أن يتضمن التقرير وصف مفصل للمنهجية المتعبة بالإضافة إلى الفرضيات التي تم اختيارها.
                                          3. النتائج والتوصيات، ويجب أن تشمل - بحد أدنى- الأتي:
                                            أ) مخرجات الدراسة.
                                            ب) التوصيات المقترحة بناء على الدراسة.
                                            ج) الأسس المنطقية للتوصيات المقترحة.

                                           

                                          تسليم المتطلبات

                                          • يتعين تعبئة نموذج دراسات الخبرة (مرفق) وإرفاقه مع التقرير، والذي يتضمن ملخصًا للبيانات والمنهجية المستخدمة والنتائج التي تم الحصول عليها.
                                          • یكون تسليم التقرير والنموذج عن طريق نظام البيانات الإشرافية (RMS).

                                          للاطلاع و العمل بموجبه.

                                          • تعليمات تقرير الاستثمار و إدارة الأصول و الالتزامات

                                            إشارة إلى المادة (60) من ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (186/441) وتاريخ 1441/07/06هـ، التي تنص على إلزام الإكتواري المعين لشركة التأمين "الشركة" بإعداد وتسليم تقرير الاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات "التقرير" بشكل دوري للبنك المركزي السعودي والإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها.

                                            يتعين على الشركة إعداد وتسليم التقرير وفق الموعد المحدد في الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية الذي يصدر عن البنك المركزي لكل عام.

                                            الهدف

                                            - تمكين الإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن استثمارات الشركة وإدارة أصولها والتزاماتها.

                                            - تقديم التوصيات للإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها فيما يخص السياسة الاستثمارية للشركة واستراتيجيتها في إدارة الأصول والالتزامات، مع مراعاة طبيعة أصول والتزامات عقود التأمين وتوقيتها ومدى توفر الأصول المناسبة.

                                             

                                            التقرير

                                            يتعين أن يتكوّن التقرير بحد أدنى من العناصر الآتية:

                                            1. البيانات: تتضمن بحد أدنى الآتي:
                                              أ. وصف مفصّل للبيانات المستخدمة في التحليل ومصادر البيانات وإجراءات التأكد من صحة البيانات.
                                              ب. جوانب القصور في البيانات -إن وجدت- وحلولها.
                                              ج. وصف للسياسة الاستثمارية الخاصة بالشركة والحاصلة على موافقة البنك المركزي.
                                            2.المنهجية والافتراضات: يتضمن التحليل بحد أدنى الآتي:
                                              أ. المنهجية المستخدمة لحساب مدد الأصول والالتزامات.
                                              ب. منهجية تقييم مدى ملاءمة سياسة الاستثمار في الشركة.
                                              ج. الفرضيات المستخدمة ومسوغاتها، وفي حال كانت أحد الفرضيات مبنية على مصادر خارجية، يجب توضيح تلك المصادر.
                                              د. تقييم مدى التزام استثمارات الشركة بالسياسة الاستثمارية للشركة ولوائح الاستثمار الخاصة بالبنك المركزي.
                                            3.النتائج والتوصيات: تتضمن بحد أدنی الآتي:
                                              أ. توصيات بشأن سياسة الاستثمار.
                                              ب. توصيات بشأن استراتيجية إدارة الأصول والالتزامات.
                                              ج. تقديم مسوّغات مفصلة تدعم التوصيات المذكورة أعلاه.
                                            كما يتعين على الإكتواري المعين تعبئة نموذج إدارة الاستثمار والأصول والالتزامات "النموذج" المضمن في الملحق رقم (۱)، والمصمم لتلخيص التقرير المذكور أعلاه.

                                            مسؤوليات الإكتواري المعين لمجلس إدارة الشركة

                                            يتعين أن يقدم الإكتواري المعين توصياته الواردة في التقرير إلى مجلس الإدارة في غضون شهرين من تاريخ إصدار التقرير. كما يتعين تقديم الأجزاء ذات الصلة من محاضر اجتماع مجلس الإدارة، والتي تتضمن بوضوح موافقة المجلس أو رفضه للتوصيات المذكورة أعلاه، كليًا أو جزئيًا، إلى البنك المركزي خلال شهر واحد من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.

                                            تسليم المتطلبات

                                            یكون تقديم التقرير والنموذج عن طريق نظام البيانات الإشرافية (RMS).

                                            للاطلاع و العمل بموجبه.

                                            • تعميم إلحاقي بشأن العناوين الإلكترونية للوحدات الإدارية التابعة للإدارة العامة للرقابة على التأمين.

                                              إشارة الى التعميم رقم (ت.ع.م/201801/148) وتاريخ 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م بشأن إنشاء عناوين الكترونية للوحدات الإدارية التابعة للإدارة العامة للرقابة على التأمين. واستمراراً لجهود البنك المركزي لتطوير أعمال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة، وتعزيز جودة التواصل بين الإدارة العامة للرقابة على التأمين والشركات العاملة في القطاع.

                                              نفيدكم بتحديث العناوين الإلكترونية للوحدات الإدارية واختصاص كل منها، بحيث يكون التواصل عن طريق العناوين الإلكترونية المحدثة في الجدول أدناه، على أن تُعنون الرسائل الإلكترونية بحسب نوع الاختصاص والطلب.

                                              الوحدة الإداريةالبريد الإلكترونيالاختصاص
                                              الإدارةIC.Dir@SAMA.GOV.SAمدير عام الرقابة على التأمين
                                              لجان القطاعIC.Com@SAMA.GOV.SAكل ما يتعلق بالتواصل والمراسلات مع اللجنة لعامة لمدراء العموم ولجنة التأمين التنفيذية واللجان الفرعية.
                                              السياساتIC.Pol@SAMA.GOV.SA

                                              ● طلب تفسير اللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم في حال عدم وضوحها.

                                              ● تقديم مرئيات وملاحظات الشركة حيال اللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات تحت الدراسة.

                                              ● رفع المقترحات أو الإشكاليات حيال المواد النظامية السارية.

                                              الإكتواريةIC.tec@SAMA.GOV.SA● كافة التقارير والطلبات الخاصة بالأعمال الإكتوارية.
                                              التفتيشIC.Ins@SAMA.GOV.SA

                                              ● استقبال العينات والمستندات التي يتم طلبها أثناء الزيارات التفتيشية.

                                              ● الإفادات والاستفسارات التي تتعلق بتفاصيل الزيارات التفتيشية.

                                              ● تبليغ الشركات عن مواعيد الزيارات والمستندات المطلوب تجهيزها للبرامج التي سيتم التفتيش عليها.

                                              ● طلب أي استيضاح من الشركة لبعض النقاط غير الواضحة في المستندات والعينات.

                                              الإشرافالبريد الإلكترونيالاختصاص/الطلباتعنوان الرسائل الإلكتروني
                                              IC.Sup@SAMA.GOV.SA● كافة المواضيع المتعلقة بالطلبات التي تخص الإشراف ذات الطابع الدوري، بما فيها طلبات توزيع فائض عمليات التأمين، استحداث أو تعديل سياسة الاستثمار وغيرها من الطلبات."نوع الطلب – اسم الشركة"
                                              IC.Fin@SAMA.GOV.SA● كافة المواضيع المتعلقة بالطلبات الجوهرية والسرية التي قد يكون لها تأثير على سعر أسهم الشركة، بما فيها طلبات الموافقة على نشر القوائم المالية الربعية/السنوية، توزيع الأرباح، رفع أو خفض رأسمال الشركة وغيرها من الطلبات"نوع الطلب- اسم الشركة"
                                              IC.Fees@SAMA.GOV.SA● كافة المواضيع المرتبطة بتسليم تكاليف الإشراف والتفتيش الربعية والسنوية للبنك المركزي"تكاليف الإشراف والتفتيش للفترة...- اسم الشركة"
                                              التراخيصIC.Fit@SAMA.GOV.SA

                                              ● الإسناد.

                                              - فيما عدا مهام إسناد أعمال منصات الوساطة الإلكترونية، ومهام إسناد العمليات.

                                              "إسناد- مهام...- اسم الشركة".
                                              ● التعيين/ التكليف في المناصب القيادية"مجلس إدارة- اسم الشركة"
                                              "(تعيين/تكليف) عضو لجنة... – اسم الشركة"
                                              "(تعيين/تكليف) سكرتير... – اسم الشركة"
                                              "(تعيين/تكليف) مدير... – اسم الشركة"
                                              ● تأييد التأشيرات"تأييد تأشيرات- مناصب غير قيادية- المنصب- اسم الشركة"
                                              "تأييد تأشيرات- مناصب قيادية- اسم المرشح-المنصب- اسم الشركة"
                                              IC.Prd@SAMA.GOV.SA● المنتجات التأمينية"منتج تأميني-أفراد-اسم الشركة"
                                              "منتج تأميني-مجموعات-اسم الشركة"
                                              IC.Lic@SAMA.GOV.SA● اعادة التأمين الاختياري"إعادة التأمين الاختياري-اسم الشركة"
                                              ● الترخيص لشركات جديدة"ترخيص-اسم الشركة"
                                              ● تجديد التراخيص"تجديد ترخيص- اسم الشركة"
                                              ● الاستثناءات لمزاولة أنشطة تأمينية غير مصنفة"أنشطة غير مصنفة-اسم الشركة"
                                              ● الفروع ونقاط البيع."(افتتاح/إغلاق/نقل) فروع- اسم الشركة"
                                              ● تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس، بما فيها دخول وخروج الشركاء والتملك نسبة 5% وأكثر"تعديل (عقد التأسيس/نظام الأساس) - اسم الشركة"
                                              "دخول وخروج شركاء- اسم الشركة"
                                              "تملك نسبة 5%- اسم الشركة"
                                              ● الموافقة على التعاقد وإنهاء التعاقد للوكالات."تعاقد وإنهاء تعاقد الوكلاء- اسم الشركة"
                                              ● الموافقة على توقيع اتفاقية ممارسة أعمال التأمين البنكي"تأمين بنكي-اسم البنك-اسم الشركة"

                                              ● التقنية التأمينية

                                              بما فيها على سبيل المثال لا الحصر: عمليات التامين الإلكترونية، الوساطة الإلكترونية، ابتكارات التقنية التأمينية...

                                              "وساطة الكترونية -(ممارسة/ربط الكتروني/إطلاق تجريبي/إطلاق نهائي) - اسم الشركة"
                                              "إسناد أعمال تطوير منصات الوساطة الإلكتروني-اسم الشركة"
                                              "عمليات الكترونية-اسم الشركة"
                                              "إسناد العمليات الإلكترونية لطرف ثالث- اسم الشركة"
                                              "تقنية تأمينية-اسم الشركة"
                                              ● إنهاء النشاط، أو جزء منه، أو إضافة نشاط"إنهاء وتعديل النشاط-اسم الشركة"
                                              ● اعمال خدمة إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي"ممارسة أعمال خدمة إنشاء وإدارة أوعية مخاطر – اسم الشركة"
                                              "إنشاء وعاء مخاطر- اسم الشركة"
                                              "إضافة صاحب عمل لوعاء قائم- اسم الشركة"
                                               ● أخرى"أخرى- اسم الشركة"

                                               

                                              كما يتعين على الشركات عند تقديم أي الطلبات الواردة أعلاه والخاصة بالتراخيص الالتزام بالآتي:

                                              1. تعبئة نموذج الطلب من مكتبة النماذج المرفوعة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
                                              2. الالتزام بالتعليمات المدوّنة على نماذج الطلبات، واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة.
                                              3. اعتماد نموذج الطلب من صاحب الصلاحية لدى الجهة مُقدمة الطلب.
                                              4. التحقق من إرفاق كافة المستندات المطلوبة، إضافة الى صحة وسلامة وحداثة البيانات المقدمة.

                                              علماً أن الطلبات غير مكتملة المستندات أو غير مستوفية الشروط المحددة لن تُعد مستلمة من قبل البنك المركزي، ويحل هذا التعميم محل التعميم رقم (ت.ع.م/201801/148) وتاريخ 1439/04/14هـ.

                                              للاطلاع و العمل بموجبه.

                                              • إلزامية الحصول على شهادة الاختبار المهني لمسؤول الالتزام في قطاع التأمين

                                                استمراراً لجهود البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ومن منطلق حث شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والخدمات المساندة للتأمين وموظفيها على الالتزام بالمهنية وممارسة أنشطتهم على أسس علمية ومنهجية، بما يتفق مع اللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، وتحقيقاً لأحد أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية بتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التأهيل والتدريب، واستناداً إلى أحكام المادتين (الثانية) و(السابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/03/01هـ.

                                                 

                                                نفيدكم أنه يتعين على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين إلزام جميع العاملين في وظائف الالتزام لديها بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية سواء بعقد مباشر أو من خلال طرف ثالث بالحصول على شهادة الاختبار المهني لمسؤول الالتزام في قطاع التأمين "الشهادة" المقدمة من الأكاديمية المالية، على أن يكون ذلك وفق الخط الزمني الآتي:

                                                1. إتاحة الفرصة للموظف الحالي لحضور الاختبار للمرة الأولى خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا التعميم، ومن تاريخ المباشرة في الشركة للموظف الملتحق حديثاً.
                                                2. أن يحصل الموظف على الشهادة خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ هذا التعميم، أو تاريخ المباشرة في الشركة للموظف الملتحق حديثاً.

                                                كما نحيطكم علماً أنه لا يُعتد في هذا الشأن بأي شهادة أخرى محلية أو عالمية.

                                                للاطلاع و العمل بموجبه،

                                                • إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)

                                                  إلحاقاً بالتعميم رقم ت.ع.م/202109/221 وتاريخ 2021/09/05م المبلغ بموجبه التعليمات والإجراءات الواجب على الشركات الالتزام بها عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وفقاً للاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.

                                                  يؤكد البنك المركزي على الشركات الخاضعة لأحكام الاتفاقية عند قيامها بإجراءات العناية الواجبة للتحقق من البيانات المتعلقة بحسابات الأفراد التعريفية ومكان الإقامة الضريبية والموجودة مسبقاً – التي فتحت منذ تاريخ 07 سبتمبر 2017م وما يسبقه، وتعذر عليها ذلك، الإبلاغ عن تلك الحسابات بصفتها حسابات غير موثقة ضمن التقارير السنوية الخاصة بـ (CRS) التي تقدم من خلال منصة تبادل المعلومات الإلكترونية المتاحة على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

                                                  للاطلاع و العمل بموجبه.

                                                  • نموذج الاحتياطيات الربعية

                                                    إشارة إلى التقارير الربعية للاحتياطيات الفنية، والتي يتعين تسليمها حسب الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية للعام 2021م، والذي تم تعميمه من قبل البنك المركزي في تاريخ 22 ديسمبر 2020م.

                                                    على الإكتواري المعين الالتزام بالتعليمات الموضحة في التعميم رقم (207) وتاريخ 2021/01/14، عند تسليم المتطلبات المشار لها أعلاە، مع استبدال "تقرير الاحتياطيات الفنية" بـ"شهادة الاحتياطيات الفنية" (مرفق).

                                                    عليه، يتعين على الشركة تسليم نموذج تقرير الاحتياطيات الفنية معبأ بشكل كامل بالإضافة إلى شهادة الاحتياطيات الفنية، حسب تاريخ التسليم لكل تسليم ربعي وفقًا للتعميم رقم (205) وتاريخ 2020/12/22م.

                                                    كما نرفق لكم نموذج تقرير الاحتياطيات الربعية المحدث (مرفق)، على أن تُسلم جميع المتطلبات عن طريق نظام البيانات الإشرافية (RMS).

                                                    للإطلاع و العمل بموجبه.

                                                    • تأمين المنشآت الرياضية

                                                      انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، ومن مبدأ تشجيع شركات التأمين على تقديم منتجات متنوعة بأسعار وتغطيات مختلفة تلبي احتياجات المؤمن لهم وتسهم في نهضة سوق التأمين السعودي.

                                                      يحث البنك المركزي شركات التأمين على تطوير وطرح تأمين للمنشآت الرياضية الخاصة يغطي مخاطر المنشآت، وإصابات اللاعبين والمشتركين في هذه المنشآت ويشمل التغطيات الأساسية الآتية:

                                                      1.  الحوادث الشخصية.
                                                      2.  الممتلكات.
                                                      3.  المسؤولية المدنية.

                                                      كما يهدف البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى الثقافة التأمينية لدى القطاع الرياضي من منشآت وممارسين رياضيين للحصول على تغطيات تأمينية ملائمة تلبي احتياجات القطاع الرياضي وتساهم في إدارة المخاطر.

                                                      عليه، على شركات التأمين الراغبة في تقديم منتج تأمين المنشآت الرياضية الخاصة، التقدم للبنك المركزي السعودي وفق ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية.

                                                      للإحاطة و العمل بموجبه.

                                                      • تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

                                                        انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، ومن منطلق دعم وتطوير الخدمات المقدمة لكافة المتعاملين في القطاع.

                                                        وإشارة إلى التنظيم الخاص بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/17) وتاريخ 1440/02/01هـ واللوائح الصادرة في هذا الصدد وما يترتب عليها من أحكام.

                                                        يحث البنك المركزي الشركات العاملة في قطاع التأمين عند تقديم المنتجات التأمينية لأي من الكيانات القائمة في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، الأخذ بالاعتبار طبيعة تلك الكيانات بما في ذلك السجلات التجارية الصادرة عن هيئة الطيران المدني، ويمكن الاطلاع على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة واللوائح ذات العلاقة من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني.

                                                        للإحاطة و الاطلاع.

                                                        • تقديم خدمات ما بعد البيع الإلكتروني

                                                          انطلاقًا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة، واستمرارًا للجهود المبذولة لضمان تقديم أفضل الخدمات التأمينية للمؤمن لهم، ومواكبةً للتطور في التعاملات الإلكترونية في المملكة، وإشارةً إلى لائحة عمليات التأمين الإلكترونية الصادرة من البنك المركزي.

                                                          وحيث تبين للبنك المركزي قيام بعض شركات التأمين بتقديم خدمات البيع الإلكتروني للوثائق التأمينية سواءً بشكل مباشر أو من خلال شركات وساطة التأمين الإلكترونية دون استكمال تقديم خدمات ما بعد البيع بشكل إلكتروني على النحو الذي يواكب التطور في التعاملات الإلكترونية ويحسن تجربة المؤمن لهم.

                                                          عليه، يتعين على كافة شركات التأمين التي تقدم خدمات البيع الإلكتروني للوثائق التأمينية سواءً بشكل مباشر أو من خلال شركات الوساطة الإلكترونية، إتاحة خدمات ما بعد البيع إلكترونيًا وبشكل فعال يضمن تجربة سريعة وسهلة للمؤمن لهم، ويضمن تقليص المتطلبات الورقية وذلك من خلال الالتزام–كحدٍ أدنى- بالآتي:

                                                          1. توفير خدمات تقديم المطالبات التأمينية عبر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية على نحو يكفل تجربة سريعة ويضمن تقليص المتطلبات الورقية -على سبيل المثال- الربط مع الجهة المختصة نظامًا لتوفير البيانات اللازمة أو الاستعانة بالخدمات المقدمة من قبل شركات الخدمات المساندة للتأمين.
                                                          2. توفير خدمات -ما بعد البيع- عبر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية تتضمن خدمات إجراء تعديلات على الوثيقة إما بالإضافة أو التجديد أو الإلغاء، واسترجاع المبالغ على نحو يضمن تجربة سريعة ومباشرة تسمح للمؤمن له فورية الإلغاء، كما توفر استرجاع المبالغ المالية خلال 3 أيام عمل كحد أقصى.
                                                          3. تقديم خدمات ما بعد البيع الأخرى بشكل فوري، على سبيل المثال: خدمة التحقق من سريان الوثيقة، ومعرفة تاريخ بداية سريانها وانتهائها، والاطلاع على الجدول الزمني لأقساط التأمين والاطلاع على الأقساط المدفوعة وتواريخ دفعها وقيمتها وغيرها من الخدمات.
                                                          4. توفير خدمة عملاء تتعامل مع أي خلل تقني متعلق بتقديم خدمات ما بعد البيع إلكترونيًا أو أي إشكالات قد تواجه العملاء أثناء استخدامهم للخدمات الإلكترونية المقدمة.

                                                          عليه، يتعين على كافة شركات التأمين الالتزام بما ورد أعلاه وتصحيح أوضاعها خلال (30) يوم من تاريخه، علمًا أن الشركات المخالفة ستكون عرضةً للإجراءات والعقوبات النظامية.

                                                          • تطبيق أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (CRS)

                                                            إشارة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)، الموافق عليهما بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1438/12/01هـ ولائحته بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 1438/11/30هـ وبالإشارة إلى التعليمات التي يجب إتباعها عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.

                                                            يؤكد البنك المركزي على الآتي عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS):

                                                            1. للحسابات الموجودة مسبقاً (التي تم فتحها في أو قبل 07 سبتمبر 2017م)، يجب على الشركة المبلغة بذل العناية اللازمة للحصول على رقم/أرقام التعريف الضريبي وتاريخ الميلاد بحلول نهاية السنة التقويمية الثانية بعد السنة التي تم فيها تحديد أن مثل هذه الحسابات هي حسابات يتوجب الإبلاغ عنها، وذلك وفقاً للفقرة (ج) من الفقرة السابعة من المادة الأولى من ملحق المعيار المشترك.
                                                            2. للحسابات الجديدة (التي تم فتحها في أو بعد08 سبتمبر 2017م)، يجب على الشركة المبلغة أن تعامل هذه الحسابات بصفتها حسابات يتوجب الإبلاغ عنها وأن يحصل على إقرار ذاتي يحتوي على رقم تعريف المكلف الضريبي أو الرقم المكافئ له الصادر من الدولة التي يقيم فيها ضريبياً حسب نموذج الرقم الضريبي لكل دولة. وذلك وفقاً للفقرة (أ و ب) من المادة الرابعة من ملحق المعيار المشترك.

                                                            وعليه، يؤكد البنك المركزي السعودي على كافة الشركات المعنية بتطبيق أحكام الاتفاقية الاطلاع على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك، وكذلك رابط نموذج الرقم الضريبي لكل دولة والالتزام بما ورد أعلاه عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS).

                                                            - رابط الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية: CRS Agreement.

                                                            - رابط نموذج الرقم الضريبي لكل دولة: https://www.oecd.org/tax/automatic-/exchange/crs/implementation-and-assistance/tax.identification-numbers.

                                                            وفي حال وجود أي ملاحظات أو إشكاليات فنية نأمل التواصل مع هيئة الزكاة والدخل مباشرة عبر البريد الإلكتروني

                                                            للإحاطة و العمل بموجبه.

                                                            • التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك (CRS)

                                                              إشــــــارة إلى الاتفــــاقيــــة متعـــــددة الأطــــراف بين السلطــــات المختـــــصة بشــــأن التبــــادل التلقــــائي لمعـــلومـــات الحسابــــات الماليـة ومـــــلحـــق المـــعيــــار المــــشــــــترك عــــن الإبــــلاغ والـــعـــنـــايــــة الـــواجبــــــة لمــــعلومــــــات الــــحســـــابـــــات المــــاليـــــة (CRS)، المـــــوافـــــق عــــليهمــــا بمـــوجـــــــب المرســــــوم المـــــلكـــــــي رقــــــم (م/125) وتــــاريخ 1438/12/01هـ ولائــــحتـــه بقــــرار مجــــــلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 1438/11/30هـ، واستعداداً لتقييم مدى التزام المؤسسات المالية بالمملكة بالمعايير الخاصة بتبادل المعلومات التلقائي (CRS) المقرر هذا العام.

                                                              نـــود إفادتكــــم بأنــــه تـــــم تحــديــــث النمـــوذج الخـــاص بشهــــــادة الإقــــــرار الـــــذاتي بمـــــا يتوافــــق مـــع متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات التلقائي(مرفق).

                                                              عليه، يتعين على كافة شركات التأمين الخاضعة لأحكام الاتفاقية الاطلاع على النموذج والالتزام بتحديث بيانات العملاء وفقا لهذا النموذج.

                                                              • تعميم (210) إلحاقا للتعميم رقم (1051) بشأن إلزامية الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE)

                                                                استمراراً لجهود البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ومن منطلق حث شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وموظفيها على الالتزام بالمهنية وممارسة نشاط التأمين على أسس علمية ومنهجية؛ بما يتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، وتحقيقاً لأحد أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية بتطوير قطاع التأمين في المملكة وتأهيل وتدريب موظفي شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، واستناداً على أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/03/01هـ،‏ وإلحاقاً للتعميم رقم 38639/ت/1051)‏ وتاريخ 1430/8/3هـ‏ الموافق 2009/7/25م‏ بشأن إلزامية الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين ‎(IFCE)‏ لموظفي شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة، نفيدكم بالآتي:

                                                                يكون الالتزام بالحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين ‎(IFCE)، وفقاً للآتي:

                                                                 

                                                                 
                                                                •  
                                                                أولاً: الفئات المتطلب عليها الحصول على الشهادة:
                                                                  العاملين في شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين؛ سواءً بعقد مباشر أو من خلال طرف ثالث، وذلك على النحو الاتي:
                                                                - كافة العاملين في الإدارات الفنية: وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: إعادة التأمين، الأعمال الاكتوارية، المطالبات، الاكتتاب، المبيعات؛ لجميع المستويات الوظيفية.
                                                                - كافة العاملين في الإدارات الرقابية: وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: المراجعة الداخلية، مكافحة غسل الأموال، الالتزام، إدارة المخاطر؛ لجميع المستويات الوظيفية.
                                                                - كافة العاملين في الإدارات المساندة الآتية: المالية، التسويق، خدمة العملاء؛ لجميع المستويات الوظيفية.
                                                                - كافة العاملين ممن لديهم تواصل مباشر أو غير مباشر مع العملاء لجميع المستويات الوظيفية.
                                                                 - أعضاء مجلس الإدارة/مجلس المديرين ممن يشغلون وظائف في شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
                                                                 
                                                                •  
                                                                ثانياً: الفئات المستثناة من الحصول على الشهادة:
                                                                - كافة العاملين في الإدارات المساندة: على سبيل المثال لا الحصر: الموارد البشرية، تقنية المعلومات -فيما عدا الإدارات المساندة المحددة ضمن الفئات المتطلب عليها الحصول على الشهادة-، والذين ليس لديهم تواصل سواء مباشر أو غير مباشر مع العملاء.
                                                                 
                                                                •  
                                                                ثالثاً: موعد الحصول على الشهادة:
                                                                 1- يجب أن يحصل الموظف على الشهادة خلال عام من تاريخ التحاقه في شركة التأمين وإعادة التأمين وشركة المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
                                                                 2- يجب على شركة التأمين وإعادة التأمين وشركة المهن الحرة المتعلقة بالتأمين الالتزام بإتاحة الفرصة للموظف الملتحق بالشركة بحضور الاختبار للمرة الأولى - لغير الحاصلين على الشهادة سابقاً - خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ مباشرته بالشركة.
                                                                 
                                                                •  
                                                                رابعاً: نطاق تطبيق المتطلب:
                                                                  يجب على جميع الفئات المشار لها في هذا التعميم الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE)،‏ ولا يمكن معادلة الشهادة بأي اختبار آخر سواءً من الشهادات العالمية أو الشهادات الجامعية المحلية في مجالات التأمين.

                                                                ‏كما يؤكد البنك المركزي بأن على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين الالتزام بما ورد في هذا التعميم خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخه.

                                                                • تعميم إلحاقي للتعميم رقم (144) بشأن حصر الإعلان في موقع تداول على المنتجات التي من المتوقع أن تحقق أكثر من (5%) من مبيعات الشركة

                                                                  استمرارا لجهود البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201507/71)‏ وتاريخ 2015/07/09م،‏ بشأن معالجة الإشكاليات المتعلقة بإعلانات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين عن الأحداث الجوهرية. وإلحاقاً بالتعميم رقم (ت.ع.م/201712/144)‏ وتاريخ 1439/03/30هـ،‏ بشأن حصر الإعلان عن المنتجات التأمينية التي من المتوقع أن تحقق أكثر من (5%) من‏ مبيعات الشركة في موقع تداول.

                                                                  نفيدكم أنه يتعين على شركات التأمين الالتزام بالإعلان عند الحصول على موافقة البنك المركزي في شأن المنتجات التأمينية على موقع تداول وفقاً للأحكام المنظمة لإجراءات الإفصاح والإعلان ذات العلاقة، ويحل هذا التعميم محل التعميم رقم (ت.ع.م/201712/144) وتاريخ 1439/03/30هـ.‏

                                                                  • الصيغة الإلكترونية المحدثة الخاصة برفع التقارير الخاصة بأحكام ملحق المعيار المشترك (CRS)

                                                                    إشارةً إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (Mutual Competent Authority Agreement “MCAA”) وملحق المعيار المشترك (Common Reporting Standards “CRS”) الموقعة بين المملكة والدول الموقعة على الاتفاقية والتي يشرف عليها من جانب المملكة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالإشارة إلى الصيغة الإلكترونية الخاصة برفع التقارير المتعلقة بتطبيق أحكام ملحق المعيار المشترك ‎ “CRS”.

                                                                    نفيدكم بصدور النسخة الثانية (XML Schema V.2.0) من الصيغة الإلكترونية الخاصة برفع التقارير المتعلقة بتطبيق أحكام ملحق المعيار المشترك “CRS”،‏ والتي سيتم العمل بها ابتداءً من الأول من فبراير للعام ‎2021 (2021/02/01م).

                                                                    عليه، يتعين على كافة الشركات المعنية بتطبيق أحكام الاتفاقية الالتزام والتقيد بالصيغة الجديدة المحدثة الخاصة برفع التقارير المتعلقة في تطبيق أحكام ملحق المعيار المشترك “CRS”. وفي حال وجود أي ملاحظات أو إشكاليات فنية بما يخص تقارير ‎(CRS)‏ نأمل التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل مباشرة عبر البريد الإلكتروني.

                                                                    تجدون أدناه رابط الصيغ الخاصة برفع التقارير ‎(XML Schema V.2.0)وكذلك دليل المستخدم (User Guide V.2.0):

                                                                    الرابط ودليل المستخدم (اضغط هنا)

                                                                    للإحاطة و العمل بموجبه.

                                                                    • تطبيق متطلبات التعيين في المناصب القيادية

                                                                      إشارة إلى متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي – الإصدار الثاني – الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (1994/67) وتاريخ 1441/1/10هـ، والمتضمن إلزام كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين بالعمل بموجب هذه المتطلبات.

                                                                      نود التأكيد على أنه يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين الالتزام بأحكام هذه المتطلبات وتعديل أوضاعها بناء عليها. على أن يتضمن ذلك تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي للفئات التالية:

                                                                      1. جميع شاغلي المناصب المحددة في متطلبات التعيين في المناصب القيادية، سواء كان التعيين سابقاً أو لاحقاً لإصدار هذه المتطلبات.

                                                                      2. شاغلي المناصب القيادية غير السعوديين الحاصلين على عدم ممانعة البنك المركزي غير محددة المدة.

                                                                      ويتم التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي على جميع المناصب الموضحة في هذا التعميم خلال أربعين يوم عمل من تاريخه حسب التقسيم التالي:

                                                                      1. يتم تقديم طلبات المرشحين غير السعوديين خلال العشرين يوم عمل الأولى.

                                                                      2. يتم تقديم طلبيات المرشحين السعوديين خلال العشرين يوم عمل التالية.

                                                                      على أن ترسل الطلبات بعنوان: (تطبيق متطلبات التعيين في المناصب القيادية – اسم الشركة) إلى البريد الإلكتروني.

                                                                      كما يتوجب على الشركات الالتزام بتقديم خطة الإحلال للمرشحين غير السعوديين بما يتوافق مع النموذج المرفق.

                                                                      للاطلاع و العمل بموجبه.

                                                                      • تمثيل الشخصية المعنوية أمام الجهات القضائية

                                                                        إشارة إلى نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 1422/07/28هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (4649) بتاريخ 1423/06/08هـ، وبالإشارة إلى الأمر السامي رقم (32749) بتاريخ 1438/07/16هـ، المتعلق بقيام وزارة العمل بوضع الضوابط الخاصة لشمول أحكام الممثل النظامي -فيما يتصل بنظام المحاماة- موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة.

                                                                        وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير العدل رقم (6622) وتاريخ 1438/09/09هـ، القاضي بإضافة الفقرة (13/18) على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالنص الوارد في القرار، وحيث تبين عدم التزام عدد من الشركات ببعض الاشتراطات الواردة في القرار عند الترافع أمام بعض الجهات القضائية وعلى الأخص لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

                                                                        عليه، نؤكد ضرورة الالتزام بما ورد في القرار رقم (6622) من اشتراطات خاصة لتمثيل الشخصية المعنوية أمام كافة الجهات القضائية.

                                                                        *مرفق نسخة من القرار (6622).

                                                                        • آلية تنظيم المكاتبات مع المديرية العامة للدفاع المدني

                                                                          انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز سبل التعاون بين قطاع التأمين والجهات الرسمية ذات العلاقة، وسعياً إلى تسهيل التعاملات المتعلقة بالمطالبات التأمينية بين كافة الأطراف. واستناداً إلى توصيات اللجنة المشكلة من البنك المركزي والمديرية العامة للدفاع المدني وممثلي شركات التأمين.

                                                                          عليه، في حال وقوع حادث في منشأة مغطاة تأمينياً وباشرتها وحدات الدفاع المدني واستلمت إجراءات التحقيق فيها، فإنه على شركات التأمين الكتابة بخطاب رسمي للمديرية العامة للدفاع المدني يتضمن طلب تزويدها تقريراً مفصلاً عن الحادث.

                                                                          • تحديث المواقع الإلكترونية وتوثيق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

                                                                            إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (201703/111) وتاريخ 1438/06/07هـ الموافق 2017/03/06م بشأن ضوابط إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين، ومن منطلق توفير أفضل الخدمات للعملاء بكل يسر وسهولة وجودة عالية تمكنهم من الحصول على الخدمات والمنتجات المناسبة لاحتياجاتهم.

                                                                            عليه، يتعين الالتزام بالآتي:

                                                                            أولاً: تحديث الموقع الالكتروني للشركة بشكل مستمر.

                                                                            ثانيًا: توثيق الحسابات الخاصة بالشركة على منصات التواصل الاجتماعي أو إلغاءها.

                                                                            ثالثًا: التأكد من إضافة الموقع الجغرافي لمقرات الشركة ومراكز استقبال المطالبات، وتحديد ساعات العمل وفق ما يحدده البنك المركزي على منصات الخرائط الإلكترونية مثل " خرائط جوجل " وتحديثها بشكل مستمر.

                                                                            كما يؤكد البنك المركزي على الالتزام بما ذكر أعلاه خلال شهر من تاريخه، وتزويد البنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخه بالإجراءات المتخذة وذلك على البريد الالكتروني.

                                                                            • الربط الآلي مع الشركات العاملة في قطاع التأمين

                                                                              انطلاقًا من صلاحيات البنك المركزي في الاشراف والرقابة على قطاع التأمين، وامتدادًا لجهود البنك المركزي في تطوير أدواتها الاشرافية والرقابية وحرصًا منها على تعزيز البنى التحتية للشركات خاصة ما يتعلق في الأنظمة والحلول التقنية.

                                                                              عليه، يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين "Public IP address"وتزويد البنك المركزي به من خلال البريد الإلكتروني،  وذلك خلال 15 يوم من تاريخه.

                                                                              للاطلاع والعمل بموجبه،

                                                                              • رفع بيانات وثائق تأمين المركبات على نظام نجم نت بشكل فوري

                                                                                انطلاقًا من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، ومن منطلق حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية، وبالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎(25) وتاريخ 2012/6/28م،‏ والتعميم رقم ‎(48) وتاريخ 2014/12/02م بشأن رفع بيانات وثائق تأمين المركبات على نظام نجم نت بشكل فوري.

                                                                                نود التأكيد على وجوب قيام شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات برفع بيانات وثائق التأمين على المركبات الصادرة عنها على نظام نجم نت فور شراء الوثيقة، والتأكد من تهيئة كافة أنظمتها الإلكترونية لضمان رفع البيانات بشكل لحظي. علماً بأن البنك المركزي ستيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة لما ذكر أعلاه.

                                                                                للإحاطة والعمل بموجبه،

                                                                                • خصم السائق المسمى في تأمين المركبات

                                                                                  تعقيباً على تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201803/156)‏ وتاريخ 1439/06/27هـ‏ الموافق 2018/03/15م، والتعميم الإلحاقي له رقم (ت.ع.م/201807/161)‏ وتاريخ 1439/11/06هـ‏ الموافق 2018/07/19م،‏ بشأن تعليمات التسعير والاكتتاب لتأمين المركبات، وحيث قضت التعاميم المُشار إليها آنفاً الى استحقاق المؤمن له والسائق المسمى "السائق الإضافي" خصم عدم وجود مطالبات تأمينية عند انطباق الشروط والاحكام وفق التعاميم الآنفة.

                                                                                  عليه،يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة التزام شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات بمنح خصم عدم وجود مطالبات تأمينية للمؤمن له عند انطباق الشروط والاحكام المبينة في تعليمات البنك المركزي، كما نفيدكم بأنه تقرر وقف العمل بإلزامية منح السائق المسمى خصم عدم وجود مطالبات تأمينية. وذلك بشكل مؤقت وحتى صدور خلاف ذلك من البنك المركزي.

                                                                                  • رسائل تجديد وثائق تأمين المركبات

                                                                                    انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والاشرافي على قطاع التأمين، وسعياً منه لتعزيز الوعي التأميني بالمجتمع وبيان أهمية الحصول على التغطيات التأمينية لمواجهة المخاطر، واستمراراً لدعم البنك المركزي للوسائل التقنية لتسويق وبيع المنتجات التأمينية.

                                                                                    عليه، يتوجب على جميع شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات إرسال الرسالة النصية المبينة ادناه الى جميع عملائها الذين انتهت وثائق تأمين المركبات الخاصة بهم، أو تبقى على انتهائها ‎30‏ يوماً او أقل، وتزويد البنك المركزي بتقرير بما تم حيال تنفيذ ما تضمنه هذا التعميم خلال خمس أيام عمل من تاريخه وذلك على البريد الالكتروني.

                                                                                    الرسالة النصية:

                                                                                    " عميلنا العزيز، حماية لحقوقك وحقوق الغير، بادر بتجديد وثيقة تأمين المركبات عبر القنوات الإلكترونية أو مركز الاتصال (رقم) #أمن_تسلم "

                                                                                    للإحاطة و العمل بموجبه،

                                                                                    • حظر الجمع بين ممارسة أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين

                                                                                      إن محافظ البنك المركزي  بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02هـ،‏ والمادتين (الثانية) و(الثانية والثمانون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وانطلاقاً من مسؤولية البنك المركزي في توطيد استقرار قطاع التأمين، والعمل على تطويره، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بالقطاع وتفعيلاً لمساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

                                                                                      يقرر ما يلي:

                                                                                      1. يُحظر الجمع بين ممارسة أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة ابتداءً من تاريخه.
                                                                                      2. على جميع شركات الوساطة الحاصلة على تصريح البنك المركزي بالجمع بين ممارسة وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين الالتزام بما تضمنه البند ‎(1) خلال سنة واحدة من تاريخه، مع ضرورة تزويد البنك المركزي بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار تتضمن تحديد النشاط الذي تنوي الإبقاء عليه.
                                                                                      3. يُلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من أحكام في اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                       

                                                                                      • تحديث نموذج النظام الأساس لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين

                                                                                        إشارة إلى نموذج النظام الأساس لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين الصادر بتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201612/100) وتاريخ 1438/03/06هـ،‏ والمُعدل بتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201703/104) وتاريخ 1438/05/08هـ.

                                                                                        يود البنك المركزي الإفادة بتحديث نموذج النظام الأساس لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين ليكون بالصيغة المرافقة لهذا التعميم. وعليه يتعين على الشركات تعديل أنظمتها الأساس أخذاً بالاعتبار هذا النموذج، كما يتعين على الشركات إبراز أي تعديلات على النظام الأساس وذلك باستخدام خاصية تعقب التغييرات (Track Change) عند التقدم للبنك المركزي بطلب الموافقة على تعديل نموذج النظام الأساس.

                                                                                        • تشجيع التأمين الاختياري للأسر السعودية

                                                                                          ‏انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية. ومن مبدأ تشجيع كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين على تقديم منتجات متنوعة بأسعار وتغطيات مختلفة تُلبي حاجات المؤمن لهم وتسهم في نهضة سوق التأمين السعودي.يحث البنك المركزي شركات التأمين الصحي على تقديم وتطوير منتج التأمين الصحي الاختياري للأسر السعودية.

                                                                                          ويهدف البنك المركزي من خلال هذه الخطوة الى رفع مستوى الثقافة التأمينية لدى المواطنين وزيادة الوعي بأهمية الحصول على التأمين الصحي. وتحسين جودة الخدمات الطبية للمؤمن لهم وتقديم منتجات تأمينية متنوعة بأسعار وتغطيات مختلفة تُلبي حاجات المواطنين مما يُسهم في زيادة الإقبال على شراء هذا النوع من المنتجات التأمينية. بالإضافة إلى إيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة تستند على أفضل الممارسات الدولية التي تقدم هذا النوع من التأمين؛ سعياً لتعزيز منظومة التأمين الصحي والتنمية الاجتماعية ومن ثم الارتقاء بمستوى الاقتصاد الوطني والخدمات المقدمة للمواطنين.

                                                                                          واستمراراً لدعم البنك المركزي للشركات العاملة في قطاع التأمين وبهدف تطوير منتجات التأمين،يعلن البنك المركزي أنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد ورش عمل على مستوى الشركات التي تقدم منتجات فرع التأمين الطبي للتعريف بالمبادرة ومدى مساهمتها في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وأثرها على المؤمن لهم. حيث ستتضمن الورشة مناقشة التحديات التي قد تواجه الشركات في تطوير هذا المنتج. وتقديم الحلول والمقترحات لضمان تقديم المنتج بالشكل الأمثل للمؤمن لهم، وكيفية تجاوز التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجهها الشركات.

                                                                                          • وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية

                                                                                            انطلاقاً من حرص البنك المركزي  على ضمان حفظ المعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية الخاصة بالشركات العاملة في قطاع التأمين بالمملكة، وسعياً من البنك المركزي في رفع كفاءة التقارير والنشرات الإحصائية والبيانات المُزمع تزويدها للجهة التي تطلبها وذلك تعزيزاً لمبدأ الوضوح والشفافية.

                                                                                            عليه، يؤكد البنك المركزي على وجوب حصول الشركات العاملة في قطاع التأمين على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بأي من البيانات الإشرافية التي تُزود للبنك المركزي بشكل دوري والبيانات الإحصائية غير المنشورة وذلك عبر البريد الإلكتروني.

                                                                                            • إلحاقاً لتعميم بيانات الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية

                                                                                              إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201810/168) وتاريخ 1440/01/08هـ الموافق 2018/09/18م بشأن الالتزام بأن يتضمن تصنيف بيانات إجمالي الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية تصنيفاً لنوع العملاء، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (381000064902) وتاريخ 1438/06/16هـ بشأن تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة.

                                                                                              نفيدكم أنه تقرر أن يكون الالتزام بالإفصاح عن تصنيف بيانات الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية بناءً على تصنيف نوع العملاء (أفراد – منشآت متناهية الصغر – منشآت صغيرة – منشآت متوسطة – منشآت كبيرة) ابتداء من الربع الأول من السنة المالية 2019م، على أن تقوم الشركات بتزويد البنك المركزي بهذه البيانات للربع الرابع من السنة المالية 2018م، كما نؤكد على أنه يقع على عاتق الشركة مسؤولية الحصول على المعلومات التي تخولّها للقيام بهذا التصنيف وتعديل نماذج طلب التأمين لفروع التأمين المشار لها في تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201810/168) بحيث يتضمن النموذج تصنيف طالب التأمين حسب التعريف الوارد في تعميم البنك المركزي رقم (381000064902) وتاريخ 1438/06/16هـ.

                                                                                              علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات الغير ملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                              • بيانات اجمالي الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية

                                                                                                انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين وحرصاً منه على رفع مستوى الإفصاح والشفافية، واستناداً على المادة (الحادية عشرة) والمادة (السابعة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32)‏ وتاريخ 1424/06/02هـ،‏ وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (م ت/366)‏ وتاريخ 1430/3/12ه‏ـ بشأن الإعلان عن النتائج المالية والسنوية وربع السنوية.

                                                                                                عليه، يجب على جميع شركات التأمين ابتداءً من الربع الثالث من السنة المالية 2018م‏ الالتزام بأن يتضمن تصنيف بيانات إجمالي الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية على تصنيف نوع العملاء إلى:

                                                                                                - أفراد

                                                                                                - منشآت صغيرة ومتوسطة

                                                                                                - شركات

                                                                                                ويقع على عاتق شركات التأمين الحصول على المعلومات التي تخولها للقيام بالتصنيف أعلاه، على أن يتوافق تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويكون تصنيف نوع العملاء موزعا على فروع التأمين التالية:

                                                                                                - التأمين الصحي

                                                                                                - تأمين المركبات

                                                                                                - تأمين الممتلكات والحوادث

                                                                                                - تأمين الحماية والادخار

                                                                                                كما نود الإشارة إلى إلزامية الإفصاح في جميع الأحوال متضمناً حالات عدم وجود أقساط مكتتبة

                                                                                                للشركة في التصنيفات أعلاه.

                                                                                                • مكافأة رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين

                                                                                                  إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (381000063670)‏ وتاريخ 1437/06/14هـ‏ في شأن مكافأة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

                                                                                                  نحيطكم بأن المكافأة الخاصة برئيس مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين والمشار إليها في المادة (الحادية والثمانون) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ‏ لا تندرج ضمن أحكام التعميم المشار إليه أعلاه.

                                                                                                  • تقرير سوق التأمين في المملكة العربية السعودية للعام 2017م

                                                                                                    انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً إلى المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ ‎1424/6/‎2هـ، ‏والتي نصت على أنه "لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما – أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام. كما يجب عليها أن ترسل إلى البنك المركزي  بناء على طلبه ما يأتي:

                                                                                                    1. بياناً بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين.
                                                                                                    2. بياناً تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة.
                                                                                                    3. بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة.
                                                                                                    4. بياناً باستثمارات الشركة.
                                                                                                    5. أي بيانات أخرى تطلبها المؤسسة".

                                                                                                    عليه، نرفق لكم ملف (Excel)‏ يتضمن نماذج لتعبئة البيانات المالية وغير المالية، والمركز المالي للشركة في نهاية العام المالي ‎2017م، ومرفق به ملف (PDF) يحتوي على تعليمات محدثة خاصة بتعبئة هذه النماذج، على أن تلتزم الشركة بتعبئتها مع مصادقة المدير المالي عليها، وإرسالها على البريد الإلكتروني بحد أقصى تاريخ 1439/07/04هـ الموافق 2018/03/21م،‏ علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذ التعميم.

                                                                                                    • فاتكا- التسجيل

                                                                                                      إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                      • تحديث بيانات وتخصيص بريد إلكتروني للتواصل مع البنك المركزي

                                                                                                        في إطار رغبة البنك المركزي تحسين آلية التواصل مع الشركات وضمان وصول التعاميم والمخاطبات والتعليمات ذات العلاقة إلى الشركة، نأمل أن تقوم الشركة بإنشاء بريد إلكتروني دائم يتم تخصيصه لمراسلة البنك المركزي على ألا يكون البريد الخاص بالمدير التنفيذي للشركة أو أي من موظفيها ولا يتغير بتغير أي منهم بحيث يتم استقبال تعاميم ومخاطبات البنك المركزي عن طريقه ويستخدم من قبل الشركة لإرسال التقارير المالية النظامية (Financial Reporting Forms). ويجب الحرص على فتح البريد الإلكتروني بصفة دورية والتأكد من أنه يعمل بشكل جيد، حيث سوف يفترض البنك المركزي استلام الشركة للتعاميم والمخاطبات التي ترسل على ذلك البريد الإلكتروني، كما يجب على الشركة عدم تغيير ذلك البريد الإلكتروني إلا في أضيق الحدود وإشعار  البنك المركزي كتابة عند القيام بذلك.

                                                                                                        عليه نأمل من سعادتكم إنشاء بريد إلكتروني دائم لمراسلة  البنك المركزي حسب ما ورد أعلاه وتعبئة النموذج المرفق.

                                                                                                        • التأخر في رفع بيانات عملاء تأمين المركبات على نظام نجم نت

                                                                                                          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201206/25) وتاريخ 1433/8/8هـ بشأن البدء بتطبيق المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني، وإشارة إلى التقارير الصادرة عن إدارة حماية العملاء في البنك المركزي والتقارير الصادرة عن شركة نجم لخدمات التأمين بشأن تأخر العديد من شركات التأمين في رفع بيانات وثائق تأمين المركبات إلى نظام "نجم نت" الأمر الذي تسبب في تعطيل عملاء تأمين المركبات عن إنهاء إجراءاتهم لدى إدارات المرور.

                                                                                                          بناء عليه، أود التأكيد أنه يجب على شركة التأمين التحقق من تمرير بيانات وثائق التأمين على المركبات الصادرة عنها فور إصدارها، وحذفها في حال إلغائها مباشرة بشكل آلي وآني إلى نظام "نجم نت" وعدم التأخر في ذلك مما يتسبب في تعطيل مصالح حملة وثائق تأمين المركبات وضياع حقوق الظرف المتضرر في الحوادث المرورية.

                                                                                                          وسوف يقوم البنك المركزي بالتواصل والمتابعة بهذا الشأن، وفي حال عدم الالتزام فسوف يلجأ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق الشركات التي يثبت تقصيرها في أدواء المطلوب منها نظاماً تجاه حملة الوثائق.

                                                                                                          • عدم الالتزام بنقل ملكية حُطام المركبات المُقدَّرة على أنها خسارة كلية إلى ملكية شركة التأمين قبل البيع

                                                                                                            إشارة إلى التقارير الصادرة عن إدارة حماية العملاء في البنك المركزي بشأن قيام بعض شركات التأمين باستلام حُطام المركبات المُقدَّرة على أنها خسارة كلية ومن ثم بيعها وتسليمها للمشترين دون الالتزام بنقل ملكيتها إلى ملكية الشركة قبل بيعها، الأمر الذي أدى إلى قيد مخالفات مرورية على ملاك المركبات بعد تنازلهم عن الحطام لشركة التأمين، كما أن هذا الأمر قيد يؤدي إلى إدخال ملاك تلك المركبات في اشكالات مع الجهات الأمنية في حال قيام من انتقلت إليه ملكية الحطام بارتكاب تصرفات تمس النواحي الأمنية.

                                                                                                            بناءً عليه، أود التأكيد على مسؤولية شركة التأمين بالالتزام بعدم التصرف بأي مركبة يتم تعويض صاحبها عنها إلا بعد نقل ملكيتها باسم الشركة وفق الإجراءات النظامية وتزويد مالك المركبة السابق بصورة من المستندات التي تؤكد انتقال ملكية المركبة للشركة .

                                                                                                            وسوف يقوم البنك المركزي بالتواصل والمتابعة بهذا الشأن، وفي حال عدم الالتزام فسوف يلجأ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق الشركات التي يثبت تقصيرها في أداء المطلوب منها نظاماً تجاه حملة الوثائق والمستفيدين.

                                                                                                            • تذكير بتعميم البنك المركزي بشأن توصيات تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول

                                                                                                              إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201405/43 بتاريخ 1435/7/14هـ بشأن توصيات تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول وضرورة قيام شركات التأمين بقبول وتسهيل إجراءات استلام مطالبات المتضررين في حال حدوث أي كارثة طبيعية (سيول – زلازل... الخ) – لا سمح الله – والإسراع بتسويتها والقيام بمعاينة العينة المتضررة للمؤمن لهم الذين يتقدمون بمطالبات تأمينية ولديهم وثائق تأمين سارية المفعول وقت حدوث الضرر وتكون وثائقهم التأمينية تغطي الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وعدم طلب إثبات حالة من المؤمن لهم من خلال إحالة المؤمن لهم إلى الدفاع المدني، وإنما يتم معاينة العين المؤمن عليها من قبل معايني الأضرار الذين يعملون لدى شركات التأمين أو الذين يتم تعيينهم مباشرة من قبل شركات التأمين لهذا الغرض.

                                                                                                              أما في الحالات التي لا تغطيها وثيقة التأمين فإن على شركات التأمين سرعة إشعار العميل كتابياً بعد وجود تغطية تأمينية للعين المتضررة مع ضرورة تحديد تاريخ تقدم العميل للشركة بالمطالبة.

                                                                                                              نأمل من سعادتكم الالتزام بما ورد في تعميم البنك المركزي المذكور أعلاه.

                                                                                                              • توصيات تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول

                                                                                                                إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201102/9 بتاريخ 1432/3/2هـ بشأن الأضرار والخسائر المادية والبشرية الناجمة عن السيول التي هطلت على محافظة جدة في شهر صفر 1432هـ، وحيث أنه تم عقد اجتماعات متواصلة بهذا الخصوص مع إدارة الدفاع المدني بشأن الخروج بصيغة نهائية لآلية تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول والكوارث الطبيعية وتحديد المسؤوليات والواجبات الخاصة بكل جهة مسؤولة.

                                                                                                                أفيد سعادتكم أنه تم توقيع محضر الاجتماع والذي تضمن في إحدى توصياته ضرورة قيام شركات التأمين بقبول وتسهيل إجراءات استلام مطالبات المتضررين في حال حدوث أي كارثة طبيعية (سيول – زلازل...الخ) – لا سمح الله – والإسراع بتسويتها والقيام بمعاينة العين المتضررة للمؤمن لهم الذين يتقدمون بمطالبات تأمينية ولديهم وثائق تأمين سارية المفعول وقت حدوث الضرر وتكون وثائقهم التأمينية تغطي الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وعدم طلب إثبات حالة من المؤمن لهم من خلال إحالة المؤمن لهم إلى الدفاع المدني، وإنما يتم تعيينهم مباشرة من قبل شركات التأمين لهذا الغرض. أما في الحالات التي لا تغطيها وثيقة التأمين فإن على شركات التأمين سرعة إشعار العميل كتابياً بعدم وجود تغطية تأمينية للعين المتضررة مع ضرورة تحديد تاريخ تقدم العميل للشركة بالمطالبة.

                                                                                                                لذا نأمل الالتزام بما ورد أعلاه.

                                                                                                                • إسناد المخاطر التي لا يمكن تغطيتها في السوق المحلي إلى شركات أجنبية

                                                                                                                  استناداً إلى المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على أنه "على الشركة وأصحاب المهن الحرة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي قبل التعامل مع وسطاء التأمين لدى لويدز، أو التعامل مع الشركات الأجنبية لتغطية الأخطار غير الممكن تغطيتها في المملكة"، واستناداً أيضاً على الفقرة (هـ) من المادة (34) من اللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين والتي تنص على أنه يجب على الوسيط "الحصول على موافقة مكتوبة من البنك المركزي قبل إسناد المخاطر إلى شركات التأمين الأجنبية التي لا يمكن تغطيتها من خلال إحدى الشركات المرخص لها في المملكة"، فإنه يجب على جميع وسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين عدم الدخول في اتفاقيات إسناد المخاطر التي لا يمكن تغطيتها في المملكة إلى شركات أجنبية دون أخذ موافقة مسبقة من البنك المركزي على ذلك، وعدم التزام وسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين بنصوص المواد المُشار إليها أعلاه يعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين الأمر الذي سوف يؤدي إلى قيام البنك المركزي باتخاذ إجراءات نظامية تجاه الشركات الغير ملتزمة.

                                                                                                                  • تسهيل إجراءات استقبال مطالبات تأمين المركبات

                                                                                                                    إشارة إلى التقارير الصادرة عن إدارة حماية العملاء في البنك المركزي بشأن أداء شركات التأمين فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بمطالبات تأمين المركبات، وإشارة إلى المادة (52) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين بشأن الإجراءات الواجب على الشركات إتباعها فيما يتعلق بتسوية المطالبات.

                                                                                                                    أود الإفادة أنه يجب على شركات التأمين تسهيل إجراءات استلام مطالبات المتضررين من حوادث المركبات وتوفير قنوات اتصال مختلفة بالعملاء والحرص التام على التعامل مع تلك المطالبات بمهنية عالية بما يكفل تخفيف العبء على المتضررين في أنحاء المملكة كافة وإعادة أوضاعهم المالية إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، والإسراع بتسويتها في حال ارتبطت بأضرار ناتجة عن أخطار مغطاة تأمينياً.

                                                                                                                    وسوف يقوم البنك المركزي بالتواصل والمتابعة بهذا الشأن، واتخاذ الاجراءات النظامية الصارمة بحق الشركات التي يثبت تقصيرها في أداء المطلوب منها نظاماً تجاه حملة الوثائق.

                                                                                                                    • إلزام شركات التأمين بتسليم العميل خطاب رفض في حالة رفض المطالبة

                                                                                                                      إشارة إلى المادة الثالثة من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (190) وتاريخ 1435/5/9هـ المتضمنة أنه إذا كانت الدعوى مقدمة ضد شركة تأمين أو إعادة تأمين للمطالبة بتعويض أو التزام بتغطية، فيتعين على المدعي أن يُرفق خطاب رفض المطالبة الصادر من الشركة المدعى عليه، أو ما يثبت مضي خمسة عشرة يوماً من تاريخ المطالبة، مع تقديم إشعار المراجعة والإشارة إلى ذلك صراحة في صحيفة الدعوى/ وإشارة إلى المادة (52) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين التي تلزم شركات التأمين عند تسوية المطالبات أن تسلم العميل إشعاراً كتابياً بقبول أو رفض المطالبة فور استكمال البحث مع تقديم سبب خطي لرفض الطلب المقدم، ونسخ الوثائق أو المعلومات المستخدمة في التوصل للقرار، إذا طلب ذلك.

                                                                                                                      بناء عليه أود التأكيد على الشركة بضرورة تسليم العميل خطاب رفض المطالبة كلياً أو جزئياً الصادر من الشركة متضمناً سبب أو أسباب الرفض، وذلك باعتباره من المستندات الواجب تقديمها عند قيد الدعوى التأمينية وفقاً للمادة الثالثة من قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها أعلاه. ويؤكد البنك المركزي أن عدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية ومنها ما تضمنه هذا التعميم فإن هذا يُعدّ مخالفة نظامية لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحة التنفيذية تستوجب محاسبة ومعاقبة مرتكبها وفقاً لما تقتضيه أحكام النظام.

                                                                                                                      • تقديم معلومات غير صحيحة بشأن أسعار منتجات تأمين المركبات والتأمين الصحي

                                                                                                                        إشارةً إلى ما أشيع مؤخراً عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن قيام البنك المركزي بإلزام شركات التأمين برفع أسعارها لمنتجات تأمين المركبات والتأمين الصحي، وحيث أن ما جرى تداوله أمر عارٍ من الصحة ولا يعكس حقيقة توجيهات البنك المركزي وخلفياته، الصادرة في شأن آلية تسعير المنتجات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين.

                                                                                                                        وأود الإفادة أن ما قام به البنك المركزي لا يخرج عن إطار التأكيد على الشركات بوجوب الالتزام وبالأحكام النظامية ولاسيما ما ورد في المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ التي تنص على أنه "يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بما يلي:

                                                                                                                        1.  أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها.
                                                                                                                        2.  أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها.
                                                                                                                        3.  تزويد البنك المركزي بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الآخر".

                                                                                                                        وبهدف التحقق من التزام جميع شركات التأمين بمقتضى المادة المشار إليها آنفاً، ألزم البنك المركزي جميع شركات التأمين بتطبيق معدلات التسعير المحددة من الاكتواري ودليل الاكتتاب المعدل لجميع منتجات التأمين الصحي ابتداء من 2013/1/1م، وجميع منتجات تأمين المركبات ابتداء من 2013/4/1م، وما سبق من شأنه إعطاء البنك المركزي الطمأنينة حيال الآلية التي تقوم شركات التأمين بموجبها بتسعير منتجاتها بطريقة عادلة وغير مبالغ فيها وحسب قواعد الاكتتاب، الأمر الذي سوف تنعكس آثاره بصور ة إيجابية على الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين لعملائها.

                                                                                                                        بناء عليه، أود الإفادة أنه يجب على شركات التأمين ووسطاء التأمين تحري الدقة والمصداقية عند تقديم أي معلومات أو بيانات إلى وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أو عملائها، والتأكيد على أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ووكلائها ومنسوبيها جميعهم دون استثناء بأن البنك المركزي لم يلزم شركات التأمين برفع أسعارها منتجات تأمين المركبات والتأمين الصحي وأنه – أي البنك المركزي– ألزم شركات التأمين بتطبيق الأحكام النظامية بحيث يكون تسعير منتجاتها مبنياً على أسس فنية ودراسات اكتوارية والتي تتغير من حين إلى آخر بناء على ما يجري من تغيرات على العوامل الأساسية المحددة للأسعار.

                                                                                                                        وأود التأكيد أنه يجب على الشركة فور استلام هذا التعميم تزويد أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ووكلائها ومنسوبيها جميعهم دون استثناء بنسخة منه، وتزويد البنك المركزي خلال سبعة أيام عمل من تاريخه بخطاب من الرئيس التنفيذي أو المدير العام يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به.

                                                                                                                        • الالتزام بمعدلات الأسعار المحددة من الإكتواري لمنتجات تأمين المركبات والتأمين الصحي

                                                                                                                          إشارة إلى تعليمات البنك المركزي في شأن تطبيق معدلات التسعير المحددة من الإكتواري ودليل الاكتتاب المعدل بالنسبة لجميع منتجات التأمين الصحي ابتداء من 2013/1/1م، وتطبيقها على جميع منتجات تأمين المركبات ابتداء من 2013/4/1م، المقدمة من الشركات إلى البنك المركزي جزءاً من متطلبات الموافقة على منتجات تأمين المركبات ومنتجات التأمين الصحي بموجب المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني التي نصت على أنه "على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم، ولا يجوز تسويقها إلا بموافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي". واستناداً على المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمواد (16) و(46) و(76) من اللائحة التنفيذية من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                                                                                                                          أود التأكيد على أنه في حال ثبت للبنك المركزي صدور أي وثيقة تأمين مركبات و/أو تأمين طبي دون التقيد بمعدلات التسعير المحددة من الإكتواري ودليل الاكتتاب المعدل التي زودت الشركة البنك المركزي بها سواء أكان صدور تلك الوثيقة بشكل مباشر من الشركة أو أي من وكلائها أو الوسطاء الذين تتعامل معهم، فسوف يتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة في شأن كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمخالفة وطلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                                                                                                                          وأود التأكيد أنه يجب على الشركة فور استلام هذا التعميم تزويد أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ومنسوبيها جميعهم دون استثناء بنسخة منه وإثبات استلامهم له كتابة مع صورة من هوية كل منهم، وحفظ هذه المستندات في سجل خاص بذلك لدى الشركة. وتزويد البنك المركزي بخطاب من رئيس مجلس إدارة الشركة يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به خلال سبعة أيام من تاريخه حداً أقصى.

                                                                                                                          • تحذير من تجنب الوسيط للتعامل مباشرة مع عملاء وسطاء التأمين

                                                                                                                            إشارة إلى المادة الثامنة والأربعين من اللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين التي نصت على أن "أي محاولة من شركة التأمين لتجنب الوسيط والتعامل مباشرة مع العميل إلغاء غير مصرّح به لدور الوساطة ويحظر القيام بذلك. ويجب إبلاغ البنك المركزي فوراً وتقديم الدليل المؤيد لذلك". أحيطكم أنه في حال ثبت تجنب شركة التأمين وسيط التأمين والتعامل مباشرة مع أي من عملائه فسوف يتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة في شأن الشركة.

                                                                                                                            • تحذير من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم

                                                                                                                              لاحظ البنك المركزي تعامل بعض شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات الوساطة في التأمين وشركات الوكالة في التأمين مع أشخاص لم يُرخص لهم بممارسة أي نشاط تأميني، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر مكاتب الخدمات العامة ومعارض بيع السيارات ومكاتب السياحة والسفر والباعة المتجولين لتسويق وبيع وإصدار وثائق تأمين، وحيث أن ما سبق يُعد مخالفة صريحة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (أ/596) وتاريخ 1425/3/1هـ، واستناداً على المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمواد (12) و(19) و(22) و(76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                                                                                                                              أود الإحاطة أنه في حال ثبت للبنك المركزي تعامل أي من شركات التأمين و/أو إعادة التأمين أو شركات الوساطة في التأمين أو شركات الوكالة في التأمين أو منسوبيهم أو موظفيهم مع أشخاص لم يرخص البنك المركزي لهم بممارسة نشاط تأميني بأي شكل من أشكال التعامل ولاسيما تسويق وبيع وإصدار أي نوع من أنواع وثائق التأمين، أو صدر أي وثيقة تأمين أياً كان نوعها عن طريق شخص لم يرخص البنك المركزي له بذلك سواء أكان صدور تلك الوثيقة بسبب تقصير أو خطأ غير متعمد أو مقصود أو بسبب إهمال من أحد منسوبي أو موظفي شركة التأمين و/أو إعادة التأمين أو من أحد منسوبي أو موظفي أي من الوكلاء أو الوسطاء الذين تتعامل معهم فسوف يتخذ البنك المركزي دون سابق إنذار أو تحذير الإجراءات النظامية اللازمة في شأن كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المخالفة وطلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. ومن الإجراءات التي سوف يتخذها البنك المركزي– على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:

                                                                                                                              1.  منع شركة التأمين و/أو إعادة التأمين من بيع المنتج الذي تم بيعه عن طريق أي شخص لم يرخص البنك المركزي له بذلك.
                                                                                                                              2.  إيقاف الموظف الذي أصدر الوثيقة محل المخالفة ومن قام بتسويقها وكذلك المُشرف عليهما أو على أحدهما، من العمل في قطاع التأمين.
                                                                                                                              3.  إيقاف شركة الوساطة في التأمين التي أصدرت الوثيقة محل المخالفة وإلغاء تصريح مزاولة النشاط الصادر من البنك المركزي، والكتابة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب سحب الترخيص (السجل التجاري) وحل الشركة وتصفيتها.
                                                                                                                              4.  إيقاف شركة الوكالة في التأمين التي أصدرت الوثيقة محل المخالفة وإلغاء تصريح مزاولة النشاط الصادر من البنك المركزي، والكتابة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب سحب الترخيص (السجل التجاري) وحل الشركة وتصفيتها.

                                                                                                                              وأود التأكيد أنه يجب على الشركة فور استلام هذا التعميم تزويد أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ومنسوبيها جميعهم دون استثناء بنسخة منه وإثبات استلامهم إياه كتابة مع صورة من هوية كل منهم، وحفظ هذه المستندات في سجل خاص بذلك لدى الشركة. وتزويد البنك المركزي بخطاب من رئيس مجلس إدارة الشركة يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به خلال (7) أيام عمل من تاريخه حداً أقصى.

                                                                                                                              • تطبيق المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني

                                                                                                                                 إشارةً إلى خطاب سعادة مدير الإدارة العامة للمرور رقم 42869/7 وتاريخ 1433/6/25هـ بشأن البدء بتطبيق المرحلة الثانية من مشروع نقل الوثائق إلكترونياً إلى أنظمة المرور لربط إجرائي تجديد رخص السير وإصدار التفاويض الخارجية بتوافر بيانات وثيقة التأمين في أنظمة الإدارة العامة للمرور اعتباراً من تاريخ 1433/8/9هـ.

                                                                                                                                آمل العمل بشكل عاجل مع شركة نجم لخدمات التأمين لاستكمال عملية الربط بالشكل الأمثل الذي يحقق سهولة في نقل البيانات ووصولها إلى أنظمة الإدارة العامة للمرور بشكل فوري بما فيه خدمة للمؤمن لهم وتمكينهم من استكمال الإجراءات اللازمة لدى الإدارة العامة للمرور بسهولة ويُسر.

                                                                                                                                • إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن تعارض المصالح

                                                                                                                                  إشارةً إلى تعميم وزارة التجارية والصناعة رقم 4423/222 وتاريخ 1433/4/4هـ المتضمن التأكيد على الشركات المساهمة بالإفصاح عن أي تعارض في المصالح لأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة وفقاً لنص المادتين (69) و(70) من نظام الشركات وذلك تماشياً مع مبدأ الإفصاح الذي تبناه نظام الشركات في مجال تنظيم العلاقة بين أعضاء مجلس الإدارة والشركة المساهمة لضمان عدم تعارض المصالح بينهم، وضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية التي تتخذ في حال وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة في الأعمال والعقود لصالح الشركة. وتضمن تعميم وزارة التجارة والصناعة المشار إليه أعلاه ملاحظة إدراج بعض الشركات المساهمة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ضمن تقرير مجلس الإدارة وعدم إبرازها في بند مستقل ضمن جدول الأعمال وعدم تلاوة تقرير مراجع الحسابات الخاص بهذه التعاملات. وتطلب الوزارة في التعميم نفسه من الشركات المساهمة جميعها أن تدرج في بند مستقل ضمن جدول أعمال الجمعية العامة الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أو مشاركة عضو مجلس الإدارة في نشاط من شأنه منافسة نشاط الشركة أو الاتجار في أحد فروع نشاط الشركة وأن يُبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة أثناء انعقادها عن اسم العضو صاحب التعامل وطبيعة وشروط ومدة ومبلغ التعامل كل على حده ويرفق بالتبليغ أو التبليغات تقرير مراجع الحسابات الخاص عن هذه الأعمال والعقود وفقاً للنموذجين (8) و(9) من نماذج التقارير الواردة في معيار (فحص التأكيدات) الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن لا يكتفي بالتصويت على هذه المعاملات ضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وإنما يجري التصويت على كل حالة تعارض مصالح على حده والالتزام بجميع الضوابط والمحاذير التي وردت في المادتين (69) و(70) من نظام الشركات، وإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة بذلك كتابة للعمل بموجبه.

                                                                                                                                  بناء عليه، آمل الالتزام بما تضمنه تعميم وزارة التجارة والصناعة المشار إليه أعلاه، وأود التأكيد على أن الأعمال والعقود التأمينية وغير التأمينية التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها بما في ذلك التعامل مع شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين التي يكون لعضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة ملكية مباشرة أو غير مباشرة فيها تكون ضمن إطار ما ورد في تعميم وزارة التجارة والصناعة المشار إليه أعلاه.

                                                                                                                                  • تسليم طلبات الموافقة على المواضيع السرية

                                                                                                                                    إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م ت/366 وتاريخ 1430/3/12هـ بشأن الإعلان عن النتائج المالية السنوية وربع السنوية، وإلى تعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201006/3 وتاريخ 1431/6/29هـ بشأن تسليم النتائج المالية وتقارير المراجعين الخارجيين ونماذج الإعلانات للبنك المركزي، وإشارة إلى الطلبات التي ترد للبنك المركزي للموافقة على عدد من المواضيع التي تتطلب التعامل بسرية ومنها الآتي:

                                                                                                                                    1.  الموافقة على الإعلان عن النتائج المالية السنوية وربع السنوية.
                                                                                                                                    2.  الموافقة على تعديل رأس مال الشركة.
                                                                                                                                    3.  الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين.

                                                                                                                                    آمل تقديم طلبات الموافقة على المواضيع المشار إليها أعلاه مرفقاً بها جميع المستندات ذات العلاقة وإرسالها مباشرة عبر البريد الإلكتروني لسعادة مدير عام مراقبة التأمين ونسخة عبر البريد الإلكتروني لسعادة مساعد مدير عام مراقبة التأمين اعتباراً من تاريخه، ونأمل عدم استخدام الفاكس أو البريد العادي في شأن المواضيع الموضحة أعلاه حفاظاً على سرية المعلومات.

                                                                                                                                    • تجديد تصريح ممارسة النشاط الصادر من البنك المركزي لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين

                                                                                                                                      إشارة الى تصريح ممارسة النشاط الذي يصدر من البنك المركزي لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين وتحديد مدة سريانه خلال فترة معينة، أود التأكيد على جميع شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين التقدم للبنك المركزي بطلب تجديد تصريح مزاولة النشاط الممنوح لها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة سريان التصريح من خلال تقديم طلب لتجديد التصريح للبنك المركزي شاملاً الآتي:

                                                                                                                                      1. خطة عمل ثلاث سنوات قادمة على أن تشمل حداً أدنى على الآتي:
                                                                                                                                         فروع التأمين التي تمارسها (أو سوف تمارسها) الشركة والمخاطر المرتبطة بها.
                                                                                                                                         خطة تسويق المنتجات.
                                                                                                                                         معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة.
                                                                                                                                         العدد الحالي للموظفين وإرفاق شهادة من مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية بذلك وكذلك العدد المتوقع وكشف الرواتب والعمولات المدفوعة عن آخر ثلاثة أشهر.
                                                                                                                                         قائمة بعدد ونسب الموظفين السعوديين على مستوى الشركة، وفي كل مستوى من مستويات الإدارية فيها.
                                                                                                                                         خطة توظيف وتأهيل السعوديين.
                                                                                                                                         التكاليف السنوية بناءً على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
                                                                                                                                         قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
                                                                                                                                      2. خطة حصول الموظفين على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE).

                                                                                                                                      وسوف يدرس البنك المركزي طلب تجديد التصريح والتأكد من اكتماله من عدمه، ومن ثم البت في الطلب آخذاً في الاعتبار التزام الشركة بالمتطلبات النظامية ولوائح وتعليمات البنك المركزي، وجديتها وسرعتها في تنفيذ خطط العمل والإجراءات التصحيحية التي يطلبها البنك المركزي.

                                                                                                                                      وفي حال عدم تجديد التصريح، فعلى الشركة التوقف مباشرة عن مزاولة النشاط عند انتهاء فترة سريان التصريح الحالي. إضافة الى ذلك، على جميع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين التأكد من سريان التصريح الصادر من البنك المركزيرلأي شركة من شركات المهن الحرة قبل التعامل معها.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                      • بيانات قطاع التأمين الربع سنوية

                                                                                                                                        إشارةً الى المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، التي ورد فيها ما نصه "للبنك المركزي الحق في أن يطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليه – في الوقت وبالشكل اللذين يحددهما – أي بيانات يراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام".

                                                                                                                                        بناءً عليه آمل تعبئة البيان المرافق المتضمن نوع الإحصاءات والمعلومات المالية وغير المالية التي يرغب البنك المركزي الحصول عليها، وإرسالها للبنك المركزي بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر) اعتباراً من الربع الأول من العام 2011م ، وإرسال نسخة إضافية على البريد الإلكتروني (stat_dep@sama.gov.sa)، خلال 21 يوماً من نهاية كل ربع سنوي.

                                                                                                                                        • إلزامية الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة

                                                                                                                                          استمراراً لجهود البنك المركزي في تنظيم قطاع التأمين وحث الشركات وموظفيها على الالتزام بالمهنية وممارسة نشاط التأمين على أسس علمية ومنهجية وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، واستناداً على المواد (2، 4، 77، 78) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المتعلق بتطوير قطاع التامين وتأهيل وتدريب موظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة، فإنه قد تم إعداد امتحان الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) كشهادة إلزامية لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة. وتغطي هذه الشهادة المبادئ الأساسية للأنظمة واللوائح الخاصة بنشاط التامين. وسوف يتم تطبيقه على مرحلتين خلال مدة ثلاث سنوات وفقاً للآلية الموضحة في الجدول أدناه والتي تحدد شريحة الموظفين المستهدفة في كل مرحلة وهي:

                                                                                                                                          المراحلشركات التأمينشركات المهن الحرةالمدة
                                                                                                                                          المرحلة الأولىمدير الالتزام، مدير وموظفي المراجعة الداخلية والموظفين حديثي الخبرة اللذين لهم تعامل مباشر مع العملاء وحملة الوثائق مثل موظفي إدارة المبيعات، التسويق، المطالبات والاكتتابمدير وموظفي المراجعة الداخلية وجميع موظفي المهن الحرة الذين لهم تعامل مباشر مع العملاء وحملة الوثائق مثل موظفي المبيعات، التسويق، المطالبات والاكتتابسنتان
                                                                                                                                          المرحلة الثانيةالموظفين ذوي خبرة تأمينية أكثر من ثلاث سنوات ولهم تعامل مباشر مع العملاء وحملة الوثائق مثل موظفي إدارة المبيعات، التسويق، المطالبات والاكتتابجميع مدراء الإدارات عدا المدير التنفيذيثلاث سنوات

                                                                                                                                           

                                                                                                                                          ويستثنى من الامتحان مدراء إدارات شركات التأمين والمدير التنفيذي لشركة التأمين عدا مدير الالتزام ومدير المراجعة الداخلية. أما بخصوص شركات المهن الحرة، فيستثنى المدير التنفيذي فقط. كما يستثنى في شركات التأمين وشركات المهن الحرة الموظفين الحاصلين على شهادات مهنية متخصصة في التأمين. ويلزم على كل الأشخاص المستثنين حضور ورشة عمل في المعهد المصرفي مدتها ساعتان للتعريف بالأنظمة واللوائح الخاصة بقطاع التأمين في المملكة.

                                                                                                                                          لذا، على شركات التأمين وشركات المهن الحرة تزويد البنك المركزي خلال شهر من تاريخ هذا التعميم بخطة لاجتياز موظفيها الذين تنطبق عليهم التعليمات الواردة في هذا التعميم للامتحان المذكور، موضحة أسماء الموظفين المرشحين للاختبار ومناصبهم وخبراتهم التأمينية والأشخاص المستثنين من الامتحان وأسباب استثنائهم.

                                                                                                                                          يمكنكم الاطلاع على نشرة معلومات الامتحان على موقع المعهد المصرفي الالكتروني www.iobf.org/peqc. وللاستفسار عن البرنامج يمكن الاتصال على العنوان المبين أدناه:

                                                                                                                                          المعهد المصرفي – البنك المركزي

                                                                                                                                          مركز البرامج التعليمية والمؤهلات المهنية

                                                                                                                                          ص.ب. 10820 الرياض 11443هاتف: 3000-463 تحويلة: 3832/ 2697

                                                                                                                                          فاكس: 2415-466البريد الالكتروني: ifce@iobf.org

                                                                                                                                          • الإعلان عن النتائج المالية السنوية وربع السنوية

                                                                                                                                            إشارةً الى قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (4-38-2008) وتاريخ 1429/11/26هـ المتضمن تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية السابق رقم (1-199-2006) وتاريخ 1427/7/18هـ، و إشارةً الى المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وكذلك المواد (27، 70، 73) من لائحته التنفيذية، نأمل التقيد بما يلي:

                                                                                                                                            أولاً: استخدام نماذج الإعلان عن النتائج المالية السنوية وربع السنوية الخاصة بشركات التأمين والتي تم نشرها من قبل هيئة السوق المالية، على أن يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية على محتوى الإعلان عن النتائج المالية سواءً السنوية أو ربع السنوية قبل النشر، وأن يتم تقديم طلب الموافقة على نشر الإعلان للبنك المركزي قبل تاريخ النشر بثلاثة أيام عمل على الأقل بالنسبة للنتائج المالية ربع السنوية وخمس ايام عمل على الأقل بالنسبة للنتائج المالية السنوية.
                                                                                                                                            ثانياً: الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية على القوائم المالية الأولية والسنوية قبل نشرها، على أن يتم تقديم طلب الموافقة على نشر القوائم المالية للبنك المركزي قبل تاريخ النشر بثلاثة أيام عمل على الأقل بالنسبة للقوائم المالية الأولية وخمس أيام عمل على الأقل بالنسبة للقوائم المالية السنوية.
                                                                                                                                            ثالثاً: الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على توزيع الأرباح على المساهمين وكذلك في حال تغيير سياسات توزيع فائض عمليات التأمين على المؤمّن لهم.
                                                                                                                                            رابعاً: الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة قبل تعديل رأس مال الشركة.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            آمل التأكيد بالاستلام خلال أسبوع من تاريخه على فاكس إدارة مراقبة التأمين.

                                                                                                                                            • التغطية التأمينية على المستخدم الفعلي في ايجار السيارات و الايجار التمويلي

                                                                                                                                                     انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والاشرافي على قطاع التأمين وحرصاً منها على حصول طالبي التأمين على معاملة عادلة وعدم التمييز بينهم استناداً الى المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي نصت على أنه " يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التامين أو الغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سبب مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة، وعدم التمييز ببنهم" واشارة الى تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/20102/107)‏ وتاريخ 2017/02/16م‏ بشأن منع شركات التأمين من رفض التغطية التأمينية في التأمين الالزامي على المركبات بسبب سن السائق في حال حمله لرخصة قيادة سارية المفعول، أو بسبب أي قيود ترد على عمر السائق في اتفاقيات إعادة التأمين.

                                                                                                                                                     وحيث نما الى علم البنك المركزي قيام بعض شركات التأمين برفض التغطية التأمينية لكبار السن أو صغار السن بالرغم من حملهم لرخص قيادة سارية المفعول، وذلك بإشعار بعض عملائها من شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات بعدم تغطية المستأجر" المستخدم الفعلي للمركبة" للأسباب المشار اليها أعلاه، مما يترتب عليه رفض بعض شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات تقديم منتجاتها للمتقدم.

                                                                                                                                                   عليه، يُحظر على جميع شركات التأمين العاملة في التأمين على المركبات رفض التغطية التأمينية في التأمين الإلزامي على المركبات أو التأمين الشامل بسبب سن المستخدم الفعلي للمركبة سواءً كان مستخدماً فعلياً للمركبة المؤجرة تمويلياً أو المؤجرة عن طريق شركات تأجير السيارات، على أن يكون منتج التأمين الالزامي على المركبات أو التأمين الشامل الذي يغطي هذه الفئات مبني على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية.

                                                                                                                                                   كما يجب على شركات التأمين التي تقدم منتجات التأمين الالزامي أو الشامل لعملائها من شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات مراجعة وثائق التأمين السارية حالياً وتعديلها قبل تاريخ 1439/07/29ه‏ الموافق 2018/04/15م لتتسق مع أحكام هذا التعميم وإعلام عملائها بذلك والتأكد من إعلان ذلك للعموم. علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بشأن الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                              • قرار المحافظ إلحاقاً لقرار المحافظ رقم 61-439 وتاريخ 01-03-1439هـ

                                                                                                                                                أود إفادة سعادتكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 439/69 وتاريخ 1439/06/17هـ إلحاقاً لقرار المحافظ رقم 439/61 وتاريخ 1439/03/01هـ.

                                                                                                                                                • صدور قرار المحافظ بشأن تعديلات على لائحة عمليات التأمين الالكترونية

                                                                                                                                                        أود إفادة سعادتكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم ‎ 439/70‏ وتاريخ 1439/06/17ه‏ـ بشأن تعديلات على لائحة عمليات التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                       أرفق لسعادتكم نسخة من القرار للعمل بموجبه.

                                                                                                                                                  • توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد

                                                                                                                                                    إشارةً إلى قرار المحافظ رقم (439/60) وتاريخ 1439/01/18هـ بشأن توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد.

                                                                                                                                                    عليه، نود التأكيد أنه على جميع شركات التأمين وشركات وساطة ووكالة التأمين توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد وفق آلية احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

                                                                                                                                                    • تعديل وثائق التأمين على أخطاء ممارسة المهن الطبية

                                                                                                                                                              انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً منه على حفظ حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، واستناداً إلى المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظراً لما لوحظ من قيام بعض شركات التأمين برفض المطالبات المتعلقة بوثائق التأمين على أخطاء ممارسة المهن الطبية حين تكون المطالبة ناتجة عن خطأ طبي بحق مرضى من مصابي الحروب دفعاً بوجود بند في استثناءات الوثيقة يتضمن أن الشركة لن تكون مسؤولة عن الأخطاء الطبية إذا كانت الإصابة المراد علاجها قد وقعت بسبب الحرب، في حين أن الاستثناء لم ينص صراحة على ذلك، حيث أن المقصد من الاستثناء أن يكون الخطأ الطبي قد حدث بسبب الحرب، أي أنه كان هناك ضغط خارجي على الممارس الصحي بسبب الحرب أدى لوقوع الخطأ.

                                                                                                                                                            عليه، يتعيّن على شركات التأمين التي تقدم منتج التأمين على أخطاء ممارسة المهن الطبية تعديل وثائق تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية، وذلك بإيضاح البند الخاص باستثناء مصابي الحروب كما هو موضّح أعلاه، لتغطي الوثيقة الأخطاء الطبية الناتجة عن معالجة مصابي الحروب في حال كان الطبيب يعمل في ظروف طبيعية لا تؤثر على اتخاذه للقرار المناسب. ويجب على الشركات تعديل وثائقها للالتزام بما ورد أعلاه بحدٍ أقصى تاريخ 1439/04/28هـ الموافق 2018/01/15م، علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                      • إنشاء عناوين بريد إلكترونية للوحدات الإدارية التابعة للرقابة على التأمين

                                                                                                                                                        انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً على تطوير ورفع كفاءة القطاع كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، ولتسهيل وضبط التواصل بين البنك المركزي والقطاع.

                                                                                                                                                        أود إفادتكم بتغيير مسمى الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين الى "الإدارة العامة للرقابة على التأمين"، وتعديل التبعية الإدارية لها لتتبع تنظيمياً لمعالي المحافظ مباشرةً، كما تم إنشاء عنوان بريد إلكتروني خاص لكل وحدة إدارية تابعة للإدارة ليتم التواصل عن طريقه بناءً على الاختصاص حسب ما هو وارد في الجدول أدناه:

                                                                                                                                                        الوحدة الإدارية

                                                                                                                                                        البريد الإلكتروني

                                                                                                                                                        الاختصاص

                                                                                                                                                        السياسات

                                                                                                                                                        IC.dir@sama.gov.sa

                                                                                                                                                        مدير عام الرقابة على التأمين.

                                                                                                                                                        IC.pol@sama.gov.sa

                                                                                                                                                        • طلب تفسير اللوائح والتعليمات والتعاميم في حال عدم وضوحها.
                                                                                                                                                        • تقديم الملاحظات والمرئيات حيال اللوائح عند التعديل.
                                                                                                                                                        • تقديم مرئيات الشركة حيال الأنظمة والتعليمات تحت الدراسة.

                                                                                                                                                        التفتيشIC.ins@sama.gov.sa
                                                                                                                                                        • استقبال العينات والمستندات التي يتم طلبها أثناء الزيارات التفتيشية.
                                                                                                                                                        • الإفادات والاستفسارات التي تتعلق بتفاصيل الزيارات التفتيشية.
                                                                                                                                                        • تبليغ الشركات عن مواعيد الزيارات والمستندات المطلوب تجهيزها للبرامج التي سيتم التفتيش عليها.
                                                                                                                                                        • طلب أي استيضاح من الشركة لبعض النقاط غير الواضحة في المستندات.
                                                                                                                                                        الإشرافIC.sup@sama.gov.saكافة المواضيع المتعلقة بالطلبات التي تخص الإشراف ذات الطابع الدوري.
                                                                                                                                                        IC.fin@sama.gov.saالقوائم المالية والتقارير المالية ذات الطابع الإشرافي والطلبات الجوهرية والسرية كتوزيعات الأرباح، وجميع الأمور التي قد يكون لها تأثير على سعر أسهم الشركة.
                                                                                                                                                        IC.tec@sama.gov.saكافة التقارير والطلبات الخاصة بالأعمال الإكتوارية.
                                                                                                                                                        IC.RMS@sama.gov.saكافة التقارير المالية وتقارير المخاطر والاستفسارات عنها التي تخص نظام إدارة التقارير RMS. إضافة الى أي تقارير يطلبها البنك المركزي.

                                                                                                                                                        التراخيصIC.fit@sama.gov.sa
                                                                                                                                                        • طلبات الإسناد.
                                                                                                                                                        • طلبات عدم الممانعة على التعيين في المناصب القيادية.
                                                                                                                                                        • طلبات التأييد للحصول على تأشيرات مهنية.
                                                                                                                                                        IC.prd@sama.gov.sa
                                                                                                                                                        • طلبات الموافقة على المنتجات.
                                                                                                                                                        • طلبات الموافقة على إعادة التأمين الاختياري.
                                                                                                                                                        • طلبات الموافقة على عمليات التأمين الإلكترونية.
                                                                                                                                                        IC.lic@sama.gov.sa
                                                                                                                                                        • طلبات الترخيص لشركات جديدة.
                                                                                                                                                        • طلبات تجديد الترخيص.
                                                                                                                                                        • طلبات الترخيص أو الاستثناءات لمزاولة أنشطة تأمينية غير مصنفة.
                                                                                                                                                        • الطلبات المتعلقة بالفروع ونقاط البيع.
                                                                                                                                                        • طلبات تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس.
                                                                                                                                                        • طلبات الموافقة على التعاقد وإنهاء التعاقد للوكالات.
                                                                                                                                                        • طلبات الموافقة على دخول وخروج الشركاء.
                                                                                                                                                        الإطار الإشرافي

                                                                                                                                                        IC.RBShelp@sama.gov.sa

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        • الاستفسارات المتعلقة بمتطلبات الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر.

                                                                                                                                                        IC.RBS@sama.gov.sa

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        • تقديم متطلبات الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر.

                                                                                                                                                                عليه، يجب على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين بدءاً من تاريخ هذا التعميم التقيد بالتواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل وحدة إدارية بناءً على الاختصاصات الموضحة أعلاه عوضاً عن التواصل من خلال البريد الإلكتروني لأي من موظفي البنك المركزي عندما يتعلق ذلك بأي من الأمور الوارد ذكرها في الجدول أعلاه، حيث سيسهم ذلك في رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات.

                                                                                                                                                        • إلحاقاً للتعميم رقم 135 بشأن عدم بيع أو إصدار وثيقة تأمين لمحل تجاري إلا بوجود كاميرات مراقبة

                                                                                                                                                                   إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201711/135 وتاريخ 1439/3/1هـ الموافق 2017/11/19م بشأن عدم البيع أو إصدار وثائق التأمين على المحلات التجارية إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها والمعمول به منذ تاريخ التعميم.

                                                                                                                                                                   نود إفادتكم باستلامنا لخطاب سموّ وزير الداخلية بهذا الشأن، والذي تضمن الإشارة إلى الشروط والمتطلبات الأمنية لنظام المراقبة التلفزيونية في الأنشطة التجارية المحدثة بشكل دوري على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.sa)، وعليه يجب على شركات التأمين قبل بيع أو إصدار وثائق التأمين على المحلات التجارية التأكد أن كاميرات المراقبة فيها تتوافق مع الشروط والمتطلبات الأمنية لنظام المراقبة التلفزيونية في الأنشطة التجارية لدى وزارة الداخلية، وسيتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركة الغير ملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                          • إلحاقاً لتعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م

                                                                                                                                                                     إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201612/120 وتاريخ 1438/11/03هـ الموافق 2017/07/26م بشأن منح خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة (10%-15%) لجميع مقدمي طلبات التأمين الأفراد الذين لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة على الأقل من تاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقوا الخصم لكون مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر وإلزام الشركات بمنح هذا الاستثناء حتى نهاية السنة الميلادية 2017م.

                                                                                                                                                                   نود إفادتكم أنه تم تمديد فترة الحصول على الاستثناء لجميع مقدمي طلبات التأمين على المركبات الذين تنطبق عليهم الشروط أعلاه حتى تاريخ 1439/10/16هـ الموافق 2018/06/30م، وسيتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركة غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                            • النموذج الموحد لتسعيرة وثيقة تأمين المركبات للأفراد

                                                                                                                                                                         انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً الى (المادة الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي نصت على أن من أهداف النظام واللائحة "تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات مناسبة"، والى (المادة السادسة عشر) والتي نصت "على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم..."، واستناداً الى المادة (الواحدة والعشرون) و(الثانية والعشرون) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين والتي تضمنت ما يجب أن يستوفيه نص طلب وثيقة التأمين، وعلى المادة (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من نفس اللائحة، والمتضمنة وجوب تقديم المشورة والتوصية لطالبي التأمين بما يلبي احتياجاتهم ويمكّنهم من اتخاذ قرارات واعية مبنية على معلومات كافية عند شراء المنتجات التأمينية، وحرصاً من البنك المركزي على تطويل عملية بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد، وضمان توطيد مبدأ الشفافية والوضوح في قطاع التأمين.

                                                                                                                                                                    عليه، مرفق لكم النموذج الموحد لتسعيرة وثيقة تأمين المركبات للأفراد (باللغة العربية والإنجليزية)، وعلى جميع الشركات العاملة في مجال تأمين المركبات وشركات وساطة ووكالة التأمين، العمل بهذا النموذج عند بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد، سواء كان التأمين الالزامي على المركبات أو التأمين الشامل على المركبات. كما يجب على الشركات في هذا الشأن الالتزام بالآتي:

                                                                                                                                                              1- إضافة النموذج الى أنظمتها التقنية وتوجيه وكلائها للعمل به.
                                                                                                                                                              2- تُعبأ جميع البيانات في النموذج طباعة (الكترونياً) ولا تُعبأ بخط اليد.
                                                                                                                                                              3- الخيارات الإضافية والموضحة في النموذج، هي الخيارات المُضافة للوثيقة بناء على رغبة العميل بها.
                                                                                                                                                              4- الخيارات المتاحة الموضحة في النموذج، هي الخيارات التي تكون متوفرة لدى الشركة ولم يتم اختيارها من العميل.
                                                                                                                                                              5- عند عدم رغبة العميل بتغطية المركبة المؤمن عليها، يتم تضمين تغطية التامين الشامل تحت بند الخيارات المتاحة للعميل، ويكون المبلغ الإجمالي لتسعيرة وثيقة التامين فوق الخيارات المتعلقة بالتأمين الشامل، ويجب أن تتضمن التسعيرة إقرار من العميل في نهايتها على عبارة "لا أرغب في تأمين مركبتي بتغطيات إضافية، حيث ستقتصر مسؤولية الشركة على تعويض الغير فقط".
                                                                                                                                                              6- تكون صلاحية التسعيرة ثلاث أيام عمل من تاريخ إصدارها.
                                                                                                                                                              7-تقع على الشركة مسؤولية تعبئة جميع بيانات النموذج لإصدار تسعيرة وثيقة التأمين.
                                                                                                                                                              8-يجب على الشركات حفظ نسخة إلكترونية من النموذج في سجلاتها مرفقة بملف العميل.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                  وعلى جميع الشركات تعديل أنظمتها التقنية وتضمين النموذج والعمل به، ويحظر على شركات التامين العاملة في مجال تأمين المركبات وشركات وساطة ووكالة التأمين بعد تاريخ 1439/05/15هـ الموافق 2018/02/01م إصدار أو بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد دون توفر النموذج موقعاً من طالب التأمين. كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بما تضمنه هذا التعميم، علماً بأنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال الشركة غير الملتزمة، وذلك حرصاً منه على توفير العدالة والشفافية والوضوح في تسعير وثائق التأمين.

                                                                                                                                                              • تنفيذ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ المحكوم بها على المؤمن له

                                                                                                                                                                انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً منها على حفظ حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، واستناداً إلى المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظراً لوجود دعاوى تتعلق بحوادث مرورية منظورة أمام المحاكم المرورية أو العامة استناداً إلى المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (61) من نظام المرور، بالرغم من وجود وثيقة تأمين للمدعى عليه (المؤمّن له)، ويصدر بناءً على هذه الدعاوى حكماً قابل للتنفيذ لصالح المدعي (المتضرر) وقيامه برفع دعوى أمام محاكم التنفيذ على المؤمّن له دون الرجوع على شركة التأمين، وقيام المؤمّن له بتقديم الحكم لشركة التأمين لدفع مبلغ المطالبة، ورفض الشركة الدفع بسبب عدم إمكانية التحقق من بيانات المتضرر.

                                                                                                                                                                عليه، عند صدور حكم قضائي قابل للتنفيذ على المؤمّن له بناءً على ضرر مغطّى في وثيقة التأمين ووقع خلال فترة سريانها، وأُقيمت من المتضرر دعوى أمام محاكم التنفيذ على المؤمّن له، تلتزم شركة التأمين العاملة في تأمين المركبات فور إبلاغها من قبل المؤمّن له بإقامة دعوى التنفيذ عليه بتحويل المبلغ المحكوم به وفقاً لإجراءات محاكم التنفيذ، مع تقديم ما يثبت ذلك للمؤمّن له، ويحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمّن له بعد تعويض المتضرر عند حدوث أي من الحالات المذكورة في المادة (السادسة) من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه شركات التأمين غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                                • تطبيق أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية

                                                                                                                                                                          إشارةً إلى الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1438/05/10هـ.

                                                                                                                                                                          وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 1439/2/18 هـ القاضي بالموافقة على تطبيق "أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها" الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 1438/11/30هـ على "الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية" وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)، المصادق عليهما بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1438/12/01هـ.

                                                                                                                                                                      بناءً عليه نرفق لكم نسخة من "اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها".

                                                                                                                                                                       للإحاطة والعمل بموجبه.

                                                                                                                                                                  • استرداد الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من تأمين المركبات للأفراد

                                                                                                                                                                          انطلاقاً من حرص البنك المركزي على ضمان حفظ وحصول المؤمن لهم على حقوقهم وتيسير ذلك لهم، وإشارة الى المادة( الرابعة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على أنه: "يجوز للمؤمن له إلغاء التأمين، واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيرة بعد تسوية المطالبات إن وجدت"، وإشارة الى إقرار محافظ البنك المركزي رقم 438/391 وتاريخ 1438/11/16هـ بتعديل جزء من الفقرة الثامنة في المادة (الثامنة) بالوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات لتكون بالنص الآتي: 1- إسقاط سجل المركبة. 2- انتقال ملكية المركبة الى مالك آخر. 3- تقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة أخرى. على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من وثيقة التأمين الى المؤمن له خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات أعلاه...". وأن يصدر عن الإدارة العامة للرقابة على التأمين آلية تنفيذ ما تضمنه القرار أعلاه وتاريخ التزام شركات التأمين به.

                                                                                                                                                                          عليه، يتعين على شركات التأمين عند حدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه، إعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من وثيقة تأمين المركبات للأفراد الى المؤمن له حسب جدول الإلغاء، سواء كان التأمين إلزامياً أو شاملاً، ويكون إعادة ذلك المبلغ خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم شركة التأمين بحدوث أي من الحالات المشار اليها في الفقرة (الثامنة) من المادة (الثامنة) من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وفي حال ما إذا كان المؤمن له شخصاً اعتبارياً فإنه يُعاد المبلغ خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقدّم المؤمن له بطلب الإلغاء.

                                                                                                                                                                          وتنفيذاً لما تقدم، يجب على جميع شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للربط مع الجهة المختصة لغرض حصول شركة التأمين المعنية على إشعار عند انتقال ملكية المركبة المؤمن عليها الى مالك آخر أو إسقاط سجل أي مركبة مؤمن عليها لدى الشركة. كما يؤكد البنك المركزي أنه يُحظر على شركات التأمين قيد مبلغ الاشتراك الذي يلزم إعادته الى المؤمن له في حساب العميل لديها أو إعادته نقداً، بل إنه يلزم إعادة المبلغ الى حساب بنكي للمؤمن له وإضافة الى ذك فإنه من مسؤولية الشركة التأكد من أنه يتوافر لديها رقم الآيبان (IBAN) الخاص بالمؤمن له الذي يرغب هو أن تُحول اليه أي مبالغ قد يستحقها.

                                                                                                                                                                          كما يجب على الشركات تعديل أنظمتها التقنية ونماذج طلب التأمين ووثائق التأمين الشامل والإلزامي للمركبات لديها تماشياً مع ما تضمنه هذا التعميم، كما ينبغي للشركات العمل على تسهيل قنوات التواصل للمؤمن لهم الحاليين بغرض الحصول على رقم الآيبان الخاص بهم إما إلكترونياً أو عن طريق زيارة أي فرع أو نقطة بيع أو وكيل تابع للشركة أو وسيط تأمين.

                                                                                                                                                                           ويتعين على جميع شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات؛ استيفاء جميع المتطلبات الواردة في هذا التعميم والعمل بموجبه خلال موعد أقصاه الأحد 1439/05/15هـ الموافق 2018/02/01م. علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما يضمنه هذا التعميم وذلك حرصاً من البنك المركزي لضمان استرداد المؤمن لهم لما يستحقونه من مبالغ الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من التأمين.

                                                                                                                                                                    • العنوان الوطني للشركات العاملة في قطاع التأمين

                                                                                                                                                                                 انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً الى المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، وإشارة الى إقرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 1434/07/24هـ، القاضي بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة على أن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً يترتب عليه جميع الآثار النظامية.

                                                                                                                                                                               بناءً عليه، يجب على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين تزويد البنك المركزي بعنوانها الوطني المسجل بمؤسسة البريد السعودي في موعد أقصاه 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م على البريد الإلكتروني IC.LIC@SAMA.GOV.SA كما يجب على الشركات إشعار البنك المركزي بأي تغيير في عنوانها الوطني خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير. علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                                      • ربط بيع أو إصدار وثيقة التأمين بالعنوان الوطني

                                                                                                                                                                                   انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً الى المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، وإشارةً الى قرار مجلس الوزراء (252) وتاريخ 1434/7/24هـ، القاضي بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة على أن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً يترتب عليه جميع الآثار النظامية، وإشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201512/77 وتاريخ 1437/03/16هـ  الإلحاقي للتعميم رقم ت.ع.م/201507/65 وتاريخ 1436/08/01هـ الإلحاقي للتعميم رقم ت.ع.م/201503/62 وتاريخ 1436/06/06هـ، ذات الصلة بالموضوع.

                                                                                                                                                                                لذا يؤكد البنك المركزي أن توافر العنوان الوطني الموثق شرط إلزامي لبيع أو إصدار الوثيقة لجميع أنواع التأمين، ومطلوب من جميع طالبي التأمين سواء أكانوا أفراداً أم شركات، كما يجب على الشركة اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العنوان الوطني المُقدّم مرتبط فعلاً عند طلب التأمين برقم هوية طالب التأمين.

                                                                                                                                                                               عليه، فإنه بدءاً من تاريخ 1439/06/01هــ الموافق 2018/02/17م سيُحظر بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين ما لم يقدم طالب التأمين عنوانه الوطني، كما يتعين على الشركات القيام بحملات توعوية لعملائها والجمهور بشأن العنوان الوطني وأهميته. علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بذلك.

                                                                                                                                                                        • قرار المحافظ بشأن حظر التعامل نقداً في التعاملات المالية المتعلقة بالعمليات التأمينية

                                                                                                                                                                                   أود إفادة سعادتكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 439/61 وتاريخ 1439/03/01هـ بشأن حظر التعامل نقداً في التعاملات المالية المتعلقة بالعمليات التأمينية.

                                                                                                                                                                                  مرافق نسخة من القرار للعمل بموجبه.

                                                                                                                                                                          • عدم بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين لمحل تجاري إلا بوجود كاميرات مراقبة

                                                                                                                                                                                     انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً منه على رفع المستوى الأمني وتطوير الإجراءات الوقائية في المحلات التجارية المؤمن عليها، ولتسهيل عملية تسوية المطالبات في حال وقوع الخطر المؤمن منه، وترسيخاً للتعاون القائم بين صناعة التأمين والجهات الأمنية لتعزيز الأمن وللمساهمة في إفشال محاولات السرقة والأعمال الإجرامية الأخرى.

                                                                                                                                                                                   بناءً عليه، يجب على شركات التأمين الالتزام من تاريخه بعدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين على المحلات التجارية إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها، علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                                            • تحويل مبالغ التعويض الخاصة بشركات التمويل

                                                                                                                                                                                          انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً الى المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظراً لما لوحظ مؤخراً من قيام بعض شركات التامين العاملة في تأمين المركبات بتحويل مبالغ التعويض عن المطالبات التأمينية الخاصة بالمركبات المؤجرة تمويلياً الى الحساب البنكي لشركة التمويل المعنية مباشرةً دون إعلامها عن المركبات التي تخصها تلك التحويلات.

                                                                                                                                                                                    بناءً عليه، يجب على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات دفع مبلغ التعويض المستحق على المطالبات المرتبطة بوثائق تأمين المركبات المؤجرة تمويلياً بالتحويل الى الحساب البنكي لشركة التمويل المعنية، ويكون دفع مبلغ كل مطالبة على حدة، كما يجب أن تزود شركة التمويل المعنية بالمعلومات الآتية لكل مبلغ تعويض:

                                                                                                                                                                              1. رقم المطالبة الخاصة بشركة التأمين.
                                                                                                                                                                              2. رقم لوحة المركبة المؤمن عليها المعنية بالمطالبة التي تم تسويتها.
                                                                                                                                                                              3. رقم هوية عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تم تسويتها.
                                                                                                                                                                              4. اسم عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تم تسويتها.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                              • إلحاقاً لتعميم الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر

                                                                                                                                                                                         إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201710/129) والصادر بتاريخ 1439/01/20هـ الموافق 2017/10/10م بشأن طلب تزويد البنك المركزي بالبيانات المتعلقة بضوابط الإجراءات الداخلية (Control Questions)، واستكمالاً لعملية جمع البيانات اللازمة لتطبيق الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر والتي يتوجب على الشركات العاملة في القطاع تسليمها للبنك المركزي بشكل دوري، وأخذاً بالاعتبار مسؤولية شركات التأمين على وكلائها باعتبارهم ممثلين لها، وحرصاً من البنك المركزي على تعزيز العلاقة بين الشركات التأمين ووكلائها.

                                                                                                                                                                                        عليه، نرفق لكم "نموذج بيانات مؤشرات الخطر" (Risk Indicators Data Collection Template) والذي يتعين على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات وكالة ووساطة التأمين وخبراء المعاينة ومقدرو الخسائر وأخصائيو تسوية المطالبات التأمينية الالتزام بتعبأة النموذج الخاص بها حسب نشاطها وتزويد البنك المركزي به عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 1439/03/15هـ الموافق 2017/12/03م. علماً بأن مسؤولية التأكد من دقة البيانات المقدمة للبنك المركزي يقع على عاتق الإدارة التنفيذية للشركة وعلى وجه الخصوص إدارات الرقابة الداخلية، من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام.

                                                                                                                                                                                      كما يؤكد البنك المركزي على شركات التأمين ضرورة إدراك مسؤولياتها القانونية على وكلائها، والعمل على تعزيز وتوطيد علاقة الشراكة معهم، بهدف رفع كفاءة العمل وتطوير جودة الخدمات المقدمة من قبل وكلاء التأمين، وذلك بتقديم الدعم اللازم لوكلائها – في حال لزم الأمر – لتمكينهم من استيفاء متطلبات الإطار الإشرافي المبني على تقييم الخاطر، والالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات المطلوبة.

                                                                                                                                                                                       وفي حال وجود أي استفسار حول كيفية تعبئة "نموذج بيانات مؤشرات الخطر" يمكن التواصل مع الإدارة العامة للرقابة على التأمين بالبنك المركزي من خلال البريد الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                      كما يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمّنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                                                • تسوية المطالبات المستندة على الاحكام القضائية القطعية بالقضايا المرورية

                                                                                                                                                                                          انطلاقاً من حرص البنك المركزي على حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأميني، واستناداً الى الفقرة (1) من المادة (الثانية)، والمادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، والى الفقرة (ك) من المادة (52) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، ونظراً لما لوحظ من امتناع بعض شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات عن تسوية مطالبات مستندة على أحكام قضائية مكتسبة للصفة القطعية بقضايا المرور، ومطالبتها للمؤمن لهم بتقديم صور من تقرير المرور أو من التقرير الطبي أو من قرار محكمة الاستئناف بتصديق الحكم مما يعد إهداراً لحجية الأحكام القضائية وانتقاصاً من قيمتها وتعطيل مقتضاها.

                                                                                                                                                                                       عليه، يؤكد البنك المركزي على شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات ضرورة تسوية المطالبات المستندة الى أحكام قضائية قطعية خلال المدة المحددة نظاماً دون أي مماطلة أو مطالبة بمستندات أخرى. علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                                                  • تضمين التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية لوثائق التأمين الشاملة على المركبات

                                                                                                                                                                                             إشارة الى المادة (السادسة عشر) و(المادة الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، وحرصاً من البنك المركزي على حصول المؤمن لهم على تغطية تأمينية عادلة تلائم احتياجاتهم.

                                                                                                                                                                                            عليه، يجب على شركات التأمين الالتزام بأن يتضمن منتج التأمين الشامل على المركبات – سواءً للأفراد أو الشركات- التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية وعلى الأخص الأضرار الناتجة عن الفيضانات والأمطار والسيول و البرد، وذلك كتغطية إلزامية أساسية في منتج التأمين الشامل، ويجب على جميع الشركات تعديل منتجاتها للالتزام بما ورد أعلاه بحدٍ أقصى تاريخ 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م.

                                                                                                                                                                                        علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم، وذلك حرصاً من البنك المركزي لضمان حصول طالبي التأمين على معلومات وافية عن منتجات التأمين وعلى التغطيات المناسبة لاحتياجاتهم.

                                                                                                                                                                                    • الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر

                                                                                                                                                                                             انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإشارة إلى المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، والمادة (الثانية والسبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وإشارة إلى وُرش العمل التي يعقدها البنك المركزي بهدف التعريف بالإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر والذي سينتهجه البنك المركزي قريباً في عملية الإشراف والرقابة على أعمال التأمين والمهن الحرة المتعلقة بالتأمين.

                                                                                                                                                                                           عليه، يتعين على الشركات العاملة في قطاع التأمين إدراك متطلبات الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر بشكل تام والمبادرة في بذل الجهود اللازمة للالتزام بها، حيث يتطلب ذلك تزويد البنك المركزي إلكترونياً بعدد من البيانات بشكل دور، ولذلك فإنه على الشركات ومجالس إداراتها التأكد من توفر البنية التحتية اللازمة لدعم وتيسير عملية تقديم تلك البيانات في التوقيت المناسب وبشكل دقيق ومتكامل من خلال الآتي:

                                                                                                                                                                                      أولاً: الاستثمار في الكوادر البشرية السعودية والبنية التحتية التقنية اللازمتين لتوفير البيانات المطلوبة لتمكين البنك المركزي من تقييم المخاطر والتطوير المستمر.

                                                                                                                                                                                      ثانياً: الاستثمار في تطوير إدارة المخاطر لديها للتمكن من التعرف على المخاطر وتحديدها قبل وقت كاف من حدوثها وإدارتها.

                                                                                                                                                                                      كما يتعين على الشركات العاملة في القطاع الالتزام بالآتي:

                                                                                                                                                                                      1.

                                                                                                                                                                                      تعبئة نموذج أسئلة تقييم ضوابط الإجراءات الداخلية (Control Questions) المرفق وإرساله إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني (IC.RBS@sama.gov.sa) في موعد أقصاه 2017/10/29م.

                                                                                                                                                                                      وفي حال وجود أي استفسار حول كيفية تعبئة للنموذج يمكن التواصل مع البنك المركزي من خلال البريد الإلكتروني (IC.RBSHelp@sama.gov.sa).

                                                                                                                                                                                      2.تزويد البنك المركزي بالمستندات الداعمة للإجابات في موعد أقصاه 2017/12/31م. كما يجب إرفاق المستندات الداعمة لكل إجابة في ملف مستقل وتسميته بالرقم المرجعي للسؤال، على سبيل المثال (1.01).

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                         علماً بأن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الإدارة/مجلس المديرين والإدارة التنفيذية بالشركة في إدراك المخاطر التي تواجهها الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارتها. كما يقع على عاتق إدارات الرقابة الداخلية من إدارة المراجعة الداخلية والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام مسؤولية دقة البيانات المقدمة على البنك المركزي واكتمالها، كما يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

                                                                                                                                                                                      • إضافة تفاصيل سعر وثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت

                                                                                                                                                                                                انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً منها على تحقيق العدالة والشفافية في تسعير وثائق تأمين المركبات، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201608/93 وتاريخ 1437/11/19هـ، والمتضمن إلزام شركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين المركبات برفع وثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت.

                                                                                                                                                                                               عليه، يجب على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات إضافة تفاصيل سعر وثيقة التأمين عند رفعها للوثائق على نظام نجم نت، على أن تشمل بحد أدنى البيانات الآتية:

                                                                                                                                                                                        م

                                                                                                                                                                                        البيانات المطلوب رفعها

                                                                                                                                                                                        نوع التأمين

                                                                                                                                                                                        1

                                                                                                                                                                                        سعر التغطية الأساسي

                                                                                                                                                                                        لجميع أنواع التأمين

                                                                                                                                                                                        2

                                                                                                                                                                                        قيمة خصم عدم وجود مطالبات

                                                                                                                                                                                        3

                                                                                                                                                                                        قيمة خصم الولاء

                                                                                                                                                                                        4

                                                                                                                                                                                        القيمة التأمينية للمركبة

                                                                                                                                                                                        التأمين الشامل

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                     ويوكد البنك المركزي على جميع شركات التأمين – العاملة في مجال تأمين المركبات – بالعمل بما تضمنه هذا التعميم، بدءاً من تاريخ 1439/3/13هـ الموافق 2017/12/01م، على أن تنتهي جميع الشركات من تعديل كافة الأنظمة الإلكترونية في الشركة بحد أقصى تاريخ 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م، علماً بأن صحة المعلومات المضافة على قاعدة بيانات شركة نجم تندرج تحت مسؤولية شركة التأمين.

                                                                                                                                                                                               كما يؤكد البنك المركزي على أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم، وذلك حرصاً من البنك المركزي لضمان العدالة والشفافية في تسعير وثائق تأمين المركبات.

                                                                                                                                                                                        • توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد

                                                                                                                                                                                                    أود إفادة سعادتكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 439/60 وتاريخ 1439/1/18هـ بشأن توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد.

                                                                                                                                                                                                    مرافق نسخة من القرار للعمل بموجبه.

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          • متابعة موقع البنك المركزي الالكتروني بخصوص الاعلانات عن الشركات العاملة في قطاع التأمين

                                                                                                                                                                                                   إشارة إلى ما ينشره البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن قرارات وتعاميم وإعلانات متعلقة بالشركات العاملة في قطاع التأمين.

                                                                                                                                                                                                  فإن البنك المركزي ينوه بضرورة متابعة موقعه الإلكتروني بشكل دائم ومستمر لمعرفة القرارات والتعاميم والإعلانات الجديدة المتعلقة بالشركات العاملة في القطاع، علماً بأن النشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي يعد بمثابة إبلاغ إلى جميع الشركات العاملة في القطاع، ومسؤول فيما يقوم به من تعاملات مخالفة لما نشر.

                                                                                                                                                                                            • إلحاقاً لتعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م

                                                                                                                                                                                                        إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201612/101 وتاريخ 1438/3/27هـ الموافق 2016/12/26م بشأن تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م، والذي يسعى البنك المركزي من خلاله إلى التمييز بشكل عادل ووفق أسس فنية المخاطر التي يمثلها المؤمن لهم عبر منح خصم للمؤمن لهم الذين تخلو سجلاتهم من المطالبات.

                                                                                                                                                                                                   يؤكد البنك المركزي على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات الالتزام بتطبيق المتطلبات الواردة في تعميم البنك المركزي المشار إليه بعاليه ابتداء من تاريخ 1438/7/4هـ الموافق 2017/4/1م، وتحديداً المتطلبات الواردة حيال إلزامية منح خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وجميع وثائق التأمين للمركبات التجارية الصادرة على أساس فردي. ويتوقع البنك المركزي أن تقوم شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات بتطبيق خصم عدم وجود مطالبات على تأمين المركبات الشامل للأفراد عند توافر البيانات اللازمة لذلك، وتقديم خصم الولاء، والتوضيح للجمهور عما إذا كانت ستقدم خصم عدم وجود مطالبات، وعما إذا كانت ستقدم خصم الولاء.

                                                                                                                                                                                                   كما يتوجب على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات استيفاء الآتي:

                                                                                                                                                                                              1.التنسيق مع شركة نجم لخدمات الـتأمين لتوحيد آلية حصول المؤمن لهم على شهادة عدم وجود مطالبات وتسهيل إجراءات الحصول عليها آخذاً في الاعتبار سلامة ودقة البيانات والحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمؤمن له على مشاركة معلوماته.
                                                                                                                                                                                              2.تسخير كافة الجهود اللازمة لخدمة المؤمن لهم وطالبي التأمين عبر توفير مختلف قنوات التواصل لتلقي الاستفسارات والشكاوى حول خصم عدم وجود مطالبات ومعالجتها بدقة وفاعلية.
                                                                                                                                                                                              3.القيام بحملة توعوية في مختلف وسائل الإعلام تتضمن التعريف بالخصم، وشروط استحقاقه، وإجراءات الحصول عليه، وطرق الحصول على شهادة عدم وجود مطالبات، وحق المؤمن له في الحصول على خصم عدم وجود مطالبات حتى في حال انتقاله إلى شركة تأمين أخرى، ووسائل الاتصال المتاحة لتلقي الاستفسارات والشكاوى وطرق معالجتها.

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                              • ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين

                                                                                                                                                                                                        إشارةً إلى ما تضمنته الفقرة (و) من المادة (الثانية) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ التي تنص على أن من اختصاصات البنك المركزي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام "وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات:

                                                                                                                                                                                                    عليه، يتعين على شركات التأمين الالتزام بما يلي:

                                                                                                                                                                                                1. إنشاء إدارة مُستقلة تسمى "إدارة العناية بالعملاء" تكون مرجعيتها إدارياً للرئيس التنفيذي أو المدير العام أو من ينوب عنهما مباشرة، ولا تكون مرتبطة إدارياً بأي إدارة أخرى من إدارات الشركة، وبالأخص لا تكون هذه الإدارة مرتبطة بالإدارة القانونية أو بإدارة الرقابة النظامية، ويكون إنشاؤها بقرار من مجلس الإدارة.
                                                                                                                                                                                                2. تُمنح إدارة العناية بالعملاء الصلاحيات والدعم المادي والفني والتقني والكادر البشري الكافي لتأدية المهام المنوطة بها بكفاءة وفعالية.
                                                                                                                                                                                                3. يجب على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي – كتابة – عند تعيين مدير إدارة العناية بالعملاء.
                                                                                                                                                                                                4. يجب أن يتوافر لدى مدير إدارة العناية بالعملاء ولدى جميع موظفي الإدارة، المعرفة والخبرة الكافية في مجال التأمين وخدمات العملاء، وعلى الشركة الاستمرار في تأهيلهم عن طريق إلحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لطبيعة عملهم، وعلى جميع العاملين في هذه الإدارة الحصول – كحد أدنى – على شهادة أساسيات التأمين IFCF.
                                                                                                                                                                                                5. يجب الالتزام بالتوطين الكامل وبنسبة 100% ودون أي استثناء لجميع الوظائف في الإدارة سواء كانت في الشركة أو في شركات أخرى أسند إليها كل أو بعض وظائف العناية بعملاء الشركة.
                                                                                                                                                                                                6. لغرض عمل إدارة العناية بالعملاء يكون تعريف العميل هو "كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم إلى الشركة بهدف الشراء لأي من منتجاتها أو خدماتها أو تعاقد مع الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء أي من تلك المنتجات أو الخدمات أو أصبح مستفيداً من أي من المنتجات أو الخدمات التي تعاقد عليها أحد عملاء الشركة"، ويجب على الشركة تضمين هذا العريف في سياساتها الداخلية.
                                                                                                                                                                                                7. يجب على الشركة تضمين تعريف الشكوى في سياساتها الداخلية بحيث يكون "الشكوى هي كل تعبير عن عدم رضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة للعميل سواء أكان مبرراً أو غير مبرر كتابياً أو شفهياً.
                                                                                                                                                                                                8. تكون إدارة العناية بالعملاء مسؤولة عن العناية بعملاء الشركة، وعن التأكد من معاملتهم بعدالة وشفافية في جميع مراحل تعاملهم مع الشركة، وعن التأكد من حصولهم بكل يسر وسهولة وبجودة عالية، على الخدمات والمنتجات المناسبة لاحتياجاتهم، ويكون ذلك خلال إتباع الآتي:
                                                                                                                                                                                                  أ) التأكد من التزام كافة إدارات الشركة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالعميل بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والمُنظمة لطبيعة العلاقة بين الشركة وعملائها.
                                                                                                                                                                                                  ب) تطوير سياسة داخلية خاصة بحماية حقوق عملاء الشركة خلال جميع مراحل تعاملهم مع الشركة (مثال: إجراءات التسويق والبيع، إجراءات ضمان جودة خدمات ما بعد البيع، إجراءات تسوية المطالبات، إجراءات التعامل مع الشكاوى، إجراءات التواصل مع العملاء).
                                                                                                                                                                                                  ج) معالجة شكاوى واستفسارات العملاء التي ترد مباشرة إلى الشركة أو من خلال وكلائها أو وسطائها أو التي ترد من خلال قنوات البنك المركزي، وأن يكون ذلك دائماً بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
                                                                                                                                                                                                  د) متابعة التطورات التي تحدث في السوق والتعرف على أولويات وسلوك العملاء بهدف التأكد من تطوير المستمر للخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
                                                                                                                                                                                                  هـ) التأكد من التطوير المستمر لإلمام موظفي الصفوف الأمامية في الشركة بالمواضيع التأمينية الأساسية عبر ضمان تقديم برامج التدريب والمعلومات من الإدارات المعنية.
                                                                                                                                                                                                9. التأكد من توافر قنوات متعددة لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء تمكنهم من التواصل مع الشركة بيسر وسهولة في الأوقات المناسبة لهم، وتمكنهم من الحصول على المعلومات المطلوبة ومن متابعة شكاواهم، ومن تزويد العميل بمرجع اتصال محدد عند تقديمه للشكوى، ويجب أن تشمل تلك القنوات تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع على الشبكة العنكبوتية ومراكز الاتصال الهاتفي ومراكز استقبال المراجعين، بما يتناسب مع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، وعلى الإدارة التحقق الدائم من فعالية تلك القنوات.
                                                                                                                                                                                                10. يجب أن يتوافر لدى إدارة العناية بالعملاء الأنظمة التقنية التي تدعم قبول وتوثيق عملية استلام ومتابعة إجراءات معالجة الشكاوى بالتاريخ والوقت وبيانات المستلمين والمتعاملين مع كل شكوى بشكل يسمح بمعرفة حالة الشكوى وما تم حيالها، ويجب أن تتيح هذه الأنظمة إمكانية رفع تقارير فورية بشكل آلي إلى الإدارة العليا في الشركة لمراقبة الأداء وإمكانية الربط الآلي المباشر لأي قواعد بيانات ينشئها البنك المركزي لأغراضه الرقابية.
                                                                                                                                                                                                11. يجب تزويد العميل برقم مرجع الشكوى على أن يتم إحاطته من خلال قناة اتصال مناسبة بكل ما يستجد خلال فترة المعالجة.
                                                                                                                                                                                                12. يجب على الشركة تمكين العملاء من تقييم مدى رضاهم عن نتائج معالجة الشكوى، على أن يتم توثيق ذلك في سجلات الشكاوى في نظامها الآلي.
                                                                                                                                                                                                13. يجب أن تطور إدارة العناية بالعملاء آلية عمل مع الإدارات ذات العلاقة، تشمل اتفاقيات مستوى الخدمة وآلية التصعيد لضمان معالجة الشكاوى خلال الفترة النظامية، على أن يتم تفعيل هذه الآلية تقنياً وقياس مدى الالتزام الإدارات بها.
                                                                                                                                                                                                14. يجب أن يكون لدى مدير إدارة العناية بالعملاء صلاحية مالية لا تقل عن 10,000 ريال (عشرة آلاف ريال) لتسوية أي حالة شكوى وتضع الشركة سياسة لتنظيم ومتابعة هذا الإجراء.
                                                                                                                                                                                                15. يجب على إدارة العناية بالعملاء تطوير سياسة لتحليل الشكاوى والأنماط الخاصة بها والتعامل مع أسبابها ومصادر نشوئها، كما يجب على الإدارة توثيق هذه التقارير وقياس فعاليتها في معالجة مصادر نشوء الشكاوى المتكررة.
                                                                                                                                                                                                16. يجب على إدارة العناية بالعملاء تزويد الرئيس التنفيذي أو المدير العام بتقرير شهري عن طبيعة الشكاوى المستلمة والإجراءات المتخذة حيالها ومدى رضا العملاء عن نتائج معالجة الشكوى، وتقرير لقياس فاعلية جميع الإجراءات المرتبطة بالعملاء (مثال: فترات تسوية المطالبات وفترات انتظار العميل في فروع الشركة أو على الهاتف)، كما يجب أن تقوم الإدارة بإعداد تقارير ربع سنوية بالشكاوى المتوقع إحالتها للقضاء، وترفع إلى لجنة المراجعة.
                                                                                                                                                                                                17. يجب أن تخضع إدارة العناية بالعملاء للمراجعة والتدقيق من قبل إدارة التدقيق الداخلي وإدارة الالتزام بشكل مستمر للتأكد من صحة البيانات المقدمة.
                                                                                                                                                                                                18. تعتبر هذه الضوابط حداً أدنى لما يجب على الشركة القيام به للعناية بعملائها، ويجب على الشركة أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية في هذا الشأن بشكل مستمر، وبما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                        يجب على الشركات الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما جاء في هذا التعميم بتاريخ أقصاه 1438/11/08هـ الموافق 2017/07/31م، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.

                                                                                                                                                                                                • تعميم إلحاقي - الالتزام بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء في شركات التأمين و شركات المهن الحرة

                                                                                                                                                                                                            إلحاقاً للتعميم الصادر من البنك المركزي رقم ت.ع.م/201702/105 وتاريخ 1438/5/11هـ، بخصوص الالتزام بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء في شركات التأمين وشركات المهن الحرة.

                                                                                                                                                                                                          وبناء على ما ورد للبنك المركزي من استفسارات بخصوص عملية احتساب بعض الفئات الخاصة ضمن نسب السعودة على سبيل المثال لا الحصر:

                                                                                                                                                                                                  1- الوافد وزوجته سعودية أو الوافدة وزوجها سعودي.
                                                                                                                                                                                                  2- الوافد وأمه سعودية أو الوافدة وأمها سعودية.
                                                                                                                                                                                                  3- الخليجي/الخليجية.
                                                                                                                                                                                                  4- حاملو الجواز السعودي وليس لهم هوية غيرها.
                                                                                                                                                                                                  5- حاملو بطاقة الخمس سنوات.

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                             يود البنك المركزي التأكيد على شركات التأمين وشركات المهن الحرة فيما يخص نسب السعودة الالتزام بمعايير احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

                                                                                                                                                                                                  • رفض عدد من شركات التأمين تقديم التغطية التأمينية لفئة من طالبي التأمين الإلزامي على المركبات

                                                                                                                                                                                                            إشارة إلى المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي نصت على أنه "يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التامين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحدة سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة، وعدم التمييز بينهم"، ونظراً لما تم ملاحظته من رفض عدد من شركات التأمين تقديم تغطية التأمين الإلزامي على المركبات لفئة من الحاصلين على رخص سياقة سارية المفعول من قبل الإدارة العامة للمرور.

                                                                                                                                                                                                            عليه نود التأكيد على كافة شركات التأمين الحاصلة على موافقة من البنك المركزي على تقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات بأنه يتعين عليها تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طلباً الحصول على هذه التغطية الإلزامية للمركبات. وفي حال قررت الشركة عدم تقديم هذه التغطية الإلزامية للمركبات لأحد طالبيها، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات واسباب رفض تقديمها بشكل مفصل وبوضوح، ولا يجوز أن يكون سبب الرفض سن السائق في حال حمله لرخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور، كما لا يجوز أن يكون الرفض بسبب أي قيود قد ترد على عمر السائق في اتفاقيات إعادة التأمين ذات العلاقة في حال حمل السائق لرخصة سياقة سارية المفعول صادرة عن الإدارة العامة للمرور.

                                                                                                                                                                                                          علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات لحصول جميع المستحقين على الخدمات التأمينية المطلوبة.

                                                                                                                                                                                                    • رفض عدد من شركات التأمين تقديم التغطية التأمينية لتأمين السفر لكبار السن

                                                                                                                                                                                                              إشارة إلى المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي نصت على أنه "يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحدة سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة، وعدم التمييز بينهم"، ونظراً لما تم ملاحظته من رفض عدد من شركات التأمين تقديم التغطيات التأمينية لتأمين السفر لكبار السن، وحيث أن طالب التغطية التأمينية يكون في بعض الأحوال ملزماً للحصول على هذه التغطية.

                                                                                                                                                                                                                 عليه نود التأكيد على كافة شركات التأمين الحاصلة على موافقة من البنك المركزي بتقديم منتج تأمين السفر بأنه يتعين عليها أن تقدم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والاسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية، وفي حال قررت الشركة عدم تقديم التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات وأسباب رفض تقديم التغطية التأمينية بشكل مفصل وبوضوح، ولا يجوز أن يكون سبب الرفض كبر سن طالب التغطية.

                                                                                                                                                                                                              علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات لحصول جميع المستحقين على الخدمات التأمينية المطلوبة.

                                                                                                                                                                                                      • الإلتزام بتوطين إدارات مطالبات المركبات و إدارات العناية بالعملاء في شركات التأمين و شركات المهن الحرة

                                                                                                                                                                                                                     إشارة إلى المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن نسب التوطين في شركات التأمين وشركات المهن الحرة، وانطلاقاً من توجه البنك المركزي العام نحو توطين الوظائف في قطاع التأمين وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة.

                                                                                                                                                                                                        عليه، يتعين على شركات التامين وشركات المهن الحرة العمل على الالتزام بما يلي:

                                                                                                                                                                                                        أولاً: توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، المعاينين، إدارة الحطام، والاسترداد.
                                                                                                                                                                                                        -ثانياً: توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.
                                                                                                                                                                                                        -ثالثاً: تشمل إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها. كما تشمل الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف. 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                              ويتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملهم على الالتزام بما ورد أعلاه، القيام بتزويد البنك المركزي بتقارير نهاية كل شهر هجري ابتداء من تاريخ هذا التعميم لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف. كما يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة أعلاه بنسبة (100%) خلال موعد أقصاه 1438/10/08هـ الموافق 2017/07/02م.

                                                                                                                                                                                                                كما نود التأكيد على واجب شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالالتزام بتدريب وتأهيل موظفيهم من المواطنين في جميع الإدارات وجميع فروع التأمين، والاستعداد لتنفيذ تعليمات البنك المركزي التي ستاتي في هذا الشأن والتي ستلزم الشركات بزيادة نسب التوطين في جميع الوظائف وعلى رأسها الفنية والقيادية.

                                                                                                                                                                                                               علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.

                                                                                                                                                                                                        • تسليم النتائج المالية السنوية والربع سنوية

                                                                                                                                                                                                                 إشارة إلى المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة (70، 73) من لائحته التنفيذية، وحرصاً من البنك المركزي على المحافظة على سرية المعلومات وتسهيل إجراءات تسليم النتائج المالية، نأمل اعتماد ما يلي فوراً دون تأخير:

                                                                                                                                                                                                          أولاً: التوفق عن إرسال النتائج المالية إلى البريد الإلكتروني الخاص بأي من موظفي البنك المركزي مهما كان منصبهم أو طبيعة عملهم ويشمل ذلك مشرف العلاقة في البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                          ثانياً: ترسل النتائج المالية مرفقاً بها جميع المستندات ذات العلاقة إلى البريد الإلكتروني (ISDER@SAMA.GOV.SA) فقط.

                                                                                                                                                                                                          ثالثاً: يمكن للشركة إشعار مدير عام الرقابة على شركات التأمين ومشرف العلاقة لدى البنك المركزي بأنه تم إرسال النتائج المالية ويكون ذلك من خلال إرسال رسالة إلى بريديهما الإلكتروني دون أن تتضمن الرسالة أي مرفقات أو معلومات عن النتائج المالية.

                                                                                                                                                                                                          رابعاً: التزام الشركة تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية على القوائم المالية قبل تاريخ النشر بخمسة أيام عمل على الأقل بالنسبة للقوائم المالية الأولية وسبعة أيام عمل على الأقل بالنسبة للقوائم المالية السنوية.

                                                                                                                                                                                                          • تمكين شركات التأمين من استخدام نظام التحقق من الحسابات البنكية (AVS) عند سداد مطالبات تأمين المركبات أو استرداد جزء من قسط التأمين في حال إلغاء الوثيقة من خلال الإيداع المباشر عن طريق الآيبان (IBAN)

                                                                                                                                                                                                            إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201611/97 بتاريخ 2016/11/8م بشأن سداد جميع المطالبات التأمينية الخاصة بالطرف الثالث الإلزامي (للأفراد) أو استرداد أي مبلغ من التأمين في حال إلغاء الوثيقة من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق الآيبان اعتباراً من 2017/1/1م.

                                                                                                                                                                                                            ونظراً لحرص البنك المركزي على سلامة الأجراء وخفض التحويلات الخاطئة، مما سيؤثر إيجاباً على جودة وسرعة الخدمة المقدمة للعملاء لتسوية مطالباتهم أو تسديد مستحقاتهم خلال الفترة النظامية.

                                                                                                                                                                                                            أفيد سعادتكم بموافقة الجهة المختصة بالبنك المركزي على تمكين شركات التأمين من استخدام نظام التحقق من الحسابات البنكية AVS (Account Validation Service) الذي يوفر خدمة التحقق من صحة رقم آيبان العميل، وللاستفادة من هذه الخدمة ينبغي على الشركة إرسال خطاب من الرئيس التنفيذي موجهاً إلى سعادة مدير إدارة العمليات المصرفية الحكومية في البنك المركزي/المركز الرئيسي يتم فيه طلب الخدمة بشكل رسمي خلال خمسة أيام عمل من تاريخه، موضحاً فيه اسم الموظف المسؤول في الشركة ووسائل التواصل معه (البريد الإلكتروني الرسمي ورقم الجوال) ليكون مفوضاً للتعامل مع الإدارة المذكورة أعلاه بشأن الأشخاص الذين سوف يسمح الدخول على النظام لحرص البنك المركزي على خصوصية بيانات العملاء على أن تلتزم الشركات بعدم استخدام المعلومات المتداولة في نظام AVS إلا لأغراض التحويل فقط وتتحمل مسؤولية ذلك.

                                                                                                                                                                                                            هذا وسيتم لاحقاً تنسيق ورشة عمل من قبل البنك المركزي لشرح كيفية الاستفادة من هذه الخدمة.

                                                                                                                                                                                                            وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين الالتزام بما تضمنه تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه للتأكد من سرعة تسوية المطالبات التأمينية خلال الفترة النظامية الموضحة في التعاميم السابقة وعدم استخدام النظام كذريعة للتأخر في عملية تسوية المطالبة، كما يجب على الشركات تزويد البنك المركزي بالخطاب المذكور أعلاه وإرسال نسخة إلكترونية منه على البريد الإلكتروني (aalbagami@SAMA.GOV.SA) خلال خمسة أيام عمل من تاريخه.

                                                                                                                                                                                                            • تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ 2000 ريال

                                                                                                                                                                                                              بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإشارة إلى دور البنك المركزي الرقابي الذي يهدف إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين من خلال إيجاد الحلول المناسبة لتسريع تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد ذات المبالغ البسيطة، وتصنيفها بشكل يتلاءم مع المدة الزمنية المناسبة لتسويتها، لما في ذلك من أثر إيجابي على قطاع التأمين.

                                                                                                                                                                                                              عليه، يتعين على شركات التأمين تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ (2000) ألفي ريال سعودي خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات. وتلتزم شركات التأمين بتسوية المطالبات لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي تتجاوز قيمتها مبلغ (2000) ألفين ريال سعودي كما هو معمول به في المادة السابعة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

                                                                                                                                                                                                              وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على شركات التأمين الالتزام بمراجعة إجراءاتها الداخلية الخاصة بتسوية المطالبات بشكل يتضمن البدء بتنفيذ ما ورد في هذا التعميم اعتباراً من تاريخ 1438/4/3هـ الموافق 2017/1/1م.

                                                                                                                                                                                                              • تسديد جميع المطالبات التأمينية الخاصة بالطرف الثالث الإلزامي (للأفراد) من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق الآيبان (IBAN)

                                                                                                                                                                                                                إشارة لما لوحظ أثناء الزيارات التفتيشية الدورية التي يقوم بها البنك المركزي على بعض شركات التأمين بالقيام بممارسات غير نظامية فيما يتعلق بتسوية المطالبات التأمينية للمركبات خصوصاً تأمين الطرف الثالث الإلزامي (للأفراد) من خلال وجود فترة انتظار طويلة بين تاريخ تسوية المطالبات بأنظمة الشركة وتاريخ تحرير الشيك دون وجود مبررات واضحة، إضافة إلى عدم التنسيق الجيد بين إدارات الشركة، وسعياً من البنك المركزي لتطوير عملية تسوية المطالبات خلال الفترة النظامية، يتطلب على جميع شركات التأمين العاملة بالمركبات تسوية وتسديد المطالبات التأمينية إضافة إلى استرداد أو مبلغ من التأمين في حال إلغاء الوثيقة من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق الآيبان (IBAN).

                                                                                                                                                                                                                وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين الالتزام بما تضمنه هذا التعميم والتأكد من تعديل أنظمتهم الآلية والمالية بما يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا التعميم والبدء في تنفيذها اعتباراً من تاريخ 1438/4/3هـ الموافق 2017/1/1م حداً أقصى، وفي حال رغبة العميل بالحصول على شيك مصرفي يتطلب على الشركة التأكد من وجود أسباب مقنعة وخطية من العميل تحفظ في ملفات الشركة بهذا الشأن، علماً أن من مسؤولية الشركة التأكد من صحة بيانات المستفيد البنكية، كما يجب على الشركات تزويد البنك المركزي بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به .

                                                                                                                                                                                                                • رفع وثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت

                                                                                                                                                                                                                  إشارة إلى ما لوحظ مؤخراً خلال الزيارات التفتيشية لشركات التأمين والتقارير الصادرة من شركة نجم لخدمات التأمين التي أكدت إمكانية رفع وثائق تأمين المركبات على نظام نجم نت لفترات تأمينية قصيرة تقل عن سنة، وكذلك وجود وثائق على نظام نجم ذات تغطية تأمينية تزيد عن سنة، فإنه بالتعاون مع شركة نجم لخدمات التأمين، تم التوصل إلى حلول لمعالجة تلك الملاحظات، لذا فإنه يجب على شركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين المركبات القيام بالتعديلات التالية لتشمل جميع أنواع تأمين المركبات:

                                                                                                                                                                                                                  • إلغاء عملية الرفع اليدوية بنظام الـ (Batch) نهائياً، ويجب على الشركات رفع الوثائق مباشرة من خلال نظام الشركة إلى نظام نجم نت عن طريق خدمة (Web Services).
                                                                                                                                                                                                                  • يجب على الشركات مراجعة آلية عمل نظام الاكتتاب في الشركة، بحيث يتم إصدار قيد مالي في نظام الشركة المالي يعكس عملية إصدار أو تجديد الوثيقة قبل رفعها على نظام نجم نت.
                                                                                                                                                                                                                  • يجب على الشركات التأكد من وجود مسار للعمليات (Audit Trail) على جميع العمليات في أنظمة الشركة، مما يسمح بمراجعة جميع المدخلات في النظام وربطها بمعرف (User Name) محدد باسم الشخص المصدر للوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                  • يجب الحد من عملية تعدد التأمين على نفس المركبة، بحيث لا يزيد عدد وثائق التأمين على نفس المركبة بنفس اسم المالك عن وثيقتين فقط خلال نفس الفترة. وسيتيح نظام نجم نت إمكانية معرفة سبب الرفض إذا كان التأمين بسبب تعدد المصادر ويمكن إضافة وثيقة ثالثة جديدة في حال تبقى (14) يوم على انتهاء الوثيقة الأولى.
                                                                                                                                                                                                                  • بالنسبة لتأمين مركبات الأفراد:
                                                                                                                                                                                                                  إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201502/57) وتاريخ 1436/5/6هـ، المتضمن ضرورة أن تكون فترة وثيقة تأمين المركبات سنة ميلادية واحدة فقط، وبالتحديد 365 يوم، وفي حال الرغبة بإضافة مركبات أخرى للوثيقة الأساسية، يسمح بإضافة أي عدد من المركبات تنتهي تغطيتها التأمينية مع نهاية فترة الوثيقة الأساسية، شريطة أن يكون قد تبقى أكثر من (6) أشهر ميلادية على فترة نهاية الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                  يكون دائماً تاريخ بداية الوثيقة (Effective date) لاحقاً لتاريخ إصدارها (Issue Date) بحيث لا يمكن أن تكون بداية سريان الوثيقة بأثر رجعي (Back Dating)، وفي حال كان تاريخ بداية الوثيقة مستقبلياً يجب ألا تزيد الفترة بين تاريخ الإصدار وتاريخ البداية (45) يوماً سواء كان ذلك لتجديد الوثيقة السارية أو إصدار وثيقة جديدة، كما يجب أن تضمن الوثيقة تاريخ ووقت الإصدار.
                                                                                                                                                                                                                  • بالنسبة لتأمين مركبات الشركات:
                                                                                                                                                                                                                  يجب أن تكون مدة جميع الوثائق المرفوعة على نظام نجم سنة ميلادية واحدة فقط.
                                                                                                                                                                                                                  يجب أن يكون التأمين على مستوى الوثيقة وليس على مستوى المركبة، بحيث تحمل جميع المركبات تحت الوثيقة نفس تاريخ نهاية الوثيقة الأساسية ولمدة سنة ميلادية واحدة، وبحيث يكون الاختلافي في تاريخ البداية (Effective Date) فقط، وعند إدخال إضافات إلى أسطول المركبات للشركة.
                                                                                                                                                                                                                  يجب أن تحرص الشركة على اختيار نوع التأمين المناسب عند رفع الوثيقة على نظام نجم نت، بحيث يتم اختيار أفراد (Individuals) أو شركات (Corporate)، حيث لوحظ رفع وثائق تخص شركات على نظام نجم نت على أنها وثائق خاصة بأفراد.
                                                                                                                                                                                                                  سوف تقوم شركة نجم بتوفير تقرير عن العمليات التي قامت بها الشركة عن طريق بوابة نجم (Najm Portal) ويجب على شركات التأمين إجراء عمليات التسوية عن طريق الإدارة المالية للتحقق من صحة البيانات.
                                                                                                                                                                                                                  ستقوم شركة نجم تلقائياً بحذف أي وثيقة لا تحتوي على مركبات خلال خمس أيام عمل، وذلك لتفادي فتح وثائق لمدة سنة ومن ثم إضافة مركبات عليها لفترات قصيرة عند قرب انتهاء الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                  وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين المركبات الالتزام بما تضمنه هذا التعميم، والتأكد من تعديل الأنظمة الإلكترونية في الشركة بحد أقصى 1438/1/30هـ الموافق 2016/10/31م، وذلك حسب ما يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا التعميم، إضافة إلى تزويد البنك المركزي بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به وإرساله على البريد الإلكتروني (nalobied@sama.gov.sa) قبل نهاية يوم الخميس بتاريخ 1437/11/22هـ.

                                                                                                                                                                                                                  • التأكيد على ضرورة توفير نسخة من مبادئ حماية عملاء شركات قطاع التأمين

                                                                                                                                                                                                                    إشارة إلى قرار معالي المحافظ رقم (351000109203) وتاريخ 1435/8/21هـ باعتماد مبادئ حماية عملاء شركات قطاع التأمين، وبدأ العمل بموجبها اعتباراً من تاريخ 2014/9/1م، وإشارة إلى ورشة العمل التي عُقدت في البنك المركزي – المركز الرئيسي – بتاريخ 1434/11/23هـ ومحضر الاجتماع المرسل للشركة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1434/12/2هـ، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على حماية مصالح العملاء والتأكد من أن تعامل المؤسسات المالية مع العملاء يتم بطريقة مهنية وعادلة.

                                                                                                                                                                                                                    بناءً عليه، نود التأكيد على أنه يتعيّن على الشركة أن توفر لعملائها في كافة فروعها أو نقاط البيع أو مراكز تسوية المطالبات نسخة ورقية مجانية من مبادئ حماية عملاء شركات قطاع التأمين وتسليمها للعملاء في بداية التعامل أو عند حصولهم على منتج أو خدمة جديدة أو عند تقدمهم بمطالبة، كما ينبغي إدراجها في موقع الشركة الإلكتروني بشكل يسهل على زوار الموقع الوصول إليها والاطلاع على محتواها يسهل الوصل إليها، كما ينبغي على الشركة التحقق من التزام الوكلاء أو الوسطاء الذين تتعامل معهم بتوفير نسخة في كافة فروعهم.

                                                                                                                                                                                                                    وبالختام، يود البنك المركزي التأكيد على أن عدم التزام الشركات بما سبق يُعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.

                                                                                                                                                                                                                    • الاعتماد على التقويم الميلادي في تحديد بداية ونهاية فترة سريان التغطيات التأمينية

                                                                                                                                                                                                                      أود الإفادة أن البنك المركزي لاحظ مؤخراً اعتماد بعض شركات التأمين على التاريخ الهجري في تحديد بداية ونهاية فترة سريان التغطيات التأمينية بموجب وثائق التأمين التي يصدرها ولاسيما وثائق تأمين المركبات. وحيث أن ما سبق أدى إلى أن تكون فترة سريان التغطيات التأمينية بموجب وثائق التأمين أقل من (365) يوم وبالتالي لا ينطبق عليها جدول الإلغاءات الوارد في المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

                                                                                                                                                                                                                      بناء عليه، أود الإفادة أنه يجب على جميع شركات التأمين الاعتماد على التقويم الميلادي في تحديد بداية ونهاية فترة سريان التغطيات التأمينية بموجب وثائق التأمين الصادرة عنها بكافة أنواعها.

                                                                                                                                                                                                                      وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وكذلك وكلاء التأمين ووسطاء التأمين الالتزام بما تضمنه هذا التعميم والتأكد من تعديل أنظمتهم الآلية بما يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا التعميم والبدء في تنفيذها اعتباراً من تاريخ 1436/5/10هـ الموافق 2015/3/1م حداً أقصى، وتزويد البنك المركزي بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به وإرساله على البريد الإلكتروني خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.

                                                                                                                                                                                                                      • التأكيد على ضرورة الحصول على بيانات الاتصال بالعميل

                                                                                                                                                                                                                        إشارة إلى الفقرة (1/ب) من المادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ والتي تنص على ضرورة اشتمال وثيقة التأمين على اسم المؤمن له وعنوانه البريدي، وإشارة إلى الفقرة (2) من المادة (3) من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 1435/5/9هـ والتي تنص على أن تكون لائحة الدعوى مشتملة على الاسم الكامل للمدعى عليه، ووسائل الاتصال الخاصة به ومحل إقامته.

                                                                                                                                                                                                                        ونظراً لما قد يتسبب به عدم تحقق الشركة من شمول طلب التأمين على بيانات الاتصال بالمؤمن له وعنوانه البريدي ومقر إقامته (رقم المبنى، اسم الشارع، اسم الحي، اسم المدينة أو المحافظة) من تعطيل لإجراءات النظر في الدعاوى التي قد تقام من شركة التأمين ضد أي من المؤمن لهم أو العكس، وضياع حقوق الشركة وبالتالي حقوق المؤمن لهم، وحيث أن ما سبق من شأنه التأثير سلباً على سير إجراءات التقاضي وعلى أطراف العلاقة التأمينية أو المستفيدين من التغطيات التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                        بناء عليه، نود التأكيد على ضرورة الالتزام بنص المادتين الآنف ذكرهما أعلاه والتأكد من شمول كافة طلبات التأمين التي تقدم للشركة – حداً أدنى – على بيانات الاتصال الكافية واللازمة للتواصل مع المؤمن له إلى جانب العنوان البريدي ومقر إقامة طالب التأمين حتى تتمكن الشركة والجهات ذات العلاقة من مراسلة المؤمن له متى لزم الأمر ذلك، كما ينبغي على الشركة التحقق من التزام الوكلاء أو الوسطاء الذين تتعامل معهم بالأحكام المشار إليها آنفاً، والتنسيق مع الجهات المختصة بمباشرة الحوادث لاستيفاء بيانات ومعلومات أطرافها بدقة.

                                                                                                                                                                                                                        وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على أن عدم التزام الشركات أو أي من الوكلاء أو الوسطاء بما سبق يُعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.

                                                                                                                                                                                                                        • ضوابط وإجراءات طلب إلغاء وثيقة تأمين المركبات الناشئ عن نقل ملكية المركبة

                                                                                                                                                                                                                          إشارة إلى البند الثامن من المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والخاص بإلغاء الوثيقة المتضمن أنه في حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقاً بها طلب الإلغاء، وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ طلب الإلغاء، وإشارة إلى ما لاحظه البنك المركزي من ممارسات غير نظامية تتعلق بعمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات.

                                                                                                                                                                                                                          بناء عليه، أود الإفادة أن على جميع شركات التأمين الالتزام التام بالإجراءات الآتية في حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين واسترجاع الجزء النسبي من الاشتراك وفقاً لجدول الإلغاء، وذلك حسب الآتي:

                                                                                                                                                                                                                          1- التحقق من انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر قبل إتمام عملية إلغاء الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                          2- يتم اعتماد عمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات عن طريق المركز الرئيسي لشركة التأمين فقط، على أن يتم استلام طلبات إلغاء الوثائق من نقاط بيع الشركة وكذلك عن طريق وكلائها.
                                                                                                                                                                                                                          3- تكون عملية دفع الجزء النسبي من الاشتراك للمؤمن له بواسطة إحدى الطريقتين الآتيتين:
                                                                                                                                                                                                                            أ- إصدار شيك باسم المؤمن له.
                                                                                                                                                                                                                            ب- التحويل إلى حساب المؤمن له.

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                          إضافة إلى ذلك، على المراقب النظامي في شركات التأمين التأكد من التزام الشركة وموظفيها ووكلائها بتعليمات البنك المركزي التي تضمنها هذا التعميم.

                                                                                                                                                                                                                          وعلى الشركة العمل بتعليمات البنك المركزي التي تضمنها هذا التعميم اعتباراً من تاريخه، وتزويد البنك المركزي بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به وإرساله على البريد الإلكتروني التابع للبنك المركزي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.

                                                                                                                                                                                                                          • حساب الوديعة النظامية

                                                                                                                                                                                                                            إشارة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على أنه "على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المركزي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة"، واستناداً للمادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي تنص على أنه "يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (10%) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، للبنك المركزي أن يرفع هذه النسبة بحد أقصى إلى (15%) خمس عشرة بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي يحدده البنك المركزي في حينه، ويتم استثمارها من قبل البنك المركزي وتعود عوائدها للبنك المركزي". وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 49296/م أ ت/935 وتاريخ 1428/12/20هـ. نود التأكيد على أن حساب الوديعة النظامية للشركة ينبغي أن يكون بمسمى "شركة... – وديعة نظامية تحت تصرف البنك المركزي"، وأن تودع عوائد الاستثمار في نفس حساب الوديعة، وأنه لا يمكن للشركة التصرف بأي شكل من الأشكال بحساب الوديعة دون موافقة البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                            بناء عليه نأمل من الشركة تزويد البنك المركزي خلال موعد أقصاه 1436/3/24هـ بما يلي:

                                                                                                                                                                                                                            1. كشف حساب الوديعة النظامية للشركة يوضح كافة العمليات التي تمت عليه من تاريخ فتح الحساب وحتى تاريخ الكشف.
                                                                                                                                                                                                                            2. نسخة من اتفاقية فتح الحساب التي أبرمتها الشركة مع البنك لفتح حساب الوديعة النظامية.
                                                                                                                                                                                                                            3. بيان يتضمن العوائد التي حققتها الوديعة النظامية.
                                                                                                                                                                                                                            4. إقرار من البنك المودع لديه الوديعة النظامية بعد السماح للشركة بالتصرف بها بأن شكل من الأشكال دون موافقة البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                            5. إقرار من مجلس إدارة الشركة بعدم التصرف بالوديعة النظامية بأي شكل من الأشكال دون موافقة البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                            • المادة الخمسون بعد المئة من نظام الشركات

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                                                              مؤسسة النقد العربي السعودي

                                                                                                                                                                                                                              المركز الرئيسي

                                                                                                                                                                                                                              الرقم:ت.ع.م/201605/87

                                                                                                                                                                                                                              التاريخ:1437/07/27ه

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              تعميم

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              سعادة                                                                                المحترم

                                                                                                                                                                                                                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

                                                                                                                                                                                                                              الموضوع: المادة الخمسون بعد المئة من نظام الشركات

                                                                                                                                                                                                                              إشارة إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28ه الذي يدخل حيز التطبيق والعمل في تاريخ 1437/7/25 الموافق 2016/5/2م. وإشارة إلى المادة (150) من النظام التي نصت على أنه: "1) إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسئول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة - خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقاً لأحكام النظام - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس. 2) تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة."، وهذه المادة وفق إعلان هيئة السوق المالية الصادر في تاريخ 1437/7/10ه من المواد التي مُنحت الشركات بشأنها مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفقاً لما ورد في هذه المواد من أحكام.

                                                                                                                                                                                                                              بناء عليه، يتعين على مجالس إدارة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المساهمة التي بلغت خسائرها المتراكمة نصف رأس المال المدفوع للشركة أو أكثر أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمنتها المادة (150) من نظام الشركات أعلاه خلال المهلة المحددة لذلك، مع مراعاة التنسيق مع المؤسسة والحصول على عدم الممانعة المسبقة للتقيد بما جاء من أحكام في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2 هـ ولائحته التنفيذية وبخاصة ما ورد في المادة الثالثة من النظام، على أن يتم إفادة المؤسسة بما يتم اتخاذه بصفة مستمرة.

                                                                                                                                                                                                                              وتقبلوا تحياتي،،

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              طارق بن عبدالرحمن السدحان

                                                                                                                                                                                                                              وكيل المحافظ للرقابة

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              نطاق التوزيع:

                                                                                                                                                                                                                              - شركات التأمين و/أو إعادة التأمين العاملة بالمملكة.

                                                                                                                                                                                                                              - الإدارة العامة للشئون القانونية.

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              • سياسة توزيع فائض عمليات التأمين

                                                                                                                                                                                                                                الرقم: 201503000058التاريخ (م): 2015/3/2 | التاريخ (هـ): 1436/5/12
                                                                                                                                                                                                                                إن سياسة توزيع فائض عمليات التأمين متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.

                                                                                                                                                                                                                                إشارةً إلى قرار معالي محافظ البنك المركزي رقم 436/63 وتاريخ 1436/4/30هـ باعتماد سياسة توزيع فائض عمليات التأمين الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين، وتطبيقها اعتباراً من العام ٢٠١٥م.

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                وبناءً عليه، على الشركة الالتزام بسياسة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين المرفقة اعتباراً من العام المالي 2015م، وإفادة البنك المركزي بإجراءات تطبيق أحكام السياسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

                                                                                                                                                                                                                                • القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية

                                                                                                                                                                                                                                  أصدر البنك المركزي هذه القواعد بموجب قرار المحافظ رقم (٤/٤٤۱) وتاريخ ۱٤٤۱/۰٦/۲٥هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملي رقم (م /٣٢) وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ (الموافق 2004/4/20 م).

                                                                                                                                                                                                                                  • الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية

                                                                                                                                                                                                                                    أصدر البنك المركزي السعودي هذه الوثيقة بموجب قرار المحافظ رقم (1/س/443) وتاريخ 1443/02/20ه، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ (الموافق 2004/4/20م).

                                                                                                                                                                                                                                    • الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية

                                                                                                                                                                                                                                      أصدر البنك المركزي السعودي هذه الوثيقة بموجب قرار المحافظ رقم (4/س/443) وتاريخ1443/12/14هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ (الموافق 2004/4/20م).

                                                                                                                                                                                                                                      • الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية

                                                                                                                                                                                                                                        أصدر البنك المركزي هذه الوثيقة بموجب قرار المحافظ رقم (187/441) وتاريخ 1441/08/05هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ (الموافق 2004/4/20م).

                                                                                                                                                                                                                                        • لائحة حوكمة شركات التأمين

                                                                                                                                                                                                                                          • لائحة عمليات التأمين الإلكترونية

                                                                                                                                                                                                                                            لائحة عمليات التأمين الإلكترونية صدرت هذه اللائحة باللغتين العربية والإنجليزية، وعند اختلاف النص بينهما فيعتمد النص باللغة العربية.

                                                                                                                                                                                                                                            • مراعاة إصدار الشيكات المستحقة للأشخاص المتوفين باسم ورثتهم

                                                                                                                                                                                                                                              نظراً لورود عدد من الشكاوى من ورثة المؤمن لهم أو المستفيدين من التغطية التأمينية للمتوفين بعدم قبول البنوك صرف الشيكات الصادرة بأسماء مورثيهم.

                                                                                                                                                                                                                                              بناء عليه أود الإفادة أنه ينبغي على الشركة في حال إصدار شيكات لأشخاص متوفين مراعاة أن يُصدر الشيك مباشرة "باسم الورثة مناولة وكيل الورثة" بعد التأكد من المستندات الثبوتية اللازمة ومنها صك حصر الورثة والوكالة الشرعية التي تخول وكيل الورثة استلام مثل هذه الشيكات حفاظاً على حقوق الورثة وتلافياً لرفض البنوك صرف الشيكات الصادرة باسم مورثهم.

                                                                                                                                                                                                                                              • إلحاقاً لضوابط إنشاء إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201703/111 وتاريخ 1438/6/7هـ بشأن ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين، ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من قيام بعض شركات التأمين بوضع مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء لغير المدير العام أو الرئيس التنفيذي مباشرة بناء على تفسير خاطئ لتعميمنا السابق.

                                                                                                                                                                                                                                                يود البنك المركزي التأكيد على أن مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء تكون مباشرة لأعلى منصب تنفيذي بالشركة دون غيره سواء كان بمسمى رئيس تنفيذي أو مدير عام، وأنه فقط في حال الغياب المؤقت للرئيس التنفيذي أو المدير العام تكون مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء بشكل مؤقت لمن ينيبه الرئيس التنفيذي أو المدير العام للقيام بأعماله مؤقتاً.

                                                                                                                                                                                                                                                بناء عليه، يتوجب على الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم التأكد من تصحيح أوضاعها بحد أقصى تاريخ 2017/9/10م، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص البنك المركزي على العناية بالعملاء ورغبة منها في أن ترسخ جميع الشركات مبدأ العناية بالعملاء على رأس أولوياتها وأساساً لكل أعمالها، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.

                                                                                                                                                                                                                                                • قرار المحافظ بشأن تعديل نسبة عمولة التأمين على المركبات

                                                                                                                                                                                                                                                  أود إفادة سعادتكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 438/392 وتاريخ 1438/11/25هـ بشأن تعديل نسبة عمولة التأمين الإلزامي على المركبات تزامناً مع الموافقة على خدمة الوساطة الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                  مرافق نسخة من القرار للعمل بموجبه.

                                                                                                                                                                                                                                                  • الغرض

                                                                                                                                                                                                                                                    1.  تُحدد هذه السياسة مبادئ عامة لتوزيع الفائض على المؤمن لهم بموجب المادة 70( 2هـ) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) تاريخ 1424/6/2هـ، حيث نصت على "توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة 10 في المئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ثم ترحيل ما نسبته 90 في المئة إلى قائمة دخل المساهمين".

                                                                                                                                                                                                                                                      وعلى الشركة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي (ويشار إليها فيما بعد بالبنك المركزي) على توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين وتوقيته.

                                                                                                                                                                                                                                                    2.  ينبغي أن تكون الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة ملمة بشكل تام لما تضمنته هذه السياسة وتقع المسئولية على الإدارة العليا لشركة التأمين ومجلس إدارتها بتطبيق هذه السياسة وما نصت عليه من تعليمات وإجراءات بشكلٍ كاملٍ وفقاً للأنظمة السارية.
                                                                                                                                                                                                                                                    3. يجب قراءة هذه السياسة مقترنةً مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
                                                                                                                                                                                                                                                    4. على شركة التأمين تطبيق هذه السياسة عن العام المالي 2015م والأعوام اللاحقة.
                                                                                                                                                                                                                                                    5. على شركة التأمين الاحتفاظ بسجلاتٍ منفصلةٍ لكل فئة من فئات التأمين (تأمين عام، وتأمين صحي وتأمين الحماية والادخار). وإذا كانت الشركة توفر فقط منتجات حماية المجموعات، فعليها أن تدرج هذه المنتجات ضمن سجل التأمين الصحي أو التأمين العام لغرض حساب الفائض.
                                                                                                                                                                                                                                                    6. تطبق هذه السياسة على فئتي التأمين العام والتأمين الصحي، ومنتجات حماية المجموعات إذا كانت شركة التأمين لا توفر إلا هذه المنتجات فقط من فئة تأمين الحماية والادخار.
                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة الأولى التعاريف

                                                                                                                                                                                                                                                      يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحة عمليات التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                      ولغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱٫۱ البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱٫۲ النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳۲) وتاريخ ۱٤۲٤/۰٦/۰۲هـ (الموافق ۲۰۰۳/۰۷/۳۱م) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳۰) وتاريخ ۱٤۳٤/۰٥/۲۷هـ (الموافق ۲۰۱۳/۰٤/۰۸م).

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱٫۳ القواعد: القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱٫٤ شركة التأمين: الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱٫٥ وسيط التأمين الإلكتروني: الشركة المرخص/الموُافق لها من قبل البنك المركزي لممارسة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱٫٦ أعمال وساطة التأمين الإلكترونية: ممارسة أعمال وساطة التأمين من خلال الوسائل الإلكترونية لإتمام عملية شراء وثائق التأمين لصالح المؤمن لهم، ويشمل ذلك مقارنة الأسعار والتغطيات المقدمة من شركات التأمين، وتسهيل وإتمام عملية بيع وشراء الوثائق.

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱٫۷ المنصة الإلكترونية: هي أي وسيلة إلكترونية يتم استخدامها لممارسة أعمال وساطة التأمين إلكترونيًا ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني.


                                                                                                                                                                                                                                                      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

                                                                                                                                                                                                                                                      • البنك المركزي السعودي الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية

                                                                                                                                                                                                                                                        • البنك المركزي السعودي الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية

                                                                                                                                                                                                                                                          • البنك المركزي الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين عل العيوب الخفية

                                                                                                                                                                                                                                                            • الجزء الأول: مقدمة

                                                                                                                                                                                                                                                              1. تحدد هذه اللائحة متطبات المؤسسة الخاصة بالحوكمة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                              2. تهدف هذه اللائحة إلى إيجاد معايير عالية لحوكمة الشركات في سوق التأمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها.

                                                                                                                                                                                                                                                              3. يحق للبنك المركزي، في أي وقت، إلزام أي من شركات المهن الحرة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه اللائحة.

                                                                                                                                                                                                                                                              4 . يجب أن تقترن قراءة هذه اللائحة بما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                              أ) نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رتم م/32 تاربخ 1424/6/2هـ ولائحته اتتفيذية

                                                                                                                                                                                                                                                              ب) نظام الشركات

                                                                                                                                                                                                                                                              ج) لائحة حوكمة الشركات في المملكة العرية السعودية وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

                                                                                                                                                                                                                                                              د) اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، ولائحة إدارة المخاطر، ولائحة مكافحة الاحتيال، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين، واللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التامين، ولائحة عمليات التأمين الإلكترونية، ولائحة الاستثمار، ولائحة الإسناد، ولائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، واللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين واعادة التأمين، ومتطلبات التعيين

                                                                                                                                                                                                                                                              في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لاشراف البنك المركزي، واللوائح الأخرى والتعليمات والقرارات والتعاميم ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                              5. صدرت هذه اللائحة باللغتين العرية والإنجليزية، وعند اختلاف النص بينهما فيعتمد النص باللغة العرية.

                                                                                                                                                                                                                                                              • مقدمة

                                                                                                                                                                                                                                                                • المادة الأولى المقدمة

                                                                                                                                                                                                                                                                  تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنی للتأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية طبقاً للأحكام، والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات المبينة أدناه أو المعدلة في الملحق باعتبارها حدود التعويض المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية وذلك مقابل موافقة المؤمن له بدفع القسط المتفق عليه، ويحظر على الشركة والمؤمن له تخفيض حدود التغطية التأمينية عما جاء في هذه الوثيقة ويجوز لهم الاتفاق على إضافة تغطيات غير مبينة في الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الأولى المقدمة

                                                                                                                                                                                                                                                                    تحدّد هذه الوثيقة الحد الأدنی للتأمين ضد المسؤولية المهنية الناتجة عن الإخفاقات المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية؛طبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات المبينة أدناه أو المعدلة في الملحق باعتبارها حدود التعويض المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية، وذلك مقابل موافقة المؤمن له بدفع القسط المتفق عليه، ويحظر على الشركة والمؤمن له تخفيض حدود التغطية التأمينية عما جاء في هذه الوثيقة، ويجوز لهم الاتفاق على إضافة تغطيات غير مبينة في الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                    • تمهيد

                                                                                                                                                                                                                                                                      1.تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنی للتأمين الإلزامي على العيوب الخفية التي تُکتشف في المباني والإنشاءات بعد استخدامها في مشروعات القطاع غير الحكومي، طبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات المبينة في جدول الوثيقة أو المعدّلة في ملحق؛ باعتبارها حدود التعويض المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية مقابل ما يدفعه المؤمن له من أقساط. ويُحظر الاتفاق على تعديل حدود التغطية التأمينية واحكامها عما جاء في هذه الوثيقة الا بموافقة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                      2.يجب قراءة وثيقة التأمين وجدول الوثيقة ونموذج طلب التأمين وشهادة تأكيد السلامة والملاحق كوثيقة واحدة، وفي حال ربط أي كلمة أو مصطلح بمعنى أو تعريف محدد، فيجب أن تحمل هذه الكلمة أو المصطلح المعنى المحدد له أينما ورد، ما لم تتم إعادة صياغته بالتحديد تحقيقًا لأغراض الملاحق الفردية.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                      • أولاً الغرض

                                                                                                                                                                                                                                                                        ۱ تحدد هذه اللائحة متطلبات وضوابط مزاولة شركات التأمين ووسطاء التأمين ووکلاء التأمين أعمال التأمين من خلال شبكة الانترنت.

                                                                                                                                                                                                                                                                        ۲ تسري هذه اللائحة على جميع عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها شركات التأمين ووسطاء التأمين ووکلاء التأمين المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/32 وتاريخ 1424/6/۱2هـ.

                                                                                                                                                                                                                                                                        ۳ يجب الالتزام بهذه اللائحة مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 32 وتاريخ 1424/6/2هـ ولائحته التنفيذية، ونظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 18 وتاريخ 1428/3/8هـ ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ، بالإضافة إلى أي لوائح تنظيمية أو تعليمات أخرى صادرة عن المؤسسة وعلى الأخص قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، ولائحة مكافحة الاحتيال، واللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين، ولائحة الإسناد لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة. إضافةً إلى الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      • المادة الثانية التعـــــاريف

                                                                                                                                                                                                                                                                        يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة إزاءها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

                                                                                                                                                                                                                                                                        1. الشركة: شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                                                                                                                                                                                                                                                                        2. الوثيقة: الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية .

                                                                                                                                                                                                                                                                        3. المؤمن له: الممارس الصحي حسب التعريف الوارد في نظام مزاولة المهن الصحية، الذي أبرم مع الشركة الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                        4. الأخطاء المهنية الطبية: الإصابة الجسدية أو الإصابة الذهنية أو المرض أو الداء أو الوفاة لأي مريض والتي يكون سببها إهمالاً أو خطأً أو تقصيراً من المؤمن له وذلك خلال معالجة طبية عادية، وطارئة، وحالات الزيارات العلاجية المنزلية، والرعاية الطبية عن بعد وذلك في نطاق تأدية وظيفته أو مهنته خلال تواجده داخل المملكة العربية السعودية.

                                                                                                                                                                                                                                                                        5. معالجة طبية طارئة أخرى: العلاج الطبي الذي قدمه المؤمن له في مكان وقوع الحدث المفاجئ، والذي كان وجوده فيه إما مصادفة أو استجابة لاتصال طارئ عقب وقوعه.

                                                                                                                                                                                                                                                                        6. مطالبـة: طلب تعويض من الشركة عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الأخطاء المهنية الطبية المغطاة بموجب الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                        7. تكاليف الدفاع: الأتعاب والمصاريف المتكبدة في الدفاع عن المؤمن له أو بغرض تسوية أي مطالبة في حدود التغطية التأمينية المذكورة في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                        8. منتجـــات: تعني أي مادة صلبة، سائلة أو غازية أو أي من مكوناتها.

                                                                                                                                                                                                                                                                        9. تمديد مدة التبليغ عن المطالبات: المنفعة التي تسمح للمؤمن له بمدة إضافية للتبليغ عن أي مطالبة نشأت خلال مدة سريان الوثيقة والتي تبدأ من تاريخ انتهاء الوثيقة المبرمة أو إلغائها، وتنتهي بانتهاء مدة التبليغ الممتدة.

                                                                                                                                                                                                                                                                        10. رسوم إدارية: المصاريف الإدارية المتوجب دفعها من قبل المؤمن له عند إصدار الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                        11. القسط: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له للشركة مقابل موافقة الشركة على تعويض المؤمن له وفق التغطية التأمينية المبينة في الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                        12. التحمل: النسبة التي يتحملها المؤمن له من قيمة التعويض والمبينة في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                        13. التعويض: المبلغ الذي تدفعه الشركة بناءً على حكم قضائي بحق المؤمن له عن الخطأ المهني الطبي متضمناً تكاليف الدفاع في حدود التغطية التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                                                                        14. التأمين بأثر رجعي الإلزامي: هي التغطية التأمينية الإلزامية لمدة سابقة لتاريخ سريان الوثيقة .

                                                                                                                                                                                                                                                                        15. التأمين بأثر رجعي الإضافي: هي التغطية التأمينية التي قررت الشركة منحها للمؤمن لمدة سابقة لتاريخ سريان الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                        16. تاريخ الأثر الرجعي: هو تاريخ بداية التأمين بأثر الرجعي الالزامي أو الاضافي.

                                                                                                                                                                                                                                                                        17. الحقيقة الجوهرية: أي معلومة قد تؤثر على قرار الشركة في تحديد قيمة القسط بنسبة 25% أو أكثر أو على شروط الوثيقة أو قبول المطالبة.

                                                                                                                                                                                                                                                                        18. جدول الوثيقة: الجدول المرفق بالوثيقة والمتضمن لبيانات المؤمن له ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.

                                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة الثانية التعـــــاريف

                                                                                                                                                                                                                                                                          يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة إزاءها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

                                                                                                                                                                                                                                                                          1. الشركة: شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين، وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                                                                                                                                                                                                                                                                          2. الوثيقة:الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                          3. المؤمن له: مراجعو حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                          4. الهيئة: هيئة السوق المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                          5. الخدمات المهنية: مراجعة القوائم المالية للمنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؛ لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الأولية، التي تعدها المنشأة، لغرض إبداء استنتاج عمّا إذا كان قد نما إلى علمه أي شيء يدعوه إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية غير معدّة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق.

                                                                                                                                                                                                                                                                          6. الإخفاق المهني : الإهمال أو الخطأ أو التقصير في أداء الخدمات المهنية.

                                                                                                                                                                                                                                                                          7. مطالبـة: طلب تعويض من الشركة عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن المسؤولية المهنية والمغطاة بموجب هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          8. تكاليف الدفاع: كافة الأتعاب والمصاريف المتكبدة في الدفاع عن المؤمن له و/أو بغرض تسوية أي مطالبة في حدود التغطية التأمينية المذكورة في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          9. تمديد مدة التبليغ عن المطالبات: المنفعة التي تسمح للمؤمن له الحصول على مدة إضافية للتبليغ عن أي مطالبة نشأت خلال مدة سريان الوثيقة، والتي تبدأ من تاريخ انتهاء الوثيقة المبرمة أو إلغائها، وتنتهي بانتهاء مدة التبليغ الممتدة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          10. رسوم إدارية: المصاريف التي يتم احتسابها ضمن الرسوم الإدارية لإصدار الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          11. القسط: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له للشركة مقابل موافقة الشركة على تعويض المؤمن له وفق التغطية التأمينية المبينة في الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          12. التحمل: المبلغ الذي يتحمله المؤمن له من قيمة التعويض والمبين في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          13. التعويض: المبلغ الذي يتم دفعه من قبل الشركة بناءً على حكم قضائي بحق المؤمن له عن الإخفاق المهني، متضمناً تكاليف الدفاع في حدود التغطية التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                                                                          14. التأمين بأثر رجعي : التغطية التأمينية لمدة سابقة لتاريخ سريان الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          15. تاريخ الأثر الرجعي: تاريخ بداية التأمين بالأثر الرجعي.

                                                                                                                                                                                                                                                                          16. الحقيقة الجوهرية: أي معلومة طلبتها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة، وقد تؤثر على قرار الشركة في قبول التأمين أو قبوله بشروط مختلفة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          17. جدول الوثيقة: الجدول المرفق بالوثيقة والمتضمن بيانات المؤمن له، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.

                                                                                                                                                                                                                                                                          • التعريفات

                                                                                                                                                                                                                                                                            تحقيقًا لأغراض هذه الوثيقة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني

                                                                                                                                                                                                                                                                            المبينة أمام كلٍ منها:

                                                                                                                                                                                                                                                                            • تعريفات

                                                                                                                                                                                                                                                                              6. مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم 596/1 وتاربخ 1425/3/1هـ، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وزدت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

                                                                                                                                                                                                                                                                              البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

                                                                                                                                                                                                                                                                              مجلس الإدارة (المجلس): مجلس إدارة الشركة المتعارف عليه بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العرية السعودية.

                                                                                                                                                                                                                                                                              رئيس مجلس الإدارة (رئيس المجلس): أحد أعضاء المجلس غير التنفيذيين الذي ينتخبه المجلس لترأس اجتماعاته وتنظيم أعماله.

                                                                                                                                                                                                                                                                              الرئيس التنفيذي: المسئول الأعلى في الإدارة اتنفيذية العليا في الشركة، المسئول عن الإدارة اليومية لها، بغض النظر عن المسمى الوظيفي.

                                                                                                                                                                                                                                                                              الشركة (الشركات): شركة التأمين و/أو إعادة التأمين المرخصة من البنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية (أو شركة المهن الحرة التي يلزمها البنك المركزي بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه اللائحة بموجب المادة (٣) من هذه اللائحة).

                                                                                                                                                                                                                                                                              شركة ذات علاقة: أي شركة (أو شركة من مجموعة شركات قد يعدها البنك المركزي وحدة واحدة) تمتلك خمسة بالمئة أو أكثر من رأس مال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، أو الشركة التي تمتلك شركة التأمين و/أو إعادة التأمين (بمفرها أو بالاشتراك مع مجموعة شركات قد يعدها البنك المركزي وحدة واحدة) خمسة بالمئة أو أكثر من رأس مالها.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ذوو الصلة: أفراد العائلة من الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء، أو من تربطهم علاقة تجاربة من شأنها التأثير على اتخاذ القرار، وأي من المؤسسات التي يملك فيها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة: أكثر من ٥%.

                                                                                                                                                                                                                                                                              كبار المساهمين: الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يسيطرون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفردهم أو بالاشتراك مع آخرين، على خمسة بالمئة أو أكثر من أرس مال الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              عضو مجلس الإدارة التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يكون عضواً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في الإدارة اليومية لها ويتقاضى راتباً شهرياً مقابل ذلك.

                                                                                                                                                                                                                                                                              عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يقدم الرأي والمشورة الفنية ولا يشارك بأي شكل من الأشكال في إدارة الشركة ومتابعة أعمالها اليومية و لايستلم راتباً شهرياً أو سنوياً.

                                                                                                                                                                                                                                                                              عضو مجلس الإدارة المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع باستقلالية كاملة. وهذا يعني، استقلالية العضو بالكامل عن الإدارة وعن الشركة. وتعني الاستقلالية توافر القدرة للحكم على الأمور بعد الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات ذات العلاقة دون أي تاثير من الإدارة أو من جهات خارجية.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ولا تتحقق الاستقلالية لعضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

                                                                                                                                                                                                                                                                              أ) أن يكون من كبار المساهمين في الشركة أو في شركة ذات علاقة بها، أو يكون ممثلاً لأحد كبار المساهمين أو يعمل لصالحه

                                                                                                                                                                                                                                                                              ب) أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ذات علاقة أو أي شركة تابعة لها يكون قد شغل مثل هذا المنصب خلال السنتين الأخيرتين

                                                                                                                                                                                                                                                                              ج) أن يكون عضوأ في مجلس إدارة الشركة لأكثر من تسع سنوات

                                                                                                                                                                                                                                                                              د) أن يشغل منصباً في الإدارة العليا للشركة أو في إدارة شركة ذات علاقة أو لدى أحد كبار المساهمين أو يكون قد شغل منصباً فيها خلال السنتين الأخيرتين

                                                                                                                                                                                                                                                                              هـ) أن يكون موظّفاً لدى الشركة أو لدى شركة ذات علاقة أو لدى شركة تقدّم خدمات للشركة (مثل مراقب الحسابات، المكاتب الاستشاربة، الخ) أو يكون قد سبق له العمل لدى أحد هذه الأطراف خلال السنتين الأخيرين

                                                                                                                                                                                                                                                                              و) أن يكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا في الشركة أو في شركة ذات علاقة

                                                                                                                                                                                                                                                                              ز) أن يكون لديه علاقة تعاقدية أو تجارية مع الشركة (سواءً بشكل مباشر أو من خلال جهة يكون من كبار المساهمين فيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو مديراً فيها) ترتب عليها دفع أو تلقي مبلغ مالي من الشركة يساوي ما قيمته (٢٥٠) ألف ريال سعودي (بخلاف المبالغ المتعلقة بعقود التأمين والمكافآت التي يستحقها العضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة) خلال السنتين الأخيرتين

                                                                                                                                                                                                                                                                              ح) أن يكون لديه التزم مالي تجاه الشركة أو أيّ من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارها العليا بشكل يمكن أن يؤثر على قدرته على الحكم واتخاذ القرارات باستقلاية تامة

                                                                                                                                                                                                                                                                              الإدارة العليا (إدارة الشركة): تشمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، والمدير المالي، ومديري الإدارات الرئيسة، والمسؤلين عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والإلتزام في الشركة، ومن في حكمهم، وشاغلي أي مناصب أخرى يحدده البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                              المناصب القيادية: تشمل عضوية مجلس الإدارة والإدارة العليا.

                                                                                                                                                                                                                                                                              أصحاب المصالح: الأشخاص أو الأطراف الذين لهم مصلحة في ما تقوم به الشركة، بمن فيهم المساهمون والمؤمّن لهم وأصحاب المطالبات وموظفو الشركة ومعيدو التأمين والجهات الرقابية والإشرافية.

                                                                                                                                                                                                                                                                              وتحمل بقية الكلمات والعبارات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مرقبة شركات التأمين التعاوني ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.


                                                                                                                                                                                                                                                                              * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                              • ثانياً تعريفات

                                                                                                                                                                                                                                                                                ٤ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة؛ المعاني المبنية أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

                                                                                                                                                                                                                                                                                 البنك المركزي:  البنك المركزي السعودي*.

                                                                                                                                                                                                                                                                                اللائحة:لائحة عمليات التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                الشرکة: شركات التأمين ووسطاء التأمين ووکلاء التأمين المرخص لهم بالعمل في المملكة من قبل  البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                العميل: المؤمن له أو مستخدم الموقع الإلكتروني أو من يتقدم بطلب الحصول على تغطية تأمينية من خلال الموقع الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراءٍ آخر يبرم أو ينفذ – بشكل جزئي أو کلي – بوسيلة إلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                البيانات الإلكترونية: أي بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                عمليات التأمين الإلكترونية: أي أعمال تمارسها الشركة من خلال شبكة الانترنت، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – بيع وثائق التأمين، تحصيل أقساط التأمين، استقبال المطالبات، استقبال ومعالجة الشكاوى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                الموقع الإلكتروني: عنوان الشركة على شبكة الانترنت المعتمد على مطبوعاتها وإعلاناتها، المرخص من الجهة المختصة. نسخة ورقية: مخرجات الحاسب الآلي المطبوعة على ورق.

                                                                                                                                                                                                                                                                                نسخة إلكترونية: أي مستند مخزن في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على قرص ممغنط (داخلي أو خارجي)، أو على أي وسيلة حفظ إلكترونية أخرى يمكن استعراض محتوياتها على الحاسب الآلي، ونقلها عبر الوسائط الإلكترونية ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – البريد الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.


                                                                                                                                                                                                                                                                                * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1. الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  وثيقة التأمين على العيوب الخفية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2. عقد البناء

                                                                                                                                                                                                                                                                                  عقد أو عقود تصميم المباني وتشييدها ووثائق العقد الأساسية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 3. شهادة تأكيد السلامة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  الشهادة أو الشهادات التي يقدمها الفاحص الفني إلى شركة التأمين عند الانتهاء الفعلي من تنفيذ أعمال المشروع بموجب عقد البناء أو بعد ذلك، وأي شهادة إضافية يقدمها الفاحص الفني إلى شركة التأمين لتأكيد استمرارية سلامة المباني في حال إعادة الفحص في أي وقت حسب البند التنفيذي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4. شهادة الإشغال

                                                                                                                                                                                                                                                                                  شهادة أو شهادات بإذن إشغال المبنى تؤكد الإنجاز الفعلي للمباني صادرة من الجهة المختصة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5. تاريخ سريان الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  التاريخ المبين في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 6. القيمة التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                  المبلغ الموضح في جدول الوثيقة الذي يُمثل كامل تكاليف إعادة البناء للمباني في تاريخ سريان الوثيقة أو المعدل وفقًا للفقرة (7) و/أو الفقرة (11) من الشروط العامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 7. مبلغ التحمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                  المبلغ الذي يتحمله المؤمن له من أي مطالبة حسب المنصوص عليه في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 8. العيوب الخفية

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أي عيب في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو فحص التربة أو الإنشاء، على أن يكون هذا العيب لم يُكتشف في تاريخ إصدار شهادة الإشغال.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 9. شركة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                  الشركة التي تُقدّم خدمات التأمين المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10. المؤمَّن له

                                                                                                                                                                                                                                                                                  الطرف أو الأطراف المذكورة أسمائهم في جدول الوثيقة وخلفاؤهم والمتنازل لهم (بشرط موافقة شركة التأمين الكتابية) في حدود حقوقهم ومصالحهم في المباني، ولغرض احكام هذه الوثيقة يكون المقاول هو المؤمن له قبل بداية فترة التغطية التأمينية، ويكون مالك المباني هو المؤمن له خلال فترة التغطية التأمينية المبينة في البند (3) من المادة (3) من هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 11. المنفذ (المقاول)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أنشطة أعمال البناء، والملزم من قبل الجهة المختصة بالتأمين على العيوب الخفية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 12. الضرر/الخسارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  تكلفة إصلاح الخسائر المادية للمباني المؤمن عليها أو تضررها أو انهيارها الكلي أو الجزئي أو تحطمها الناتج من عيب خفي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 13. المباني

                                                                                                                                                                                                                                                                                  جميع وأي جزء من الأعمال الموجودة في العنوان المحدد في جدول الوثيقة ومحل الشهادات التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • شهادة الإشغال.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • شهادة تأكيد السلامة الصادرة من الفاحص الفني التي تشكّل جزءًا لا يتجزأ من هذه الوثيقة والمرفقة بها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    وتشمل المباني ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    الأعمال الإنشائية

                                                                                                                                                                                                                                                                                    جميع الهياكل الإنشائية الداخلية والخارجية الحاملة والضرورية لاستقرار المباني أو تعزيز قوتها، على سبيل المثاللا الحصر: الأسس والأعمدة والجدران والأرضيات والدعامات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ب. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    العناصر الواقية

                                                                                                                                                                                                                                                                                    غلاف المباني الذي يحتوي على جميع الأعمال والتي تشكّل جزءً من الجدران الخارجية والأسطح، باستثناء ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.العناصر المتحركة للنوافذ الخارجية والأبواب ونوافذ السقف.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2.التكسية الخارجية مالم تكن أساسية لاستقرار المبنى.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3.المعدات والتركيبات والتجهيزات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ج. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    الأعمال غير الإنشائية

                                                                                                                                                                                                                                                                                    جميع الأجزاء غير الحاملة للمبنى بخلاف الأعمال المبينة في التعريف (13-ب) و(13-د)، على سبيل المثال لا الحصر: أغطية الأرضيات، والأسقف، والجدران الداخلية، والنوافذ والأبواب الداخلية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    د. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    المعدات والتركيبات والتجهيزات

                                                                                                                                                                                                                                                                                    جميع الأجزاء غير الحاملة للمبنى بخلاف الأعمال المبينة في التعريف (13-ج) كأعمال غير إنشائية، على سبيل المثال لا الحصر:

                                                                                                                                                                                                                                                                                    الأسلاك والوصلات الكهربائية، وجميع التركيبات والتجهيزات، والمعدات والتركيبات المستخدمة لجمع أو احتواء الغاز والماء والتدفئة والتهوية وتوزيعهم، وجميع الأجهزة الميكانيكية والكهربائية الدائمة، ومنها الغلايات والتجهيزات الآلية المحددة في عقد البناء سواء كانت هذه المعدات والتركيبات والتجهيزات مثبتة في أي جزء من الأعمال الإنشائية أو مدمجة داخلها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    هـ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    الأعمال الخارجية

                                                                                                                                                                                                                                                                                    جميع الأعمال الخارجية غير الإنشائية التي يملكها المؤمن له وموضوع عقد البناء، على سبيل المثال لا الحصر: الأرصفة وممرات السيارات والمناطق المعبّدة وطرق المشاة والسيارات، بالإضافة إلى جميع المصارف الخارجية والبالوعات والأنابيب والكابلات والأسلاك وغيرها من الخدمات الأخرى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 14. الفاحص الفني

                                                                                                                                                                                                                                                                                  الطرف أو الأطراف المعينين من شركة التأمين على نفقة المؤمن له لفحص ومراجعة الخطط والمواصفات وقوائم الكميات والوثائق الأخرى المتعلقة بالأعمال والفحوصات التي يطلبها الفاحص الفني وشركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 15. الأعمال

                                                                                                                                                                                                                                                                                  الأعمال المنجزة بموجب عقد البناء.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 16. العزل المائي

                                                                                                                                                                                                                                                                                  جزء من الأعمال التي تعمل على حماية المباني من دخول أي نوع من المياه إلى المباني من مصدر خارجي. ولا يمتد هذا التعريف إلى أي جزء من الأعمال التي تعمل على حماية المباني من آثار الرطوبة أو التكثيف.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 17. جدول الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  الجدول المرفق بالوثيقة والمتضمن للبيانات التي اشارت الوثيقة الى تحديدها بجدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الثالثة التغطية التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                أولاً: تبدأ التغطية التأمنية وفق أحكام وشروط الوثيقة- مع مراعاة الأحكام الانتقالية الصادرة عن البنك المركزي - حسب الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. في حال إبرام الوثيقة مع شركة واحدة وتجدد من نفس الشركة دون انقطاع التغطية التأمينية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                تلتزم الشركة بالتأمين بالأثر الرجعي الالزامي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أبرمت مع الشركة وحتى انتهاء مدة التغطية التأمينية لآخر وثيقة أبرمت مع الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                2. في حال إبرام الوثيقة مع شركة جديدة أو التجديد مع الشركة الحالية بوجود انقطاع لمدة لا تتجاوز 14 يوم تقويمي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                تلتزم الشركة بالتأمين بالأثر الرجعي الالزامي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أبرمت سواء مع الشركة الحالية أو مع الشركة /الشركات السابقة للمؤمن له.

                                                                                                                                                                                                                                                                                3.في حال إبرام الوثيقة مع شركة جديدة أو التجديد مع الشركة الحالية بوجود انقطاع لمدة أكثر من (14) يوم تقويمي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                تكون بداية التغطية التأمينية من تاريخ سريان التغطية التأمينية للوثيقة الجديدة، وللشركة الخيار في اختيار التأمين بالأثر الرجعي الإضافي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أبرمت مع المؤمن له من نفس الشركة أو من شركة / شركات سابقة أو حسب الاتفاق.

                                                                                                                                                                                                                                                                                •  تلتزم الشركة في أي من الحالات أعلاه بتحديد نوع الأثر الرجعي(الزامي أو إضافي) وتاريخ الأثر الرجعي في جدول الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • لا تكون الشركات ملزمة عند ابرام المؤمن له الوثيقة معها بتغطية فترة الأثر الرجعي الإضافي الذي تم منحه للمؤمن له في وثائق سابقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • لا تكون الشركة ملزمة بالتعويض عن خطأ مهني طبي حدث خلال فترة الأثر الرجعي الالزامي أو الاضافي إلا إذا كان الخطأ المهني الطبي غير معلوم للمؤمن له عند إبرام الوثيقة معها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ثانياً: تغطي هذه الوثيقة وفقًا للأحكام والشروط المبنية فيها ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ- التعويض عن كافة المبالغ التي يترتب قانونيًا على المؤمن له دفعها للغير والتي تنشأ عن الأخطاء المهنية الطبية بناءً على حكم قضائي نهائي صادر من الجهة القضائية المختصة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب- التعويض عن تكاليف الدفاع.

                                                                                                                                                                                                                                                                                لا يتجاوز التعويض الإجمالي في الفقرتين (أ) وَ (ب) من هذه المادة حدود التغطية التأمينية المبينة بجدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ثالثاً: حد التغطية التأمينية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                على الشركة والمؤمن له الاتفاق على حد أعلى للتغطية التأمينية على ألا يقل عن الحد المبيّن في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • المادة الثالثة التغطية التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أولاً: تبدأ التغطية التأمينية وفق أحكام وشروط الوثيقة حسب الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. في حال إبرام الوثيقة مع شركة واحدة وتجدد من نفس الشركة دون انقطاع التغطية التأمينية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  تلتزم الشركة بالتأمين بأثر رجعي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أبرمت مع الشركة حتى انتهاء مدة التغطية التأمينية لآخر وثيقة أبرمت مع الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. في حال إبرام الوثيقة مع شركة جديدة وعدم وجود انقطاع في التغطية التأمينية: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ-في حال وجود تغطيات تأمينية سابقة لمدة تقل عن ثلاث سنوات:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  تلتزم الشركة بالتأمين بالأثر الرجعي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أصدرت من الشركة/الشركات السابقة، شريطة عدم وجود إخفاق مهني معلوم عند إبرام الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب- في حال وجود تغطيات تأمينية سابقة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  تلتزم الشركة بالتأمين بالأثر الرجعي بحد أدنی ثلاث سنوات سابقة من تاريخ سريان التغطية التأمينية الحالية، شريطة عدم وجود إخفاق مهني معلوم عند إبرام الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ثانياً: تغطي هذه الوثيقة وفقًا للأحكام والشروط المبنية فيها ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ- التعويض عن كافة المبالغ التي يترتب –قانونيًا- على المؤمن له دفعها للغير، بناءً على مسؤوليته المهنية نتيجة الإخفاق المهني عند تقديم الخدمة المهنية في حدود المملكة العربية السعودية، وبناءً على حكم قضائي نهائي صادر عن الجهة القضائية المختصة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب- التعويض عن تكاليف الدفاع.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج- التعويض بموجب أي تغطيات إضافية وفقًا للفقرة (رابعًا) من هذه المادة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  لا يتجاوز التعويض الإجمالي في الفقرات (أ) وَ (ب) و (ج) من هذه الفقرة حدود التغطية التأمينية المبينة بجدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ثالثا: حد التغطية التأمينية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  للشركة والمؤمن له الاتفاق على حد أعلى للتغطية التأمينية على ألا يقل عن الحد المبيّن في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ربعاً: تغطيات إضافية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  تلتزم الشركة بتقديم التغطيات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. الاحتيال وخيانة الأمانة (بحد 10% من حد التغطية التأمينية).

                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. القدح والتشهير (بحد 10% من حد التغطية التأمينية).

                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. خرق مبدأ السرية غير المتعمد (بحد 10% من حد التغطية التأمينية).

                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. فقدان المستندات (بحد 10% من حد التغطية التأمينية).

                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. انتهاك حقوق الطبع والنشر (بحد 10% من حد التغطية التأمينية).

                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. التعدي على الملكية الفكرية (بحد 10% من حد التغطية التأمينية).

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • اتفاقية التغطية التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • إجراءات الالتزم

                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. يجب على الشركات وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وفي حال تعاقدها مع أطراف أخرى، فيتعيّن عليها التأكد من التزام كافة الأطراف وعدم مخالفتهم أحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات كافية لإثبات التزامها بهذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، وسياسة المكافآت والتعويضات، ولائحة قواعد السلوك المهني الخاصة بالشركة، وسياسات وإجراءات الإفصاح، والشروط المرجعية لمجلس الإدارة واللجان التابعة له، والهياكل التنظيمية، وميثاق كل من وظائف الرقابة، والوصف الوظيفي المفصّل للمديرين، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له، ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة، والمخاطبات الداخلية والخارجية لمجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • عدم الالتزم

                                                                                                                                                                                                                                                                                        9.يُعد عدم الالتزام بمتطلبات هذه اللائحة مخالفةً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص ويُعرض الشركات للعقوبات النظامية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ثالثاً إجراءات الالتزام

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥على الشركة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة. وفي حال تعاقدها مع أطراف أخرى؛ يتعين عليها التأکد من التزام الأطراف كافة وعدم مخالفتهم أحكام هذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٦على الشرکة الاحتفاظ بسجلات كافية توضح مدى التزامها بهذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك – على سبيل المثال لاالحصر – الاحتفاظ بخطة العمل الخاصة بعمليات التأمين الإلكترونية، وعقود الإسناد إلى أطراف خارجية وعقود استضافة المواقع على شبكة الانترنت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۷على الشرکة نشر هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة على موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۸على الشرکة تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1. البند التنفيذي

                                                                                                                                                                                                                                                                                            على شركة التأمين تعويض المؤمن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تكتشف والتي تُبلغ الشركة عنها- وذلك خلال فترة التغطية التأمينية إلا ما استثني في هذه الوثيقة- لما قد يسبب أي من الأحداث التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                            أ. الأضرار المادية للمباني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ب. التهديد بوقوع انهيار وشيك للمباني يتطلب اتخاذ تدابير علاجية فورية لمنع الانهيار الفعلي وذلك خلال فترة التغطية التأمينية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2. المنافع الإضافية

                                                                                                                                                                                                                                                                                            بالإضافة إلى التعويض المذكور أعلاه وفيما يتعلق بالأحداث (أ) أو (ب) المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يترتب على شركة التأمين أيضًا أن تعوّض عن:

                                                                                                                                                                                                                                                                                            أ. تكلفة هدم المبنى و/أو إزالة المخلفات منه التي تكبدها المؤمَّن له حتى الحد الأقصى للتعويض الموضح في جدول الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ب. الرسوم القانونية أو المهنية أو رسوم الاستشاريين التي تكبدها المؤمَّن له حتى الحد الأقصى للتعويض الموضح في جدول الوثيقة. ولن تكون شركة التأمين مسؤولة تجاه المؤمَّن له عن الرسوم التي تكبدها لغرض إعداد مطالبة بموجب هذه الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ج. التكاليف الإضافية لإصلاح ما تضرر أو استبداله و/أو تدعيمه، نتيجة تعديلات في التصميم أو استخدام أو تنفيذ أي مواد مُحسّنة، أو أساليب عمل أو بناء مُحسّنة أو مُعدّلة، والتي تُكبدت للالتزام بلوائح بناء أو لوائح أخرى بموجب أي نظام ولوائح ذات صلة أو جاءت نتيجة لها. ولا يشمل ذلك تكاليف الالتزام بهذه المتطلبات حين يكون المؤمَّن له على علم بها قبل وقوع الأحداث (أ) أو (ب) من البند (1) من هذه المادة أو التكاليف التي تتعلق بالأجزاء غير المتضررة أو غير المتأثرة من المباني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 3. فترة التغطية التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                            أ. فترة العشر سنوات (تحسب بالتقويم الميلادي) التي تبدأ من تاريخ سريان الوثيقة وتنتهي في منتصف الليل في تاريخ انتهاء الوثيقة كما هو موضح في جدول الوثيقة، شريطة الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. إصدار شهادة الإشغال.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.دفع أقساط التأمين المستحقة لشركة التأمين حسب بند سداد الأقساط المبين في المادة (5).
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.حصول شركة التأمين على شهادة تأكيد السلامة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.اصدار شركة التأمين ملحقًا يدل على سريان الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ب. فترة تغطية العزل المائي تبدأ بعد (12) شهر من تاريخ سريان الوثيقة وتنتهي في منتصف الليل في تاريخ انتهاء الوثيقة الموضحين في جدول الوثيقة، شريطة الآتي:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.حصول شركة التأمين على شهادة تأكيد السلامة من الفاحص الفني لأعمال العزل المائي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.دفع أقساط التأمين الإضافية لشركة التأمين في حال كانت شهادة تأكيد السلامة غير خالية من التحفظات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.إصدار شركة التأمين ملحق للوثيقة يوضح أن تغطية العزل المائي سارية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ج. مع وجوب مراعاة الحالات التالية إذا كان عقد البناء ينص على تقديم أكثر من شهادة إشغال لتنفيذ أعمال المشروع:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.في حال العمل على مبنى واحدٍ فقط، يبدأ سريان الوثيقة عند إصدار شهادة الإشغال من تنفيذ أعمال مشروع المبنى ككل ما لم توافق شركة التأمين على غير ذلك كتابيًا.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.في حال العمل على أكثر من مبنى، يبدأ سريان الوثيقة عند إصدار شهادة الإشغال لكل مبنى ما لم توافق شركة التأمين على غير ذلك كتابيًا.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4. التأمين بأقل من قيمة الشيء المؤمن عليه

                                                                                                                                                                                                                                                                                            عند اكتشاف عيب خفي وكان كامل تكلفة إعادة البناء للمباني أكبر من القيمة التأمينية –أو المعدّلة حسب الفقرة (7) و/ أو الفقرة (11) من الشروط العامة أدناه، فتكون أحقية المؤمن له بالتعويض حسب القيمة التأمينية المحددة في جدول الوثيقة لتحمل تكاليف إعادة البناء بالكامل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 5. حدود التعويض

                                                                                                                                                                                                                                                                                            لا تتجاوز مسؤولية شركة التأمين حد التعويض الموضح في جدول الوثيقة لفترة التغطية التأمينية ما لم تتم زيادة التغطية في ملحق الوثيقة ودفع مبلغ القسط الإضافي المناسب لشركة التأمين ولكن يُستثنى مبلغ التحمل المحدد في جدول الوثيقة فيما يتعلق بكل مطالبة. وإذا كان المؤمن له أكثر من طرف، فينبغي ألا تتجاوز المسؤولية الكلية لشركة التأمين المبلغ الذي كانت ستتحمل مسؤوليته لو كانت هناك مطالبة من مؤمّن له واحد فقط.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 6. تطبيق مبلغ التحمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                            يُطبق مبلغ التحمل المحدد في جدول الوثيقة على كل عيب خفي، بعد تطبيق جميع الشروط والأحكام الأخرى للوثيقة، وليس على مجموع المطالبات الناشئة خلال فترة التغطية التأمينية. وتُعامل المطالبات المتعددة الناشئة عن نفس العيب الخفي على أنها مطالبة واحدة لأغراض تطبيق مبلغ التحمل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة الرابعة الاستثناءات

                                                                                                                                                                                                                                                                                          لا تشمل هذه الوثيقة التغطية التأمينية على:

                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. أي خطأ مهني طبي من قبل المؤمن له الذي لا يحمل ترخيص صالح ونافذ طوال مدة التغطية التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. مبلغ التحمل المبين في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. أي خطأ مهني طبي أو مطالبة أو دعوى أُنشئت خارج المملكة العربية السعودية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. أي مطالبة تنشأ عن مسؤولية محددة أخذها المؤمن له على عاتقه بموجب عقد يتجاوز واجباته في استخدام المهارة والرعاية المعتادة في ممارسة نشاطاته كما هي مبينة في بطاقة التسجيل الصادرة عن الجهة المختصة و/أو عقد العمل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. أي مطالبة ناشئة عن خطأ مهني طبي وقع:

                                                                                                                                                                                                                                                                                          أ) قبل تاريخ سريان الوثيقة المحدد بجدول الوثيقة في حال عدم تطبيق الأثر الرجعي الالزامي او الاختياري.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ب) قبل تاريخ الأثر الرجعي المحدد بجدول الوثيقة في حال تطبيق الأثر الرجعي الالزامي او الاضافي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. أي مطالبة تنشأ عن مسؤولية المنتجات وذلك عن تصنيع أو تركيب أو تغيير أو إصلاح أو إعادة تغليف أو خدمة أو معالجة أية منتجات مباعة أو موردة أو موزعة عن طريق المؤمن له، أو أي مطالبة ناتجة عن إخفاق أي منتَج في تحقيق الغرض الذي صمم من أجل القيام به وفقاً لمواصفات الكفالة أو الضمان الممنوح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. أي خطأ مهني طبي حدث عند القيام بتجارب أو أبحاث علمية أو وصف عقاقير أو أدوية طبية أو استعمالها بغرض إجراء تجارب سريرية أو اختبار فعاليتها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          8. أي خطأ مهني طبي نشأ عند القيام بالتخدير العام، إلا إذا تم ذلك عن طريق أخصائي/استشاري التخدير.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          9. أي خطأ مهني طبي مباشر أو غير مباشر تسبب أو ساهم في:

                                                                                                                                                                                                                                                                                          أ- أي فعل مخالف لأي أنظمة ولوائح ذات علاقة، أو غرامات أو عقوبات مالية نظامية كانت أم تأديبية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ب- أي فعل مخالف للأمانة المهنية أو احتيال أو عمل إجرامي أو سوء سلوك متعمد من قِبَل المؤمن له.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ج- أداء المؤمن له لمهامه وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بأداء المهام بعد تناولها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          10. أي مطالبة بضرر مباشر أو غير مباشر كان سببها أو أسهم فيها أو نتجت عن إشعاعات أيونية أو تـلوث بنشاط إشعاعي من أي وقود نووي أو من أية نفايات نووية متولدة عن احتراق نووي، الخصائص المشعة أو السامة أو المتفجرة أو أي خصائص خطرة أخرى لأي تجمعات نووية أو لأي من مكوناتها. ولا ينطبق هذا الاستثناء على استخدام المواد المشعة أو الطاقة الإشعاعية، والتي تكون ضرورية فقط لأغراض المعالجة والفحوصات الطبية المعتادة على أن تُحفظ وتستخدم تبعاً للاحتياطات القياسية المتعارف عليها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          11. أي مطالبة تنشأ عن الحرب، الغزو، أعمال العدو الأجنبي، الأعمال العدوانية أو شبه الحربية (سواء أُعلنت الحرب أم لم تعلن)، الحرب الأهلية، العصيان، الثورة، الفتنة، التمرد، العصيان المدني، السلطة العسكرية أو السلطة الغاصبة، الشغب، الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو المصادرة أو التأميم أو الاستيلاء أو التدمير أو التضرر لأي ممتلكات بأمر أي حكومة شرعية أو فعلية أو سلطة عامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          12. أي خطأ مهني طبي نشأ عن إجراء عملية أو إجراء طبي لحالة غير طارئة في مكان غير مؤهل طبياً -باستثناء الزيارات المنزلية والطب الاتصالي- حسب المعايير المعتمدة من الجهات المختصة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          13. المطالبات المتعلقة بعدم رضى  المريض عن نتائج الجراحات التجميلية أو زراعة السيليكون بسبب عدم وجود تحسن في مظهره الجمالي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          14. إجراءات بنوك الدم، ماعدا تلك التي تكون بغرض توفير الدم ومكوناته للإجراءات الطبية التي يجريها المؤمن له.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          15. أية مطالبة تنشأ عن حيازة، استعمال، استخدام، معالجة أو صيانة الأسبستوس، أو منتجات الأسبستوس.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          16. أي خطأ مهني طبي أثناء عمليات الإجهاض ما لم تكن متوافقة مع تعليمات الجهات المختصة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          17. أي مطالبة ناتجة عن الأضرار الجينية/ التحوير الجيني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة الرابعة الاستثناءات

                                                                                                                                                                                                                                                                                            لا تشمل هذه الوثيقة التغطية التأمينية على:

                                                                                                                                                                                                                                                                                            1- أي إخفاق مهني خارج نطاق الخدمات المهنية المعرّفة في هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            2- مبلغ التحمل المبين في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            3- أي مطالبة معلومة ناشئة عن إخفاق مهني وقعت قبل سريان الوثيقة أو سريان الأثر الرجعي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            4- أي مطالبة أو دعوى نشأت خارج حدود المملكة العربية السعودية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            5- أي مطالبة متعلقة بضرر مادي أو جسدي / وفاة أو أي خسارة تبعية لها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            6- أي غرامات أو عقوبات مالية نظامية كانت أم تأديبية تقع على المراجع المحاسبي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            7- الهجمات السيبرانية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            8- مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس إدارة المؤمن لهم عن مهامهم بخلاف الخدمات المهنية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • استثناءات الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                              لا تغطي هذه الوثيقة تكلفة إصلاح المباني أو استبدالها أو تدعيمها أو جميع ذلك بعد أي ضرر مادي أو تهديد بوقوع انهيار وشيك ناشئ عن أو مترتب على ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • رابعاً عدم الالتزام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ۹ يُعدﱡ عدم الالتزام بهذه اللائحة مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط الترخيص ويُعرض الشرکة للعقوبات النظامية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1. تغير الظروف الجيولوجية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  التي تحصل بعد تاريخ إصدار شهادة الإشغال، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التغيرات في مستوى المياه الجوفية أو تدفقها، سواء بسبب حادث طبيعي أو تدخل بشري.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2. الضرائب على ارتفاع قيمة العقار والرسوم المماثلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مقدار أية ضرائب أو رسوم أو نسب مفروضة نتيجةً لارتفاع قيمة العقار.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 3. التحفظات الواردة في شهادة تأكيد السلامة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أي مسألة يُخطِّر الفاحص الفني شركةَ التأمين بها ويشار إليها باعتبارها تحفظًا في شهادة تأكيد السلامة أو تُسجل في شهادة الإشغال من تنفيذ أعمال المشروع، ما لم يتم معالجتها واعتمادها كتابياً من شركة التأمين لاحقًا.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4. مبلغ التحمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5. مخاطر أخرى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الحرائق والصواعق والانفجارات والزلازل والعواصف والأعاصير والفيضانات والتجمد، فيضان أو انفجار خزانات أو أنابيب المياه أو أي معدّات أخرى، وتسرب المياه من تجهيزات الرش الآلي، وموجات الضغط الناتجة من الطائرات ووسائل النقل الجوي المندفعة بسرعة الصوت أو بسرعة تفوقها، وتأثير الطائرات أو غيرها من وسائل النقل الجوي أو سقوط المواد منها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 6. عدم إجراء الإصلاح أو إهماله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  عدم بدء المؤمن له بإصلاح المباني التي يُقدَم تعويض لها بموجب هذه الوثيقة أو استبدال ما تضرر منها أو تدعيمه أو عدم إجراء ذلك بشكل جوهري، أو إهماله في إجراء ذلك، خلال الفترة الزمنية المتفق عليها مع شركة التأمين كتابيًا.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 7. الخسائر الاقتصادية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أي خسائر اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة، مثل فقدان التمتع بالمباني أو خسارةٍ في الاستخدام أو الدخل أو لفرصة عمل أو صعوبة أو ضائقة أو أي خسارة غير مباشرة أو اقتصادية أخرى من أي نوع أو وصف، بخلاف ما هو منصوص عليه في أي مكان آخر في هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أي خسائر أو أضرار تبعية أو اقتصادية من أي نوع أو وصف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخسائر أو التكاليف أو الأضرار أو النفقات أو الغرامات نتيجةً للتأخير.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 8. الأضرار الناتجة عن الفطريات أو الحشرات أو الحيوانات أو الهوام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أي تكلفة يتم تكبدها لتنظيف أو إزالة أو علاج، أو أي تكلفة يتم تكبدها لاختبار أو رصد أو تقييم تركيز آثار وجود الفطريات أو الحشرات أو الحيوانات أو الهوام.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 9. الصيانة أو الاستخدام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الاستخدام غير الطبيعي أو الصيانة غير الكافية للمبنى أو وضع أية أحمال تفوق قدرة تحمل هيكل المبنى أو استخدام المبنى لأية أغراض غير تلك التي خُصص من أجلها كما ورد في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10. الأعمال والمعدات والتركيبات والتجهيزات والأعمال الخارجية غير الإنشائية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أي خلل أو عيب أو خطأ أو قصور في الأعمال التصميمية أو المصنعية أو المواد في أي من الاتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ. للأعمال غير الإنشائية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب. المعدات أو التركيبات أو التجهيزات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج. الأعمال الخارجية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 11. النشاط الإشعاعي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الإشعاعات الأيونية أو التلوث الناجم عن النشاط الإشعاعي لأي مخلفات نووية أو احتراق وقود نووي أو انفجار إشعاعي سام أو بسبب الخواص الخطرة الأخرى لأي تركيبة نووية متفجرة أو أي مكون نووي خاص بها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 12. التعديلات الإنشائية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أي تغييرات أو إصلاحات أو تعديلات أو إضافات هيكلية في المباني خلال فترة التغطية التأمينية ما لم يتم تبليغ شركة التأمين بها، والنص عليها في ملحق الوثيقة، ودفع قسط إضافي إلى شركة التأمين مقابلها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 13. الحروب أو الأعمال العدائية أو الإرهابية الأخرى وتشمل:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ. الحرب، أو الغزو، أو العدوان الأجنبي، أو الأعمال العدائية (سواءً تم إعلان الحرب أو لم يتم) أو الحرب الأهلية، أو التمرد، أو الثورة، أو العصيان العسكري أو الثورة الشعبية أو العسكرية، أو أعمال الشغب، أو الإضراب، أو الإغلاق التعجيزي، أو الاضطرابات المدنية، أو الاستيلاء على السلطة، أو التصرف الكيدي لمجموعة من الأفراد أو عدوان أشخاص لهم صلة بأي منظمة سياسية أو ينوبون عنها أو التآمر أو المصادرة أو الاستيلاء.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب. أي عمل إرهابي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ولغرض هذا الاستثناء، يقصد بالعمل الإرهابي أي فعل، على سبيل المثال لا الحصر استخدام القوة أو العنف أو التهديد بذلك، صادر عن شخص أو مجموعة أشخاص، سواءً كانوا يعملون لوحدهم أو على علاقة بمنظمة أو منظمات أو حكومة أو حكومات أو نيابة عنها، يتم ارتكابه لأغراض سياسية أو دينية أو فكرية أو ما شابهها بقصد التأثير على أي حكومة و/أو تخويف العامة أو أي جزء منهم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ويشمل هذا الاستثناء أيضًا تكاليف أو نفقات الأضرار من أي نوع كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو متعلقة بأي إجراء يُتخذ للسيطرة على ما ورد في الفقرة (أ) و/أو (ب) من هذا البند أو الحيلولة دونه أو التصدي له أو أي أمر آخر يتعلق به.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  إذا ادعت شركة التأمين أنه بسبب هذا الاستثناء، لن تغطي الوثيقة أي أضرار أو تكاليف أو مصاريف، فإن عبء إثبات العكس يقع على المؤمن له. وفي حال تبين أن أي جزء من هذا الاستثناء غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر على سريان باقي البنود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 14. الاستهلاك أو تغير اللون ويشمل الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ. الاستهلاك والتدهور التدريجي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب. التفتت.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج. أي تغير في اللون والقوام أو التعتيم أو ظهور البقع أو التدهور السطحي أو فساد التشطيبات أو المظهر الخارجي للأسطح وحالات التلف بمرور الزمن.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  د. الانكماشات الطبيعية أو التشوهات أو حالات التغير التدريجي ما لم تكن بسبب مطالبة قابلة للتعويض.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 15. الأفعال المتعمدة أو الإهمال الطوعي من المؤمن له

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 16. التآكل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  تآكل أو تأكسد حديد الإنشاءات، وحديد التسليح، وقضبان الإجهاد المسبق أو الشد اللاحق بسبب:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ. تأثير الملوثات، على سبيل المثال لا الحصر، الكلوريد، أو الكبريتات، أو الأملاح البحرية في مياه البحر، أو الرذاذ أو البخار، أو أملاح إزالة الثلوج.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب. البيئة القاسية، على سبيل المثال لا الحصر، الرطوبة العالية، أو الأجواء الملوثة أو ظروف التربة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 17. مسؤولية المستشارين أو المقاولين التابعين للمؤمن له

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  العيوب التي هي من مسؤولية المستشارين أو المقاولين التابعين للمؤمن له سواءً تلك الموجودة ضمن شروط عقد البناء أو التي تم اكتشافها وإبلاغ المؤمن له عنها قبل إصدار شهادة الإشغال ما لم يتم تصحيحها لاحقًا واعتمادها من شركة التأمين كتابيًا.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 18. الهبوط أو الارتفاع أو الانهيار الأرضي ما لم يكن بسبب عيب خفي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 19. الأخطاء أو العيوب في العزل المائي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الأخطاء أو العيوب في العزل المائي في أجزاء المباني الموجودة تحت مستوى سطح الأرض، ما لم يطلب مالك المباني إضافة هذه التغطية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 20. مسؤولية الإصابة الشخصية أو الإصابة الجسدية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 21. هندسة المناظر الطبيعية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الغطاء النباتي والبذور.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الخامسة التبليغ وتسوية المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. التبليغ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                أ- في حال وقوع أي حادث أو ظرف قد يؤدي إلى مطالبة مقبولة، يجب على المؤمن له تبليغ الشركة في أقرب وقت ممكن على أن يكون التبليغ خلال فترة سريان الوثيقة أو وفق أحكام تمديد مدة التبليغ عن المطالبات المبينة في هذه الوثيقة وجدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ب- يلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة -من تاريخ علمه- بأي من الحالات التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. استلام المؤمن له إخطاراً من أي شخص بهدف إلزامه بالمسؤولية عن خطأ مهني طبي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                2. أي سلوك أو ظرف يُحتمل أن تكون باعثاً لإقامة مطالبة ضد المؤمن له عن خطأ مهني طبي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                3. كل مطالبة أو طلب حضور أو استدعاء أو أمر محكمة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                4. أي تغيير في الحقيقة الجوهرية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                2. تسوية المطالبات:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                أ- تكاليف الدفاع:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. للشركة الحق بالدفاع وتعيين محامي للمؤمن له في أي دعوى ناشئة عن خطأ مهني طبي مغطی بموجب الوثيقة، وللمؤمن له بعد الاتفاق مع الشركة تعيين محامي دفاع على أن تتحمل الشركة تكاليف الدفاع التي تكبدها المؤمن له.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                2. للشركة اتخاذ إجراءات الادعاء باسم المؤمن له أو لمصلحتها للمطالبة بأي تعويضات ناتجة عن هذه الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                3. للشركة التصرف في إدارة أية مفاوضات أو إجراءات لتسوية أي مطالبة بشرط موافقة المؤمن له، الذي يحق له رفض أي تسوية أوصت بها الشركة أو ممثلوها القانونيون والاستمرار في الإجراءات القانونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ومع ذلك فإن مسؤولية الشركة، في هذه الحالة، لن تتجاوز المبلغ الذي تم التوصل اليه في التسوية مضافاً إليه تكاليف الدفاع والمصاريف التي جرت بموافقة الشركة حتى تاريخ الرفض مع مراعاة حد التغطية التأمينية المبين في جدول الوثيقة .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                4. على المؤمن له المساعدة والتعاون في الدفاع عن أي مطالبة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ب- لن تكـون الشركة ملزمة بدفع أي تعويض، أو أن تضطلع أو تواصل الدفاع في أية قضية أو إجراءات قانونية بعد استنفاذ حد التغطية التأمينية المحدد في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ج- سلسلة المطالبات:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                في حال تقديم عدة مطالبات ناشئة عن خطأ مهني طبي واحد، فسوف تعالج جميعها على أنها مطالبة واحدة ويطبق عليها مبلغ التحمل لمرة واحدة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • المادة الخامسة التبليغ وتسوية المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. التبليغ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ- في حال وقوع أي حادث أو ظرف قد يؤدي إلى مطالبة مقبولة، يجب على المؤمن له تبليغ الشركة في أقرب وقت ممكن؛ على أن يكون التبليغ خلال فترة سريان الوثيقة أو وفق أحكام تمديد مدة التبليغ عن المطالبات المبينة في هذه الوثيقة وجدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب- يلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة -من تاريخ علمه- بأي من الحالات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. استلام المؤمن له إخطاراً بهدف إلزامه بالمسؤولية عن الإخفاق المهني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. أي سلوك أو ظرف يُحتمل أن يكون باعثاً لإقامة مطالبة ضد المؤمن له عن الإخفاق المهني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. كل مطالبة أو طلب حضور أو استدعاء أو أمر محكمة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4.  أي تغيير في الحقيقة الجوهرية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. تسوية المطالبات:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ- تكاليف الدفاع:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. للشركة الحق بالدفاع وتعيين محامٍ للمؤمن له في أي دعوى ناشئة عن الإخفاق المهني المغطی بموجب الوثيقة، وللمؤمن له بعد الاتفاق مع الشركة تعيين محامي دفاع على أن تتحمل الشركة تكاليف الدفاع التي تكبدها المؤمن له.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. للشركة اتخاذ إجراءات الادعاء باسم المؤمن له أو لمصلحتها؛ للمطالبة بأي تعويضات ناتجة عن هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. للشركة التصرف في إدارة أي مفاوضات أو إجراءات لتسوية أي مطالبة بشرط موافقة المؤمن له، الذي يحق له رفض أي تسوية أوصت بها الشركة أو ممثلوها القانونيون والاستمرار في الإجراءات القانونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ومع ذلك، فإن مسؤولية الشركة في هذه الحالة لن تتجاوز المبلغ الذي تم التوصل إليه في التسوية، مضافاً إليه تكاليف الدفاع والمصاريف التي جرت بموافقة الشركة حتى تاريخ الرفض، مع مراعاة حد التغطية التأمينية المبين في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. على المؤمن له المساعدة والتعاون في الدفاع عن أي مطالبة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. يحق للمؤمن له الحصول من الشركة على جميع المعلومات و / أو الوثائق المتعلقة بالدفاع أو التحقيق أو تسوية أي مطالبة و / أو التحقيق في أي ظروف.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ب- لن تكـون الشركة ملزمة بدفع أي تعويض، أو أن تضطلع أو تواصل الدفاع في أي قضية أو إجراءات قانونية بعد استنفاد حد التغطية التأمينية المحدد في جدول الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ج- سلسلة المطالبات:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    في حال تقديم عدة مطالبات ناشئة عن إخفاق مهني واحد، فسوف تعالج جميعها على أنها مطالبة واحدة، ويطبق عليها مبلغ التحمل لمرة واحدة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • الشروط العامة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1. واجبات المؤمن له

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      يقوم المؤمن له بما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ. تزويد شركة التأمين بنسخة من شهادة الإشغال عند إصدارها.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب. اتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة، على نفقته أو على نفقة شاغلي المباني، للحيلولة دون وقوع أي أضرار مادية أو حدوث انهيار في المباني والالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالمباني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2. حساب وسداد الأقساط التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ. قسط الضمان:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.يتم حساب قسط الضمان بناءً على القيمة التأمينية المقدرة حسبما هو محدد في جدول الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.يجب أن يدفع المؤمن له قسط الضمان عند قبوله للوثيقة، وتصدر شركة التأمين الوثيقة بناءً على ذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب. القسط النهائي(الفعلي):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.يتم احتساب القسط النهائي بعد الانتهاء من البناء وصدور شهادة تأكيد السلامة، على أن يُزوّد المؤمن له شركة التأمين بالقيمة التأمينية النهائية (التكلفة الفعلية لإنشاء المباني).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.يجب ان يسدد المؤمن له القسط النهائي (الفعلي) مخصومًا منه قسط الضمان قبل اصدار شهادة الاشغال.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ج. يجب أن يدفع المؤمن له أي أقساط إضافية مستحقة لشركة التأمين بسبب أو لأجل التعديلات أو التغييرات المطبقة على الوثيقة خلال (30) يومًا من تاريخ إخطاره بالمبلغ المستحق.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      د. عند عدم سداد القسط التأميني فيمكن للشركة إدراج اسم المقاول في سجلات الجهة المُلزمة بالتأمين على العيوب الخفية والجهة المخولة نظاما بحفظ وجمع المعلومات الائتمانية عند انقضاء (30) يومًا من تاريخ إخطاره بالمبلغ المستحق.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3. التنازل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      لا يجوز للمؤمن له التنازل عن هذه الوثيقة إلى طرف آخر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة التأمين، غير أنه يحق للمؤمن له التنازل- حيثما يُسمح بذلك- شريطة أن يقوم حسب الإمكان بالتنازل للطرف المتنازل له بالوثيقة عما يعود له من حقوق وفوائد وحقوق ملكية في العقود وما ينشئ عنها فيما يخص توريد مواد المباني وتصميمها وعملية إنشائها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 4. الأفعال الاحتيالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      تسقط جميع المنافع المترتبة على هذه الوثيقة إذا كانت المطالبة المقدمة تنطوي على احتيال أو غش، أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه وسائل أو أجهزة للغش أو الاحتيال بهدف الحصول على أي منفعة من المنافع المنصوص عليها في هذه الوثيقة، أو في حال حدوث ضرر ناجم عن تصرف متعمد من المؤمن له أو بتواطؤ منه .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 5. التغير في المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      يجب على المؤمن له إخطار شركة التأمين فورًا وتزويدها بجميع التفاصيل حال حدوث أي تغيير جوهري من شأنه تغيير الظروف المفصح عنها لشركة التأمين أو المعروفة لها سواءً كان هذا التغيير قبل تاريخ سريان الوثيقة أو بعده، ومن الممكن أن يؤثر في قرار شركة التأمين - حال علمها به - بقبول المخاطر أو في مبلغ قسط التأمين المحدد، ويحق لشركة التأمين تغيير قيمة قسط التأمين تبعًا لهذا التغيير.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6. الوصف الخاطئ أو الخطأ أو الإغفال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      تسقط جميع المنافع المترتبة على هذه الوثيقة في حال تقديم المؤمن له أو من ينوب عنه معلومات كاذبة أو وصف خاطئ أو بيانات خاطئة أو ناقصة، أو الامتناع عن الإفصاح عن أي معلومات وذلك بقصد الاحتيال.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7. تغيير القيمة التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      يحق للمؤمن له خلال فترة التغطية التأمينية طلب رفع القيمة التأمينية كتابيًا من شركة التأمين، وفي حال الموافقة على طلب الرفع، تبدأ فترة التغطية عند سداد المؤمن له للقسط الإضافي الناتج عن الرفع حسبما تحدده شركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ويحق لشركة التأمين قبل موافقتها على طلب الزيادة المقدم، الطلب من المؤمن له إجراء عملية فحص لمبانيه على نفقته يقوم بها الفاحص الفني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 8. تأمين مبلغ التحمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      لا يحق للمؤمن له التعاقد للحصول على تغطية تأمينية على كامل مبلغ التحمل أو أي جزء منه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 9. النظام والاختصاص القضائي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 11. اختلاف التكلفة الفعلية لإعادة بناء المباني (التغطية التأمينية النهائية) عن التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني (التغطية التأمينية المقدرة):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ. يجب أن تكون قيمة التغطية التأمينية المقدرة والنهائية بناءً على الأجزاء المغطاة في قيمة عقد البناء.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب. في أي وقت قبل تاريخ سريان التغطية التأمينية للوثيقة على شركة التأمين التوضيح للمؤمن له أن التكلفة الفعلية لإعادة بناء المباني المؤمن عليها في تاريخ سريان الوثيقة قد تختلف عن التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ج. كما يجب على المؤمن له بعد الانتهاء من عملية تشييد المباني وقبل صدور شهادة الاشغال، إشعار شركة التأمين حول التكلفة الفعلية لإعادة بناء المباني بتقديم الوثائق الكاملة وأسباب زيادتها أو نقصها ولا تبدأ التغطية إلا بموجب تأكيد كتابي صريح وحسب الأحكام والشروط المتفق عليها مع شركة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 12. تغطية العزل المائي وفترة التأمين عليه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ. لا تعوض هذه التغطية المؤمن له عن العيوب أو الأخطاء في العزل المائي والتي تكتشف لأول مرة خلال (12) شهرًا بعد تاريخ سريان الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب. تعوض شركة التأمين المؤمن عن التكاليف الآتية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.إصلاح أو استبدال هذا الجزء المتضرر من العزل المائي للسطح و/أو الجدران الخارجية للمباني والتي تضررت بسبب عيب خفي في العزل المائي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.إصلاح أو استبدال أجزاء المباني المتضررة نتيجة عيب خفي في العزل المائي للسطح و/أو الجدران الخارجية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ج. ويشترط اكتشاف العيوب الخفية وإشعار شركة التأمين بها خلال فترة التأمين على العزل المائي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      د. أن يتم إجراء عمليات الفحص خلال فترة الإنشاء وخلال فترة تنفيذ أعمال العزل المائي وبعد (12) شهراً من تاريخ سريان الوثيقة وأن شركة التأمين قد حصلت على شهادة تأكيد السلامة من الفاحص الفني بعد عمليات الفحص، وإذا كانت شهادة تأكيد السلامة الصادرة بعد (12) شهراً من تاريخ سريان الوثيقة غير خالية من التحفظات، فيمكن لشركة التأمين مراجعة قيمة قسط التأمين أو تأخير بدء فترة التغطية التأمينية على العزل المائي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة السادسة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. تلتزم الشركة بالعرض على المؤمن له خيار أضافة منفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات وتوضيح أهميتها، خصوصاً في الحالات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ-تقاعد المؤمن له عن العمل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ب-انتهاء أو إنهاء ترخيص المؤمن له لممارسة المهنة الصحية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ج-انهاء أو انتهاء تعاقد المؤمن مع مقدمي الخدمة الصحية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    د-الغاء الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. في حال اضافة المؤمن له لمنفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات، ثم ابرم المؤمن له الوثيقة مع شركة جديدة دون وجود انقطاع لمدة تتجاوز الشهرين، فتكون الشركة المصدرة للوثيقة المضمن فيها منفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات مسؤولة عن التعويض بشرط حدوث الخطأ المهني الطبي اثناء سريان الوثيقة المضمن فيها هذه المنفعة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة السادسة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. تلتزم الشركة بالعرض على المؤمن له خيار إضافة منفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات؛ على أن تكون المدة المقترحة لا تقل عن ستة أشهر وعلى الشركة توضيح أهميتها، خصوصاً في الحالات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ-توقف أو إيقاف المؤمن له من تقديم الخدمات المهنية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب-إلغاء الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ج-إلغاء تسجيل المؤمن له لدى هيئة السوق المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. في حال إضافة المؤمن له منفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات، ثم أبرم المؤمن له الوثيقة مع شركة جديدة، فتكون الشركة المصدرة للوثيقة المضمن فيها منفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات مسؤولةً عن التعويض بشرط حدوث الإخفاق المهني أثناء سريان الوثيقة المضمن فيها هذه المنفعة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • أحكام المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1. إجراءات المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          أ. في حال اكتشاف عيب خفي قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة أو في حال حدوث أي ضرر غير مغطی بهذه الوثيقة قد يهدد استقرار المباني، يقوم المؤمن له على نفقته الخاصة بما يلي:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.إشعار شركة التأمين في أسرع وقت ممكن.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2.اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تفاقم أي ضرر.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3.تقديم إفادة خطية بتفاصيل المطالبة خلال (60) يومًا من اكتشاف العيب.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4.توفير -أو المساعدة في حال لم يكن ذلك ممكنا- جميع التقارير، والشهادات، والمخططات، والمواصفات، وبيانات الكميات، والمساعدة التي قد تطلبها شركات التأمين بشكل معقول.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ب. لا يحق للمؤمن له أن يتخلى عن أي من ممتلكاته لصالح شركة التأمين، سواءً كانت في حيازة شركة التأمين أو لا.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2. الدخول للمباني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          يَسمح المؤمن له لشركة التأمين أو ممثليها بالدخول إلى المباني في جميع الأوقات المناسبة، ويحق لشركة التأمين أو أي شخص مخول منها دخول المباني بغرض إجراء التحقيقات المتعلقة بالمطالبات وذلك دون الإخلال بأي حق من حقوق الشركة الواردة في هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3. آلية تسوية المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          أ. في حال تسبب عيب خفي في:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.أضرار مادية للمباني، يُحسب مبلغ تسوية المطالبة عن طريق حساب تكلفة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني، أو تكلفة تجديد الأجزاء المتضررة فيها بشكل مباشر، أو تغييرها وتدعيمها أو أحدهما، لإعادتها لما يشابه حالتها السابقة، باستثناء إذا كان هناك حاجة لتغيير حالة المباني لتخفيف آثار العيب الخفي المتسبب بشكل مباشر في الأضرار المادية المذكورة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2.احتمالية وقوع انهيار وشيك، يُحسب مبلغ تسوية المطالبة عن طريق حساب التكلفة المتكبدة نظير اتخاذ التدابير العلاجية للحيلولة دون وقوع انهيار فعلي للمباني خلال فترة التغطية التأمينية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ب. لا يتجاوز مبلغ التسوية حد التعويض المنصوص عليه في جدول الوثيقة، سواءً في المطالبة الواحدة أو إجمالي المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ج. تقوم شركة التأمين بتحمل تكلفة الإصلاحات المؤقتة و/أو الاحتياطية شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة منها لإجراء مثل هذه الإصلاحات، وأن تشكل هذه الإصلاحات جزءًا من الإصلاحات النهائية، أو أن تحد من مخاطر حدوث أضرار إضافية للمباني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          د. لا يتم التعويض عن تكلفة التعديلات و/أو الإضافات و/أو التحسينات غير المحددة في هذه الوثيقة باستثناء ما ورد في الفقرة (2/ج) من المادة (3) من هذه الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 4. الدفعات على الحساب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          على شركة التأمين بناءً على طلب المؤمن له، وبشرط قبول المسؤولية وتطبيق مبلغ التحمل، تقديم دفعة مسبقة على الحساب لأي مطالبة شريطة موافقتها لأحكام وشروط الوثيقة، وعلى المؤمن له أن يزود شركة التأمين بمتطلباتها من أجل تقديم هذه الدفعة على الحساب.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5. التأمين الأساسي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          في حال وقوع ضرر قابل للتعويض بموجب هذه الوثيقة وقابل للتعويض بشكل كامل أو جزئي بموجب أي وثيقة أو وثائق تأمين أخرى سارية للمؤمن له أو من ينوبه أو أي طرف آخر ممن يعدون ضمن دائرة المؤمن له؛ فتعوض شركة التأمين المؤمن له كما لو لم يكن لديه وثيقة أو وثائق تأمين أخرى سارية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6. إعادة القيمة التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تُخفّض القيمة التأمينية بمقدار مبلغ المطالبة الذي يتجاوز مبلغ التحمل، وذلك من تاريخ أول إشعار بكل مطالبة مقدمة لشركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ويملك المؤمن له خيارًا بإعادة القيمة التأمينية إلى ما كانت عليه من خلال سداد القسط الإضافي المناسب شريطة حصوله على موافقة كتابية من شركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 7. الحلول:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          على مقدم أي مطالبة بموجب هذه الوثيقة وبناءً على طلب ونفقة الشركة بتولي جميع الإجراءات والتعاون مع الشركة وتحرير الوكالات الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن المؤمن له، وعلى المؤمن له القيام بجميع الأعمال اللازمة لضمان حق شركة التأمين في تحصيل أي مبالغ مستحقة من أي طرف أخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • المادة السابعة الإلغاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. في حال إلزامية التأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        لا يحق للمؤمن له أو الشركة إلغاء الوثيقة إلا في الحالات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. في حال وجود وثيقة تأمين بديلة تُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغائها.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. انتهاء أو إنهاء رخصة الممارس لأي سبب.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. في حال عدم إلزامية الـتأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        يحق للمؤمن له إلغاء التامين في أي وقت وفي كلتا الحالتين يتم احتساب القسط المسترجع وفقا للتالي:-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        عند الإلغاء يسترد المؤمن له ما تبقی من قيمة الوثيقة وذلك عن طريق قيام الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إلغاء الوثيقة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالاشتراك مخصومًا منه الرسوم الإدارية والمقابل المالي لمنفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات ويكون الناتج هو القسط المتبقي، على النحو الآتي :-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (356-الأيام المستهلكة) /365× القسط بعد خصم الرسوم الإدارية والمقابل المالي لمنفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات ( ان وجدت) = قيمة القسط.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ويستثنى من إلزام الشركة بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة متعلقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة السابعة الإلغاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          لا يحق للمؤمن له أو الشركة إلغاء الوثيقة إلا في الحالات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. في حال وجود وثيقة تأمين بديلة تُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. توقف أو إيقاف المؤمن له من تقديم الخدمات المهنية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. إلغاء تسجيل المؤمن له لدى هيئة السوق المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          عند الإلغاء يسترد المؤمن له ما تبقی من قيمة الوثيقة، وذلك عن طريق قيام الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له، من خلال إيداع المبلغ المتُبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إلغاء الوثيقة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية، من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة، ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة، وضرب الناتج بالاشتراك مخصومًا منه الرسوم الإدارية والمقابل المالي لمنفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات، ويكون الناتج هو القسط المتبقي، على النحو الآتي :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (356-الأيام المستهلكة) /365 × القسط بعد حسم الرسوم الإدارية والمقابل المالي لمنفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات (إن وجدت) = قيمة القسط.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ويستثنى من إلزام الشركة بدفع الاشتراك المتبقي، في حال وجود مطالبة متعلقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • الإلغاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            لا يحق للشــــــــــــركــة ولا للمؤمن لــه إلغــاء هــذه الوثيقة خلال فترة التغطية التأمينية إلا في الحالات التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.وجود مطالبة أو مطالبات مدفوعة تصل حتى حد التعويض المنصوص عليه في جدول الوثيقة ولم يطلب المؤمن له تطبيق بند إعادة القيمة التأمينية كما في الفقرة (6) من احكام المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2.الانتفاء الكلي للمباني المُؤمن عليها ما لم يكن بسبب عيب خفي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة الثامنة الشروط العامة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. التزامات المؤمن له:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            أ- أن يحتفظ بسجلات مفصلة ودقيقة عن كل الخدمات المهنية المستخدمة في إنجاز أعماله بحيث تكون متاحة للفحص والاستخدام من قبل الشركة أو ممثليها المعتمدين وذلك فيما يختص بأي مطالبة بموجب هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ب- أن يقدم كل ما أمكنه من المعلومات والمساعدات والبيانات أو الشهادات الموقعة التي قد تطلبها الشركة أو ممثليها المعتمدين في نطاق أحكام هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ج- يجب على المؤمن له ألا يقر بالمسؤولية بقصد الإضرار بالشركة أو أن يقدم أي عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ لأي شخص متضرر من الخطأ المهني الطبي بدون موافقة من الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. الاحتيال:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            على المؤمن له تقديم بيانات وإقرارات صحيحة، ويسقط كل حق أو منفعة تنشأ عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة على احتيال مثبت أو إذا قدمت أو استعملت في تدعيمها إقرارات كاذبة أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه أساليب أو وسائل احتيالية بغية الحصول على أي منفعة من هذه الوثيقة أو إذا نتجت الخسارة أو الضرر من جراء فعل متعمد للمؤمن له أو بالتواطؤ معه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. الاختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تخضع هذه الوثيقة أو أي خلاف أو نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            جدول وثيقة الـتأمين ضد الأخطار المهنية الطبية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            رقم الوثيقة تاريخ إصدار الوثيقة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            المؤمن له 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            العنوان الوطني للمؤمن له 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مجال الممارسة الطبية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            حد التغطية التأمينية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التخصصاتحد المسؤولية لكل واقعة وفي الإجمالي      (سنويا)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التمریض

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -/ SAR 100,000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الفنیون
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            المساعدون الصحيون
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            صيادلة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            طبيب غير جراح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -/SAR 300,000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            أطباء الأسنان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            طبيب جراحة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -/SAR 500,000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التخدير
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            النساء والولادة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            طبيب أطفال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدة التغطية التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تاريخ بدء سريان التغطية التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تمديد مدة التبليغ عن المطالبات  (ان وجدت)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            نوع الأثر الرجعي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تاريخ الأثر الرجعي الالزامي/ الاضافي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التحمل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            القسط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            لشركة التأمين أو من ينوب عنها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التاريخ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التوقيع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ختم الشركة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة الثامنة الشروط العامة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. التزامات المؤمن له:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              أ- الاحتفاظ بسجلات مفصلة ودقيقة عن كل الخدمات المهنية المستخدمة في إنجاز أعماله، بحيث تكون متاحة للفحص والاستخدام من قبل الشركة أو ممثليها المعتمدين، وذلك فيما يختص بأي مطالبة بموجب هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ب- أن يقدم كل ما أمكنه من المعلومات والمساعدات والبيانات أو الشهادات الموقعة التي قد تطلبها الشركة أو ممثلوها المعتمدون في نطاق أحكام هذه الوثيقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ج- ألا يقر بالمسؤولية بقصد الإضرار بالشركة أو أن يقدم أي عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ لأي شخص متضرر من الإخفاق المهني بدون موافقة من الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. الاحتيال:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              على المؤمن له تقديم بيانات وإقرارات صحيحة، ويسقط كل حق أو منفعة تنشأ عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة على احتيال مثبت أو إذا قدمت أو استعملت في تدعيمها إقرارات كاذبة أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه أساليب أو وسائل احتيالية؛ بغية الحصول على أي منفعة من هذه الوثيقة أو إذا نتجت الخسارة أو الضرر جرّاء فعل متعمد من قبل المؤمن له أو بالتواطؤ معه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. الاختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              تخضع هذه الوثيقة أو أي خلاف أو نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              جدول وثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              تاريخ إصدار الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              رقم الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               معلومات المؤمن له

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              اسم المؤمن له

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              العنوان الوطني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الفرع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              المدينة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              العنوان الوطني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               المركز الرئيس      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               الفرع الأول 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الفرع الثاني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              رقم السجل التجاري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              رقم التسجيل لدى هيئة السوق المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              مجال الخدمة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              المهنية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              حد التغطية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الحد الأدنی للتغطية التأمينية (للمطالبة الواحدة أو مجموع المطالبات خلال فترة سريان الوثيقة)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              أتعاب المراجعة  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  حتى 10,000,000 ريال سعودي25.000.000ريال سعودي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 أكثر من 10,000,000 ريال سعودي حتى 15,000,000 ريال سعودي37,500,000 ريال سعودي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                أكثر من 15,000,000 ريال سعودي حتى 20,000,000 ريال سعودي50.000.000ريال سعودي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                أكثر من 20,000,000 ريال سعودي حتى 25,000,000 ريال سعودي62,500,000 ريال سعودي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               اكثر من 25,000,000 ريال سعودي حتى 30,000,000 ريال سعودي75,000,000ريال سعودي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               أكثر من 30,000,000 ريال سعودي حتى 35,000,000 ريال سعودي87,500,000 ريال سعودي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              أكثر من 35,000,000 ريال سعودي100,000,000ريال سعودي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إجمالي أتعاب جميع عمليات المراجعة التي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              نفذها المؤمن له خلال السنة المالية السابقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إجمالي الإيرادات للمؤمن له المتوقعة خلال السنة المالية الحالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              معلومات أخرى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              عن إجمالي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الإيرادات للمؤمن له للأعوام المالية السابقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              مدة التغطية التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              تاريخ بدء سريان التغطية التأمينية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              من: 0000/00/00 إلی: 000/00/00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              تاريخ الأثر الرجعي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Retroactive Date

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              من: 0000/00/00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              تمديد مدة التبليغ عن المطالبات (إن وجدت)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              تغطيات إضافية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (بحد 10% من حد التغطية التأمينية)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الاحتيال وخيانة الأمانة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              القدح والتشهير

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ☐خرق مبدأ السرية غير المتعمد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ☐فقدان المستندات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ☐انتهاك حقوق الطبع والنشر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ☐التعدي على الملكية الفكرية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ...............................SAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ...............................SAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ...............................SAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ...............................SAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ...............................SAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ...............................SAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              التحمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              القسط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              لشركة التأمين أو من ينوب عنها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              التاريخ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              التوقيع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ختم الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • جدول الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية -جدول الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                رقم الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                XXX

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                تاريخ إصدار الوثيقةDD/MM/YYY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                المؤمن له 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                مالك المباني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [اسم المالك]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                العنوان الوطني للمالك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                المنفذ(المقاول)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [اسم المنفذ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                العنوان الوطني للمنفذ (المقاول)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                المباني المؤمن عليها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اسم المشروع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [اسم المشروع]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                موقع المباني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [موقع المباني]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                وصف المشروع و/أو استخداماته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [وصف المشروع]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني في تاريخ توقيع الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [التكلفة المقدرة]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                فترة التغطية التأمينية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                عشرة (10) سنوات من تاريخ سريان الوثيقة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                تاريخ سريان الوثيقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                التاريخ المتوقع لإصدار شهادة الإشغال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DDD/MMM/YYY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                تاريخ الانتهاء المتوقع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DDD/MMM/YYY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (تاريخ سريان الوثيقة وانتهاءها يعدلان من خلال ملحق عند إصدار شهادة الإشغال)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                القيمة التأمينية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                التكلفة النهائية لإعادة بناء المباني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [القيمة التأمينية]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                مبلغ التحمل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                المباني السكنية%5 من مبلغ المطالبة، (25،000) ريال سعودي كحد أدني و (3،000،000) ريال سعودي كحد أقصى.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                المباني غير السكنية%0.1 من القيمة التأمينية، (25،000) ريال سعودي كحد أدنی.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                حدود التعويض
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                الأضرار المادية/ التهديد بوقوع انهيار وشيك/ العزل المائي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [حدود التعويض]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                تكلفة هدم المبنى أو إزالة المخلفات%10 من مبلغ المطالبة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                الرسوم القانونية أو المهنية أو الاستشارية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [XXX]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                الأقساط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                القسط المتوقع ما يساوي معدل أقساط تنطبق على التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [القسط المتوقع]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                قسط الضمان ما يعادل * % من القسط المبدئي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [قسط الضمان]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                يستحق مبلغ القسط النهائي قبل إصدار شهادة الإشغال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                يتم احتساب القسط النهائي بناء على التكلفة الفعلية لإعادة البناء (القيمة التأمينية النهائية)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                شركة الفاحص الفني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                تعين الشركة أو الشركات الأتية للقيام بالفحص الفني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [اسم الشركة]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                الملاحق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [رقم][العنوان]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [رقم][العنوان]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [رقم][العنوان]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                لشركة التأمين ونيابةً عنها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                التاريخ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                الموقع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                التوقيع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ختم الشركة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                              • تعريفات عامة

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                أ.التغير في احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة: الفرق بين رصيد احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة في نهاية الفترة وبين رصيد احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة في بداية الفترة.
                                                                                                                                                                                                                                                                ب.الفترة الحالية: الفترة المالية الحالية/العام المالي الحالي ما لم يذكر خلاف ذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                                ج.شركة التأمين: جميع شركات التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                د.إجمالي المطالبات المتكبدة: جميع المطالبات المرفوعة إلى شركة التأمين خلال الفترة الحالية، متضمنة المطالبات ذات العلاقة بالتأمين المباشر، وإعادة التأمين المقبول، وإعادة التأمين المُسند، اضافة الى المطالبات المتكبدة ولم يُبلغ عنها في تاريخ إعداد القوائم المالية.
                                                                                                                                                                                                                                                                هـ.احتياطي إجمالي المطالبات المتكبدة غير المبلغة: المبلغ الذي تُجنّبه شركة التأمين للمطالبات التي حصلت ولم يُبلغ عنها في تاريخ إعداد القوائم المالية.
                                                                                                                                                                                                                                                                و.إجمالي المطالبات المدفوعة: جميع المطالبات المدفوعة (أي المسددة) بشكل مباشر أو عبر اتفاقيات إعادة التأمين، بما فيها أتعاب المحاماة، ورسوم معاينة المطالبات، وجميع المصاريف المتعلقة بتسوية المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                                ز.إجمالي الأقساط المكتسبة: الفرق بين إجمالي الأقساط المكتتبة وبين التغير في إجمالي الأقساط غير المكتسبة كما في نهاية الفترة المالية المحتسب لها.
                                                                                                                                                                                                                                                                ح.إجمالي احتياطي المطالبات تحت التسوية: المبلغ الذي تخصصه شركة التأمين للمطالبات المرفوعة ولم تتم تسويتها.
                                                                                                                                                                                                                                                                ط.احتياطي المخاطر السارية: تقييم مستقبلي للمبلغ الذي يجب تخصيصه لدفع المطالبات والمصاريف التي ستنشأ عن فترات تغطية مستقبلية سارية.
                                                                                                                                                                                                                                                                ي.احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة: جزء من الأقساط الخاص لفترة التغطية المستقبلية بحسب وثيقة التأمين ولا يتم اكتسابه بنهاية الفترة الحالية.
                                                                                                                                                                                                                                                                ك.إجمالي الأقساط المكتتبة: جميع أقساط أعمال التأمين التي تم قبولها بشكل مباشر وإعادة التأمين الذي تم تحمله/قبوله.
                                                                                                                                                                                                                                                                ل.احتياطيات أخرى: الاحتياطيات التي تخصصها شركة التأمين خلاف ما ذُكر سابقاً.
                                                                                                                                                                                                                                                                م.الفترة السابقة: الفترة المقابلة من العام التقويمي السابق.
                                                                                                                                                                                                                                                                ن.تأمين الحماية والادخار: هو تأمين يوفر تغطية للمجموعات أو الأفراد ضد تبعات الوفاة، والإعاقة الكلية والجزئية بموجب نظام ادخار/تقاعد مقابل قسط إضافي يدفعه المؤمن له.
                                                                                                                                                                                                                                                                7.يكون لبقية المصطلحات الواردة في هذا التعميم المعاني والاستخدامات المنصوص عليها في المادة ١ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
                                                                                                                                                                                                                                                                • المادة الثانية نطاق التطبيق

                                                                                                                                                                                                                                                                  تسري هذه القواعد على أعمال وساطة التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                  • الجزء الثاني: أحكام عامة

                                                                                                                                                                                                                                                                    10. على مجلس إدارة الشركة وضع وتطوير لائحة داخلية للحوكمة تكون متوافقة مع متطلبات هذه اللائحة بحيث تكون متاحة لمساهمي الشركة خلال (٣٦٠) يوماً تقويمياً من تاريخ إصدار هذه اللائحة بالنسبة للشركات المرخصة، ومن تاريخ الترخيص بالنسبة للشركات الأخرى. ويتم عرضها على الجمعية العامة تمهيداً لاعتمادها في أول اجتماع لها، ويتم تزويد البنك المركزي بنسخة من لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة خلال (٢١) يوم عمل من تاريخ اعتمادها. وينبغي لمجلس الإدارة مراجعة لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة بشكل سنوي على الأقل والتوصية للجمعية بأي مقترحات لتعديلها، على أن يتم إشعار البنك المركزي بأي تعديلات تتم على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة خلال (٢١) يوم عمل من تاريخ اعتماد التعديل.

                                                                                                                                                                                                                                                                    11. على الشركة وضع وتطوير سياسة للمكافات والتعويضات لكي تكون متوافقة مع متطلبات هذه اللائحة بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارتها، وتزويد البنك المركزي بنسخة منها خلال (١٨٠) يوماً تقويميا من تارخ إصدار هذه اللائحة بالنسبة للشركات المرخصة ومن تارخ الترخيص بالنسبة لشركات الأخرى. وينبغي لمجلس الإدارة مراجعة سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بالشركة والنظر في الحاجة إلى تعديلها بشكل سنوي على الأقل، على أن يتم إشعار البنك المركزي بأي تعديلات تتم على هذه السياسة خلال ( ٢١) يوم عمل من تارخ اعتماد التعديل.

                                                                                                                                                                                                                                                                    12. على الشركة وضع وتطوير لائحة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارتها لضمان القيام بأنشطة الشركة بطربقة عادلة وأخلاقية. ويجب أن تغطي لائحة قواعد السلوك المهني الخاصة بالشركة بحد أدنى الجوانب الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                    أ) تعارض المصالح

                                                                                                                                                                                                                                                                    ب) النزاهة والأمانة

                                                                                                                                                                                                                                                                    ج) الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة

                                                                                                                                                                                                                                                                    د) سرية المعلومات

                                                                                                                                                                                                                                                                    هـ) التعامل العادل

                                                                                                                                                                                                                                                                    و) حماية أصول الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                    ز) المبادئ الاسترشادية للسلوكيات الأخلاقية

                                                                                                                                                                                                                                                                    ح) آلية الإبلاغ عن السلوكيات غير النظامية أو غير الأخلاقية

                                                                                                                                                                                                                                                                    13. على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من الهيكل التنظيمي بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة وأي تعديلات تتم عليه لاحقاً خلال (٢١) يوم عمل من تاريخ اعتماد الهيكل أو التعديل.

                                                                                                                                                                                                                                                                    • الباب الأول أحكام عامة

                                                                                                                                                                                                                                                                      • المساءلة

                                                                                                                                                                                                                                                                        14. يجب أن يعكس هيكل حوكمة الشركة مساءلة الإدارة العليا من قبل مجلس الإدارة ومساءلة المجلس من قبل المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح من خلال الأنظمة والسياسات الداخلية ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                        15. تقع المسئولية النهائية عن الأداء والسلوكيات والالتزام النظامي للشركة على مجلس الإدارة. ولا يؤدي تفويض الصلاحيات إلى لجان المجلس أو الإدارة العليا إلى إعفاء المجلس من أي من مسئولياته. كما أنّ المجلس مسئول عن أداء الأطراف الأخرى التي يتم التعاقد معها لتأدية مهام أو إدارة وظائف معينة.

                                                                                                                                                                                                                                                                        • أولاً خطة العمل

                                                                                                                                                                                                                                                                          ۱۰ على الشرکة قبل تقديم طلب الحصول على موافقة البنك المركزي لممارسة عمليات التأمين الإلكترونية من خلال شبكة الانترنت؛ وضع خطة عمل محددة لعمليات التأمين الإلكترونية وأن تُراجع من مجلس الإدارة قبل تقديمها للبنك المركزي، وأن تشمل هذه الخطة – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                          أ  تحليل حجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          ب تحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية و التدابير و الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها، ومن هذه المخاطر - على سبيل المثال لا الحصر- مخاطر الانتقاء السلبي، وجرائم غسل الأموال، والمخاطر الاستراتيجية، والدخول غير المشروع للموقع.

                                                                                                                                                                                                                                                                          ج  خطة طوارئ تشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تعطل عنصر أو أکثر من عناصر النظام الآلي للموقع الإلكتروني، وينبغي أن تشمل هذه الخطة التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل، وتقديم التقارير إلى أصحاب الصلاحية داخل الشرکة البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                          ۱۱ على الشرکة الحصول على موافقة البنك المركزي کتابةً قبل اعتماد خطة العمل لعمليات التأمين الإلكترونية وعليها الحصول على موافقة البنك المركزي کتابةً على أي تعديلات أو تغييرات جوهرية ترغب الشرکة في إجرائها على خطة العمل، للبنك المركزي طلب تعديل أو تغيير خطة العمل متى رأت ضرورة ذلك.

                                                                                                                                                                                                                                                                          ۱۲ تُعتمد خطة العمل لعمليات التأمين الإلكترونية بقرار يصدر عن مجلس إدارة الشرکة بعد الحصول على موافقة من البنك المركزي کتابةً، وتُراجع هذه الخطة سنوياً، أو عند إجراء أي تغيير جوهري في استراتيجية الشرکة الخاصة بعمليات التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                        • الإفصاح والشفافية

                                                                                                                                                                                                                                                                          16. يجب على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات رسمية مكتوبة للإفصاح تُحدد على الأقل نوعية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وآلية وتوقيت الإفصاح عن تلك المعلومات، وإجراءات ضمان جودة وكفاية وسرعة الإفصاح، بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          17. مجلس الإدارة مسئول عن ضمان وجود مستوى ملائم من الشفافية والإفصاح الكافي في الوقت المناسب عن الأحداث التي قد تؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة، وأدائها المالي، والمخاطر التي تواجه الشركة وطريقة إدارتها، والحوكمة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          18. يجب على الشركة التأكد من أن المعلومات التي يتمّ الإفصاح عنها شاملة ومفهومة وذات علاقة ومتسقة وموثوقة ومتاحة للجمهور في التوقيت المناسب ودون أيّ تكلفة باهظة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          19. يجب على مجلس الإدارة تزويد المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة بتقرير يتضمن تقييماً شاملاً وموضوعياً حول وضع الشركة وأدائها بشكل سنوي على الأقل، على أن يشمل ذلك بحدٍ أدنى ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                          أ) استعراض تحليلي لأداء الشركة المالي خلال الفترة الماضية

                                                                                                                                                                                                                                                                          ب) أهم القرارات المتخذة وأثرها على أداء ووضع الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                          ج) تقييم استراتيجية الشركة ووضعها من الناحية المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                          د) أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها

                                                                                                                                                                                                                                                                          هـ) أي عقوبة أو أي قيد احتياطي أو جزء مفروض على الشركة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظطمية

                                                                                                                                                                                                                                                                          و) أي عقوبة أو أي قيد احتياطي أو جزء مفروض على أي من أعضاء مجلس الإدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية يكون له علاقة بالشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                          ز) تقييم للمخاطر المحيطة بالشركة وطريقة التعامل معها

                                                                                                                                                                                                                                                                          ح) توقعات الأداء المستقبلي

                                                                                                                                                                                                                                                                          20. إضافةً إلى أي متطلبات أخرى للإفصاح صادرة عن البنك المركزي أو الجهات الرقابية الأخرى، يجب أن يتضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة في الشركة المعلومات الآتية (بغض النظر عن الترتيب):

                                                                                                                                                                                                                                                                          أ) بالنسبة لمجلس الإدارة: وظائف المجلس، تشكيل المجلس، اسم رئيس المجلس ونائبه، تواريخ بداية وانتهاء الدورة الحالية، عدد أعضاء المجلس المستقلين، عدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وتواريخها، أسماء الحضوز لكل اجتماع، وتفاصيل مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس

                                                                                                                                                                                                                                                                          ب) بالنسبة لكل عضو في مجلس الإدارة: اسم العضو، وتصنيفه (تنفيذي، غير تنفيذي، أو مستقل)، أسماء الشركات الأخرى التي يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس إدارة، الجهة التي يمثلها العضو (إن وجدت)، أي مناصب أخرى يشغلها العضو في الشركة (إن وجدت)

                                                                                                                                                                                                                                                                          ج) بالنسبة لكل لجنة من اللجان التابعة لمجلس الإدارة: اسم ووظائف اللجنة، وأسماء أعضائها وتصنيفهم (رئيس اللجنة أو تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل أو من غير أعضاء مجلس الإدارة:)، وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وتواريخها، وأسماء حضور كل اجتماع، وتفاصيل مكافآت وتعويضات الأعضاء لقاء عضويتهم في اللجنة

                                                                                                                                                                                                                                                                          د) قائمة بأسماء ومناصب ومؤهلات وخبرات كل من أعضاء الإدارة العليا بالشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                          هـ) مجموع المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولخمسة أعضاء من الإدارة العليا الأعلى أجزاً والرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمن الذين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات خلال الفترة (مقسمة إلى رواتب وبدلات ثابتة وممكافآت متغيرة وأي مكونات أخرى)، إضافةً إلى وصف لأي مكافآت مرتبطة بالأداء متاحة لأعضاء الإدارة العليا، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم

                                                                                                                                                                                                                                                                          و) ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا في الشركة (المباشرة وغير المباشرة) والتغييرات في ملكيتهم خلال العام المالي المنتهي كما هي معتمة في سجل المساهمين

                                                                                                                                                                                                                                                                          ز) وصف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا خلال الفتزة وآلية الموافقة عليها

                                                                                                                                                                                                                                                                          ح) أي حالات تحتمل وجود تعارض في المصالح وآلية معالجتها والتعامل معها

                                                                                                                                                                                                                                                                          ط) أسماء كبار المساهمين ونسبة تملك كل منهم في أسهم الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                          ك) نتائج المراجعة السنوية لكفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                          ل) بيان حول التزام الشركة بمتطلبات هذه اللائحة ومتطلبات لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وأسباب عدم الالتزام بأي من هذه المتطلبات

                                                                                                                                                                                                                                                                          21. يجب على الشركة أن توفر لمساهميها وعلى شبكة الإنترنت نسخاً من لائحة الحوكمة الخاصة بها والتقارير السنوية.

                                                                                                                                                                                                                                                                          22. لا يجوز للشركة الإعلان عن أيّة أحداث متوقعة تتطلّب الحصول على موافقة مسبقة أو عدم ممانعة من البنك المركزي قبل الحصول فعلياً على تلك الموافقة أو عدم الممانعة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          • ثانياً المنتجات التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                                            ۱۳  على الشرکة التقدم بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني، ضرورة الأخذ بالاعتبار عدم بيع وثائق تأمين الحماية من خلال موقع الشرکة الإلكتروني أو أي موقع إلكتروني آخر.

                                                                                                                                                                                                                                                                          • ملاءمة ومناسبة الأشخاص

                                                                                                                                                                                                                                                                            23. يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة له وأعضاء الإدارة العليا الأمانة والنزاهة والكفاءة والمعرفة والخبرة اللازمة لأداء مهامهم الخاصة وعليهم الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في جميع الأوقات، وبالأخص متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لاشراف البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                            24. يجب أن يكون كبار المساهمين من ذوي السمعة والسلوك الجيد والوضع المالي السليم وألا يكون قد صدر بحق أي منهم أحكام متعلقة بارتكاب أعمال مُخّلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.

                                                                                                                                                                                                                                                                            25. جميع التعيينات لشاغلي المناصب القيادية بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة له يجب أن تتم وفق ما ورد في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                            26. يجب أن تشتمل سياسة الترشيحات والمكافآت التي تعتمدها الشركة على معايير وإجراءات رسمية صارمة لمراقبة وتقييم مدى ملاءمة ومناسبة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وأعضاء الإدارة العليا بشكل مستمر، بما يتلاءم مع متطلبات المادة (٢٣) من هذه اللائحة، ويجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي بأي معلومات أو ظروف من شأنها التأثير على تقييم ملاءمة ومناسبة هؤلاء الأشخاص وذلك خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • ثالثاً إدارة الموقع الإلكتروني

                                                                                                                                                                                                                                                                              ۱٤ على الشرکة إنشاء قسم خاص في إدارة تقنية المعلومات يكون مسئولاً عن الموقع الإلكتروني وجوانبه التشغيلية، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – نشر المحتوى، ومراقبة الأداء، والتعامل مع استفسارات وطلبات العملاء، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسة، وقياس حرکة مرور البيانات، والصيانة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ۱٥ على الشرکة الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة کتابةً قبل توقيع عقد إسناد إدارة الموقع الإلكتروني إلى أي طرفٍ آخر.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ۱٦ على الشرکة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي کتابةً على إسناد إدارة الموقع الإلكتروني إلى طرف آخر؛ التحقق من التزام الطرف المتعاقد معه بأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ۱۷ على الشرکة في حال إسناد إدارة الموقع الإلكتروني إلى طرف آخر مرخص له بالعمل في المملكة بموجب الأنظمة ذات العلاقة؛ تعيين ضابط اتصال مع الجهة التي أُسنِدَت إدارة الموقع الإلكتروني إليها، ويكون ضابط الاتصال مسئولاً – على سبيل المثاللا الحصر – عن مراقبة محتويات الموقع، والإجابة على أسئلة وطلبات العملاء، والتحقق من أنﱠ الطرف الآخر يعمل على تطبيق أحكام وبنود عقد الإسناد، والتحقق من التزام وتقيد الطرف الآخر بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • الاستقلالية

                                                                                                                                                                                                                                                                              27. يجب أن يدعم هيكل الحوكمة بالشركة مستوى عالٍ من الاستقلالية في اتخاذ القرارات على مستوى الشركة والذي يمكن تحقيقه، على سبيل المثال، من خلال الفصل بين واجبات المجلس والإدارة وتعزيز استقلالية وظائف الرقابة وتجنب مخاطر تعارض المصالح.

                                                                                                                                                                                                                                                                              28. ينبغي لمجلس الإدارة الاستفادة من خدمات الأطراف الخارجية المستقلة في التأكد من كفاءة وفعالية هيكل وإجراءات الحوكمة بالشركة والجوانب الفنية الأخرى التي لا يكون لمجلس الإدارة معرفة جيدة وخبرة فيها.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • رابعاً الشفافية والإفصاح

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۱۸  تلتزم الشرکة – من خلال موقعها الإلكتروني – بتوفير جميع المعلومات اللازمة مباشرةً والإفصاح عنها بشكلٍ واضح للعملاء الذين يرغبون في الحصول على أي تغطية تأمينية من خلال موقعها الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۱۹  على الشرکة التحقق من صحة ودقة ووضوح وحداثة وشمولية جميع المعلومات المقدمة على موقعها الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • تعارض المصالح

                                                                                                                                                                                                                                                                                29. يجب أن تتخذ الشركة تدابير معقولة لاكتشاف الحالات المحتملة لتعارض المصالح وأن يكون لديها إجراءات واضحة ومكتوبة للتعامل مع هذه الحالات ومعالجتها بعدل وشفافية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                30. يجب ألا يكون لعضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة بغير ترخيص من الجمعية العامة يُجدد كل سنة، وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم عن طريق المنافسة العامة إذا كان العضو صاحب العرض الأفضل. وعلى عضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا إبلاغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويُثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس. ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا مصلحة شخصية فيها ومبالغها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقبي الحسابات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                31. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا، بغير ترخيص من الجمعية العامة، يجدد كلّ سنة، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشزكة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

                                                                                                                                                                                                                                                                                32. يجب على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا الذين لهم ملكية في أي من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين (مثل وسطاء ووكلاء التأمين):

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ) الإفصاح كتابةً لمجلس الإدارة عن ملكيتهم في شركة المهن الحرة في أقرب فرصة ممكنة

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب) الامتناع عن تشجيع التعامل مع شركة المهن الحرة التي لهم ملكية فيها

                                                                                                                                                                                                                                                                                ج) الامتناع عن التصويت على أي من القرارات المتعلقة بالتعامل مع شركة المهن الحرة التي لهم ملكية فيها

                                                                                                                                                                                                                                                                                كما يجب على الشركة الإفصاح للجمعية العامة عند انعقادها عن تعاملاتها مع أي من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرر خاص من مراقبي الحسابات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                33. يجب أن يزود رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة بتفاصيل العقود التأمينية التي يكون فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا أو الأطراف ذات العلاقة بهم، بما في ذلك نوعية وحجم هذه العقود وأي خسائر ناتجة منها إن وجدت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • خامساً أمن وسلامة المعلومات

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۲۰ على الشرکة المحافظة على سرية المعلومات التي حصلت عليها عن طريق الموقع الإلكتروني جميعها، وعدم کشف تلك المعلومات لأي أطراف أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي کتابةً، وعلى الشرکة وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۲۱ تلتزم الشرکة بضمان أمن وسلامة المعلومات المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني في جميع الأوقات، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المعلومات التي يُزود بها عملاء الشرکة، والمعلومات التي تم جمعها وتخزينها بواسطة الشرکة أو الطرف الآخر المتعاقد معه سواءٌ أكان مزوداً لخدمة الاتصال بالانترنت أم مستضيفاً أم مديراً لموقع الشرکة الإلكتروني. وعلى الشرکة بصفة خاصة العمل على حماية المعلومات الشخصية للعملاء من الفقدان أو الوصول غير المصرح به، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۲۲ يجب على الشرکة تأسيس مستويات مختلفة من الرقابة والتحكم في عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها من خلال موقعها الإلكتروني وذلك على النحو الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ   تطبيق الحد الأدنی من التدابير والإجراءات الأمنية لمنع تغيير محتوى المعلومات الثابتة المعروضة في الموقع الإلكتروني من أفراد غير مصرح لهم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب  اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية إضافية لحماية المعلومات المتبادلة مع العملاء أو زوار الموقع من التغيير أو السرقة أو الاستخدام غير المشروع.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج  تطبيق الحد الأقصى من التدابير والإجراءات، وتوفير أحدث التقنيات والبرامج لضمان حماية وسلامة عمليات دفع المبالغ المالية التي تتم من خلال موقع الشرکة الإلكتروني. ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر - استخدام أنظمة المدفوعات المعتمدة والمرخصة من البنك المركزي لدفع المبالغ الخاصة بإصدار أو تجديد وثيقة تأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۲۳  يتولى القسم المسئول عن الموقع مهمة الإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة وتحديث النظام الأمني الخاص بموقع الشرکة الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۲٤  مع عدم الإخلال بما نصَّت عليه المادة (۱۰/ج) من هذه اللائحة، وتحاشياً لتعطّل أنظمة موقع الشرکة الإلكتروني أو أحد العناصر المكونة له؛ على الشرکة وضع التدابير اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ أو الكوارث، وعليها في سبيل تحقيق ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- حفظ نسخ احتياطية لكافة البيانات والمعلومات المعروضة من الشرکة أو الصادرة لعملاء الشرکة أو الواردة للشرکة عن طريق الموقع الإلكتروني، ووضع آلية واضحة لاستعادة أنظمة الموقع الإلكتروني في حال تعطّل عنصر أو أکثر من عناصر النظام الآلي للموقع الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • المكافآت والتعويضات

                                                                                                                                                                                                                                                                                  34. يحدد النظام الأساسي للشركة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقومون بها، ويجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: بموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  35. يقوم مجلس الإدارة باقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة اترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة ومع أي شروط معتمدة من الجمعية العامة ولا يعتمد أي من المكافآت والتعويضات المقترحة لرئيس وأعضاء المجلس إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ويجب على الشركة التأكد من نشر كل التفاصيل مكتوبة لمكافآت والتعويضات المقترحة تكون متاحة لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التي يتم فيها التصويت على تلك المكافآت والتعويضات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  36. يجب أن يكون لدى الشركة سياسة للمكافآت والتعويضات، حسب متطبات المادة (١١) من هذه اللائحة، بحيث تشمل هذه السياسة جميع مستويات وفئات الموظفين سواء كانوا متفرغين أو متعاقدين، بحيث تغطي هذه السياسة بحد أدنى الجوانب الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ) أهداف خطة المكافآت والتعويضات (مع التركيز على تعزيز الإدارة الفاعلة للمخاطر وتحقيق سلامة واستقرر الوضع المالي للشركة)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب) هيكل نظام المكافآت والتعويضات (بما في ذلك المحددات الرئيسية للتعويضات وتوافقها مع درجة المخاطر، الخ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج) محددات عناصر المكافآت والتعويضات (العناصر الثابتة والمتغيّرة، والمنافع المالية وغير المالية، الخ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  د) ربط المكافآت والتعويضات بالأداء

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ٣٧. يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن مستوى وهيكل المكافآت والتعويضات:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ) عادل

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب) متوافق مع أهداف الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج) يشجع على الممارسات الاحترازبة وعدم أخذ مخاطر عالية لتحقيق عوائد قصيرة المدى، ويتفق مع سياسة إدارة مخاطر الشركة المعتمدة من المجلس

                                                                                                                                                                                                                                                                                  د) لا يسبب أي تعارض في المصالح من شأنه التأثيز سلباً على أداء الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  هـ) يهدف إلى تحقيق مصالح المؤمّن لهم والمساهمين وأهداف الشركة الاستراتيجية طويلة المدى

                                                                                                                                                                                                                                                                                  38. يجب أن يكون لدى الشركة نظام لتقييم أداء موظفيها بجميع مستوياتهم بشكل موضوعي ومنهجي. وعلى وجه التحديد، يجب أن يُبنى تقييم أداء الإدارة العليا على المدى الطويل ولا يقتصر على أداء سنة واحدة فقط.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  39. يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة التأكد من عمل مراجعة سنوية لممارسات المكافآت والتعويضات بالشركة (بواسطة وظيفة المراجعة الداخلية أو جهة خارجية متخصصة) بشكل مستقل ودون تدخل من الإدارة التنفيذية بالشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  40. يجب تصميم هيكل المكافآت والتعويضات للعاملين في وظائف الرقابة (مثل المراجعة الداخلية ومراقبة الالتزام) بشكل يساهم في تعزيز حيادية واستقلالية هذه الوظائف. وعلى وجه التحديد، ينبغي التأكد من أن تقييم أداء العاملين بهذه الوظائف وتحديد مكافآتهم يتم دون أي تدخل من الإدارة التنفيذية بالشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  41. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا (باستثناء مديري المبيعات) الحصول على عمولات أو مكافآت لقاء الأعمال التي يساهمون في إبرامها لصالح الشركة. كما لا يجوز ربط أي جزء من مكافآت وتعويضات عضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا (باستثناء مديري المبيعات) بحجم أعمال الشركة (أقساط التأمين) بشكل مباشر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • سادساً حجم الموقع الإلكتروني

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۲٥   على الشرکة التحقق من قدرة موقعها الإلكتروني للتوسع واستيعاب أي إضافات قد تنشأ مستقبلاً، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – قدرة الموقع الإلكتروني على التعامل مع أي زيادة في أعداد المستخدمين، واستيعاب عمليات التأمين الإلكترونية الإضافية الناتجة عن بيع وثائق التأمين أو استقبال المطالبات ومعالجة الشكاوى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • سابعاً الوصول إلى الموقع الإلكتروني

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۲٦   يجب أن يكون موقع الشرکة الإلكتروني متاحاً للاستخدام على مدار أربع وعشرين ساعة طوال العام وعلى القسم المسئول عن الموقع مراقبة ذلك والتحقق منه، وفي حال كون الموقع الإلكتروني خاضعاً لإجراءات الصيانة؛ فيتعين على القسم المسئول عن الموقع التحقق من عدم تجاوز فترة الصيانة أربعاً وعشرين ساعة حداً أقصى، وفي حال تعذﱡر إنهاء عمليات الصيانة خلال هذه المُدﱠة؛ فعلى الشرکة إبلاغ البنك المركزي کتابةً بالأسباب التي أدﱠت إلى تعطﱡل الموقع الإلكتروني وتحديد الفترة الزمنية المتُوقَّعة لإعادة تشغيل الموقع الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ثامناً إسناد عمليات التأمين الإلكترونية

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۲۷  على الشرکة – بعد استيفاء الإجراءات الواردة في هذه اللائحة – عند إسناد عمليات التأمين الإلكترونية لطرف آخر أو إسناد تطوير أو استضافة أو إدارة أو صيانة موقعها الإلكتروني أو إسناد أي أعمال أخرى تتعلق بموقعها الإلكتروني؛ وضع نص خاص ضمن عقد الإسناد يلتزم بموجبه الطرف الآخر تطبيق أحكام هذه اللائحة، ولائحة الإسناد لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة، واللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۲۸  على الشرکة التي ترغب في بيع منتجاتها التأمينية من خلال موقع إلكتروني خاص بطرف آخر مرخص له بذلك؛ الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة کتابةً، وعلى الشرکة التحقق من استيفاء الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر للشروط الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ  إذا كان الموقع الخاص بالطرف الآخر يُستخدم لبيع منتجات تأمين تخص شركات أخرى؛ فيجب ربط كل منتج تأميني بالشرکة التي تُقدمه بشكلٍ واضح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ب  أن يشمل الموقع كافة المعلومات والبيانات الواجب على الشرکة الإفصاح عنها. ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر -اسم الشرکة، عنوانها، حالة الترخيص، نوع الأنشطة التأمينية التي تمارسها، وسائل الاتصال بالشرکة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ج   أن يُوضَّح من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر دور هذا الطرف والتزاماته تجاه المتعاملين معه مثل المؤمَّن لهم وما إذا كان وسيطاً أو وکيل تأمين مرخصاً من البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                    • متطلبات الالتزام

                                                                                                                                                                                                                                                                      1. يجب على شركة التأمين أن تضع ضوابط وإجراءات داخلية مكتوبة ملائمة لضمان ومراقبة الالتزام بهذه السياسة.
                                                                                                                                                                                                                                                                      2. يجب على شركة التأمين ايداع مبالغ فائض عمليات التأمين في حساب بنكي مستقل.
                                                                                                                                                                                                                                                                      3. يجب على شركة التأمين الاحتفاظ بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه السياسة.
                                                                                                                                                                                                                                                                      4. يجب أن تتولى الإدارة المالية مسؤولية مراقبة عملية توزيع الفائض ومراجعتها مع المراجع الخارجية قبل البدء بالتوزيع وعلى إدارة المراجعة الداخلية أن تضمن الالتزام بهذه السياسة وأن ترفع إلى لجنة المراجعة في الشركة عن حالة توزيع الفائض على المؤمن لهم.
                                                                                                                                                                                                                                                                      5. يجب على الشركة ابلاغ حاملي وثائق التأمين المستثنيين من احتساب توزيع فائض عمليات التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                      6. يجب على إدارة المراجعة الداخلية أن ترفع عن أي مخالفة لهذه السياسة إلى لجنة المراجعة في الشركة وأن تزود إدارة الالتزام بنسخة من التقرير.
                                                                                                                                                                                                                                                                      7. يجب على شركة التأمين أن تضمن وجود آلية تقنية ودعم معلوماتي مناسب من أجل إيجاد نظامٍ شفافٍ لاحتساب الفائض، وأن يكون خاضعًا للمراجعة والالتزام.
                                                                                                                                                                                                                                                                      • المادة الثالثة الغرض

                                                                                                                                                                                                                                                                        تُحدد هذه القواعد المتطلبات والضوابط اللازمة للترخيص وممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بعلاقة وسيط التأمين الإلكتروني بشركات التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                        • الجزء الثالث: أحكام خاصة

                                                                                                                                                                                                                                                                          • الباب الثاني أحكام خاصة

                                                                                                                                                                                                                                                                            • القسم الأول: المساهمون

                                                                                                                                                                                                                                                                              42. يجب على الشركة توفير معلومات شاملة ووافية ودقيقة للمساهمين وبتوقيت مناسب لتمكينهم من ممارسة حقوقهم بكفاءة ومعاملة جميع المساهمين بشكل عادل.

                                                                                                                                                                                                                                                                              43. يجب على الشركة تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر الجمعية العامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              44. يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات الممكنة لتشجيع مساهمي الأقلية والمساهمين الأفراد على ممارسة دورهم كمساهمين في الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              45. يجب أن تتاح الفرصة للمساهمين لإيصال آرائهم واستفساراتهم إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا بصورة منتظمة (على سبيل المثال من خلال الجمعية العامة).

                                                                                                                                                                                                                                                                              • أولاً أحكام ما قبل البيع

                                                                                                                                                                                                                                                                                الإعلان والتسويق

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۲۹   على الشرکة أو الطرف المُسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشرکة الإلكتروني عند القيام بالدعاية والترويج لعمليات التأمين الإلكترونية؛ الالتزام بما نصَّت عليه المادتان (۲۸) و (۲۹) من اللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                بنود وثيقة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۳۰  على الشرکة أو الطرف المُسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشرکة الإلكتروني؛ إطلاع من يتقدم بطلب الحصول على تغطية تأمينية على الوثيقة كاملة بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر – أحكام وبنود وشروط الوثيقة، وحدود ومنافع التغطية التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۳۱  على الشرکة أو الطرف المُسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشرکة الإلكتروني؛ الالتزام بتطبيق نص المادة (۳۷) من اللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                التعرف على العميل

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۳۲  على الشرکة قبل بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني؛ التحقق من صحة هوية عملائها والوثائق المقدمة من قبلهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۳۳  مع عدم الإخلال بما تضمنته قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي؛ يجب على الشرکة إبلاغ البنك المركزي وتقديم تقرير لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن أي أنشطة يشتبه فيها تجري من خلال موقع الشرکة الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۳٤  على الشرکة الاحتفاظ بسجلات خاصة بوثائق وهويات عملائها التي حصلت عليها عن طريق موقعها الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۳٥  على الشرکة وبما يتفق مع ما تضمنته المواد (۲۰) و (۲۱) و (۲۲) من هذه اللائحة إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل، وعليها وضع الإجراءات والتدابير الآتية حداً أدنی لحماية سجل العميل:

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ  تغيير كلمة السر الخاصة بسجل العميل بصورة دورية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب  طلب إعادة إدخال كلمة السر بعد مرور فترة محددة من عدم استخدام العميل للموقع.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ج  التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل عن طريق إرسال رابط التحقق (التفعيل).

                                                                                                                                                                                                                                                                              • القسم الثاني: مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                • ثانياً قواعد البيع

                                                                                                                                                                                                                                                                                  وثيقة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۳٦  على الشرکة إصدار وثائق التأمين الإلكترونية مؤرخةً وأن تشمل النسخة المصدرة كافة محتويات الوثيقة ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - طلب التأمين وشروط الوثيقة وحدود التغطية والملاحق. وعلى الشرکة تزويد العميل بنسخة من الوثيقة كاملة بكافة الطرق والوسائل المتاحة. وبحد أدنی تُزود الشرکة العميل بنسخة إلكترونية كاملة من الوثيقة بصيغة تُرسل عن طريق البريد الإلكتروني(PDF) فور إصدارها، على أن يُكتب تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية ونهايتها بشكلٍ واضح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۳۷  على الشرکة تمكين العميل من الاطلاع وطباعة وتحميل نسخة كاملة من الوثيقة من خلال سجله الإلكتروني على موقع الشرکة في أي وقتٍ. وفي حال ما إذا كانت صيغة الوثيقة الإلكترونية تتطلب استخدام برامج خاصة فيتعين على الشرکة توفير البرامج اللازمة لذلك على موقعها الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۳۸  على الشرکة تزويد العميل بناءً على طلبه؛ بنسخة ورقية من وثيقة التأمين المُصدرة إلكترونياً تكون مُوقَّعة ومختومة من الشرکة أو أي مستند آخر له علاقة بهذه الوثيقة مباشرةً من خلال فروعها أو فروع وکيلها، أو عن طريق إرسالها بالبريد المُسجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • رئيس مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    46. على المجلس اختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس، وكذلك يجوز اختيار عضو غير تنفيذي نائباً للرئيس (بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي).

                                                                                                                                                                                                                                                                                    47. يقوم مجلس ا لإدارة بتفويض رئيس المجلس لتنظيم أعمال المجلس ويمنحه الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    48. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات رئيس المجلس، إلى جانب واجباته كأحد أعضاء المجلس، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ) تنظيم أعمال المجلس بما في ذلك وضع جداول أعمال الاجتماعات بالتشاور مع الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس، وترأس اجتماعات المجلس، والإشراف على تزويد المجلس بالمعلومات والتقارير التي يحتاجها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ب) تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية والإشراف على العلاقات بين المجلس والجهات الداخلية والخارجية الأخرى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ج) دعم جهود مجلس الإدارة في الارتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة في جميع الأوقات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    49. يجب ألا يكون هناك تداخل بين مسئوليات رئيس مجلس الإدارة ومسئوليات الرئيس التنفيذي. ويجب على رئيس مجلس الإدارة الالتزام بدوره الإشرافي وعدم القيام بالمهام التنفيذية التي تكون من اختصاص الرئيس التنفيذي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    50. يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    51. يجب على رئيس مجلس الإدارة التأكد من أن المجلس يقوم بأعماله بمسئولية ودون تدخل غير مبرر في عمليات الشركة التشغيلية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    52. يمكن لمجلس الإدارة، بغالبية أصوات أعضائه، إعفاء رئيس المجلس من مهامه في أي وقت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • أعضاء مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    53 .يجب أن يكون حجم المجلس مناسباً، على ألا يزيد عدد أعضاء المجلس عن (١١) عضواً ولا يقل عن (٥) أعضاء بصفة مستمرة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    54. يجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    55. يجب أن يتمتع المجلس بشكل عام بتنوع من حيث المؤهلات والمعرنة والخبرة والمهارات في مختلف مجالات أعمال الشركة. كما يجب أن يحظى كلّ عضو بمستوى ملائم من المؤهلات والمعرنة والخبرة والمهارة والنزهة للقيام بدوره ومسئولياته بشكل فعال.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    56. لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين و/أو إعادة تأمين محلية أخرى أو إحدى اللجان المنبثقة منه أو أن يشغل أحد المناصب القيادية في تلك الشركات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    57. يجب أن يكون لدى الشركة سياسات ومعايير واجراءات منهجية وشفافة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة توافق عليها الجمعية العامة ويزود بها البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    58. يجب أن تأخذ إجراءات ترشيح الأعضاء في مجلس الإدارة في الاعتبار ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ) إعطاء وقت كافٍ لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ب) قيام لجنة الترشيحات والمكافآت بدراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وتوثيق جميع الملاحظات والتوصيات ذات العلاقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ج) الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي كتابةَ قبل انتخاب أي من أعضاء المجلس

                                                                                                                                                                                                                                                                                    د) تزويد المساهمين بمعلومات كافية حول المرشحين ومؤهلاتهم وعلاقاتهم بالشركة قبل التصويت على اختيارهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                    هـ) اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت في الجمعية العامة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    59. على الشركة إبلاغ البنك المركزي عند رفض أي من طلبات الترشح لعضوية المجلس مع تحديد أسباب الرفض.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    60. يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ويمكن لمجلس الإدارة عند عدم وجود عدد كاف من المرشحين الاستعانة بخدمات طرف خارجي متخصص مستقل لتحديد مرشحين إضافيين لعضوية مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    61. في حال شغور منصب عضو في مجلس الإدارة، يمكن لمجلس الإدارة، بعد الحصول على عدم ممانعة المسبقة كتابةَ، أن يعين عضواً جديداً في المنصب الشاغر لما تبقى من مدة العضو السابق، على أن تتم الموافقة على هذا التعيين في أول جمعية عامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    62. يجب أن يخضع أعضاء المجلس عند انضمامهم إلى المجلس لبرنامج تعريفي وأن يزود كلّ عضو بخطاب تعيين يحدد مهامه ومسئولياته إضافةً إلى معلومات شاملة عن أعمال الشركة وخططها الإستراتيجية وعن الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    63. يجب على أعضاء مجلس الإدارة الحرص على معرفة آخر التطورات التنظيمية والمشاركة في برامج تدريبية تنظمها الشركة حسب الحاجة في المجالات والمواضيع ذات الصلة بدورهم، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والمالية والملاءة المالية والتأمين والرقابة الداخلية والأنظمة والالتزام النظامي وأي مواضيع أخرى ذات أهمية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    64. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ) القيادة الإستراتيجية للشركة ووضع الأهداف وصياغة الخطط الإستراتيجية

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ب) الإشراف على تنفيذ الخطط الإستراتيجية والعميات الرئيسة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ج) الموافقة على السياسات والإجراءات الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    د)وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته

                                                                                                                                                                                                                                                                                    هـ) وضع ومراقبة نظام إدارة المخاطر بالشركة لتقييم المخاطر وإدارتها ومراقبتها بصوزة مستمرة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    و) إختيار وتغيير الموظفيين التنفيذيين في المراكز الرئيسة (عند الحاجة)، والتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة لإحلال بديل مناسب يكون مؤهلاً للعمل ويملك المهارات المطلوبة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ز) الإشراف على الإدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة بأهداف الأداء التي يحددها المجلس

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ح) التأكد من سلامة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات المالية وملاءمة آلية الإفصاح

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ط) ضمان حماية مصالح المؤمن لهم في جميع الأوقات

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ي) الارتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة في جميع الأوقات

                                                                                                                                                                                                                                                                                    65. يجب على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات مكتوبة لتنظيم أنشطته بشكل رسمي وبشفافية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    66. يجب على مجلس الإدارة منح الصلاحيات اللازمة للجنة المراجعة للتحقق من أي مسألة ضمن اختصاصها والتأكد من استقلالية وظيفة المراجعة الداخلية وتمكنها من الاطلاع على جميع المعلومات التي تحتاجها للقيام بأعمالها. كما يجب أن يتخذ المجلس جميع التدابير الضرورية للتأكد من استجابة الإدارة العليا لاستفسارات وتوصيات المراجعين الداخليين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    67. يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن تعزيز ثقافة الحوكمة في الشركة واعتماد معايير أخلاقية عالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    68. يجب أن يكون لدى أعضاء المجلس مستوى متناسب من القدرة على التأثير في القرارات التي يتم اتخاذها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    69. يجب أن يكون أعضاء المجلس على اطلاع دائم بمجريات العمل وأن يعملوا بحسن نيّة وحرص مع بذل العناية المهنية اللازمة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما يعود بالفائدة على المساهمين والمؤمن لهم وغيرهم من أصحاب المصالح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    70. يجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بأداء واجباتهم بعيداً عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها. كما يجب عليهم عدم تقديم مصالحهم الشخصية أو مصالح من يمثلون على مصالح الشركة والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    71. يحظر على أعضاء المجلس ولجانه الإفصاح عن المعلومات السرية التي حصلوا عليها كجزء من ممارستهم لمسئولياتهم إلى المساهمين أو العامة خارج نطاق اجتماعات الجمعية العامة أو أن يستعملوا أياً من هذه المعلومات لتحقيق منفعة شخصية أو ربح خاص.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    72. تُعقد اجتماعات المجلس بصفة دوربة وكلما دعت الحاجة، على ألا يقل عدد اجتماعات المجلس السنوية عن (٤) اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على الأقل كل ثلاثة أشهر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    73. يجب أن يعقد أعضاء المجلس غير التنفيذيين اجتماعات مغلقة دون حضور أعضاء الإدار على الأقل مرّة في السنة. ويمكن لأعضاء المجلس غير التنفيذيين دعوة أي من منسوبي وظائف الرقابة لحضور هذه الاجتماعات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    74. يجب تسجيل محاضر المجلس وتوقيعها من قبل رئيس المجلس وأمين السر وتوثيقها في سجل رسمي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    75. يجب أن توضح محاضر اجتماعات المجلس أسماء الحضور والمواضيع اتي تمت مناقشتها والمداولات الرئيسية والتصويت والاعترضات والامتناع عن االتصويت (مع الأسباب إن وجدت) و لقرارات المتخذة وأي تحفظات على هذه القرارات. كما يجب أن ترفق بالمحضر جميع السجلات والوثائق التي تم الإطلاع عليها خلال الاجتماع و/أو تمت الإشارة إليها في محضر الاجتماع.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    76. يجب أن يكون لأعضاء المجلس صلاحية كاملة لحصول على أي معلومات ذات علاقة حول الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    77. للمجلس الاستعانة بخدمات استشارية من جهات خارجية مستقلة، عند الحاجة، على نفقة الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    78. يجب أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أداء المجلس (كل عضو على حدة والمجلس ككل) بشكل سنوي على الأقل باستخدام معايير رسمية وشفافة وموضوعية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    79. تنتهي عضوية مجلس ا لإدارة في الحالات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ) انتهاء دورة المجلس

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ب) استقالة عضو مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ج) وفاة عضو مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    د) الإصابة بمرض عقلي أو إعاقة جسدية قد تؤدي إلى عدم قدرة العضو على القيام بدوره على أكمل وجه

                                                                                                                                                                                                                                                                                    هـ) الحكم بإشهار إفلاس العضو أو إعساره أو طلبه إجراء تسوية مع دائنيه أو توقفه عن دفع ديونه

                                                                                                                                                                                                                                                                                    و) الإدانة بارتكاب عمل مخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ز) إخلال عضو المجلس بواجباته بطربقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ح) التغيب عن (٣) اجتماعات خلال سنة واحدة دون عذر مشروع و مقبول

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ط) عدم صلاحية العضو للاستمرار في ممارسة مسئوليته بموجب حكم أي من الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية

                                                                                                                                                                                                                                                                                    80. يجب إبلاغ البنك المركزي عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته لأي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل، ومراعاة متطلبات الإفصاح ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    81. تكون مساءلة مجلس الإدارة من قبل المساهمين والجهات الرقابية والإشرافية وغيرهم من أصحاب المصالح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • أمين سر مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    82. يجب أن يعيّن مجلس الإدارة أمين سر له لفترة دورة المجلس لتنسيق أعمال المجلس وتقديم الدعم والمساعدة للأعضاء. ويمكن أن يكون أمين السر عضواً في المجلس أو من منسوبي الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    83. يجب أن يكون لدى أمين سر المجلس خبرة كافية ومعرفة بأعمال الشركة وأنشطتها وأن يتمتع بمهارات تواصل جيدة وأن يكون ملماً بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    84. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات أمين سر مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، يؤدي أمين سر المجلس مسؤولياته بناء على توجيه رئيس المجلس، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تنسيق اجتماعات المجلس إضافة إلى التأكد من توافر وسائل اتصال مناسبة لتبادل وتسجيل المعلومات بين المجلس ولجانه وبين أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين وحفظ محاضر اجتماعات المجلس وتعد محاضر اجتماعات المجلس السجل الرسمي الدائم للأعمال والقرارات المتخذة من المجلس واللجان المنبثقة منه، وينبغي مراعاة الدقة في محاضر الاجتماع وأن تعكس بوضوح كافة البنود والمواضيع التي طرحت في اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات المتخذة وأي مواضيع أخرى تمت مناقشتها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    85. ينبغي أن يوثق محضر مجلس الإدارة أي عملية تصويت تمت خلال الاجتماع، بما في ذلك المعارضة والامتناع عن التصويت. وينبغي إرفاق أو الإشارة إلى أي وثائق أو مستندات تم الرجوع إليها خلال الاجتماعات، وأن يعد بيان يشتمل على أسماء الأعضاء الحاضرين وغير الحاضرين، وقائمة باللجان المعتمدة وأي امتناع عن التصويت (إن وجد) لأي عضو وأسبابه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    86. يجب على أمين سر مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس بمواعيد الاجتماعات وتزويدهم بجداول الأعمال والمستندات ذات العلاقة والتأكد من تسليمها قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (١٠) أيام عمل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    87.توزع محاضر الجلسات على الأطراف المعنية خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر (١٥) يوماَ، مع تحديد الشخص أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذة. وعلى المجلس بداية كل عام وضع جدول زمني محدد لتلقي التقارير من اللجان المعنية ومن مراقبي الحسابات الداخليين والخارجيين وأن يتأكد من أن آلية جمع التقارير وإعدادها وتقديمها سليمة ومتفقة مع السياسة الداخلية المعتمدة، بما في ذلك إعداد المعلومات المهمة وعرضها على المجلس في أوقاتها المحددة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    88. يحدد مجلس الإدارة مكافأة لأمين سر مجلس الإدارة لقاء قيامه بهذا الدور.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • القسم الثالث: لجان مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  89. ينبغي لمجلس الإدارة تشكيل لجان متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات المتخصصة التي منها على سبيل المثال لا الحصر، الترشيحات والمكافآت، والمراجعة، وإدارة المخاطر، والاستثمار، والالتزام النظامي، والإفصاح، والحوكمة، والموارد البشرية، والتطوير الاستراتيجي، الخ وأن يمنح هذه اللجان الصلاحيات اللازمة لأداء أعمالها ويراقب أداءها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  90. يجب أن يشكل مجلس الإدارة بحد أدنى لجنة تنفيذية، ولجنة للمراجعة، ولجنة للترشيحات والمكافآت، ولجنة لإدارة المخاطر، ولجنة للاستثمار.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  91. يجب أن يعتمد مجلس الإدارة لائحة تنظيمية لكل لجنة من اللجان التي يشكلها، وأن يكون لدى كل لجنة من هذه اللجان إجراءات عامة يضعها مجلس الإدارة تحدد مهام اللجنة ومدة ونطاق عملها والصلاحيات الممنوحة لها والمسئوليات الملقاة على عاتقها وآلية رقابة المجلس عليها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  92. تعمل لجان مجلس الإدارة بآلية عمل مشابهة لآلية عمل المجلس. وعلى وجه التحديد، تطبّق المواد ٦٨ و٦٩ و٧٠ و٧١ و٧٤ و٧٥ و٨٦ و ٨٧ من هذه اللائحة على لجان المجلس كما تنطبق على المجلس.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  93. يجب أن يطلع مجلس الإدارة على محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجان وتوصياتها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  94. للجان مجلس الإدارة الاستعانة بخدمات استشارية من جهات خارجية متخصصة للقيام بدورها، عند الحاجة، على حساب الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ثالثاً أحكام ما بعد البيع

                                                                                                                                                                                                                                                                                    الخدمات

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۳۹  على الشرکة عند بيع أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني الالتزام بأحكام المادتين (٥۰) و (٥۱) من اللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين الخاصة بخدمات ما بعد البيع.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ٤۰ على الشرکة الالتزام بوضع إجراءات واضحة لآلية إلغاء وثيقة التأمين عن طريق موقعها الإلكتروني تضمن تأکيد ورغبة العميل في إلغاء وثيقة التأمين؛ وفي حال ما إذا كان إلغاء وثيقة التأمين المُصدرة من خلال الموقع الإلكتروني بسبب قصور أو عدم وضوح في أنظمة أو مكونات أو محتويات أو برامج تشغيل الموقع الإلكتروني فإن الشرکة مُلزمةٌ بتعويض العميل عن الأضرار التي يتكبدها نتيجة إلغاء وثيقة التأمين، وإذا كان إلغاء وثيقة التأمين ناتجاً عن سوء نية من العميل فعلى الشرکة إثبات ذلك، وتزويد العميل کتابةً بمبررات رفض دفع أي مطالبة قد تنشأ من وثيقة تأمين مُلغاة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ٤۱ على الشرکة التواصل مع العميل باستخدام وسيلتين على الأقل من وسائل الاتصال لمُفضَّلة لدى العميل، ومن تلك الوسائل - على سبيل المثال لا الحصر – البريد الإلكتروني، البريد المُسجل، الرسائل النصَّية والهاتف.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ٤۲ على الشرکة عند إرسال إشعار أو إعلان لأکثر من عميل عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى؛ التحقق والتأکد من أنﱠ الإشعار أو الإعلان لا يحتوي على أي معلومات شخصية تتعلق بأيﱠ عميل وبطريقة تمنع المتلقين للإشعار أو الإعلان من التعرف على هوية أي متلقٍ آخر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ٤۳  على الشرکة عند إصدار وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني؛ توفير قسم خاص بخدمات ما بعد البيع على الموقع الإلكتروني؛ بحيث يمكن للعميل من خلاله القيام بأي من العمليات الآتية وهي على سبيل المثال لا الحصر:

                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ  الحصول على أي خدمات إضافية تتعلق بالوثيقة سارية المفعول.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ب  إجراء أي تعديلات على الوثيقة كالإضافة أو التجديد أو الإلغاء.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ت  التحقق من حالة الوثيقة (سارية أو منتهية أو ملغاة).

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ث  معرفة تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية وانتهائها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ج  الاطلاع على الجدول الزمني لأقساط التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ح  الاطلاع على الأقساط المدفوعة وتواريخ دفعها وقيمتها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ٤٤  على الشرکة إبلاغ العميل قبل انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين بوقتٍ كافٍ ليتمكن العميل من تجديد الوثيقة أو الحصول على تغطية تأمينية من شرکة أخرى، وأن يُبلَّغ العميل بذلك من خلال كافة وسائل الاتصال المتاحة المُشار إليها في المادة (٤۱) من هذه اللائحة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ٤٥ على الشرکة وضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتحقق من توافق آلية إلغاء وثائق التأمين الإلزامي من خلال الموقع الإلكتروني مع الأحكام والتعليمات المُنظمة لآلية إلغاء هذا النوع من الوثائق.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ٤٦ على الشرکة إشعار العميل عن طريق البريد الإلكتروني فور انتهاء سريان التغطية التأمينية بموجب وثيقة التأمين المُصدرة من خلال الموقع الإلكتروني، وکذلك إشعار العميل عن طريق البريد الإلكتروني بإلغاء وثيقة التأمين المُصدرة من خلال الموقع الإلكتروني على أن يتضمن الإشعار تاريخ وسبب إلغائِها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    التعامل مع المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ٤۷ على الشرکة أن توفر من خلال موقعها الإلكتروني للعميل أو الطرف الثالث (المتضرر) نماذج إلكترونية لتقديم مطالباتهما وتحميل نسخة من مستندات المطالبة، وعلى الشرکة بعد قبول المطالبة إلكترونياً تزويد مقدم المطالبة برقم مرجعي لمطالبته، ويجوز للشرکة قبل دفع قيمة المطالبة المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني الحصول على أُصول مستندات المطالبة من مُقدِّمها لمطابقتها والتحقق من صحتها. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    تقديم الشكاوى

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ٤۸  على الشرکة ودون الإخلال بما نصَّت عليه المادتان (٥٥) و (٥٦) من اللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين أن تُوفر من خلال موقعها الإلكتروني؛ كافة المعلومات اللازمة للعميل أو الطرف الثالث (المتضرر) لتقديم الشكاوى ومتابعة حالتها على أن تشمل هذه المعلومات بحد أدنی الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ  نماذج الشكاوى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ب  معلومات الاتصال بالإدارة المختصة باستقبال الشكاوى في الشرکة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ج  وسائل الاتصال المتاحة للاستفسار عن الشكاوى (البريد الإلكتروني، الفاکس، الهاتف، العنوان البريدي).

                                                                                                                                                                                                                                                                                    د  وصف عام لإجراءات التعامل مع الشكاوى بما في ذلك الوقت المقدر لمعالجة الشكوى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    هـ  معلومات الاتصال بالأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • اللجنة التنفيذية

                                                                                                                                                                                                                                                                                      95. يجب أن يشكّل المجلس لجنة تنفيذية ويعيّن أعضاءها بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأي قواعد صادرة عن الجمعية العامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      96. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات اللجنة التنفيذية وقواعد تشكيلها وآلية عملها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      97.يُمكن أن تتكوّن اللجنة التنفيذية من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      98. تعقد اللجنة النفيذية اجتماعاتها بصفة دورة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، على ألا يقل عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية عن (٦) اجتماعات في السنة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      99. ترفع اللجنة التنفيذية تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • لجنة الترشيحات والمكافآت

                                                                                                                                                                                                                                                                                      100. يجب أن يشكل مجلس الإدارة لجنة للترشيحات والمكافآت وأن يعين أعضاءها وفق القواعد الصادرة عن الجمعية العامة بناءً على الاقترح من مجلس الإدارة على أن تتضمن القواعد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      101. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات لجنة اترشيحات والمكافآت على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ) التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة ولجانه وفقاً للمتطلبات النظامية والسياسات والمعايير المعتمدة

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب) المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانه وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس ولجانه وتحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس و/أو لجان المجلس

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ج) تقييم هيكل وتركيبة المجلس ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيها بصفة دورية واقتراح الخطوات اللازمة لمعالجتها

                                                                                                                                                                                                                                                                                      د) تقييم ومراقبة استقلالية أعضاء المجلس ولجانه والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح، بما في ذلك التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين

                                                                                                                                                                                                                                                                                      هـ) وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة العليا

                                                                                                                                                                                                                                                                                      و) تقييم أداء أعضاء المجلس ولجانه بشكل دوري

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ز) التوصية فيما يخص تعيين وإعفاء أعضاء الإدارة العليا

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ح) وضع سياسة وإجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء الإدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط وإجراءات التعاقب الوظيفي لهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ط) مراجعة خطط التعويضات الخاصة بأعضاء الإدارة العليا

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ي) الإشراف على البرنامج التعريفي والتدريب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ك) التوصية للمجلس حول المسائل المتعلقة بالترشيحات والمكافآت

                                                                                                                                                                                                                                                                                      102. يجب أن تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت على (٣) أعضاء كحد أدنى، على أن يكون من ضمن الأعضاء المعينيين عضوان مستقلان، ولا يمكن أن يرأس هذه اللجنة رئيس مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      103. تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تعقد اللجنة اجتماعين على الأقل سنوياً.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      104. ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • لجنة المراجعة

                                                                                                                                                                                                                                                                                      105. يجب أن يشكّل مجلس الإدارة لجنة للمراجعة ويعين أعضاءها بما يتوافق مع أحكام لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الصادرة عن البنك المركزي، وترفع لجنة المراجعة تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      106. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات لجنة المراجعة وآلية عملها بما يتوافق مع متطلبات لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الصادرة عن البنك المركزي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • لجنة إدارة المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                      107. يجب أن يشكّل مجلس الإدارة لجنة لإدارة المخاطر وأن يعيّن أعضاءها وفق القواعد الصادرة عن الجمعية العامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      108. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات لجنة إدارة المخاطر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات لجنة إدارة المخاطر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ) تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطرة للشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعاليته

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ج) وضع إستراتيجية شاملة لإدارة المخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلة والخارجية للشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                      د)مراجعة سياسات إدارة المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                      هـ) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      و) رفع تقارر مفصلّة إلى مجلس الإدارة حول اتعرضّ للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ز) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                      109. يجب أن تتكون لجنة إدارة المخاطر على الأقل من (٣) أعضاء برئاسة عضو غير تنقيذي، يتمتع اعضاؤها بمستوى ملائم من المعرنة في إدارة المخاطر والأمور المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      110. ترفع لجنة إدارة المخاطر تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • لجنة الاستثمار

                                                                                                                                                                                                                                                                                      111. يجب أن يشكّل المجلس لجنة للاستثمار وأن يعيّن أعضاءها وفق التعليمات الصادرة عن الجمعية العامة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      112. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات لجنة الاستثمار.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات لجنة الاستثمار على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ) صياغة وإعداد سياسة الاستثمار ومراجعة أدائها وتنفيذها بصور سنوية

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب) مراجعة أداء كلّ فئة من الأصول

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ج) متابعة المخاطر العامة للسياسة الاستثمارية

                                                                                                                                                                                                                                                                                      د)رفع تقرير أداء المحفظة الاستثمارة إلى مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                                                      هـ) التأكد من التزام كافة الأنشطة المتعلقة بالاستثمار بمتطلبات لائحة الاستثمار الصادرة عن البنك المركزي ومتطلبات الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة

                                                                                                                                                                                                                                                                                      113. يجب أن تتكون لجنة الاستثمار على الأقل من (٣) أعضاء ويكون التشكيل متوافقاً مع ما ورد في المادة (٣٤) من لائحة الاستثمار.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      114. ترفع لجنة الاستثمار تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • القسم الرابع: وظائف الرقابة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • إدارة المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                      115. تتولى وظيفة إدارة المخاطر تحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة المخاطر والحد منها بصفة مستمرة على مستوى المخاطر الفردية والمخاطر الكلية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      116. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات وهيكل وظيفة إدارة المخاطر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات وظيفة إدارة المخاطر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ) تنفيذ إستراتيجية إدارة المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب) مراقبة المخاطر التي قد تتعرّض لها الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ج) وضع سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر لتحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة المخاطر والحد منها

                                                                                                                                                                                                                                                                                      د) تحديد المخاطر الناشئة واقتراح الخطوات التصحيحية للحدّ منها وضبطها

                                                                                                                                                                                                                                                                                      هـ) تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر ومدى تعرّضها لها (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال) بصفة دورية

                                                                                                                                                                                                                                                                                      و) وضع خطة للطوارئ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ز) التنسيق مع ا لإدارة العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                      117. يجب أن تقوم وظيفة إدارة المخاطر بأعمالها وأنشطتها بما يتوافق مع لائحة إدارة المخاطر وأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى صادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      118. يجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر مستقلة عن وظيفة الاكتتاب.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      119. يجب أن يتناسب عدد العاملين في وظيفة إدارة المخاطر ومستوى معرفتهم وخبراتهم مع حجم وطبيعة ومدى تعقيد أعمال الشركة، على أن تعين الشركة بحد أدنى مسئولاً عن إدارة مخاطر للتأمين العام والصحي وآخر لتأمين الحماية والادخار. ويمكن الاكتفاء بمسئول مخاطر واحد بالنسبة للشركات التي تمارس التأمين العام والصحي فقط أو تلك التي تمارس تأمين الحماية والادخار فقط.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      120. يمكن أن ترفع وظيفة إدارة المخاطر تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي أو أي تنفيذي آخر، ويجب أن يتاح لمدير إدارة المخاطر الاتصال المباشر مع لجنة إدارة المخاطر دون عرقلة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • المراجعة الداخلية

                                                                                                                                                                                                                                                                                      121. تقوم وظيفة المراجعة الداخلية بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات والإجراءات الداخلية وآلية رفع التقارير بالشركة ومدى الالتزام بها وتقديم التوصيات لتحسينها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      122. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات وهيكل وظيفة المراجعة الداخلية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • مراقبة الالتزام

                                                                                                                                                                                                                                                                                      123. تتولى وظيفة مراقبة الالتزام مسئولية مراقبة التزام الشركة بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي أو الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي بالشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      124. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات وهيكل وظيفة مراقبة الالتزام.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • القسم الخامس: الاكتواري المعين

                                                                                                                                                                                                                                                                                    125. يقوم الخبير الاكتواري المعين بالمهام والواجبات المنصوص عليها في المادة العشرين (٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين وبما يتوافق مع متطلبات االلائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    126. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات الخبير الاكتواري المعين وآلية عمله بما يتوافق مع متطلبات اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن البنك المركزي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • القسم السادس: الإدارة العليا

                                                                                                                                                                                                                                                                                    127. تتولّى الإدارة العليا مسئولية الإشرف على نشاطات الشركة اليومية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    128. يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات وهيكل وتبعية أعضاء الإدارة العليا.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ودون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات الإدارة العليا على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ) تنفيذ الخطط الإستراتيجية للشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ب) إدارة الأنشطة اليومية للشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ج) وضع الإجراءات لتحديد وقياس المخاطر والحد منها ومراقبتها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    د) وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية

                                                                                                                                                                                                                                                                                    هـ) حفظ المستندات ومراجعة الحسابات

                                                                                                                                                                                                                                                                                    و) العمل وفق توجيهات مجلس الإدارة ورفع التقارير إليه

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ز) ضمان استيفاء كافة المتطلبات الرقابية والإشرافية بأقصى حد ممكن

                                                                                                                                                                                                                                                                                    129. يجب أن يكون لكلّ منصب في الإدارة العليا وصف وظيفي موثق ومفصل يحدد الأدوار والمسئوليات والمواصفات والمؤهلات وخطوط رفع التقارير (التبعية) وآلية اتفاعل مع الجهات الداخلية الأخرى والصلاحيات وحدود الصلاحيات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    130. يجب أن يتمتّع أعضاء الإدارة العليا بالمهارات اللازمة والمعرفة والخبرة المطلوبة لضمان إدارة أنشطة الشركة بطريقة فعّالة وحصيفة. ويجب تزويد البنك المركزي بمعلومات حول كفاءة ومؤهّلات أعضاء الإدارة العليا عند طلب البنك المركزي ذلك.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    131. يجب على الإدارة العليا تزويد مجلس الإدارة بعرض شامل حول أداء الإدارة خلال كل اجتماع للمجلس على الأقل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    132. تكون الأولوية في وظائف الإدارة العليا للسعوديين وفي حال الحاجة إلى تعيين غير سعودي فعلى شركة التأمين إثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل الوظيفة المطلوبة استناداً إلى متطلبات التعيين في المناصب القيادية التي أصدرها البنك المركزي بتاريخ يوليو ٢٠١٣م.

                                                                                                                                                                                                                                                                          • أساس توزيع الفائض

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. بموجب الفقرة ( 2/هـ) من المادة (70) من اللائحة التنفيذية، يتم توزيع نسبة 10 في المئة من صافي الفائض من عمليات التأمين للمؤمن لهم مباشرة ("مبلغ الفائض")، أو تخفيض أقساطهم للسنة التالية. ويجب أن يُقيد مبلغ الفائض هذا بشكل منفصل في قائمة دخل عمليات التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2.  يكون الفائض المحقق للفترة الحالية (أي يناير- ديسمبر)، ويعني ألا يخضع لتوزيع الفائض إلا الأقساط المشاركة في أرباح السنة المالية تلك. ولا تعد تلك الأقساط بالضرورة مساوية لكامل أقساط سنة الاكتتاب. على سبيل المثال، لا توفر وثائق التأمين المكتتبة للفترة السابقة إجمالي الأقساط، بل أقساطاً مكتسبة.
                                                                                                                                                                                                                                                                            3.  لا تخضع أقساط إعادة التأمين المقبولة للمشاركة في توزيع الفائض. ويجب أن يكون أساس حساب توزيع الفائض هو إجمالي الأقساط المكتسبة بعد حسم قسط إعادة التأمين الوارد.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة الرابعة أحكام عامة

                                                                                                                                                                                                                                                                              ۱. مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية إلى البنك المركزي وفقاً للمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ۲. تسري أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، واللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين، ولائحة عمليات التأمين الإلكترونية وقواعد وتعليمات البنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المختصة على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه القواعد، وإلى الحد الممكن تطبيقه.

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                            • حساب إجمالي أقساط التأمين المكتسبة

                                                                                                                                                                                                                                                                              1.  يجب الحصول على قائمة بجميع وثائق التأمين الفردية التي شاركت في إجمالي أقساط التأمين المكتسبة خلال الفترة الحالية التي يتم التوزيع بشأنها. ويجب أن تشمل القائمة ما يلي:
                                                                                                                                                                                                                                                                                • هوية العميل.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • رقم وثيقة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • شهادات التصديق.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • اسم المؤمن له كما هو في وثيقة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • نوع النشاط.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • فترة التغطية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • تاريخ الإصدار.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • إجمالي أقساط التأمين المكتسبة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • حصة الاستثمار من أقساط التأمين (الحماية والادخار).
                                                                                                                                                                                                                                                                                • أقساط التأمين غير المكتسبة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • إجمالي المطالبات المتكبدة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • المطالبات تحت التسوية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • رقم الفاتورة/رقم قيد المدين/رقم قيد الدائن.

                                                                                                                                                                                                                                                                              وتؤكد هذه القائمة بأنه لم يتم إغفال وثيقة تأمين أو إجمالي أقساط تأمين مكتسبة خلال السنة.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. بالنسبة لكل وثيقة تأمين فردية في القائمة أعلاه، يعادل إجمالي أقساط التأمين المكتسبة في الفترة الحالية إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الفترة الحالية زائداً التغير في احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة لتلك الوثائق. كما تشمل القائمة وثائق التأمين المكتتبة في عامٍ سابق مع احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة في بداية العام.
                                                                                                                                                                                                                                                                              • المادة الخامسة متطلبات منح الترخيص

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۱. يشترط في طالب ممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكتروني الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ) أن يتم ممارستها من قِبل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب) ألا يقل رأس مال الشركة عن:

                                                                                                                                                                                                                                                                                • خمسمائة ألف ريال سعودي (٥۰۰٫۰۰۰) لممارس وساطة التأمين الإلكترونية فقط.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ثلاثةملايين ريال سعودي (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) لوسيط التأمين الذي يُمارس أعمال وساطة التأمين الإلكترونية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                • يحدد البنك المركزي الحد الأدنی لرأس المال الإضافي المطلوب بناءً على فروع وأنواع التأمين التي يحددها مقدم الطلب في خطة العمل المُشار إليها في الفقرة (۲) من هذه المادة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۲. يتعين أن يشتمل طلب الترخيص على خطة عمل محددة لعمليات وساطة التأمين الإلكترونية، وأن تشمل هذه الخطة بحد أدنی على الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                أ) فروع وأنواع التأمين المزمع عرضها على المنصة الإلكترونية وتحليل حجم عمليات وساطة التأمين الإلكتروني المتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ب) تحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونيةوالتدابير و الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها، ومن هذه المخاطر –على سبيل المثال لا الحصر- جرائم غسل الأموال، والمخاطر الاستراتيجية، والدخول غير المشروع للبيانات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ج) خطة طوارئ تشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حالة تعطل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الآلي للمنصة الإلكترونية، وينبغي أن تشمل هذه الخطة التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل، وآلية تقديم التقارير إلى البنك المركزي والشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ۳. يتم تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مشتملاً على كافة المتطلبات النظامية والمستندات التي يطلبها البنك المركزي لدراسة الطلب.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ٤. لا يصدر ترخيص ممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية بدون تقديم مقدم الطلب وثيقة تأمين من أحد شركات التأمين العاملة في المملكة تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، ويجب ألاّ يقل الغطاء التأميني عن (٥،۰۰۰،۰۰۰) خمسة ملايين ريال سعودي.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • حساب إجمالي المطالبات المتكبدة

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. بالنسبة لكل وثيقة تأمين فردية، يساوي إجمالي التعويضات المتكبدة في الفترة الحالية إجمالي المطالبات المدفوعة في الفترة الحالية زائداً المطالبات القائمة خلال الفترة الحالية زائداً حصة الاحتياطيات الأخرى خلال الفترة الحالية (على سبيل المثال احتياطي إجمالي المطالبات المتكبدة غير المرفوعة، واحتياطي المخاطر السارية) المتعلقة بوثائق التأمين الفردية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                2. تحسب الاحتياطيات الأخرى لكل وثيقة تأمين فردية كما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                الاحتياطات الأخرى x (إجمالي أقساط التأمين الفردية المكتسبة كما احتُسبت في المادة (١٧) من سياسة توزيع الفائض هذه ÷ (مجموع إجمالي أقساط التأمين المكتسبة بعد استبعاد قسط إعادة التأمين الوارد)).

                                                                                                                                                                                                                                                                                • المادة السادسة مراحل الترخيص

                                                                                                                                                                                                                                                                                  يتم الترخيص بممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية وفق الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  أولاً: تقديم الطلب للبنك المركزي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ثانياً: مع مراعاة انطباق الشروط الموضحة في المادة الخامسة أعلاه "متطلبات منح الترخيص"، يتم تزويد مقدم الطلب بقرار البنك المركزي بعدم الممانعة المبدئية من عدمه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ثالثاً: في حال صدور عدم الممانعة المبدئية من البنك المركزي، يلتزم مقدم الطلب بالربط مع (٥) شركات تأمين على الأقل خلال (٦۰) يوم عمل من تاريخ عدم الممانعة المبدئية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  رابعاً: يقوم مقدم الطلب خلال مدة يحددها البنك المركزي بإطلاق النسخة التجريبية للمنصة الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  خامساً: بعد تحقق البنك المركزي من التزام مقدم الطلب بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، يقوم البنك المركزي بإصدار ترخيص ممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • استحقاق الفائض

                                                                                                                                                                                                                                                                                  1.  بالنسبة لكل وثيقة تأمين فردية، يجب على شركة التأمين حساب نسبة إجمالي المطالبات المتكبدة الى إجمالي أقساط التأمين المكتسبة. ويجب على شركة التأمين استبعاد وثائق التأمين التي تكون النسبة فيها ٧٠ بالمئة أو أعلى.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.  يجب استبعاد وثائق التأمين الفردية التي تزيد النسبة فيها عن النسبة المحددة (٧٠ بالمئة) من حساب فائض التوزيع دون دمجها مع وثائق تأمين لأنواع نشاط أخرى قد تكون باسم عميل واحد. ومع ذلك، مع مراعاة إمكانية التطبيق العملي، إذا اشترى عميلٌ عدداً من وثائق التأمين المنفصلة لتغطية عدد من المخاطر المتشابهة في نفس نوع النشاط، يجب دمج جميع هذه الوثائق التي تكون باسم نفس العميل لتحديد نسبة استحقاق الفائض.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.  يجب على شركة التأمين استبعاد جميع وثائق التأمين التي تم إلغاؤها خلال الفترة الحالية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  4.  يجب على شركة التأمين استبعاد وثائق تأمين الواجهة، حيث تقوم شركة التأمين بالتصرف كمؤمِّن فعلي عبر إصدار وثيقة تأمين، ومن ثم تمرر كامل المخاطر إلى شركة إعادة تأمين مقابل عمولة. ولغرض تطبيق هذه السياسة، فإن أي وثيقة تأمين صادرة بمخاطر محتفظ بها بنسبة ١ بالمئة أو أقل من مجموع المبلغ المؤمن عليه تعد وثيقة واجهة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  5.  بعد ذلك يجب على شركة التأمين استبعاد وثائق التأمين التي لا يحق لحامليها الحصول على حصة من الفائض.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  6.  بعد استبعاد وثائق التأمين المستثناة المشار إليها أعلاه، تحتوي القائمة الناتجة على جميع وثائق التأمين المستحِقة لتوزيع مبلغ الفائض للفترة الحالية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة السابعة المتطلبات التقنية للربط مع شركة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۷٫۱ يلتزم وسيط التأمين الإلكتروني بتطوير وتشغيل المنصة الإلكترونية للقيام بعمليات وساطة التأمين إلكترونياً ووضع واجهات تقنية معيارية من خلال (Web Services) لضمان الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                    أ) تبادل المعلومات والتواصل إلكترونياً مع الأنظمة التقنية لشركات التأمين وذلك لغرض تبادل معلومات العميل الأساسية مع شركات التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ب) تمكين الشركات من تقييم المخاطر المؤمن عليها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ج) تزويد العميل بعرض تسعيرة لوثيقة التأمين إلكترونياً، وآلية دفع اشتراك التأمين، ومعلومات الوثيقة حال إصدارها من قبل شركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    د) القيام بأي إجراءات تتطلبها عمليات وساطة التأمين إلكترونياً.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۷٫۲ تتم عمليات إرسال طلب التأمين واستقبال عروض التأمين وإصدار وثيقة التأمين لحظياً من خلال واجهات التخاطب التقنية ( Web Service API) ما بين المنصة الإلكترونية والأنظمة التقنية لشركات التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۷٫۳ يلتزم وسيط التأمين الإلكتروني بالتأكد من تهيئة شركة التأمين لبنيتها التقنية قبل الربط معها لتمكين تبادل المعلومات، والتواصل إلكترونياً من خلال واجهات التخاطب التقنية مع المنصة الإلكترونية وذلك حسب آلية التواصل المتفق عليها في الفقرة رقم (۷٫۱) أعلاه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • خطة التوزيع لكل وثيقة تأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.  يجب استبعاد جميع وثائق التأمين غير المستحِقة بموجب المواد المنصوص عليها في قسم "استحقاق الفائض أعلاه من توزيع الفائض على حاملي وثائق التأمين. وسيكون مجموع إجمالي أقساط التأمين المكتسبة لجميع وثائق التأمين المستحقة بعد استبعاد أقساط إعادة التأمين الوارد هو الأساس الذي بناءً عليه سيتم توزيع فائض حاملي وثائق التأمين ("مبلغ الفائض").
                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.  تكون حصة الفائض لكل وثيقة تأمين مستحِقة بناءً على "مساهمة" هذه الوثائق المستحقة، وتحتسب مساهمة الوثيقة المستحقة كما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      (إجمالي أقساط التأمين المكتسبة ناقصاً إجمالي المطالبات المتكبدة).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      وبعدها يتم حساب حصة كل وثيقة تأمين مستحقة من مبلغ الفائض كما يلي: مساهمة الوثيقة المستحقة x إجمالي فائض الحصة ÷ المساهمة الإجمالية لجميع الوثائق المستحقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    3.  إذا كان لدى العميل عدداً من الوثائق المشاركة، فيجب إعداد بيان لإجمالي استحقاقاته يلخص استحقاق كل وثيقة تأمين لهذا العميل.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة الثامنة الالتزامـــات الخـــاصـــــــــــــــة بـــدقـــة وحفظ المعلومـــات المقدمة

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۸٫۱ يلتزم وسيط التأمين الإلكتروني بالتحقق من صحة ودقة العروض التأمينية المقدمة لطالب التأمين ووضع الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۸٫۲ يلتزم وسيط التأمين الإلكتروني بالتحقق من هوية وصحة المعلومات والوثائق المقدمة من قبل العميل إلكترونياً من خلال استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل قبل إرسالها إلى شركات التأمين، ويقع على عاتق وسيط التأمين الإلكتروني مسؤولية التحقق من صحتها. ولشركة التأمين القيام بالتحقق إلكترونياً من المعلومات وطلب أي معلومات باستخدام أي خدمات إلكترونية أخرى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۸٫۳ على وسيط التأمين الإلكتروني الاحتفاظ بسجلات إلكترونية خاصة بوثائق وهويات عملائه التي حصل عليها عن طريق المنصة الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۸٫٤ على وسيط التأمين الإلكتروني –مع مراعاة التعليمات الصادرة بشأن الحفاظ على أمن وسلامة المعلومات- إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل، وعليه وضع الإجراءات والتدابير الآتية كحد أدنی لحماية سجل العميل:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ) التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رابط التحقق (التوثيق).

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب) وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، منها على سبيل المثال العنوان الوطني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة التاسعة التزامات وسيط التأمين الإلكتروني وشركة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۱ أن يكون الغرض الأساسي  للربط الإلكتروني بين شركات التأمين وشركات وساطة التأمين الإلكترونية هو تمكِين الوسيط من تقديم خدمة وساطة التأمين الإلكترونية، وليس لأغراض أخرى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۲ العمل والالتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي فيما يتعلق بنسبة العمولة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۳ التواصل مع العميل في أي شأن متعلق بالعملية التأمينية من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫٤ وضع آلية للحد من حالات الاحتيال التي تُمارس من خلال بيع المنتجات التأمينية عن طريق المنصة الإلكترونية، من ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ) عدم قبول التأمين لأكثر من خمسة مركبات تعود لذات المؤمن له، وإذا تجاوز الحد الأعلى المسموح به من المركبات، يتوجب على وسيط التأمين الإلكتروني إشعار طالب التأمين بإمكانية التوجه لنقاط البيع لشركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب) ربط وثيقة التأمين ببيانات ومعلومات المُؤمن له الشخصية بعد التحقق منها من خلال مصدر مسؤول موثق ومستقل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ج) ربط العنوان الوطني آليًّا بشكل مُباشر وعدم السماح بإدخاله يدويًّا.


                                                                                                                                                                                                                                                                                      التزامات شركة التأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫٥ عرض أسعار المنتجات التأمينية وفقاً لمعايير الاكتتاب المعتمدة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫٦ إشعار وسيط التأمين الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية حال إصدار وثيقة التأمين، وإشعاره بكافة معلومات الوثيقة شاملةً فترة سريانها وحدود التغطية ونسخة رقمية من وثيقة التأمين مؤرخة وموقعة إلكترونياً.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۷ في حالة الحاجة إلى الإفصاح عن معلومات وثيقة التأمين بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      أ) تقديم الإفصاحات اللازمة لوثائق التأمين الصادرة من قبلها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ب) ضمان الالتزام بكافة الإجراءات النظامية للإفصاح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ج) اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سرية هذه المعلومات.


                                                                                                                                                                                                                                                                                      التزامات وسيط التأمين الإلكتروني:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۸ اعتماد خطة العمل لعمليات وساطة التأمين الإلكترونية بقرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، وتُراجع هذه الخطة سنويًا من قِبل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، على أن يتم أخذ عدم ممانعة البنك المركزي عند إجراء أي تغيير جوهري في استراتيجية وسيط التأمين الإلكتروني. للبنك المركزي طلب تعديل أو تغيير خطة العمل متى رأت ضرورة ذلك.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۹ توضيح طبيعة الخدمات المُقدّمة للعملاء عن طريق المنصة الإلكترونية، والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التأمينية واضحة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۱۰ الإفصاح عن معلومات الترخيص للعملاء. ين

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۱۱ وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطلاع العميل وموافقته عليها قبل استخدام المنصة الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۱۲توفير قائمة بشركات التأمين التي تم الربط معها من خلال المنصة الإلكترونية ليتمكن العملاء من الاطلاع عليها، ويتعين على وسيط التأمين الإلكتروني الالتزام بعدم المشاركة في أي حملات تسويقية للشركات التي تم الربط معها، وعدم تفضيل شركة على شركة لضمان الحد من تضارب المصالح.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۱۳ التوضيح والإفصاح من خلال المنصة الإلكترونية عن كافة شروط وأحكام استخدام المنصة الإلكترونية، والتعليمات الأمنية، وطُرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافة إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها نظاماً.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۱٤ توفير آلية خاصة بالموقع تُمكن العميل من رفع الصور والملفات المتعلقة بالمؤمن عليه لتمكين شركة التأمين من تسعير الوثيقة بشكلٍ دقيق.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۱٥ استخدام معيار التحقق الثنائي لإنهاء عملية شراء الوثيقة، على أن يتضمن هذا المعيار على خدمة الرسائل النصية كأحد معايير التحقق الثنائي، كما يلتزم بإشعار العميل عند إصدار وثيقة التأمين من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۱٦ الإفصاح عن عمولاته الناتجة عن وثيقة التأمين المتعاقد عليها مع العملاء.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۱۷ إخطار العملاء بأي رسوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۱۸ إرسال رسالة للعميل من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية تُوضّح مبلغ اشتراك التأمين ورقم إدارة الشكاوى أو العناية بالعملاء لدى شركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۱۹ إشعار العميل عن أي تغييرات في الإفصاح والشروط.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۲۰ إخطار العميل في حال رفض شركة التأمين إصدار الوثيقة أو في حال طلب مستندات إضافية من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۲۱ توفير خاصية في المنصة الإلكترونية تُمكن العملاء من التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بوسيط التامين الإلكتروني بشكل مباشر من خلال المنصة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۲۲ عدم استلام أي أقساط تأمينية نيابة عن الشركة، ويتم تحصيل الأقساط من قبل شركة التأمين مباشرة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۹٫۲۳ إشعار العميل قبل انتهاء وثيقة التأمين بوقت كاف بحيث لا تقل عن ۱٥ يوم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • الدفع

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. يجب أن يكون دفع الفائض بقيدٍ دائنٍ في سجله، لخصم الأقساط المستقبلية منه، أو بموجب شيك/حوالة بنكية مرسلة بشكل مباشر إلى حامل وثيقة التأمين. ولا يتوجب إرسال مبلغ الفائض الأقل من 500 ريال سعودي بواسطة شيك/حوالة بنكية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. لحاملي وثائق التأمين خيار الدفع نقداً أو بواسطة شيك/حوالة بنكية أو طلب حسم من مبلغ/مبالغ التجديد المستحقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. تخضع حصة العميل من الفائض إلى تسوية جميع الأقساط المستحقة عليه، بغض النظر عن السنة التي حلَّت فيها تلك الأقساط ولذلك يمكن حسم الأقساط المستحقة من تلك الحصة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. في حال اختار حامل الوثيقة استلام مبلغ الفائض شخصيًا من مكاتب شركة التأمين حتى لو كان أقل من 500 ريال سعودي، فعلى الشركة دفع المبلغ بموجب شيك خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإشعار.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. يُرد مبلغ الفائض غير المطالب به لأكثر من 5 سنوات إلى قائمة دخل عمليات التأمين. وإذا طالب العميل بالمبلغ بعد 5 سنوات، يُدفع له المبلغ ويُحسم من قائمة دخل عمليات التأمين. وعلى شركة التأمين الاحتفاظ بسجلات الفائض المستحق لمدة 10 سنوات. وبعد 10 سنوات، على الشركة طلب موافقة البنك المركزي للتصرف بأي مبالغ مستحقة في قائمة دخل عمليات التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      6. يجب على شركة التأمين إبلاغ حاملي وثائقها من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني، أو خطابات رسمية بشأن توزيع الفائض وطريقة الشركة في التوزيع وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية العمومية السنوية على القوائم المالية السنوية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      7. يجب أن يتم توزيع الفائض خلال 6 أشهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية السنوية على القوائم المالية السنوية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. يمكن لشركة التأمين أن تتبرع بالمبلغ الفائض للجمعيات الخيرية المرخصة إذا حصلت على إذنٍ كتابي من حامل وثيقة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • المادة العاشرة أحكام ختامية

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ۱۰٫۱ عـلـى وســــــــــــيـط الـتــــــأمـيـن الإلـكـتـرونـي وضـــــــــــــع الضــــــــــــوابط والإجراءات الــــداخليــــة الملائمــــة لضــــــــــمان تحقيق الالتزام بهذه القواعد، وفي حــــــال تـعــــــاقــــــده مـع أطـراف أخـرى لـتـقــــــديــم خــــــدمــــــات مـــتـــعـــلـــقــــــة بـــوســـــــــــــــــاطــــــة الـــتــــــأمـــيــن الإلكترونيـــة؛ يتعين عليـــه التـــأكـــد من التزام كــــــافــــــة الأطراف بهــــــذه القواعــــــد وضــــــــــــوابط الإسناد الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ۱۰٫۲ على وسيط التأمين الإلكتروني الاحتفاظ بسجلات إلكترونية كافية توضح مدى التزامه بهذه القواعد واللوائح والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر- الاحتفاظ بخطة العمل الخاصة بعمليات وساطة التأمين الإلكترونية والمستندات الداعمة لتنفيذها، وعقود الإسناد إلى أطراف خارجية وعقود استضافة المواقع على شبكة الإنترنت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ۱۰٫۳ على الوسيط الإلكتروني نشر هذه القواعد وأي أنظمة أو لوائح أخرى تُنظم أعماله على المنصة الإلكترونية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ۱۰٫٤ يُعد عدم الالتزام بمتطلبات هذه القواعد مخالفةً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ويُعرض المخالف للعقوبات النظامية.

                                                                                                                                                                                                                                                • مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية للقطاع المالي

                                                                                                                                                                                                                                                  انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي على القطاع المالي، وإشارةً إلى استراتيجية الأمن السيبراني للقطاع المالي الهادفة إلى خلق قطاع مالي آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار، وأخذاً بالاعتبار التغير في نماذج الأعمال للمؤسسات المالية، والاعتماد على التقنية في المعاملات المالية، واستقطاب تقنيات ناشئة وحديثة.

                                                                                                                                                                                                                                                  وحيث لوحظ تغيّر في مستوى التهديدات السيبرانية للقطاع المالي والذي نتج عنه تطور سريع وملحوظ من قبل مجموعات الاختراق المتقدمة والتي تستهدف القطاع المالي لأغراض مختلفة، وذلك على عدة أصعدة مثل الأساليب والأدوات والإجراءات مستخدمة من قبلهم؛ مما يتعيّن معه تطوير قدرات الرصد والتقصي للمؤسسات المالية للعمل بشكل استباقي يواكب تطور مجموعات الاختراق.

                                                                                                                                                                                                                                                  عليه، تم اعتماد مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية للقطاع المالي (المبادئ) والتي تهدف إلى وضع أسس علمية و عملية للرصد و التقصي عن التهديدات السيبرانية وتعزيز ممارسات المؤسسات المالية في استقصاء التهديدات السيبرانية؛ لأخذ الإجراءات الاحترازية وتغذية مختلف الإدارات التقنية والتشغيلية وإدارات الأعمال بمعلومات استباقية تلائم عمل هذه الإدارات، حيث تم تقسيم المبادئ على عدة مستويات كالآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                  مبادئ أساسية - يتطلب العمل بها كأساس لجميع عمليات الرصد والتقصي عن تهديدات السيبرانية.

                                                                                                                                                                                                                                                  • مبادئ استراتيجية - تُركز على الجوانب الاستراتيجية للمعلومة المتقصّى عنها مثل أهداف ودوافع مجموعات الاختراق وتحديد سيناريوهات الاختراق والهجوم المتوقعة حسب مستوى التهديدات السيبرانية للجهة والقيام بالتقييمات اللازمة.
                                                                                                                                                                                                                                                  • مبادئ تشغيلية - تستهدف تحليل الأنماط والأساليب التشغيلية لمجموعات الاختراق مثل البرامج الخبيثة والإجراءات المتبعة وتصنيف المراحل المختلفة للهجمات.
                                                                                                                                                                                                                                                  • مبادئ تقنية -المبادئ المتعارف عليها في تحليل التهديدات السيبرانية للخروج بمؤشرات الاختراق وضوابط الكشف والتصدي للهجمات السيبرانية.

                                                                                                                                                                                                                                                  بناءً على ذلك، ولتعزيز المرونة السيبرانية للقطاع المالي ورفع مستوى النضج للرصد والتصدي الاستباقي للتهديدات السيبرانية؛ فإنه يتعين على المؤسسات المالية الاسترشاد بهذه المبادئ، كما نوصي أن تكون مراحل العمل بالمبادئ في حال تطبيقها كالآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                  1. إجراء تقييم دقيق للوضع الحالي لإدارة التهديدات الأمنية في المؤسسة المالية مقارنة بما ورد في المبادئ بمختلف تصنيفاتها لتحديد الفجوات.
                                                                                                                                                                                                                                                  2.وضع خطة عمل للالتزام التام بالمبادئ اعتباراً من تاريخه، وذلك حسب المدد التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                    أ. ستة أشهر للمبادئ الأساسية والتشغيلية والتقنية.
                                                                                                                                                                                                                                                    ب. اثنا عشر شهراً للمبادئ الاستراتيجية.
                                                                                                                                                                                                                                                  3. عرض الخطة المعدة على مجلس الإدارة واطلاعهم عليها وأخذ الموافقة على الخطة والدعم اللازم لتطبيقها.
                                                                                                                                                                                                                                                  4. قيام لجنة الأمن السيبراني في المؤسسة المالية بمتابعة تطبيق المبادئ ومدى الالتزام بالخطة المعتمدة وتقديم الدعم الكامل لحل العقبات والتحديات التي تواجه الفرق المختصة في المؤسسة المالية والتصعيد الداخلي لصاحب الصلاحية عن كل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق تطبيق المبادئ.
                                                                                                                                                                                                                                                  5. تقديم الدعم اللازم لإدارة الأمن السيبراني لتطبيق كل ما ورد في المبادئ وتعزيز دور تحليل التهديدات السيبرانية والتأكيد على تزويدهم بالكفاءات والكوادر الوطنية المدربة والأدوات التقنية والتدريب الملائم للقيام بمهامهم على اكمل وجه.

                                                                                                                                                                                                                                                  وفي حال وجود استفسارات بهذا الخصوص يمكن التواصل مع الإدارة العامة للرقابة على المخاطر السيبرانية ممثلة بالمركز الاستشرافي للأمن السيبراني على البريد الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                • تعميم الحاقي – بشأن التعليمات الخاصة باتفاقية الفاتكا في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأمريكي (TIN) للحساب المالي

                                                                                                                                                                                                                                                  إلحاقًاً بتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/20214/216) وتاريخ 2021/04/11 م المشار فيه إلى الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الصادرة في شأن تحسين الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1438/05/10هـ. وإشارة إلى التحديثات المدخلة على الاتفاقية بخصوص آلية الإفصاح عن الأرقام الضريبية.

                                                                                                                                                                                                                                                  عليه؛ نود التأكيد على شركات التأمين الخاضعة لأحكام الاتفاقية الاطلاع والالتزام بالتعليمات المحدثة والعمل بها عند رفع التقارير الخاصة بالفترة المالية 2023 في نهاية سبتمبر 2024م في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأمريكي (TIN) للحساب القابل للإبلاغ. ،وذلك من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني أدناه الذي يوضح التحديثات على آلية الإفصاح عن الأرقام الضريبية في قسم الإبلاغ.

                                                                                                                                                                                                                                                  .Frequently Asked Questions FAQs FATCA Compliance Legal | Internal Revenue Service (irs.gov)

                                                                                                                                                                                                                                                  ولمزيد من المعلومات بإمكانكم التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على البريد الإلكتروني

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                • تعميم إلحاقي ـــ خصم عدم وجود مطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                  اتساقاً مع أدوار البنك المركزي الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين، وانطلاقًا من أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلى الأخص حماية حقوق المؤمن لهم وتوطيد استقرار قطاع التأمين، والحاقًا للتعميم رقم (ت.ع.م/201803/156) وتاريخ 1439/06/27هـ، والتعميم رقم (ت.ع.م/201807/161) وتاريخ 1439/11/06هـ بشأن تعليمات التسعير والاكتتاب لتأمين المركبات 2018 والمتضمنة آلية تطبيق خصم عدم وجود مطالبات ("الخصم").

                                                                                                                                                                                                                                                  نفيدكم بأنه على شركات التأمين وشركة نجم لخدمات التأمين عند تطبيق الخصم الالتزام بالآلية الصادرة عن البنك المركزي بموجب التعاميم المشار إليها أعلاه، إضافة إلى الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                  1.  الاحتفاظ بسجل تأميني لكل مؤمن له وسائق مُسمى كمرجع أساسي لآلية استحقاق الخصم لكافة المركبات المؤمن عليها.
                                                                                                                                                                                                                                                  2.  لا يتأثر السجل التأميني بحدوث أي من الحالات التي یترتب عليها خفض لنسبة الخصم بشكل مؤقت.
                                                                                                                                                                                                                                                  3.  عند معالجة آلية الخصم يتم مراعاة الآتي:
                                                                                                                                                                                                                                                  1،3عند وقوع مطالبة:
                                                                                                                                                                                                                                                    أ) في حال كان لدى المؤمن له مركبة واحده، يتم خفض نسبة الخصم على أساس السنة التأمينية.
                                                                                                                                                                                                                                                    ب) في حال كان لدى المؤمن له عدد من المركبات، يتم خفض نسبة الخصم على أساس السنة التقويمية.
                                                                                                                                                                                                                                                    ج) يتم خفض نسبة الخصم مرة واحدة فقط خلال السنة التأمينية أو السنة التقويمية –وفقًا لما ورد في البند (أ و ب) أعلاه، وإن تعددت المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                    د) لغرض تطبيق آلية الخصم تحتسب المطالبة واقعة في السنة التي يتم خلالها رفع المطالبة.
                                                                                                                                                                                                                                                  2،3عند الانقطاع عن التأمين:
                                                                                                                                                                                                                                                    أ) عند الانقطاع عن التأمين لفترة تتجاوز (30) يومًا وتقل عن (180) يومًا، تلغى نسبة الخصم لكافة المركبات مدة الانقطاع، مع عدم تأثر السجل التأميني، ويستأنف الخصم لكافة المركبات فور إعادة التأمين بناءً على السجل التأميني.
                                                                                                                                                                                                                                                    ب)عند الانقطاع عن التأمين لفترة تتجاوز (180) يومًا، تلغى نسبة الخصم للسنة التأمينية الحالية لكافة المركبات، ويتعين على المؤمن له بناء السجل التأميني مرةً أخرى.
                                                                                                                                                                                                                                                    ج) في حال عدم وجود وثيقة تأمينية سارية أو التسجيل كسائق مسمى لفترة تزيد عن اثنى عشر شهرًا، تلغى نسبة الخصم ويتعين بناء السجل التأميني مرةً أخرى.

                                                                                                                                                                                                                                                  عليه، يتعين على كافة الشركات الالتزام بما ورد أعلاه اعتبارًا من تاريخ 2023/02/21م.

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                • آلية التعويض عن ضريبة القيمة المضافة للطرف الثالث

                                                                                                                                                                                                                                                  انطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية مصالح وحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبالإشارة إلى آلية تعويض الغير (الطرف الثالث) في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (439/93) وتاريخ 1439/10/17هـ والمعدلة بموجب قرار المحافظ رقم (441/1) وتاريخ 1441/1/2هـ، وحرصاً من البنك المركزي على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث وفقاً للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة.

                                                                                                                                                                                                                                                  يتعين على شركات التأمين عند تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث توضيح أحقية في الحصول على التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة وشرح آلية التعويض عنها، والالتزام عند التعويض بما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                  1. التعويض بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات.

                                                                                                                                                                                                                                                  2. التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة بموجب فواتير إصلاح صادرة حسب متطلبات الجهة المختصة.

                                                                                                                                                                                                                                                  للاطلاع و العمل بموجبه،

                                                                                                                                                                                                                                                • نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الأولى

                                                                                                                                                                                                                                                    یكون التأمين في المملكة العربية السعودیة عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام
                                                                                                                                                                                                                                                    الواردة في النظام الأساسي للشرکة الوطنية للتأمين التعاوني، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ۱٤۰٥/٤/۱۷هـ، وبما لا یتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الثانية

                                                                                                                                                                                                                                                    مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۰) وتاريخ ۱٤۲۰/٥/۱هـ، یختص البنك المرکزي السعودي بما یأتي:

                                                                                                                                                                                                                                                    ۱- تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها؛ للتأکد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي یضعها البنك المرکزي السعودي، وإصدار الموافقة المبدئية تمهيدًا لإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس.
                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                    ۲- إصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذیة، وله على الأخص ما یأتي:
                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                    أ- تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                    ب- تحدید مقدار المبالغ المطلوب إیداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة.
                                                                                                                                                                                                                                                    ج- إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنی لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                    د- وضع القواعد والضوابط التي تحدد کيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                    هـ- وضع القواعد العامة لتحدید الموجودات التي یجب على كل شرکة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحدید الحد الأدنی والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وکذلك تحدید الحد الأدنی والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشرکة والاحتياطات.
                                                                                                                                                                                                                                                    و- وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدین والتأکد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات.

                                                                                                                                                                                                                                                    ۳- استحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي یقدمها، ويكون تحدید المقابل المالي بقرار من المحافظ.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الثالثة

                                                                                                                                                                                                                                                    ۱- لا یجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقدیم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المرکزي السعودي.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۲- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (۱) من هذه المادة، يشترط في شرکة التأمين وشرکة إعادة التأمين ما یأتي:
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ- أن تكون شرکة مساهمة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب- أن یكون الغرض الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشرکة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۳- لا یجوز لشرکة التأمين وشرکة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاکتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المرکزي السعودي، ويضع البنك المرکزي ضوابط هذه الموافقة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ٤- لا یجوز لشرکة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا یجوز لشرکة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ٥- لا یجوز تعدیل راس المال لأي شرکة تأمين أو شرکة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المرکزي السعودي، وطبقًا لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذیة الحد الأدنی لرأس المال المدفوع لشرکة التأمين أو شرکة إعادة التأمين، على إلا یقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الرابعة

                                                                                                                                                                                                                                                    تحدد اللائحة التنفيذیة عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام، وتحدد كل شرکة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الخامسة

                                                                                                                                                                                                                                                    لا یجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين – بعد مباشرة أعمالها – التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة البنك المرکزي السعودي، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة السادسة

                                                                                                                                                                                                                                                    تُشترط موافقة البنك المرکزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومدیري تلك الشركات، والوظائف العليا التي یحددها البنك المرکزي السعودي. ويضع البنك المرکزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة السابعة

                                                                                                                                                                                                                                                    یكون كل من رئيس مجلس إدارة شرکة التأمين أو شرکة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومدیرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشرکة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذیة.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الثامنة

                                                                                                                                                                                                                                                    للبنك المرکزي السعودي الحق في أن یجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي شرکة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيه أو بمعرفة مراجعين يعينهم البنك المرکزي السعودي، على أن یتم التفتيش في مقر شرکة التأمين أو شرکة إعادة التأمين وفي هذه الحالة یجب على موظفي الشرکة تقدیم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما یطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن یدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشرکة لموظفي البنك المرکزي السعودي أو من يعينهم من المراجعين.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة التاسعة

                                                                                                                                                                                                                                                    لا یجوز لشرکة التأمين وشرکة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شرکة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من البنك المرکزي السعودي.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة العاشرة

                                                                                                                                                                                                                                                    ۱- تعين الجمعية العامة في شرکة التأمين أو شرکة إعادة التأمين سنوياً اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما. 
                                                                                                                                                                                                                                                    ۲- على مراقبي الحسابات أن یضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة – بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات – رأيهما فيما أذا كانت القوائم المالية للشرکة تظهر بعدالة حقيقة مرکزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذ القوائم متفقاً مع المعایير المحاسبية المطبقة في المملكة. 
                                                                                                                                                                                                                                                    ۳- یتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشرکة.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الحادية عشر

                                                                                                                                                                                                                                                    للبنك المرکزي السعودي الحق في أن یطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم له – في الوقت وبالشكل اللذین یحددهما – أي بيانات یراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام. کما یجب عليها أن ترسل إلى البنك المرکزي السعودي بناء على طلبه ما یأتي:

                                                                                                                                                                                                                                                    ۱- بياناً بإیرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                    ۲- بياناً تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها الشرکة خلال الفترة.
                                                                                                                                                                                                                                                    ۳- بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشرکة.
                                                                                                                                                                                                                                                    ٤- بياناً باستثمارات الشرکة.
                                                                                                                                                                                                                                                    ٥- أي بيانات أخرى یطلبها البنك المرکزي السعودي.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الثانية عشر

                                                                                                                                                                                                                                                    یحظر على أي شخص یحصل على أي معلومات – أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل یتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام – إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الثالثة عشر

                                                                                                                                                                                                                                                    یجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقاً لأحكام النظام الضريبي ونظام جبایة فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذیة وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الرابعة عشر

                                                                                                                                                                                                                                                    على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المرکزي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذیة الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الخامسة عشر

                                                                                                                                                                                                                                                    على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنويةلا تقل عن (۲۰%) كاحتياطي نظامي، وذلك إلى أن یصل إجمالي الاحتياطي (۱۰۰%) من رأس المال المدفوع.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة السادسة عشر

                                                                                                                                                                                                                                                    على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وکذلك الاحتياطيات الأخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذیة لهذا النظام.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة السابعة عشر

                                                                                                                                                                                                                                                    یجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حساباً مستقلاً لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذیة لهذا النظام وکذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشرکة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها، کما یدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعدیل یطرأ على تلك الوثائق، ويجوز للبنك المرکزي السعودي أن یصدر ما یراه ضرورياً من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات یرى أنها ضرورية لمباشرة سلطته في الرقابة والإشراف ، کما یجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الآنف ذکرها في الحاسب الآلي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذیة لنظام الدفاتر التجارية.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الثامنة عشرة

                                                                                                                                                                                                                                                    یتولى موظفون من البنك المرکزي السعودي –یصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المرکزي السعودي- أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما یقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذیة، وتحدد اللائحة التنفيذیة اختصاصاتهم وقواعد عملهم. وللمحافظ إیكال الأعمال الفنية- المساندةلأعمال الفحص والرقابة والضبط- إلى القطاع الخاص.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة التاسعة عشرة

                                                                                                                                                                                                                                                    ۱- إذا تبين للبنك المرکزي السعودي أن أیاَ من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اکتشاف مخالفتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذیة، فإن له أن یوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما:
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادیة والعشرين) من هذا النظام.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب- إلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ینفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۲- للبنك المرکزي السعودي –إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (۱) من هذه المادة –أن یتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة أیًّا من الإجراءات الآتية:
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) إنذارهم.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) تكليفهم بتقدیم برنامج ملائم یوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) منعهم من توزيع الأرباح بما یحقق متطلبات هامش الملاءة المالية.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     هـ) إیقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     و) إیقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ز) تعيين مستشار أو أکثر لتقدیم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ح) أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذیة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۳- للبنك المرکزي السعودي –بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (۱) من هذه المادة – أن یتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة أیًّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (۲) من هذه المادة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ٤- للبنك المرکزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي یفرضها بناءً على الفقرة (۱) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (۲) من هذه المادة؛ بحسب ما یراه ضروريًا لحمایة المؤمن لهم واستقرار قطاع التأمين. ويضع البنك المرکزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة العشرون

                                                                                                                                                                                                                                                    تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أکثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا یقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم -على الأقل- مستشاراً نظامياً، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجدید، تتولى ما یأتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۱- الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدین من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ۲- الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ۳- النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ البنك المركزي السعودي لهم بالإجراء. ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراە مناسبًا ويضمن حق المتضرر.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ٤- النظر في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الحادية والعشرون

                                                                                                                                                                                                                                                     ۱- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من مارس أعمال التأمين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي، بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ۲- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (۱) من هذه المادة، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على (۱۰٬۰۰۰) عشرة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ۳- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن یكون النشر بعد اکتساب القرار الصفة النهائية.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الثانية والعشرون

                                                                                                                                                                                                                                                    ۱- تشكل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم. 
                                                                                                                                                                                                                                                    ۲- يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة الاستئنافية وأعضائها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 
                                                                                                                                                                                                                                                    ۳- يصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام والادعاء أمامها. 
                                                                                                                                                                                                                                                    ٤- يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الثالثة والعشرون

                                                                                                                                                                                                                                                    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية، ويتم نشرها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الرابعة والعشرون

                                                                                                                                                                                                                                                    مع مراعاة ما ورد في المادة (الأولى) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة الخامسة والعشرون

                                                                                                                                                                                                                                                    ینشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره.

                                                                                                                                                                                                                                                • ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين

                                                                                                                                                                                                                                                  • المقدمة والتعريفات

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۲

                                                                                                                                                                                                                                                      التعاريف: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٤. المملكة: المملكة العربية السعودية.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٥. الضوابط: ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٦. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۷. التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم إلى شركة التأمين، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل شركة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۸. إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمَّن عليها من شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين، وتعويض شركة التأمين من قبل شركة إعادة التأمين عما يتم دفعه للمؤمَّن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۹. شركة التأمين: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۰. شركة إعادة التأمين: شركة التأمين أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من شركة تأمين أخرى.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۱. المؤمن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرَم وثيقة التأمين مع شركة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۲. المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۳. الاحتفاظ: مقدار المخاطر التي تحتفظ بها شركة التأمين في دفاترها الخاصة، مقارنة بالمخاطر التي يتم إسنادها لشركة إعادة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱٤. المخصصات (الاحتياطيات) الفنية: الالتزامات المالية وهي المبـالغ التـي يجب على الشركة اقتطاعهـا وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱٥. الشركة: الشركة التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما بعد حصولها على موافقة المؤسسة لمزاولة هذه الأنشطة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱٦. الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية الاحتمالات والإحصاءات، التي بموجبها تُسعّر الخدمات وتقوم الالتزامات وتكوّن المخصصات.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۷. المرشح الاكتواري: الشخص الطبيعي الذي يكون إما حاملاً لشهادة في العلوم الاكتوارية أو يعمل حالياً على اجتياز مجموعة اختبارات العلوم الاكتوارية التي تحددها جمعية إكتوارية.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۸. مساعد الخبير الاكتواري: الشخص الطبيعي المؤهل كمساعد خبير اكتواري من جمعية اكتوارية.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۹. الخبير الاكتواري: الشخص الطبيعي الحاصل على الزمالة في العلوم الاكتوارية من جمعية اكتوارية.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲۰. الاكتواري المعين: الخبير الاكتواري الذي تُعيّنه الشركة للقيام بالمسؤوليات المنصوص عليها في هذه الضوابط واللائحة التنفيذية وتعليمات البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲۱. الإدارة الاكتوارية: إدارة تابعة للشركة التي تتألف من عدد واحد أو أكثر من الخبير الاكتواري ومساعد الخبير الاكتواري والمرشح الاكتواري وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين لدعم الأعمال الاكتوارية في الشركة حسبما هو مطلوب بموجب هذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٢٢. الخدمات الاكتوارية: الخدمات المقدمة من الاكتواريين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين حسب ما هو منصوص عليه في هذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٢٣. مقدم الخدمات الاكتوارية: الشخص الاعتباري الذي يقدم خدمات إكتوارية وفقاً لهذه الضوابط، ويوظف خبراء اكتواريين يُمكن لهم العمل بصفة اكتواري معين وفقا لهذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٢٤. الجمعية الاكتوارية: جمعية أو منظمة يقبلها البنك المركزي تتألف من الخبراء الاكتواريين ومساعدي الخبير الاكتواري و المرشحين الاكتواريين وهي عضو في الجمعية الاكتوارية الدولية، وتُخضِع أعضاءها لبرنامج يضم عدداً من الاختبارات المهنية.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٢٥. أصول والتزامات عقود التأمين: لغرض هذه الضوابط، هي الأصول و الالتزامات حسب تعريف المعايير المحاسبية لإعداد القوائم المالية المعمول بها في المملكة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٢٦. مراجعة النظير: مراجعة عمل الاكتواري المعين بموجب هذه الضوابط بهدف التأكد من التزامه بها وبالمعايير المهنية الخاصة بالجمعية الاكتوارية التي ينتمي لها هذا الاكتواري المعين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲۷. تعليمات البنك المركزي: اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٢٨. الإدارة العليا: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، ومدير الإدارة المالية، ومديرو الإدارات الرئيسية، والمسؤولون عن إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام والوظائف المماثلة في المؤسسة المالية، وشاغلو أي مناصب أخرى يحددها البنك المركزي ويستثنى من ذلك، مدير الإدارة الاكتوارية لأغراض هذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲۹. السعر الفني: سعر وثيقة التأمين الذي تم تحديده من قبل الاكتواري المعين باستخدام الأساس الاكتواري الساري في وقت إصدار أو تجديد الوثيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

                                                                                                                                                                                                                                                  • النطاق

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۳

                                                                                                                                                                                                                                                      تطبق أحكام هذه الضوابط على الشركات ومجالس إدارتها وإداراتها العليا والاكتواريين المعينين أو من ينيبهم للقيام بأعمالهم، ومديري الإدارات الاكتوارية ومنسوبيها ومقدمي الخدمات الاكتوارية.

                                                                                                                                                                                                                                                  • الأهداف

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٤

                                                                                                                                                                                                                                                      تتمثل أهداف هذه الضوابط في تنظيم ما يلي: 

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱. الحد الأدنی لترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. الحد الأدنی لمعايير ممارسة العمل الاكتواري في المملكة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. الحد الأدنی للمعايير المتعلقة بدور الاكتواريين المعيَّنين ومسؤولياتهم، وإجراءات تعيينهم.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٤. الحد الأدنی لمعايير الإدارة الاكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين في المملكة، ومدير الإدارة الاكتوارية.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٥. مسؤوليات الشركة ومجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يتعلق بأعمال الإدارة الاكتوارية والاكتواري المعين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                  • اجراءات الالتزام

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٥

                                                                                                                                                                                                                                                      مع مراعاة أحكام النظام واللائحة التنفيذية، لا يجوز لأي شخص أن يمارس العمل كاكتواري معين أو مدير لإدارة إكتوارية أو العمل كمقدم خدمات إكتوارية في المملكة إلا بعد حصول الشركة أو مقدم الخدمات الاكتوارية على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة .

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٦

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱. يجب على الشركات والاكتواريين المعينين ومقدمي الخدمات الاكتوارية وضع ضوابط وإجراءات رقابية داخلية مكتوبة لضمان الالتزام بهذه الضوابط، ومتابعة مدى الالتزام بها.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. يجب أن تضمن هذه الضوابط والإجراءات تنفيذ المهام المطلوبة، ورفع التقارير إلى البنك المركزي في المواعيد المحددة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. لا تَحِل هذه الضوابط والإجراءات محل المعايير المهنية الخاصة والمعترف بها من قبل الجمعية الاكتوارية التي يتبع لها الاكتواري المعين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٤. يجب على الشركات والاكتواريين المعينين ومقدمي الخدمات الاكتوارية الاحتفاظ بسجلات كافية توضح التزامهم بهذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۷

                                                                                                                                                                                                                                                      السجلات التي يجب على الشركة الاحتفاظ بها لإثبات التزامها بهذه الضوابط. على سبيل المثال لا الحصر، مستندات تعيين الاكتواريين المعينين ومديري الإدارة الاكتوارية أو تغييرهم، والاتفاقيات التي تُبرم مع الاكتواريين المعينين موضحة مهامهم ومسؤولياتهم، وتفاصيل مؤهلات وخبرات الاكتواريين المعينين ومديري الإدارة الاكتوارية.

                                                                                                                                                                                                                                                  • ترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۸

                                                                                                                                                                                                                                                      يجب على مقدم الخدمات الاكتوارية المرخص في المملكة قبل البدء في ممارسة النشاط وبموجب هذه الضوابط تقديم المعلومات اللازمة حسبما يطلبه البنك المركزي لتحقيق متطلبات تعليماته.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٩

                                                                                                                                                                                                                                                      في حال كان الاكتواري المعين غير مرخصا في المملكة، فعلى الاكتواري المعين أن يكون موظفاً أو مديراً أو شريكاً لمقدم الخدمات الاكتوارية، وعلى الشركة تقديم المعلومات اللازمة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                  • متطلبات وإجراءات تعيين الاكتواري المعين وإنهاء أعماله والحد الأدنى لمتطلبات الإدارة الاكتوارية في الشركات

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ١١

                                                                                                                                                                                                                                                      متطلبات تعيين الاكتواري المعين:

                                                                                                                                                                                                                                                      يجب على الشركة، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، أن تعين خبيراً اكتوارياً مؤهلاً للقيام بدور الاكتواري المعين حسب المتطلبات الواردة في هذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، وأن يكون ذا خبرة كافية في فروع التأمين التي تزاولها الشركة، وأن يكون بحدٍ أدنی خبيراً اكتوارياً من جمعية اكتوارية وذو خبرة ذات صلة بعد التأهيل.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۱۲

                                                                                                                                                                                                                                                      يجب على الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة من خلال عقدها المبرم مع الاكتواري المعين لضمان تمكّن الشركة ومجلس إدارتها والإدارة العليا من استشارة الاكتواري المعين طوال العام عند الحاجة بشأن المسائل المتعلقة بمسؤولياته وفقاً لهذه الضوابط.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۱۳

                                                                                                                                                                                                                                                      لا يجوز للاكتواري المعين أن يتولى أي منصب من شأنه أن يتعارض مع دوره كاكتواري معين، بما فيه أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة أو رئيساً تنفيذياً في شركة ذات علاقة، أو أي شركة تأمين و/إعادة تأمين في المملكة.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۱٤

                                                                                                                                                                                                                                                      لا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي للشركة القيام بدور الاكتواري المعين للشركة أو العضو في الإدارة الاكتوارية .

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۱٥

                                                                                                                                                                                                                                                      على كل اكتواري غير سعودي يعمل في شركة أو لدى مقدم خدمات اكتوارية في المملكة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ١٦

                                                                                                                                                                                                                                                      الحد الأدنى لمتطلبات الإدارة الاكتوارية في الشركات:

                                                                                                                                                                                                                                                      يجب على الشركة أن تنشئ إدارة اكتوارية تتناسب مع حجم  ونوعية أعمالها تتألف من اكتواريين وغيرهم ويكون ذلك حسب ما هو موضح في تعليمات إنشاء الإدارة الاكتوارية في شركة التأمين و/ أو إعادة التأمين في الملحق رقم (۱)، لضمان l الالتزام بمتطلبات البنك المركزي فيما يتعلق بأصول والتزامات عقود التأمين والأسعار الفنية ومراقبة كفاية الأقساط ودراسات الخبرة وكفاية رأس المال وإعادة التأمين والجوانب الكمية لإدارة المخاطر، ولدعم الأعمال الاكتوارية في الشركة. 

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۱۷

                                                                                                                                                                                                                                                      على الشركة تسهيل عمل الإدارة الاكتوارية لتؤدي دوراً مهماً lفي أنظمة الإدارة المالية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الشركة وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تتمتع الإدارة الاكتوارية بالصلاحيات والموظفين والموارد الكافية بما يتناسب مع التشغيل السليم للشركة وحماية مصالح حملة وثائق التأمين والمستفيدين.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۱۸

                                                                                                                                                                                                                                                      يجب على الاكتواري المعين و مدير الإدارة الاكتوارية التواصل بشأن تطبيق أحكام هذه الضوابط مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة، وإدارة أنشطة الإدارة الاكتوارية بما في ذلك الإشراف على تقديم التدريب والتطوير المهني للإدارة الاكتوارية.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۱۹

                                                                                                                                                                                                                                                       إجراءات تعيين وإنهاء أعمال الاكتواري المعين و/أو مدير الإدارة الاكتوارية:

                                                                                                                                                                                                                                                      قبل طلب عدم ممانعة البنك المركزي على تعيين الاكتواري المعين، ومدير الإدارة الاكتوارية، يجب أن تتأكد الإدارة العليا للشركة من أن الاكتواري المعين ومدير الإدارة الاكتوارية المقترحين يتمتعان بخبرة في فروع التأمين و/أو إعادة التأمين التي تعمل بها الشركة، وملائمتهما لمتطلبات البنك المركزي، وأن تقدم توصية بذلك إلى مجلس الإدارة، على أن تقدم إلى البنك المركزي ما يثبت تحقيق المرشح لمتطلبات تعليمات البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۲۰

                                                                                                                                                                                                                                                      يجب أن يضمن العقد المبرم بين الشركة والاكتواري المعين إتاحة فترة كافية للإشعار بأي نية للاكتواري المعين لإنهاء علاقته التعاقدية مع الشركة بشكل يضمن وفاء الشركة بالتزاماتها بموجب هذه الضوابط.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۲۱

                                                                                                                                                                                                                                                      يجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي بأي تغيير محتمل يتعلق بالاكتواري المعين قبل (٦۰) يومًا تقويمياً على الأقل من هذا التغيير.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۲۲

                                                                                                                                                                                                                                                      يجب أن تؤكد الشركة للبنك المركزي بشكل سنوي في تاريخ يُحدّد من قبل البنك المركزي بأنها قد نظرت فيما إذا كان الاكتواري المعين لا يزال ملائماً ولا يوجد لديه تعارض في المصالح لكي يشغل منصب الاكتواري المعين للسنة التقويمية المقبلة.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۲۳

                                                                                                                                                                                                                                                      للبنك المركزي أن يطلب من الشركة أن تعين خبيراً اكتوارياً مؤهلاً غير الاكتواري المعين للشركة أو أن تعين مباشرة خبيراً اكتوارياً مؤهلاً لإعداد تقرير عن مسائل محددة على أساس كل حالة على حدة وذلك على نفقة الشركة التي يتعلق بها التقرير.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۲٤

                                                                                                                                                                                                                                                       إنهاء أعمال الاكتواري المعين:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱. يجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي بأي استقالة أو إقالة أو إلغاء أو إنهاء عقد الاكتواري المعين لديها وأسباب ذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. في حال كان الاكتواري المعين موظفاً لدى الشركة، ينتهي دور الإكتواري المعين لدى الشركة في الحالات الآتية:
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       أ. عند استقالة الاكتواري المعين أو إنهاء خدمته.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       ب. عند إلغاء أو إنهاء العقد الذي ينظم توظيف الاكتواري المعين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. في حال لم يكن الاكتواري المعين موظفاً لدى الشركة، ينتهي دور الاكتواري المعين للشركة في الحالات الآتية:
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       أ. عند استقالة الاكتواري المعين أو إنهاء خدمته من قبل مقدم الخدمات الاكتوارية داخل المملكة التي يكون فيها شريكاً أو مديراً أو موظفاً. وفي حال إنهاء خدمته، يجب على مقدم الخدمات الاكتوارية إشعار البنك المركزي بأسباب ذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها، وفي حال كان خارج المملكة على الشركة إشعار البنك المركزي بذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       ب. عند انتهاء أو إنهاء أو إلغاء العقد الذي ينظم تقديم الاكتواري المعين للخدمات الاكتوارية.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۲٥

                                                                                                                                                                                                                                                      للبنك المركزي إذا وجد أن الاكتواري المعين غير مناسب أو غير قادر على القيام بمسؤولياته، أن يطلب من الشركة استبدال هذا الاكتواري المعين بخبير اكتواري آخر مؤهل يمكنه القيام بدور الاكتواري المعين بشكل أفضل، وينتهي دور الاكتواري المعين عند طلب البنك المركزي تبديل الاكتواري المعين.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۲٦

                                                                                                                                                                                                                                                      عند علم الشركة برغبة الاكتواري المعين في الاستقالة من منصبه، يجب أن تبدأ الشركة بإجراءات تعيين البديل فوراً، كما يجب أن تراعي هذه الإجراءات الوقت اللازم للبنك المركزي لإصدار عدم الممانعة لاستبدال الاكتواري المعين أو الممانعة (حسبما تقتضيه الحالة)، بحيث لا تكون الشركة في أي وقت من الأوقات بدون اكتواري معين.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۲۷

                                                                                                                                                                                                                                                      في حال لم تعيّن الشركة خبيراً اكتوارياً ليكون بديلاً عن الإكتواري المعين للشركة فإن للبنك المركزي الحق في تعيين اكتواري معيّن على نفقة الشركة حسب الاقتضاء وعلى أساس كل حالة على حدة.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۲۸

                                                                                                                                                                                                                                                      يجب على الشركة أن تضع أحكاماً مناسبة ضمن عقدها المبرم مع الاكتواري المعين لديها تضمن أن يقوم الاكتواري المعين السابق عند التوقف عن شغل منصبه بتقديم جميع المعلومات والإيضاحات التي قد يحتاجها الاكتواري المعين التالي والإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة بشكل معقول خلال مدة لا تزيد عن (۳۰) يوماً تقويمياً من تعيين الاكتواري المعين التالي وعلى نفقة الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۲۹

                                                                                                                                                                                                                                                      بعد تعيين الاكتواري المعين البديل، يجب عليه الحصول على جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة من الشركة والاكتواري المعين السابق للشركة، على أن تتخذ الشركة جميع الخطوات اللازمة لتسهيل الوفاء بهذه المسؤولية خلال مدة لا تزيد عن (۳۰) يوماً تقويمياً من تعيين الاكتواري المعين البديل.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۳۰

                                                                                                                                                                                                                                                      عند إنهاء أو توقف عمل الاكتواري المعين، يجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة والبنك المركزي في غضون (۱۰) أيام تقويمية بأي خلافات أو مسائل مرتبطة بالإنهاء أو التوقف عن العمل والتي يرى حسب رأيه المهني ضرورة علم مجلس الإدارة والبنك المركزي بها.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۳۱

                                                                                                                                                                                                                                                      إذا تبين للشركة وجود ملاحظات على كفاءة أعمال الاكتواري المعين لديها، فللشركة تبليغ الجمعية الاكتوارية التابع لها بذلك.

                                                                                                                                                                                                                                                  • مهام الاكتواري المعين ومسؤولياته

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۳۲

                                                                                                                                                                                                                                                      لضمان قيام الاكتواري المعين بتقديم مشورة موضوعية وغير متحيزة وفقاً لهذه الضوابط، عليه العمل بحسن نية وصدق وعقلانية مع بذل العناية والحرص وإصدار الأحكام المستقلة بما فيه مصلحة الشركة وحاملي وثائق التأمين، وأن يضع مصلحة الشركة وحاملي الوثائق قبل أي مصلحة شخصية، وتجنب تعارض المصالح عند أداء مسؤولياته.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۳۳

                                                                                                                                                                                                                                                       يتعين على الاكتواري المعين الالتزام بالآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱. تنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقاً للمبادئ والمعايير  الاكتوارية الصادرة عن الجمعية الاكتوارية التي يكون عضواً فيها، والخضوع للمساءلة أمام تلك الجمعية فيما يتعلق بالالتزام بمعاييرها المهنية وأمام البنك المركزي فيما يتعلق بالالتزام بهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. تنفيذ واجباته بصدق وأمانة وكفاءة، وتجنب تضارب المصالح، وتقديم مشورة موضوعية وغير متحيزة، وعدم إخفاء أي حقائق تتعلق بالوضع المالي أو الفني للشركة وعدم إعطاء معلومات غير صحيحة عن قصد.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. عدم الإفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالشركة أو تلك المعلومات التي حصل عليها أثناء تأدية لعمله وذلك أثناء تواجده على رأس العمل أو بعد الانتهاء منه، إلا أن يكون هذا الإفصاح للبنك المركزي أو تطبيقاً للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٤. مراجعة جميع الأعمال المنجزة نيابة عنه وتحمل المسؤولية عنها.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      5. الاحتفاظ بسجلات عمله منظمة حسب المعايير المهنية للجمعية الاكتوارية مع المحافظة على السرية التامة للبيانات، ويجب أن تشمل السجلات نسخ من المستندات التي يجب تقديمها إلى الشركة وإلى البنك المركزي، والبيانات الأساسية التي تم بناء السجلات عليها والعمليات الحسابية الداعمة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٦. في حال لم يكن الاكتواري المعين موظفاً في الشركة، يجب الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في البند (٥) أعلاه لمدة عشر سنوات على الأقل لدى الشركة من تاريخ التقرير الذي تتعلق به السجلات أو الوثائق. ويجب أن تكون متاحة فقط للاكتواري المعين ومن ينيبه وللشركة والبنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۷. أداء الخدمات الاكتوارية المؤهل لها والتي لديه خبرة مناسبة فيها.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۸. ضمان توافق عمله مع معايير إعداد التقارير المالية المتبعة في المملكة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۹. تقديم المشورة بشأن أي أمور أخرى وفقًا لتعليمات مجلس الإدارة والإدارة العليا، بشرط ألا يتعارض ذلك مع مسؤولياته على النحو المنصوص عليه في هذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۳٤

                                                                                                                                                                                                                                                       إضافة إلى المهام والمسؤوليات الواردة في هذه الضوابط، يتعين على الاكتواري المعين للشركة المرخص لها مزاولة تأمين الحماية والادخار القيام بالآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱. إجراء اختبار ربحية لمدى كفاية أسعار أقساط التأمين عند تقديم منتجات جديدة وعند اقتراح مراجعة أسعار الأقساط، وتقديم المشورة بشأن الأسعار الفنية.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. تقديم المشورة بشأن شروط وأحكام وثائق التأمين، بما في ذلك عدالة المصاريف المحملة وعوائد الاستثمار المخصصة لحملة الوثائق.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. تحديد أصول والتزامات عقود التأمين بما في ذلك الاحتياطات الرياضية والتأكد من كفايتها بناء على دراسات الخبرة المناسبة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٤. تقديم المشورة بشأن توزيع الفائض أو الأرباح أو المكافآت المالية على حملة وثائق تأمين الحماية والادخار ذات العوائد.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۳٥

                                                                                                                                                                                                                                                      يحق للاكتواري المعين الاطلاع على أوراق مجلس الإدارة، ودفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وخطط العمل والتحليلات والجداول الداعمة التي تعتبر ضرورية للقيام بواجباته، ويحق له أن يطلب من مجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا المعلومات والإيضاحات التي يراها ضرورية، مع مراعاة الضوابط المناسبة للحفاظ على سرية معلومات الشركة من قبل الاكتواري المعين، وجميع من يساعد الاكتواري المعين للقيام بمسؤولياته.

                                                                                                                                                                                                                                                  • دور ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يتعلق بالاكتواري المعين

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۳٦

                                                                                                                                                                                                                                                       يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ضمان إمكانية تنفيذ مسؤوليات الاكتواري المعين دون تأخير، ويتضمن ذلك:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱. تمكين الاكتواري المعين من الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. تمكين الاكتواري المعين من الوصول إلى المعلومات والإيضاحات المحددة في هذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. الاستجابة لطلبات المعلومات المرسلة من الاكتواري المعين بطريقة دقيقة وشاملة وفي خلال الوقت المناسب.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٤. الأخذ بالاعتبار كافة التقارير المقدمة من الاكتواري المعين واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على التوصيات الواردة فيها.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٥. التحقق من مدى فعالية وكفاءة وموضوعية الاكتواري المعين، على سبيل المثال، التحقق من قيامه بالأعمال المناط بها بشكل ملائم ومن كفاءة وفعالية الإجراءات والأنظمة الداخلية والبرامج التقنية المستخدمة وجودة الكوادر البشرية الملاءمة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۳۷

                                                                                                                                                                                                                                                      إذا تعذر على الاكتواري المعين الحصول على هذه المعلومات والإيضاحات والموارد اللازمة من مجلس الإدارة والإدارة العليا حسب الحاجة وبالشكل الكافي للقيام بمسؤولياته، يجب على الاكتواري المعين إبلاغ البنك المركزي بذلك إذا لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب خلال (۱۰) أيام عمل من إبلاغ مجلس الإدارة بالأمر كتابة.

                                                                                                                                                                                                                                                  • تقارير الاكتواري المعين

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۳۸

                                                                                                                                                                                                                                                      يتعين على الاكتواري المعين التأكد من وضوح وشمولية كل تقرير اكتواري يعدّه وفقاً لهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، وأن يقدمه بطريقة تشرح وتُولي الاهتمام الكافي للمسائل والتطورات ذات الآثار الجوهرية على مصالح حملة الوثائق أو المستفيدين أو الشركة بحيث يُمَكّن أي خبير اكتواري آخر من فهم التقرير والتوصل إلى استنتاج ثابت.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ۳۹

                                                                                                                                                                                                                                                       يجب أن تحتوي جميع التقارير الاكتوارية التي تُعدّ وفقاً لهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي على الآتي كحد أدنی:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱. ملخص تنفيذي يوضح النتائج والمخرجات الرئيسة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. مقدمة تبين الهدف من التقرير ومؤهلات الاكتواري المعين، ووصفاً لفئة التأمين والمخاطر المتعلقة بها، ومعلومات موجزة ذات صلة عن إدارة الشركة للمخاطر وأي معلومات أساسية أخرى يرى الاكتواري المعين ملائمة إضافتها.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. بيان واضح بأن التقرير من إعداد فرد يتصرف بصفة رسمية كاكتواري معين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٤. وصف للإرشادات الاكتوارية ومعايير رفع التقارير المالية المتبعة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٥. توضيح لأي اعتمادات وقيود، بما في ذلك وضع الملاحظات على الموضوعية، والجوانب غير الواضحة وأية قيود فرضتها الشركة أو أي طرف آخر أدت إلى تعذر الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل كامل، لكي يستطيع القارئ المطّلع أن يُكوّن صورة واضحة عن مدى ملائمة نتائج التقرير.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٦. الإشارة إلى أي مصدر خارجي تم الاعتماد عليه.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۷. إشارة إلى نتائج التقرير السابق عن نفس الموضوع، وشرح الاختلافات الرئيسية المتعلقة بنتائج التقارير المرفوعة سابقًا، ويتضمن ذلك تقديم التفاصيل المناسبة لجميع التغيرات الرئيسة المتعلقة بالبيانات والمنهجية والفرضيات والنتائج.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۸. توضيح للبيانات المُستلمة والاختبارات التي تمت عليها للتحقق من صحتها وشمولها، ويجب الإشارة إلى أي حالات لمحدودية البيانات.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۹. توضيح للطريقة والمنهجية المتبعتان، بما في ذلك توضيح المنهجية والفرضيات المختارة والسبب وراء اختيارها في معالجة موضوع التقرير ونتائجه وأي مسائل معينة أثرت على طريقة التحليل.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۰. تلخيص وتوضيح التغييرات المنفذة على المنهجية والفرضيات مقارنة بالتقرير السابق، وشرح أسباب هذه التغييرات بشكل كامل لدعم ملخص التغييرات الوارد في الفقرة (۷) أعلاه.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۱. تقديم دليل على أن التحليلات والتفاصيل كافية للعمليات الحسابية (بالإضافة إلى الملاحق) مع إجراء العمليات الحسابية والأعمال الأخرى بما يمكّن القارئ المُطلع من إعادة التحليل بصورة تسمح له بالتحقق من النتائج. ويجب أن تتوافق هذه العمليات الحسابية مع معايير إعداد التقارير المالية الحالية في المملكة، أينما انطبق ذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۲. عرض واضح وشامل للنتائج والاستنتاجات بما في ذلك أي إيضاحات أو تعليقات مطلوبة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۳. بيان لنطاق عملية مراجعة التي تمت مع النظراء مع إيضاح هوية هؤلاء النظراء ومؤهلاتهم واستنتاجاتهم.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱٤. قائمة بالمصطلحات المستخدمة التي قد لا تكون واضحة للقارئ.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۱٥. إفصاح عن أي مسائل أخرى ذات صلة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٤۰

                                                                                                                                                                                                                                                      يتعين على الاكتواري المعين الالتزام بمتطلبات مراجعة النظير الخاصة بالجمعية الاكتوارية المعترف بها عند أداء مسؤولياته وفقاً لهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، بعد تأكده من أن المراجع النظير مستقل عن المسألة الخاضعة للمراجعة وأنه يتمتع بالخبرة والمؤهلات المناسبة.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٤۱

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱.     يتعين على الاكتواري المعين اتخاذ الخطوات المناسبة لإشراك مجلس الإدارة والإدارة العليا بشكل فعّال في نتائج تقريره، وتقديم النتائج ومناقشتها مباشرة مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة أو المخاطر، والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة إذا لزم الأمر.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. يجب أن يكون التواصل بشأن المسائل الاكتوارية بين الاكتواري المعين والإدارة العليا ومجلس الإدارة خلال وقت مناسب، وأن تكون طريقة التواصل مناسبة مع مراعاة الغرض من الموضوع وأهميته.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٤۲

                                                                                                                                                                                                                                                      يتعين على الاكتواري المعين اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يكون أي تقرير أو تواصل يقوم به فعّالاً وغير مضلل، ولا يمكن منطقياً تفسيره بشكل خاطئ، ويجب أن يقدم العناصر الفنية للتقرير الاكتواري بطريقة يمكن للقارئ المطلع المؤهل فهمها والتصرف بناءً عليها لدعم الاتخاذ الفعّال والمدروس لقرارات مجلس الإدارة والإدارة العليا.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٤۳

                                                                                                                                                                                                                                                       يتعين على الاكتواري المعين رفع التقارير الاكتوارية التي يعدها مباشرة وبصفة عاجلة (تسمى بالتقارير المرحلية العاجلة) إلى مجلس الإدارة وإدارة مراقبة الالتزام بالشركة في الحالات الآتية، بغض النظر عن أن الاكتواري المعين قد لا يكون أكمل تحليلاته وتحقيقاته:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱. إذا كان هناك مخاطر وشيكة أو مستقبلية قد تواجه الشركة وتؤثر سلباً، على سبيل المثال لا الحصر، في الآتي:
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       أ. الملاءة المالية. 
                                                                                                                                                                                                                                                       ب. التزامات شركات إعادة التأمين والتزامات الشركة تجاه شركات معيدي التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                       ج. مستويات الاحتفاظ بالمخاطر. 
                                                                                                                                                                                                                                                       د. ربحية منتجات الشركة. 
                                                                                                                                                                                                                                                       هـ. تسعيرة منتجات الشركة. 
                                                                                                                                                                                                                                                       و. كفاية التزامات عقود التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. إذا ثبت أن الشركة خالفت أحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو هذه الضوابط أي لوائح أو تعليمات أخرى صادرة عن البنك المركزي ذات علاقة بالوضع المالي للشركة، أو أصول والتزامات عقد التأمين (بما في ذلك المخصصات الفنية إن وجدت)، أو أي مسألة تؤثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين من وثائق التأمين الحاليين أو المستقبليين.  
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. إذا لم تسمح الشركة للاكتواري المعين بأداء الأعمال والمسؤوليات المسندة إليه بموجب النظام ولائحته التنفيذية، وهذه الضوابط أو تعليمات البنك المركزي .  
                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٤٤

                                                                                                                                                                                                                                                      يتعين على مجلس الإدارة أن يدرس أي تقارير مرحلية عاجلة ويوصي بالإجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها وأن يزود البنك المركزي والاكتواري المعين بهذه الإجراءات وجميع المعلومات ذات الصلة بالإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها أو سوف يتم اتخاذها في خلال مدة لا تزيد عن (۱۰) أيام عمل من تاريخ استلام أي تقرير مرحلي عاجل.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٤٥

                                                                                                                                                                                                                                                      إذا كان الاكتواري المعين غير راضٍ بشكل معقول عن استجابة مجلس الإدارة لأي تقرير مرحلي عاجل، فعليه أن يرسل نسخة من التقرير إلى البنك المركزي خلال (۱٥) يوم عمل من إصدار هذا التقرير.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٤٦

                                                                                                                                                                                                                                                      للبنك المركزي تقديم ملاحظات وأسئلة على أي تقرير اكتواري يرفعه الاكتواري المعين لها، ويجب إعادة رفع هذه التقارير الاكتوارية للإجابة عن الملاحظات والأسئلة التي طرحها البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                  • مسؤوليات الاكتواري المعين فيما يتعلق بالبيانات

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٤۷

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱.     يجب على الاكتواري المعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان اتساق ودقة واكتمال البيانات التي يستخدمها في تحليلاته، وينبغي أن تحتوي جميع التقارير الرسمية المطلوبة بموجب هذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، على الآتي كحدٍ أدنی:
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       أ. تأكيد بأن البيانات المتاحة تسمح بإكمال التحليل المطلوب حسب الحكم المهني للاكتواري المعين مع مراعاة المعايير المهنية.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       ب. بيان بحالات محدودية البيانات الرئيسة المعروفة والآثار المترتبة عليها وكيف تم التصرف مع حالات محدودية البيانات هذه في النتائج المقدمة والتحليلات المنفذة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       ج. وصف كامل للبيانات التي تم استخدامها.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       د. وصف كامل لجميع العمليات المنفذة للتحقق من البيانات.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       هـ. تحديد دقيق لمدة الدراسة التي استُنتجت خلالها البيانات.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       و. وصف لاختبارات المعقولية التي أجريت على البيانات في أحدث التقارير السابقة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       ز. إيضاح لأي تعديلات أو تصفية للبيانات الأولية وتقدير التأثير.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. يجب أن لا يحتوي تقرير الاكتواري المعين على تحذيرات تسعى لإلقاء المسؤولية على آخرين بشأن جودة البيانات، ويتعين على الاكتواري المعين تنفيذ عمليات تدقيق كافية لنتائج تقريره المقدم.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. يجب أن تعالج الشركة محدودية البيانات بشكلٍ كامل في الفترة المرصودة فيها، وفي حال عدم القدرة على معالجة محدودية البيانات بشكلٍ كامل، فيجب أن يحدد الاكتواري المعين الوقت المتوقع لإكمال عملية المعالجة ويرفع به في التقرير الحالي فوراً بعد رصد محدودية البيانات، ويجب وضع بنود مناسبة تخص محدودية البيانات التي تُقدم في التقرير، وكذلك الرفع بالتقدم المُحرز في هذا الشأن في جميع التقارير المُقبلة إلى أن تتم معالجة أوجه محدودية البيانات تماماً وتنشر بنودها.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                  • سرية البيانات

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٤۸

                                                                                                                                                                                                                                                       يجب على الشركات أن تضع قواعد سلوك موثقة، وسياسات وإجراءات وضوابط داخلية، وضمانات كافية لضمان سرية جميع البيانات ضمن نطاق هذه الضوابط، سواءً كانت تلك البيانات بصيغة مكتوبة أو إلكترونية أو أي صيغة رقمية أخرى، لمراقبة وضمان الالتزام بأخلاقيات العمل وأحكام سرية البيانات المعمول بها.

                                                                                                                                                                                                                                                      يجب أن تعالج قواعد السلوك والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ما يلي بحدٍ أدنی:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱. الأمن السيبراني للبيانات الملموسة والإلكترونية:
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       أ. البيانات داخل الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       ب. عندما يتم تبادل البيانات وإرسال التقارير من الاكتواري المعين وإليه في حال لم يكن الاكتواري المعين موظفاً في الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       ج. في حال كانت البيانات في حوزة الاكتواري المعين ولم يكن هذا الاكتواري المعين موظفًا في الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       د. إذا كانت التقارير تُرسل إلى البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. ما إذا كانت البيانات ترسل إلى خارج المملكة أم لا، والضمانات الإضافية المطلوبة في مثل هذه الحالة مثل (التشفير أو طلب تنفيذ الخدمات الاكتوارية في مقر الشركة واستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها).
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٣. يجب أن يتم اختبار الالتزام بقواعد السلوك الخاصة بالشركة بالإضافة إلى فاعليّة الضوابط في السيطرة على سرية البيانات ضمن نطاق هذه الضوابط مرة واحدة سنوياً على الأقل.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٤۹

                                                                                                                                                                                                                                                      على الشركة والاكتواري المعين ومقدم الخدمات الاكتوارية الالتزام بجميع أحكام وأنظمة سرية وحماية البيانات المعمول بها في المملكة.

                                                                                                                                                                                                                                                  • دور الاكتواري المعين فيما يخص الاحتياطيات

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٥۰

                                                                                                                                                                                                                                                       يتعين على الاكتواري المعين أن يقوم، بشكل سنوي ولكل مرحلة إعداد تقرير حسبما يحدده البنك المركزي، بالآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱. التوصية والتحديد لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن أصول والتزامات عقود التأمين للشركة (بما في ذلك المخصصات الفنية إذا لزم الأمر) باستخدام المنهجيات والفرضيات المناسبة لتحديدها، وذلك بما يتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية الحالية المتبعة في المملكة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. إجراء تحليل للاحتياطيات الفعلية مقابل الاحتياطيات المتوقعة عن طريق مقارنة التجربة الفعلية بالتقديرات السابقة للمطالبات ذات العلاقة والالتزامات الأخرى عند الاقتضاء.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. إعداد التقارير المناسبة وفقاً لتعليمات البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٤. فيما يخص تأمين الحماية والادخار:
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       أ. تحديد أصول والتزامات عقود التأمين (بما في ذلك الاحتياطات الرياضية حسب الاقتضاء) والتأكد من كفايتها.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       ب. تقديم المشورة بشأن توزيع الفائض أو الأرباح أو المكافآت المالية على حملة الوثائق.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                  • دور الاكتواري المعين فيما يخص التسعير وكفايته

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٥١

                                                                                                                                                                                                                                                       يتعين على الاكتواري المعين لشركة تأمين أن يقوم بالتالي كحدٍ أدنی:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱. التحري وتقديم المشورة ورفع تقارير التسعير للإدارة العليا ولمجلس الإدارة و للبنك المركزي بشكل سنوي على الأقل بشأن التسعير الفني للمخاطر في منتجات التأمين الصحي وتأمين المركبات وتأمين الحماية والادخار وفئات التأمين الأخرى الخاصة بالشركة حسبما تحدده تعليمات البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. فيما يخص تأمين الحماية والادخار:
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       أ. عمل اختبار ربحية معدلات أقساط التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       ب. مراجعة تطوير المنتجات وتصميمها وتقديم المشورة بشأنها، بما في ذلك شروط وأحكام عقود التأمين والتسعير، مع تقدير رأس المال المطلوب للاكتتاب في المنتجات.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. رفع التقارير للإدارة العليا ولمجلس الإدارة وللبنك المركزي عما سبق وفقاً لتعليمات البنك المركزي لكي تكون بمثابة تقارير التسعير وتقارير كفاية التسعير، ووفقًا لتعليمات مجلس الإدارة والإدارة العليا.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٥۲

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱.     يجب أن تضع الشركة والاكتواري المعين الأسعار الفنية باستخدام تجربتها الخاصة عندما تكون هذه المعلومات متاحة وموثوقة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. في حال لم تكن للشركة تجربة سابقة، على سبيل المثال عندما تطرح الشركة فئة تأمين جديدة فيمكن أن تستعين بمصادر أخرى لوضع الأسعار الفنية، ولكن يجب وضع مخصص مناسب لأي اختلافات بين الشركة والمصدر الذي استمدت منه المعلومات.
                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٥۳

                                                                                                                                                                                                                                                      على الاكتواري المعين لشركة التأمين أن يعدّ تقارير كفاية التسعير بشكل دوري لمقارنة أسعار البيع الفعلية لعقود التأمين الخاصة بالشركة مع الأسعار الفنية ذات العلاقة فيما يخص التأمين الصحي وتأمين فئات المركبات، وفئات التأمين الأخرى، ويرفعها للبنك المركزي وللإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها، حسبما تحدده تعليمات البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٥٤

                                                                                                                                                                                                                                                      للبنك المركزي أن يُلزِم شركة التأمين بتقديم تقرير تسعير تكميلي أو تقرير كفاية التسعير من الاكتواري المعين للشركة بالشكل والوقت الذي يحدده على أساس كل حالة على حدة وعلى نفقة الشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٥٥

                                                                                                                                                                                                                                                      للبنك المركزي أن يُلزم شركة إعادة التأمين بتزويدها بمعلومات عن التسعير الفني للمخاطر التي يقبلها ويحتفظ بها من وقتٍ لآخر حسب تحديد البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                  • دور الاكتواري المعين في تقييم الملاءة المالية ورأس المال

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٥٦

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱.     يتعين على الاكتواري المعين التحقق من وضع الملاءة المالية الحالي للشركة وكفاية رأس المال الخاص بها وتقديم المشورة بشأن ذلك عن طريق دراسة الوضع المستقبلي لملاءة الشركة في ظل افتراضات متنوعة لتقييم متانتها المالية وتحديد عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر عليها.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. على الاكتواري المعين التحقق من وضع الملاءة المستقبلي للشركة وتقديم المشورة بشأن ذلك عن طريق إجراء اختبارات التحمل وتحليل الحالات الافتراضية وفقاً للافتراضات المختلفة، وإجراء تقييمات لكفاية رأس المال، وتقييم الأثر النسبي الناتج عن هذه الاختبارات والتحليلات لأصول الشركة والتزاماتها والمستويات الفعلية والمستقبلية لرأس المال، وخطط العمل والتحقق من وضع النماذج واستخدامها لهذه الأغراض وتقديم المشورة بشأن ذلك. ويجب أن تتوافق عمليات التحقق هذه مع معايير إعداد التقارير المالية الحالية المتبعة في المملكة مع مراعاة أي تعليمات يصدرها البنك المركزي من وقتٍ لآخر.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. ترفع النتائج إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة والبنك المركزي بالشكل والتوقيت الذي يحدده البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                  • دور الاكتواري المعين في إدارة المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٥۷

                                                                                                                                                                                                                                                       يتعين على الاكتواري المعين الالتزام بالآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱. التنسيق مع المسؤولين في إدارة المخاطر في الشركة لتقدير تأثير المخاطر الجوهرية وتحديد الآلية المناسبة لتخفيف أثرها، وتقديم البيانات لمتطلبات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. فيما يتعلق بشركة التأمين، تقييم مُلاءمة ترتيبات إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وتقديم التوصيات للإدارة العليا ومجلس الإدارة بالشكل والتوقيت اللذين يحددهما البنك المركزي. ٠
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. فيما يتعلق بشركة إعادة التأمين، تقييم مُلاءمة ترتيبات إسناد إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل فرع من فروع التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وتقديم التوصيات للإدارة العليا ومجلس الإدارة بالشكل والتوقيت اللذين يحددهما البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٤. التنسيق مع لجنة الاستثمار ومدير الاستثمار لتقديم التوصيات لمجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا فيما يخص سياسة الشركة الاستثمارية واستراتيجية إدارة الأصول والالتزامات، مع مراعاة طبيعة وتوقيت أصول والتزامات عقود التأمين ومدى توفر الأصول المناسبة بالشكل والتوقيت اللذين يحددهما البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٥۸

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱.     على الاكتواري المعين لشركة التأمين رفع تقرير إعادة التأمين للإدارة العليا للشركة ومجلس الإدارة والبنك المركزي. يرفع التقرير بالشكل والتوقيت اللذين تحددهما تعليمات  البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٢. ويجب أن يقيم هذا التقرير مدى ملاءمة ترتيبات إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر وكفاية رأس المال وإجمالي المخاطر المكتتب بها حالياً والمتوقع أن يتم الاكتتاب فيها في السنة المالية التالية، وأن يقدم الملاحظات حول مستويات الاحتفاظ بالمخاطر مع مراعاة:
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       أ) آليات مشاركة الربح أو العمولات المتغيرة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       ب) آليات مشاركة الخسائر.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       ج) أي قيود على إجمالي الانكشاف على شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       د) أي قيود على إجمالي المخاطر على شركات إعادة التأمين للحالات أو الحوادث أو المطالبات الفردية.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       هـ) أي معدلات متغيرة يختلف فيها قسط إعادة التأمين بناءً على نتائج إعادة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       و) الآثار المحتملة لحالات إعادة الشيء إلى أصله (جبر الضرر) أو إجمالي الخصومات على فائض اتفاقيات الخسارة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       ز) التوقعات المتعلقة بكيفية عمل ترتيبات إعادة التأمين في حالات الضغط.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. على الاكتواري المعين مراجعة فعالية إجراءات الشركة وتقديم ملاحظاته عليها لتقييم ما إذا كانت هناك أي عقود لإعادة التأمين تنقل مخاطر تأمين كبيرة لشركة إعادة التأمين، بالتوافق مع الاتفاقيات الجانبية أو الترتيبات الأخرى، والرفع بذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٥۹

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱.     للبنك المركزي إلزام الاكتواري المعين لشركة إعادة التأمين برفع تقرير إسناد إعادة التأمين للإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها والبنك المركزي بالشكل والتاريخ اللذين يحددهما البنك المركزي، ليغطي هذا التقرير كحدٍ أدنی مدى ملاءمة ترتيبات إسناد إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر وكفاية رأس المال وإجمالي المخاطر المكتتب بها حالياً والمتوقع أن يتم الاكتتاب فيها في السنة المالية التالية، ويقدم الملاحظات حول مستويات الاحتفاظ بالمخاطر لشركة إعادة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. على الاكتواري المعين مراجعة فعاليّة إجراءات الشركة وتقديم الملاحظات عليها لتقييم ما إذا كانت هناك أي عقود إعادة تأمين صادرة أو ترتيبات مبرمة لإسناد إعادة التأمين تنقل مخاطر تأمين كبيرة، لا سيما تلك الواردة في الاتفاقيات الجانبية أو الترتيبات الأخرى، والرفع بذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٦۰:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱.     على الاكتواري المعين للشركة رفع تقرير الاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات للإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها والمؤسسة وذلك بالشكل والموعد اللذين تحددهما المؤسسة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. يجب أن يقيّم التقرير مدى ملاءمة سياسة الاستثمار واستراتيجية إدارة الأصول والالتزامات للشركة مع الأخذ في الاعتبار إجمالي المخاطر المكتتبة حالياً والمتوقع أن تُكتتب في السنة المالية القادمة، وأن يتناول طبيعة أصول والتزامات عقود التأمين وتوقيتها ومدى توفر الأصول المناسبة، والتنسيق مع لجنة الاستثمار ومدير الاستثمار لأغراض عمله.
                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                  • دور الاكتواري المعين في إجراء دراسات الخبرة

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٦۱

                                                                                                                                                                                                                                                      على الاكتواري المعين إجراء دراسات الخبرة التي تحددها تعليمات البنك المركزي على أن تتناول، كحدٍ أدنی، تحليل المصروفات، وبالنسبة للشركات التي تقدم تأمين الحماية والادخار، استمرارية وثائق التأمين وسجل معدل الوفيات وسجل معدل المرض إن وجدت، والرفع بها للبنك المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٦۲

                                                                                                                                                                                                                                                       على الاكتواري المعين رفع تقارير تتعلق بالمصروفات معتمدًا على تجربة الشركة حتى تاريخه والممارسات المهنية الرائدة مثل تحليل التكاليف حسب النشاط، وأن يكون التقرير كافياً لدعم الافتراضات وأصول والتزامات عقود التأمين ذات الصلة بما يتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية المتبعة في المملكة، والتي على سبيل المثال قد تتضمن:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱. تحليل عدم كفاية الأقساط لجميع منتجات التأمين العامة وتأمين الحماية والادخار قصير الأجل.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲. تحليل مصروفات تقدير الخسارة غير المخصصة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳. افتراضات مصروفات التجديد.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٤. التدفقات النقدية الناتجة من الاستحواذ على عقود التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٥. أي مخصصات لتجاوز المصروفات لتأمين الحماية والادخار، ويجوز اعتماد هذه المخصصات لتقديرات الثلاث سنوات الأولى فقط من بدء الشركة في الاكتتاب في تأمين الحماية والادخار، إلا في حال الحصول على عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٦۳

                                                                                                                                                                                                                                                      يجب على الاكتواري المعين أن يحلل معدلات الاستمرارية لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار طويلة الأجل ويرفع التقارير بشأنها، وأن يحلل استمرارية وانتهاء تجربة كل منتج على حدة وذلك بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٦٤

                                                                                                                                                                                                                                                      يجب على الاكتواري المعين أن يحلل سجل معدل الوفيات لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار ويرفع التقارير بشأنها، مع تحليل سجل معدل الوفيات لكل منتج على حدة بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، وذلك بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٦٥

                                                                                                                                                                                                                                                      يجب على الاكتواري المعين أن يحلل سجل معدل المرض لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار الذي تحدد فيه المنافع بما في ذلك الإعفاء من القسط بناءً على سجل معدل المرض، ويرفع التقارير بشأنها، وأن يحلل سجل معدل المرض لكل منتج على حدة بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، وذلك بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                  • عدم الالتزام

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٦٦

                                                                                                                                                                                                                                                      يُعدّ عدم الالتزام بالأحكام الواردة في هذه الضوابط مخالفة للنظام ولائحته التنفيذية، ولشروط الترخيص أو عدم ممانعة البنك المركزي، ويعرض الشركات و/أو الاكتواريين المعينين أو مقدمي الخدمات الاكتوارية للعقوبات النظامية.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٦۷

                                                                                                                                                                                                                                                      عند عدم التزام الاكتواري المعين بالأحكام الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، أو هذه الضوابط، أو قواعد سلوك المهنة والمعايير الفنية للجمعية الاكتوارية المعترف بها، فعلى الشركة إفادة مجلس إدارتها والبنك المركزي خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة اكتشاف المخالفة، على أن يتم تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة.

                                                                                                                                                                                                                                                  • أحكام ختامية

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ٦۸

                                                                                                                                                                                                                                                      يخضع أي نزاع أو خلاف ينشأ بموجب العقد المبرم بين الشركة والاكتواري المعين أو مقدم الخدمات الاكتوارية أو بموجب تطبيق هذه الضوابط للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

                                                                                                                                                                                                                                                  • الملحق (۱)

                                                                                                                                                                                                                                                    رقم
                                                                                                                                                                                                                                                    البند
                                                                                                                                                                                                                                                    تعليمات إنشاء الإدارة الاكتوارية في شركة التأمين و/ أو إعادة التأمين
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    أخذًا بالاعتبار ما نصت عليه المادة (۱٦) من ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، يتعين على الشركة إنشاء إدارة إكتوارية تتناسب مع حجم ونوعية أعمالها، خلال ست أشهر من تاريخ صدور الضوابط، أخذًا بالاعتبار كلٍ من الآتي:
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۱ يجب أن تتضمن الإدارة الاكتوارية عدد (۳) على الأقل من الاكتواريين السعوديين خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۲ يجب على الشركة تعيين خبير اكتواري داخلي خلال سنتين من تاريخ صدور الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۳ يجب على الشركة تعيين خبير اكتواري داخلي سعودي الجنسية خلال سبع سنوات من تاريخ صدور الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ٤ يجب أن تكون الإدارة الاكتوارية تحت إدارة موظف ذو خبرة كافية توظفه الشركة لشغل منصب مدير الإدارة الاكتوارية بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ٥ يتعين في شاغل منصب مدير الإدارة الاكتوارية أن يحقق بحد أدنی متطلبات ومعايير البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ٦ يرتبط مدير الإدارة الاكتوارية بالرئيس التنفيذي مباشرة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۷ على الشركة تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بها لتعكس دور ومهام الإدارة الاكتوارية.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۸ يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة تزويد الإدارة الاكتوارية بموارد كافية تتناسب مع حجم ونوعية الأعمال التي تقوم بها الشركة، بما في ذلك الموارد البشرية الكافية والوصول إلى تقنية المعلومات وغير ذلك من النظم المناسبة والتدريب والتطوير المهني.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۹ على الشركة إصدار سياسة تدريب وتطوير متخصصة للشهادات المهنية الاكتوارية لضمان حصول المرشحين الاكتواريين السعوديين على الزمالة الاكتوارية من جمعية اكتوارية خلال المدة المقبولة، وتزويد البنك المركزي بالسياسة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۰ على الشركة تزويد البنك المركزي بشكل سنوي بتقرير عن الإدارة الاكتوارية على أن يشمل كحد أدنی على التالي:
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ. سياسة التدريب والتطوير المشار إليها في البند (۹) أعلاه تشمل ما تم تطبيقه خلال الفترة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب. عدد الاكتواريين الحاليين وخبراتهم حسب التصنيف الوارد في هذه الضوابط.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج. خطة التوسع في التوظيف داخل الإدارة للسنوات الخمس القادمة حسب تصنيف هذه الضوابط أخذاً بعين الاعتبار حجم ونوعية الأعمال الاكتوارية بالشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د. عدد الاختبارات الاكتوارية التي تم التسجيل فيها ونسبة النجاح.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     هـ. أنشطة نقل المعرفة التي تمت من الاكتواري المعين خلال الفترة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                • اللائحة التنظيمية لوسطاء ووکلاء التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                  • الجزء الأول: مقدمة

                                                                                                                                                                                                                                                    • الغرض:

                                                                                                                                                                                                                                                      ۱-   تتضــــــــــمن هذه اللائحة التنظيمية المبادئ العامة والحــــد الأدنی من المعــــايير التي يجــــب على وكلاء التأمين ووســـــطاء التأمين وإعادة التأمين الالتزام بهــا عنــد التعــامــل مع شـــــــــــركـات التــأمين والعملاء الحاليين والمتوقعين. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۲- تهــــــدف هذه اللائحــــــة التنظيميــــــة إلى تشجيع الالتزام بــالمعــايير الملائمــة عنــد تقــديم الخــدمــات التأمينية. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ۳- يجــــب أن تقترن قراءة هـذه اللائحــــة التنظيمية بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لســـلوكيات ســـوق التأمين الصادرة عن البنك المركزي إضافـــةً إلى أي لوائح أو قواعـــد أو تعليمات تنظيمية أخرى صادرة عن البنك المركزي. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    • تعريفات

                                                                                                                                                                                                                                                      ٤ـ  يشمل مصــطلح "الوسطاء والوكلاء" الوارد في هذه اللائحة التنظيمية؛ وكلاء التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       ويُعرف وكيل التأمين بأنه شخص اعتباري يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشــركة، و تسـويق و بيع وثـــائق التـــأمين، إضـافــــةً إلى أي عمل يقوم به لحساب الشركة أو نيابة عنها. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       يُعرف وسيط التأمين بأنه شخص اعتباري يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشـركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمَّن لهم. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       يُعرف وسـيط إعادة التأمين بأنه شخص اعتباري يقوم لقاء مقابل مــادي بالتفــاوض مع شركات إعادة التأمين لإتمام إعادة التأمين لصالح شركة التأمين، ويحصل على عمولة نظير تفعيل اتفاقيات إعادة التأمين وخدمات التأمين الأخرى التي تقدمها شركة إعادة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       يُطلق مصـطلح "العملاء" على أي متلقٍ حالي أو متوقع للخــدمات التــأمينيــة، يطلــب أو يحصـل على أحد المنتجات أو الخدمات التأمينية. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       يكون للمصـطلحات المسـتخدمة في هذه اللائحة التنظيميـــة ـ غير الواردة أعلاه ـ المعاني نفسـها الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    • إجراءات الالتزام:

                                                                                                                                                                                                                                                      ٥ـ   يجب على الوسـطاء والوكلاء وضـع الضـوابط والإجراءات الـداخليـة الملائمـة لضـمـان ومراقبـة الالتزام بهـذه اللائحــــة، بمــــا في ذلك الضـوابط والإجراءات المتعلقـــة بالعقود المبرمة بينهم وبين شــركات التأمين وشـركات المهن الحرة الأخرى والعملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                      ٦ـ يجب على الوسطاء والوكلاء الاحتفاظ بسجلات كافية توضح التزامهم بهذه اللائحة، بما في ذلــك على سبـيـل المثـال وليس الحصر الاحتــفاظ بتقـارير الالتزام وسجلات الوثـائق وسجلات المطالبات وسجلات الشكاوى. 
                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                  • الجزء الثاني: قواعد السلوك المهني

                                                                                                                                                                                                                                                    ۸ـ   يجـب على الوسـطاء والوكلاء الالتزام بقواعـــد السلوك المهنى وتطبيق المتطلبات الآتية: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) العمــل بـــأمــانــة وشــــــــــــفــافيــة ونزاهـــة وتنفيــذ أي التزام للعملاء وشــركات التأمين وإعادة التأمين وفقــــــاً لمــــــا تنص عليــــــه أنظمة المملكـة العربيـة الســعودية ولوائحها التنفيذية. وعند عدم وجود نظــام يشــمل هذه الالتزامـات بـالكــامــل؛ فيجـب عـلى الـوســــطــاء والـوكـلاء الالـــتـــزام بــأفضـــل الممارسات الدولية. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) العمل في إطار المهنية المقبولة عند التعامل مع العملاء وشـــركـات التـــأمين وإعـــادة التـــأمين، ويتـحـقـق ذلــك مـن خـلال الـــتـدريب والـخـبرة المناسبين واستشارة الخبراء عند الحاجة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) التحـديـث المســتمر للمهـــارات والمعرفـــة التي يتمتع بهـا الموظفون العــــاملون لـدى الوســـطـاء والوكلاء في مجال التأمين والاطلاع المسـتمر على المنتجات والخدمات المتاحة في السوق. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) اتخـاذ الحيطــة المعقولـــة للحفــاظ على الموارد الإدارية والمالية والتشــغيلية والبشــرية اللازمة للقيام بالعمل وخدمة العملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     هـ) إخـطــار الــعــمــلاء قــبــل وقـــت كـافٍ بــجــمــيــع المعلومات ذات الصــلة التي تتضـمن تفاصــيل التغطية، وأي شــروط واســتثناءات وقيود على وثيقــة التـأمين، والتـــأكـد من فهم العملاء لأي التزام يترتب على العقود المبرمة لمســاعدتهم على اتخاذ القرار المناسب. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     و) اتخاذ تدابير معقولة لضــمان دقة ووضــــوح المعلومــات المقـــدمـــة من العملاء والمُقـــدّمـــة إليهم مع توفير هذه المعلومات كتابةً. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ز) التعــامـل مع جميع البيــانـات والمعلومـات التي يتم الحصــــول عليهــــا بشـــأن شـــركـة التــأمين والعملاء بأقصى درجات الســـرية، واتخاذ تدابير ملائمـة للحفـاظ على ســـرية أي مســــتنـد خـاص بحوزتهم مع ضرورة القيام بالآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     - الحصـــول على البيانات واســتخدامها لأغراض محددة ونظامية فقط. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     - الحفاظ على أمن البيانات وتحديثها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     - الالتزام بتقـــديم البيـــانـــات الخـــاصــة بـالغطـاء التـأميني إلى العملاء بعــد تقــــديم طلـب مكتوب للحصول عليها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     - عـدم الإفصـــاح عن أي بيـانـات لأي طرف آخر دون الحصـــول على إذن مســبق من البنك المركزي، ويســـتثنى من ذلـك المـراجـعـون الـخـارجـيـون الـتــابـعـون لـلـوســـطـاء والوكلاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ح) يجب على الوســـطاء والوكلاء عدم تشجيع العملاء على إلغـــاء وثيقـــة تـــأمين ســاريــة وعـــدم تشجيع العملاء على رفض أي عرض مقدم من جهة منافسة بناءً على تقييم خاطئ أو غير عادل لمجرد زيادة العمولة المكتسبة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ط) التـأكـد من فهم العملاء للخــدمـات التي يقدمها الوســطاء والوكلاء وطبيعة العلاقة بين الطرفين فهماً تاماً. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ي) إخطــار شــركـة التـأمين بـأي معلومـات أو مســـتندات متعلقة بالعملاء قد تؤثر على القرار الذي تتخذه شــــركة التأمين عند تقديم التغطية التأمينية وأسعارها وشروطها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ك) إخطـار العملاء فوراً بقرار شــركة التـأمين عند قبول تقديم التغطية التأمينية أو رفضها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ل) على الوســطاء والوكلاء إيضــاح آلية ســداد الأقســاط التأمينية وأي مبالغ أخرى إضــافية مستحقة لشركة التأمين لعملائها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۹- إضـــافةً إلى القواعد العامة؛ يجب على الوســطاء الالتزام بالآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد حالات التعارض في المصــالح والتعــامــل معهــا لضــمـان التعــامــل العادل مع العملاء جميعهم. وعند وجود تعارض في المصـالح؛ يجب على الوســطاء عدم وضــع مصــلحتهم بصــورة غير عادلة فوق مصــلحة عملائهم. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) تقديم مقارنة لكل عميل عن أســعار ونطاق تغطيـة وثـائق التـأمين المعــدة لتلبيـة احتيــاجـات العميل التي تقدمها شـــركات التأمين المختلفة مع التوصــــية بإحدى هذه الوثائق للعميل وتوضــيح سبب اختيارها وشروطها وفوائدها واستثناءاتها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) عدم تفضيل شركات التأمين التي يرتبط الوسيط بعلاقة معها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) عــدم اختيــار التغطيــة التــأمينيــة التي تقــدمهــا إحــدى شـــركات التـأمين أو التوصــيـة بهـا لمجرد تقديم الشركة عمولات أعلى للوسيط. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • الجزء الثالث: متطلبات فتح الفروع

                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۰-   يجب على الوســطاء ألَّا يكون لهم أكثر من فرع واحــد في كل منطقــة إداريـة من منــاطق المملكــة، وألَّا يتجـاوز إجمـالي عــدد الفروع في المملكــة خمسة فروع. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۱- يســمح للوكلاء بخمســـة فروع عنـد بلوغ رأس المــال ٥۰۰٫۰۰۰ ريـال. وعنــد طلــب الوكيــل عــدداً من الفروع يزيد عن ذلك؛ فعليه زيادة رأس المال بمبلغ لا يقــل عن مئــة ألف ريـال عن كـل فرع إضافي. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۲- يجب على الوكلاء الحصــول على موافقة شــركة التـأمين على أي خطــة للتوســع وفتح الفروع . ويجـــب على شـــركـة التـــأمين مراقبـة ومراجعــة عمليات الفروع بشــكل مســتمر وتتحمل الشـركة المســـؤوليــة المترتبــــــة على عــدم التزام الوكيــل بمعايير المهنة والضــوابط والشــروط الواردة في هذه اللائحة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۳- يجـــب على الوســـطـاء والوكلاء الراغبين في فتح فروع جديدة الالتزام بالمتطلبات الآتية: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ‌) الحصـــول على موافقة البنك المركزي على موقع الفرع. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) تزويد البنك المركزي ببيان وافٍ يتضــمن عناوين جميع الفروع المراد فتحهـــــا وأســـمــاء الموظفين الذين سوف يعملون بها ومؤهلاتهم وخبراتهم. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) إبلاغ البنك المركزي بأهداف وأسباب فتح أي فرع. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) اســــتكمال التراخيص والسجلات والشــــهادات النظــاميــة اللازمـة لفتح الفرع مثــل ترخيص الــبــلــديـــة، الــدفــاع المــدنــي، وزارة الــتــجــارة والصناعة، وأي ترخيص آخر. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     هـ) الالتزام بمتطلبات اللائحة التنفيذية المتعلقة بشأن نسب السعودة في كل فرع. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     و) توافر شــــبكة معلوماتية مرتبطة بالنظام الآلي الخاص بالشركة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ز) توافر آليــة للرقــابــة الـداخليــة على عمليــات الفرع. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ح) وجود آلية مناســـبة وآمنة لحفظ الأموال في الفرع. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ط) وجود نظـام قيـد وحفظ للبيـانـات الخـاصــة بوثــائق التـأمين التي تم بيعهــا من خلال الفرع يتضـــمن بيان أســـماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ إبرام كل وثيقة، ومدة سريانها، والأقساط والشروط التي تشتمل عليها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ي) التــــأكـــد من توافر الكفــــاءة المطلوبـة لموظفي الفرع في التعــامــل مع الجرائم المــاليــة ومكــافحتهــا والإبلاغ عنها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ك) التــــأكــد من تطبيق موظفي خــدمــة العملاء لإجراءات التحقق الواجبة إزاء هوية العملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • الجزء الرابع: متطلبات عمليات التأمين المصرفي

                                                                                                                                                                                                                                                    ۱٤-   يجـــب أن تتم عمليـــات التــأمين المصــرفي عبر وكلاء مرخصــين خاضــعين لجميع الأنظمة ذات العلاقة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۱٥- على وكالة التأمين المصرفي والمصرف توقيع عقد توزيع، ويجب الحصـــول على موافقة البنك المركزي المســـبقـة على العقـد وأن يشـــتمـل العقـد حـداً أدنی على الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) منتجات التأمين التي سيتم تسويقها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) تحميل المصاريف المتعلقة بالوكالة لها. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) تدريب موظفي المصرف. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) إجراءات تحصيل الأموال. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۱٦- يجـب أن تحصـــل وكالـة التـأمين المصـــرفي على موافقــة البنك المركزي على منتجـات التــأمين التي سيتم بيعها في المصرف. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۷- يجب على وكالة التأمين المصـــــرفي الحصـــــول على موافقة البنك المركزي قبل عرض أي منتج تأميني، تمت الموافقة عليه، في فرع مصرفي جديد. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۸- يجب بيع أو تسويق منتجات التأمين باستقلالية عن المنتجات المصرفية ومن ذلك: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) عدم بيع أو تســـويق منتجات التأمين من قبل مــوظــفــيـن مــعــنـيــيـن بـبـيــع أو تســويــق منتجات مصرفية. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) لا يجوز جمع المنتجات المصـــرفية والمنتجات الـتــأمــيــنــيــة في بـاقـة واحـدة لـغـرض الــبــيــع أو التسوبق أو كليهما معاً. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۹- عــلــى جــمــيــع مــوظــفـي المصــرف المــعــنــيــيــن بـبـيــع مــنــتــجــات الــتــأمــيــن الــحصــــول عــلـى شــهــادة أساسيات مهنة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۲۰- على وكالة التأمين المصـــرفي تزويد البنك المركزي بخطة تدريب ســــنوية لموظفي المصــــرف المخولين بيع منتجات التأمين، على أن تتضـــمن حداً أدنی الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) التدريب على أساليب البيع. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) التدريب على المنتجات. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) الـتـــدريـب عـلـى مـكـافــحــة غســـل الأمــوال ومكافحة تمويل الإرهاب. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۲۱- على وكالة التأمين المصــرفي تعيين مشــــرف تأمين مصــرفي. على أن تشـمل مهامه ومسـؤولياته حداً أدنی الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) الإشـــراف على بيع منتجات التأمين في فروع المصــرف من خلال عمــل زيـارات دورية لهــــذه الفروع. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) عقـد دورات تـدريبيـة لموظفي المصـــرف على منتجات التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) وضـــــع إجراءات للرقابة والتحقق من أن بيع منتجات التأمين يتم بطريقة صـــادقة وشـــفافة وعادلة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    ۲۲- تكون و كالة التأمين المصــرفي مســـؤولة بشــكل كامل عن الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     أ) التأكد من الالتزام بإجراءات الرقابة في فروع البنـك بهــدف بيع منتجــات التــأمين بطريقـــة صادقة وشفافة وعادلة. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ب) التـــأكــــد من حصـــول شـــركـة التــأمين على نســخة من ســجل العميل بطريقة آمنة وخلال وقت مقبول. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     ج) إعــداد ومراجعــة تقــارير الرقــابــة على أعمــال التأمين المصرفي. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     د) متابعة تحصيل النقد. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  • الجزء الخامس: متطلبات التعامل مع شركات التأمين وإعادة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                    • القسم أ: متطلبات عامة

                                                                                                                                                                                                                                                      • حفظ المستندات:

                                                                                                                                                                                                                                                        ۲۳-   يحتفظ الوســطاء والوكلاء بالبيانات والمعلومات والمســـتندات المتعلقة بالعمل الجاري مع شـــركات التأمين وشــركات إعادة التأمين والمؤمّن لهم في سجلات ودفاتر بما في ذلك الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) اســم الطرف الذي يمثله الوســــيط والوكيل وعنوانه: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         - شـــركة التأمين في حالة وكيل التأمين ووســـيط إعادة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         - العميل في حالة وسيط التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) نســـخــة من الاتفــاق المبرم مع الطرف الــذي يمثله الوسيط: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         - اتفاق الوكالة في حالة الوكيل. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         - الاتفــاق المبرم بين الوســـيط والعميــل في حــالـة الوسيط. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) نسخة من وثائق تأمين العملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         د) المذكرات والمراسلات التي تمت بين الطرفين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         هـ) نماذج طلب التأمين المســتلمة بالنيابة عن شركات التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         و) أســماء العملاء وتاريخ إصـــدار وثيقة التأمين وأقساط التأمين المحصلة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ز) الاحتفاظ بالسـجلات المحاسـبية ذات الصــلة بأقســاط التأمين المُحصـــلة والمطالبات المســددة وأي تعامل مالي آخر ذي علاقة بأعمال التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ح) الحســابات البنكيـة ذات الصـــلـة بأعمـال التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                        ۲٤- يحتفظ الوســطاء والوكلاء بالدفاتر المحاســبية والســـجلات لمدة لا تقل عن عشــر ســـنوات من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين أو إلغائها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      • تحصيل أقساط التأمين وفصل الحسابات:

                                                                                                                                                                                                                                                        ۲٥-  تعد شــركات التأمين مســـتلمةً أقســـاط التأمين عند استلام الوكيل لها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                        ۲٦- يجب على الوســــطاء والوكلاء ضــمان ســـلامة موجودات العملاء التي يحتفظ بهـــا الوســـطـاء والـوكـلاء نـيـابـة عـنـهـم، مـع ضـــرورة إيـــداع أي أقساط تأمينية يحصلها الوسطاء أو الوكلاء؛ في حســاب بنكي منفصـــل (حســـاب الأقســـاط التـأمينيـــــة) يُفتح لهـــــذا الغرض أو تحويـــل هـذه المبـــالغ إلى شـركـــة التــأمين مبـــاشــــرة. وفي حـــالــة الدفع نقداً يجب على الشــركة أن تصــدر إيصــال قبض للعميل وأن تحوّل المبلغ فوراً إلى حســـاب الأقساط التأمينية. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                        ۲۷- يجـب على الوســـطـاء والوكلاء عـدم التعـامـل مع حســـاب الأقســــاط التأمينية على أنه حســاب خاص بهم لأي سـبب، ولا ســــيّما أن يكون اتخاذ الحساب ضماناً للحصول على قرض. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                        ۲۸- يلتزم الوســـيط والوكيل بتحويل جميع الأقســـاط التــأمينيــة النــاتجــة من عقود التــأمين المحصــــلــة نيــابــةً عن شــــــركــة التــأمين إلى حســــاب شــــركـة التـأمين خلال مـدة لا تتجــاوز ســـــبعـة أيـام عمــل من تاريخ تحصـــــيلها من العملاء وتزويد شـــركة التأمين بتقرير مفصل عن هذه الأقساط. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                        ۲۹- يلتزم الوســـيط والوكيل ببذل الجهد اللازم لجمع الأقســـــاط من المؤمن لهم، وفي حال عدم الدفع من المؤمن لـــه؛ يجـــب على الوســـــــــــيط أو الوكيـــل إخطار الشركة فوراً. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      • الاتفاقيات بين الوسطاء/الوکلاء وبين شركات التأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                        ۳۰-    توضــح اتفاقية الوكالة أو الوســـــــــاطة المبرمة بين الوســــــــيط أو الوكيل وبين شــــــــركة التأمين حقوق والتزامات كل منهم بما يتضمن الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) نوع وفئــــــات التــــــأمين التي يُســــــــــــمح للوســـــــــــيط والوكيل مزاولة العمل فيها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) مدة الاتفاقية والأسباب المتوقعة لإنهائها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) طريقــة حســاب عمولــة الوســـــيط والوكيــل نظير الخدمات المقدمة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         د) الحـد الـذي يُســـمح للوكيـل بيعـه لكـل وثيقـة تأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         هـ) المعايير التي يجب على الوســـــيط والوكيل اتباعها والالتزام بها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         و) حقوق شــركــة التـــأمين في مراجعـــة دفــاتر الوسيط والوكيل وسجلاته المتعلقة بحساباتها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                    • القسم ب: المتطلبات على الوکلاء

                                                                                                                                                                                                                                                      • التزامات الوکيل نحو شرکة التأمين التي يمثلها:

                                                                                                                                                                                                                                                        ۳۱-    يجب على الوكيل الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) إيضاح رقم الترخيص على الأوراق والمراسلات والمســتندات الرســــمية إضـــافة إلى اســم شـــركة التأمين التي يمثلها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) الالتزام بحدود وثائق التأمين المســــــموح بيعها وفقـــاً للاتفـــاق الـــذي يُلزم الوكيـــل تجـاه شــــركـة التأمين التي يمثلها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) عـــدم تمثيـــل أكثر من شـــركــة تـــأمين دون موافقة البنك المركزي على ذلك. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         د) تزويد شــركة التأمين بأدلة الالتزام والرقابة الداخلية عند طلبها منه.  
                                                                                                                                                                                                                                                         هــ) أخذ موافقة البنك المركزي قبل أي تغيير يحدث في اتفـــاق الوكالـة المبرم مع شــركـة التـــأمين التي يمثلها الوكيل. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                        ۳۲- على الوكلاء أخذ موافقة البنك المركزي على عمليات إنهاء عقد الوكالة مع شـــركة التأمين والتعاقد مع شـــركة تأمين أخرى. ولطلب هذه الموافقة عليهم تقديم الآتي إلى البنك المركزي: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) أســــبــاب إلــغــــاء الاتـــفــاقـــيـــة مــع شـــركـة التأمين الحالية. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) شــــركـة التــأمين التي يرغـب الوكيـل التعــاقــد معها مع إرفاق مسودة اتفاقية الوكالة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) العمولات التي ســـيحصـــل عليها الوكيل من شركة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                        ۳۳- بعـــد أخـــذ موافقـــة البنك المركزي على إنهـــاء عقـــد الوكالة يتعين على الوكيل الآتي: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) توقيع مخـــالصــــة مـاليــة مع شـــركـــة التـــأمين الحالية. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) الإعلان عبر الصـــحف المحليــــــة عن إنهــــــاء الاتفاقية. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) الــتــوقــف عــن بــيــع مــنــتــجــــــات الــتــــــأمــيــن فــترة انتقــاليــة مــدتهــــــا ســـتون يومـــاً والقيــــام بكــل الإجراءات التي توضــح إنهاء التعاقد ومنها إزالة لوحــات الفروع و تســـليم دفــاتر البيع وأســمــاء المستخدمين وكلمات المرور للأنظمة الإلكترونية الخاصـــة بالشـــركة و تســـوية ما تبقی من أمور مالية بين الطرفين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                    • القسم ج: متطلبات على الوسطاء

                                                                                                                                                                                                                                                      • التزامات الوسيط نحو شرکة التأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                        ۳٤- يجب على الوسيط: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) إيضـــاح رقم الترخيص على جميع الأوراق والمراسلات والمستندات. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) تزويد شــركة التأمين بالمعلومات التي تمكنها من تقييم المخــاطر التي ســـيتم التــأمين عليهــا أو إعادة تأمينها بمعرفة العملاء وموافقتهم. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) المعرفــة بـأســــواق التـــــأمين ونظــام التــأمين واللوائح السارية ذات الصلة ومتابعة التطورات التي تحدث فيها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         د) تقديم المساعدة في المفاوضات التي تجري بين شـــركـة التـأمين وبين العملاء بشـــأن المطـالبـات الناتجة عن المخاطر المؤمن عليها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         هــ) الحصـول على موافقة مكتوبة من البنك المركزي قبل إســــــناد المخاطر إلى شـــركات التــأمين الأجنبيـة التي لا يمكن تغطيتهـا مـن خـلال إحــــدى الشــركات المــرخــص لـهـا فـي المملكة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                  • الجزء السادس: متطلبات التعامل مع المؤمن لهم.

                                                                                                                                                                                                                                                    • القسم أ: التواصل مع العملاء قبل البيع

                                                                                                                                                                                                                                                      • الإعلان:

                                                                                                                                                                                                                                                        ۳٥-    يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) التأكد من أن الإعلانات غير مضـــللة أو مبالغ فيها، و ألا تكون مضرة بأحد. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) التــأكــد في حـالــة وســـــيط التــأمين من أن الإعلانــات لا تقتصـــــــر على وثـــائق التـــأمين التي تقدمها شركة تأمين واحدة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) التــــأكــــد من أن الإعلانــــات لا تحتوي على مـا يخـــــالف الأنظمـــــة، وعـــــدم إغفـــــالهـــــا أي متطلـــــب نظامي. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         د) التـــأكـــد من أن الإعلانــات لا تسئ إلى ثقـــــة العملاء أو تســـــــتغل عدم وجود الخبرة أو المعرفة لديهم. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         هـــ) ينبغي الحصـــول على موافقــة خطيــة من شركة التأمين ذات الصلة إذا كان الإعلان له أي إشارة إلى شركة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      • تقديم النصيحة:

                                                                                                                                                                                                                                                        ۳٦-    يقدم الوســـطاء والوكلاء النصــيحة بشـأن الأمور التي تــقــع فــي نــطــاق خــبرتــهــم وعــليـهــم الســـعي للحصـــول على مســـاعدة الخبراء أو التوصــية بالاستعانة بهم عند الضرورة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                        ۳۷- يُقدم وسطاء التأمين النصيحة والمشورة الفنية وعرض أنســـب الشـــروط والأســـعار الخاصـــة بوثـائق التــأمين للعملاء من خلال التواصــــل مع عدد من شركات التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                      • خدمة العملاء:

                                                                                                                                                                                                                                                        ۳۸- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) فهم بنود جميع وثائق التأمين المقدمة للعملاء وشروطها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) فهم حـالــة العميــل واحتيــاجـاتـه من التغطيــة التـــأمينيـــــة ومـــدى قــدرتــه على تحمــل جزء من المخاطر. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      • المتطلبات النظامية:

                                                                                                                                                                                                                                                        ۳۹- على الوســــطــاء والوكلاء التــأكـد من أن جميع المســـتندات الصـــادرة منهم تتفق مع المتطلبات النظامية والرقابية. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                        ٤۰- على الوســــطاء الحصـــول على تفويض مكتوب لتمثيـــل العملاء لـدى شـــركـة التـأمين أو إعـــادة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                      • حفظ المستندات:

                                                                                                                                                                                                                                                        ٤۱- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) التأكد من أن جميع البنود والشروط المكتوبة تتســم بـالنزاهـة في جوهرهـا وأن توضّـــح حقوق العملاء ومسؤولياتهم بلغة ميسرة ومفهومة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) إرســال مســـتندات وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير غير مبرر. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) إرسال إشعار مكتوب مع وثيقة التأمين يؤكد أهمية قراءة الوثيقة بعناية. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         د) التـأكــد من أن خطـــابـــات التعليمــــات ووثـــائق التــأمين ومســــتنــدات التجــــــديــــــد تحتوي على تفاصيل إجراءات التعامل مع الشكاوى. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      • إعادة التأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                        ٤۲- يجب على وسطاء إعادة التأمين: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) الاحتفاظ بســجلات كافية عن أعمال شــــركة التأمين لتزويد شركات إعادة التأمين بها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) تقـــديم النصـــــيحـة اســــتنــــــاداً إلى المعرفــــة بـالمتوافر من غطــاء إعــادة التــأمين المتــاح في أسواق إعادة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) الحفــاظ على قــاعـدة بيــانــات عن التصــــــــــــنيف الائتمــــاني لشـــركـات التــــأمين وشــــركـات إعــادة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         د) اختيار شــــركة من شــــــركات التأمين أو إعادة التأمين أو مجموعة من الشركات والتوصية بها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         هـ) المســاعدة في تحديث عقود التأمين أو إعادة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         و) تحري العناية والحيطة اللازمتين عند اختيار شــركات التــأمين أو إعـــادة التــأمين مع الأخــذ في الاعتبار بالتصنيفات الائتمانية الخاصة بها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                    • القسم ب: بيع المنتجات والخدمات التأمينية

                                                                                                                                                                                                                                                      • ممارسات البيع:

                                                                                                                                                                                                                                                        ٤۳-

                                                                                                                                                                                                                                                         يجب على الوسطاء والوكلاء: 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) التأكد من فهم العملاء لنوع الخدمة المقدمة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) التأكد من أن وثيقة التأمين المقترحة مناسبة لاحتياجات العملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) تقـــديم مقـــارنـة للعملاء من حيـــــث الســـعر والتغطية والخدمات المقدمة في حال توافر عدد من المنتجات. 
                                                                                                                                                                                                                                                         د) إخطار العملاء فوراً في حال عدم التمكن من الحصول على الخدمة التأمينية المطلوبة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         هـ)تحديد مدة عرض الأسعار في حال عدم إبرام العقد المقترح على الفور.
                                                                                                                                                                                                                                                         و) الإيضــاح للعملاء عن ضــرورة التزامهم بالإبلاغ عن المطــــالبــــات فوراً والإفصـــــاح عن الحقــــائق الجوهرية المتعلقة بالتغطية التأمينية جميعها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      • تقديم المعلومات:

                                                                                                                                                                                                                                                        ٤٤- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) الطلب من العملاء بالإفصـــاح عن المعلومات بصـــورة صـــحيحة وواضــحة وتامة والتأكد من توضــيح عواقب عدم الإفصــاح عن المعلومات أو عدم تحرّي الدقة فيها للعملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) تجنـــب التـــأثير أو الضـــــغط على العملاء مع إيضـــــاح أن الإجابات والبيانات المقدمة جميعها من مسئولية العميل. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) الطلب من العملاء بفحص المعلومات الواردة في المستندات بعناية. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         د) الإيضـــاح للعملاء عن أهميــة الكشـــف عن جـمـيـع الـتــغـيـيرات الـلاحــقـــة التي قـــد تـؤثـر عـلـى التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         هـــ) الإفصـــاح نيــابـة عن العملاء عن جميع الـحـقـائـق المــاديـة التي تـقـع فـي إطـار مـعـرفتهـم وتقديم عرض واضـح لشــركة التأمين عن وصــف مخاطر العملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      • تفسير العقود:

                                                                                                                                                                                                                                                        ٤٥- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) إيضـــاح جميع الأحكام الضــــرورية الخاصـــة بــالتغطيـــة التــأمينيـــة التي توفرهـا وثيقـــة التـــأمين للعملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) إخطــار العملاء بعرض شـــركـة التــأمين كمــا ورد من الشركة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) تنبيــه العملاء بوجود تعهـــدات أو قيود أو اســـتثناءات كبيرة أو غير عادية في وثيقة التأمين وشرح الكيفية التي قد يُلغى العقد من خلالها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         د) تقديم قائمة بشـــركات التأمين المشـــــــاركة في توفير التغطية التأمينية وتقديم النصح بشـــــــأن أي تغييرات لاحقة (تنطبق على الوسيط فقط). 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      • الأتعاب:

                                                                                                                                                                                                                                                        ٤٦- يجــــب على الوســـــطــاء والوكلاء الحصـــول على موافقة البنك المركزي على أي نســــــبة عمولة تتجاوز النســـب المــذكورة في الملحق (أ) لهـــــذه اللائحــــة (الحد الأقصى للعمولات المسموح به) 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                        ٤۷- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) الإفصـــــاح عن الأرباح والعمولات الخــاصـــة بوثيقة التأمين المتعاقد عليها مع العملاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) إخطار العملاء كتابةً بأي رســــــوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                        ٤۸- يحق لوســـــــــــطاء التأمين ووســطاء إعادة التأمين العاملين مع إحدى شــركات التأمين الحصـــول على عمولـة تتنــاســـب مع الأقســـاط المـدفوعـة بمجرد إصــــدار الوثيقــــة مع العملاء المتوقعين. وتُعـــدﱡ أي محــــاولـة من شـــركـة التـــأمين لتجنـب الوســيط والتعامل مباشــرةً مع العميل إلغاءً غير مصــــــرح به لدور الوســــــاطة وبحظر القيام بذلك. ويجب إبلاغ البنك المركزي فوراً وتقديم الدليل المؤيد لذلك. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                    • القسم ج: خدمة العملاء بعد البيع

                                                                                                                                                                                                                                                      • سرية البيانات:

                                                                                                                                                                                                                                                        ٤۹- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) التـــأكــد من أن بيـــانـــات العملاء ومســــــــــــتنــداتهم السرية محفوظة في مكان آمن مع حصر إمكانية استخدامها على مجموعة محدّدة.  
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) التـــأكـــد من حصـــــــــــول الأطراف المعنيـــة فقط على بيـــانـــات العملاء إلى مثـــل شـــــــركـات التـــأمين والمراجعين الخـــارجيين الخـــاصــــــــــــين بـــالوســـــــــــطـــاء والوكلاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                      • إخطار العملاء:

                                                                                                                                                                                                                                                        ٥۰-  يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) إخطار العملاء كتابةً عند بداية عقد التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) إخطــــــار العملاء بـــــأي تغيير يجري على بنود وشـــروط عقد التأمين مع إرســــال إشـــــعار قبل تفعيل أي تغيير بمدة كافية. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) إخطار العملاء بأي حالة إنهاء مبكر للتغطية التـــأمينيـــة أو أي مشــكلات متوقعـــة خلال مـــدة التغطية التأمينية. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      • تجديد وثيقة التأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                        ٥۱- يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ‌) التـــأكـــد من أن إخطـــارات التجـــديـــد تتضــــــــــــمن واجبـــات العملاء نحو الإفصــــــــــــــاح عن التغييرات التي تؤثر على وثيقــــة التــــأمين التي حــــدثــــت منــــذ بداية وثيقة التأمين أو منذ آخر تاريخ للتجديد. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) التــأكــد من أن إخطــارات التجــديــد تتضــــــــــــمن شـــــرطاً ينص على الاحتفاظ بالسـجلات بما في ذلـــــك نســـخ من الخطـــــابـــــات وجميع المعلومـــــات المقدمة لشركة التأمين بغرض تجديد العقد. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) التــأكـد من معرفــة العملاء لتـاريخ انتهــاء عقـد التأمين حتى عند عدم رغبة الشــــــــــــركة في تجديد التغطية التأمينية. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         د) الـتــــــأكــــــد مـن تـلـقـي الـعـمـلاء لــــــدعـوة تـجــــــديــــــد عقودهم الصادرة عن شركة التأمين بمدة كافية قبل تاريخ الانتهاء. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      • التعامل مع المطالبات:

                                                                                                                                                                                                                                                        52-٥۲- لا يـــحـــق لـلـوســـطــاء والـــوكـــلاء المـــوافـــقــــــة عـلـى المطالبات وتسوية المطالبات ولكن يجب عليهم:  
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) الإجابة على المطالبات المقدمة بصورة فورية. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) تقديم نماذج المطالبة مع إيضــــــــاح المعلومات أو الخطوات اللازمــة من جــانــب العملاء لتقــديم المطالبة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) تقديم الإرشـــــــــاد الكافي للعملاء بشـــــــــأن تقديم المطالبة وتقديم المعلومات الخاصة بالتعامل مع المطالبات. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         د) تقــديم إقرار للعملاء يفيــد اســـتلام المطــالبــة كاملةً أو عند وجود أي معلومات أو مســـــتندات نــاقصـــة خلال ســـبعــة أيــام من تــاريخ اســـتلام نموذج تقديم المطالبة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         هـ) إخطار العملاء بأي تطور بشـــأن المطالبة المقــدمــة مرةً كـل خمســـــة عشـــر يوم عمــل على الأقل. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         و) إخطـــار العملاء كتــابــةً بقبول المطـــالبــة أو رفضها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ز) توضـــــيح طريقة تقديم الشـــكاوى وإجراءات الفصــل في منـازعـات العملاء عنـد عــدم قبول العميل للتسوية التي جرى التوصل إليها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                        ٥۳- يــجــب عــلـى الـوســطــاء والـوكـلاء تـحـــويـل مبالغ المطالبات للمؤمن له خلال فترة ثلاث أيام عمل من تاريخ استلامها من شركة التأمين. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      • شكاوى العملاء:

                                                                                                                                                                                                                                                        ٥٤-    يجب على الوسطاء والوكلاء: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         أ) قبول الشــكـاوى ســــواءً عن طريق الهــاتف أو كتـابـة مثــل الخطـابـات أو البريـــد الإلكتروني أو الفاكس. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ب) شــرح الإجراءات اللازم اتبــاعهــا عنــد تقــديم الشكوى. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         ج) تزويد العملاء بوســائل الاتصــال بالشــركة لمتابعة الشكوى المقدمة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         د) إخطـار العملاء بتطورات تســويـة الشــكوى المقدمة. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         هـ) الرد على شــكاوى المؤمن لهم خلال خمســــة عشر يوماً من استلام الشكوى. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                         و) الاحتفاظ بنظام إلكتروني لتسجيل الشــكاوى ومتابعتها. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      • إعداد التقارير المالية:

                                                                                                                                                                                                                                                        ٥٥- يجب على الوســـطاء والوكلاء اســتيفاء مجموعة نماذج التقارير المالية الخاصــة بهم وتقديمها إلى البنك المركزي وفقاً لتعليمات إعداد نماذج التقارير المالية. 
                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                  • الملحق (أ): الحد الأقصى للعمولات المسموح به

                                                                                                                                                                                                                                                    فروع التأمينمعدل العمولة
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين من الحوادث والمسؤولية١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين من الحوادث الشخصية١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    .التأمين من إصابات العمل١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين من مسؤولية رب .العمل١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين من المسؤولية تجاه الغير١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين من المسؤولية العامة١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين من المسؤولية الطبية١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين من المسؤولية المهنية١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين من السرقة والسطو١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين من خيانة الأمانة١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين على الأموال التي في .الخزينة وأثناء النقل١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين على المركبات - إلزامي*٪۲
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين على المركبات- إلزامي + أخرى١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين على الممتلكات١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين من الحريق١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين البحري -هياكل السفن١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين البحري -التأمين على البضائع١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    تأمين الطيران١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    تأمين الطاقة١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين الهندسي١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    فروع التأمين العام الأخرى١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين الصحي-إلزامي٨٪ 
                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين الصحي -إلزامي + أخرى١٠٪
                                                                                                                                                                                                                                                    تأمين الحماية١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    تأمين الحماية مع الادخار١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                    فروع تأمين الحماية والادخار الآخر١٥٪
                                                                                                                                                                                                                                                • التعليمات الخاصة باتفاقية (FATCA) في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحساب المالي

                                                                                                                                                                                                                                                  إشارة الى الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 10/5/1438هـ وبالإشارة الى تعليمات رفع التقارير الخاصة بأحكام اتفاقية (FATCA) في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحساب المالي.

                                                                                                                                                                                                                                                  نود الإفادة بصدور تعليمات محدثة لرفع التقارير الخاصة بأحكام اتفاقية (FATCA) في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحساب المالي ابتداءً من العام الحالي. وتجدون في الجدول أدناه وصفاً للتعليمات الحديثة حسب الحالات المحددة والأرقام البديلة التي يجب أن يتم استخدامها في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحساب المالي.

                                                                                                                                                                                                                                                  الأرقام التي يتم استخدامها بدلاً عن رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN)وصف الحالة التي يتم يناء عليه استخدام الأرقام البديلة
                                                                                                                                                                                                                                                  222222222في حالة حساب فرد موجود مسبقاً بمؤشر أميركي فقط هو مكان الميلاد في الولايات المتحدة.
                                                                                                                                                                                                                                                  333333333

                                                                                                                                                                                                                                                  في حالة حساب فرد جديد تتوفر فيه (1) مؤشرات على مكان الميلاد في الولايات المتحدة، و(2) إما:

                                                                                                                                                                                                                                                  (أ)    تغير في الظروف أدى الى جعل الشهادة الذاتية التي تم الحصول عليها في الأصل عند فتح الحساب غير صحيحة أو غير موثوقة، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية، أو

                                                                                                                                                                                                                                                  (ب)   كان أقل من الحد الأدنى لتوثيق الحساب والإبلاغ عنه في وقت فتح الحساب وتجاوز الحد الأدنى لاحقاً، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية.

                                                                                                                                                                                                                                                  444444444

                                                                                                                                                                                                                                                  في حالة حساب فرد وكيان موجود مسبقاً تتوفر فيه (1) مؤشرات أميركية بخلاف مكان الميلاد في الولايات المتحدة، و(2) إما:

                                                                                                                                                                                                                                                  (أ)    تغير في الظروف أدى الى جعل الشهادة الذاتية أو الوثائق الأحرى التي تم الحصول عليها في الأصل عند فتح الحساب غير صحيحة أو غير موثوقة، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية أو وثائق أخرى جديدة، أو

                                                                                                                                                                                                                                                  (ب)       كان أقل من الحد الأدنى لتوثيق الحساب والإبلاغ عنه في وقت فتح الحساب وتجاوز الحد الأدنى لاحقاً، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية أو وثائق أخرى.

                                                                                                                                                                                                                                                  555555555

                                                                                                                                                                                                                                                  في حالة حساب فرد وكيان جديد تتوفر فيه (1) مؤشرات أميركية بخلاف مكان الميلاد في الولايات المتحدة، و(2) إما:

                                                                                                                                                                                                                                                  (أ)           تغير في الظروف أدى الى جعل الشهادة الذاتية أو الوثائق الأخرى التي تم الحصول عليها في الأصل عند فتح الحساب غير صحيحة أو غير موثوقة، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية جديدة أو وثائق أخرى، أو

                                                                                                                                                                                                                                                  (ب)     كان أقل من الحد الأدنى لتوثيق الحساب والإبلاغ عنه في وقت فتح الحساب وتجاوز الحد الأدنى لاحقاً، ولم تيم الحصول على شهادة ذاتية أو وثائق أخرى.

                                                                                                                                                                                                                                                  666666666في حالة حساب كيان موجود مسبقاً برصيد حساب يتجاوز 1,000,000 دولار أميركي يحتفظ به كيان أجنبي غير مالي سلبي لم يتم بشأنه الحصول على شهادات ذاتية، ولم تُحدد أي مؤشرات أميركية فيما يتعلق بالأشخاص المسيطرين.
                                                                                                                                                                                                                                                  777777777بالنسبة للحسابات الموجودة مسبقاً حيث لات يتوفر رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) وكان الحساب خاملاً أو غير نشط، ولكنه يظل أعلى من حد الإبلاغ، والمعروف أيضاً باسم "الحساب الخامل".

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                  عليه، يؤكد البنك المركزي بأنه يجب على شركات التأمين الخاضعة لأحكام اتفاقية (FATCA) الاطلاع والالتزام بالتعليمات المحدثة أعلاه في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحسابات المالية ابتداءً من العام الحالي.

                                                                                                                                                                                                                                                  وفي حال وجود أي ملاحظات أو إشكاليات فنية بما يخص اتفاقية (FATCA)، نأمل التواصل مع هيئة الزكاة والدخل مباشرة عبر البريد الإلكتروني التالي: Fatca_Q@gazt.gov.sa

                                                                                                                                                                                                                                                • تحديث اختبار أساسيات التأمين (IFCE)

                                                                                                                                                                                                                                                  إشارة إلى التعميم رقم (38639/م ت/1051) وتاريخ 1430/08/03هـ‏ الموافق 2009/7/25م،‏ بشأن إلزامية الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين ‎(IFCE)‏ لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة، واستمراراً لجهود البنك المركزي في تنظيم قطاع التأمين وضمان التزام الشركات وموظفيها بالعمل بمهنية وممارسة نشاط التأمين على أسس علمية ومنهجية وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                  نُفيدكم بأن البنك المركزي السعودي بالتعاون مع الأكاديمية المالية قام مؤخراً بتحديث اختبار أساسيات التأمين ‎(IFCE)‏ -باللغتين العربية والإنجليزية - مواكباً للتغيرات التي طرأت على الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي. وبإمكانكم الآن الاطلاع على تفاصيل الاختبار عبر موقع الأكاديمية المالية ونوصي بمتابعة الموقع دورياً للاطلاع على تحديثات الاختبار.

                                                                                                                                                                                                                                                  يمكنكم للاطلاع على المعلومات الخاصة بالاختبار والمادة العلمية عبر الروابط الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                  العربية:

                                                                                                                                                                                                                                                  https://eservices.fa.org.sa/Exams/Info/f4b23978-8c0a-486f-b111-ab4300a4ae94

                                                                                                                                                                                                                                                  الإنجليزية:

                                                                                                                                                                                                                                                  https://eservices.fa.org.sa/Exams/Info/61417690-9f63-414b-9c11-abcf00aa49b4

                                                                                                                                                                                                                                                • إلحاقاً للتعميم رقم ‎(156) بشأن تعليمات التسعير والاكتتاب لتأمين المركبات 2018م

                                                                                                                                                                                                                                                  إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201803/156) وتاريخ 1439/6/27هـ الموافق 2018/03/15م بشأن تعليمات التسعير والاكتتاب لتأمين المركبات 2018م،‏ وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على ضمان حصول طالبي التأمين الذين لا توجد عليهم مطالبات سابقة ولم يكونوا يسحقون خصم عدم وجود مطالبات لكونهم لم يمتلكوا وثيقة تأمين مركبات سابقة، بالحصول على خصم عدم وجود مطالبات الوارد في الملحق رقم (7) بالتعميم المشار إليه آنفاً.

                                                                                                                                                                                                                                                  ونظراً إلى أنه تعذر على الشركات العاملة في التأمين على المركبات الحصول على كامل الحقول الإلزامية للنظر فيها عند التسعير والخاصة بالعوامل ذات الصلة بالمركبة الواردة في الملحق رقم (‎(4بالتعميم المشار إليه أعلاه، ورغبة من البنك المركزي بتيسير حصول طالبي التأمين على وثائق التأمين على المركبات بشكل يتوافق مع آلية احتساب الأقساط التأمينية وفق الأسس والمعايير الفنية.

                                                                                                                                                                                                                                                  عليه، يجب على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات الالتزام بالتالي:

                                                                                                                                                                                                                                                  أولاًمنح خصم عدم وجود مطالبات بنسبة ‎(10%)‏ للتأمين الإلزامي على المركبات (ضد الغير)، ونسبة (15%)‏ للتأمين الشامل وذلك لطالبي التأمين الذين لا توجد عليهم مطالبات سابقة ولم يكونوا يستحقون الخصم لكونهم لم يمتلكوا وثيقة تأمين مركبات سابقة، وذلك بدءاً من تاريخ 1439/11/09هـ‏ الموافق 2018/07/22م وحتى تاريخ 1440/11/19هـ‏ الموافق 2019/07/22م.
                                                                                                                                                                                                                                                  ثانياًيستحق السائق المُسمى خصم عدم وجود مطالبات عند انطباق شروط استحقاق خصم عدم وجود مطالبات المحددة في تعميم البنك المركزي المشار إليه في مقدمة هذا التعميم - شريطة أن يكون له صلة قرابة بالمؤمن له/طالب التأمين (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت) أو لديه نفس العنوان الوطني للمؤمن له/طالب التأمين، أو أن يكون تحت كفالة المؤمن له طالب التأمين، أو يعمل لدى المؤمن له/ طالب التأمين بموجب عقد عمل.
                                                                                                                                                                                                                                                  ثالثاً

                                                                                                                                                                                                                                                  حصر حقول البيانات الإلزامية للنظر فيها عند التسعير والمتعلقة بعوامل ذات صلة بالمركبة لتكون على النحو الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                  1. الشركة المصنِّعة للمركبة وطرازها.
                                                                                                                                                                                                                                                  2. سنة الصنع.
                                                                                                                                                                                                                                                  3. القيمة التأمينية (للتأمين الشامل فقط).
                                                                                                                                                                                                                                                  4. الغرض من استخدام المركبة.
                                                                                                                                                                                                                                                  5. ناقل الحركة (يدوي / أوتوماتيكي).
                                                                                                                                                                                                                                                  6. مكان إيقاف المركبة أثناء الليل (الشارع، الممر المؤدي للمنزل، المرآب).
                                                                                                                                                                                                                                                  7. التعديلات على السيارة (التفاصيل).

                                                                                                                                                                                                                                                  وسيقوم البنك المركزي بتحديد مدى إلزامية الحقول الأخرى متى توافرت لدى الشركات إمكانية الحصول عليها بشكل ملاءم، على أن يستمر العمل بإلزامية الحصول على البيانات المتعلقة بالمؤمن له، والوثيقة، والسائق. علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بما تضمنه التعميم.

                                                                                                                                                                                                                                                • تأمين المركبات-تعليمات التسعير والاكتتاب 2018

                                                                                                                                                                                                                                                  هذا التعميم هو تحديث لتعاميم سابقة حول الموضوع نفسه أصدرها البنك المركزي كما هو موضح في الجدول أدناه:

                                                                                                                                                                                                                                                  التاريخالرقم المرجعيالتعميم الصادر عن البنك المركزي
                                                                                                                                                                                                                                                  26 فبراير 2014التعميم (38)أصدر البنك المركزي تعميم الاكتتاب الاصلي الذي تناول التأمين الطبي وتأمين المركبات
                                                                                                                                                                                                                                                  1 ديسمبر 2014لا يوجدبناء على طلب اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، أصدر البنك المركزي نماذج قياسية لسجل المطالبات الخاصة بالتأمين الطبي وتأمين المركبات لتدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2015، وتضمنت هذه النماذج توضيحات وتصحيحات وتحديثات لتعميم الاكتتاب الأصلي.
                                                                                                                                                                                                                                                  24 يونيو 2015التعميم (69)صدر تحديث لممارسات الاكتتاب 2015 وشمل التأمين الطبي وتأمين المركبات
                                                                                                                                                                                                                                                  26 ديسمبر 2016التعميم (101)صدر تحديث "لتعميم ممارسات اكتتاب تأمين المركبات" حيث تناول تأمين المركبات فقط

                                                                                                                                                                                                                                                  تضمنت اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية الخاصة بالبنك المركزي التعليمات الفنية المتعلقة بتقارير التسعير الإكتواري، لذلك يقرأ هذا التعميم بالاقتران مع هذه اللائحة.

                                                                                                                                                                                                                                                  يُرجى ملاحظة أنه لا يجوز مطلقاً لأي شركة تأمين أن تقدم عرض أسعار دون الحصول على معلومات اكتتاب كافية، بما في ذلك سجل المطالبات عندما تكون الوثيقة مسعرة حسب السجل، يتم الاستناد عليها لتحديد أسعار أقساط مناسبة لشروط وأحكام وثيقة التأمين المقدمة. وتجدر الإشارة إلى  أن هذا ينطبق على جميع وثائق التأمين من جميع الفئات.

                                                                                                                                                                                                                                                  • 1. تسعير تأمين المركبات

                                                                                                                                                                                                                                                    • 1,1 متغيرات التسعير

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يشجع البنك المركزي شركات التأمين على أن تكون مبتكرة ومتطورة في منهجيات التسعير، وكجزء من هذه الاستراتيجية وبينما يلزم البنك المركزي شركات التأمين باستخدام حد أدنى من متغيرات التسعير كما هو موضح أدناه، إلا أنه يسمح لها باختيار عوامل التسعير التي ترغب باستخدامها.
                                                                                                                                                                                                                                                      ب.يوضح الجدول أدناه عدد متغيرات التسعير والجداول الزمنية لاعتمادها من شركات التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                      الجدول الزمنيتأمين المسؤولية تجاه الغيرالتامين الشامل
                                                                                                                                                                                                                                                      ابتداء من 24 يونيو 20184 متغيرات تسعير كحد أدنى7 متغيرات تسعير كحد أدنى
                                                                                                                                                                                                                                                      ابتداء من 1 يناير 201910 متغيرات تسعير كحد أدنى13 متغير تسعير كحد أدنى
                                                                                                                                                                                                                                                      ج.لتسهيل هذه المنهجية، يطلب البنك المركزي من جميع شركات التأمين الحصول على حد أدنى من حقول البيانات لكل وثيقة تأمين فردية، ويحتوي الملحق 4 على قائمة بحقول البيانات الإلزامية هذه. كما يطلب البنك المركزي من شركات التأمين أن تضمن التزام عملية الاكتتاب وتسجيل البيانات مع هذا المتطلب قبل 1 يونيو 2018، وسيجري البنك المركزي زيارات تفتيشية ابتداء من يونيو 2018 لتقييم مدى الالتزام بمتطلبات البيانات أعلاه.
                                                                                                                                                                                                                                                    • 2,1 جدول خصم عدم وجود مطالبات وتطبيقه

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يجب أن يوضع جدول خصم عدم وجود مطالبات لوثائق تأمين المسؤولية تجاه الغير والتأمين الشامل وينطبق على النحو المحدد في الملحق 7.
                                                                                                                                                                                                                                                    • 3,1 خصم الولاء

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يجوز لشركة التأمين، في وثائق تأمين المسؤولية تجاه الغير والتأمين الشامل، أن تقدم خصم ولاء اختياري على سعر قسط التأمين الحالي المطبق.
                                                                                                                                                                                                                                                      ب.ويمكن تطبيق هذا الخصم فقط عندما يقوم المؤمن له بتجديد وثيقة التامين مع شركة التأمين نفسها في غضون 30 يوماً من انتهائها بغض النظر عن سجل المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                    • 4,1 متطلبات النسب الإضافية الإلزامية

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يجب أن يضمن الإكتواري المعين النسب التالية في إجمالي سعر قسط التأمين:
                                                                                                                                                                                                                                                        1.النسبة الإضافية للمصروفات التي تغطي جميع مصروفات الشركة، باستثناء العمولات، للمؤمن لهم والمساهمين على حد سواء، ويتم حسابها وفقاً للملحق (2).
                                                                                                                                                                                                                                                        2.النسبة الإضافية للعمولة التي تغطي أي مدفوعات مباشرة تتعلق بالحصول على وثيقة التأمين، سواء لوسطاء التأمين أو للموظفين الداخليين.
                                                                                                                                                                                                                                                        3.النسبة الإضافية للربع التي يجب أن يوافق عليها صراحة مجلس إدارة الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                        4.النسبة الإضافية للطوارئ.

                                                                                                                                                                                                                                                      يتضمن الملحق 2 متطلبات مفصلة لحساب هذه النسب الإضافية.

                                                                                                                                                                                                                                                    • 5,1 الالتزام بالمادة (46) – العدالة والمعقولية والكفاية

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الإكتواري المعين أن يوصي بأسعار أقساط التأمين وفقاً للمادة (46) من اللائحة التنفيذية، وبالتحديد ينبغي ألا يكون هناك إعانات تبادلية داخلية بين عوامل التسعير أو بين مخاطر الفرد والمجموعة.
                                                                                                                                                                                                                                                  • 2 الجدول الزمني للتقديم

                                                                                                                                                                                                                                                    أ.يجب على شركات التأمين أن تقدم ما يلي للبنك المركزي بحلول 1 يونيو 2018.
                                                                                                                                                                                                                                                      1.تقرير التسعير الإكتواري الذي يستند إلى البيانات كما هي في 31 ديسمبر 2017 (أو في تاريخ لاحق تتوفر فيه البيانات) ويغطي جميع فئات المركبات.
                                                                                                                                                                                                                                                      2.أداة التسعير الإكتواري في ملف مايكروسوفت إكسل للمجموعات التي تخضع وثائق تأمينها للتسعير حسب سجل المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                      3.الأسعار الفردية باستخدام نموذج ملف الإكسل المرفق في الملحق 1 (سيصممه ويقدمه البنك المركزي في المسودة المحدثة).
                                                                                                                                                                                                                                                    ب.يجب تسليم دليل الاكتتاب في موعد أقصاه 60 يوماً من تقديم تقرير التسعير الإكتواري، ويجب تسليم النسخة العربية من هذا الدليل إلى البنك المركزي في موعد أقصاه 90 يوماً من تقديم تقرير التسعير الإكتواري.
                                                                                                                                                                                                                                                  • 3 الاكتتاب

                                                                                                                                                                                                                                                    • 1,3 نماذج سجل المطالبات (المجموعات)

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.قام البنك المركزي بتحديث نماذج سجل المطالبات المصممة لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بسجل المطالبات بين شركات التأمين، ويتضمن الملحق 5 مرفقاً بالنماذج المحدثة، ويجب أن توضح جميع مبالغ المطالبات قدر الإمكان بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، مع عدم إعادة حساب بيانات المطالبات السابقة لتشمل قيمة الضريبة.
                                                                                                                                                                                                                                                      ب.على شركة التأمين تعبئة نموذج سجل المطالبات بطريقة مهنية وبصورة دقيقة وكاملة من جميع النواحي وتقديمه خلال خمسة عشر (15) يوماً تقويمياً.
                                                                                                                                                                                                                                                      ج.يقوم البنك المركزي حالياً بالتواصل مع نجم لوضع آلية يمكن من خلالها الحصول على بيانات المطالبات لوثائق الشركات مباشرة من أنظمة نجم في المستقبل.
                                                                                                                                                                                                                                                    • 2,3 دقة المعلومات في نماذج سجل المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.لضمان دقة المعلومات في نماذج سجل المطالبات التي تقدمها شركة التأمين للمؤمن له، يجب على شركة التأمين الالتزام بالتعليمات التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                        1.يتعين على إدارة الشركة توثيق تسلسل التوقيع على نموذج سجل المطالبات بشكل واضح واعتماده.
                                                                                                                                                                                                                                                        2.يجب على إدارة المراجعة الداخلية إجراء تقييم ربع سنوي لدقة بيانات نموذج سجل المطالبات الذي تقدمه الشركة للمؤمن لهم، كما يجب توثيق نتائج المراجعة الداخلية بصورة مناسبة وتقديمها إلى لجنة المراجعة وإدارة الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                        3.سيجري البنك المركزي زيارات مفاجئة لتقييم دقة المعلومات في نماذج سجل المطالبات التي تقدمها شركة التأمين للمؤمن لهم، وخلال هذه الزيارات يجب أن تكون نتائج المراجعة الداخلية المذكورة أعلاه متاحة لفريق التفتيش التابع للبنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                        4.يتوقع البنك المركزي من شركة التأمين وضع إجراءات لأتمتة عملية إكمال نماذج سجل المطالبات وذلك للحد من احتمالية السهو والخطأ.
                                                                                                                                                                                                                                                    • 3,3 التخفيض الاختياري لقسط التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.إذا قررت الشركة أن تتقاضى أسعار أقساط مختلفة عن تلك التي يوصي بها الإكتواري المعين في تقرير التسعير، فيجب عليها أن توثق الأساس المنطقي لهذه الأسعار بصورة كاملة مع مراعاة المادة (46) من اللائحة التنفيذية.
                                                                                                                                                                                                                                                      ب.يجب توثيق تسلسل صلاحية تخفيض أسعار أقساط التأمين في شركة التأمين "بيان تفويض الاكتتاب" في دليل الاكتتاب بصورة كاملة، ولا يُطبق بيان تفويض الاكتتاب إلا بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
                                                                                                                                                                                                                                                      ج.سيطلب البنك المركزي من كل شركة تأمين أن تقدم "تقرير كفاية التسعير" كل ستة أشهر بعد تطبيق الأسعار الجديدة، ويكون الغرض من هذا التقرير مقارنة الأسعار الإكتوارية الموصى بها بالسعر الفعلي الذي تم به التأمين على الأعمال. كما يلزم أن يكون التقرير على مستوى الفئة وكذلك على مستوى المحفظة ككل، وسيصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة بشأن هذا التقرير في المستقبل.
                                                                                                                                                                                                                                                    • 4,3 استخدام سجل المطالبات السابقة

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يجب أن تلتزم شركات التأمين بالتعليمات التالية عند استخدام سجل المطالبات السابقة:
                                                                                                                                                                                                                                                        1.تطبيق منهجية التسعير بناء على سجل المطالبات لمخاطر المجموعة، كما يجب عليها تقديم معادلة مصداقية مبررة بالكامل يوصي بها الإكتواري المعين للشركة ويعتمدها، وتدمج أسعار التعرفة مع الأسعار المحددة بناء على سجل المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                        2.يجب إعداد نموذج أو جدول بيانات إكسل لضمان توافق آلية التسعير المعتمدة مع معادلة المصداقية المقترحة من الإكتواري المعين للشركة، ويجب تقديم نسخة فارغة من النموذج أو جدول البيانات إلى البنك المركزي مع تقرير التسعير الإكتواري.
                                                                                                                                                                                                                                                        3.يجب أن يحدد تقرير التسعير الصادر عن الإكتواري المعين حجم البرامج التي يجب فيها اعتماد منهجية التسعير الدمجي، كما يجب أن يحدد حجم البرامج الأصغر التي تستخدم فيها الأسعار الدفترية.
                                                                                                                                                                                                                                                      ب.يجوز لشركة التأمين أن تطلب مساعدة الإكتواري المعين في إعداد عروض الأسعار لبرنامج محدد إذا رأت أن هناك أسباباً لعدم اندراج البرنامج تحت عملية التسعير القياسية. ويجب أن تكون جميع عروض الأسعار المحددة موثقة بالكامل وقابلة للتدقيق ومتاحة للبنك المركزي عند طلبه، وعلى الإكتواري المعين قبل تقديم توصيته أن يتأكد من أن عروض الأسعار المحددة هذه لا تندرج بالفعل تحت عملية التسعير القياسية.
                                                                                                                                                                                                                                                    • 5,3 ضمانات أسعار أقساط التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.لا يجوز لشركة التأمين إبرام أي عقد مع أي مؤمن له لمدة تتجاوز السنة للتأمين على المركبات بأسعار مضمونة لأكثر من سنة، ويمكن للمؤمن له تجديد وثيقته السنوية مع نفس الشركة بموجب شروط يتم التفاوض والموافقة عليها عند التجديد.
                                                                                                                                                                                                                                                      ب.تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز استخدام صيغة محددة للتجديد حتى وغن كانت تأخذ بالاعتبار سجل الخسائر للسنة الأولى. ويجب إضافة مخصص للتضخم الحالي وتوقعات الاتجاهات المستقبلية لجميع عروض الأسعار عند تجديد الوثائق.
                                                                                                                                                                                                                                                    • 6,3 شركات التأمين التي تشارك شركة تأمين أخرى في تأمين المركبات

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يجب أن تضمن أي شركة تأمين تشارك شركات تأمين أخرى أو تتبع مؤمن مشترك رئيسي حصولها على كامل بيانات الإفصاح والمطالبات لإصدار الوثيقة بشكل كامل، ولا يجوز الاعتماد التام على مؤمن رئيسي.
                                                                                                                                                                                                                                                  • 4 التقارير

                                                                                                                                                                                                                                                    • 1,4 تقارير الإكتواري المعين

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يجب على الإكتواري المعين في شركة التأمين إعداد تقرير التسعير لتسليمه إلى البنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                      ب.يتحمل الإكتواري مسؤولية ضمان شمولية التقرير المقدم إلى البنك المركزي وذلك للتقليل من استفسارات البنك المركزي اللاحقة بشأنه، وينبغي مراعاة أية ملاحظات يقدمها البنك المركزي حول تقارير التسعير السابقة عند إعداد تقرير تسعير جديد.
                                                                                                                                                                                                                                                      ج.يجب أن تلخص جميع التقارير وتقارن بوضوح بين أسعار أقساط التأمين الحالية للشركة (بما فيها النسب الإضافية والخصومات) وأسعار أقساط التأمين الجديدة (بما فيها النسب الإضافية والخصومات).
                                                                                                                                                                                                                                                    • 2,4 تقارير جودة البيانات

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يجب على الإكتواري المعين التحقق من صحة البيانات التي تقدمها الشركة لتحديد ما إذا كانت أسعار أقساط التأمين مُحدثة ومكتملة ودقيقة.
                                                                                                                                                                                                                                                      ب.على الإكتواري المعين أن يحدد ويوثق أوجه القصور الكبيرة في البيانات المستخدمة في التسعير.
                                                                                                                                                                                                                                                      ج.يجب ألا تكون البيانات التي يستند إليها تقرير التسعير أقدم من 3 أشهر من تاريخ تسليم التقرير.
                                                                                                                                                                                                                                                    • 3,4 تقارير مراجعة التسعير الإكتواري

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يجوز للبنك المركزي، بعد تقديم تقرير التسعير الإكتواري المذكور أعلاه، أن يطلب من شركة التأمين تقديم تحديث آخر إذا اقتضت الظروف ذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                      ب.وعلى وجه التحديد، يجب على شركة التأمين أن تقدم ملحقاً إلى البنك المركزي من الإكتواري المعين في الحالات التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                        1.عند المراجعات الجوهرية على معادلة المصداقية.
                                                                                                                                                                                                                                                        2.عند حدوث تغييرات جوهرية عدد عوامل التسعير المستخدمة على المصروفات والنسب الإضافية الأخرى.
                                                                                                                                                                                                                                                        3.عند حدوث تغيرات جوهرية على المصروفات والنسب الإضافية الأخرى.
                                                                                                                                                                                                                                                        4.عند اعتماد تغيرات جوهرية أخرى على أساس التسعير الذي يقترحه الإكتواري المعين.
                                                                                                                                                                                                                                                      ج.في الحالات الأخرى، تخطر شركة التأمين البنك المركزي بالتغييرات المعتزمة، وفي هذه الحالة يقرر البنك المركزي ما إذا كان على شركة التأمين تقديم ملحق من إعداد الإكتواري المعين.
                                                                                                                                                                                                                                                      د.إذا أجرت الشركة تغييراً جوهرياً في اتفاقياتها لإعادة التأمين لفئة التأمين على المركبات، فيجب عليها استشارة الإكتواري المعين لتحدد الشركة ما إذا كانت النسب الإضافية المقترحة في أسعار الأقساط لا تزال ملائمة، أو أنه من الضروري تغيير أسعار الأقساط.
                                                                                                                                                                                                                                                    • 4,4 تقرير موجز لمجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.على الإكتواري المعين أن يعد مستند موجز وقصير يوضح ما توصل إليه لكل تقرير تسعير إكتواري، ويجب ألا يزيد حجم المستند عن (5) صفحات، وأن يقدم إلى مجلس إدارة الشركة كورقة للمجلس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الإكتواري المعين له.
                                                                                                                                                                                                                                                      ب.يتطلب البنك المركزي حضور الإكتواري المعين لاجتماعات المجلس لتقديم أوراق التسعير الخاصة بالمجلس، ويجب على الشركة تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات المجلس ذات الصلة ونسخ من أوراق الإكتواري المعروضة على المجلس في غضون 10 أيام عمل من الاجتماع.
                                                                                                                                                                                                                                                    • 5,4 استخدام خدمات إكتوارية بديلة

                                                                                                                                                                                                                                                      لأغراض اتخاذ القرار الداخلي لسعر البيع النهائي (راجع القسم 3-3 التخفيض الاختياري لقسط التامين)، يجوز للشركة حسب تقديرها أن تحصل على تقرير تسعير "إضافي" من إكتواري آخر كوجهة نظر بديلة لأسعار الأقساط الإكتوارية. ولا توجد حالياً أية متطلبات لرفع التقارير في هذا الصدد، وسينظر البنك المركزي في المتطلبات هذه تبعاً لممارسات الأسواق الناشئة.

                                                                                                                                                                                                                                                  • 5 محتويات دليل الاكتتاب

                                                                                                                                                                                                                                                    أ.يجب أن تحتوي أدلة الاكتتاب على معلومات وافية بحيث يتمكن أي طرف خارجي من معرفة أي عرض أسعار تضعه شركة تأمين لمخاطر تتعلق بذلك النوع من التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                    ب.

                                                                                                                                                                                                                                                    يجب أن يكون دليل الاكتتاب:

                                                                                                                                                                                                                                                    • متماشياً مع تقارير التسعير.
                                                                                                                                                                                                                                                    • شاملاً ويغطي جميع المخاطر.
                                                                                                                                                                                                                                                    • بصفة عملية إعداد عروض الأسعار بشكل كامل.
                                                                                                                                                                                                                                                    • يتضمن بيان تفويض الاكتتاب مع وصفه كاملاً.
                                                                                                                                                                                                                                                    • يتماشى مع ترتيبات إعادة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                    ج.يجب أن يصادق كبير مكتتبي أو كبير فنيي فئة التأمين المعنية على دليل الاكتتاب، حسبما تحدده شركة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                    د.يجب على مدير المخاطر أن يصادق على دليل الاكتتاب أيضاً (وعلى بيان تفويض الاكتتاب) من وجهة نظر تتعلق بالعملية.
                                                                                                                                                                                                                                                  • 6 الالتزام

                                                                                                                                                                                                                                                    1,6 الالتزام وحفظ السجلات

                                                                                                                                                                                                                                                    أ. يجب تسليم نسخة من هذه التعليمات إلى مجلس إدارة الشركة، ولجنة المراجعة، والمراجعين الداخليين، ومسؤولي إدارة المخاطر، ومسؤول الالتزام، والإكتواري المعين، والمراجعين الخارجيين.

                                                                                                                                                                                                                                                    ب. يتعين على إدارة الالتزام إبلاغ البنك المركزي بحالات عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي، وأن تأخذ بالاعتبار تقارير إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، كما يجب أن تتضمن خطة عمل لمعالجة المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها.

                                                                                                                                                                                                                                                    ج. يجب أن تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة مستمرة بشكل ربع سنوي على الأقل على إدارة الاكتتاب لتقييم التزامها بالإجراءات والمبادئ التوجيهية الداخلية للشركة كما هو محدد في دليل الاكتتاب المرفوع للبنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                    د. يجب على إدارة المخاطر إجراء تقييم ربع سنوي لمخاطر الاكتتاب، والتوصية بسبل تحسين الإجراءات، ومعالجة أي أوجه قصور أخرى تحتاج إلى تحسين مثل حاجة موظفي الاكتتاب إلى تدريب إضافي.

                                                                                                                                                                                                                                                    هـ. يجب أن تزود الإدارات الرقابية الداخلية (المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام) لجنة المخاطر و/أو لجنة المراجعة (حسب الارتباط التنظيمي المعتمد) بتقرير ربع سنوي حول النتائج التي خرجت بها والإجراءات التصحيحية المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على إدارة الالتزام تزويد البنك المركزي بشكل ربع سنوي بنسخة من محاضر اجتماعات لجنة التدقيق التي تمت فيها مناقشة التقرير، ويجب أن تلخص هذه المحاضر النتائج وأي إجراءات تصحيحية يتعين على الشركة اتخاذها.

                                                                                                                                                                                                                                                    و. يجب أن يتأكد مسؤول الالتزام من وصول نسخ من تقارير تسعير الإكتواري والوثائق الموجزة الخاصة بمجلس الإدارة وأدلة الاكتتاب إلى جميع الإدارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا القسم.

                                                                                                                                                                                                                                                    ز. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يرسل مسؤول الالتزام نسخ من دليل الاكتتاب إلى جميع الموظفين المفوضين بصلاحية إصدار وثائق التأمين ويجب أن تضمن الشركة وجود قامة بيانات مركزية يمكن للإدارة العليا وجميع الإدارات الرقابية الداخلية الوصول إليها بحيث تشتمل على كامل السجلات لجميع عروض الأسعار الصادرة عن الشركة وجميع البيانات الداعمة لها.

                                                                                                                                                                                                                                                    • 1,6 الالتزام وحفظ السجلات

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يجب تسليم نسخة من هذه التعليمات إلى مجلس إدارة الشركة، ولجنة المراجعة، والمراجعين الداخليين، ومسؤولي إدارة المخاطر، ومسؤول الالتزام، والإكتواري المعين، والمراجعين الخارجيين.
                                                                                                                                                                                                                                                      ب.يتعين على إدارة الالتزام إبلاغ البنك المركزي بحالات عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي، وأن تأخذ بالاعتبار تقارير إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، كما يجب أن تتضمن خطة عمل لمعالجة المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها.
                                                                                                                                                                                                                                                      ج.يجب أن تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة مستمرة بشكل ربع سنوي على الأقل على إدارة الاكتتاب لتقييم التزامها بالإجراءات والمبادئ التوجيهية الداخلية للشركة كما هو محدد في دليل الاكتتاب المرفوع للبنك المركزي.
                                                                                                                                                                                                                                                      د. يجب على إدارة المخاطر إجراء تقييم ربع سنوي لمخاطر الاكتتاب، والتوصية بسبل تحسين الإجراءات، ومعالجة أي أوجه قصور أخرى تحتاج إلى تحسين مثل حاجة موظفي الاكتتاب إلى تدريب إضافي.
                                                                                                                                                                                                                                                      هـ.يجب أن تزود الإدارات الرقابية الداخلية (المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام) لجنة المخاطر و/أو لجنة المراجعة (حسب الارتباط التنظيمي المعتمد) بتقرير ربع سنوي حول النتائج التي خرجت بها والإجراءات التصحيحية المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على إدارة الالتزام تزويد البنك المركزي بشكل ربع سنوي بنسخة من محاضر اجتماعات لجنة التدقيق التي تمت فيها مناقشة التقرير، ويجب أن تلخص هذه المحاضر النتائج وأي إجراءات تصحيحية يتعين على الشركة اتخاذها.
                                                                                                                                                                                                                                                      و.يجب أن يتأكد مسؤول الالتزام من وصول نسخ من تقارير تسعير الإكتواري والوثائق الموجزة الخاصة بمجلس الإدارة وأدلة الاكتتاب إلى جميع الإدارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا القسم.
                                                                                                                                                                                                                                                      ز.بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يرسل مسؤول الالتزام نسخ من دليل الاكتتاب إلى جميع الموظفين المفوضين بصلاحية إصدار وثائق التأمين ويجب أن تضمن الشركة وجود قامة بيانات مركزية يمكن للإدارة العليا وجميع الإدارات الرقابية الداخلية الوصول إليها بحيث تشتمل على كامل السجلات لجميع عروض الأسعار الصادرة عن الشركة وجميع البيانات الداعمة لها.
                                                                                                                                                                                                                                                  • 7 تطبيق هياكل التسعير الجديدة

                                                                                                                                                                                                                                                    • 1,7 التقديم والاستخدام

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.تكون جميع الوثائق التي تقتضي هذه التعليمات تقديمها إلى البنك المركزي على أساس "التقديم والاستخدام".

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                  • الملحق 1 – المتطلبات الإضافية

                                                                                                                                                                                                                                                    • أداة التسعير الإكتواري – دمج أسعار التأمين الدفترية مع الأسعار المحددة بناء على سجل المطالبات للبرامج الكبيرة

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يجب إعداد جدول بيانات في ملف إكسل، أو أداة للتسعير الإكتواري تهدف إلى ضمان توافق آلية التسعير المستخدمة مع معادلة المصداقية المقترحة من الخبير الإكتواري.
                                                                                                                                                                                                                                                      ب.ويجب أن تسلم إلى البنك المركزي مع تقرير التسعير الإكتواري.
                                                                                                                                                                                                                                                    • جدول بيانات ملف إكسل للسعر الفردي

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يجب على الإكتواري المعين أن يملأ نموذج ملف الإكسل المرفق (الذي سيصممه ويقدمه البنك المكزي لاحقاُ) ويقدمه إلى البنك المركزي مع تقرير التسعير.
                                                                                                                                                                                                                                                  • الملحق 2 – متطلبات النسب الإضافية الإلزامية – تفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                    يجب على الإكتواري المعين إضافة النسب التالية في إجمالي أسعار أقساط التأمين:

                                                                                                                                                                                                                                                    1)النسبة الإضافية للمصروفات
                                                                                                                                                                                                                                                    2)النسبة الإضافية للعمولة
                                                                                                                                                                                                                                                    3)النسبة الإضافية للربح
                                                                                                                                                                                                                                                    4)النسبة الإضافية للطوارئ
                                                                                                                                                                                                                                                    • 1) النسبة الإضافية للمصروفات

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يجب أن تغطي النسبة الإضافية للمصروفات جميع مصروفات الشركة، باستثناء مصروفات العمولات، للمؤمن لهم والمساهمين على حد سواء، والتي تعد ذات صلة بفئة تأمين المركبات. ولهذا السبب، يجب أن يقوم الإكتواري المعين بأربع مجموعات من الحسابات، على النحو المبين أدناه:
                                                                                                                                                                                                                                                        1.النسبة الإضافية للمصروفات بناء على إجمالي مصروفات الشركة الذي يحدد بالرجوع إلى المصروفات الفعلية للسنة المالية الماضية، وذلك باستخدام المعادلة المشار إليها في الملحق 3.
                                                                                                                                                                                                                                                        2.النسبة الإضافية للمصروفات بناء على مصروفات قطاع تأمين المركبات كما خصصها الإكتواري المعين بالرجوع إلى المصروفات الفعلية للسنة المالية الماضية.
                                                                                                                                                                                                                                                        3.النسبة الإضافية للمصروفات بناء على إجمالي مصروفات الشركة الذي يحدد بالرجوع إلى خطة أعمال السنة القادمة، وذلك باستخدام المعادلة المشار إليها في الملحق 3.
                                                                                                                                                                                                                                                        4.النسبة الإضافية للمصروفات بناء على مصروفات قطاع تأمين المركبات كما خصصها الإكتواري المعين بالرجوع إلى خطة أعمال السنة القادمة.
                                                                                                                                                                                                                                                      ب.عندما تكون النسب الإضافية للمصروفات المحسوبة وفق الفقرتين (3) و(4) في الفقرة السابقة أعلاه أقل من النسب الإضافية بناء على المصروفات الفعلية للسنة الماضية، يُسمح باستخدام النسب الإضافية للمصروفات بناء على خطة أعمال السنة القادمة كمرجع وذلك فقط في حالة كان لدى الشركة تغطية لهامش الملاءة المطلوب إضافية على نسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2017، وأن الشركة لم تخرق هذه النسبة البالغة 100% منذ ذلك التاريخ.
                                                                                                                                                                                                                                                      ج.على الإكتواري المعين أن يستخدم حكمه المهني لاختيار النسبة الإضافية المناسبة للمصروفات مع الإشارة إلى التقديرات الأربعة المذكورة أعلاه. ويجب أن يكون هذا الاختيار مبرراً وموثقاً. عندما تكون النسبة الإضافية للمصروفات المختارة أقل من التقديرات الأربعة المذكورة أعلاه، يجوز للبنك المركزي أن يطلب توضيحاً إضافياً لسبب اختيار الإكتواري المعين.
                                                                                                                                                                                                                                                      د.على الإكتواري المعين أن يضع مخصصاً مناسباً لمصروفات تأمين المركبات ويجب تبرير المنهجية والافتراضات المستخدمة لتحديد هذا المخصص وتوثيقها على نحو ملائم.
                                                                                                                                                                                                                                                      هـ.يجب أن تستند المصروفات المتوقعة لخطة أعمال السنة القادمة إلى افتراضات مبررة وموثقة.
                                                                                                                                                                                                                                                      و.لغرض الفقرتين (1-1) (1) و(1-1) (2) أعلاه، يجب أن تحسب مصروفات السنة المالية الماضية باستخدام المعادلة الواردة في الملحق 3.
                                                                                                                                                                                                                                                    • 2) النسبة الإضافية للعمولة

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.تعكس النسبة الإضافية للعمولة عادة العمولة الفعلية التي تدفع على أساس كل حالة على حدة.
                                                                                                                                                                                                                                                    • 3) النسبة الإضافية للربح

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يجب أن تستخدم النسبة الإضافية للربح بمساهمة من إدارة الشركة، كما يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الشركة. يجب على الإكتواري المعين توثيق النسبة الإضافية للربح المستخدمة في تقرير التسعير.
                                                                                                                                                                                                                                                    • 4) النسبة الإضافية للطوارئ

                                                                                                                                                                                                                                                      أ.يجب وضع مخصص للطوارئ مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، مثل: التقلبات التاريخية في سجل مطالبات الشركة، ومؤشرات السوق المتعلقة بتقلبات المطالبات، وتكلفة رأس المال، إلخ...
                                                                                                                                                                                                                                                  • الملحق 3 – تعريفات نسب قائمة الدخل القياسية

                                                                                                                                                                                                                                                    أ.

                                                                                                                                                                                                                                                    يوضح هذا القسم التعريفات القياسية لنسبة الخسارة، ونسبة المصروفات، والنسبة المركبة التي يجب إتباعها دائماً في جميع تقارير تسعير تأمين المركبات.

                                                                                                                                                                                                                                                    النسبة المركبة = نسبة الخسارة + نسبة المصروفات (شاملة العمولات)

                                                                                                                                                                                                                                                    ولا تستخدم هذه النسب لأي شركة تقدم تأمين الحماية والادخار طويل الأجل بمبالغ كبيرة.

                                                                                                                                                                                                                                                    ب.

                                                                                                                                                                                                                                                    إن المقام في جميع النسب الثلاث أعلاه هو صافي الأقساط المكتسبة بالإضافة إلى أي "دخل آخر" غير ذلك العائد من الاستثمارات وأنشطة الاكتتاب:

                                                                                                                                                                                                                                                    صافي الأقساط المكتسبة (نموذج 21، صف 17، عامود E) +

                                                                                                                                                                                                                                                    دخل آخر (نموذج 21، صف 71، عامود E) +

                                                                                                                                                                                                                                                    دخل آخر – المساهمون (نموذج 22، صف 19، عامود E) +

                                                                                                                                                                                                                                                    ج.إذا احتسبت الشركة تحركات احتياطي العجز في الأقساط بصورة خاطئة على أنها جزء من الأقساط المكتسبة لأغراض محاسبية، يجب عليها أن تستثني هذه التحركات لأغراض حساب نسب قوائم دخلها.
                                                                                                                                                                                                                                                    د.ولحساب نسبة الخسارة، يشكل صافي المطالبات المتكبدة البسط (في النموذج 21، الصف 37، العامود إي). بعد تعديله ليستثني أي تغيير في احتياطي الأقساط، مثل احتياطي العجز في الأقساط أو احتياطي الكوارث.
                                                                                                                                                                                                                                                    هـ. ثم تقسم المطالبات المتكبدة المعدلة على المقام لتحديد نسبة الخسارة.
                                                                                                                                                                                                                                                    و.

                                                                                                                                                                                                                                                    وفيما يتعلق بنسب المصروفات، يكون البسط:

                                                                                                                                                                                                                                                    العمولة المتكبدة (*) (نموذج 21، صف 38، عامود إي).

                                                                                                                                                                                                                                                    ناقص عمولات إعادة التأمين المكتسبة (نموذج 21، صف 18، عامود إي)

                                                                                                                                                                                                                                                    ناقص دخل آخر للاكتتاب (نموذج 21، صف 19، عامود إي)

                                                                                                                                                                                                                                                    زائد تكاليف حيازة الوثيقة (نموذج 21، صف 39، عامود إي)

                                                                                                                                                                                                                                                    زائد مصروفات الاكتتاب المباشرة الأخرى (نموذج 21، صف 40، عامود إي)

                                                                                                                                                                                                                                                    زائد مصروفات الديون المشكوك في تحصيلها (نموذج 21، صف 41، عامود إي)

                                                                                                                                                                                                                                                    زائد المصروفات التشغيلية والفنية (نموذج 21، صف 51، عامود إي)

                                                                                                                                                                                                                                                    زائد مصروفات المساهمين (نموذج 22، صف 39، عامود أي)

                                                                                                                                                                                                                                                    زائد الزكاة (نموذج 22، صف 51، عامود أي)

                                                                                                                                                                                                                                                    زائد الضرائب (نموذج 22، صف 52، عامود أي)

                                                                                                                                                                                                                                                    *يجب استبدال بند "العمولة المتكبدة (نموذج 21، صف 38، عامود إي)"، بالعمولة "المتوقعة" على مستوى المحفظة للشركة التي سيتم الاكتتاب بها.

                                                                                                                                                                                                                                                  • الملحق 4 – حقول البيانات الإلزامية للنظر فيها عند التسعير

                                                                                                                                                                                                                                                    أ)عوامل ذات صلة بالمؤمن له
                                                                                                                                                                                                                                                      1.العمر
                                                                                                                                                                                                                                                      2.الجنس
                                                                                                                                                                                                                                                      3.التعليم
                                                                                                                                                                                                                                                      4.الحالة الاجتماعية
                                                                                                                                                                                                                                                      5.عدد الأطفال دون عمر 16
                                                                                                                                                                                                                                                      6.المهنة
                                                                                                                                                                                                                                                      7.العنوان الوطني
                                                                                                                                                                                                                                                      8.عنوان المكتب/الشركة
                                                                                                                                                                                                                                                    ب)عوامل ذات صلة بالوثيقة
                                                                                                                                                                                                                                                      9.نوع التغطية (شامل/مسؤولية تجاه الغير/أخرى – حدد)
                                                                                                                                                                                                                                                      10.التحمل (للتأمين الشامل فقط)
                                                                                                                                                                                                                                                      11.إصلاح الوكالة / خارج الوكالة (للتأمين الشامل فقط)
                                                                                                                                                                                                                                                      12.الأميال المتوقع قطعها كل سنة
                                                                                                                                                                                                                                                      13.التغطية محلية / دول الخليج
                                                                                                                                                                                                                                                    ج)عوامل ذات صلة بالسائق (كل سائق على حدة)
                                                                                                                                                                                                                                                      14.العمر
                                                                                                                                                                                                                                                      15.الجنس
                                                                                                                                                                                                                                                      16.التعليم
                                                                                                                                                                                                                                                      17.الحالة الاجتماعية
                                                                                                                                                                                                                                                      18.عدد الأطفال دون عمر 16
                                                                                                                                                                                                                                                      19.المهنة
                                                                                                                                                                                                                                                      20.عنوان السكن
                                                                                                                                                                                                                                                      21.عنوان المكتب/الشركة
                                                                                                                                                                                                                                                      22.نوع رخصة القيادة
                                                                                                                                                                                                                                                      23.عدد سنوات امتلاك الرخصة السعودية
                                                                                                                                                                                                                                                      24.أسماء الدول الأخرى التي يحمل منها رخصة قيادة سارية المفعول
                                                                                                                                                                                                                                                      25.عدد سنوات امتلاك رخصة القيادة لكل دولة من الدول المذكورة في الفقرة (24)
                                                                                                                                                                                                                                                      26.السنوات المؤهلة للحصول على خصم عدم وجود مطالبات (يمكن الحصول على البيانات من نجم أو من مصادر بيانات أخرى)
                                                                                                                                                                                                                                                      27.عدد الحوادث التي يقع الخطأ فيها على المؤمن له في الأعوام الخمسة الماضية (يمكن الحصول على البيانات من نجم أو من مصادر بيانات أخرى)
                                                                                                                                                                                                                                                      28.عدد المطالبات التي يقع الخطأ فيها على المؤمن له في الأعوام الخمسة الماضية (يمكن الحصول على البيانات من شركة نجم أو مصادر بيانات أخرى)
                                                                                                                                                                                                                                                      29.المخالفات المرورية، مثل غرامة تجاوز السرعة وقطع الإشارات المرورية، وخلافها
                                                                                                                                                                                                                                                      30.الظروف الصحية كما هو وارد في رخصة القيادة.
                                                                                                                                                                                                                                                    د)عوامل ذات صلة بالمركبة
                                                                                                                                                                                                                                                      31.الشركة المصنّعة للمركبة وطرازها
                                                                                                                                                                                                                                                      32.سنة الصنع
                                                                                                                                                                                                                                                      33.القيمة التأمينية (للتأمين الشامل فقط)
                                                                                                                                                                                                                                                      34.الغرض من استخدام المركبة
                                                                                                                                                                                                                                                      35.المسافة المقطوعة حالياً
                                                                                                                                                                                                                                                      36.عدد المقاعد
                                                                                                                                                                                                                                                      37.حجم المحرك (سنتيمتر مكتب أو باللتر)
                                                                                                                                                                                                                                                      38.ناقل الحركة (يدوي/أوتوماتيكي)
                                                                                                                                                                                                                                                      39.مكان إيقاف المركبة أثناء الليل (الشارع، الممر المؤدي للمنزل، المرآب)
                                                                                                                                                                                                                                                      40.جهاز إنذار ضد السرقة (صالح)
                                                                                                                                                                                                                                                      41.نظام مكابح مانع للانزلاق
                                                                                                                                                                                                                                                      42.نظام مكابح أتوماتيكي (لمنع وقوع الاصطدام الوشيك أو الحد من آثاره)
                                                                                                                                                                                                                                                      43.مثبت السرعة
                                                                                                                                                                                                                                                      44.مثبت السرعة التكيُّفي
                                                                                                                                                                                                                                                      45.الحسابات الخلفية للمواقف
                                                                                                                                                                                                                                                      46.الحساسات الأمامية
                                                                                                                                                                                                                                                      47.الكاميرا الخلفية
                                                                                                                                                                                                                                                      48.الكاميرا الأمامية
                                                                                                                                                                                                                                                      49.الكاميرا ذات الـ 360 درجة
                                                                                                                                                                                                                                                      50.طفاية الحريق (للمركبات التجارية فقط)
                                                                                                                                                                                                                                                      51.التعديلات على السيارة (التفاصيل)
                                                                                                                                                                                                                                                      52.وزن محاور العجلات (للمركبات التجارية)
                                                                                                                                                                                                                                                    ه)التليماتية (فقط إذا كانت الشركة تقدمها)
                                                                                                                                                                                                                                                      53.الدرجة التي حصل عليها كل سائق في كل مما يلي:
                                                                                                                                                                                                                                                        أ.استخدام المكابح
                                                                                                                                                                                                                                                        ب.التسارع
                                                                                                                                                                                                                                                        ج.تجاوز المنعطفات
                                                                                                                                                                                                                                                        د.الالتزام بالسرعة المحددة
                                                                                                                                                                                                                                                        هـ.الوقت
                                                                                                                                                                                                                                                        و.المسافة المقطوعة
                                                                                                                                                                                                                                                        ز.استخدام أحزمة الأمان
                                                                                                                                                                                                                                                  • الملحق 5 – نموذج سجل المطالبات (مرفق)

                                                                                                                                                                                                                                                  • الملحق 6 – أنواع تأمين المركبات

                                                                                                                                                                                                                                                    أفراد أو شركات

                                                                                                                                                                                                                                                    نوع التأمين على المركبات

                                                                                                                                                                                                                                                    تطبيق خصم عدم وجود مطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                    التسعير بناء على سجل المطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                    تطبيق عوامل التسعير الإلزامية

                                                                                                                                                                                                                                                    أفراد

                                                                                                                                                                                                                                                    تأمين أفراد – المسؤولية ضد الغير

                                                                                                                                                                                                                                                    نعم

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                    نعم

                                                                                                                                                                                                                                                    سائق محلي مثل (سائق خاص)

                                                                                                                                                                                                                                                    نعم

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                    نعم

                                                                                                                                                                                                                                                    تأمين شامل مسعر فردياً

                                                                                                                                                                                                                                                    نعم

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                    نعم

                                                                                                                                                                                                                                                    مركبات الأجرة للأفراد – تأمين ضد الغير

                                                                                                                                                                                                                                                    نعم

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                    نعم

                                                                                                                                                                                                                                                    وثائق التأمين المسعرة فردياً ضمن برنامج تأمين**

                                                                                                                                                                                                                                                    نعم

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                    نعم

                                                                                                                                                                                                                                                    شركات

                                                                                                                                                                                                                                                    أسطول تجاري

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                    حجم البرنامج المعتمد المحدد من الإكتواري

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                    شركات سيارات الأجرة

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                    حجم البرنامج المعتمد المحدد من الإكتواري

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                    برامج التأجير التمويلي*

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                    حجم البرنامج المعتمد المحدد من الاكتواري

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                    شركات تأجير السيارات

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                    حجم البرنامج المعتمد المحدد من الإكتواري

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                    النقل العام

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                    حجم البرنامج المعتمد المحدد من الإكتواري

                                                                                                                                                                                                                                                    لا

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                    * يقوم البنك المركزي حالياً بدراسة ذلك وسيصدر تعليمات جديدة بعد مناقشة أصحاب المصلحة.

                                                                                                                                                                                                                                                    ** تشتمل على البرامج التي تقدم فيها شركات التأمين خصماً ثابتاً لجميع المؤمن لهم، ولكن يتم وضع تسعيرة فردية لكل مؤمن له ضمن ذلك البرنامج.

                                                                                                                                                                                                                                                    فيما يلي الحد الأدنى لأحجام برامج "الشركات" حسب نوع التأمين، يتعين ملاحظة أن المركبات التي يمتلكها موظفو الشركة لا يمكن تغطيتها في وثيقة تأمين الشركات، ويندرج ذلك النوع من المخاطر تحت قطاع "الأفراد".

                                                                                                                                                                                                                                                    1)مخاطر مركبات الأساطيل التجارية – عندما تمتلك الشركة جميع المركبات، يتعيّن ألا يقل عدد المركبات الذي سيتم تغطيتها بصفة أسطول تجاري عن خمس مركبات.
                                                                                                                                                                                                                                                    2)شركات سيارات الأجرة – إذا كانت ملكية جميع المركبات تؤول إلى نفس الشركة، ويقودها موظفو تلك الشركة، يتعين ألا يقل عدد المركبات التي سيتم تغطيتها تحت مسمى شركة أجرة عن خمس مركبات.
                                                                                                                                                                                                                                                    3)التأجير التمويلي – حينما تكون المركبة ملكاً للجهة المقرضة بموجب اتفاقية التمويل، يتعين ألا يقل عدد المركبات التي سيتم تغطيتها ضمن هذه البرامج عن خمس مركبات.
                                                                                                                                                                                                                                                    4)برامج تأجير السيارات – حينما تؤجر الشركة مركبات للأفراد أو الشركات لفترات قصيرة عادة، فلا ضرورة لوضع حد أدنى لعدد المركبات للتعامل معها كبرنامج شركات.

                                                                                                                                                                                                                                                    أما برامج التأمين المقدمة للشركات الصغيرة فيتم التعامل معها كبرامج للأفراد.

                                                                                                                                                                                                                                                  • الملحق 7 – طلب خصم عدم وجود مطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                    أ.بالنسبة لتأمين المركبات للأفراد، يجب أن تتبع كل شركة هيكل التسعير التالي لكل مجموعة من متغيرات التسعير:
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    • السعر الأساسي (أي إجمالي قسط التأمين قبل تطبيق أي خصومات أو نسب إضافية للمطالبات).
                                                                                                                                                                                                                                                    • الخصم (شاملاً خصم عدم وجود مطالبات، الولاء، الخ) المنطبق على السعر الأساسي.
                                                                                                                                                                                                                                                    • تضاف النسب الإضافية للمطالبات السابقة إلى السعر الأساسي.
                                                                                                                                                                                                                                                    ب.ينطبق السعر الأساسي في جميع الحالات التي لا يكون فيها المؤمن له مستحقاً لخصم عدم وجود مطالبات ولم تسجل عليه أية مطالبات تأمينية سابقة (مثل المؤمّنين الجدد).
                                                                                                                                                                                                                                                    ج.يطبق جدول الخصومات أدناه على الأقساط الإجمالية لجميع أنواع تأمين مركبات الأفراد ابتداء من 24 يونيو 2018. ويشمل الجدول كذلك نسب خصم عدم وجود مطالبات لوثائق التأمين التي استحقت الخصم لكنها سجلت مطالبة تأمينية لاحقاً.

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                    عدد سنوات عدم وجود مطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                    نسبة الخصم للتأمين ضد الغير

                                                                                                                                                                                                                                                    نسبة الخصم للتأمين الشامل

                                                                                                                                                                                                                                                    نسبة الخصم بعد مطالبة واحدة للتأمين ضد الغير

                                                                                                                                                                                                                                                    نسبة الخصم بعد مطالبة واحدة للتأمين الشامل

                                                                                                                                                                                                                                                    1

                                                                                                                                                                                                                                                    10%

                                                                                                                                                                                                                                                    15%

                                                                                                                                                                                                                                                    0%

                                                                                                                                                                                                                                                    0%

                                                                                                                                                                                                                                                    2

                                                                                                                                                                                                                                                    20%

                                                                                                                                                                                                                                                    25%

                                                                                                                                                                                                                                                    0%

                                                                                                                                                                                                                                                    0%

                                                                                                                                                                                                                                                    3

                                                                                                                                                                                                                                                    30%

                                                                                                                                                                                                                                                    35%

                                                                                                                                                                                                                                                    10%

                                                                                                                                                                                                                                                    15%

                                                                                                                                                                                                                                                    4

                                                                                                                                                                                                                                                    40%

                                                                                                                                                                                                                                                    50%

                                                                                                                                                                                                                                                    20%

                                                                                                                                                                                                                                                    25%

                                                                                                                                                                                                                                                    5 أو أكثر

                                                                                                                                                                                                                                                    50%

                                                                                                                                                                                                                                                    60%

                                                                                                                                                                                                                                                    30%

                                                                                                                                                                                                                                                    35%

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                    د.لا يجوز أن تتجاوز النسبة الإضافية للمطالبات السابقة 100% من السعر الأساسي المطبق لأي مجموعة من عوامل التسعير، وهذا يعني أنه لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لإجمالي القسط – بعد تطبيق النسبة الإضافية للمطالبات السابقة – نسبة 200% من السعر الأساسي لأي مجموعة من عوامل التسعير. وستكون أي ضرائب (مثل ضريبة القيمة المضافة) إضافية على الحد الأقصى للقسط.
                                                                                                                                                                                                                                                    هـ.يرتبط خصم عدم وجود مطالبات بـ "سائق" السيارة، ويتم تحديد الخصم بغض النظر عن المؤمن له، وبما لا يخالف الفقرة (ط) أدناه، وإذا كان هناك أكثر من سائق للسيارة الواحدة، يجب تسمية جميع السائقين وعلى شركة التامين الحصول على بياناتهم وفقاً للملحق4، ويتم تحديد خصم عدم وجود مطالبات بشكل إجمالي، مع الأخذ بالاعتبار أهلية كل سائق مسمى في وثيقة التأمين للحصول على الخصم. وتحدد على شركة تأمين طريقة الحساب حسب تقديرها الخاص. وفيما يلي أمثلة للطرق الممكن إتباعها في هذا الشأن:
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    • المثال 1:  أ و ب هما السائقان المسميان للسيارة نفسها. يستحق السائق أ خصم عدم وجود مطالبات بنسبة 40%، بينما لا يستحق السائق ب هذا الخصم. تكون نسبة الخصم لوثيقة التأمين هذه 20%، أي متوسط الخصم للسائقين المسميين.
                                                                                                                                                                                                                                                    • المثال 2: ج و د هما السائقان المسميان للسيارة نفسها. السائق ج هو السائق الأساسي حيث يستخدم السيارة بنسبة 75% تقريباً بينما يقوم السائق د باستخدام السيارة للفترة المتبقية. يستحق السائق ج خصم عدم وجود مطالبات بنسبة 50%، بينما لا يستحق السائق د هذا الخصم. تكون نسبة الخصم لوثيقة التأمين هذه 37,5% (50% × 75% + 0% × 25%).
                                                                                                                                                                                                                                                    و.إذا باع المؤمن له المركبة واستبدلها بأخرى (جديدة أو قديمة)، يتم تحديد نسبة خصم عدم وجود مطالبات للمركبة البديلة بحسب ما ورد في الفقرة (ج) أعلاه، وذلك إذا اشترى المؤمن مركبة أخرى (جديدة أو قديمة)، يتم تحديد نسبة خصم عدم وجود مطالبات للمركبة الإضافية بحسب ما ورد في الفقرة (ج) أعلاه.
                                                                                                                                                                                                                                                    ز.في حال سرقت السيارة و تعرضت لحادث وقدم المؤمن له جميع الأدلة القانونية اللازمة، لا يفقد السائقون الم استحقاقهم لخصم عدم وجود مطالبات بسبب ذلك الحادث.
                                                                                                                                                                                                                                                    ح.تكون وثيقة التأمين مستحقة لخصم عدم وجود مطالبات طالما تم تجديدها ضمن فترة السماح البالغة 30 يوماً.
                                                                                                                                                                                                                                                    ط.يوضح الجدول التالي تغطية وثيقة تأمين المركبات للتأمين ضد الغير والتأمين الشامل في حال وقوع حادث بسحب تصنيف السائق.

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                    السائق المتعرض للحادث

                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين ضد الغير

                                                                                                                                                                                                                                                    التأمين الشامل

                                                                                                                                                                                                                                                    المسؤولية تجاه الغيرالخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها (التأمين الأساسي)الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها (بتكلفة إضافية)*
                                                                                                                                                                                                                                                    (المؤمن له)

                                                                                                                                                                                                                                                    مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                    مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                    مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                    مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                    السائق المسمى في وثيقة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                    مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                    مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                    مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                    مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                    السائق المؤهل قانونياً غير المسمى في وثيقة التأمين – 21 عاماً فما فوق

                                                                                                                                                                                                                                                    مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                    مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                    غير مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                    مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                    السائق المؤهل قانونياً غير المسمى في وثيقة التأمين – أقل من 21 عاماً

                                                                                                                                                                                                                                                    مغطى، مع حق الرجوع على المؤمن له

                                                                                                                                                                                                                                                    مغطى، مع حق الرجوع على المؤمن له

                                                                                                                                                                                                                                                    غير مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                    غير مغطى

                                                                                                                                                                                                                                                    *تغطية اختيارية تشمل السائق المؤهل قانونياً البالغ 21 عاماً فما فوق وغير مسمى بوثيقة التأمين من خلال دفع مبلغ قسط إضافي.

                                                                                                                                                                                                                                                    ي.في حال كان السائق غير المسمى مسؤولاً عن وقوع حادث، تقيد مطالبة التأمين على سجل المؤمن له وليس على السائق غير المسمى، وفقاً لمعيار المسؤولية الوارد في الفقرة (ك) أدناه، مما يؤثر على استحقاق المؤمن له لخصم عدم وجود مطالبات. وعلى جميع شركات التأمين ذكر التحذير الوارد أعلاه في وثيقة التامين بشكل بارز وواضح.
                                                                                                                                                                                                                                                    ك.في حال وجود مطالبة تقع فيها المسؤولية على السائق المسمى بنسبة تتجاوز 50%، سيفقد هذا السائق خصم عدم وجود مطالبات وفقاً للفقرة (ج) الواردة أعلاه.
                                                                                                                                                                                                                                                    ل.إذا تعرض السائق المسمى لحادث دون وقوع المسؤولية عليه، فلا يفقد استحقاقه لخصم عدم وجود مطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                    م.إذا كانت وثيقة تأمين المركبات تقدم تغطية الحوادث الشخصية كتوسعة إضافية، فإن أي مطالبات تندرج تحت هذه التوسعة الإضافية من وثيقة التأمين لن تؤدي إلى فقدان استحقاق خصم عدم وجود مطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                    ن.لا يحق للمؤمن له الحصول على خصم عدم وجود مطالبات على أي مركبة إذا كان لديه مركبة أخرى غير مؤمّنة.
                                                                                                                                                                                                                                                    س.لا يجوز في أي حال من الأحوال نقل خصم عدم المطالبة من شخص إلى آخر.
                                                                                                                                                                                                                                                    ع.إذا كانت تكلفة المطالبة أقل من نسبة التحمل لوثيقة التأمين بحيث يكون صافي تكلفة المطالبة الذي تتحمله شركة التأمين صفر، ففي هذه الحالة يحق الاستفادة من خصم عدم المطالبة.
                                                                                                                                                                                                                                                    ف.يجوز للمؤمن له أن يختار تحمل تكلفة المطالبة على نفقته الخاصة للحفاظ على خصم عدم وجود مطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                    ص.في برامج التأمين التي تقوم شركة التأمين فيها بتقدم خصومات لمجالات مهنية أو أكاديمية أو مجالات أخرى مع وضع التسعيرة بشكل منفرد لكل مؤمن له، يكون جميع الأفراد المؤمن لهم تحت ذلك البرنامج مستحقين لخصم عدم وجود مطالبات بالإضافة إلى خصم البرنامج.
                                                                                                                                                                                                                                                    ق.لا يجوز لأي شركة تأمين إضافة رسوم إدارية أو أي رسوم أخرى على إجمالي قسط التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                    ر.لا يجوز لشركة التأمين، فيما يخص عروض أسعار أقساط التأمين لمخاطر معينة، أن تغير عروض الأسعار هذه عند اختلاف المصدر، سواء تم الحصول عليها من وكيل الشركة، أو من خلال الهاتف أو نقاط البيع. ويمكن فقط أن تختلف الأسعار عبر الإنترنت، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو مواقع تجميع النتائج (price aggregators)، عن أسعار المصادر الأخرى المذكورة أعلاه.
                                                                                                                                                                                                                                                    ش.لا تحتسب تكلفة الحصول على المعلومات من أي مصدر بيانات على أساس كل حالة على حدة، وبدلاً من ذلك، يجوز تغطيتها كجزء من النسبة الإضافية للمصروفات.
                                                                                                                                                                                                                                                    ت.تغطي وثيقة التأمين الشامل للمركبات الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأمطار والسيول والبريد، ولا يفقد المؤمن له خصم عدم وجود مطالبات في حال وجود مطالبة بحقه بشرط ألا تكون المطالبة قد نتجت بسبب إهمالي منه.
                                                                                                                                                                                                                                                    ث.إذا ثبت أن المؤمن له قد قام بتلفيق وقائع أو إخفاء حقائق جوهرية حين تقدمه بنموذج طلب التأمين بطريقة تؤثر بشكل جوهري على الشروط التي قامت الشركة على أساسها بقبول الخطر، فحينها يحق لها:
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    • الرجوع على حامل الوثيقة في حال قام طرف ثالث برفع مطالبة.
                                                                                                                                                                                                                                                    • الحرمان من التغطية التأمينية في حال رفع مطالبة في الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها (تأمين شامل).

                                                                                                                                                                                                                                                    تتولى شركة التأمين عبء إثبات زيف المعلومات، وأن ذلك أدى إلى التأثير على أحكام الوثيقة بشكل جوهري.

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                    شهادة خصم عدم وجود مطالبات

                                                                                                                                                                                                                                                    أ.تقوم شركة التأمين، كإجراء موحد متبع، بالحصول على سجل المطالبات السابقة من الجهات المرخصة لجمع بيانات التأمين، كما عليها أن تسمح للمؤمن له بشكل صريح بتوفير هذا السجل من مصدر بديل، مثل: شركة/شركات التأمين السابقة التي تعامل معها.
                                                                                                                                                                                                                                                    ب.في حال وجود تباين بين المصدرين المذكورين أعلاه، تستخدم المعلومات التي وفرها المؤمن له لتحديد استحقاقه لخصم عدم وجود مطالبات، إلا إذا تمكنت شركة التأمين من إثبات أن المعلومات التي قدمها المؤمن له غير صحيحة.

                                                                                                                                                                                                                                                    يجب على شركات التأمين تقديم شهادة عدم وجود مطالبات خلال ثلاثة أيام عمل من طلب المؤمن له.

                                                                                                                                                                                                                                                • الاحتياطات الربعية

                                                                                                                                                                                                                                                  إن الاحتياطات الربعية متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                                • تأمين النفقات الطبية، تقرير كفاية الأسعار لعام 2017

                                                                                                                                                                                                                                                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                                • المبادئ الواجب تطبيقها في تنظيم فروع شركات التأمين الأجنبية التي تأسسست في المملكة العربية السعودية

                                                                                                                                                                                                                                                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                                • دقة بيانات سجل الخسائر

                                                                                                                                                                                                                                                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                                • مبادىء اطار كفاءة تقبل المخاطر-FSB

                                                                                                                                                                                                                                                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                                • جمع وتسجيل بيانات الخصائص الحيوية لغير منسوبي الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                  بالإشارة إلى الأمر السامي التعميمي رقم 37194 وتاريخ 1438/8/15هـ بشأن قيام بعض الجهات الحكومية والخاصة بجمع وتسجيل بيانات الخصائص الحيوية مثل (بصمات الأصابع، وبصمات صورة الوجه، وبصمات العين) للمواطنين والمقيمين وتخزينها في قواعد بيانات تحت إدارة هذه الجهات.

                                                                                                                                                                                                                                                  عليه، وبناء على الأمر السامي الكريم فإنه يحظر على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين جمع أو معالجة البيانات الحيوية لغير منسوبيها لما يمثله ذلك من مخاطر على المواطنين والمقيمين في المملكة، وتكون خدمة التحقق ومطابقة البيانات الحيوية لغير منسوبي الشركة عن طريق مركز المعلومات الوطني – أو من يراه – وذلك وفق معايير وضوابط محددة ويمكن التنسيق مع المركز للحصول على موافقتهم إن كانت لدى الشركة حاجة لذلك.

                                                                                                                                                                                                                                                • تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م

                                                                                                                                                                                                                                                  إلحاقاً للتعميم الذي أصدره البنك المركزي بتاريخ 1435/5/25هـ بشأن تعليمات الاكتتاب لتأمين المصروفات الطبية وتأمين المركبات، والذي تم تحديثه في تاريخ 1436/9/7هـ، وإشارة إلى ما لوحظ من قبل البنك المركزي على قطاع التأمين باستمراره في تبني عوامل تسعير محدودة لتسعير التأمين على المركبات والذي أدى إلى عدم الأخذ في الاعتبار مطالبات المستهلكين من سوق التأمين على المركبات، حيث يُعتقد أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءاً من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات.

                                                                                                                                                                                                                                                  لذا فإن على جميع شركات التامين العاملة في مجال تأمين المركبات في المملكة عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد أن تسعى فوراً لاستيفاء المتطلبات التي تمكنها من الالتزام بالمتطلبات الواردة أدناه في أقرب وقت ممكن، على أن يتم الالتزام بتطبيق هذه المتطلبات خلال فترة أقصاها تاريخ 1438/7/4هـ الموافق 2017/4/1م وتشمل المتطلبات الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                  أولاً: الالتزام بمنح خصم عدم وجود مطالبات على القسم المعتمد من الخبير الإكتواري لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وجميع وثائق التأمين للمركبات التجارية الصادرة على أساس فردي، وذلك حسب جدول المرحلة الأولى لخصم عدم وجود مطالبات، ويكون تطبيق خصم عدم وجود مطالبات على مرحلتين، ويتضمن الملحق (2) والملحق (3) من تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م (مرفق 1) تفاصيلاً أكثر عن آلية عمل خصم عدم وجود مطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                  ثانياً: يتوقع البنك المركزي من الشركات أن تسعى لتطبيق خصم عدم وجود مطالبات على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
                                                                                                                                                                                                                                                  ثالثاً: الالتزام بالحد الأدنى لعوامل التسعير وفقاً للجدول الزمني المبين في تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م (مرفق 1).

                                                                                                                                                                                                                                                  كما يجوز لشركة التأمين أن تقدم خصماً إضافياً تقديراً للولاء بنسبة تصل إلى 10% على سعر القسط المطبق عند التجديد وفقاً للخبير الإكتواري بالنسبة لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وكذلك التأمين الشامل للمركبات للأفراد. ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال جدد المؤمن له وثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة في التغطية المقدمة.

                                                                                                                                                                                                                                                  ويتعين على شركات التأمين ضرورة تطوير أنظمة تقنية المعلومات وإمكانات الاكتتاب لديها وبشكل فوري لتتمكن من الالتزام بهذه المتطلبات.

                                                                                                                                                                                                                                                  ويود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات الالتزام بما تضمنه هذا التعميم، ويجب عليها تأكيد استلام هذا التعميم والإفصاح عما إذا كانت تعتزم مزاولة نشاط التأمين على المركبات للأفراد بعوامل تسعير إجبارية مع تقديم خصم عدد وجود مطالبات أو خصم تقدير الولاء أو كلاهما وذلك لتامين المركبات الإلزامي للأفراد ولتامين المركبات الشامل للأفراد أو لكليهما على أن يتم ذلك في موعد أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخه.

                                                                                                                                                                                                                                                • تكاليف العلاج- تقرير كفاية التسعير

                                                                                                                                                                                                                                                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                                • التقارير الاكتوارية الخاصة باتفاقيات إعادة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                  إن التقارير الاكتوارية الخاصة باتفاقيات إعادة التأمين متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                                • التقارير الإكتوارية الخاصة بهامش الملاءة ورأس المال

                                                                                                                                                                                                                                                  إن التقارير الإكتوارية الخاصة بهامش الملاءة ورأس المال متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                                • تقرير الاستمرارية لعام 2017

                                                                                                                                                                                                                                                  الرقم: 201705000117التاريخ (م): 2017/5/31 | التاريخ (هـ): 1438/9/6
                                                                                                                                                                                                                                                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                                • تقرير الاستمرارية

                                                                                                                                                                                                                                                  إن تقرير الاستمرارية متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                                • تقديم تقرير الوضع المالي لعام 2018

                                                                                                                                                                                                                                                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                                • تجديد تصريح ممارسة النشاط الصادر من البنك المركزي لشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                  إشارة إلى تصريح ممارسة النشاط الذي يصدر من البنك المركزي لشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين وتحديد مدة سريانه خلال فترة معينة، أود التأكيد على جميع شركات المهن الحرة التقدم للبنك المركزي بطلب تجديد تصريح مزاولة النشاط الممنوح لها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة سريان التصريح من خلال تقديم طلب لتجديد التصريح للبنك المركزي شاملاً الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                  1. خطة عمل ثلاث سنوات قادمة على أن تشمل حداً أدنى على الآتي:
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                  •  
                                                                                                                                                                                                                                                  فروع التأمين التي تمارسها (أو سوف تمارسها) الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                  •  
                                                                                                                                                                                                                                                  الخطة التسويقية.
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                  •  
                                                                                                                                                                                                                                                  معدلات النمو المتوقعة للنشاط.
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                  •  
                                                                                                                                                                                                                                                  رؤية وأهداف الشركات المستقبلية.
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                  •  
                                                                                                                                                                                                                                                  العدد الحالي للموظفين وإرفاق شهادة من مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية بذلك وكذلك العدد المتوقع وكشف الرواتب والعمولات المدفوعة عن آخر ثلاثة أشهر.
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                  •  
                                                                                                                                                                                                                                                  قائمة بعدد ونسب الموظفين السعوديين على مستوى الشركة، وفي كل مستوى من المستويات الإدارية فيها.
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                  •  
                                                                                                                                                                                                                                                  خطة توظيف وتأهيل السعوديين.
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                  •  
                                                                                                                                                                                                                                                  التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                  •  
                                                                                                                                                                                                                                                  قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
                                                                                                                                                                                                                                                  2. خطة حصول الموظفين على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE).

                                                                                                                                                                                                                                                  وسوف يدرس البنك المركزي طلب تجديد التصريح والتأكد من اكتماله من عدمه، ومن ثم البت في الطلب آخذاً في الاعتبار التزام الشركة بالمتطلبات النظامية ولوائح وتعليمات البنك المركزي، وجديتها وسرعتها في تنفيذ خطط العمل والإجراءات التصحيحية التي يطلبها البنك المركزي.

                                                                                                                                                                                                                                                  وفي حال عدم تجديد التصريح، فعلى الشركة التوقف مباشرة عن مزاولة النشاط عند انتهاء فترة سريان التصريح الحالي. إضافة إلى ذلك، على جميع شركات المهن الحرة التأكد من سريان التصريح الصادر من البنك المركزي لأي شركة من شركات التأمين و/أو إعادة التأمين قبل التعامل معها.

                                                                                                                                                                                                                                                • حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

                                                                                                                                                                                                                                                  إشارةً الى الفقرة (د) من المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي نصت على أن "تُحتسب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، بحد أدنى، وفق الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                  1-10% عشرة بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على معيدي التأمين التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً.
                                                                                                                                                                                                                                                  2- 15% خمس عشرة بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمن لهم التي تجاوزت آجالها تسعين يوماً.
                                                                                                                                                                                                                                                  3-25% خمس وعشرون بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمّن لهم التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً.
                                                                                                                                                                                                                                                  4-75% خمس وسبعون بالمئة من إجمالي المبالغ التي تجاوزت آجالها ثلاث مئة وستين يوماً.
                                                                                                                                                                                                                                                  5-100% مئة بالمئة من المبالغ المستحقة والمختلف عليها."

                                                                                                                                                                                                                                                  أفيدكم أن مبالغ أقساط التأمين للوثائق المصدرة للمؤمّن لهم تعد مستحقة بالكامل (Fully Due) اعتباراً من تاريخ بدء التغطية التأمينية للوثائق، (The Inception Date)، ويجب احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على هذا الأساس وحسب النسب الواردة في نص المادة المشار إليها. نأمل تصحيح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للشركة إذا كان غير متفق مع نص المادة، والالتزام الكامل بما ورد أعلاه اعتباراً من 2011/1/1م.

                                                                                                                                                                                                                                                • تسليم النتائج المالية وتقارير المراجعين الخارجيين ونماذج الإعلانات

                                                                                                                                                                                                                                                  إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م ت/366 وتاريخ 1430/3/12هـ، بشأن ضوابط الإعلان عن النتائج المالية السنوية وربع السنوية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وتقديم طلب موافقة البنك المركزي على نشر الإعلان والقوائم المالية المصاحبة، آمل تقديم طلب الموافقة مرفقاً معه صيغة الإعلان والقوائم المالية من خلال إرسالها مباشرةً عبر البريد الإلكتروني، ونسخة عبر البريد الإلكتروني, اعتباراً من الربع الثاني للعام 2010م، وعدم استخدام الفاكس أو البريد العادي لهذا الغرض حفاظاً على سرية المعلومات.

                                                                                                                                                                                                                                                • الاستفادة من خريجي برنامج "ماهر 12/12"

                                                                                                                                                                                                                                                  أود الإفادة أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أطلق برنامج "ماهر 12/12" لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في برامج معتمدة من جهات تدريبية في العديد من المهن المطلوبة لسوق العمل. ويهدف البرنامج الى تدريب (12000) طالب عمل في عدة مهن بحلول عام 2012م.

                                                                                                                                                                                                                                                  وحيث تخرج عدد من المتدربين والمتدربات في برنامج التأمين للعمل في وظائف ذات علاقة بالتأمين مثل الاكتتاب وتسوية المطالبات والتسويق والمبيعات وإدارة المخاطر والتأمين الصحي وخدمة العملاء، ورغبة في توفير فرص وظيفية لهم في شركات التأمين الى جانب توفير مصادر وظيفية لشركات التأمين، آمل التواصل مع صندوق تنمية الموارد البشرية والاستفادة من خريجي البرنامج. ويمكن التواصل مع الإدارة العامة لمركز الملك فهد الوطني للتوظيف.

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                • تقرير الوضع المالي لعام 2017

                                                                                                                                                                                                                                                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                                • ممارسات الاكتتاب

                                                                                                                                                                                                                                                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                                • النفقات الطبية - ممارسات الاكتتاب لعام 2016

                                                                                                                                                                                                                                                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                                                                                                                                                                                                • ممارسات الاكتتاب - 2015

                                                                                                                                                                                                                                                  إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
    • تعاميم القواعد

      • تعميم بشأن قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية

        استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي للإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة، وإشارة إلى تعاميم البنك المركزي المتعلقة بدور ومشاركة البنوك في طرح عام أولي رقم ٣٨٣٩٩/م أ ش/٥٨٨ وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٢هـ، ورقم م أ ش/٣٣٧ وتاريخ ١٤٢٥/١١/٨هـ، ورقم ٣٣٣/م أ/٢٠٠ وتاريخ ١٤١٣/٨/٢٢هـ، وتعميم القواعد العامة لتنظيم عمليات الاكتتاب بالشركات المساهمة السعودية.

        نفيدكم بأن البنك المركزي استحدث قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى ضمان إدارة البنوك التي تشارك كبنوك مستلمة أو بنوك ممولة في عمليات الطرح العام الأولي في السوق المالية للمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها.

        للإحاطة،والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

      • تعميم بشأن تحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك

        إشارة إلى التحديث الأول لقواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم ٤١٠٤٥٣٧٩ وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١هـ, وحرصاً من البنك المركزي على تطبيق المعايير الدولية وسلامة التعاملات مع جميع الأطراف ذوي العلاقة.

        نفيدكم بتحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك لتتوافق مع معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والتي تحل محل القواعد المشار إليها أعلاه، مرافق القواعد المحدثة والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف المحلية الالتزام بها.

        للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م. كما يجب على البنوك والمصارف إرسال خطط الالتزام إلى البريد الإلكتروني: (BSD@SAMA.GOV.SA) وذلك قبل تاريخ السريان المحدد.

      • تعميم بشأن توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي

        استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١ هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢٢/٢ /١٣٨٦ هـ، وإشارةً إلى اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٩٣٢/٢٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٥ هـ، واستمرارًا للجهود المبذولة في تطوير البنى التحتية لنظم المدفوعات في المملكة.

        مرافق لكم مبادرة إيصالات أجهزة الصرف الآلي (Requirements for ATM Receipts Initiative) الصادرة عن المدفوعات السعودية، والتي يتعين على البنوك تنفيذها على أجهزة الصرف الآلي، حيث تهدف المبادرة إلى تقليص طلبات العملاء للإيصالات الورقية في معاملات أجهزة الصرف الآلي، وذلك من خلال توحيد سير عمل الشاشات عبر جميع الأجهزة لضمان تحقيق الآتي:

        • الحفاظ على البيئة والمنظر العام.
        • توحيد تجربة المستخدم عبر جميع أجهزة الصرف الآلي.
        • أهمية المحافظة على خصوصية البيانات لحاملي البطاقات.
        • خفض التكلفة على مقدمي الخدمة

        عليه، يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة والأعضاء في شبكة المدفوعات السعودية الالتزام والتقيد بما ورد في المبادرة المرافقة. ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع المختصين في المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني (onboarding@saudipayments.com)

        للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م.

      • تعميم بشأن آلية احتساب المؤشر المرجعي (سايبور/سايبد)

        إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ٣٠٩٨٦/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٧هـ بخصوص سعر الإقراض ما بين البنوك (SAIBOR).

        نفيدكم أنه استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ه وتاريخ ٢٢/٢. /١٣٨٦هـ، وتماشياً مع المبادئ والتوصيات الدولية وأفضل الممارسات، وللحفاظ على جودة وسلامة المؤشر المرجعي، فقد تقرر تحديث التعليمات الواردة في التعميم المذكور آنفاً لتتضمن تحسينات لآلية احتساب السايبور والسايبد، وعليه يتعين على البنوك الأتي:

        • اعتماد الآلية المحدثة والتعليمات المرفقة لحساب المؤشر المرجعي.
        • الالتزام بقواعد السلوك المحدثة المتفق عليها بين الجهة المسؤولة عن احتساب المؤشر المرجعي والبنوك المساهمة في احتسابه.
        • القيام بكافة الترتيبات والمعالجات النظامية والتعاقدية اللازمة بما في ذلك ما يتعلق بالعقود القائمة والمسائل المالية والقانونية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية لتطبيق التعاريف والآلية المحدثة لاحتساب المؤشر المرجعي.
        • القيام بمراجعة نماذج العقود والاتفاقيات وتحديثها بحسب الحاجة لتتضمن بنود وأحكام أكثر مرونة.

        ويؤكد البنك المركزي على أن هذا التعميم لا يعفي البنوك من مسؤولية القيام بالمراجعة النظامية والقانونية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع العقود والاتفاقيات ذات الصلة، كما أنه يقع على عاتق البنك المعني المسؤولية الناتجة عن عدم التوصل إلى المعالجات أو التسويات اللازمة بشأن تلك العقود والاتفاقيات.

        وعليه، مرافق تعليمات المؤشر المرجعي (سايبور/سايبد) المحدثة، لتحل محل التعليمات الصادرة بموجب التعميم المشار إليه أعلاه.

        للإحاطة والعمل بموجبه من تاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١م، علماً أن عملية الانتقال ستتم بشكل تدريجي وفقاً لتوجيهات البنك المركزي.

      • تعميم بشأن وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية أفاق الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي

        إشارةًإلى مشروع نظام التسوية الآنية الخليجي "آفاق" الهادف إلى توفير بيئة موحدة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم من خلال إنجاز وتسهيل التحويلات العابرة للحدود بشكل سريع وآمن وفعال، حيث يُعد النظام رافداً يضمن تدفق المدفوعات في القطاع المصرفي المحلي وداعماً لنشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

        مرافق وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي

        لإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

      • تعميم بشأن متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية

        إشارة إلى متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية الصادرة عن البنك المركزي السعودي بموجب تعميم رقم ١٦٢٧٨/٦٧ وتاريخ ١٤٤١/٣/١٣ هـ.

        نفيدكم بتحديث متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية. مرافق المتطلبات المحدثة والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بها اعتبارًا من ١ /يونيو/ ٢٠٢١ م.

      • المادة الرابعة عشرة

        يكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ وفقاً لأنظمة المملكة. ويشترط لتنفيذ طلب الدولة الطالبة، تحقق ما يأتي:

         1- إرفاق نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند إليه، وما يُثبت بأن الحكم أصبح نهائياً، وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة.
         2- أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم، قد كُلّف بالحضور ومُثّل تمثيلاً صحيحاً، ومُكّن من الدفاع عن نفسه.
         3- ألا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام العام في المملكة.
         4- أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ.
         5- ألا يتعارض الحكم مع حكم سبق أن صدر من جهة قضائية في المملكة في الموضوع نفسه.
         6- ألا تكون هناك دعوى منظورة في جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها التي صدر الحكم المراد تنفيذه في شأنها.
         7- إرفاق بيان يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية.
         8- إرفاق وصف للأموال التي طُلب تنفيذ الحكم في شأنها، وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل، ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته، وبيان بالوقائع التي يقوم الطلب عليها.
      • تعميم بشأن قواعد إدارة القروض محتملة التعثر

        انطلاقًا من مهام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة وحرصها على عدالة التعاملات المصرفية.

        نفيدكم أنه تم إصدار قواعد ودليل لإدارة القروض محتملة التعثر الممنوحة للأشخاص الاعتباريين، بهدف دعم البنوك والمصارف على مراقبة القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر وكذلك تنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك القروض، بالإضافة إلى تعزيز المعاملة العادلة مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم. مرافق طيه الآتي:

        1. قواعد إدارة القروض محتملة التعثر، والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بها.
        2. دليل إدارة القروض محتملة التعثر، للاسترشاد بأفضل الممارسات التي تساعد البنوك والمصارف على الالتزام بما جاءت به القواعد المشار إليها أعلاه.

        للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٠ م.

      • تعميم بشأن المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي

        إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 68733 بتاريخ 1440/03/27هـ بشأن الأمر السامي الكريم رقم 59766 بتاريخ 20 /1439/11هـ القاضي بأن تقوم وزارة الداخلية بإعداد لائحة تنظيمية تتضمن إلزام جميع الأماكن الحكومية والتجارية والأماكن العامة وكافة الأماكن التي ترى الوزارة مصلحة في إلزامها بذلك بوضع كاميرات مراقبة أمنية ترتبط بمركز المعلومات الوطني، وإلى برقية سعادة وكيل الوزارة للقدرات الأمنية رقم 8692 بتاريخ 1440/09/03هـ، والمتضمنة توجيه الجهات المختصة بإلزام المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بتطبيق المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية التي تم الاتفاق حولها مع تزويد الوكالة بالخطة الزمنية للتطبيق.

        مرفق بطيه نسخة نهائية من المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية للقطاع المالي، ونأمل العمل على سرعة إنفاذها اعتباراً من تاريخه على جميع المقار التابعة لكم الجديدة أو تلك التي تحت الإنشاء، وأما المقار القائمة حالياً فيتوجب تزويد البنك المركزي في غضون أسبوعين من تاريخه بخطة الترقية والتغيير موضحاً بها أسم الموقع وعدد الكاميرات والإطار الزمني، وفي حال وجود أي استفسار بهذا الشأن يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني (BankingSafetySecurity@SAMA.GOV.SA).

      • تعميم بشأن خدمة الإسترداد (refund) على أجهزة نقاط البيع - وثيقة محدثة من القواعد والإجراءات الفنية والتشغيلية

        إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم ٣٤١٠٠٠٠٧٦٦١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ بشأن القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) والتي تتضمن خدمة الإسترداد (Refund) على أجهزة نقاط البيع.

         مرفق الوثيقة المحدثة من القواعد والإجراءات الفنية وإلتشغيلية الخاصة بخدمة الإسترداد (Refund) للبنوك والمصارف التي ترغب في تطبيقها وتوقيع الإتفاقية الخاصة يتفعيلها لشريحة المستفيدين من عملائها التجار. على أن يتم الالتزام بما ورد فيها دون فرض اي رسوم على العميل أو التاجر أو البنك لهذه الخدمة. لمزيد من المعلومات وإلتنسيق بشأن هذه الخدمة يمكن التوإصل مع فريق مدى على الموقع الإلكتروني (mada.com.sa).

      • المادة التاسعة عشرة

        يدخل في مدلول الترتيب القانوني - الوارد في هذه اللائحة - أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الإستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

      • المادة العشرون

        على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تُصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.

      • المادة الحادية والعشرون

         1- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق اختصاصه، على أن يتم التنسيق - عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة.
         2- يكون تنفيذ طلبات التسليم المراقب للأموال، وفقاً لأحكام (إجراءات تنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب).
         3- لرئاسة أمن الدولة - في مجال تقديم المساعدة في التحقيقات - السماح بمرور الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي يحتمل استخدام أي منها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الى إقليم المملكة أو عبره، وذلك لتحديد شخص أو أكثر ممن له ارتباط بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
      • المادة الثانية والعشرون

         1- يحكم عملية التسلم والتسليم - المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام - الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى، أو التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية - التي تكون المملكة طرفاً فيها - أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل. 
         2- يُراعى في طلب التسليم أن تكون الدولة مقدمة الطلب والمملكة تُجرّمان ذات الفعل الذي يقوم عليه طلب التسليم. 
         3- لا يُنظر في طلب التسليم إلا في حال استيفاء ما يأتي: 
          أ- أن يكون الطلب مكتوباً ومرسلاً عن طريق القنوات الرسمية.
          ب- إرفاق صورة أصلية أو طبق الأصل عن حكم الإدانة، أو عن أمر التوقيف الصادر في شأن الشخص الطلوب تسليمه.
          ج- بيان بالجرائم المطلوب في شأنها طلب التسليم، على أن يتضمن معلومات مفصلة حيال الجريمة وزمانها ومكانها.
          د- كافة المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب.
          هـ- أي معلومة أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب.
         4- يجوز رفض طلب تسليم المطلوبين سواء كانوا مواطنين أم مقيمين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض تسليم المطلوبين، يُحال الأمر الى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الادعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب. 
      • المادة الثالثة والعشرون

         1- للإدارة العامة للتحريات المالية في سبيل أدائها لمهماتها أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ومنها: 
          أ- استخدام التقنيات والوسائل الحديثة.
          ب- إعداد وتحديث نماذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة التي تستخدمها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح.
         2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تلقيها البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب؛ إجراء الآتي: 
          أ- تحليل تشغيلي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها لتحديد أهداف معينة، واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة لجريمة تمويل الإرهاب.
          ب- تحليل استراتيجي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المختصة الأخرى، لتحديد أنماط واتجاهات جريمة تمويل الإرهاب.
      • المادة الرابعة والعشرون

         1- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية وفقاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام، فعلى الجهة الرقابية الحصول على إذن من تلك الجهة الأجنبية النظيرة قبل إحالة تلك المعلومات أو استخدامها. وفي حال كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات، فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظيرة بهذا الالتزام فوراً.
         2- للجهة الرقابية على المؤسسات المالية -تنفيذاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام - القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وللجهة الرقابية - إن رأت مصلحة في ذلك - تفويض تلك الجهات أو التسهيل لها بإجراء تلك الاستعلامات لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها الجهة الرقابية.
      • المادة الخامسة والعشرون

         1- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال توعيتهم بحقوقهم وتقديم المساعدة والدعم بما في ذلك توفير محامين متخصصين للحصول عليها. 
         2- تقدم الحماية للمشمولين في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال واحدة أو أكثر مما يأتي: 
          أ- توفير الحماية الشخصية.
          ب- توفير مكان إقامة مؤقت.
          ج- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.
          د- تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر.
          هـ- إخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة.
          و- التوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابةً.
          ز- إخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف على أي منهما.
         

         وللجهات المعنية اتخاذ ما تراه من تدابير أخرى لضمان سلامة المشار إليهم.

      • المادة السادسة والعشرون

        يُعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

    • القواعد والأحكام الأساسية (مسودَّة)

      • الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي

        انطلاقاً من حرص البنك المركزي في تحسين مستوى الممارسات بخصوص أمن المعلومات في المؤسسات المالية التي تشرف عليها من خلال وجود آلية فعالة مطبقة ومختبرة في المؤسسات المالية مستندة على أفضل الحلول والممارسات التي توفر بيئة أمن معلومات ناضجة ومرنة في التصدي لما قد يتعرض له القطاع من هجمات إلكترونية، وإشارة إلى مبادرات المؤسسة الاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات والتي من ضمنها تطوير وإصدار دليل تنظيمي لأمن المعلومات (Cyber Security Framework) في المؤسسات المالية والتي تخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

        نفيدكم أنه تم اعداد الدليل التنظيمي لأمن المعلومات (Cyber Security Framework) والذي يتعين على جميع شركات التمويل العاملة في المملكة الالتزام الكامل بما ورد فيه وذلك حسب الآتي:

        أولاً: عمل تقييم دقيق للوضع الحالي لأمن المعلومات في المؤسسة المالية مقارنة بما ورد من متطلبات في الدليل التنظيمي (Gap-Assessment) لتحديد مواطن الضعف وتقييم مستوى النضج وفق ما ورد في الدليل من تعريف لـ (Maturity Level). 
         
        ثانياً: وضع خطة عمل (Roadmap) لتحقيق جميع متطلبات مستوى النضج الثالث (Maturity Level 3) كحد أدنى لجميع المتطلبات المذكورة في الدليل بعد تقييم الوضع الحالي في بيئة المؤسسة المالية بشكل دقيق.
         
        ثالثاً: يتوجب على المؤسسة المالية عرض الخطة المعدة (Roadmap) على مجلس الإدارة واطلاعهم عليها وأخذ الموافقة على الخطة والدعم اللازم.
         
        رابعاً: يتعين على المؤسسة المالية إرسال الخطة المعدة للمؤسسة في موعد أقصاه نهاية الربع الرابع من عام 2019م*.
         
        خامساً: تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بتقارير ربع سنوية اعتباراً من نهاية الربع الثاني من عام 2019م،*  وحتى التزام المؤسسة المالية بمتطلبات المؤسسة.
         
        سادساً: على المؤسسة المالية الالتزام التام بالمتطلبات المذكورة في الدليل في موعد أقصاه نهاية الربع الرابع من عام 2019م*.
         
        سابعاً: يتوجب على لجنة أمن المعلومات في المؤسسة المالية متابعة تطبيق الدليل التنظيمي ومدى الالتزام بالخطة المعتمدة والدعم الكامل لحل جميع العقبات التي تواجه فرق العمل في المؤسسة المالية والتصعيد الداخلي لصاحب الصلاحية عن كل ما من شأنه يؤثر أو يعيق تطبيق المتطلبات.

        وبموجب التعميم  رقم (51610/99) وتاريخ 1440/08/17ه يتعين على المسؤولين في المؤسسات المالية إعطاء الدعم اللازم لإدارة أمن المعلومات وتزويدهم بالكفاءات من الكوادر الوطنية والأدوات التقنية والتدريب المناسب للقيام بدورهم بأكمل وجه.

         ونود الإحاطة أن المؤسسة سوف تقوم بعمل زيارات تفتيشية بشكل دوري للتأكد من دقة التقييم ودرجة الالتزام مع متطلبات الدليل التنظيمي،


        *تمَّ تمديد المهل بموجب التعميم رقم (51610/99) وتاريخ 1440/08/17ه.

    • كافة التعاميم

      • التزام المؤسسات المالية بالتعاميم الصادرة عن البنك المركزي السعودي

        انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وحرصاً منه على تعزيز الشفافية وتوعية المتعاملين مع المؤسسات المالية والعموم والمهتمين بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات رقابية وتنظيمية.

        نفيدكم  إطلاق "بوابة ساما للتعاميم"، حيث يهدف البنك المركزي من خلالها إلى توفير التعاميم الصادرة عن البنك المركزي للعموم والمهتمين والمختصين وإلى تحقيق مستوى عالي من الشفافية وتعزيز الوعي المالي.

        كما يؤكد البنك المركزي أن هذه البوابة لا تخلي مسؤولية أي مؤسسة مالية من الالتزام بتعليمات البنك المركزي التي يتم إرسالها للمؤسسات المالية عبر المراسلات الكتابية الرسمية أو البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالوحدات الإدارية بالبنك المركزي.

    • اعتماد عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها

      إشارة إلى تلقي البنك المركزي برقية وزارة التجارة رقم (33380/41)وتاريخ 03/04/ 1443 هـ بشأن اعتماد عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها، والذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تسهيل وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وأي تعديلات تطرأ عليها بما يتسق مع أحكام نظام الشركات .

      عليه، نود الإحاطة أن الوزارة ستقوم باعتماد عقود التأسيس وتعديلاتها مع إيضاح مسؤولية الشركاء بما يتم تقديمه وإلزامهم به، وأنّ ما تحتويه تلك العقود يقع على عاتق الشركاء وفقًا لما ورد في نظام الشركات، مع التأكيد على أن ذلك لا يُخل بالتزامات المؤسسة المالية وفق التنظيمات والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي .

    • نموذج النظام الأساس لشركات التأمين

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

      الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين

      الرقم: ت.ع.م/201703/104                                                                  التاريخ: 1438/05/08ه

      المرفقات:  ملف PDF                                                                          الموافق: 2017/02/05م

      الموضوع: نموذج النظام الأساس لشركات التأمين

      (تعميم)

      سعادة الأستاذ/                                                                                                   المحترم

      شركة/

      المركز الرئيسي

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

              إشارة إلى تعميم المؤسسة رقم ت.ع.م/201612/100 وتاريخ 1438/03/06ه بشأن تعديل الأنظمة الأساس لشركات التأمين بما يتوافق مع نظام الشركات ولائحة حوكمة شركات التأمين والمرفق به نموذج النظام الأساس لشركات التأمين المحدّث.

               تود المؤسسة الإفادة بأنه تم تعديل المادة التاسعة عشر من نموذج النظام الأساس لشركات التأمين المحدّث لتصبح بالصيغة المرافقة لتعميمنا هذا. وعليه يتعيّن على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين تعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع ذلك ومع تعميم المؤسسة المشار إليه بعاليه.

      وتقبلوا خالص تحياتي،،،

      أحمد بن عبدالله آل الشيخ

      وكيل المحافظ للرقابة

      نطاق التوزيع:

      - شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.


      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

       

      الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين

      الرقم: ت.ع.م/201612/100                                                                      التاريخ: 1438/03/06ه

      الموضوع: النظام الأساس 

      لشركات التأمين المحدث

      (تعميم)

      سعادة/                                                                                                            المحترم

      شركة/

      المركز الرئيسي

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

            إشارة إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ، ولائحة حوكمة شركات التأمين، وحيث ترتب على صدورهما ضرورة تعديل الأنظمة الأساس لشركات التأمين بحيث تتماشى مع نظام الشركات الجديد ولائحة حوكمة شركات التأمين.

              مرفق لسعادتكم نموذج النظام الأساس لشركات التأمين المحدث، ويتعين على الشركات التقدم للمؤسسة بطلب الحصول على الموافقة على تعديل أنظمة الأساس الخاصة بها آخذاً بالاعتبار نموذج النظام الأساس المحدث (المرفق) مع إبراز أي تعديلات ضرورية وجوهرية (بشكل واضح باستخدام Track changes) ترى الشركة تعديلها.

      وتقبلوا خالص تحياتي،،،

       

      أحمد بن عبد الله آل الشيخ

      وكيل المحافظ للرقابة

      نطاق التوزيع:

      - شركات التأمين

      • النظام الأساس لشركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شركة مساهمة سعودية

        • الباب الأول تأسيس الشركة:

          • المادة الأولى: التأسيس:

            تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ونظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والنظام الأساسي للشركة، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.

          • المادة الثانية: اسم الشركة:

            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شركة مساهمة سعودية.

          • المادة الثالثة: أغراض الشركة:

            مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التامين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

          • المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات:

            يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة مقفلة (بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) خمسة مليون ريال سعودي) كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة – على أن تكون الشركات التي تنشئها الشركة أو تشترك فيها أو تندمج معها تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو الأعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها – وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، وبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

          • المادة الخامسة: المركز الرئيس للشركة:

            يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في المملكة العربية السعودية، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل المركز الرئيس إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وللشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

          • المادة السادسة: مدة الشركة:

            مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على الأقل.

        • الباب الثاني القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها للأعمال والأغراض المحددة لها:

          • المادة السابعة: استثمارات الشركة

            تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة أخرى ذات علاقة.

        • الباب الثالث رأس المال والأسهم:

          • المادة الثامن: رأس المال:

            رأس مال الشركة هو (ــــــــــــــــــــــــــــــــ) ــــــــــــــــــــــــــــ ريال سعودي، مقسم إلى (ـــــــــــــــــــــــــــ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.

          • المادة التاسعة: الاكتتاب في الأسهم: ذ1

            اكتتب المساهمون بكامل رأس مال الشركة، وتم دفع القيمة كاملة.

          • المادة العاشرة: سجل المساهمين:

            تتداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

          • المادة الحادية عشرة: إصدار الأسهم:

            تكون أسهم الشركة اسمية ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

          • المادة الثانية عشرة: تداول الأسهم:

            لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة. ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها، ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الاسهم وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين. وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

             

          • المادة الثالثة عشرة: زيادة رأس المال:

            للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة – بعد موافقة الجهات المختصة – وبشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً، وللمساهم المالك للسهم – وقت صدور الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال – الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأولويتهم – إن وجدت – بالنشر في صحيفة يومية أو بإبلاغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه. ويحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة. ويحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

          • المادة الرابعة عشرة: تخفيض رأس المال:

            للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر – بعد موافقة الجهات المختصة – على أن لا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين بعد تخفيض رأس المال عن (100) مئة مليون ريال كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن (200) مئتي مليون ريال، ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات، وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس، فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

        • الباب الرابع مجلس الإدارة:

          • المادة الخامسة عشرة: إدارة الشركة:

            يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن (ـــــــــــــــــــ) ولا يزيد على (ـــــــــــــــــــــــــ) عضواً تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات – على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن (5) خمسة أعضاء ولا يزيد على (11) أحد عشر عضواً – ويجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر، واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة والاستثمار بتأسيس الشركة.

          • المادة السادسة عشرة: انتهاء عضوية المجلس:

            تنتهي عضوية مجلس الإدارة بانتهاء مدة التعيين أو الاستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بانتهاء عضويته وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية، أو إذا حكم بشهر إفلاسه أو إعساره أو قدم طلباً للتسوية مع دائنيه، أو توقف عن دفع ديونه أو أصبح فاقد الشعور، أو أصيب بمرض عقلي أو إذا ثبت ارتكابه عملاً مخلاً بالأمانة والأخلاق أو أدين بالتزوير، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وألا كان مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

          • المادة السابعة عشرة: المركز الشاغر في المجلس:

            في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، كان للمجلس أن يعين – مؤقتاً – عضواً في المركز الشاغر ممن يتوافر فيهم الخبرة الكافية وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي ودون النظر للترتيب في الحصول على الأصوات في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس الإدارة من خلالها، ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خلال خمسة (5) خمسة ايام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، ويجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده، ويجب إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته لأي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات الإفصاح ذات العلاقة.

          • المادة الثامنة عشرة: صلاحيات المجلس:

            مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أـوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق غرضها، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة – بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة – ولمجلس الإدارة، في سبيل المثال لا الحصر، تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة المحاكم الشرعية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ولجنة الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وكافة الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من المقرضين وللمجلس حق الإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والتنازل والصلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وإبراز ذمة مديني الشركة من التزاماتهم والدخول في المناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات. كما للمجلس حقد التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة الأوراق وسندات الأمر والشيكات وكافة التجارية والمستندات وكافة المعاملات المصرفية.

          • المادة التاسعة عشرة: مكافأة أعضاء المجلس:

            يكون الحد الأدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (ـــــــــــــــــــــ ريال) ـــــــــــــــــــــــــ ريال سعودي والحد الأعلى مبلغ (500,000 ريال) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً نظير عضويتهم في مجلس الإدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة للمكافآت الإضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

            وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة تعامل (10%) من باقي صافي الربع بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.

            وفي جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية مبلغ (500,000 ريال) خمسمائة ألف ريال سنوياً.

            يكون الحد الأعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانه (5000 ريال) خمسة آلاف ريال عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف السفر والإقامة.

            يُدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس، قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإعاشة.

            يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

          • المادة العشرون: صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:

            يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس. ويعين رئيساً تنفيذياً، ويجوز أن يعين عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويحق لرئيس مجلس الإدارة التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس. ويختص رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ولرئيس مجلس الإدارة بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ويحدد مجلس الإدارة الرواتب والبدلات والمكافآت لكل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وفقاً لما هو مقرر في المادة (19) من هذا النظام، ويجب على مجلس الإدارة أن يعين أميناً لسر المجلس. كما يجوز للمجلس أن يعين مستشاراً له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة ويحدد المجلس مكافآتهم. ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون أخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

          • المادة الحادية والعشرون: اجتماعات المجلس:

            يجتمع المجلس في المركز الرئيس للشركة بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس المجلس أن يدعو غلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس، وتعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة، على ألا يقل عدد اجتماعات المجلس السنوية عن (4) اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على الأقل كل ثلاثة أشهر.

          • المادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماع المجلس:

            لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره (ثلثا) الأعضاء بأنفسهم أو بطريق الإنابة بشرط أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين بأنفسهم (أربعة) أعضاء على الأقل من بينهم عضو مستقل، وللعضو أن ينيب عنه عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها. تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ولمجلس الإدارة أن يصدر القرارات في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء – كتابة – اجتماع المجلس للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال له.

          • المادة الثالثة والعشرون: مداولات المجلس:

            تثبت مداولات المجلس وقرارته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر. وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.

          • المادة الرابعة والعشرون: الاتفاقيات والعقود:

            يحق للشركة – بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي – أن تعقد اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين. ويجوز لأعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها شريطة أن يزود رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة بتفاصيل تلك العقود التأمينية، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي، وإذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي منفعة تحققت له من ذلك.

        • الباب الخامس جمعيات المساهمين:

          • المادة الخامسة والعشرون: حضور الجمعيات:

            الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة، ولكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

          • المادة السادسة والعشرون: الجمعية التأسيسية:

            يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خلال (45) خمسة وأربعون يوماً من تاريخ قفل الاكتتاب في الأسهم، ولكل مكتتب – أياً كان عدد أسهمه – حق حضور الجمعية التأسيسية. ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل (نصف) رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه، ومع ذلك، يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.

          • المادة السابعة والعشرون: اختصاصات الجمعية التأسيسية:

            تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية:

            1- التحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم.
            2- إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس، على إلا تدخل تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
            3- تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات إذا لم يكونوا قد عينوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس.
            4- تعيين مراجعي حسابات للشركة وتحديد أتعابهم إذا لم يكونوا قد عينوا في عقد تأسيس الشركة.
            5- المداولة في تقارير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة، وإقراره.
          • المادة الثامنة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية

            فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومن اختصاصات الجمعية العامة العادية تشكيل لجنة المراجعة وتحديد أتعابها.

          • المادة التاسعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:

            تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس، باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية العامة العادية.

          • المادة الثلاثون: دعوة الجمعيات:

            تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (5%) من رأس المال على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

            تنشر هذه الدعوة في صحيفة توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لانعقاد بـ (10) عشرة أيام على الأقل وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى هيئة السوق المالية. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.

          • المادة الحادية والثلاثون: سجل حضور الجمعيات:

            يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية.

          • المادة الثانية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:

            لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل. (يجوز أن تكون نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز النصف) فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام ومع ذلك يجوز أن يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يُفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

          • المادة الثالثة والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

            لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف)رأس مال الشركة على الأقل (يجوز أن تكون نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين)، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام، ويجوز أن يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، بعد موافقة الجهات المختصة، ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

          • المادة الرابعة والثلاثون: التصويت في الجمعيات:

            تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم، ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.

          • المادة الخامسة والثلاثون: قرارات الجمعيات:

            تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع (يجوز النص على نسبة أعلى) ومع ذلك فإنه إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بالأسهم التي تمثل (ثلثي) الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به المستفيدون من المزايا الخاصة، وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل المدة المحددة في نظامها أو بإدماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

          • المادة السادسة والثلاثون: المناقشة في الجمعيات:

            لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، وكل نص في نظام الشركة الاساس يحرم المساهم من هذا الحق، يكون باطلاً، ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

          • المادة السابعة والثلاثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر:

            يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ويحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الاسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشة التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.

        • الباب السادس اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

          • المادة الثامنة والثلاثون: لجان مجلس الإدارة:

            تشكل لجان مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

        • الباب السابع مراجع الحسابات:

          • المادة التاسعة والثلاثون: تعيين مراجع الحسابات:

            يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم، ويجوز لها إعادة تعينهم، ويجوز للجمعية العامة أيضاً وفي كل وقت تغييرهم مع عدم الإخلال بحقهم في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

          • المادة الأربعون: صلاحيات مراجع الحسابات:

            لمراجع الحسابات – في أي وقت – حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضاً أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.

          • المادة الحادية والأربعون: التزامات مراجع الحسابات:

            على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يعد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة، ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة، وإذا قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية دون الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، كان قرارها باطلاً.

        • الباب الثامن حسابات الشركة وتوزيع الأرباح:

          • المادة الثانية والأربعون: السنة المالية:

            تبدأ سنة الشركة المالية من الأول من (يناير) وتنتهي بنهاية (ديسمبر) في السنة نفسها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتنتهي في (31) ديسمبر من العام التالي.

          • المادة الثالثة والأربعون: الوثائق المالية:

            1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم المالية (وتتكون القوائم المالية من: قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين، قائمة دخل المساهمين، قائمة حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين). وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترها لتوزيع الأرباح ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ (45) خمسة وأربعين يوماً على الأقل.
            2- يجب أن يوقع رئيس مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المذكورة في الفقرة (1)، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ (10) عشرة أيام على الأقل.
            3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات ما لم تنشر في صحيفة يومية توزع في المركز الرئيس للشركة، على أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى هيئة السوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل.
          • المادة الرابعة والأربعون: حسابات عمليات التأمين:

            تكون حسابات عملية التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي:

            أولاً: حسابات عمليات التأمين:

            1- يفرد حساب للأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى.
            2- يفرد حساب للتعويضات المتكبدة من الشركة.
            3- يحدد في نهاية كل عام الفائض الإجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الأقساط والتعويضات محسوماً منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية والمخصصات الفنية اللازمة حسب التعليمات المنظمة لذلك.
            4- 

            يكون تحديد الفائض الصافي على النحو التالي:

            يضاف للفائض الإجمالي الوارد في الفقرة (3) أعلاه أو يخصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة.

            5- توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة (10%) عشرة بالمائة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ويرحل ما نسبته (90%) تسعون بالمائة إلى حسابات دخل المساهمين.

            ثانياً: قائمة دخل المساهمين:

            1- تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
            2- تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي حسب ما ورد في الفقرة الخامسة من البند أولاً من هذه المادة.
          • المادة الخامسة والأربعون: الزكاة والاحتياطي:

            يجب على الشركة:

            1-تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.
            2-تجنب (20%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ إجمالي الاحتياطي (100%) من رأس المال المدفوع.
            3-للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
          • المادة السادسة والأربعون: استحقاق الأرباح:

            يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتبلغ الشركة هيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع الأرباح أو التوصية بذلك وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

          • المادة السابعة والأربعون: خسائر الشركة:

            إذا بلغت خسائر الشركة (نصف) رأس المال المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال (15) خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال (45) خمسة وأربعين يوم من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما زيادة راس مال الشركة أو تخفيضه – وفقاً لأحكام نظام الشركات – وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون (نصف) رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس. وينشر قرار الجمعية في جميع الأحوال في على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار. وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال (90) تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

        • الباب التاسع المنازعات:

          • المادة الثامنة والأربعون: مسؤولية الشركة:

            تلتزم الشركة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها مجلس الإدارة ولو كانت خارج اختصاصاته، ما لم يكن صاحب المصلحة سيء النية أو يعلم أن تلك الأعمال خارج اختصاصات المجلس.

          • المادة التاسعة والاربعون: مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة:

            ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يسأن عنها الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. ولا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء (3) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار – وفيما عدا – حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو (3) ثلاث سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة المعني أيهما أبعد. ولكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً، ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى، مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.

        • الباب العاشر تصفية الشركة:

          • المادة الخمسون: انقضاء الشركة:

            تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية اللازمة بالقدر اللازم للتصفية، ويصدر قرار التصفية الاختيارية من هيئة السوق المالية، ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المُصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ويجب أن لا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية (5) خمس سنوات، ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي، وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم المصفين إلى أن يُعين المُصفي وتبقى لأجهزة الشركة خلال مدة التصفية اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المُصفي، ويراعى في التصفية حفظ حق المشتركين في فائض عمليات التأمين والاحتياطات المكونة حسب المنصوص عليه في المادتين (44) و(45) من هذا النظام.

        • الباب الحادي عشر أحكام ختامية:

          • المادة الحادية والخمسون: نظام الشركة:

            تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي.

          • المادة الثانية والخمسون: النشر:

            يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات ولوائحه.

    • لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و-أو إعادة التأمين - 21 10 2015

      • الباب الأول: المُقدِّمة

        • أولاً: الغرض

          1.  تحدد هذه اللائحة متطلبات المؤسسة الخاصة بتنظيم أعمال لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
          2.  تهدف هذه اللائحة إلى إلزام شركات التأمين و/أو إعادة التأمين تطبيق معاييرعالية بشأن أعمال لجان المراجعة.
          3.  يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الالتزام بهذه اللائحة ووفقاً لما ورد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكيي م/٣٢ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحة حوكمة شركات التأمين ومتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي إضافةً إلى الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات ذات الصلة.
        • ثانياً: تعريفات

          1.  مع عدم الإخلال بما نصَّت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

            أ)المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
            ب) اللائحة: لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
            ج) الشركة أو الشركات: شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
            د) مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين.
            هـ) الإدارة العليا: العضوالمنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، والمدير المالي، ومديرو الإدارات الرئيسة، والمسؤولون عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام في الشركة، ومن في حكمهم، وشاغلو أي مناصب أخرى تحددها المؤسسة.
            و) لجنة المراجعة ( اللجنة): لجنة مستقلة ترتبط مباشرةً بمجلس إدارة الشركة وتختص بمراقبة أداء وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة والتأكد من كفاءة وفعالية الأنظمة والتحقق من تنفيذ القرارات المتعلقة بالرقابة الداخلية، وضمان الالتزام بتطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، إضافةً إلى الاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.
            ز) إدارة الرقابة النظامية (إدارة الالتزام): إدارة مستقلة ترتبط بلجنة المراجعة وإدارياًّ بالرئيس التنفيذي وتختص بالتأكد من التزام الشركة بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة والجهات الرقابية الأخرى. وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة عن أي مخالفة للأنظمة والتعليمات في الشركة، ويسري هذا التعريف على المراقب النظامي (مسؤول الالتزام).
            ح) إدارة المراجعة الداخلية: إدارة مستقلة ترتبط بلجنة المراجعة وإدارياًّ بالرئيس التنفيذي. وتختص بوضع خطة أعمال المراجعة والتدقيق في الشركة، ومراقبة أداء الشركة من خلال تدقيق وفحص عمليات الشركة للتحقق من عدم وجود أي تجاوزات مالية وغير مالية للأنظمة الداخلية للشركة، والتأكد من الالتزام بأنظمة الرقابة الداخلية والتأكد من كفاءة وفعالية تلك الأنظمة والتحقق من تنفيذ قرارات الرقابة الداخلية، وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة. ويسري هذا التعريف على المراجع الداخلي.

           

        • ثالثاً: نطاق التطبيق

          1. تسري أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، وللمؤسسة إلزام أيٍّ من شركات المهن الحرة بهذه اللائحة متى رأت مناسبة ذلك.

           

        • رابعاً: متطلبات الالتزام

          1. يجب على الشركات وضع إجراءات مكتوبة للرقابة الداخلية لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وعليها التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة معها بهذه اللائحة.
          2. يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه اللائحة. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر محاضر اجتماعات لجنة المراجعة، والتقارير والتوصيات الصادرة عنها.
        • خامساً: عدم الالتزام

          1. يُعدُّ عدم الالتزام بالأحكام الواردة في هذه اللائحة مخالفةً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وشروط التصريح ويُعرِّض الشركة للعقوبات النظامية.

           

      • الباب الثاني: أحكام عامة

        • أولاً: مسؤولية مجلس الإدارة

          1.  يتولى مجلس الإدارة مسؤولية أعمال لجنة المراجعة بموجب الأنظمة والتعليمات التي تعمل الشركة في ظلها.
          2.  يتولى مجلس الإدارة مسؤولية التأكد من كفاءة وفعالية الأنظمة والتقارير المالية والمحافظة على موجودات الشركة.
        • ثانياً: التزامات مجلس الإدارة

          نظرًا لأن مجلس الإدارة يشكل لجنة المراجعة ويفوضها للقيام بأعمال محددة، فإن التزامات مجلس الإدارة تشمل ما يلي دون حصر:

          1. على مجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة تقديم كل ما يُطلب منهما لتسهيل عمل لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام.
          2.  على مجلس الإدارة ضمان أن لدى الشركة الهيكل التنظيمي واللوائح والأنظمة الداخلية المناسبة مع ضرورة مراجعتها دوريًا، وأن يكون لديها نظام ومنهجية لرفع التقارير داخل الشركة حول الجوانب المختلفة التي تدخل ضمن نطاق اختصاص لجنة المراجعة.
          3.  على مجلس الإدارة صياغة مسؤوليات وصلاحيات لجنة المراجعة وإثباتها في محاضرمجلس الإدارة على أن تشمل تلك الصلاحيات القدرة على التقصي عن أي نشاط داخل الشركة ضمن مسؤولياتها والوصول إلى أية معلومات تحتاجها.
          4.  على مجلم الإدارة اختيار أعضاء لجنة المراجعة وفقاً لقواعد اختيار أعضاء لجنة لمراجعة وأسلوب عمل اللجنة ومدة عضويتها التي تصدر عن الجمعية العامة للشركة بناء على توصيات المجلس. كما يجب على مجلس الإدارة تحديد فترتهم وتعاقبهم وضمان انعقاد اجتماعاتهم على نحو دوري وكاف.
          5.  على مجلس الإدارة متابعة عمل لجنة المراجعة والتحقق من التزامها بمسؤولياتها وواجباتها المنوطة بها ومناقشتها بالأمور ذات العلاقة بما فيها التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة. كما يجب على مجلس الإدارة التأكيد على لجنة المراجعة بمتابعة التطورات الدولية والمحلية من معايير محاسبية وبما يتوافق مع أنظمة وتعليمات المؤسسة.
          6.  على مجلس الإدارة ضمان أداء لجنة المراجعة للدور الإشرافي والرقابي وعدم ممارستها لوظائف أو أعمال تنفيذية أو اتخاذ قرارات إدارية.
      • الباب الثالث: أحكام خاصة

        • أولاً: حدود السلطة

          1.  للجنة المراجعة حق الاتصال المباشر بمجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة والموظفين كافة واللجان والمستشارين القانونيين والمراجعين الداخليين والخارجيين في المركز الرئيسي و/أو فروع الشركة، وكذلك الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالشركة، ولها الاطلاع على جميع السجلات والمستندات الخاصة والسِرِّية واللازمة لأداء أعمالها. وللجنة المراجعة الاستعانة بأي جهة استشارية من خارج الشركة للقيام بمهام محددة من أجل مساعدتها في أداء عملها.
        • ثانياً: السرِّية

          1. يجب على جميع أعضاء لجنة المراجعة المحافظة على سرِّية المواضيع المتعلقة بأعمال لجنة المراجعة، حتى بعد تركهم العمل في اللجنة.
        • ثالثاً: تعارض المصالح

          1.  لا يجوز أن يكون لعضو لجنة المراجعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
          2.  لا يجوز لعضو لجنة المراجعة المشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو المتاجرة في الأنشطة التي تزاولها الشركة. وللشركة أن تطالبه بالتعويض عن أي ضرر لحقها نتيجة لهذا العمل أو التصرف.
        • رابعاً: المعاملات المالية مع الشركة

          1. يجب على الشركة عدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين لأي من أعضاء لجنة المراجعة أو الأطراف ذوي العلاقة بهم قبل دفع القِسط المستحق بالكامل. وإذا تقدم أي من أعضاء لجنة المراجعة للمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأمين صادرة له عن الشركة، فيجب التعامل مع المطالبة وفقاً للإجراءات الواردة في اللائحة المطبقة على مطالبات العملاء وبدون معاملة تفضيلية، مع إشعار المراقب النظامي بأي تعويض مستحق للعضو.
      • الباب الرابع: تشكيل لجنة المراجعة وتنظيم أعمالها

        • أولاً: تشكيل اللجنة

          1.  تُشكَّل لجنة المراجعة وفق قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل لجنة المراجعة التي تصدرها الجمعية العامة للشركة بناء على توصيات المجلس.
        • ثانياً: تعيين الأعضاء ومدة العضوية

          1.  يعين مجلس الإدارة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لمدة ثلاث سنوات بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابةً.
          2.  لمجلس الإدارة التجديد للجنة المراجعة أو أحد أعضائمها لمدة ثلاث سنوات أخرى لمرة واحدة فقط.
          3.  لمجلس الإدارة تعيين أعضاء جدد للجنة المراجعة في حال انتخاب مجلس إدارة جديد بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابةً.
          4.  للمؤسسة إلغاء عدم ممانعتها على تعيين أي عضو أو أعضاء للجنة المراجعة في حال مخالفة أي منهم لأحكام هذه اللائحة أو أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية أو أحكام اللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، وأن تتخذ الإجراءات التي تراها ملائمة في حق الشركة والشخص المعني.
          5. لمجلس الإدارة، بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابةً، الحق بعزل أي من أعضاء لجنة المراجعة في حال فقدانه شروط العضوية أو ارتكابه مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو لائحته التنفيذية أو أحكام اللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
          6. يحق لعضو لجنة المراجعة الاستقالة شريطة أن يُقدِّم طلب استقالته مُسبَّقاً لمجلس الإدارة قبل شهر من تاريخ نفاذ استقالته، وعلى الشركة إشعار المؤسسة كتابةً باستقالة عضو لجنة المراجعة وأسباب استقالته وتزويد المؤسسة بصورة من طلب الاستقالة خلال خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ الاستقالة.
          7.  يُعدُّ العضو مستقيلاً من عضوية لجنة المراجعة إذا تخلف دون عُذرٍ يقبله مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات لجنة المراجعة لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.
          8. إذا شَغر مركز أحد أعضاء لجنة المراجعة أثناء مدة العضوية، يُعين مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها شهر من شغور هذا المنصب بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابةً عضواً آخر في المركز الشاغر، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
          9. تنتهي عضوية عضو لجنة المراجعة مباشرةً إذا حدث أي تَغَيُّر من شأنِه الإخلال بشروط العضوية الواردة في هذه اللائحة أو أي لوائح أو تعليمات أو قرارات

            أخرى تُصدرها المؤسسة. وعلى عضو لجنة المراجعة إبلاغ الشركة كتابةً فور حدوث هذا التَّغيُّر. ولا يجوز لعضو لجنة المراجعة حضور أي اجتماع للجنة يعقد بعد تاريخ حدوث التَّغيُّر.

        • ثالثاً: تنظيم العضوية

          1.  تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة أعضاءٍ كحد أقصى، على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس الإدارة.
          2.  يجب ألا يكون عضولجنة المراجعة من المديرين التنفيذيين في الشركة أو موظفيها أو مستشاريها.
          3.  يجب ألا يكون عضو اللجنة أحد أعضاء مجالس إدارة أو مديري أو موظفي أو مستشاري أو منسوبي أو ممثلي أحد الأطراف ذوي العلاقة بالشركة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

            أ) كبارُ المساهمين أو المؤسسين.
            ب) المراجعون الخارجيون.
            ج) الموردون.
            د) عملاءُ الشركة.
            هـ) الأشخاص الاعتباريون الذين تربطهم علاقة مالية أو تجارية أو قرابة من الدرجة الأولى
             بمجلس إدارة الشركة أو الموظفين التنفيذيين في الشركة.

           

          1.  يجب ألا يكون عضولجنة المراجعة عضواً في مجلس إدارة أو لجنة مراجعة أي شركة أخرى تعمل في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.
          2.  يجب ألا يكون عضو لجنة المراجعة أحد الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة.
          3.  يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة المُرشح لعضوية اللجنة مُستَقلاًّ.
          4.  لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة المراجعة أن يخدم بشكل تزامني في لجان مراجعة لأكثر من أربع شركات عامة.
          5.  يجب أن يضمن مجلس الإدارة أن أعضاء لجنة المراجعة مؤهلون للوفاء بمسؤولياتهم. ويجب أن يمتلك عضوان على الأقل من أعضاء اللجنة، بمن فيهما رئيس اللجنة، خبرات حديثة وذات صلة في مجال المحاسبة والإدارة المالية.
        • رابعاً: تعيين رئيس وسكرتير اللجنة

          1.  يُعيِّن مجلس الإدارة أحد أعضاء لجنة المراجعة رئيساً لها بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابةً.
          2.  لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة أو رئيساً لها.
          3.  لا يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة صلة قرابة أو علاقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
          4.  لا يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة علاقة مع الإدارة العليا بالشركة تؤثر على استقلاليته.
          5.  تُعيِّن لجنة المراجعة سكرتيراً لها من موظفي الشركة يتولى أعمالها الإدارية وإعداد محاضر اجتماعاتها والتأكد من توقيع رئيس اللجنة على هذه المحاضر، وجدولة مواعيد اجتماعات لجنة المراجعة بالتنسيق مع رئيسها.
          6.  يجب على سكرتير لجنة المراجعة توثيق وحفظ محاضر اجتماعات لجنة المراجعة في سجلٍّ خاصٍّ بذلك.
          7.  لا يجوز أن يكون سكرتير لجنة المراجعة سكرتيراً لأي لجنة أخرى من لجان مجلس الإدارة.

           

        • خامساً: مكافأة أعضاء اللجنة

          1.  يستحق عضو لجنة المراجعة مكافأة حضور عن كل جلسة من جلساتها، وتحدد قيمة المكافآت بموجب سياسة معتمدة من مجلس الإدارة بحيث تكون مقبولة بالمقارنة مع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
          2.  يستحق سكرتير لجنة المراجعة مكافأة عن إنجاز مهامه لكل جلسة من جلساتها، وتحدد قيمة المكافأة بقرارٍ يُصدره مجلس الإدارة.
        • سادساً: مهام اللجنة

          1. تشمل مهام لجنة المراجعة كحد أدنى الأعمال الأتية:

            أ) التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على تعيين أو إعادة تعيين المراجعين الخارجيين، ويشمل هذا ضمان تمتع المراجعيين الخارجيين المرشحين بالخبرة اللازمة لمراجعة أعمال شركات التأمين و/أو إعادة التامين.
            ب) تعيين وعزل مدير إدارة الالتزام أو مسؤول الالتزام بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابةً.
            ج) تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابةً.
            د)التأكد من استقلال المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة.
            هـ) التأكد من استقلال إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي في أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثِّر سلباً على أعمالهم.
            و)التأكد من استقلالية إدارة الالتزام أو مسؤول الالتزام في أداء مهامهما، والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهما أو وجود ما يمكن أن يؤثِّر سلباً على أعمالهما.
            ز) مناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية الأولية مع المراجعين الخارجيين والإدارة العليا للشركة قبل إصدارها.
            ح)دراسة ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية الأولية والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
            ط) دراسة خطة المراجعة للمراجعين الداخليين والخارجيين.
            ي) دراسة خطة الالتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها.
            ك) دراسة السياسات المحاسبية الهامة وإجراءاتها والتغيرات التي قد تُجرى عليها.
            ل) التنسيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين.
            م)دراسة تقارير المراجعين الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
            ن)مراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
            س) دراسة تقارير إدارة الرقابة النظامية أو المراقب النظامي ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
            ع) تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال المراجعين الخارجيين، وإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخيي، وإدارة الالتزام أو مسؤول الالتزام.
            ف) دراسة ملاحظات المؤسسة والجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب إجراءات تصحيحية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
            ص) دراسة تقييم المراجعين الداخليين والخارجيين لإجراءات الرقابة الداخلية.
            ق) دراسة العمليات فيما بين كيانات المجموعة والعمليات مع الأطراف ذوي العلاقة.
            ر) دراسة تقارير الخبير الاكتواري ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
            ش) ضمان التزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات الخبير الاكتواري عندما تكون إلزامية بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة والجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة.
            ت) متابعة التقارير الصادرة عن المؤسسة والجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
            ث) تحديد المرتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بما يتماشي مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.
            خ) تحديد قيمة المرتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة الالتزام أو مسؤول الالتزام بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.
            ذ)التأكد من توافر لائحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة لضمان القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخلاقية.
            ض) متابعة الدعاوى القضائية المهمة المرفوعة مِن الشركة أو المرفوعة ضدها مع مدير إدارة الالتزام أو مسؤول الالتزام، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الإدارة.
            ظ) ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات وتوافر الضوابط اللازمة للحصول على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد عليها.

           

        • سابعا: مسؤولية اللجنة

          1.  يكون أعضاء لجنة المراجعة مسؤولين أمام المؤسسة والمساهمين في الشركة ومجلس إدارة الشركة عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة، وعن تنفيذ خطة عمل لجنة لمراجعة الصادرة بقرار مجلس الإدارة.
          2.  يجب على أعضاء اللجنة أثناء تأدية مهامهم تقديم مصلحة الشركة على أي اعتبارات أخرى قد تؤثر على أعمالهم وقراراتهم.
        • ثامناً: اجتماعات اللجنة

          1.  لا ينعقد اجتماع لجنة المراجعة إلاَّ بحضور نصف أعضائها على الأقل.
          2.  تعقد لجنة المراجعة ستة اجتماعات في السنة على الأقل، بما فيها الاجتماع السنوي مع مجلس الإدارة. ويمكن للجنة المراجعة -متى ما دعت الحاجة - عقد اجتماعات أخرى استجابةً لأي من الآتي على سبيل المثال لا الحصر:

            أ) طلب من رئيس مجلس الإدارة.
            ب) الحالات التي يطلب فيها المراجع الخارجي أو الداخلي أو مسؤول الالتزام أو الخبير الاكتواري عقد اجتماع اللجنة لوجود حاجة تستدعي ذلك.
            ج)اجتماعات بشأن مسائل أخرى مثل:
              
            •  
            المسائل المالية ومسائل المراجعة.
              
            •  
            المسائل النظامية.
              
            •  
            تعارض المصالح.
              
            •  
            قواعد السلوك المهني والأخلاقي.

           

        • تاسعاً: قرارات اللجنة

          1.  تصدُرقرارات لجنة المراجعة بالأغلبية، وفي حال تساوي عدد الأصوات يُعدﱡ صوت رئيس لجنة المراجعة مُرجِّحاً، على أنْ يُثبت سكرتير لجنة المراجعة آراء جميع الأطراف في محضر الاجتماع.
          2.  لا يجوز التصويت على قرارات لجنة المراجعة بالنيابة أو الوكالة عن أحد الأعضاء.
        • عاشراً: حضور اجتماعات اللجنة

          1.  للجنة المراجعة دعوة من تراه من داخل الشركة أو خارجها لحضور اجتماعاتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
        • أحد عشر: خطة عمل لجنة المراجعة

          1.  على لجنة المراجعة وضع دليل عمل لها معتمد بقرارمن مجلس الإدارة يتضمن قواعد ومسؤوليات والتزامات لجنة المراجعة. كما يجب على لجنة المراجعة وضع خطة عمل سنوية مفصلة تتضمن المواضيع الرئيسة التي ستقوم ببحثها خلال السنة ومواعيد اجتماعاتها.
        • اثنا عشر: ارتباط اللجنة بالمراجعين الخارجيين

          1.  تشمل المواضيع ذات العلاقة بين لجنة المراجعة والمراجعين الخارجيين بحد أدنی لآتي:

            أ) التعديلات الرئيسة التي تُجريها الشركة على سياساتها المحاسبية.
            ب) الخلافات الجوهرية مع الإدارة بشأن أي مسألة تتعلق بحماية الموجودات المستَثمرة.
            ج) مخالفات الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الإشرافية والرقابية أو عدم الالتزام بسياسات وإجراءات الشركة.
            د)مرئيات المراجعين الآخرين (للفروع خارج المملكة) بشأن الإجراءات المحاسبية والتقارير والسلوك المهني.
            هـ) جوانب القصور في الهيكل العام لأنظمة الرقابة الداخلية وعملها.
            و) الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية.
            ز)قرارات الإدارة والأسس التي اعتمد عليها المراجعون الخارجيون بشأن عدالة التقديرات المحاسبية الحساسة مثل المخصصات والاحتياطيات الفنية.
            ح) مبادئ ومعايير المحاسبة وقرارات الإفصاح المتعلقة بالمعاملات غير العادية.
            ط)كفاية المخصصات والاحتياطيات الفنية المعتمدة من الخبير الاكتواري.
            ي)تقارير الخبير الاكتواري ذات العلاقة بالقوائم المالية.
            ك) أي مشاكل رئيسية في التعامل مع الإدارة تكون قد أثرت على أعمال المراجعة.
            ل)الرقابة الداخلية وتقييم الموجودات والملاءة المالية للشركة.
            م)أي مسائل أخرى تطﱠلِع عليها لجنة المراجعة وتقع ضمن مسؤوليتها.
            ن) أي تعديلات على نطاق أعمال المراجعة وأسبابها.
            س) مراجعة خطاب الإدارة المُعد من قبل المراجعين الخارجيين ومرئيات إدارة الشركة حوله.
    • إيضاح لتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201503/60) المتعلق بالتأكيد على عدم الإلزام بتصوير الوثائق الشخصية للمواطنين والاحتفاظ بها

      إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201503/60) وتاريخ 1436/6/6هـ المشار فيه إلى خطاب سعادة مدير شركة محافظة الطائف رقم (581/س) وتاريخ 1436/05/03هـ والمشار فيه إلى شرح سعادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رقم (7579 س 7 ح) وتاريخ 1436/4/16هـ المبني على تعميم سعادة مدير الأمن العام لشؤون الأمن رقم (9026/3) وتاريخ 1436/4/1هـ والمبني على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله رقم (28097) وتاريخ 1436/03/15هـ بشأن التأكيد على عدم طلب بطاقات المواطنين من مدنيين وعسكريين وتصويرها وحفظها لدى بعض المؤسسات والشركات والمحال التجارية. وفي ضوء ما تلقاه البنك المركزي من استفسارات لإيضاح التعميم، يود البنك المركزي أن يوضح ما يلي:

      1.  يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين وخاصة العاملة بنشاط تأمين المركبات (أفراد)، أو العاملة بنشاط التأمين الطبي (المجموعات الصغيرة). أو العاملة بنشاط تأمين الممتلكات الالتزام بضرورة الحصول على نسخة من هوية العملاء والاحتفاظ بها عند الدخول بالعلاقة التعاقدية وعدم الاكتفاء بالحصول على نموذج الطلب من العميل.
      2.  يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين وخاصة العاملة بنشاط تأمين المركبات (أفراد)، أو العاملة بنشاط التأمين الطبي (المجموعات الصغيرة)، أو العاملة بنشاط تأمين الممتلكات الالتزام بعدم إلزام الشركات التي تقدم خدمات للجمهور وخاصة مكاتب تأجير السيارات بتصوير الوثائق الرسمية الشخصية لحملة الوثائق والمستفيدين من تلك الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والاحتفاظ بها لغرض تحصيل مستحقاتهم أو التقدم بمطالباتهم لدى شركات التأمين، وأن يُكتفى بتسجيل وإدخال الاسم الرباعي ورقم السجل المدني والبيانات الأخرى اللازمة آلياً من واقع أصول الوثائق الرسمية.

       

    • الالتزام بتطبيق جميع اجراءات رفع تقارير (CRS)

      بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم ‎(893)،‏ وتاريخ 1439/02/24هـ‏ المتضمن اعتماد القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/125‏ وتاريخ 1438/12/01هـ، وحيث أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقوم بتقييم دوري لجميع الدول بغرض التأكد من تطبيقها للمعايير الدولية الخاصة بتبادل المعلومات التلقائي (CRS)، واستعداداً للتقييم القادم المقرر في ‎2020/6/‎30م. وبالإشارة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق جميع إجراءات رفع تقارير ‎CRSوفقاً للأنظمة ذات الصلة.

      نفيدكم بضرورة الالتزام بتطبيق المتطلبات الواردة في ما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بتطبيق النسبة التي يتم من خلالها تطبيق فحص الملكية المسيطرة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، على جميع الأفراد والكيانات الممتثلة للقانون، حيث أن الفقرة (ج) من المادة السابعة/2‏ ضمن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال نصت على الآتي: " يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر وأن تتضمن بحد أدنى العناصر التالية: ج- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. بأنها تعرف المستفيد الحقيقي وذلك على النحو التالي:

       

      1. يجب‏ تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على ‎25‏ في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته.
      2. في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة، أو حيث يشتبه بأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، تحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى، أو يمكن اللجوء-كوسيلة أخيرة-، إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا والتحقق منها.
      3. بالنسبة للترتيبات القانونية، يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر، أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة للأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية".

      عليه، يتعين التأكيد على كافة الشركات المعنية الالتزام بما ورد أعلاه من تطبيق لجميع إجراءات رفع تقارير ‎CRS‏وفقاً للأنظمة ذات الصلة. وفي حال وجود أي ملاحظات أو إشكاليات فنية بما يخص تقارير (CRS) ‏نأمل التواصل مع هيئة الزكاة والدخل مباشرة عبر البريد الإلكتروني التالي:

      CRS_Q@gazt.gov.sa

      ‏للإحاطة والعمل بموجبه،‎

    • محتويات حقل عنوان المؤمن له

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

       

      الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين

      الرقم: ت.ع.م/65/201507

      التاريخ: 1436/8/1ه

      الموافق: 2015/5/19م

       

      تعميم

      سعادة /                                                                                                                    المحترم

      شركة/

      المركز الرئيسي -

      الموضوع: محتويات حقل عنوان المؤمن له

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

      إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم (ت.ع.م/62/201503) وتاريخ 1436/6/6هـ بشأن إضافة حقل العنوان إلى كافة نماذج طلبات التأمين (الورقة والإلكترونية) كحقل إجباري لا تصدر وثيقة التأمين دون إدخال بياناته بشكل دقيق، وذلك اعتباراً من 1436/9/14هـ الموافق 2015/7/1م، وحيث ورد للمؤسسة عدد من الاستفسارات من بعض الشركات العاملة في قطاع التأمين حول المعلومات التي ينبغي أن يشملها الحقل الخاص بعنوان المؤمن له.

      بناء عليه، أود إفادة سعادتكم بأن المعلومات المطلوب ذكرها في الحقل الخاص بعنوان المؤمن له تنقسم إلى قسمين الأول يتعلق بعنوان سكن المؤمن له إذا كان شخصاً طبيعياً أو عنوان مقر المنشأة الرئيسي في حال كان المؤمن له شخصاً اعتبارياً، والقسم الثاني يتعلق بالعنوان البريدي الخاص بالمؤمن له، وفيما يلي ايضاح لطبيعة ونوع المعلومات التي ينبغي أن يشملها الحقل الخاص بعنوان المؤمن له:

      القسم الأول: عنوان السكن/عنوان مقر المنشأة الرئيسي

      • رقم المبنى:
      • اسم المنطقة:
      • اسم المدينة:
          - رقم الوحدة:
      • الرمز البريدي:
          - اسم الشارع:
      • الرمز الإضافي:
          - اسم الحي:

      ملحوظة: الحقول التي أمامها رمز () إلزامية والتي أمامها رمز (-) اختيارية:

      القسم الثاني: العنوان البريدي

      يجب أن يقوم المؤمن له بتزويد الشركة بأحد عناوين البريد الآتية:

      1-عنوان بريد واصل، ويشمل المعلومات الآتية حداً أدنى:

      رقم المبنى:الرمز الإضافي:
      اسم المدينة:اسم المنطقة:
      الرمز البريدي: 

       

      2- عنوان صندوق البريد

      ص. ب. :
      الرمز البريدي:
      المدينة:

       

      لذا يجب على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين التأكد من تحديث أنظمتها الآلية بما يضمن التزام الشركة وتقيدها بتنفيذ هذه التعليمات والتنسيق مع الوكلاء والوسطاء المتعامل معهم قبل التاريخ المُشار غليه آنفاً.

      وتقبلوا تحياتي،

       

      مدير عام الرقابة على شركات التأمين

      علي بن سليمان العايد

      نطاق التوزيع:

      - شركات التأمين

      - وكلاء التأمين

      - وسطاء التأمين

      - شركة نجم لخدمات التأمين

       

       

       

    • متابعة مجالس الإدارة في شركات التأمين للمخصصات الفنية

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

       

      إدارة مراقبة التأمين

      الرقم: ت.ع.م/37/201403

      التاريخ: 1435/5/24ه

      الموافق: 2014/3/25م

       

      تعميم

      سعادة/                                                                                                                   المحترم

      شركة/

      الموضوع: متابعة مجالس الإدارة في شركات التأمين للمخصصات الفنية

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

      أشير إلى ما تردد مؤخراً عبر الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) من تعزيز شركات التأمين لمخصصاتها الفنية بنهاية الربع الرابع من عام 2013م والإشارة إلى أن هذه الزيادة طرأت لتتماشى مع تعديل سياسة احتساب المخصصات الفنية وتماشياً مع اللوائح والتعليمات الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي. وحيث أن ما جرى نشره غير دقيق ولا يعكس حقيقة ما ورد من توجيهات من قبل المؤسسة بشأن المخصصات الفنية.

      أود الإفادة أن التعليمات الصادرة من المؤسسة لشركات التأمين في شهر ديسمبر 2013م بشأن تقارير الوضع المالي لشركات التأمين للعام 2013م (Financial Condition Report) لا يخرج عن إطار التأكيد على وجوب الالتزام بالأحكام النظامية ولاسيما ما ورد في الفقرة (1) من المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني الصادر بالمرسوم رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ التي تنص على أنه "تحتسب المخصصات الفنية حسب المعايير المحاسبية بمعرفة واعتماد خبير اكتواري، على أن تعكس بعدالة التزامات الشركة، وأن تشمل كحد أدنى المخصصات الفنية الآتية:

      أ) مخصصات الأقساط غير المكتسبة.
      ب) مخصصات المطالبات تحت التسوية.
      ج) مخصصات مصاريف تسوية المطالبات.
      د) مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.
      ه) مخصصات المخاطر التي لم تسقط.
      و) مخصصات الكوارث.
      ز) مخصصات المصاريف العامة.
      ح) المخصصات المتعلقة بتأمين الحماية والادخار مثل العجز، الشيخوخة، الوفاة، المصاريف الطبية...الخ".

      وبهدف التحقق من التزام جميع شركات التأمين بمقتضى المادة المشار إليها آنفاً، أصدرت المؤسسة خطابات لشركات التأمين بشأن تقارير الوضع المالي لشركات التأمين للعام 2013م (Financial Condition Report) وأكدت المؤسسة على جميع شركات التأمين الاحتفاظ بالمخصصات الفنية المعتمدة من اكتواري الشركة المعين بشكل يعكس الوضع المالي لشركات التأمين بشكل عادل.

      وإشارة إلى ما ورد في المادة (7) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على أنه "يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين او شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية"، نود التأكيد على ضرورة قيام مجلس إدارة الشركة بالتحقق من المخصصات الفنية التي تعكس الوضع المالي للشركة ووفقاً لتوصية اكتواري الشركة المعين والمتابعة المستمرة لما تقوم به الإدارة التنفيذية للشركة بهذا الشأن، وكذلك متابعة الالتزام بما ورد من تعليمات في خطابات المؤسسة الصادر بخصوص تقارير الوضع المالي لشركات التأمين للعام 2013م (Financial Condition Report).

      ونود التأكيد أنه على رئيس مجلس الإدارة فور استلام هذا التعميم تزويد جميع أعضاء مجلس الإدارة بنسخة منه، وتزويد المؤسسة خلال سبعة أيام عمل من تاريخه بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به.

      وتقبلوا معاليكم خالص تحياتي،

       

      عبد العزيز بن عبد الرحمن الحليسي

      وكيل المحافظ للرقابة

       

       

      نطاق التوزيع:

      - جميع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين

       

       

       

    • تغيير وقت النقل لنظام المقاصة الأقليمية

      مكتب المحافظ

      الرقم : ٤٣٦٩ /م أ /١٧٣

      التاريخ : ٣ /٤ /١٤١٦هـ

      المرفقات : ٣

       

      تعميم إِلى جميع البنوك المحلية وفروع المؤسسة

       

      سعادة /                                                                                                          المحترم

      بعد التحية

       

            بالإِشارة إِلى مشروع تطوير النظام الآلي للمقاصة المطبق في فروع المؤسسة في كل من الرياض وجدة والدمام، وإِلحاقاً للتعميمين رقم م أ /١٠٨ وتاريخ ٦ /٣ /١٤١٥هـ ورقم ٢٨٢٠ /م أ /٩٨ وتاريخ ٢ /٣ /١٤١٥هـ، وبناءاً على ما تم الاتفاق عليه مع جميع البنوك المحلية من خلال اجتماع لجنة مدراء العمليات البنكية المنعقد فى ٣ /٤ /١٩٩٥م.

              يعتمد تغيير نظام المقاصة الإِقليمية (وقت النقل)، بحيث يصبح وقت النقل لجميع الشيكات سواء المسحوبة على مدن إِقليمية (الرياض وجدة والدمام) أو المسحوبة على مدن أخرى صفراً (٠)، وذلك اعتباراً من يوم السبت ٧ /٤ /١٤١٦هـ الموافق ٢ /٩ /١٩٩٥م ووفقاً للإِجراءات المرفقة.

           نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه.

       

      وتقبلوا تحياتي،،

      المحافظ

      حمد سعود السياري

    • تعميم موجه لجميع البنوك العاملة بالمملكة بشأن مخالفة بعض البنوك لتعليمات المؤسسة بضرورة وجود التوقيع اليدوي لصرف الشيكات

      الإِدارة العامة لمراقبة البنوك

      الرقم : 6496 /م أ ي /253

      التاريخ : 1416/05/21هـ

       

      تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

       

      سعادة /                                                                                                                المحترم

      بعد التحية

       

                 بلغ لعلم المؤسسة قيام بعض فروع البنوك المحلية قبول صرف رواتب بعض منسوبي الجهات الحكومية بواسطة شيكات تحمل خاتم الجهة الحكومية، وغير موقعة توقيعاً يدوياً.

       

                ونظراً لأن هذا الإِجراء يعتبر مخالفاً لتعميم المؤسسة رقم 12665/ م أ /633 وتاريخ 1415/10/21هـ الذي نصت الفقرة الرابعة منه على : « أن على البنوك التجارية عدم قبول أي شيك يحمل ختماً أو توقيعاً واحداً. وضرورة وجود التوقيع اليدوي ».

       

                بناءً عليه فإِن المؤسسة تؤكد على ضرورة التقيد والعمل بما نص عليه التعميم المذكور أعلاه، وإِبلاغ جميع فروعكم للعمل بموجبه.

       

      وتقبلوا تحياتي،،

       

      مساعد مدير عام مراقبة البنوك

       

      محمود عبدالوهاب نشار

    • النماذج المقترح استخدامها لجميع أنواع الحوالات للخارج

      الإدارة العامة لمراقبة البنوك

      الرقم:6762/م أ ي/274                                              التاريخ:1416/5/27 هـ

      المرفقات: نماذج

      9040085945

      سري /عاجل

      تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة و الصيارفة المرخصين (أ)

      سعادة /                                                                                       المحترم

      بالإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم م أ /677 و تاريخ 1415/11/8 هـ الخاص بالحولات للخارج.

       

      نود الاحاطة بأن هناك دراسات متواصلة بخصوص الموضوع بين المؤسسة و المركز الوطني للمعلومات المالية و الاقتصادية لاعداد بيانات متكاملة من اجل اعداد الميزان التجاري للملكة مع دول العالم ، و لمواصلة هذه الدراسات تجدون برفقه بعض النماذج المقترح استخدامها لجميع انواع الحوالات للخارج ، نأمل اتخاذ اللازم نحو دراستها والافادة بمرئياتكم خلال اسبوعين من تاريخه ، و قد يكون من المناسب ايضا ترشيح ضابط اتصالات له الصلاحية في اتخاذ القرار نحو تطبيق هذه النماذج الجديدة وذلك للتنسيق مع الاستاذ / محمد صالح اباالخيل هاتف 466-2492 في هذا الموضوع.

       

      وتقبلوا تحياتي،،،،،،،،،،،،،،،،

       

      مساعد مدير عام مراقبة البنوك

      محمود عبد الوهاب نشار

    • توحيد حساباتكم الجارية لدى فروع المؤسسة بالمركز الرئيسي

      وكيل المحافظ

      الرقم: ٤١٣٢/م أ/٩٥١

      التاريخ: ٢٧/٣/١٤١٦هـ

      المرفقات : ١

      تعميم إِلى جميع البنوك المحلية

      سعادة/                                                                                                            المحترم

      بعد التحية

      الموضوع: توحيد حساباتكم الجارية لدى فروع المؤسسة بالمركز الرئيسي

             نظراً للبدء في إِعداد نظام آلي للمدفوعات بين الموسسة والبنوك، وبين البنوك وبعضها البعض، وبناءاً على ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الدورية للبنوك في المؤسسة، عليه يعتمد ما يلي:

      ١ - إِغلاق جميع حساباتكم المفتوحة لدى فروع المؤسسة اعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس الموافق ١٤/٩/١٩٩٥. وتحويل أرصدتها إِلى حساب إِجمالي لدى إِدارتكم العامة مفتوح لدى المركز الرئيسي لمؤسسة النقد العربي السعودي.

      ٢ - تعميد إِدارتكم الإِقليمية بضرورة مطابقة أرصدتها مع فروع المؤسسة حتى التاريخ المشار إِليه وذلك خلال خمسة عشريوماً من استلام كشف الحساب، وسوف يعتبر الرصيد صحيحاً إِذا لم ترد المصادقة خلال هذه المدة.

      ٣ - توجيه جميع مخاطباتكم المتعلقة بطلب تحويل مبالغ من حساباتكم لدى المؤسسة إِلى حساب بنك آخر إِلى المركزالرئيسى للمؤسسة (إِدارة حسابات الحكومة/قسم حسابات البنوك) اعتباراً من ١٦/٩/١٩٩٥م.

      ٤ - تزويد إِدارة حسابات الحكومة /قسم حسابات البنوك بالمؤسسة بأسماء ونماذج المخولين بالتوقيع لديكم حسب كل إِدارة إِقليمية وتحديد الحد الأعلى للمبلغ الذي يمكن صرفه من قبل كل إِدارة إِقليمية في كل فرع من فروع المؤسسة.

      ٥ - تكون طلبات سحب المبالغ النقدية من فروع المؤسسة بموجب شيكات مسحوبة على حسابكم الإِجمالي لدى المركزالرئيسى للمؤسسة، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لكل إِدارة إِقليمية.

      ٦ - جميع الإِيرادات الحكومية التي تحصل من قبلكم وتورد لفروع المؤسسة تكون بموجب شيكات مسحوبة على حسابكم الموحد لدى المركز الرئيسي، ويرفق بها خطاب يوضح نوع الإِيراد والجهة الموردة والمستفيدة.

      ٧- سوف يتم قيد جميع الإِيداعات النقدية المسلمة للفروع من قبل الإِدارات النقدية للحساب في المركز الرئيسي بعد الانتهاء من فحصها وعدها .

      ٨ - جميع الشيكات الوزارية المقدمة لفروع المؤسسة سوف تعالج في غرفة المقاصة.

      نأمل التقيد بما جاء بعاليه.

      وتقبلوا تحياتي،،

      وكيل المحافظ

      جماز عبدالله السحيمي

       

    • تعميم موجه لجميع البنوك العاملة بالمملكة بشأن التوجيه بعدم طباعة أية كتيبات أو ملصقات تحتوي على خارطة المملكة إلا بعد أخذ الموافقة من وزارة الداخلية

      الإِدارة العامة لمراقبة البنوك

      الرقـــم 7764/م أ م/320

      التاريخ 1 جمادى الثانية /1419هـ

       

      تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

      سعادة /                                                                                   المحترم

      بعد التحية

       

      تلقت المؤسسة صورة من خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني التعميمي رقم ٣/٥٣٣٨ وتاريخ ١٦/٥/١٤١٩هـ وبرفقه صورة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١ش /٥١٨٠/ ٢ وتاريخ ٨/٥/١٤١٩ هـ المتضمن التوجيه بعدم طباعة أية كتيبات أو ملصقات تحتوي على خارطة المملكة أو على معلومات عن حدود المملكة مع الدول المجاورة إِلا بعد أخذ الموافقة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية ( حرس الحدود ) .

       

      ولذا نأمل الإِحاطة واعتماد التقيد بموجبه وإِبلاغ فروعكم بذلك.

       

      وتقبلوا تحياتي ،،

       

      نائب المحافظ

       

      د. محمد بن سليمان الجاسر

       

       

       

    • لائحة الاستثمار

      • الباب الأول: المقدمة

        • الغرض

          ١. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والمعايير التي على شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بها بما في ذلك فروع شزكات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية المرخصة من قبل المؤسسة العاملة في السوق المحلية عند ممارستها عميات الاستثمار.

          ٢. تهدف هذه اللائحة إلى تشجيع الالتزام بمعايير عالية عند ممارسة الأنشطة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات العالمية.

          ٣. يجب أن تقترن تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الأخرى الصادرة من المؤسسة، وعلى الأخص المواد ٢١ و٥٩ و ٦٠ و ٦١ و٦٢ و٦٥ و لائحة إدارة المخاطر ولائحة حوكمة الشركات واللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين ولائحة الإسناد.

        • التعريفات

          ٤ . يٌقصد بعبارة "الشركة" أو "الشركات" الواردة في هذه اللائحة: شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

          يٌقصد بعبارة "السياسة الاستثمارية" الواردة في هذه اللائحة؛ أي مستتد يحكم العمليات الاستثمارية للشركة والأساليب التي تقوم من خلالها بإدارة محفظة استثماراتها.

          يقصد بعبارة "الأنشطة الاستثمارية" الواردة في هذه اللائحة،تقديم الاستثارات الخاصة بالسياسة

          الاستثمارية، وتنفيذ العمليات الاستثمارية، وتوزيع الأصولوإدارتها، وتحصيل أرباح العمليات الاستثمارية نيابةً عن الشركة.

          يقصد بعبارة "الشركات الاستثمارية" الواردة في هذه اللائحة؛ شركات الاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية التي تسند إليها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أنشطتها الاستثمارية كافة أو جزءاً منها.

          يقصد بعبارة "إدارة الأصول والخصوم" الواردة في هذه اللائحة؛ العملية المستمرة التي تتضمن وضع الاستراتيجيات المتعلقة بالأصول والخصوم وتنفيذها ومتابعتها ومراجعتها سعياً إلى تحقيق الأهداف المالية للشركة أخذاً في الاعتبار قدرة الشركة على تحمل المخاطر وأي قيود أخرى. أما باقي العبارات الواردة في هذه اللائحة فتحمل المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح المساندة المذكورة في الفقرة (٣) من هذه اللائحة.

        • النطاق والاستثناءات

          ٥. تطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

           

        • إجراءات الالتزام

          ٦. يجب على الشركات وضع ضوابط وإجراءات ملائمة للرقابة الداخلية لضمان الالتزام بهذه اللائحة ومتابعة تنفيذها بما في ذلك الالتزام من جميع الأطراف المُتعاقد معها.

          ٧. يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات كافية توضح التزامها بهذه اللائحة على أن تتضمن هذه السجلات على سبيل المثال لا الحصر؛ السياسة الاستثمارية واتفاقيات الاستثمار.

          ٨. على الشركات تبنّي سياسة استثمارية تتفق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح المنصوص عليها في المادة (٣) من الباب الأول من هذه اللائحة.

          ٩. على الشركات الحصول على موافقة المؤسسة على سياستها الاستثمارية وعلى أي تعديلات جوهرية قد تطرأ عليها.

          ١٠. يجب أن تتفق السياسة الاستثمارية للشركات مع خطط عملها وأهدافها الإستراتيجية وأدلّة إدارة المخاطر.

        • عدم الالتزام

          ١١. يٌعد عدم الالتزام بما ورد في هذه اللائحة مخالفاً لنظام مراقبة شركات التأمين ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص ويعرّض الشركة للعقوبات انظامية.

          ١٢. على الشركة أن تُخطر مؤسسة القد العربي السعودي على فوراً بأي ظرف قد يعيق الالتزام بما ورد في هذه اللائحة.

        • هيكل اللائحة

          ١٣. متطلبات الاستثمار موضحة في الأبواب الثاني واثالث والرابع والخامس من هذه اللائحة:

          أ) الباب الثاني - السياسة الاستثمارية.

          ب) اباب الثالث - المتطلبات الإدارية.

          ج) الباب الرابع - المتطلبات الفنية.

          د) اباب الخامس - المتطلبات الرقابية.

      • الباب الثاني: السياسة الاستثمارية

        • فصل أ: محتويات السياسة الاستثمارية

          ١٤. على الشركات الحصول على موافقة المؤسسة بالنسبة لسياساتها الاستثمارية، ويجب أن تحتوي السياسة الاستثمارية على الآتي:

          أ) تحديد السياسة الإستراتيجية الاستثمارية من مجلس الإدارة استناداً إلى تقييم مخاطر الشركة ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.

          ب) دور مجل الإدارة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية وتحمل المسئولية اناتجة عنها.

          ج) نظم شاملة وصحيحة ومرنة تسمح بتحديد مخاطر الاستثمار وقياسها وتقييمها وتقييم هذه المخاطر على مستويات مختلفة.

          د) هياكل أساسية للرقابة مثل الفصل بين الواجبات والموافقات واتدقيق والتسويات.

          ﮪ) إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه.

          و) إجراءات إبلاغ المعلومات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية بأسلوب وتوقيت مناسب بين جميع المستويات ذات العلاقة في الشركة.

          ز) إجراءات تحديد وضبط مستويات تفويض المسئوليات واستقلالية اتخاذ القرار لدى الموظفين ومستوى الاعتماد على النظم الأساسية في الشركة.

          ١٥. إضافةً إلى ما ورد في الفقرة (١٤) من هذه اللائحة؛ يجب إبلاغ سياسة الاستثمار إلى جميع الموظفين المعنيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأنشطة الاستثمارية والتأكد من فهمهم لها، ويجب أن تتضمن عمليات الاستثمار بشكل عام وأساسي على العناصر الآتية:

          أ) تحديد التوزيع الاستراتيجي للأصول الذي يوضح التوزيع طويل الأجل للأصول على مستوى الفئات الاستثمارية الرئيسية.

          ب) وضع حدود لتوزيع الأصول وفقاً للمناطق الجغرافية والأسواق المالية والقطاعات ذات العلاقة وكذلك العملات.

          ج) تبنّي أسلوب متحفظ أو نشط للإدارة الاستثمارية لكل مستوى من مستويات صنع القرار.

          د) الوضوح بشأن منع أو تقييد حيازة بعض أنواع الأصول، فعلى سبيل المثال: الأصول التي يكون التصرف فيها أمراً صعباً نظراً لعدم سهولة تسييلها في السوق أو عدم إمكانية التأكد من صحة التسعير بصورة مستقلة (من خلال جهة خارجية).

          ﮪ) قياس الأداء الاستثماري من خلال تحديد المؤشر الاسترشادي لكل فئة من فئات الأصول.

          ١٦ . تحدد سياسة الاستثمار الأفراد المسئولين عن تنفيذ عمليات الاستثمار ومتابعتها ومراقبتها وإعداد التقارير بشأنها. وعلى الشركة أن تتأكد من تمتع هؤلاء الأفراد بالمؤهلات والخبرات المناسبة.

        • فصل ب: متطلبات السياسة الاستثمارية

          ١٧. تُلزم مؤسسة النقد العربي السعودي الشركات تحديد نطاق المخاطر التي تواجهها وعليها تقييم هذه المخاطر وإدارتها بفعالية وفقاً للوارد في لائحة إدارة المخاطر.

          ١٨. على الشركات أن تضمن ملائمة سياساتها الاستثمارية ونظم التحكم في المخاطر لطبيعة عمل الشركة وحجمه ومدى تعقيده.

          ١٩. يجب أن تقدّم النُظم المتوافرة لدى الشركات معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن الاستثمار والتعرض للمخاطر، وأن تكون هذه النظم قادرة على الاستجابة حسب الحاجة. كما يجب أن يتمتع موظفو الشركات المسئولون عن تنفيذ السياسة الاستثمارية بالمؤهلات والقدرات التي تمكنهم من تنفيذ السياسة الاستثمارية بنجاح.

          ٢٠. تلتزم الشركات التي تمارس فروع التأمين المختلفة بما في ذلك فرع تأمين الحماية والادخار وفرعي التأمين العام والصحي؛ بأن يكون لديها أهداف واستراتيجيات استثمارية تتناسب مع طبيعة كل فرع سواء الحماية والادخار أو التأمين العام والصحي، إضافة إلى سجلات منفصلة لكل منهما.

          ٢١. على سياسة الاستثمار أن تفصل بين محفظة حملة وثائق التأمين ومحفظة حقوق المساهمين حيث إن كل صندوق مصنف حسب الأهداف والمخاطر المترتبة. وبالنسبة لمحفظة حملة وثائق التأمين فإن الهدف منها يتمثل في ضمان توفير مستوى ملائم من السيولة وحماية مصالح حملة وثائق التأمين مما يضمن قدرة الشركة على الوفاء بأي التزامات أو مطالبات، أما بالنسبة لمحفظة حقوق المساهمين فإن الهدف منها يتمثل في ضمان توافر الحد الأدنى من المتطلبات الرأسمالية للشركة وضمان تحقق أهدافها الإستر اتيجية المحددة من المساهمين إضافة إلى التوافق مع خطة العمل للشركة.

          ٢٢. على سياسة الاستثمار أن تدعم مبدأ الشفافية والتنسيق بين إدارات الشركة ولاسيما عند إعداد تقارير عن السيولة والعمليات الأخرى.

      • الباب الثالث: المتطلبات الإدارية

        • فصل أ: المسئوليات والصلاحيات

          • متطلبات عامة

            ٢٣. على الشركة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأهداف الاستثمار وسياساته وممارساته التي تمكن الجهات الرقابية من فهم نطاق المخاطر التي قد تتعرض لها محفظة الثركة والإيرادات التي تحققها. ويجب أن يشتمل الإفصاح على الآتي:

            أ) الإستراتيجية والأهداف العامة للاستثمار متضمنةً السبب المنطقي لتوزيع الأصول والاستثمار وإدارة الأصول والخصوم.

            ب) إدارة الأداء متضمنةً توضيح تكرار قياس الأداء وأدوات القياس المستخدمة والطرق المتبعة لمتابعة الأداء.

            ج) نوع الأدوات المستخدمة والمعايير الفنية المستخدمة والمخاطر التي ينطوي عليها الاستخدام.

            د) منهج تحمل المخاطر والطرق المستخدمة تقليل و/أو تخفيف مخاطر الاستثمار متضمنةً أي معوقات مفروضة على التعرض لمخاطر الاستثمار.

            ٢٤ . على الشركات التي ترغب في إسناد إدارة استثماراتها إلى شركات استثمارية أن تسندها إلى شركة (شركات) استثمارية مستقلة ومرخصة من الجهات الإشرافية للقيام بذلك. وعلى الشركات أن تضع وصفاً لسياستها المتبعة لإسناد الأعمال إلى الغير طبقاً لقواعد الإسناد الصادرة من المؤسسة، وأن تحتفظ بحق الرقابة والملكية والإشراف على المحافظ التي أُسندت إدارتها إلى الغير من خلال سياسة تفويض الصلاحيات إلى الشركات في عملية إسناد المسئوليات.

             

            ٢٥ . على الشركات تفعيل دور المختصّين المشاركين في وضع سياسة الاستثمار وإدارتها ويجب وضع منهج للتعاون بين الخبير الاكتواري ومدير الاستثمار المتعاقد معه لإدارة استثمارات الشركة بحيث يتولى الخبير الاكتواري المسئوليات الآتية:

            أ) وضع نموذج للمقابلة بين الأصول والخصوم.

            ب) توصيف الخصوم وسلوك المطالبات.

            ج) وضع نموذج لخطة العمل والتدفق انقدي.

            د) اختبار الأثر الناتج عن التقلب والتذبذب.

            ﮪ) تقييم المخاطر والموازنة المعدة لها.

            ويتولى مدير الاستثمار المسئول عن إدارة استثمارات الشركة الآتي:

            أ) تحقيق التكامل بين نماذج الخبيز الاكتواري والهدف المرجو من سياسة الاستثمار.

            ب) توفير البيانات للمساعدة تحقيق قرارات فاعلة ودقيقة.

            ج) تقديم مرئياته وتوصياته عن السوق المالية وسوق السندات والمناخ الاستثماري بشكل عام.

            د) تنفيذ سياسة الاستثمار حسب التعليمات المعدة من لجنة الاستثمار المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

            ﮪ) تقديم تحليل كامل لأبعاد الأداء الاستثماري والمخاطر والإيرادات بصورة دورية.

            ٢٦. على الشركة وضع المعايير الفنية لأنشطة الاستثمار المعتمدة من مجلس الإدارة من خلال لجنة الاستثمار وفريق الإدارة.

          • مسئوليات مجلس الإدارة

            ٢٧. يتولى مجلس الإدارة مسئولية الموافقة على السياسة الاستثمارية آخذاً في الاعتبار تحليل العلاقة بين الأصول والخصوم وكذلك قدرة الشركة على تحمل المخاطر بوجه عام، والمتطلبات طويلة الأجل المتعلقة بالمخاطر والإيرادات ومتطبات السيولة وملاءة الشركة المالية.

            ٢٨. يتولى مجل الإدارة الموافقة على الطبيعة التشغيلية بما في ذلك:

            أ) معايير اختيار الشركة (الشركات) الاستثمارية الموكول إليها إدارة الاستثمار.

            ب) اختيار الشركاء والوسطاء في العملية الاستثمارية والاستعانة بهم.

            ج) طبيعة العقود والاتفاقيات الخاصة بالترتيب.

            د) منهج قياس مستوى الأداء المتكرر ومخاطر الاستثمار وتحليلهما.

            ٢٩. يفوض مجلس الإدارة إلى لجنة الاستثمار في الشركة والإدارة العليا الصلاحيات اللازمة لإعداد وصياغة سياسة الاستثمار العامة ومراجعتها ومتابعتها وتنفيذها، ويكون مجلس الإدارة مسئولاً مسئولية مطلقة عن سياسات وإجراءات الاستثمار في الشركة بغض النظر عن تفويض الأنشطة والوظائف المصاحبة وإسنادها إلى الغير.

            ٣٠. على مجلس الإدارة التأكد من توافر نظم ملائمة لإعداد اتقارير والرقابة الداخلية للشركة مصممة للتأكد من توافق عملية إدارة الأصول مع سياسة الاستثمار وكذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية وذلك جزءً من عملية إعداد إستراتيجية إدارة الأصول. ويجب القيام بذلك من خلال التأكد من الآتي:

            أ) استلام المجلس تقريراً ربع سنوي يتضمن معلومات وتحليلاً لها يوضح مدى تعرض الأصول للخسارة والمخاطر المصاحبة بما في ذلك رأي من إدارة المخاطر بالشركة، ويراعى أن يكون ذلك التقرير معداً بشكل يساعد مجلس الإدارة على اتخاذ قراره بشأن أسس إعادة التقييم وفقاً لأسعار السوق الحالية وبناءً على مستوى المخاطر.

            ب) توفير معلومات دقيقة وفي وقت ملائم توضح المخاطر التي قد تتعرض لها الأصول، والتأكد من قدرة النظم على إصدار طلبات خاصة.

            ج) تصميم سياسات المكافآت بحيث تضمن عدم تقديم حوافز لتحمل المخاطر غير مسموح بها.

            ٣١. على مجلس الإدارة التأكد من كفاءة الإدارة العليا على مراقبة أداء الشركة (الشركات) الاستثمارية المسند إليها إدارة الاستثمار بناءً على السياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة.

            ٣٢. على مجلس الإدارة وبشكل سنوي؛ مراجعة ملائمة السياسة الاستثمارية العامة في ضوء أنشطة الشركة وقدرتها على تحمل المخاطر بصورة عامة والمتطلبات طويلة الأجل المتعلقة بالمخاطر والإيرادات وكذلك ملاءتها المالية.

          • مسئوليات لجنة الاستثمار

            ٣٣. تتولى لجنة الاستثمار إعداد وصياغة السياسة الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وتقوم بعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها والموافقة عليها سنوياً قبل تنفيذها، ولا تُعدل السياسة إلا بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.

            ٣٤. تُكوّن لجنة الاستثمار ويوافق عليها مجلس الإدارة وتضّم اللجنة أعضاءً مستقلين وتنفيذيين وغير تنفيذيين، ويجب أن يتمتع الأعضاء إجمالاً بالخبرة الكافية ليتسنى لهم فهم مواضع الاستثمار، ويجب على اللجنة أيضاً التأكد من تمتع جميع الأفراد المسئولين عن أنشطة الاستثمار ومتابعتها بمستويات كافية من المعرفة والخبرة.

            ٣٥. تتولى لجنة الاستثمار صياغة وإعداد سياسة الاستثمار ومراجعة أدائها وتنفيذها بصفة ربع سنوية بما يتضمن الأمور الآتية دون الاقتصار عليها:

            أ) مراجعة أداء كل فئة من فئات الأصول.

            ب) متابعة المخاطر العامة للسياسة الاستثمارية.

            ج) رفع تقرير أداء المحفظة الاستثمارية إلى مجلس الإدارة.

            ٣٦. على لجنة الاستثمار والإدارة العليا إعداد سياسة استثمارية مكتوبة تتضمن حدود المخاطر والصلاحيات المفوضة، والتوصية بأي تعديلات وموافقة مجلس الإدارة عليها. ويجب مراجعة جميع حدود المخاطر وحالات التعرض لها في أنشطة الاستثمار بصورة دورية للتأكد من ملاءمتها للأوضاع الحالية للسوق وقدرة الشركة على تحمل المخاطر بوجه عام.

          • مسئوليات الإدارة العليا

            ٣٧. على الإدارة العليا في الشركة تنفيذ السياسة الاستثمارية و السياسات والإجراءات التشغيلية لتنفيذ السياسة الاستثمارية العامة المعدة من لجنة الاستثمار الموافق عليها من مجلس الإدارة. وبانسبة للمحتوى المحدد للسياسة فقد يختلف من شركة تأمين لأخرى إلا أن مستوى التفصيل يجب أن يتفق مع الطبيعة النظامية ومستوى تعقيد وحجم النشاط الاستثماري في الشركة.

            ٣٨. يجب توثيق الإجراءات الإدارية الداخلية المساندة على أن تتضمن هذه الإجراءات العناصر الآتية دون الاقتصار عليها:

            أ) وضع إجراءات للموافقة على استخدام أنواع جديدة من أدوات الاستثمار. ويجب تحقيق التوازن بين الرغبة في الحفاظ على المرونة في استخدام أدوات استثمارية جديدة، وبين الحاجة لتحديد المخاطر المتأصلة فيها وضمان خضوعها لضوابط ملائمة قبل صدور الموافقة عليها، ويجب تحديد أسس قياس المخاطر وسبب القيام بالاستثمارات الجديدة بالتفصيل قبل صدور الموافقة عليها.

            ب) إجراءات اختيار الأطراف المشاركة في العمليات الاستثمارية وشركة/شركات الاستثمار التي يسند إليها إدارة الاستثمار والموافقة عليهم.

            ج) الإجراءات التي تتناول الموظفين والمسئولين مباشرةً عن تطبيق السياسة الاستثمارية وموظفي التدقيق الداخلي وإجراءات قياس الالتزام بالحدود الكمية والرقابة وإعداد اتقارير.

            د) تفاصيل الإجراء الذي يمكن أن تتخذه الإدارة العليا في حالات عدم الالتزام.

            ﮪ) إجراءات تقييم أغراض إدارة المخاطر.

            ٣٩. على الإدارة العليا التأكد من أن جميع الأشخاص المسئولين عن متابعة ومراقبة الأنشطة الاستثمارية يتمتعون بمؤهلات ملائمة ومستويات مناسبة من المعرفة والخبرة.

            ٤٠. على الإدارة العليا مراجعة ملائمة إجراءاتها الاستثمارية المكتوبة والموارد المتوافرة مرة في العام على الأقل وبما يتفق مع الأنشطة التي تزاولها الشركة وأوضاع السوق بشكل عام.

        • فصل ب: تفويض السلطات وإسناد المهام

          ٤١. عند إسناد وظائف الاستثمار إلى شركة (شركات) استثمارية مستقلة، فعلى الشركات أن تضع وصفاً لسياستها المتبعة في إسناد الأعمال إلى الغير وأن تحتفظ بحق الرقابة والملكية والإشراف على المحافظ التي تم إسناد مسئوليتها إلى الغير من خلال إتباع جدول معد مسبقاً يحدد إسناد المسئوليات.

          ٤٢. يحق للشركة تعيين شركة استثمارية أو أكثر لتولي مسئولية الأنشطة الاستثمارية للشركة، وعلى شركات الاستثمار القيام بالآتي:

          أ) أن تشرف على جميع العمليات الاستثمارية التي تقوم بها نيابةً عن الشركة.

          ب) أن تجري تحليلاً شاملاً للسوق، وأن تقدم تقييماً لمناخ الاستثمار.

          ٤٣. يجب الاستعانة بالشركات الاستثمارية بموجب اتفاقية استثمارية تتضمن — إلى جانب أمور أخرى— تفصيل السياسات والإجراءات والحدود الكمبية لسياسة الاستثمار والأوعية الاستثمارية. ويجب أن تحتفظ الشركة بالخبرات الملائمة لتقييم استثماراتها وأن تضمن الحصول على معلومات كافية بصورة دورية تمكنها من تقييم مدى التزام شركة الاستثمار بسياسة الاستثمار بموجب بنود الاتفاقية.

          ٤٤. على شركة الاستثمار التأكد من متانة وسلامة الوضع الاستثماري للشركة أثناء تنفيذ سياسة الاستثمار لها وذلك من خلال الآتي:

          أ) وضع خطة لاحتواء الخسائر في تداول الأوراق المالية خصوصاً.

          ب) الالتزام بالمتطلبات النظامية لرأس المال ومتطلبات تحويل الأرباح بالنسبة للاستثمارات في الدول الأجنبية.

          ج) إعداد سياسات مفصلة للمتابعة والرقابة بالإضافة إلى إجراءات مفصلة لإعداد التقارير.

          ٤٥. بمجرد أن تسند الشركة استثماراتها إلى شركةٍ أو شركات استثمار؛ فعليها التأكد من إرسال اتفاقية الإسناد الموقعة مع شركة (شركات) الاستثمار إلى المؤسسة للحصول على موافقتها.

          ٤٦. تتولى لجنة الاستثمار ولجنة إدارة المخاطر واللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق في الشركة مراجعة اتفاقية الإسناد على أن تُعتمد من مجلس الإدارة.

          ٤٧. يجب أن يتضمن العقد المبرم مع شركات الاستثمار العناصر التالية على الأقل:

          أ) أن تكون شركات الاستثمار المُسنَدة ذات مهنيّة عالية وسمعة حسنة ومرخصة من هيئة السوق المالية، وفي حال تم التعامل مع شركات أجنبية في بعض عملياتها الاستثمارية، يجب التأكد من أن هذه الشركات مرخصة من الجهة المسئولة عن الرقابة والإشراف على القطاع .

          ب) أن يحدد العقد أهداف كل طرف ومسئولياته.

          ج) أن يحدد العقد إدارة المخاطر بين الأطراف المتعاقدة.

          د) وضوح الوضع القانوني لشركات الاستثمار وسلامة موقفها المالي وارتفاع مستوى المعايير المهنية.

          ﮪ) أن ينص الاتفاق صراحةً على العمولات وعلى المزايا الخدمية المقدمة من شركات الاستثمار.

        • فصل ج: إعداد التقارير

          ٤٨. على الشركة وضع ضوابط وإجراءات إعداد التقارير بالنسبة لسياساتها الاستثمارية وتنفيذها بحيث تتفق هذه الضوابط والإجراءات مع طبيعة عملها ومع المخاطر التي قد تتعرض لها، ويجب متابعة ذلك ومراجعته دورياً.

          ٤٩. يتم إصدار تقارير دورية وفي وقت ملائم عن النشاط الاستثماري للشركة تتناول بالوصف تعرض الشركة للمخاطر بأسلوب واضح ودقيق متضمنة معلومات كمية وكيفية. وعلى الإدارة العليا أن ترفع تقريرها إلى لجنة الاستثمار مرة واحدة في الشهر على الأقل، وأن تتضمن التقارير التفاصيل الآتية حداً أدنى:

          أ) تفاصيل ومرئيات النشاط الاستثماري خلال الفترة والوضع في نهاية الفترة.

          ب) تفاصيل الأوضاع المالية موزعة حسب أنواع الأصول.

          ج) تحليل حالات التعرض للمخاطر.

          د) تفاصيل عن أي قيود تنظيمية أو داخلية تعرضت للمخالفة خلال الفترة والإجراءات المتخذة حيالها.

          ه) النشاط المستقبلي المخطط.

          و) تفاصيل عن الوضع النسبي للأصول والخصوم.

          ٥٠. يجب على الشركة وضع مسارات مختلفة لإعداد التقارير الداخلية والتقارير الخاصة بالمستفيدين بحيث تصدر معلومات عن استثماراتها وتوزيعات الأصول، ويتم الإفصاح عنها وفقاً للآتي:

          أ) الإفصاح عن المعلومات الآتية لكل نوع من أنواع الأصول:

          - معايير تمييز الأصول

          - معايير تصنيف الأصول إلى فئات

          - الطرق والافتراضات المستخدمة لقياس قيمة الأصول

          - البنود والشروط الهامة التي قد تؤثر على مقدار التدفق النقدي المستقبلي وتوقيته والتأكد منه.

          ب) بالنسبة لكل نوع من أنواع الأصول (الأسهم / الأوراق المالية)؛ فينبغي على الشركة أن توضح بالتفصيل الأوراق المالية المدرجة والأوراق المالية غير المدرجة، ومقدار الاستثمار في الأوراق المالية وقيمتها السوقية ونسبتها من محفظة الاستثمار والربح / الخسارة غير المحققة واتوزيع الجغرافي لها.

          ج) بالنسبة لفئة الأصول التي تتضمن الاستثمار في الصكوك أو السندات، على الشركة الإفصاح عن الآتي:

          - التوزيع حسب تصنيف الجدارة الائتمانية للإصدار.

          - التوزيع بين الأوراق المالية الحكومية وشبه الحكومية والأوراق المالية للشركات.

          - التوزيع حسب الاستحقاق والعائد وانخفاضات القيمة إن وجدت.

          د) بالنسبة لكل فئة من فئات الأصول التي تتضمن الممتلكات؛ فعلى الشركة الإفصاح في تقارير توضح الآتي:

          - التوزيع حسب الممتلكات سواءٌ أكانت متاحة للبيع أو المتاجرة.

          - التوزيع حسب أنواع الممتلكات (غرض سكني أو تجاري... الخ).

          - التوزيع حسب الموقع الجغرافي.

          ﮪ) بالنسبة لكل فئة أصول تتضمن مستحقات أو أرباح موزعة؛ يجب على الشركة الإفصاح عن الآتي:

          - التوزيع حسب أنواع الأطراف ذات العلاقة (مثل: جهة إعادة التأمين أو الوكيل/الوسيط...الخ)

          - التوزيع حسب قدم المستحقات مجمعةً حسب النطاق الزمني (يُوصى باستخدام انطاقات الزمنية التالية: ثلاثة شهور، أكثر من ثلاثة شهور، حتى سنة وأكثر من سنة، ويمكن استخدام نطاقات زمنية أقصر متى كان ذلك ملائماً).

          وعلى الشركة إيضاح التكلفة التاريخية لأصولها وقياس القيمة السوقية والقيمة العادلة لكل نوع من أنواع الأصول الاستثمارية.

          ٥١. على الشركة الإفصاح عن العائد على الأصول والحصص والإيرادات والربح والخسارة المحققة ومصروفات الاستثمار، وأي نوع آخر من الأرباح الناتجة عن كل نوع من أنواع استثمار الأصول.

          ٥٢. يجب على الشركة أن توضح في تقريرها السنوي حالات التعرض لكل وعاء استثماري في نهاية فترة إعداد القرير، والكشف عن المعدل القيمي المرتفع والمتوسط والمنخفض خلال الفترة والمقدار الذي تم شراؤه وبيعه خلال فترة التقرير باعتباره مؤشراً لدورة رأس المال؛ فضلاً عن هذا؛ يجب على الشركة أن تكشف بصورة منفصلة عن حالات التعرض للمخاطر لكل فئة من فئات الأصول.

          ٥٣. يجب على الشركات أن تقدم للمؤسسة وبشكل سنوي العناصر الآتية:

          أ) بيان الاستثمارات والدخل الناتج عنها.

          ب) أصول كل محفظة استثمارية (محفظة حقوق المساهمين وحملة وثائق التأمين).

          ج) قيمة كل محفظة (تكلفة الاستثمار والقيمة السوقية).

          د) الحصص والإيرادات وأي ربح أو خسارة (محققة أو غير محققة) عن هذه الفترة.

          ﮪ) حصص الأصول عند التخارج.

          و) بياناً بالأصول غير المفعّلة.

          ز) الأصول المسموح بها وغير المسموح بها.

          ح) الأهداف المستقبلية لعمل الشركة واستثماراتها وتوجهاتها.

          ط) أي تأثيرات من المتوقع أن يكون لها أثر على أداء الاستثمار.

          قد تُلزم مؤسسة النقد العربي السعودي الشركة إصدار بيانات وتقارير إضافية علاوةً على المتطلبات المذكورة أعلاه وذلك في أي وقت.

      • الباب الرابع: المتطلبات الفنية

        • فصل أ: النظم الفنية

          ٥٤. يمنع الاستثمار في الأدوات المالية المشتقة وعقود الخيارات وصناديق التحوط وربط ودائع لدى البنوك الأجنبية والاستثمارات في الملكية الخاصة والدخول في استثمارات غير مدرجة في ميزانية الشركة (بنود خارج الميزانية)، ولا تعد جزءاً من عملية توزيع أصول الشركة وفقاً للمادة (٦٢) من اللائحة التنفيذية إلا إذا تم الحصول مسبقاً على عدم ممانعة كتابةً من المؤسسة وبناءً على مبررات مقنعة من الشركة.

          ٥٥. يجب أن تقوم الشركة وبشكل ربع سنوي بإجراء تحليل عمليات الاختبار والتقويم بهدف تحليل مستوى مرونة محفظة الأصول من خلال حال السوق وظروف الاستثمار وتأثيرها على موقف الشركة من حيث الملاءة المالية. وعلاوة على ذلك يجب إجراء وإعداد نماذج اختبارات التحمل وأساليب تحليل الحالات الافتراضية، وتحليل مستوى الحساسية لقياس مستوى تذبذب المتغيرات الاقتصادية وأسعار الأوراق المالية...الخ وترفع للجنة الاستثمار.

          ٥٦. تُعد الصكوك بشكل عام جزءاً من الأوعية الاستثمارية التي يجوز للشركة الاستثمار فيها بما لا يتعارض مع الجدول رقم ( ١) من اللائحة التنفيذية وهي بمثابة السندات، مع الأخذ في الاعتبار أن النسبة المسموح بها للصكوك المصدرة من شركات محلية تمتلك فيها الحكومة نسبة مؤثرة هي (٢٠%) حداً أقصى. وتعد نسبة هامش الملاءة للصكوك مساوية لنسبة حصة الحكومة في رأس المال.

          ٥٧. يجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية نماذج فاعلة لتحديد القيمة في حالة التعرض للمخاطر لقياس الخسارة المالية المحتملة في محفظة استثمارات الشركة أو في قائمة المركز المالي كله. ويجب أن تتضمن السياسة تقديراً لأسوأ خسارة متوقعة خلال فترة محددة من الوقت على مستوى معين من الثقة للمساعدة في تحقيق استمرار استقرار أعمال الشركة.

          ٨ه. يجب أن تحتوي السياسة الاستثمارية على نماذج لتوفير معلومات عن كل فئة من الأصول التي قد تتضمن النقاط اتالية دون الاقتصار عليها:

          أ) معايير التصنيف إلى فئة أصول.

          ب) طرق تحديد قيمة الأصول.

          ج) العوامل الهامة التي قد تحدد مستوى التأكد من اتدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن كل فئة من فئات الأصول.

        • فصل ب: إدارة الأصول والخصوم

          ٥٩. تعمل السياسة الاستثمارية على المواءمة بين الأصول والخصوم في الشركة من خلال إتباعها بُعدين هما:

          أ) البُعد الخاص بالملاءة المالية: على الشركة التأكد من زيادة قيمة الأصول مقارنةً مع التزاماتها بالمقدار المطلوب وبالتناسب مع حجم الشركة، أخذاً في الاعتبار متغيرات السوق وتقلب مخاطر الائتمان.

          ب) البُعد الخاص بالسيولة: على الشركة التأكد من توافر الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها المالية وقت استحقاقها.

          ٦٠. تتضمن السياسة الاستثمارية معلومات كيفية تشرح مدى ملاءمة استثمارات الشركة مقابل التزاماتها.

          ٦١. تتمثل الخطوات الأساسية لعملية إدارة الأصول والخصوم في الآتي:

          أ) تحديد أهداف الشركة من ناحية المخاطر/ العائد وتقييم مطالبات حملة وثائق التأمين.

          ب) تحديد جميع المخاطر الجوهرية الناشئة عن أصول الشركة وخصومها؛ إضافةً إلى تحليل وتقييم الأسباب الضمنية لكل خطر والعلاقات بين المخاطر والعوامل الخارجية.

          ج) تطبيق الحكم العملي والمهني على النتائج لصياغة الاستراتيجيات المثلى لإدارة الأصول والخصوم وتنفيذها والوفاء بالأهداف المتعلقة بالمخاطر/ العائد.

          د) متابعة حالات التعرض للمخاطر ومراجعة استراتيجيات إدارة الأصول والخصوم وإعداد نموذج الافتراضات.

          ٦٢. على الشركة دراسة جميع المخاطر التي تتطلب التنسيق بين أصولها وخصومها، ويدخل في إطار إدارة الأصول والخصوم تناول المخاطر الهامة من ناحية تأثيرها المحتمل على قيمتها، وتتضمن هذه المخاطر بصورة كلية أو جزئية الآتي:

          أ) مخاطر السوق:

          - المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة (متضمنةً اختلاف الإيرادات نظراً لاختلاف قيمة الائتمان في السوق).

          - المخاطر المتعلقة بقيمة الأسهم والعقارات والأصول الأخرى.

          - المخاطر المتعلقة بالعملة.

          - المخاطر المتعلقة بالائتمان.

          ب) مخاطر الاكتتاب.

          ج) مخاطر السيولة.

          ٦٣. على الشركة أن تأخذ في الاعتبار ملاءتها المالية وقدرتها على تحمل المخاطر وذلك عند وضع حدود أنواع معينة من المخاطر، ويجب وضع هذه الحدود في الاعتبار بعد ربطها مع أهداف الشركة وظروفها مع الأخذ في الاعتبار النتائج المتوقع تحقيقها وذلك باستخدام نطاق من الافتراضات العملية المستقبلية المعقولة.

          ٦٤. تطبق المتطبات الموضحة في هذا الباب على فرعي التأمين العام والصحي وفرع تأمين الحماية والادخار. ويجب على الشركات أن تعي المخاطر التي قد تتعرض لها، مع وضع سياسات لإدارة الأصول والخصوم لإدارة هذه المخاطر بفعالية.

          ويجب على الشركات تطبيق الأساليب الملائمة لطبيعة عملها والمخاطر التي تتحملها وظروف السوق المحلي. وعلى كل شركة أن يكون لديها آلية لإدارة الأصول والخصوم مع إدراج هذه السياسة في السياسة الاستثمارية لها.

      • الباب الخامس: المتطلبات الرقابية

        • فصل أ: الرقابة والمتابعة والقياس

          ٦٥. يجب على الشركة التأكد من توافر إجراءات فعالة لتطبيق الرقابة على أنشطتها الاستثمارية وأصولها ومتابعتها وإداراتها، والتأكد من ملائمة الإجراءات لمسئولات الثركات ومنتجاتها وموقف الشركة من ناحية الملاءة المالية ومخاطر الشركة.

          ٦٦. يجب على الشركات أن تكون قادرة على تحديد المخاطر ومتابعتها وقياسها وإعداد التقارير بشأنها وتطبيق الرقابة عليها وذلك في إطار إدارة الشركة لأصولها وخصومها.

          ٦٧. يجب على الشركة متابعة الأنشطة الاستثمارية وتطبيق الرقابة عليها من خلال الآتي:

          أ) متابعة الالتزام بالسياسة الاستثمارية المعتمدة.

          ب) الإشارة رسمياً إلى المخالفات وإعداد التقارير بشأنها فوراً.

          ج) مراجعة إدارة المخاطر المتعلقة بالأصول ونتائجها خلال الفترة السابقة.

          د) مراجعة وضع الأصول/الخصوم وموقف السيولة.

          ٦٨. يجب إيجاد نظم ملائمة للرقابة الداخلية لضمان مراقبة الأنشطة الاستثمارية بطريقة ملائمة وإدراج العمليات الاستثمارية في هذه النظم بالتوافق مع سياسات الشركة وإجراءاتها المعتمدة وتوثيق إجراءات الرقابة الداخلية. ويختلف نطاق الضوابط الداخلية وطبيعتها من شركة لأخرى إلا أن تلك الإجراءات يجب أن تتضمن الآتي:

          أ)ملائمة النظم المالية والمحاسبية للموظفين

          المسئولين مباشرةً عن تطبيق السياسة الاستثمارية لموظفي التدقيق الداخلي.

          ب)إجراءات لضمان مراقبة أي قيود مفروضة على

          صلاحية جميع الأطراف للدخول في أي تعاملات محددة خاصة بالأصول، ويتطلب هذا الأمر إجراء الاتصال الوثيق والمنتظم مع المسئولين عن المسائل المتعلقة بالاتزام والتوثيق والمسائل النظامية في الشركة.

          ج) إجراءات لضمان موافقة جميع الأطراف ذات العلاقة باستثمار الأصول على بنود الاتفاقية. ويجب أن تكون الإجراءات المتعلقة بإصدار التأكيدات واستلامها والتأكد من توافقها بصورة فورية منفصلة عن وظيفة الأشخاص المسئولين مباشرةً عن تطبيق السياسة الاستثمارية.

          د) إجراءات للتأكد من استكمال التوثيق الرسمي بصورة فورية.

          ﮪ) إجراءات لضمان أن يتم الإعلان عن ترتيب/إعادة ترتيب مراكز الأنشطة الاستثمارية من شركة (شركات) الاستثمار المساندة.

          و) إجراءات لضمان تسوية المراكز الاستثمارية والإعلان عنها بصورة ملائمة مع تحديد المدفوعات المتأخرة أو المبالغ المستلمة المتأخرة.

          ز) إجراءات لضمان القيام بالتعاملات المتعلقة بالأصول بالتوافق مع الشروط والأوضاع السائدة في السوق.

          ح) إجراءات لضمان عدم تجاوز الحدود المفروضة على الصلاحيات والمسئوليات، مع ضمان إمكانية التحديد الفوري لجميع المخالفات.

          ط) إجراءات لضمان تنفيذ المراجعة المستقلة للمعدلات والأسعار؛ ويجب ألا تعتمد نظم الرقابة الداخلية بصورة فردية على شركة الاستثمار للحصول على المعلومات المتعلقة بالمعد لات/الأسعار.

          ٦٩. يجب أن تكون وظائف الأشخاص المسئولين عن التعامل بالأصول ومتابعتها وتسويتها ومراقبتها؛ منفصلة عن وظائف الأشخاص المسئولين مباشزرةً عن تطبيق السياسة الاستثمارية، ويجب توفير الموارد اللازمة لهذه الوظائف.

        • فصل ب: المراجعة

          ٧٠. يجب أن يكون لدى الشركات إدارة للمراجعة تتناول جميع الأنشطة الاستثمارية للشركة، مع التأكد من تحديد أوجه الضعف في الرقابة الداخلية وأوجه القصور في النظم التشغيلية خلال وقت مناسب. وإذا كانت المراجعة داخلية فلا بد أن تكون ذات استقلالية. ويجب رفع تقرير إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة عن أي تخوف بشأن أنشطة الاستثمار.

          ٧١. تجري عملية المراجعة بواسطة أفراد مهنيين مؤهلين يتمتعون بمعرفة المخاطر المتأصلة في الأصول المُحتفظ بها للاستثمار.

          ٧٢. على المراجعين إجراء تقييم لمستوى الاستقلالية والفعالية العامة لوظائف إدارة الأصول بالشركة، وفي هذا الصدد يجب عليهم إجراء تقييم شامل للضوابط الداخلية المتعلقة بقياس المخاطر وإعداد التقاريز بشأنها، ويجب عليهم تقييم مدى الالتزام بحدود المخاطر والاعتماد على المعلومات المقدمة إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة ومدى ملاءمتها من حيث التوقيت.

          ٧٣. يجب على المراجعين إجراء مراجعة دورية على محفظة استثمارات الشركة والسياسات والإجراءات الاستثمارية المكتوبة لضمان التزام الثركة بالتعليمات النظامية ومتطلبات المؤسسة.

    • قواعد التأمين الشامل على المركبات - 06 11 2022

       

       

       

       

       

      أصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد بموجب قرار المحافظ رقم (1/س/444) وتاريخ 09/04/1444ه، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02ه، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (1/596) وتاريخ 01/03/1425ه.

      • المادة الأولى التعريفات

        يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة إزاءها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

        1.1 البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
        1.2 القواعد: قواعد التأمين الشامل على المركبات.
        1.3 الشركة: الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
        1.4 المؤمن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم مع الشركة الوثيقة والمبين اسمه في جدول الوثيقة.
        1.5 التأمين الشامل على المركبات: التغطية التأمينية التي يكون أساسها تغطية الأضرار والخسائر التي تقع على المركبة المؤمن عليها.
        1.6 المركبة: وسيلة النقل المؤمن عليها والمعدة للسير على عجلات أو جنزير، تسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، الموضحة مواصفتها في جدول الوثيقة (لا تشمل القطارات).
        1.7 الوثيقة: وثيقة التأمين الشامل على المركبات المبينة أحكامها وتغطياتها في هذه القواعد وجدول الوثيقة الملحق بها.
        1.8 السائق المسمى: السائق الإضافي المصرح له بقيادة المركبة والمسمى في جدول الوثيقة.
        1.9 الهلاك الكلي الفني: المركبات الهالكة فنيًا التي لا يمكن إصلاحها بالشكل الذي يسمح نظاماً بقيادتها، وتحول المركبة للبيع (تشليح)، ويلغى تسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور.
        1.10 الهلاك الكلي الاقتصادي: المركبات التي يمكن إصلاحها لكنها مكلفة من الناحية المادية؛ بناءً على النسبة المتفق عليها بين الشركة والمؤمن له والمحددة في جدول الوثيقة.
        1.11 الهلاك الجزئي: تلف أو تضرر أجزاء من المركبة بما لا يتجاوز النسبة المحددة للهلاك الكلي الاقتصادي المتفق عليه بين الشركة والمؤمن له والمحددة بجدول الوثيقة.
        1.12 جدول الوثيقة: الجدول المكمل للوثيقة وملحقاتها والمرفق بهذه القواعد.
        1.13 مبلغ التحمل: المبلغ الذي يتحمله المؤمن له من أي مطالبة حسب المنصوص عليه في جدول الوثيقة.
        1.14 القيمة التأمينية: قيمة المركبة المحددة في جدول الوثيقة.
        1.15 المساعدة على الطريق: عدد من الخدمات المختلفة المقدمة للمؤمن له بخلاف الحفظ والنقل، في حال تعطل المركبة عن السير لأي سبب.
        1.16 الحقيقة الجوهرية: أي معلومة طلبتها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة وقد تؤثر على قرار الشركة في قبول التأمين أو رفضه أو قبوله بشروط مختلفة.
        1.17 جهة الإصلاح: الوكيل المعتمد (الصانع أو المستورد) لإصلاح الأضرار المغطاة في الوثيقة، أو الورش المعتمدة لدى الشركة لإصلاح الأضرار المغطاة في الوثيقة والمحددة في جدول الوثيقة.

         

         

      • المادة الثانية الغرض ونطاق التطبيق

        2.1 تهدف القواعد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركة والمؤمن له، من خلال وضع الحد الأدنی من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي.
        2.2 تسري هذه القواعد على أي تأمين شامل على المركبات غير الزامي، ويجب الالتزام بهذه القواعد مقترناً بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، والوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.

         

         

      • المادة الثالثة التغطية التأمينية

         

        3.1 تلتزم الشركة بموجب الوثيقة بتعويض المؤمن له نتيجة أي خطر ألحق ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة، كما تشمل التغطية أيضًا احتراق أو سرقة المركبة، أو الضرر الناتج عن البرق أو الكوارث الطبيعية كالسيول والبرد، وتغطية الحفظ والنقل بالإضافة إلى تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث وفقًا للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي.
        3.2 يكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية عن كل مطالبة مغطاة بموجب الوثيقة وفقًا للآتي:
          1.حد تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث وفقًا لوثيقة التأمين الإلزامي على المركبات.
          2.القيمة التأمينية للمركبة نتيجة أي خطر ألحق ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة.
          3.حدود المنافع الاختيارية المبينة في جدول الوثيقة.
        3.3 التغطيات التأمينية الاختيارية:
          1.تلتزم الشركة خلال مرحلة التفاوض وقبل إصدار الوثيقة بتقديم عرض لطالب التأمين بإلحاق التغطيات الآتية:
            أ- إيجار المركبة البديلة.
            ب- المساعدة على الطريق.
            ج- الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق المسمى.
            د- الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
            ه- تغطية السائق ذو صلة قرابة بالمؤمن له (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت) أو السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له، أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل.
          2.للشركة عرض تغطيات على طالب التأمين إضافةً إلى ما هو مبين في هذه المادة.

         

      • المادة الرابعة منتجات بتغطية تأمينية أقل

        يتعين على الشركة في حال رغبتها بتقديم منتجات تأمينية متضمنة تأمين الطرف الثالث وإلحاق منافع إضافية لها الالتزام بالآتي:

        1. عدم تسميتها تأمين شامل على المركبات أو وصفها بأي وصف قد يدل على أنها تأمين شامل على المركبات.
        2. الالتزام بأحكام التغطيات التأمينية الواردة في الفقرات الفرعية (4،5،6) من المادة الخامسة.
        3. في حال إضافة بند الخصم من قيمة التعويض بسبب استخدام المركبة خلال الفترة التي سبقت وقوع الخطر، يتعين أن يكون تحديد النسبة بالاتفاق مع المؤمن عليه عند التعاقد وتوضح في جدول الوثيقة.
      • المادة الخامسة أحكام التغطية التأمينية

        5,1 القيمة التأمينية للمركبة:
         يكون تحديد القيمة التأمينية للمركبة بالاتفاق بين الشركة والمؤمن له والنص عليها في جدول الوثيقة، على أن تلتزم الشركة باتخاذ الطرق السليمة للوصول للقيمة التأمينية العادلة.
        5,2 آلية التعويض:
         
        1. يلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة عن الضرر أو الخسارة للمركبة والناتجة عن خطر مغطی بموجب الوثيقة.
        2. تلتزم شركة التأمين باستلام المركبة من المؤمن له فور وقوع الخطر، كما تلتزم بنقل المركبة إلى الجهة المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، ثم نقلها إلى جهة الإصلاح المحددة في جدول الوثيقة وفق شروط وأحكام الوثيقة، أو التعويض بالقيمة التأمينية في حالتي الهلاك الكلي الفني أو الاقتصادي.
        3. يلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة في حال كان الضرر أو الخسارة الناتجة عن خطر مغطی بموجب الوثيقة على المركبة تسبب به طرف ثالث، ويتعين على الشركة تعويض المؤمن له أولاً وفقًا لآلية التعويض المحددة في البند الفرعي (2) من الفقرة (5,2) من المادة الخامسة، ثم الحلول محل المؤمن له وفقًا للمادة (8) من هذه القواعد.
        5,3 قيمة التعويض:
         
        1. الهلاك الجزئي: يكون التعويض في حالة الهلاك الجزئي بتحمل تكاليف الإصلاح في جهة الإصلاح التي يحددها المؤمن له في جدول الوثيقة، على أن تُحدد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات.
        2. الهلاك الكلي الفني: يكون التعويض في حالة الهلاك الكلي الفني بمبلغ القيمة التأمينية، بعد تقرير الجهة المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، دون خصم أي مصاريف تكبدتها الشركة.
        3. الهلاك الكلي الاقتصادي: يكون التعويض في حالة الهلاك الكلي الاقتصادي عند تحقق النسبة المتفق عليها باعتبار المركبة هلاك كلي اقتصادي وفقًا لتقرير الجهة المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، ويُعوض المؤمن له بمبلغ القيمة التأمينية دون خصم أي مصاريف تكبدتها الشركة. كما تلتزم الشركة بإشعار المؤمن له حال عرض المركبة للبيع، وفي كل الأحوال يجوز للشركة والمؤمن له الاتفاق على آلية تعامل مختلفة للمركبة المؤمن عليها في حالة الهلاك الكلي الاقتصادي.
        4. لا يجوز للشركة الخصم من قيمة التعويض بسبب استخدام المركبة خلال الفترة التي سبقت وقوع الخطر في حالات الهلاك الجزئي أو الهلاك الكلي الفني أو الاقتصادي.
        5,4 مبلغ التحمل:
         
        1. يحدد المؤمن له مبلغ التحمل بالاتفاق مع الشركة في جدول الوثيقة.
        2. تبدأ مسؤولية الشركة بعد استنفاذ مبلغ التحمل الذي يطبق فقط على الضرر أو الخسارة على المركبة ولا ينطبق على المطالبات الناتجة عن تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير.
        3. في حال تحمل المؤمن له أو السائق المسمى نسبة جزئية من المسؤولية عن وقوع الخطر، فيتم احتساب مبلغ التحمل بالتناسب مع نسبة مسؤولية المؤمن له أو السائق المسمى عن وقوع الخطر فقط.
        4. لا يُحتسب مبلغ التحمل في حال عدم تحمل المؤمن له أو السائق المسمى المسؤولية عن وقوع الخطر؛ حسب تقرير الجهة المباشرة للحادث.
        5. يحق للشركة إلزام المؤمن له بدفع مبلغ التحمل في حال عدم وجود طرف آخر للحادث وصاحب ذلك مسؤولية المؤمن له أو السائق المسمى عن وقوع الخطر بناءً على تقرير الجهة المباشرة للحادث أو إقرار المؤمن له أو السائق المسمى بمسؤوليته عن الخطر.
        6. لا يطبق مبلغ التحمل لأكثر من مرة عند وقوع خطر مغطی بموجب الوثيقة وإن تعددت المطالبات.
        7. يكون مبلغ التحمل ثابت خلال فترة سريان الوثيقة، ولا يجوز للشركة طلب مبلغ تحمل مختلف وفقًا لنوع الخطر أو قيمة التعويض.
        5,5 الحفظ والنقل:
         
        1. تدفع الشركة المصاريف – المحددة في جدول الوثيقة- التي يتكبدها المؤمن له في حال قيامه بنقل المركبة نتيجة خطر مغطی بموجب الوثيقة إلى مكان آمن أو إلى الجهة المختصة بتقدير أضرار المركبات، بشرط تقديم ما يثبت تكاليف النقل والحفظ التي تكبدها المؤمن له عند تقديم المطالبة.
        2. تشمل تغطية الحفظ والنقل ما تتكبده الشركة من مصاريف حفظ المركبة أو نقلها من وإلى الجهات المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات.
        5,6 المركبة البديلة:
         في حال اختيار المؤمن له تغطية التعويض عن استئجار مركبة بديلة، يجب عليه الحصول على موافقة الشركة المسبقة قبل الاستئجار ويتم تعويض المؤمن له عن استئجار المركبة بديلة بعد أن يقدم المؤمن له ما يثبت استئجاره للمركبة للمدة المتفق عليها في جدول الوثيقة، ويكون التعويض وفقًا للحد الأعلى لمبلغ الإيجار اليومي المتفق عليه في جدول الوثيقة على أن تكون فترة التعويض من تاريخ تسليم المركبة لجهة الإصلاح.
        5,7 الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق المسمى:
         في حال اختيار المؤمن له تغطية الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية له أو السائق المسمى، تلتزم الشركة بالتعويض وفقًا لجدول المنافع المبيّن في جدول الوثيقة.

         

         

         

      • المادة السادسة تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير

        يخضع تحديد التغطية في هذا القسم للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي.

      • المادة السابعة الاستثناءات

        يستثنى من تغطية التأمين الشامل على المركبات الآتي:

        1. التغطيات الاختيارية المُـــلزم عرضها على طالب التأمين من قبل الشركة والمبينة في البند (3.3) من هذه القواعد في حال رفض المؤمن لها.
        2. إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، أو كانت منتهية وقت وقوع الخطر مالم يتم تجديد الرخصة المنتهية خلال (50) يوم عمل من تاريخ وقوع الخطر.
        3. إذا كان التعويض أقل أو مساوي لمبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة.
        4. وقوع حادث على المركبة في حال قيادتها من قبل شخص بخلاف المؤمن له أو السائق المسمى.
        5. العيوب المصنعية والأضرار المترتبة على استهلاك المركبة أو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي.
        6. الضرر أو الفقد أو السرقة للإطارات أو الجنوط أو أغطية الجنوط (الطاسات) و/أو المرايا الخارجية إلا إذا فقدتها المركبة أو تضررت في وقت وقوع الخطر المغطی.
        7. الخسارة أو الضرر للبضائع و/أو المتعلقات الشخصية أثناء تحميلها أو تنزيلها أو أثناء نقلها في أو على المركبة.
        8. الخسارة أو الضرر لأي مقطورة إلا إذا أفصح عنها صراحة في جدول الوثيقة.
        9. الخسارة أو الضرر للمركبة نتيجة السرقة أو الشروع فيها بسبب ترك المركبة في وضع التشغيل أو ترك المفاتيح عليها أو عدم إقفال النوافذ والأبواب.
        10. جميع الملحقات الإضافية في المركبة، إلا إذا كان نوع وقيمة هذه الملحقات قد تم النص عليها صراحة وبالتحديد في الوثيقة، أو أن تكون الملحقات من المصنع ومشمولة من قيمة المركبة.
        11. إذا كانت المركبة مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال المبينة في الوثيقة.
        12. تحميل ركاب بما يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة أو زيادة الحمولة على المركبة إذا ثبت حصول الضرر بسبب هذا التجاوز.
        13. إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة؛ ويستثنى من ذلك المؤمن له الاعتباري.
        14. إذا كانت المركبة بقيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.
        15. إذا كانت المركبة مستعمـــلة أو مشغلة كآليات عمـــل.
        16. التفحيط أو تجاوز الإشارة الحمراء أو السير بالمركبة عكس اتجاه السير إذا ثبت وقوع الخطر بسبب ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث المرورية.
        17. إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانئ البحرية.
        18. أي مسؤولية أو مصاريف كانت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإجرامية والعدائية التي ارتكبت بواسطة المؤمن له و /أو السائق المسمى.
        19. إذا تعمد المؤمن له أو السائق المسمى الوقوع في الخطر وتم إثبات ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث المرورية.
        20. أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي:

          أ) الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.
          ب) التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته، الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.
          ج) ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.

           

        21. قيادة المركبة في المناطق الصحراوية والطرق غير المعبدة مالم تكن داخل المدينة.

          ويجوز للشركة والمؤمن له الاتفاق على أن تكون الاستثناءات الواردة أعلاه منفعة إضافية، مالم تكن مخالفة للأنظمة ذات العلاقة.

           

      • المادة الثامنة حق الحلول

        في حال تسبب بالضرر أو الخسارة على المركبة طرف غير المؤمن له أو السائق المسمى وعوضت الشركة المؤمن له عن هذا الضرر أو الخسارة أو الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية -في حال إضافة المنفعة-، فإنه يحق للشركة الحلول محل المؤمن له ومطالبة المتسبب بوقوع الخطر أو شركة تأمين المتسبب بما تكبدته من تعويضات على المركبة.

      • المادة التاسعة التغيير في الحقيقة الجوهرية

        على المؤمَّن له إشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير في الحقيقة الجوهرية، وعلى الشركة إخطار المؤمن له في حال رغبتها بزيادة مبلغ إضافي على القسط التأميني، وعدم إخطار الشركة للمؤمن له خلال خمس أيام عمل يعني موافقتها على استمرار التغطية بذات القسط التأميني المتفق عليه.

      • المادة العاشرة الإلغاء

        10.1 لا يجوز للمؤمن له أو الشركة إلغاء الوثيقة إلا وفقًا للحالات الآتية:
          
        1. وجود وثيقة تأمين سارية للمسؤولية المدنية ضد الغير أو وثيقة تأمين شامل.
        2. إسقاط سجل المركبة.
        3. انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.
        10.2 تلتزم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من القسط التأميني في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم (الآيبان)، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه.
        (365-الأيام المستهلكة) /365 x (القسط - العمولة- خصم الرسوم الإدارية (مبلغ 30 ريال كحد أقصى - قيمة المطالبة) = القسط المتبقي.
        10.4 

        يستثنى من إلزام الشركة دفع القسط المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المُراد إلغاؤها وعلى ذات المركبة- تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه. وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمَّن له والسائق المسمى ملتزمين بأحكام الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغاما.

         

         

      • جدول الوثيقة لوثيقة التأمين الشامل على المركبات

        بيانات المؤمن له والسائق المسمى

        رقم الوثيقة:
        رقم السجل المدني للسعوديين / رقم إقامة لغيرالسعوديين /رقم السجل التجاري للشركات:
        اسم المؤمن له:
        السائق المسمى:
        رقم الهوية:
        نوع رخصة القيادة:
        الجنس:
        العمر:
        الحالة الاجتماعية:
        المهنة:
        رقم الهاتف:
        العنوان الوطني:
        القيمة التأمينية:
        مبلغ القسط التأميني مع ضريبة القيمة المضافة:
        مبلغ القسط التأميني دون تطبيق ضريبة القيمة المضافة:
        فترة التغطية:

        نسبة احتساب المركبة هلاك كلي اقتصادي:

        *تعتبر المركبة هلاك كلي اقتصادي عند تجاوز تكاليف الإصلاح النسبة أعلاه من القيمة التأمينية.

        جهة الإصلاح: (وكالة/ورشة)
        مبلغ الحفظ والنقل
        حد التغطية: (500) ريال داخل المدينة و (1000) ريال خارج المدينة عن كل مطالبة. يجوز الاتفاق على مبلغ يتجاوز حد التغطية لحفظ ونقل المركبة.
        التغطيات الاختيارية المُلزم عرضها على طالب التأمين من قبل الشركة:

        إيجارالمركبة البديلة

        مدة إيجارالمركبة البديلة:

        الحد الأعلى لمبلغ الإيجاراليومي:

        الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق المسمى
        المساعدة على الطريق
        الحوادث التي تقع الحدود الإقليمية للمملكة خارج العربية السعودية
        تغطية السائق ذو صلة قرابة بالمؤمن له (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت) أو السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له، أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل.
        التغطيات الإضافية:
        الحد الأدنی لمنفعة تغطية الوفاة للمؤمن له أو السائق المسمى والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية:

        نوع المنفعة

        الوفاة100,000
        العجز الدائم الكلي أو الجزئي الذي يفقد المؤمَّن له بسببه القدرة على ممارسة أداء أي عمل، أو وظيفة أو مهنة بموجب تقرير لجنة طبية معتمدة100,000
        بتر اليدين من منطقة الرسغ أو بتر القدمين من الكاحل100,000
        بتر يد واحدة من منطقة الرسغ أو قدم واحدة من الكاحل50,000
        فقدان تام ودائم للبصر في كلا العينين100,000
        فقدان تام ودائم للبصر في عين واحدة50,000
        نفقات العلاج الطبي والجراحي المتكبدة25,000
        *يجوز الاتفاق على مبلغ تعويض أعلى مما هو موضح أعلاه ونوع تغطيات إضافية.

        بيانات المركبة

        رقم لوحة المركبة رقم الهيكل 
        لون المركبة تاريخ انتهاء رخصة السير 
        نوع هيكل المركبة رقم البطاقة الجمركية 
        ماركة المركبة سنة التصنيع 
        طراز المركبة قيود الاستعمال 
        الرقم التسلسلي مكان إيقاف المركبة ليلا 
        ناقل الحركة (يدوي/أوتوماتيكي) الغرض من الاستخدام 
        التعديلات على المركبة   

        الإفصاح

        وجود مقطورة تابعة للمركبة
        استخدام المركبة لغرض السباقات أو تحديد سرعة الانطلاق أو تجربة اختبارالقدرة أو السرعة
        الحقائق الجوهرية الأخرى التي تطلبها الشركة
    • ربط تقديم الخدمات المختلفة بالعنوان الوطني

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

      إدارة مراقبة التأمين

      الرقم: ت.ع.م/77/201512

      التاريخ: 1437/3/16ه

      الموافق: 2015/12/27م

      "تعميم"

      سعادة/                                                                                                                المحترم

      شركة/

      المركز الرئيسي

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

      الموضوع: ربط تقديم الخدمات المختلفة بالعنوان الوطني

      إشارة الى خطاب مؤسسة البريد السعودي رقم (164) وتاريخ 1437/03/03ه، المُشار فيه الى قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 1434/07/24ه، والقاضي بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة وان يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية، وإشارةً الى تعميم مؤسسة النقد رقم (ت.ع. م/62/201503) وتاريخ 1436/06/06ه، المتضمن إلزام كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين بإضافة حقل العنوان الى كافة نماذج طلبات التأمين (الورقية والإلكترونية) كحقل إجباري لا تصدر وثيقة التأمين دون إدخال بياناته بشكل دقيق وذلك اعتباراً من تاريخ 1436/09/14ه، وإشارة الى تعميم المؤسسة الإلحاقي رقم (ت.ع.م/65/201507) وتاريخ 1436/08/01ه، المتضمن تحديد المعلومات المطلوب إدراجها في الحقل الخاص بعنوان المُؤمن له.

      أود إفادة سعادتكم أنه يجب على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين الالتزام بما تضمنته تعاميم المؤسسة المُشار اليها بعاليه، كما نود الإفادة بأن مؤسسة البريد السعودي تتيح للمؤسسات المُرخصة والراغبة إمكانية التحقق من صحة أي عنوان مُقدم لها ويتم ذلك إلكترونياً. وتتم عمليات التسجيل في (العنوان الوطني) في موقع البريد السعودي (www.sp.com.sa) وعبر تطبيقات الهواتف الذكية، كما يتم الدعم وإجابة استفسارات العملاء عبر مركز الاتصال الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية (آمر) على الرقم (199099) وعلى الهاتف الموحد لخدمة عملاء البريد السعودي رقم (920005700) وفي مكاتب المؤسسة المنتشرة في المملكة، مما يجعل التسجيل مُتاحاً على مدار الأربع والعشرين ساعة.

      وتقبلوا خالص تحياتي،

      علي بن سليمان العايد

      مدير عام الرقابة على شركات التأمين

      نطاق التوزيع:

      - شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.

      - شركات المهن الحرة.

      - شركة نجم لخدمات التأمين.

    • التأكيد على عدم الالتزام بتصوير الوثائق الشخصية للمواطنين والاحتفاظ بها

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

       

      إدارة مراقبة التأمين

      الرقم: ت.ع.م/60/201503

      التاريخ: 6/6/1436ه

      الموافق: 26/3/2015م

       

      تعميم

      سعادة /                                                                                  المحترم

      شركة/

      المركز الرئيسي

      الموضوع: التأكيد على عدم الالتزام بتصوير الوثائق الشخصية للمواطنين والاحتفاظ بها

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

      إشارة إلى خطاب سعادة مدير شركة محافظة الطائف رقم (581/س) وتاريخ 3/5/1436هـ والمشار فيه إلى شرح سعادة مدير شركة منطقة مكة المكرمة رقم (7579 س 7ح) وتاريخ 16/4/1436هـ المبني على تعميم سعادة مدير الأمن العام لشؤون الأمن رقم (3/9026) وتاريخ 1/4/1436هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (28097) وتاريخ 15/3/1436هـ بشأن التأكيد على عدم طلب بطاقات المواطنين من مدنيين وعسكريين وتصويرها وحفظها لدى بعض المؤسسات والشركات والمحال التجارية، وإشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1812) وتاريخ 7/1/1435هـ بشأن السلبيات الناجمة عن احتفاظ بعض الجهات بعض الجهات بصورة من الوثائق الرسمية.

      وبناء عليه، نود التأكيد على وجوب التزام كافة الشركات بعد إلزام حملة الوثائق من الشركات التي تقدم خدمات للجمهور وخاصة مكاتب تأجير السيارات بتصوير الوثائق الرسمية الشخصية والاحتفاظ بها لغرض تحصيل مستحقاتهم أو مطالباتهم لدى شركات التأمين، وأن يُكتفى بتسجيل وإدخال الاسم الرباعي ورقم السجل المدني والبيانات الأخرى اللازمة آلياً من واقع أصول الوثائق الرسمية.

      وتقبلوا خالص تحياتي،

       

      مدير عام الرقابة على شركات التأمين

      علي بن سليمان العايد

       

      نطاق التوزيع:

      - كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين

       

       

    • لائحة الإسناد الخاصة بشركات التأمین وإعادة التأمین وأصحاب المهن الحرة

      • الجزء الأول: مقدمة

        • الغرض

          ۱.تُحدد هذه اللائحة متطلبات المؤسسة من شرکات التأمين و/أو إعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة التي أبرمت أو تنوي إبرام ترتيبات إسناد مهام إلی جهات خارجية. وتسري هذه اللائحة علی ترتيبات إسناد أي مهام مع طرف ثالث محلي أ و خارجي.

          ۲. تهدف هذه اللائحة إلى وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين و/أو إعادة التأمين

          وأصحاب المهن الحرة من جهة وبين الأطراف الثالثة المسندة إليهم المهام من جهة أخرى لضمان عدم تأثير هذه العلاقة على التزام شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة بأحكام الأنظمة واللوائح التي تنظم قطاع التأميفن في

          المملكة، إضافة إلى عدم إضرار هذه العلاقة بحقوق حاملي الوثائق.

          ۳. تسري هذه اللائحة على جميع ترتيبات الإسناد التي تبرمها شركات التأمين و/أو شركات إعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة المرخص لها بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم / ٣٢ تاريخ ٢/٦/١٤٢٤ﮪ و تشمل جميع فروع شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة المرخص لها للعمل في

          المملكة العربية السعودية والشركات التابعة لها (المشار إليها في هذه اللائحة ب "شرکات التأمين وأصحاب المين الحرة").

          ٤. يجب الإطلاع علی هذه اللائحة التنظيمية مقرونةً بنظام مراقبة شرکات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بالإضافة إلی أي لوائح تنظيمية أو تعليمات أخرى صادرة عن المؤسسة.

        • تعريفات

          ٥. يقصد "بإسناد مهام إلى جهات خارجية" أي ترتيب يتعيد بموجبه طرف ثالث (مقدم الخدمة) بتقديم خدمة إلی شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة کانت تنفذها بنفسها في السابق، أو خدمة جديدة ستقوم بتقديمها. ولا يعد التعامل مع شرکات إعادة التأمين ووسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين، ووکلاء التأمين وأخصائيي تسوية المطالبات التأمينية ومقومي المخاطر وخبراء المعاينة ومقدرى الخسائر والخبراء الاکتواريين ومستشاري التأمين من مهام الإسناد لغرض هذه اللائحة. وکذلك لا يعد التعامل مع أي مقدمي خدمات تُلزم الجهات الخاضعة لأحکام هذه اللائحة بالتعامل معهم بحکم الأنظمة المرعية في المملکة العربية السعودية من مهام الإسناد لغرض هذه اللائحة.

          ٦. يقصد بـ "شرکات التأمين وأصنحاب المهن الحنرة"، أي شرکة تأمين و/أو إعادة تأمين أو شرکة مهن حرة مرخص لها من المؤسسة بمو جب نظام مراقبة شرکات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.

          ٧. يقصد بـ "طرف ثالث": أي مقدم خدمة تسند المهام إلية ، وقد يكن الطرف الثالث عضوا في المجموعة التي تنتمي إليها الشرکة، أك شرکة ذات صلة، أك طرفاً ثالثاً مستقلاً لا صلة له، سواءٌ کان ذلك في المملکة العربية السعودية أو في مکان آخر.

          ٨. يقصد "بالمجلس" أو "مجلس الإدارة" الآتي:

          أ) مجلس الإدارة، بالنسبة لمشرکات المؤسسة في المملکة العربية السعودية.

          ب) مجلس محلي، أو لجنة إدارية، أو جهة أعلی من الإدارة المحلية مخولة مسؤوليات الرقابة والإشراف علی عمليات الشرکة في المملکة العربية السعودية، بالنسبة للشرکات المؤسسة خارج المملکة.

          ۹. يقصد"بالمهام الجوهرية" الاکتتاب ومعالجة

          المطالباتوالاستثمار وإدارة المخاطر والمالية

          والمراجعة الداخلية وعمليات الرقابة النظامية

          والعمليات الرئيسة لاتخاذ القرارات مثل مبيعات وثائق التأمين وإعادة تجديدها (للاطلاع علی القائمة النموذجية، يُرجی الرجوع إلی الملحق).

          ۱۰. يقصد "بإسناد مهام جوهرية"، أي ترتيب لإسناد مهام، في حال عدم القيام بها، يکون لها أثر کبير علی عمليات الشرکة أو سمعتها أو ربحيتها (للاطلاع علی القائمة النموذجية، يُرجی الرجوع إلی الملحق).

          ۱۱. يقصد "ببيانات حامل وثيقة التامين"، أي معلومات أو وثائق تتعلق بحامل وثيقة التأمين أو وثيقته التأمينية (سواءٌ حفظت مادياً أو الکترونياً أو کانت بحوزة شرکات التأمين ذاتها أو بحوزة طرف ثالث).

          ١٢. يقصد "بالبيانات المالية"، جميع البيانات المالية وتشمل دفاتر وثائق التأمين، ودفتر الأستاذ العام والفرعي، والقوائم المالية وأي بيانات مالية غير بيانات حامل وثيقة التأمين.

          ۱۳. يقصد بـ "في الخارج"، أي مکان خارج المملکة العربية السعودية تخضع فيه الجهات إلی قوانين وأنظمة سلطات قضائية أُخرى.

          متطلبات الالتازام

          ۱٤. يجب علی شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه اللائحة.

          ۱٥. يجب علی شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة الاحتفاظ بسجلات کافية توضح الالتزام بهذه اللائحة بما في ذلك الاحتفاظ بعقود الإسناد وسياسة الإسناد.

          ۱٦. يعد عدم الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة مخالفةً لنظام مراقبة شرکات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص ويجعل شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة عند عدم التزامها عرضةً لاتخاذ إجراء نظامي ضدها.

        • متطلبات الالتزام

          ۱٤. يجب علی شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه اللائحة.

          ۱٥. يجب علی شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة الاحتفاظ بسجلات کافية توضح الالتزام بهذه اللائحة بما في ذلك الاحتفاظ بعقود الإسناد وسياسة الإسناد.

          ۱٦. يعد عدم الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة مخالفةً لنظام مراقبة شرکات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص ويجعل شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة عند عدم التزامها عرضةً لاتخاذ إجراء نظامي ضدها.

      • الجزء الثاني: أحکام عامة

        ١٧. يجب ألاّ يقلل إسناد المهام إلی جهات خارجية من الحماية المتوفرة لحاملي وثائق التأمين ولا يستخدم طريقةً لتجنب الالتزام بالمتطلبات النظامية.

        ١٨. يجب أن تلتزم شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة بالاتي:

        أ) تطوير ووضع سياسة إسناد مهام إلی جهات خارجية معتمدة من مجالس إداراتها خلال ١٨٠ يومأ من تاريخ إصدار هذه اللائحة. وإذا کانت هذه السياسة موجودة مسبقاً، فيجب التأکد من توافقها مع هذه اللائحة وتزويد المؤسسة بنسخة من تلك السياسة خلال۱۲۰ يومأ من تاريخ إصدار هذه اللائحة. و أن تکوc سياسة الإسناد ضمن متطلبات الترخيص للشرکات غير المرخص لها.

        ب) أن تکون جميع الترتيبات الجديدة لإسناد المهام وکذلك تجديد الترتيبات القائمة وفقأ لمتطلبات هذه اللائحة.

        ج) مراجعة العقود القائمة لإسناد المهام لضمان اتفاقها مع اللائحة وطلب عدم الممانعة من المؤسسة علی العقود القائمة التي تُقوﱡم علی أنها عقود إسناد مهام جوهرية في غضون ۱۲۰ يومأ من تاريخ إصدار هذه اللائحة.

        د) تزود المؤسسة بتفاصيل جميع الترتيبات القائمة لإسناد مهام جوهرية في غضون ۱۲۰ يومأ من تاريخ إصدار هذه اللائحة.

        ﮪ) إبلاغ المؤسسة عند حدوث أي مخالفة قانونية أو نظامية في ترتيبات إسناد المهام.

        و) تصحيح وإزالة أي قصور في العقود القائمة في غضون ۳٦٥ يومأ من تاريخ إصدار هذه اللائحة أو عند تاريخ تجديد العقود، أيهما أقرب، مع الأخذ في الاعتبار بأن التجديد لن يتم قبل ۱۲۰ يوم من تاريخ صدور اللائحة.

        • المساءلة

          ۱۹. تکون مجالس إدارة شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة وإداراتها مسئولة عن جميع ترتيبات إسناد المهام، ويشمل ذلك الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

        • الالتزامات

          ۲۰. علی مجلس إدارة شرکات التأمين ومجلس مديري أصحاب المهن الحرة إعداد وتنفيذ سياسات ملائمة ضمن إطار الإدارة الملائمة للمخاطر لترتيبات إسناد المهام.

          ۲۱. يجب أن تتأکد شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة عند منح عقود إسناد المهام من عدم وجود أي تضارب في المصالح.

          ۲۲. يجب أن تنص سياسة إسناد المهام علی تطوير وتنفيذ وتحديث إجراءات تفصيلية لإدارة ترتيبات إسناد المهام. و أن تشمل هذه الإجراءات الآتي کحد أدنی:

          أ) دور ومسئولية مجلس الإدارة والإدارة.

          ب) معايير تحديد المخاطر وإجراءات تخفيفها. ٕ

          ج) أنظمة متابعة ومراقبة أنشطة إسناد المهام.

          د) معايير الکفاءة والأهلية لاختيار الطرف الثالث.

          ﮪ) المتطلبات الواردة في هذه اللائحة جميعها.

          ۲۳. علی مجلس إدارة شرکة التأمين وأصحاب المهن الحرة وإداراتها ضمان أن جميع ترتيبات إسناد المهام القائمة والمقترحة قد خضعت لعملية مراجعة شاملة للمخاطر عند التعاقد وعند التجديد. ويجب أن تُقَّومَ هذه العملية عوامل المخاطر الرئيسة ولاسيما المخاطر التشغيلية والقانونية والمخاطر المتعلقة بالسمعة والمخاطر التنظيمية، وکذلك استراتيجيات تخفيف المخاطر لکل عرض تقديم مهمة الإسناد إلی جهات خارجية.

          ۲٤. قبل إبرام ترتيب إسناد مهام، علی شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة تحليل النشاط ومدى ملاءمة الطرف الثالث وبذل العناية اللازمة ولاسيما بشأن الآتي:

          أ) الخلفية والإمکانيات المالية والفنية والمهنية للطرف الثالث.

          ب) أثر إسناد المهام علی حجم المخاطر الذي يمکن أن تتعرض لها شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة.

          ج) أثر إسناد المهام علی الأنظمة والضوابط داخل شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة.

          ۲٥. يعتمد مستوي ومدي العناية اللازمة علی طبيعة ترتيب إسناد المهام، بحيث إن إسناد مهام جوهرية يتطلب عناية أکثر شمولاً. ويجب علی شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة وضع أسس لتقويم الطرف الثالث علی أساس سنوي والاحتفاظ بالخبرات الضرورية للإشراف بشکل فعال علی المهام المسندة.

          ۲٦. يجب علی شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة تزويد الطرف الثالث بنسخة من هذه اللائحة وبنسخة من سياسة إسناد المهام الخاصة بهم.

      • الجزء الثالث: أحکام خاصة

        • قسم أ: صيغة العقد

          ٢٧. يجب أن توثق شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة ترتيباتها لإسناد المهام بموجب اتفاقية تعاقدية مکتوبة ملزمة نظاماً ومتفقة مع جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. وأن يتضمن العقد حداً أدنی الآتي:

          أ) أطاراف العقد.

          ب) نطاق العقد.

          ج) مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء.

          د)إجراءات المراجعة والمراقبة.

          ه) خطط استمرارية العمل.

          و) ترتيبات معالجة التقصير في الأداء.

          ز) التسعير وهيکل الرسوم.

          ح) آليات تسوية المنازعات.

          ط) المسؤولية والتعويض.

          ي) مدة العقد.

          ك) سرية وخصوصية وأمن المعلومات.

          ل) أي التزامات تعاقدية علی الطرف الثالث في حال التعاقد من الباطن لکامل ترتيب إسناد المهام أو جزء منه.

          م) آليات رفع التقارير والتصعيد.

          ن) التزام الطرف الثالث بتبليغ شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة عن أي ضعف في المراقبة أو أي تطورات سلبية في أدائه المالي.

          س) التزام الطرف الثالث بعدم وجود عوائق تنظيمية للوصول إلى البيانات والسجلات.

          ع) التزام الطرف الثالث بإعادة أو إتلاف جميع البيانات عند انتهاء ترتيب الإسناد أو عقد الإسناد، مالم يكن هنالك متطلبات نظامية للاحتفاظ بمتّل هذه المستندات.

          ٢٨. يجب أن يسمح العقد بالتجديد وإعادة التفاوض والإنهاء والخروج المبكر بحيث يمكَّن شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة من السيطرة على النشاط المسند إليهم. كما يحق للمؤسسة أن تطلب من شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة مراجعة أو تغيير أو إلغاء عقد الإسناد في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة أو اللوائح الأخرى ذات العلاقة.

          ۲۹. يجب أن يتضمن العقد بنداً يخول المؤسسةَ

          الحصولَ علی الوثائق والسجلات المحاسبية

          المتعلقة بإسناد المهام. کما يجب أن يضمن العقد تمکين المؤسسة والمراجعين الداخليين والخارجيين التابعين لشرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة أو أي شخص مفوض من قبل الشرکات وأصحاب المهن الحرة من الدخول إلی المقر والحصول علی البيانات والمستندات والإجراءات الخاصة بالطرف الثالث.

          ۳۰. يجب أن ينص العقد علی أن الجهات القضائية في المملکة العربية السعودية هي السلطة القضائية ذات الاختصاص للفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد. أي استثناء من متطلبات هذه المادة يخضع للموافقة المسبقة من المؤسسة.

        • قسم ب : حقوق حاملي الوثائق

          ۳۱. يجب أن تضع شرکات التأمين آلية داخلية محددة لتلقي وتسوية أي شکاوى من أصحاب وثائق التأمين بشأن خدماتهم المسندة إليهم. ويجب أن يشمل عقد إسناد المهام بنودأ مناسبة لضمان تسهيل الطرف الثالث لآلية التسوية.

          ۳۲. يجب علی شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة أن تضع إجراءات وقائية مناسبة لحماية نزاهة وسرية بيانات حاملي وثائق التأمين والبيانات المالية، علی أن تشمل علی سبيل المثال لا الحصر الآتي:

          أ) الحصول علی اتفاقيات عدـ الإفصاح.

          ب) الامتناع عن تقديم بيانات حامل الوثيقة والبيانات المالية إلی الطرف الثالث إلا في حالة الحاجة لمعرفة ذلك.

          ج) مطالبة الطرف الثالث بعزل بياناتيم عن أوعية البيانات الأخری.

          ۳۳.عند إنهاء ترتيب الإسناد وعقد الإسناد لأي سبب من الأسباب؛ يجب علی شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة ضمان استرجاع کافة البيانات الخاصة بالنشاط المسند إليهم من الطرف الثالث أو إتلافها، ما لم يکن هناك متطلبات نظامية للاحتفاظ بمثل هذه المستندات. کما يجب إخطار المؤسسة بأي استثناء من ذلك.

          ۳٤. بالإضافة إلی هذه اللائحة، ينبغي علی شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة الرجوع إلی اللائحة التنظيمية لسلوکيات سوق التأمين الصادرة عن المؤسسة، في شأن سرية وأمن البيانات.

        • قسم ج : متطلبات إسناد المهام الجوهرية

          ۳٥. علی شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرّة طلب عدم ممانعة المؤسسة کتابةً قبل القيام بأي إسناد لمهام جوهرية.

          ۳٦. يجب أن تُقَوَّمَ المهامﱡ الجوهرية کل حالة علی حدة والحصول علی موافقة المؤسسة قبل القيام بإسنادها.

          ٣٧. يجب أن تسلم المقترحات الخاصة بإسناد مهام جوهرية إلی المؤسسة کتابةً، قبل ۳۰ يوم عمل علی الأقل بالنسبة لطرف ثالث محلي و٦۰ يوم عمل لطرف ثالث أجنبي، من التاريخ المقترح لبدء ترتيب الإسناد.

          ٣٨. يجب علی مجلس الإدارة التأکد من أن الإدارة العليا قَوﱠمَتْ کلﱠ مهمة إسناد مقترحة من الناحية النوعية والکمية، وصنفتها مهمة جوهرية أو غير جوهرية، قبل الرفع إلی المؤسسة.

          ۳۹. يمکن لشرکات التأمين وأصحاب المهن الحرّة الاسترشاد برأي المؤسسة في حال عدم تأکدها من کون الاتفاقية أو الترتيب القائم أو الجديد جوهرياً أوغير جوهري.

          ٤۰. بالنسبة لإسناد مهام جوهرية؛ يجب أن يشمل العقد أحکاماً تمنع التعاقد من الباطن دون موافقة مسبقة من شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة و من المؤسسة.

          ٤۱. يجب علی شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة إبلاغ المؤسسة فواًر بأي مخالفة للمتطلبات القانونية و/أو النظامية، أو أي شأن ذي علاقة بترتيب الإسناد لمهام جوهرية. کما يجب عليها أيضاً أن ترفع الإجراءات المقترحة والمتخذة لاستمرار الخدمة.

        • قسم د: متطلبات إسناد المهام إلى طرف ثالث في الخارج

          ٤۲. بالنسبة لأي ترتيبات إسناد مقترحة تتضمن نقل، ومعالجة، وحفظ بيانات حاملي الوثائق و/أو البيانات المالية و/أو إسناد مهام جوهرية إلی طرف ثالث في الخارج (بما في ذلك المراكز الرئيسية و/أو المکاتب الإقليمية و/أو المؤسسات المرتبطة بشرکات التأمين)؛ يجب علی شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة عند إرسال طلب بذلك، تقديم المعلومات الآتية للمؤسسة:

          أ) تفاصيل المهمة المراد إسنادها.

          ب) تصنيف المهمة (إسناد جوهري أو غير جوهري).

          ج) سبب الإسناد.

          د) تفاصيل عن الطرف الثالث الموجود في الخارج (على سبيل المثال الاسم والدولة والعنوان والترخيص ونوع النشاط الخ).

          ه) تفاصيل عن طبيعة البيانات والتصرف بها، والتي يراد نقلها.

          و) تفاصيل عن اتفاقية السرية بين شركات التأمين أو أصحاب المهن الحرة والطرف الثالث.

          ز) تأکيد مکتوب من شرکات التأمين أو أصحاب المهن الحرة، مدعوماً برأي نظامي يؤكد حق المؤسسة في الوصول إلی نشاط الإسناد لدى الطرف الثالث. ويمکن لشرکات التأمين أو أصحاب المهن الحرة أن تستخدم بنداً في عقد الإسناد تکون وافقت عليه المؤسسة مسبقاً عوضاً عن الرأي النظامي وذلك بعد تأکيد الطرف الثالث الالتازام به.

        • قسم ح: المراقبة والمتابعة

          ٤۳.يجب أن تضمن شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة عدم تضرر استمرار عملها بسبب أي ترتيبات إسناد مهام. وبالنسبة إلی جميع ترتيبات إسناد المهام الجوهرية؛ فيجب أن يکون لدى شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة خطة طوارئ توضح الإجراءات التي يتعين إتباعها في حالة حدوث إنهاء مفاجئ لأي ترتيب أو عدم قدرة الطرف الثالث علی الوفاء بالتزاماته لأي سبب بموجب اتفاقية إسناد المهام.

          کما يجب أن توثق شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة خطط استمرار العمل لديها ولاسيما توافر طرف ثالث بديل أو إجراءات إعادة المهمة المسندة إلی الشرکة.

          ٤٤. يجب أن تضع شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة هيکلاً داخلياً لمتابعة وإدارة ومراقبة جميع أنشطتها لإسناد المهام وتقديم تقارير للإدارة العليا في الوقت المناسب. وتعتمد طبيعة ونطاق هذا الهيکل داخل شرکات التأمين وأصحاب المهن الحرة علی مستوى هذه الأنشطة وتعقيدها وأهميتها.

           

      • ملحق: أمثلة لترتيبات إسناد مهام جوهرية وغير جوهرية

        ٤٥. فيما يلي أمثلة نموذجية (قائمة غير حصرية) لترتيبات إسناد مهام جوهرية:

        أ) ترتيبات تتضمن بيانات مالية (مثال: إسناد مهمة محاسبية).

        ب) معالجة الطلبات (مثال: شراء وثيقة تأمين جديدة، الخ).

        ج) إدارة مکتب المساندة (مثال: تحويل الأموال، ومعالجة الرواتب).

        د) خدمات الاکتتاب.

        ه) معالجة الشکاوى.

        و) إدارة الاستثمار، (مثال: العقود الموقعة مع مديري الأصول).

        ز) إدارة أنظمة المعلومات والصيانة (مثال: إدخال البيانات ومعالجتها، ومراکز البيانات، واستضافة تقنية المعلومات، ودعم المستخدمين النهائيين، والشبکات المحلية دعم الإنتاج لبرامج التکنولوجيا).

        ح) إدارة القوى العاملة (مثال: إدارة المزايا والتعويضات، وتعيين الموظفين، والتدريب والتطوير).

        ط) التسويق والأبحاث (مثال: تطوير المنتجات، وتخزين واستخراج البيانات، ومراکز الاتصال الهاتفي، والتسويق عن بعد لمنتجات وخدمات التأمين).

        ي) استمرارية العمل والقدرة وإمکانيات التعامل مع الکوارث.

        ٤٦. فيما يلي أمثلة نموذجية (قائمة غير حصرية) لترتيبات إسناد مهام غير جوهرية:

        أ) المرافق الأساسية کالهاتف والکهرباء.

        ب) خدمات معلومات السوق.

        ج) الخدمات الاستشارية (مثال:الآ ارء

        القانونية).

        د) الاستشارة المستقلة.

        ه) البريد وخدمات النقل.

        و) خدمات الطباعة (مثال: صيا غة الوثائق، والنماذج، وبطاقات العمل، الخ).

        ز) شراء السلع ويشمل ذلك خدمات ما بعد البيع وخدمات الدعم الأخرى، والبرمجيات والسلع الأخرى المتوافرة تجارياً.

        ح) خدمات المعلومات الائتمانية والتقصي عن الخلفيات وخدمات المعلومات.

        ط) التوظيف بالعقود أو الأفراد المؤقتين، وخدمات استقطاب الموظفين، تقويم الموظفين، والاستشارة لتطوير طاقم الموظفين.

        ي) خدمات الأمن.

        ك) أعمال البرمجة.

        ل) صيانة المباني، وخدمات التنظيف الخ.

    • عرض الوديعة النظامية وعوائدها بالقوائم المالية

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

       

      الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين

      الرقم: ت.ع.م/83/201603

      التاريخ: 1437/5/21ه

      الموافق: 2016/3/1م

       

      تعميم

      سعادة الأستاذ/                                                                                                      المحترم

      الرئيس التنفيذي

      شركة

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

      الموضوع: عرض الوديعة النظامية وعوائدها بالقوائم المالية

      إشارة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على أنه "على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة، واستناداً للمادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي تنص على أنه "يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (10%) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى (15%) خمس عشرة بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسة في حينه، ويتم استثمارها من قبل المؤسسة وتعود عوائدها للمؤسسة". وإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم ت.ع.م/70/201506 بتاريخ 1436/9/11هـ، بشأن حساب الوديعة النظامية، والذي تضمن إيداع المبلغ الإضافي للوديعة النظامية (نتيجة لزيادة رأس المال) في نفس الحساب البنك للوديعة النظامية.

      أولاً: - نود التأكيد على ضرورة قيام شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الآتي:

      1. أن تكون عوائد استثمار الوديعة النظامية في نفس الحساب البنك للوديعة النظامية.
      2. أن يتضمن بند الوديعة النظامية في قائمة المركز المالي مبلغ الوديعة النظامية فقط.
      3. أن تتضمن موجودات المساهمين في قائمة المركز المالي عوائد استثمار الوديعة النظامية المتراكمة في بند مستقل بمسمى "عوائد استثمار الوديعة النظامية".
      4. أن تتضمن التزامات الشركة في قائمة المركز المالي عوائد استثمار الوديعة النظامية المتراكمة في بند مستقل من مطلوبات وحقوق المساهمين بمسمى "عوائد استثمار الوديعة النظامية".

      ثانياً: - بناء على ما سبق نأمل من الشركات الالتزام بما ورد أعلاه وعكس ذلك في القوائم المالية ابتداء من الربع الثاني من العام المالي 2016م كحد أقصى.

      وتقبلوا سعادتكم تحياتي،

       

      مدير عام الرقابة على شركات التأمين

      علي بن سليمان العايد

       

       

       

    • لائحة تكاليف الإشراف والتفتيش

      • الباب الأول :مقدمة

        ١- إن العبارات المستخدمة في هذه اللائحة تحمل نفس المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

        ٢- تعرض هذه اللائحة القواعد الخاصة بدفع تكاليف الرقابة والتفتيش على أعمال التأمين وذلك لشركات التأمين و /أو إعادة التأمين ووسـطاء التأمين و /أو إعادة التأمين، وذلك بناءً على ما تضـمنتھ المادة السادسة والثلاثـون من اللائحة التنفیذية لنظام مراقبة شـركات التأمين التعاوني الصادر بـالمرسوم الملكي رقـم (م/۳۲) وتاريخ ۲/٦/۱٤۲٤ﮪ.

        إن العمل بهذه اللائحة يخص شركات التأمين و/أو إعادة التأمين التي تعمل في سوق التأمين السعودي بعد انتهاء الفترة الانتقالية الممنوحة بموجب الأمر السامي الكريم رقم ۳۱۲۰ وتاريخ ٤/۳/۱٤۲٦ ﮪ ، والتي انتهتبتاريخ

        ۳/۳/۱٤۲۹ ﮪ ، كما تخص هذه اللائحة وسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين وذلك اعتباراً من تاريخ الحصول على التصر ح للعمل في مجال الوساطة في التأمين في المملكة.

      • الباب الثاني: تكاليف أعمال الإشراف والرقابة

        ٣- تنص المادة السادسة والثلاثون من اللائحة

        التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳۲) وتاريخ٢ /٦/١٤٢٤ ﮪ على أنه:

        على الشركة ووسيط التأمين دفع تكاليف الإشراف والتفتيش السنوية للمؤسسة على النحو الآتي:

        أ) تدفع الشركة نسبة (۰٫٥ %) خمسة بالألف من مجموع الأقساط المكتتب بها في السنة المالية، بعد استبعاد نصيب السوق المحلي من إعادة التأمين.

        ب) يدفع وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين نسبة (١%) واحد بالمئة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصل عليها في السنة المالية.

      • الباب الثالث: مواعيد الدفع

        ٤- يجب أن تدفع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين تكاليف الرقابة والتفتيش للمؤسسة على أساس ربع سنوي، وفقاً لما يلي:

        أ) يُدفع المستحق عن الربع الأول في موعد أقصاه نهاية الشهر الرابع من السنة المالية للشركة.

        ب) يُدفع المستحق عن الربع الثاني في موعد أقصاه نهاية الشهر السابع من السنة المالية للشركة.

        ج) يُدفع المستحق عن الربع الثالث في موعد أقصاه نهاية الشهر العاشر من السنة المالية للشركة.

        د) يُدفع المستحق عن الربع الرابع في موعد أقصاه نهاية الشهر الأول من السنة المالية

        اللاحقة للشركة.

        ٥- يجب أن يدفع وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين تكاليف الرقابة والتفتيش للمؤسسة على أساس نصف سنوي، وفقا لما يلي:

        أ) يُدفع المستحق عن النصف الأول في موعد أقصاه نهاية الشهر السابع من السنة المالية للشركة.

        ب) يُدفع المستحق عن النصف الثاني في موعد أقصاه نهاية الشهر الأول من السنة المالية اللاحقة للشركة.

        ٦- تتعرض الشركة المتأخرة في السداد عن المواعيد أعلاه لغرامة قدرها ۰٫۲٥ % (ربع بالمئة) من إجمالي المبلغ المستحق للمؤسسة عن كل يوم تأخير. وإذا استمر التأخير لمدة تزيد عن ستة أشهر قد يتم سحب أو إلغاء تصرح الشركة المتأخرة عن السداد.

      • الباب الرابع: طريقة دفع التكاليف

        ۷-تُدفع تكاليف الرقابة والتفتيش للمؤسسة بالتحو ل مباشرةً إلى حساب مؤسسة النقد العربي السعودي – المركز الرئيس ي-رقم (۲٥۰۱۰۹۰۰۰۰۰۳)۸۱۰۱۱۰۰۰۰۱ SA آيبان

      • الباب الخامس: طريقة احتساب التكاليف

        ۸- يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين احتساب المبلغ المستحق على أساس إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (بعد خصـم نصيب السـوق المحلي من إعادة التأمين) دون أية اسـتقطاعات أخرى خلال كل من الربع الأول والثاني والثالث، أما في الربع الأخير، فيتم احتسـاب إجمالي الاستقطاعات عن كامل السنة المالية.

        ٩- يتم بنهاية السنة إجراء التسويات على تكاليف الرقابة والتفتيش المسددة للمؤسسة خلال السنة المالية وذلك خلال ١٤ يوما كحد أقصى من سـداد التكاليف تقوم بعد ذلك المؤسـسة بإرسال خطاب للشـركة في حال وجود حاجة لإجراء أي تسويات، وإذا كانت التسوية لصالح المؤســـســـة، تدفع الشركة الفرق للمؤسـسة في غضون فترة لا تتجـــاوز أسبوعـــاً واحداً من اسـتلام الشـركة لخطاب المؤسـسة بذلك. أما إذا كانت التسـوية لصالح الشركة، فيخصـم الفرق من المدفوعات المســتحقة للمؤسـسـة لاحقاً من قبل الشـركة وذلك عن الربع الأول للسنة اللاحقة.

        ۱۰- لا يدرج في حساب تكاليف الرقابة والتفتيش أي أقساط تـأمين تم إعـاد تهـا للمؤمن لهم بغرض الإلغـاء أو التنازل عن الوثيقة خلال السـنة المالية التي سـوف يتم سداد الرسـوم عنها.

        ۱۱- بالنسبة لأقساط التأمين لوثائق التأمين العام والتأمين الصـي، ووثائق تأمين الحماية والادخار التي تدفع مرة واحـدة، والتي تمتـد لأكثر من ســـنة مالية، يجب أن تُقسّم الشــركة الأقساط بالنسـبة والتناسـب بين السـنوات المـاليــة لفترة التغطيــة، حيـث ينبغي اســتبعاد أقساط التأمين التي ليس لها علاقة بالســنة الحالية من إجمالي الأقساط الذي تطبق عليه نسبة التكاليف الواجبة الدفع.

        ۱۲- في حال نقل المحفظة التأمينية أو الاستحواذ، بحيث تستحوذ الشركة "أ" على بعض أو كل أعمال شركة أخرى "ب “ خلال السنة المالية، فإنھ يجب أن يُؤخذ في الاعتبار كلٌ من الحالتين التاليتين:

        أ) إذا كانت الشركة "ب “قد دفعت فعلاً تكاليف الرقابة والتفتيش عن المحفظة المنقولة ملكيتها للشركة "أ" فإن الشركة "أ" لا تدفع أي تكاليف رقابة أو تفتيش إضافية عن هذه الفترة بالنسبة للمحفظة التي جرى الاستحواذ عليها.

        ب) إذا لم تقم الشـركة "ب “بسـداد تكاليف الرقابـة والتفتيش على المحفظة المنقولة ملكيتها، فإن الشــركة "أ" تُعتبر مسـئولة عن سداد تلك التكاليف عن الفترة وذلك بالنسـبة للمحفظة التي جرى الاستحواذ عليها.

      • الباب السادس :تاريخ سريان العمل بهذه اللائحة

        ١٣- يسري العمل بموجب هذه اللائحة اعتبارأ من تاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠٩م الموافق ۱٤۳۰/۱۰/۱۲هـ، حيث يجب على الشركات دفع المستحق عليها دفعھ من بداية الفترة المشار إليها في الفقرة الثانية من الباب الأول. بالإضافة إلى المستحق عن الربع الأول والربع الثاني من العام ۲۰۰۹م حسب مواعيد السداد الموضحة في الفقرة رقم ۳ من هذه اللائحة.

         

    • ضوابط توسع الفروع ونقاط البيع السنوية لشركات التأمين و-أو إعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة - 02 05 2016

      مؤسسة النقد العربي السعودي
      ضوابط توسع الفروع ونقاط البيع السنوية لشركات التأمينو/أوإعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة

      25/07/1437 ﮪ

      صدرت هذه الضوابط باللغتين العربية والإنجليزية، وعند اختلاف النص بينمهما فيعتمد النص باللغة العربية.

      • الجزء الأول: المقدمة

        1) تشمل هذه الضوابط على القواعد المنظمة لعملية توسع الفروع ونقاط البيع لشركات التأمين و/أوإعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة وذلك لتعزيزانتشارالفروع وتشجيع التوزيع الجغرافي لنقاط البيع بحيث تكون مبنية على توزيع الخدمات والمنتجات لشرائح العملاء المختلفة لتخدم أكبرعدد ممكن من أفراد المجتمع وإيصال الخدمات إلى المناطق المختلفة خاصــــــةً ذات الكثافة السكانية المنخفضة، كما تهدف هذه الضوابط إلى رفع مستوى الخدمة والأداء المقدمة عن طريق الفروع ونقاط البيع.
        2) على جميع شركات التأمين و/أوإعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة التقيد بالمتطلبات التالية عند إعداد وتقديم خطة التوسع السنوية الخاصة بهم إلى المؤسسة:
          أ) على جميع شركات التأمين و/أوإعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة التي تخطط لافتتاح فروع و/أونقاط بيع جديدة بدءًا من خطة التوسع لعام ٢٠١٧ م، تقديم خطة توسع سنوية إلى المؤسسة في موعد أقصاه ١ سبتمبرمن كل عام تمهيداً للحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبرمن العام نفسه. على أن تكون خطة التوسع المقدمة إلى المؤسسة لفترة سنة قادمة فقط.
          ب)خطــة توســع الفــروع و/أو نقــاط البيــع السـنوية يجـب أن تحتـوي علـى تفاصـيل عـن أي خطــــط خــــلال الســــنة القادمــــة لنقــــل أو إغلاق فروع و/أو نقاط بيع لشركات التأمين و/أو إعــادة التــأمين وشــركات الوســاطة والوكالـــــة القائمـــــة، وألا يـــــتم هـــــذا النقـــــل أو الإغــــــلاق إلا بعـد الحصـول علـى عـدم ممانعــة المؤسســة الكتابيــة. وفــي حالــة إغــلاق أو نقــل فــرع أو نقطــة بيــع لظــروف خارجــة عــن إرادة الشركة فعلــــــى الشــــــركة تزويــــــد المؤسسة بتقريــــــر عـن تلـك الظـروف ومبرراتهـا خـلال ٥ أيـام عمل من تاريخ الإغلاق أو النقل.
          ج)عنــد تقــديم خطــة التوســع الســنوية للفــروع و/أو نقــــــاط البيــــــع، علــــــى الشركات تحديــــــد تــــــاريخ التشغيل المتوقع لكل فرع و/أو نقطة البيع.
          د) تحديـــــد أهـــداف ودوافــــع فـــــتح الفـــروع و/أو نقــاط البيــع للتحقــق مــن تماشيها مــع خطــة توسع الشركة وانتشارها.
          ﮪ)التأكـد مـن فعاليـة التوزيـع الجغرافـي للفـروع ونقــاط البيـع بحيـث تكـون مبنيــة علـى تــــوزع الخــــدمات والمنتجـــات لشــــرائح العمــــلاء المختلفـة لتخـدم أكبر عـدد ممكـن مـن أفـراد المجتمع وإيصال الخدمات إلــى المناطق المختلفة.
          و)في حـــــال صـــــدور عـــــدم ممانعـــــة المؤسســـــة الكتابيــة على افتتــاح فــروع و/أو نقــاط بيــع، علـى الشـركة إعـداد الـلازم لتشـغيل كـل فـرع و/أو نقطة بيع خـلال الأشهر السـتة السـابقة للتـــاريخ المتوقـــع لتشـــغيل الفـــرع و/أو نقطـــة البيع.

         

        • الغرض

          1.  تحدد هذه الضوابط القواعد والشروط التي يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة الالتزام بها عند التوسع في الفروع و/أونقاط البيع وذلك بموجب المادة (9) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمواد ((4) أولاً (ي) و(4) ثانياً (ز) و (39) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
          2.  يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه الضوابط بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية إضافةً إلى أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أخرى صادرة عن المؤسسة أو الجهات ذات العلاقة.
      • الجزء الثاني: عملية دراسة خطة توسع الفروع ونقاط البيع السنوية

        5) عند دراسة خطة توسع الفروع و/أونقاط البيع السنوية من قبل المؤسمة سيؤخذ في الاعتبار الأمور التالية: 
          أ)ستقوم المؤسسة بتقييم خطة توسع الفروع و/أونقاط البيع السنوية المقدمة من الشركة للتأكد من تحقيق الشركة للشروط المذكورة في المادة (٢) من هذه الضوابط.
          ب) قبل صدور عدم ممانعة / ممانعة المؤسسة، ستتطلب أي تغييرات لاحقة على خطة التوسع المقدمة للمؤسسة تقديم طلب كتابي إلى المؤسمة مع توفير التبريرات للتغيرات المقترحة.
          ج) تعبئة نماذج خطة توسع الفروع ونقاط البيع السنوية، الموجودة في صفحة النماذج الخاصة بالتأمين على موقع المؤسسة، (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) حسب نشاط الشركة وخطة توسعها.

         

      • الجزء الثالث: عملية تقييم نماذج الخطة وإبلاغ المؤسسة

        1.  يصدرقرارالمؤسسة بعدم الممانعة /الممانعة شريطة أن تكون جميع المعلومات المطلوبة في المادة (٥) أعلاه مقدمة من الشركة مع النماذج.
        2.  في حال ما إذا لم تنتهِ شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة من الترتيبات اللازمة لافتتاح الفرع و/أو نقطة البيع الموافق عليها خلال تاريخ التشغيل المتوقع، فيجب على الشركة التقدم إلى المؤسسة بطلب تمديد كتابي خلال موعد أقصاه ١٥ يوم عمل من انتهاء فتدرة الأشهرالستة المشارإليها في المادة (٢) الفقرة (و)، على أن تكون فترة التمديد لمرة واحدة وبحد أقصى ثلاثة أشهر.
        3.  على الشركة إبلاغ المؤسسة كتابياً بافتتاح الفروع و/أو نقاط البيع خلال (١٥) يوم عمل من بداية التشغيل.
      • الجزء الرابع: المتطلبات والشروط

        • القسم الأول: افتتاح الفروع المحلية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين:

          9) متطلبات دراسة خطة توسع الفروع المحلية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين:

          أ) إفادة المؤسسة بأسماء ومؤهلات وأرقام مديري وموظفي الفروع وعنوان كل فرع.
          ب) توافرالكفاءة والخبرة في الكادرالبشري.
          ج) تعبئة الصفحة (١) من النموذج (أ) الخاص بافتتاح الفروع ونقاط البيع المحلية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين.

           

          10) تلتزم الشركة بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة باستيفاء الشروط الآتية:

          أ) استكمال التراخيص والسجلات والشهادات النظامية اللازمة لفتح الفرع مثل ترخيص البلدية، الدفاع المدني، وزارة التجارة والصناعة، وأي ترخيص آخر.
          ب) الالتزام بمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المتعلقة بشأن نسب السعودة في الفرع.
          ت) توافرشبكة معلوماتية مرتبطة بالنظام الآلي الخاص بالشركة.
          د) توافرآلية للرقابة الداخلية على عمليات الفرع.
          ﮪ) وجود آلية مناسبة وآمنة لحفظ الأموال في الفرع.
          و) وجود آلية لاستلام المطالبات بحيث تكون تسوية المطالبات وفقاً لسياسة واستراتيجية الشركة سواء تم ذلك من خلال الفرع أو الإدارة الرئيسية للشركة.
          ز) وجود نظام قيد وحفظ البيانات الخاصة بوثائق التأمين التي تم بيعها من خلال الفرع يتضمن بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ إبرام كل وثيقة، ومدة سريانها، والأقساط والشروط التي تشتمل عليها.
          ح) التأكد من توافرالكفاءة المطلوبة لموظفي الفرع في التعامل مع الجرائم المالية ومكافحتها والإبلاغ عنها.
          ط)التأكـد مـن تطبيـق مـوظفي خدمـة العمـلاء إجـراءات التحقـق الواجبـة إزاء هويـة العمـلاء (اعرف عميلك).
          ي) تعبئـة الصـفحة (٢) مـن النمـوذج (أ) الخـاص بافتتاح الفروع ونقــاط البيع المحلية لشــــــركات التــــــأمين و/أو إعــــــادة التــــــأمين مــــــع إرسال مخطط موقع كل فرع.
          ك) خطة حصول موظفي كل فرع على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE).
          ل)أن يكون الموظف تابعــــــاً لشركة التأمين ومسـجلاً بالتأمينـات الاجتماعيـة، وعلى كفالـة شــركة التــأمين فـي حــال مــا إذا كــان الموظــف أجنبياً.
          م)الالتزام بســاعات العمــل التــي تحــددها مؤسسة النقد.

           

        • القسم الثاني: افتتاح نقاط البيع لشركات التأمين

          • نقاط البيع لشركات التأمين

            11) متطلبــــــات دراســــــة خطــــــة توســــــع نقــــــاط البيــــــع لشــــــركات التأمين:

            أ)تحديد المنتجات التأمينية المراد بيعها من خلال نقطة البيع مع قصرها على المنتجات التــي تكــــون معـــايير الاكتتـــاب فيـها محـــددة مسبقاً ولا تحتـاج إلـى دراسـة كل عميل علـى حدة.

            ب) تعبئـة الصـفحة (١) مـن النمـوذج (أ) الخـاص بافتتاح الفروع ونقــاط البيع المحلية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين.

            12) تلتزم الشركة بعـد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة باستيفاء الشروط الآتية:

            أ) توافرالأجهزة الإلكترونية اللازمة لأداء العمل بفعالية بما في ذلك إصدارالوثائق وفقاً لسياسة الاكتتاب لدى الشركة.

            ب) أن تكون نقاط البيع مرتبطة بالنظام الآلي للشركة.

            ج) إفادة المؤسسة بأسماء ومؤهلات وأرقام مديري وموظفي نقاط البيع وعنوان كل نقطة بيع.

            د) التأكد من كفاءة آلية الرقابة الداخلية على عمليات نقاط البيع.

            ﮪ) وجود آلية مناسبة وآمنة لحفظ الأموال في نقاط البيع.

            و) حفظ السجلات ووثائق التأمين التي تصدرها نقاط البيع مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعاروالشروط التي تشتمل عليها.

            ز) التأكد من كفاءة موظفي نقاط البيع في التعامل مع الجرائم المالية ومكافحتها والإبلاغ عنها.

            ح) التأكد من تطبيق موظفي خدمة العملاء إجراءات العناية الواجبة للتحقق من العملاء (اعرف عميلك).

            ط) أن يكون الموظف تابعاً لشركة التأمين ومسجلا بالتأمينات الاجتماعية، وعلى كفالة شركة التأمين في حال ما إذا كان الموظف أجنبياً.

            ي) ألا يقتصر الغرض من نقاط البيع على تسويق المنتجات التأمينية فقط وإنما يجب أن تقوم تلك النقطة باستلام المطالبات من العملاء.

            ك) تعبئة الصفحة (٢) من النموذج (أ) الخاص بافتتاح الفروع ونقاط البيع المحلية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين مع إرسال مخطط موقع كل نقطة بيع.

          • نقاط البيـع داخل مكاتب السفر أو معارض السيارات لشركات التأمين

            13) متطلبات دراسة خطة توسع نقاط البيع داخل مكاتب السفرأو معارض السيارات لشركات التأمين:

            أ) تزويد المؤسسة بنسخة من موافقة الجهة التي تنوي الشركة بيع منتجاتها من خلال مكاتبها للحصول على عدم ممانعة/ممانعة المؤسسة.
            ب) تعبئة الصفحة (١) من النموذج (أ) الخاص بافتتاح الفروع ونقاط البيع المحلية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين.

            14) تلتزم الشركة بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة باستيفاء الشروط الآتية:

            أ) ضرورة توافرمكان مخصص للموظف المتواجد بهذه النقاط بشكل يتضح معه تبعيته لشركة التأمين وليس لشركة المؤجر.
            ب) أن يكون الموظف تابعاً لشركة التأمين ومسجلاً بالتأمينات الاجتماعية، وعلى كفالة شركة التأمين في حال ما إذا كان الموظف أجنبياً.
            ج) ضرورة أن يحمل موظف الشركة بطاقة عمل توضح اسم شركة التأمين وصورة الموظف ورقمه الوظيفي.
            د) توافرلوحة إعلانية داخل المعرض توضح أن نقطة البيع تابعة لشركة التأمين.
            ﮪ) تزويد المؤسسة بنسخة من عقد الإيجارمع الجهة المزمع فتح نقطة البيع فيها.
            و) توافرالأجهزة الإلكترونية اللازمة لأداء العمل بفعالية بما في ذلك إصدارالوثائق وفقاً لسياسة الاكتتاب لدى شركة التأمين.
            ز) أن تكون نقاط البيع مرتبطة بالنظام الآلي لشركة التأمين.
            ح) تعبئة الصفحة (٢) من النموذج (أ) الخاص بافتتاح الفروع ونقاط البيع المحلية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين مع إرسال مخطط موقع كل نقطة بيع.
            ط) تزويد المؤسسة بمؤهلات وخبرات وأسماء وأرقام الاتصال بموظفي نقاط البيع.

             

             

        • القسم الثالث: افتتاح الفروع الخارجية لشركات إعادة التأمين

          15) متطلبات دراسة خطة توسع الفروع الخارجية لشركات إعادة التأمين:

          أ) تقديم دراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل لمدة ثلاث سنوات قادمة.
          ب) تقديم دراسة شاملة بالمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة جرّاء افتتاح فرع خارج المملكة وآلية الشركة المقترحة لإدارة هذه المخاطر.
          ج) تحديد أثر التوسع الخارجي على هامش الملاءة لدى الشركة.
          د) ضمان كفاءة آلية الرقابة الداخلية على عمليات فروع الشركة خارج المملكة.
          ﮪ) تعبئة الصفحة (١) من النموذج (ب) الخاص بافتتاح الفروع الخارجية لشركات إعادة التأمين.

           

          16) تلتزم الشركة بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة باستيفاء الشروط الآتية:

          أ) الحصول على موافقة الجهة المشرفة على قطاع التأمين في الدولة المزمع افتتاح فروع فيها لتبادل المعلومات ذات العلاقة مع المؤسسة.
          ب) استيفاء الشركة للمتطلبات النظامية للحصول على ترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين في الدولة التي ترغب الشركة في افتتاح فروع فيها.
          ج) تزود شركة إعادة التأمين المؤسسة بالتقارير الرقابية والإشرافية التي قد تصدر مستقبلاً من الجهة التي تشرف على فرع الشركة في الخارج.
          د)تعبئة الصفحة (2) من النموذج (ب) الخاص بافتتاح الفروع الخارجية لشركات إعادة التأمين الخارجية مع إرسال مخطط موقع كل فرع.

           

        • القسم الرابع: افتتاح الفروع المحلية لشركات الوساطة والوكالة

          1. يجب ألا يكون لشركات وسطاء التأمين أكثرمن فرع واحد في كل منطقة إدارية من مناطق المملكة، وألا يتجاوز إجمالي عدد الفروع في المملكة العربية السعودية خمسة فروع.
          2. يسمح لشركات وكلاء التأمين بخمسة فروع عند بلوغ رأس المال 500,000 ريال، وعند طلب شركة وكالة التأمين عدداً من الفروع يزيد على ذلك، فعليها زيادة رأس المال بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال عن كل فرع إضافي.
          3. متطلبات دراسة خطة توسع الفروع لشركات الوساطة والوكالة:

            أ) إفادة المؤسسة بأسماء وأرقام مديري وموظفي الفروع وعنوان كل فرع.
            ب) توافركوادربشرية ذات كفاءة وخبرة.
            ج) تعبئة الصفحة (١) من النموذج (ج) الخاص بافتتاح الفروع المحلية لشركات الوساطة والوكالة.

           

          1. تلتزم الشركة بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة باستيفاء الشروط الآتية:

            أ) استكمال التراخيص والسجلات والشهادات النظامية اللازمة لفتح الفرع مثل ترخيص البلدية، الدفاع المدني، وزارة التجارة والصناعة، وأي ترخيص آخر.
            ب) الالتزام بمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المتعلقة بشأن نسب المعودة في الفرع.
            ج) توافر شبكة معلوماتية مرتبطة بالنظام الآلي الخاص بالشركة.
            د) توافرآلية للرقابة الداخلية على عمليات الفرع.
            ﮪ) وجود آلية مناسبة وآمنة لحفظ الأموال في ا لفرع.
            و) وجود آلية لاستلام المطالبات بحيث تكون تسوية المطالبات وفقا لسياسة واستراتيجية الشركة سواء تم ذلك من خلال الفرع أو الإدارة الرئيسية للشركة.
            ز) وجود نظام قيد وحفظ البيانات الخاصة بوثائق التأمين التي تم بيعها من خلال الفرع يتضمن بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ إبرام كل وثيقة، ومدة سريانها، والأقساط والشروط التي تشتمل عليها.
            ح) التأكد من توافرالكفاءة المطلوبة لموظفي الفرع في التعامل مع الجرائم المالية ومكافحتها والإبلاغ عنها.
            ط) التأكد من تطبيق موظفي خدمة العملاء إجراءات التحقق الواجبة إزاء هوية العملاء (اعرف عميلك).
            ي) تعبئة الصفحة (2) من النموذج (ج) الخاص بافتتاح الفروع المحلية لشركات الوساطة والوكالة مع إرسال مخطط موقع كل فرع.
            ك) خطة حصول موظفي كل فرع على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE).
            ل) الموافقة الخطية من شركات التأمين و/أو إعادة التأمين على افتتاح الفرع (خاص بشركات الوكالة).
            م)الالتزام بساعات العمل التي تحددها مؤسسة النقد.
            ن) أن يكون الموظف تابعاً لشركة الوساطة أو الوكالة ومسجلاً بالتأمينات الاجتماعية، وعلى كفالة شركة الوساطة أو الوكالة في حال ما إذا كان الموظف أجنبياً.

           

           

        • القسم الخامس: افتتاح نقاط البيع لشركات الوكالة

          • نقاط البيع لشركات الوكالة

            1. متطلبات دراسـة خطـة توسـع نقـاط البيـع لشـركات الوكالة:

              أ)تحديد المنتجات التأمينية المراد بيعها من خلال نقطة البيع مع قصرها على المنتجات التي تكون معايير الاكتتاب فيها محددة مسبقاً ولا تحتاج دراسة لكل عميل على حدة.
              ب) تعبئة الصفحة (١) من النموذج (د) الخاص بافتتاح نقاط البيع لشركات الوكالة.
            2. تلتزم الشركة بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة باستيفاء الشروط الآتية:

              أ) توافر الأجهزة الإلكترونية اللازمة لأداء العمل بفعالية بما في ذلك إصدار الوثائق وفقاً لسياسة الاكتتاب لدى شركة التأمين.
              ب) أن تكون نقاط البيع مرتبطة بالنظام الآلي لشركة التأمين.
              ج) التأكد من كفاءة آلية الرقابة الداخلية على عمليات نقاط البيع.
              د) وجود آلية مناسبة وآمنة لحفظ الأموال في نقاط البيع.
              ﮪ) حفظ السجلات ووثائق التأمين التي تصدرها نقاط البيع مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها.
              و) التأكد من كفاءة موظفي نقاط البيع في التعامل مع الجرائم المالية ومكافحتها والإبلاغ عنها.
              ز) التأكد من تطبيق موظفي خدمة العملاء إجراءات العناية الواجبة للتحقق من العملاء (اعرف عميلك).
              ح) أن يكون الموظف تابعاً لشركة الوكالة ومسجلاً بالتأمينات الاجتماعية، وعلى كفالة الوكيل في حال ما إذا كان الموظف أجنبياً.
              ط)ألا يقتصر الغرض من نقاط البيع على تسويق المنتجات التأمينية فقط وإنما يجب أن تقوم تلك النقطة باستلام المطالبات من العملاء.
              ي) تعبئة الصفحة (2) من النموذج (د) الخاص بافتتاح نقاط البيع لشركات الوكالة مع إرسال مخطط موقع كل نقطة بيع.
              ك) تزويد المؤسسة بمؤهلات وخبرات وأسماء وأرقام الاتصال بموظفي نقاط البيع.

             

          • نقاط البيـع داخل مكاتب السفر أو معارض السيارات لشركات الوكالة

            1. متطلبات دراسة خطة توسع نقاط البيع داخل مكاتب السفرأو معارض السيارات لشركات وكلاء التأمين:

              أ) تزويد المؤسسة بنسخة من موافقة الجهة التي تنوي الشركة بيع منتجاتها من خلال مكاتبها للحصول على عدم ممانعة/ممانعة المؤسسة.
              ب) تعبئة الصفحة (1) النموذج (د) الخاص بافتتاح نقاط البيع لشركات وكلاء التأمين.
            2. تلتزم الشركة بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة باستيفاء الشروط الآتية:

              أ) ضرورة توافر مكان مخصص للموظف المتواجد بهذه النقاط بشكل يتضح معه تبعيته لشركة وكالة التأمين وليس لشركة المؤجر.
              ب) أن يكون الموظف تابعاً لشركة وكالة التأمين ومسجلاً بالتأمينات الاجتماعية، وعلى كفالة الشركة في حال ما إذا كان الموظف أجنبياً.
              ج) ضرورة أن يحمل موظف الشركة بطاقة عمل توضح اسم شركة وكالة التأمين وصورة الموظف ورقمه الوظيفي.
              د) توافرلوحة إعلانية داخل المعرض توضح أن نقطة البيع تابعة لشركة وكالة التأمين.
              ﮪ) ضمان وجود آلية مناسبة وآمنة لحفظ الأموال في نقطة البيع.
              و) تزويد المؤسمة بنسخة من عقد الإيجار مع الجهة المزمع فتح نقطة البيع فيها.
              ز) تعبئة الصفحة (2) من النموذج (د) الخاص بافتتاح نقاط البيع لشركات الوكالة مع إرسال مخطط موقع كل نقطة بيع.
              ح) توافر الأجهزة الإلكترونية اللازمة لأداء العمل بفعالية بما في ذلك إصدار الوثائق وفقاً لسياسة الاكتتاب لدى شركة التأمين.
              ط) أن تكون نقاط البيع مرتبطة بالنظام الألي لشركة التأمين.
              ي) تزويد المؤسسة بمؤهلات وخبرات وأسماء وأرقام الاتصال بموظفي نقاط البيع.
            3. عند رغبة شركة الوساطة والوكالة في نقل المركز الرئيسي للشركة داخل المدينة فعليها إبلاغ المؤسسة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.
            4. عند رغبة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة في نقل أحد فروعها التي حصلت على عدم ممانعة عليها من قبل المؤسسة إلى مدينة أخرى فإنه تطبق عليه متطلبات وشروط افتتاح الفروع الجديدة.
      • الجزء الخامس: عمليات إغلاق الفروع و/أونقاط البيع المحلية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركاتالوساطة والوكالة

        1. يجب على الشركة أخذ عدم ممانعة المؤسسة الكتابية قبل إغلاق الفروع و/أونقاط البيع وتزويد المؤسسة بخطة الشركة حول وقف عمليات الفرع و/أو نقاط البيع والحقوق والالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة منها.
        2. يحق للمؤسسة أن تطلب من الشركة إغلاق الفروع و/أونقاط البيع في الحالات التالية:

          أ) تقديم الشركة معلومات غيرصحيحة لأخذ عدم ممانعة المؤسسة أو الجهات الأخرى المعنية.
          ب) فقدان أ يِّ من الالتزامات الواجبة على الشركة بعد موافقة المؤسسة.

           

      • الجزء السادس: عمليات إغلاق أو نقل الفروع الخارجية لشركات إعادة التأمين

        1. يتعين على شركة إعادة التأمين إبلاغ المؤسسة عند رغبتها في إغلاق أو نقل مكان الفرع الخارجي مع تزويد المؤسسة بموافقة الدولة التي يتواجد بها الفرع على وقف عمليات الفرع أو نقله إلى مكان آخروفقاً لتشريعات تلك الدولة.
      • الجزء السابع: حالات تلغي عدم ممانعة المؤسسة

        1. تعتبر عدم ممانعة المؤسسة لاغية في حال عدم مباشرة الفروع (المحلية أو الخارجية) و/أو نقاط البيع أعمالها بعد انقضاء مهلة الأشهرالستة المعطاة في المادة (2) الفقرة (و) وانقضاء المدد المشارإليها في المادة (7) دون مخاطبة المؤسسة بشأن الحصول على التمديد والتقيد بالمدة الجديدة المعطاة.
        2. على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة الالتزام بالمتطلبات والشروط الواردة في هذه الضوابط، وستقوم المؤسسة برصد التزام الشركات بهذه الضوابط من خلال إجراءاتها الإشرافية والرقابية.
    • متطلبات لائحة حوكمة شركات التأمين

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

       

      الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين

      الرقم: ت.ع.م/92/201607

      التاريخ: 1437/10/12ه

      الموافق: 2016/7/17م

       

      تعميم

      سعادة /                                                                                                                       المحترم

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

      الموضوع: متطلبات لائحة حوكمة شركات التأمين

      إشارة إلى لائحة حوكمة شركات التأمين والتعميم رقم (ت.م.ع/74/201601) وتاريخ 1437/1/9هـ الموافق 2015/10/22م، ونظراً لاقتراب موعد نفاذ جميع أحكام اللائحة.

      أود الإفادة أنه يجب على الشركات تزويد المؤسسة في موعد أقصاه 22/10/2016م بالآتي:

      1. نسخة من اللائحة الداخلية للحوكمة في الشركة معتمدة من الجمعية العمومية.
      2. نسخة من الهيكل التنظيم المعتمد من مجلس الإدارة.
      3. نسخة من لائحة قواعد السلوك المهني المعتمدة من مجلس الإدارة.
      4. نسخة من سياسة الإفصاح في الشركة.
      5. ما يفيد قيم الشركة بتعريف أعضاء المجلس ومدراء الإدارات يدور كل منهم فيما يتعلق بما ورد بهذه اللائحة.

      وتقبلوا تحياتي،

       

      مدير عام الرقابة على شركات التأمين

      علي بن سليمان العايد

      نطاق التوزيع:

      - شركات التأمين و/أو إعادة التأمين

       

       

    • معالجة الإشكالية المتعلقة بإعلانات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين عن الأحداث الجوهرية

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

       

      الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين

      الرقم: ت.ع.م/71/201507

      التاريخ: 1436/9/22ه

      الموافق: 2015/7/9م

       

      تعميم

      سعادة /                                                                                                                            المحترم

      شركة/

      المركز الرئيسي -

      الموضوع: معالجة الإشكالية المتعلقة بإعلانات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين عن الأحداث الجوهرية

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

      إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم (م ت/366) وتاريخ 1430/3/12هـ، وإشارة إلى ما لاحظته المؤسسة مؤخراً بشأن الإشكالات التي تواجهها شركات التأمين و/أو إعادة التأمين في الإفصاح عن الأحداث الجوهرية والإعلان عن تلك الأحداث على موقع السوق المالية (تداول) والالتزام بمتطلبات الأنظمة واللوائح والتعليمات المتبعة لدى هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وانطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين وسعيها المستمر في بذل كل ما من شأنه تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع التأمين وإيجاد الحلول الملاءمة للحد من الإشكالات التي قد تواجه القطاع.

      وعليه، أفيدكم أنه جرى التنسيق مع الإدارة المعنية في هيئة السوق المالية ومناقشة الإشكالات المنوه عنها آنفاً، وتم الاتفاق على أن الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات المطبقة لدى الهيئة والمؤسسة هو أمر جوهري لا ينبغي على الشركات مخالفته من حيث المبدأ وأن الإشكالات التي تواجهها الشركات يمكن معالجتها من خلال توحيد الإجراءات التي تسبق الإعلان عن الأحداث الجوهرية، وأن الأحداث الجوهرية محل الإشكال تتركز بشكل خاص في الإعلان عما يلي:

      1. قرارات مجلس الإدارة بالموافقة على التعيينات في المناصب القيادية الآتية (رئيس أو عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب، المدير العام أو الرئيس التنفيذي).
      2. قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالموافقة على نشر النتائج المالية للشركة (القوائم المالية الأولية أو الربع سنوية أو السنوية).
      3. قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالتوصية بتغيير (رفع أو خفض) رأس مال الشركة.
      4. قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالتوصية بالتوزيعات النقدية للأرباح.
      5. وحيث أن الأمر كما سبق، رأت المؤسسة ملاءمة وضرورة إيضاح الإجراءات المتعلقة بالإعلان عن الأحداث الجورية المنوه عنها آنفاً، وذلك على النحو الآتي:

      أولاً" قرارات مجلس الإدارة بالموافقة على التعيينات في المناصب القيادية الآتية (رئيس أو عضو مجلس الإدارة. العضو المنتدب. المدير العام أو الرئيس التنفيذي):

      ينبغي على كافة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين أن تأخذ في الاعتبار عند الإعلان عن هذا الحدث الجوهري ما يأتي:

      1.  أن الإعلان عن الترشيحات للمناصب القيادية المنوه عنها لا يكون واجباً إلا في حال صدور قرار من مجلس الإدارة يقضي بتعيين المرشح على المنصب القيادي، أما في حال كان موضوع الترشيح لا يزال قيد البحث والمناقشة داخل الشركة فلا يكون واجباً على الشركة الإعلان عنه.
      2.  ألا يُصدر مجلس الإدارة قراراً يقضي بموافقة المجلس على تعيين المرشح على المنصب القيادي إلا بعد ورود موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيين المرشح لتولي منصب قيادي بناء على طلب يُقدم للمؤسسة عن طريق لجنة الترشيحات والمكافآت والإدارة التنفيذية في الشركة. وبعد ورود موافقة المؤسسة على الترشيح يُعرض اسم المرشح على مجلس الإدارة لإصدار قرار الموافقة على تعيينه.
      3.  في حال صدور قرار من مجلس الإدارة يقضي بالموافقة على تعيين المرشح لتولي منصب قيادي، يتم الإعلان عن القرار في موقع السوق المالية (تداول) فوراً ودون تأخير وفقاً لما تقضي به أنظمة ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية بهذا الشأن ودون التطرق إلى أرقام أو تواريخ المخاطبات التي تمت قبل صدور موافقة مجلس إدارة الشركة.

      ثانياً: قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالموافقة على نشر النتائج المالية للشركة (القوائم المالية الأولية أو الربع سنوية أو السنوية):

       دون إخلال بما تضمنه تعميم المؤسسة رقم (م ت/366) وتاريخ 1430/3/12هـ، ينبغي على كافة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين ألا تتقدم بطلب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية على نشر القوائم المالية إلا بعد عرض تلك القوائم على لجنة المراجعة في الشركة للموافقة عليها، بحيث يقدم الطلب للمؤسسة شاملاً كافة النماذج المقرة من المؤسسة أو الهيئة والخاصة بالقوائم المالية وصيغة الإعلان المزمع نشره مرفقاً به موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام والمدير المالي والمراجع الخارجي ولجنة المراجعة على القوائم المالية، وكل طلب لم يستوفي ما سبق لن يتم دراسته أو مراجعته، علماً بأن مسؤولية التحقق من عدالة القوائم المالية تقع بشكل كلي على عاتق مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.

      ثالثاً: قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالتوصية بتغيير (رفع أو خفض) رأس مال الشركة:

      ينبغي على كافة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين أن تأخذ في الاعتبار عند الإعلان عن هذا الحدث الجوري ما يأتي:

      1.  إصدار قرار من مجلس إدارة الشركة – يُدون في محضر اجتماع المجلس – بالتوصية للجمعية العامة بالموافقة على رفع أو خفض رأس مال الشركة.
      2.  الإعلان عن توصية مجلس الإدارة برفع رأس المال من خلال موقع السوق المالية "تداول" فوراً ودون تأخير وفقاً لما تقضي به أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، وأن تتضمن صيغة الإعلان صراحة أن هذه التوصية خاضعة لموافقة الجهات ذات العلاقة.
      3.  أن تتقدم الشركة – مُمثلة برئيس مجلس إدارتها – للمؤسسة بطلب الموافقة على زيادة رأس المال متضمناً خطة العمل خلال ستين (60) يوماً تقويمياً اعتباراً من تاريخ الإعلان عن توصية المجلس برفع رأس مال الشركة.
      4.  ألا يتم إدراج موضوع التوصية برفع رأس مال الشركة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة لاتخاذ قرار بشأنه قبل الحصول على موافقة المؤسسة الكتابية على طلب رفع رأس المال.

      رابعاً: قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالتوصية بالتوزيعات النقدية للأرباح:

      ينبغي على كافة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين أن تتخذ الإجراءات الآتية قبل الإعلان عن هذا الحدث الجوهري:

      1.  قيام الإدارة التنفيذية بالشركة بالتحقق من استيفاء المتطلبات التي تقرها المؤسسة لدراسة طلب الموافقة على توزيع الأرباح، ولاسيما التحقق من الملاءة المالية للشركة.
      2.  تتقدم الإدارة التنفيذية بالشركة بطلب إلى المؤسسة للحصول على عدم معالجتها كتابة على مبدأ توزيع الأرباح وآلية التوزيع وقيمتها.
      3.  بعد ورود عدم ممانعة المؤسسة كتابة على طلب الشركة تقوم الإدارة التنفيذية بعرض مقترح توزيع الأرباح على مجلس الإدارة لإصدار قرار من المجلس – يُدون في محضر اجتماع المجلس – بالتوصية للجمعية العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية.
      4.  الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من خلال موقع السوق المالية "تداول" وفقاً لما تقضي به أنظمة ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في هذا الشأن ودون التطرق إلى أرقام أو تواريخ المخاطبات التي تمت قبل صدور قرار مجلس إدارة الشركة.
      5.  ألا يتم إدراج موضوع التوصية بالتوزيعات النقدية على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة لاتخاذ قرار بشأنه قبل الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة كتابة.
      6.  المحافظة على سرية مقترح توزيع الأرباح منذ بداية دراسة الموضوع إلى حين الإعلان عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية من خلال موقع السوق المالية "تداول". وفي حال تبين بأي شكل من الأشكال تسرب الحدث الجوهري المتعلق بتوزيع الأرباح فإن الشركة ومجلس إدارتها وإداراتها التنفيذية سوف تكون عُرضة للعقوبات والغرامات المالية التي تنص عليها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

      وختاماً، تود المؤسسة التأكيد على أن مسؤولية المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأحداث الجوهرية بشكل عام والأحداث الجوهرية الواردة في هذا التعميم بشكل خاص، تقع على عاتق الشركة ممثلة بمجلس إدارتها التنفيذية ويجب عدم إفشائها، وفي حال تسرب المعلومة المتعلقة بالحدث الجوهري للعموم فإن هذا يُعد مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية. كما تود المؤسسة التأكيد أنه يجب على المراقب النظامي فور استلام هذا التعميم تزويد كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ولاسيما لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بنسخة من هذا التعميم وإثبات استلامهم إياه كتابة في بيان يحفظ في سجل خاص بذلك لدى الشركة وتزود المؤسسة بنسخة منه، وأن يتم عرض هذا التعميم ومناقشته خلال أول اجتماع يعقده مجلس الإدارة بعد تاريخ هذا التعميم لاتخاذ القرارات ووضع الإجراءات اللازمة للتقيد بما تضمنه من تعليمات.

      وتقبلوا خالص تحياتي،

       

      مدير عام الرقابة على شركات التأمين

      علي بن سليمان العايد

      نطاق التوزيع:

      - كافة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين

       

       

       

    • لائحة إدارة المخاطر

      • الباب الأول: مقدمة

        • الغرض

          ١.  تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة لإدارة المخاطر التي تواجهها.

          ٢ . الهدف من هذه اللائحة هو ترسيخ معايير عالية لإدارة المخاطر.

          ٣ . يجب أن تقترن قرا ءة تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المواد ١٢، ٢٠، ٢١، ٢٤، ٣٧، ٤٢، ٤٦، ٤٧، ٤٩، ٦٠، ٦١،٦٢، ٦٨، ٧٢، و٧٦.

        • تعريفات

          ٤. يقصد بعبارة "الشركات" الواردة في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين. أما باقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة فتحمل نفس المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

          ٥ . يتم تعريف إدارة المخاطر ١ بالعملية التي يتخذ في إطارها المؤمَّن إجراءات تقييم وضبط مؤثرات الأحداث الماضية، الحاضرة و المستقبلية المُحتملة التي من شأنها أن تكون مضرة بحقه. ومن الممكن أن تؤثر هذه الأحداث على الأصول والخصوم في ميزانية المؤمَّن و قائمة التدفقات النقدية.

           

           

           

           

           

           


          ١الورقة الإرشادية للرابطة الدولية لمُشرفي التأمين حول إدارة مخاطر الاستثمار، أكتوبز ٢٠٠٤

           

        • النطاق والاستثناءات

          ٦ . تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين.

        • إجراءات الالتزام

          ٧ . يجب على الشركات أن تضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها مع أطراف أخرى، فيتعين عليها التأكد من التزام كافة الأطراف بهذه اللائحة وبالأخص عند وجود مخالفة واضحة من أحد الأطراف المتعاقدة معها.

          ٨. يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه اللائحة، على سبيل المثال لا الحصر استراتيجية إدارة المخاطر والهيكل التنظيمي المطبق.

        • عدم الالتزام

          ٩ . يعتبر عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مخالفا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح ويمكن أن يُعرّض الشركة للعقوبات النظامية.

        • هيكل هذه اللائحة

          ١٠. متطلبات لائحة إدارة المخاطر مبنية في البابين الثاني والثالث من هذه اللائحة:

          أ) الباب الثاني - المتطلبات العامة: تستند على مبادئ عامة.

          ب) الباب الثالث - معايير إدارة المخاطر: تشترط على الشركات ضرورة الالتزام بمتطلبات إدارة المخاطر من أجل مواجهة جميع أنواع المخاطر.

      • الباب الثاني: متطلبات عامة

        • استراتيجية إدارة المخاطر

          ١١. يجب على الشركات اعتماد استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر من أجل فهم وإدارة أنواع المخاطرالناتجة عن نشاطات العمل الأساسية التي تعمل بها.

          يجب أن تأخذ هذه الاستراتيجية في الاعتبار أثر ظروف السوق والخبرة المتوفرة في معالجة المخاطر المتلازمة التي تتعرّض إليها الشركة. لا ينبغي أن يقتصر ذلك على المخاطر المرتبطة بنشاط واحد فحسب، بل يجب أن تشمل مخاطر جميع أنشطة العمل.

          ١٢. يجب أن تقوم الشركات بإجراء مراجعات دورية وتحديثات على استراتيجية إدارة المخاطر التي تعتمدها، من خلال الأخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

        • مسؤوليات الإدارة

          ٣ ١. يتولى مجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا مسؤولية تقييم المخاطر التي تتعرّض لها الشركة والحد منها ومراقبتها باستمرار. لذلك، ينبغي على مجلس الإدارة:

          أ) فهم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة.

          ب) تصميم استراتيجية لإدارة المخاطر تتسق مع التزامات الشركة تجاه مساهميها والمتطلبات النظامية التي يجب على الشركة إتباعها.

          ج) الموافقة كتابياً على سياسات إدارة المخاطر.

          د) ضمان تنفيذ أنظمة مراقبة إدارة المخاطر وعملها على نحو فعّال.

          ه) التدقيق في إجراءات إدارة المخاطر التي تعتمدها الإدارة العليا وإعطاء الأولوية لمناقشات مواضيع إدارة المخاطر والإجراءات التي يجب اتخاذها.

          و) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمّل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري (على سبيل المثال لا الحصر عبر إجراء اختبارات التحمّل).

        • الهيكل التنظيمي

          ١٤. ينبغي على الشركات تحديد مسؤوليات كبار المدراء بوضوح ووضع مستويات السلطة والتفويض.

          لذا، يجب على الشركات تصميم هيكل تقرير يضمن حصول الإدارة على المعلومات الضرورية لإدارة المخاطر.

          يجب على الإدارة أن تستعين بدعم إضافي يقدّمه فريق عمل يتمتع بخبرة مناسبة، وأنظمة مراقبة مناسبة وتقنية معلومات حديثة.

          على أن يتضمّن دور الإدارة العليا الخاص بإدارة المخاطر الآتي:

          أ) فهم واضح لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر التي تعتمدها الشركة.

          ب) ضمان سير أنشطة الشركة في إطار السياسات والأنظمة الموافق عليها.

          ج) إبلاغ مجلس إدارة الشركة بأي خرق لممارسات إدارة المخاطر.

          ١٥. يجب على الشركة تعيين مسؤولين عن إدارة المخاطر على الأقل، على أن يكون واحداَ مسؤولاً عن التأمين العام والتأمين الصحي وآخر مسؤولاً عن تأمين الحماية والادخار، وعلى الشركة التأكد من استقلاليتهما عن مسؤولي الاكتتاب.

        • السياسات ونظم المراقبة

          ١٦. يجب أن تضع الشركات (كتابياً) سياسات وإجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لقياس مدى تحمّل المخاطر وحدود التعرّض لها والحد منها ومراقبتها. يجب أن تتضمّن سياسات وأنظمة المراقبة هذه، على سبيل المثال لا الحصر:

          أ) تحديداً واضحاً لمناصب الموظّفين ومسؤولياتهم في إدارة المخاطر المحددة.

          ب) الأنظمة المناسبة لقياس المخاطر.

          ج) الضوابط الداخلية المناسبة، بما في ذلك فصل العمليات عن التدقيق الداخلي.

          د) أنظمة معلومات إدارية شاملة تضمن مراقبة التعرّض للمخاطر وترفع تقارير عنها.

        • خطة الطوارئ

          ١٧. يجب أن تضع الشركات خطة طوارئ لمواجهة الأحداث التي تؤثر سلباً على أعمالها. يجب على هذه الخطة أن:

          أ) تحدد الإشارات الأولية لوقوع الخطر.

          ب) تضع إجراءات العمل المفصّلة في حال التوصل إلى نتيجة سلبية.

          ج) تحدد المهام والمسؤوليات المرافقة لكلّ إجراء.

          د) تقيّم الأثر المحتمل لكلّ إجراء عمل محدد.

          ه) تضع إجراءات التقرير والإخطار الداخلية والخارجية.

        • التوثيق والمراجعة

          ١٨. يجب على الشركات أن تصمّم إجراءات لتوثيق ومراجعة أنظمة الشركة لصيانة إجراءات المراقبة. كما يتوجّب توثيق فعالية تنفيذ أنظمة إدارة المخاطر وتوفيرها للمؤسسة عند الطلب.

        • التقرير

          ١٩. يجب أن تقوم الشركة بتزويد المؤسسة بتقرير سنوي يفصل خطّة إدارة المخاطر التي تعتمدها وخطوات تنفيذها ضمن التقارير السنويّة التي تقدم للمؤسسة في نهاية كل عام. يجب أن يتطرّق

          التقرير إلى أنظمة إدارة المخاطر الآتية:

          أ) السياسات والإجراءات المكتوبة وآليات الضوابط الداخلية المعتمدة.

          ب) مراجعة سنوية لفعالية تنفيذ سياسات إدارة المخاطر والإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة.

          يجب أن يوفّع المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة على التقرير.

      • الباب الثالث: معايير إدارة المخاطر

        • فصل أ: تحديد المخاطر

          تلخّص القائمة أدناه فئات المخاطر الأكثر انتشاراً

          • مخاطر تطوير المنتجات

            ٢٠. مخاطر تطوير المنتجات هي المخاطر المرتبطة بالتغييرات التي يتم إدخالها على منتج موجود بهدف تلبية حاجات العملاء وجعل المنتج أكثر قابلية للتسويق في بيئة تنافسية. من شأنها أن تؤثر على تغطية المنتج والخصوم، الأمر الذي يؤدّي إلى نشوء الخطر. عندما تواجه الشركة مخاطر تطوير المنتجات، يجب عليها أن تتخذ الآتي:

            أ) تقوم بمراجعة أكتوارية والحصول على الموافقة الأكتوارية لبيع المنتج الجديد، وبشكل خاص منتجات الحماية والادّخار.

            ب) تضمن إلتزام المنتج الجديد بالمتطلّبات النظامية.

            ج) تعد تقريراً بتغيّر المخاطر و/أو سلوك المؤمَن له منذ تاريخ إطلاق المنتج الجديد.

          • مخاطر الإكتتاب

            ٢١. مخاطر الإكتتاب هي المخاطر المرتبطة بعملية تقييم مخاطر التأمين وقبولها. عندما تواجه الشركة مخاطر الإكتتاب، يجب عليها أن تتخذ الآتي:

            أ) تتأكد من وضع السياسات والعبارات بشكل واضح وبشكل لا يترك مجالاً للتفسيرات.

            ب) تتأكدمن قيام المؤمَن له بتعبئة طلب التأمين بالكامل.

            ج) تتأكد من أن أقساط التأمين تشمل على تكلفة الوثائق، بما في ذلك التكاليف غير المباشرة مثل الإعلانات والرسوم القانونية.

            د) وضع الضوابط التوجيهية للاكتتاب الخاصة بتحديد مسؤوليات الإدارات ذات العلاقات بأنشطة الاكتتاب (على سبيل المثال ومن دون الحصر إدارة المبيعات وإدارة تسوية المطالبات وإدارة إعادة التأمين، الخ).

            ه) إعادة تأمين جزء من المخاطر وفقاً للمادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قبل بيع أي منتج من أجل تقليص المخاطر الاجمالية ومراقبتها وتعزيز تحمّل المخاطر.

            و) إجراء مراجعة دورية وكافية لمدى ملاءمة وثائق التأمين، والضوابط التوجيهية للاكتتاب، وعملية الاكتتاب لضمان سير عمل كلّ إدارة بفعالية.

          • مخاطر تسوية المطالبات

            ٢٢. مخاطر تسوية المطالبات هي المخاطر المرتبطة بعملية تسديد المطالبات لأصحاب وثائق التأمين كلّ بحسب تغطيته. عندما تواجه الشركة مخاطر تسوية المطالبات، يجب عليها أن:

            أ) تراجع قرارات تسوية المطالبات لضمان اتخذاها وفقاً لتغطية وثيقة التأمين والذي من شأنه أن يقلص التكاليف الإضافية المرتبطة باتخاذ القرارات غير المناسبة في المستقبل.

            ب) إجراء تقييم دوري لإجراءات ومبادئ تسوية المطالبات لتعزيز فعاليتها وجودتها.

            ج) تحديد وتطبيق عملية لتسوية المطالبات مع شركات إعادة التأمين من أجل تسهيل تسوية تلك المطالبات.

            د) تحديد وتطبيق آليات مناسبة من أجل وضع الاحتياطات المناسبة.

          • مخاطر تقنية المعلومات

            ٢٣. مخاطر تقنية المعلومات هي مخاطر تحدث نتيجة الخطأ أو الفشل في سير أعمال الشركة، بسبب خطأ في تقنية المعلومات. عندما تواجه الشركة مخاطر تقنية المعلومات، يجب عليها أن تتخذ الآتي:

            أ) تتمتع بنظام تقنية معلومات مناسب لحماية أمن البيانات.

            ب) تقوم بمراجعة دورية وتحديث مستمر لنظام تقنية المعلومات ووضع خطط التعافي من الكوارث.

            ج) تستخدم برامج موثوق بها وأصلية.

            د) تضع نظام مضاد للفيروسات على أن يكون حديث و مركب على جميع خوادم وأجهزة الكمبيوتر.

            ه) تحافظ على جميع المعلومات المالية والمعلومات الأخرى الحساسة في مكان آمن.

            و) حفظ نسخ إحتياطية عن كل معلومات الشركة.

          • مخاطر التسعير

            ٢٤. مخاطر التسعير هي المخاطر الناتجة عن العملية التي تحاول من خلالها الشركة تحديد سعر قسط التأمين المناسب. عندما تواجه الشركة مخاطر التسعير، يجب عليها أن:

            أ) تأخذ في الاعتبار جميع المخاطر المحتملة باستخدام الوسائل المناسبة عند تحديد سعر المنتج.

            ب) تقيّم أرباح وخسائر العمل لتحديد الآثار المرتبطة بتعديل سعر قسط التأمين على الأرباح. في حال بروز أنماط جديدة، يجب على الشركة إطلاق عملية تقييم الأسعار (أي إعادة التسعير).

            ج) إشراك خبراء اكتواريين في تحديد أسعار المنتج.

          • مخاطر السيولة

            ٢٥ . مخاطر السيولة هي المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على بيع الأصول من دون التضحية بجزء من قيمتها. من شأن مخاطر السيولة أن تنشأ عندما تغطّي شركة التأمين التزامانها بأصول طويلة الأمد. عندما تواجه الشركة هذه المخاطر، يجب عليها أن:

            أ) تلجأ إلى اختبار التحمّل لتحديد النقص المحتمل في السيولة ومواجهته.

            ب) تستخدم أساليب تحليل الحالات الإفتراضية التي ترسم أفضل الحالات وأسوأها، من أجل تحديد أساليب مواجهة النقص في السيولة في حال حدوثها.

            ج) تراقب ارتفاع إلغاء الوثائق التي تعتبر مؤشر على وجود مشكلة في السيولة.

            د) تستخدم ممارسات سليمة لإدارة الأصول والإلتزامات من أجل الحد من تعرّض الشركة لنقص في السيولة.

            ٥) إعتماد مجموعة من الأساليب، مثل خطوط الائتمان، للحصول على السيولة بسرعة عند الضرورة.

          • مخاطر الائتمان

            ٢٦ . مخاطرا لائتمان هي المخاطر المرتبطة بشكّ في قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته. ويدلّ تاريخ العميل في التأخر على التسديد ووضع الاقتصاد بشكل عام على مخاطر الائتمان. عندما تواجه الشركة هذه المخاطر، يجب عليها:

            أ) الطلب من الطرف الآخر تقديم الضمان المناسب.

            ب) تنفيذ جدول صارم لدفع المستحقات.

            ج) وضع قيود على منح الائتمان من ناحية جودته وكميته.

            د) القيام بمراجعة دورية لسياسة منح الائتمان التي تعتمدها الشركة، في محاولة لتحديد مجالات الضعف في هذه السياسة، والتدخّل في حال اكتشاف أي ضعف.

          • مخاطر أسعار الفائدة

            ٢٧. مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تغيّر قيمة الاستثمار بسبب تغيّر سعر الفائدة.

            إن الفئات الرئيسية لمخاطر أسعار الفائدة هي:

            أ) مخاطر الأساس تحصل عندما تختلف عوائد الشركة من الاستثمارات عن العوائد من التزاماتها.

            ب) مخاطر منحنى العوائد: تحدث عندما تختلف عوائد الاستثمارات القصيرة الأمد عن عوائد الاستثمارات الطويلة الأمد.

            ج) مخاطر إعادة الإستثمار: تحصل عندما تُجبر الشركة على إعادة الاستثمار في أصولها بمعدّل أدنى و/أو إعادة تسديد خصومها بمعدّل أعلى.

            يجب على الشركة تحليل آثار التغيّر في أسعار الفائدة على إيراداتها. فيهدّد انخفاض الأرباح أو ارتفاع الخسائر استقرار الشركة ويؤدّي إلى ضعف ملاءمة رأسمالها، كما يقلص ثقة السوق في الشركة.

          • مخاطر حوكمة الشركة

            ٢٨. مخاطر حوكمة الشركة هي المخاطر المرتبطة بالقواعد التي تنصّ على كيفية تقاسم مختلف الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية في الشركة، وعلى نحو خاص بين المدراء وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والأطراف المالية الأخرى. (لمزيد من المعلومات، الرجاء العودةإلى لائحة حوكمة الشركات)

             

          • مخاطر أسعار صرف العملات

            ٢٩. مخاطر أسعار صرف العملات، هي المخاطر المتعلقة بالتغير في قيمة الإستثمار الناتج عن التغير في قيمة سعر صرف العملات، والذي يؤثر بدورة على أعمال الأستيراد والتصدير وكذلك الإستثمارات العالمية. عند مواجهة مخاطر أسعار صرف العملات، يجب على الشركة تبني المقاييس التالية:

            أ) حدود المركز : تحديد حد أعلى لعملة معينة يمكن الأحتفاظ بها خلال ساعات التداول العادية، وذلك لتحديد المركز.

            ب) حدود الخسارة: تحديد مستويات معينة لوقف الخسائر الناتجة عن تغير أسعار صرف العملات حتى لا تتعرض الشركة لمزيد من الخسائر التي قد تضرّ بها.

          • مخاطر إعادة التأمين

            ٣٠. مخاطر إعادة التأمين هي المخاطر المرتبطة بعملية نقل جزء من الخطر إلى شركة أخرى. وتبرز مخاطر إعادة التأمين عندما تعجز شركة إعادة التأمين عن تلبية موجباتها. (لمزيد من المعلومات، الرجاء العودة إلى لائحة إعادة التأمين)

          • مخاطر السمعة

            ٣١. مخاطر السمعة هي المخاطر الناتجة عن الرأي السلبي عن الشركة من قبل العموم. هذه المخاطر تحد من قدرة الشركة على إقامة علاقات أو خدمات جديدة أو الإستمرار في خدمة عملاء حاليين، والذي بدوره قد يعرض الشركة إلى خسائر مالية، أو نقص في عدد العملاء، والذي قد يؤثر بالتالي على إيردات الشركة ورأسمالها. عندما تواجة الشركة مخاطر السمعة، يجب على الشركة توخي الحذر عند التعامل مع العملاء والمجتمع.

             

          • مخاطر الدول

            ٣٢. مخاطر الدول هي المخاطر الناتجة عن حدوث تغيرات في بيئة العمل والإستثمار داخل الدولة والذي بدورة يؤثر على ربحية الشركات التي تعمل في هذه الدولة. مخاطر الدول ناتجة من التالي:

            أ) سوء إدارة الاقتصاد الكلي في الدولة، والناتج عن استخدام سياسات مالية ونقدية غير فعالة والذي قد يؤدي إلى حدوث التضخم، إرتفاع معدلات الفائدة، والكساد، إلخ.

            ب) الحروب أو عدم الإستقرار السياسي.

            ج) عدم الإستقرار في سوق العمل والذي يؤدي إلى إرتفاع التكاليف أو تعطل العمل.

          • مخاطر عدم الإلتزام

            ٣٣. إن مخاطر عدم الإلتزام هي المخاطرالناتجة عن مخالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات. عند مواجهة هذا النوع من المخاطر يجب على الشركة مايلي:

            أ) التأكد من إلتزم الشركة بجميع الأنظمة واللوائح التي تحكم عملها.

            ب) متابعة كافية لجميع التعلميمات المنظمة لنشاط الشركة، وكذلك سياسات وإجراءات الدفع.

            ج) التأكد من جدية و ملاءمة العلاقات التعاقدية مع العملاء والأطراف الأخرى.

        • فصل ب: قياس المخاطر

          • الأثر والاحتمال

            ٣٤. يجب على الشركات قياس المخاطر من خلال تقييم:

            أ) أثرها، أي قياس حدّتها والأذى المحتمل الناتج عنها الذي قد يواجه نشاط الشركة.

            ب) احتمالها، أي إمكانية وقوعها. وترتفع حدّة المخاطر التي تواجهها الشركة مع زيادة احتمالات وقوعها.

            ٣٥. يجب على الشركة قياس أثر المخاطر التي تواجهها من خلال تقييم وتحديد نوعية مختلف العوامل المرتبطة بكلّ نوع من أنواع المخاطر على مستويات عدّة. في حال بروز مخاطر غير قابلة للتقييم، يجب أن تقوم الشركة بتقييم نوعيّ يتلاءم مع نوع الخطر.

            عملية القياس

            ٣٦. يجب أن تلجأ الشركة إلى عدد من أنشطة العمل لجمع أثر المخاطر واحتمال وقوعها، والحصول على خارطة كاملة لتقييم المخاطر. تتألف عملية قياس المخاطر من الخطوات التالية:

            أ) جمع المخاطر المشابهة والمرتبطة في فئات متجانسة.

            ب) تحديد حوافز المخاطر أو المتغيّرات التي تؤثر على احتمالات وآثار المخاطر المحددة.

            ج) تحديد الأسباب أو مصادر المخاطر.

            د) تقييم تبادل وترابط وتوقيت المخاطر المحددة.

            ٥) تقدير عوامل المخاطر أو التعرّض للمخاطر.

            و) تنفيذ عملية ضرب احتمال بروز المخاطر بنتيجة أو أثر حصول الخطر (من الناحية المالية) في حال تكرر الخطر.

            ز) تحديد أثر المخاطر من خلال تقييم عوامل الخطر ومقارنتها بإطار المخاطر لاتخاذ الإجراءات الملائمة

            ح) ترتيب المخاطر وفق الأولوية.

          • تقييم المخاطر

            ٣٧. يجب مقارنة المخاطر المحتملة بمعايير مخاطر المؤمَّن من أجل اتخاذ القرار حول الأولويات، على نحو يسهّل معالجة كلّ خطر وحله بطريقة مناسبة.

             

            • عملية القياس

              ٣٦. يجب أن تلجأ الشركة إلى عدد من أنشطة العمل لجمع أثر المخاطر واحتمال وقوعها، والحصول على خارطة كاملة لتقييم المخاطر. تتألف عملية قياس المخاطر من الخطوات التالية:

              أ) جمع المخاطر المشابهة والمرتبطة في فئات متجانسة.

              ب) تحديد حوافز المخاطر أو المتغيّرات التي تؤثر على احتمالات وآثار المخاطر المحددة.

              ج) تحديد الأسباب أو مصادر المخاطر.

              د) تقييم تبادل وترابط وتوقيت المخاطر المحددة.

              ٥) تقدير عوامل المخاطر أو التعرّض للمخاطر.

              و) تنفيذ عملية ضرب احتمال بروز المخاطر بنتيجة أو أثر حصول الخطر (من الناحية المالية) في حال تكرر الخطر.

              ز) تحديد أثر المخاطر من خلال تقييم عوامل الخطر ومقارنتها بإطار المخاطر لاتخاذ الإجراءات الملائمة

              ح) ترتيب المخاطر وفق الأولوية.

        • فصل ج: الحد من المخاطر

          ٣٨. يجب أن تطبّق الشركة الإجراءات الضرورية للحد من المخاطر، بما في ذلك وضع المعايير المناسبة ووضع الحدود للموظّفين، كلّ وفق خبرته ومستوى كفاءته.

          يمكن أن تتألف استراتيجيات الحد من المخاطر من التالي:

          أ) تفادي الخطر: لا تقوم الشركة بالأعمال التي تحمل مخاطر محتملة.

          ب) القبول: تقبل الشركة الخسارة عند وقوعها.

          ج) التقليص: تقلص الشركة حدّة خسائرها.

          د) النقل: تطلب الشركة من طرف آخر قبول المخاطر من خلال التوقيع على عقد أو عمليات التغطية (على سبيل المثال ومن دون الحصر إعادة التأمين).

          ه) الاستفادة: تستفيد الشركة من المخاطر لتحقيق أرباح مالية غير مباشرة (على سبيل المثال ومن دون الحصر من خلال الإعلانات).

        • فصل د: مراقبة المخاطر

          • المراقبة الفعالة

            ٣٩. يجب أن يكون لدى الشركة هيكل مراقبة فعال لضمان الالتزام بمعايير وحدود المخاطر، وتوثيق أي تغيير والموافقة عليه. يجب أن تضع الشركة إجراءات واضحة للتحقيق في حالات عدم الالتزام لعدم تكرار وقوع هذه الأحداث مجدداً. كما تقوم لجان المراقبة ووظائف الإشراف الداخلية بتوضيح عواقب عدم الالتزام بالحدود المذكورة أعلاه. نذكر من هذه اللجان، على سبيل الذكر لا الحصر، لجنة المخاطر ولجنة الاستثمار ولجنة تسوية المطالبات ولجنة إعادة التأمين ولجنة التعويضات ووظيفة التدقيق الداخلي. وتحدد أنظمة حوكمة الشركة لدور كلّ لجنة وإطار عملها.

             

          • المراجعة

            ٤٠ . يجب أن تقوم الشركة بمراجعات سنوية لتحديد ما إذا كانت قد قيّمت أثر واحتمال المخاطر الجوهرية بطريقة مناسبة، وحدّت من المخاطر وعالجتها، بما في ذلك تحديد العبر المستخلصة.

             

    • قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات

      • الفصل الأول مقدمة

        أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي هذه القواعد استنادا إلى الصلاحيات المسندة إليها بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادربالمرسوم الملكي (م/٣٢) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤ ﮪ ولائحته التنفيذية الصادرة بقراروزير المالية رقم ١/٥٩٦ وتاريخ ١/٣/١٤٢٥ ﮪ.

         

        ١. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

        - المؤسسة: مؤسسة النقد العربي المعودي.

        - النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

        - القواعد: قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات.

        - المعلومات التأمينية: المعلومات التي ترد في السجل التأميني كما بينتها المادة التاسعة من هذه القواعد.

        صاحب المعلومة التأمينية: طالب التأمين، أوالمؤمن له، أو السائق، أو الطرف الثالث عند تقديمه مطالبة تأمينية مغطاة بموجب وثيقة تأمين.

        - السجل التأميني: تقريرتصدره الشركة يحتوي على المعلومات التأمينية لصاحب المعلومة التأمينية.

        - الشركة: الشركة الحاصلة على موافقة المؤسسة بتقديم خدمة جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية.

        - المعلومات التأمينية السلبية: أي معلومات تأمينية تكون ضد مصلحة صاحب المعلومة التأمينية.

        - القرار السلبي: أي قراريتخذه العضوبناء على السجل التأميني ويكون ضد مصلحة صاحب المعلومة التأمينية.

        - العضو: شركة التأمين أوصاحب المهنة الحرة الذي تربطه اتفاقية عضوية مع الشركة لتبادل المعلومات التأمينية.

        ٢. تهدف هذه القواعد إلى:

        أ)تنظيم عملية جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية اللازمة لتحسين قدرة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين في المملكة على تحليل المخاطر التأمينية المرتبطة بالتأمين على المركبات.

        ب) الحفاظ على سرية المعلومات التأمينية.

        ج) رفع جودة المعلومات التأمينية في قطاع التأمين.

        د) الإسهام في الحد من عمليات الاحتيال في التأمين.

      • الفصل الثاني أحكام عامة

        ٣. يحظر جمع أو تبـادل أي معلومة تأمينيـة أو إنشـاء أي سجـل تأميني دون الحصـول على الموافقة الخطيـة المسبقة لصاحب المعلومة التأمينية.

        ٤. يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات جمع وحفظ المعلومـات التـأمينية لغرض تبـادلهـا إلا بعـد الحصول على موافقة المؤسسة.

        ٥. يكون حفظ المعلومات التأمينية داخل المملکة العربية السعودية فقط؛ ويحظر حفظها أو نقلها أو تبادلها خارج المملکـة. كما يحظر تخزين بيـانات الحوادث المرورية (الصور وكافة البيانات) إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

        ٦. يحظر على الشركة والعضـو استخدام المعلومات التأمينية أو الانتفاع بها بأي شكل من الأشكال في غير الأهداف التي بينتها هذه القواعد.

        ٧. يجب على الشركة والأعضـاء المحافظـة على سرية المعلومات التأمينية التي في حوزتهم، وقصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركة وفق الضوابط التي تحددها هذه القواعد.

        ٨. يحظر على الموظفين لدى الشـركة أو الأعضاء إفشـاء أي معلومـات تـأمينيـة تصـل إ ليهم بحکم وظـا ئفهم أو الاحتفاظ بها بعد تركهم للخدمة.

      • الفصل الثالث محتويات السجل التأميني

        ٩. يحتوي السـجل التأميني على جميع أو أي من المعلومات الآتية المتعلقة بصاحب المعلومة التأمينية:

        أ)اسم صاحب المعلومةالتأمينية ذي الصفة

        الطبيعية، ورقم هويتھ، وعنوانھ الوطني.

        ب)اسم صاحب المعلومة التأمينية ذي الصفة

        الاعتبارية، ورقم سجله التجاري، وعنوانه.

        ج) بيانات التغطيات التأمينية للمركبات لصاحب المعلومة التأمينية، سواءً التغطية السارية أو التغطيات المنتهية.

        د)بيانات مطالبات المركباتلصاحب المعلومة

        التأمينية التي تحت التسوية أو التي تمت تسويتها.

        ﮪ)بيانات مطالبات المركباتالمرفوضة لصاحب

        المعلومة التأمينية وأسباب رفضها.

        و) بيانات مركبات صاحب المعلومة التأمينية المسجلة خسارة كلية.

        ز) بيانات مطالبات الاسترداد التأمينية.

        ح) بيانات المخالفات المرورية بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

        ط) بيانات الحوادث المرورية بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

        ي) بيانات تقدير أضرار مركبات صاحب المعلومة التأمينية.

        ك) بيانات مطالبات صاحب المعلومة التأمينية التي صدر في شأنها حکم من المحکمة المختصة يقضي بكونها احتيالاً.

      • الفصل الرابع التزامات الشركة

        ١٠. يجب على الشـركة اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة ودقة واكتمال المعلومات التأمينية التي تحصل عليها وفقًا لأحكام هذه القواعد، وعليها في هذا الخصـوص الالتزام بعدم الحصول على أي معلومات تأمينية سوى من الأعضاء، أو صاحب المعلومـة التـأمينيـة بعـد ا لحصـول على موا فقتـه الخطية، أو الجهات المختصة الرسمية بعد الحصول على موافقتها، وأن يكون ذلك وفق معايير معتمدة من قبل الشركة.

        ١١. يجب على الشـركة توقيع اتفاقيات عضـوية مع أي من شـركات التأمين أو أصـحاب المهن الحرة عند رغبتها في تبادل المعلومات التأمينية معهم، وذلك بعد الحصـول على عـدم ممـانعة المؤسسة من أي اتفـاقية تعتزم الشركة توقيعها.

        ١٢. يجب على الشركة إعداد سجلات منتظمة تشمل أسماء الأعضاء المتعاملين معها والعقود والاتفاقيات مع كل منهم ومدتها وشروطها.

        ١٣. يجب على الشركة اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لحمايـة المعلومـات التأمينيـة من الـدخول إليها أو اسـتخدامها أوتعديلها أوالإفصـاح عنها بشكل غير مصـرح به أو غيرمشروع، كما تلتزم الشـركة بوضع الإرشادات التشغيلية الالزمةلضمان ذلك.

        ١٤. يجب على الشركة أن توضح في السجل التأميني أي معلومة تأمينية جرى الاعتراض عليها ولم يتم البت في صحتها بكون هذه المعلومة هي محل اعتراض.

        ١٥. لا يجوز للشركة إصدار سجل تأميني عن صاحب المعلومة التأمينية إلا في أي من الحالات الآتية:

        أ) طلب العضو بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من صاحب السجل محل الاستعلام.

        ب) طلب من جهة رسمية محلية مختصة بالفصل في المنازعات.

        ج) طلب من المؤسسة.

        د) طلب من صاحب السجل التأميني نفسه.

        ١٦. يجب على الشـركة قبل تزويد أي عضـو بسـجل تأميني القيام بالآتي:

        أ) التحقق من هوية وصلاحية طالب السجل التأميني والغرض من طلبه.

        ب) الحصول على تعهد العضو بعدم استعمال هذه المعلومات إلا للأسباب المحددة بالطلب.

        ١٧. يجب على الشركة الاحتفاظ بدليل كاف لإثبات وجود غرض مسموح به عن كل طلب سـجل تأميني ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الطلب المعني.

        ١٨. يجب على الشركة وضع ضوابط لحماية المعلومات التأمينية تشتمل على الآتي:

        أ) تسجيل المعلومات التأمينية وحفظها ومطابقتها وجمعها ومعالجتها وتصنيفها بشكل صحيح ومناسب ويسهل الرجوع إليه.

        ب) حماية المعلومات التأمينية من الفقدان بما في ذلك اعتماد أنظمة حفظ نسخ احتياطية ووضع خطة لاسترجاع المعلومات التأمينية في حالات الطوارئ، وخطة استمرارية العمل.

        ج) حماية المعلومات التأمينية من الدخول إليها أو استخدامها أو تعديلها أو الإفصاح عنها بشكل مخالف لأحكام هذه القواعد أو أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

        د) القيام بشكل منتظم بمراجعة ضوابط السرية الخاصة بموظفي الشركة.

        ﮪ) القيام بشكل منتظم بمراجعة أنماط استخدام نظم المعلومات بهدف الکشف والتحري عن أي أنماط استخدام غير اعتيادية.

        و) حفظ سجلات حالات الدخول والتعديل والتدقيق لقاعدة البيانات الخاصة بالمعلومات التأمينية كافة بما في ذلك سجلات الاستعلام السابقة وسجلات الوقائع التي تنطوي على مخالفات مؤكدة أو مشكوك فيها ولمدة لا تقل عن خمس سنوات.

        ز) توفير المعرفة الكافية حول حماية المعلومات لموظفي الأعضاء المصرح لهم بالعمل على نقل المعلومات وإرسالها.

        ١٩. يجب على الشركة تزويد المؤسسة بتقرير كفاءة وفعـاليـة أنظمـة الحـاسـب الآلي وأمن ا لمعلومـات المستخدمة في الشركة، ويكون التقرير سنويًا على الأقل، وللمؤسـسـة طلب أي بيانات أو معلومات أخرى بالشكل الذي تحدده.

        ٢٠. يجب على الشركة توفير الوسائل التقنية اللازمة لجمع المعلومـات التـأمينيـة من الأعضـاء وتلقي طلبـات السجلات التأمينية.

        ٢١. يجب على الشركة الحصول على تغطية تأمينية كافية من شركة تأمين مرخص لها بالعمل في المملکة لتغطية أي مسـؤولية مهنية تلحق بها بسـبب عملها في جمع أو حفظ أو تبادل المعلومات التأمينية.

        ٢٢. يحظر على الشركة بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناتها الموجودة لديها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسـبقة من المؤسسـة، وإذا انقضـت الشـركة لأي سبب فتؤول قواعد البيانات لديها إلى المؤسسة أو أي جهة أخرى تحددها المؤسسة.

        ٢٣. تقوم الشـركة بتكوين إدارة خاصة لمعالجة الشـكاوى ووضع دليل إجرائي لمعالجة شكاوى أصحاب المعلومات التـأمينية، على أن يتضمن دليـل إجراءات تسويـة الشكاوى ما يلي:

        أ)الفهم الكامل لهذه الإجراءات من الموظف المعني

        بالاتصال بصاحب المعلومة التأمينية.

        ب) التحقيق الكامل والفوري في أي شكوى.

        ج) حفظ سجل بالشكاوى المکتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة.

        د) بيان آلية تقديم الشكاوى وقنوات الاتصال المتاحة.

        ﮪ) تسوية الشكاوى خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ استلامها.

        ٢٤. يجب على الشركة القيام بإعداد دليل إجرائي لتوعية العملاء بشـأن المعلومات التأمينية بعد عرضـھ على المؤسسة للحصول على موافقتها.

      • الفصل الخامس اتفاقية العضوية

        ٢٥. تحـدد الاتفاقية بين الشركـة والأعضاء المتطلبـات التقنيـة والفنيـة لتبـادل المعلومـات التـأمينيـة والمعـايير والمتطلبات النظامية الواجب اتباعها والتقيد بهـا بيـن أطراف الاتفاقية.

        ٢٦. يعيـن العضـو عددًا محدًدا من موظفيه وفقًا لاتفاقية العضوية ويمنحهم تصريح إرسال المعلومات التأمينية إلى الشركة أو طلب السجل التأميني من الشركة، وعلى العضـو إخطار الشـركة بأسـماء الموظفين وإخطار الشركة بشكل فوري في حال أي تغير أو تحديث يطرأ على تصاريحهم.

        ٢٧. مـع عـدم الإخـلال بـالأحـكـام الأخـرى الواردة في هـذه ا لقواعـد؛ لا يجوز للأعضاء الامتنـاع عن تقـد يم المعلومات التأمينية المطلوبة منهم أو التأخر في تزويد الشـركة بها حسب جدول المدد والمواعيد المتفق عليها في اتفاقية العضوية.

        ٢٨. يحظر على العضـو تفويض أي من الصلاحيـات الممنوحة له بموجب اتفاقية العضوية إلى طرف ثالث بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

      • الفصل السادس التزامات الأعضاء

        ٢٩. يجب على العضو الحصول على موافقة صاحب المعلومـة التـأمينيـة الخطيـة قبـل تزويـد الشركـة بمعلومات تأمينية عنه أو طلب سجله التأميني من الشركة.

        ٣٠. يحظر على العضو تزويد الشركة بأي معلومات تأمينية يعلم أنھا تحتوي على أخطاء أو لم يتمکن من التحقق بشـكل كامل من صـحتھا، ويكون العضو مسـؤولاً عن أي أخطاء تتخلل المعلومات التأمينية المرسلة من قبله إلى الشركة.

        ٣١. يجب على العضو أن يقوم من تلقاء نفسـه بتقديم المعلومات التأمينية إلى الشركة وتحديثھا، ولا يجوز للعضو الامتناع عن تزويد الشركة بما تطلبه من معلومات تأمينية.

        ٣٢. يحظر على العضو تعـديـل أي معلومة تـأمينية قـد تم إرسالها إلى الشركة إلا عن طريق الطلب من الشركة بتعديلها، مع وضع المبررات اللازمة لطلب التعديل والمستندات المثبتة لضرورة تعديل تلك المعلومة.

        ٣٣. يحظر على العضو القيام بتزويد الشـركة بمعلومات تأمينية إذا كانت محل نزاع قائم أو شكوى قائمة دون إشعـارها أن تلك المعلومات التأمينيـة محـل نزاع أو شكوى.

        ٣٤. يحظر على العضو الأخذ بمعلومة تأمينية إذا كانت محل نزاع أو شكوى ولم يتم البت في صحتها طالما كان موضـحاً في السـجل التأميني أن هذه المعلومة التأمينية محل نزاع أو شكوى.

        ٣٥. يجب على العضو توفير التـدريب والتـأهيـل اللازم والمستمر للأشخاص المصرح لهم بتزويد الشركة بالمعلومات التأمينية أو الاستعلام عن السجلات التأمينية.

        ٣٦. يجب على العضو استخدام الوسائل التقنية والحـاسوبيـة المتوافقة مع ما تمتلکه الشركة وأي تحديثات تطرأ عليها للحد من أي فقدان للمعلومات أو ضرر يلحق بها وذلـك وفقـاً للمعـايير التي تحـددها الاتفاقية.

      • الفصل السابع حقوق صاحب المعلومة التأمينية

        ٣٧. يحق لصاحب المعلومة التأمينية معرفة المعلومات التأمينية التي يحتوي عليھا سـجله التأميني، ويمکن له طلب نسخه من سجله التأميني من الشركة دون مقابل مالي.

        ٣٨. يحق لصاحب المعلومة التأمينية معرفة اسم وعنوان الأعضاء والجهات الرسمية المخولة التي قامت بالاستعلام عن سجله التأميني.

        ٣٩. يحق لصـا حب المعلومة التأمينية تقديم اعتراض إذا حوى سـجلـه ا لتـأ ميني معلومـات خـاطئـة وطلـب تصحيحها.

        ٤٠. في حال قيام العضو باتخاذ قرار سلبي بحق صاحب المعلومة التأمينية بسبب يعود كليًا أو جزئيًا إلى المعلومات التأمينية الواردة في السـجل التأميني، فعلى العضو أن يقوم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ القرار السلبي بإ شعار صاحب المعلومة التأمينية – عند طلبه – بما يتضمن المعلومات الآتية:

        أ) أسباب اتخاذ القرار السلبي.

        ب) وسائل التواصل مع الشركة وصورة من سجلھ التأميني.

      • الفصل الثامن الاعتراضات على المعلومات التأمينية

        ٤١. لصاحب المعلومة التأمينية حق الاعتراض في أي وقت على أي من المعلومات التأمينية الواردة في سجلھ التأميني بسبب عدم صحتھا، أو عدم تحديثها، أو عدم اكتمالها، وعلى الشركة التحقيق في موضوع الاعتراض دون مقابل مالي وخلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.

        ٤٢. يكون ا لتحقيق في الاعتراضـات وفحصهـا طبقـاً للإجراءات والمواعيد الآتية:

        أ) تلتزم الشركة خلال مدة أقصاها يومي عمل من تاريخ إبلاغها بالاعتراض بإشعار العضو الذي أصدر المعلومات التأمينية محل الاعتراض، مع ذكرجميع المعلومات التأمينية المتعلقة بالاعتراض بما في ذلك ما قدمه المعترض من معلومات ومستندات. ويلتزم العضو بالرد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يعد ذلك قرينة على صحة ما قدمه المعترض من معلومات.

        ب) تلتزم الشركة بأن تقوم باتخاذ قرار خلال فترة لا تزيد عن سبعة أيام عمل من استلامها رد العضو أو انتهاء الفترة المشار إليها في الفقرة أعلاه.

        ج) إذا ثبت من التحقيق صحة الاعتراض كلياً أو جزئياً، أو تبين أن المعلومة لا يمکن التأكد منها، فتلتزم الشركة بأن تقوم خلال يومي عمل من تاريخ اتخاذ القرار بحذف المعلومات التأمينية محل الاعتراض من السجل التأميني أو تعديلها حسب الأحوال.

        ٤٣. تلتزم الشركـة بـإبلاغ المعترض بـالإجراءات المتخـذة للتحقيق في اعتراضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.

        ٤٤. تلتزم الشركة بإبلاغ المعترض بنتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز خمسـة أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار، وعلى أن يتضمن الإبلاغ المعلومات الآتية:

        أ) نسخة من السجل التأميني لصاحب المعلومة التأمينية بعد تعديلها عند ثبوت صحة الاعتراض.

        ب) ملخص عن حقوق المعترض طبقاً لأحكام هذه القواعد في حالة ثبوت عدم صحة الاعتراض.

        ٤٥. على الشركة أن تشير في كل سجل تأميني تصدره أثناء التحقيق إلى الاعتراض المقدم على أي معلومة يتضمنها السجـل. وإذا لم يؤد التحقيق إلى تسوية الاعتراض فعلى الشركـة -بنـاءً على طلـب المعترض – القيـام بالإجراءات الآتية:

        أ)الإشارة إلى الاعتراض في أي سجل تأميني لاحق

        يتعلق بالمعترض ويتضمن المعلومات التأمينية المعترض عليها.

        ب) تضمين السجل ملخصاً واضحاً عن حقيقة المعلومات التأمينية المعترض عليها كما يراها المعترض.

        ج) إشعار خطي لأي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله التأميني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض، بوجود الاعتراض إذا شمل السجل أياً من المعلومات التأمينية محل الاعتراض.

        ٤٦. عند إلغاء أي معلومة واردة في سجل المعترض التأميني أو تعديلها، تلتزم الشركة بأن تشعر خطياً أي جهة يحددها المعترض حصلت على سجلھ التأميني خلال السنـة السابقـة على تقـديم الاعتراض بـالإلغاء أو التعديل.

        ٤٧. لصاحب المعلومة التأمينية -في حال رفض اعتراضه - التقدم إلى الجهة القضائية المختصة للنظر والفصل في اعتراضه ضد مصدر المعلومة التأمينية حسب الاختصاص.

      • الفصل التاسع الرقابة والإشراف

        ٤٨. فيما يخص تطبيق أحكام هذه القواعد؛ للمؤسـسـة أن تطلب من الشـركة تزويدها بأي بيانات أو معلومات بالشكل الذي تحدده، كما يكون لها القيام بالتفتيش.

        ٤٩. مع عدم الإخلال بمسئولية الموظفين المصرح لهم لدى الشـركة والأعضـاء عن أي تجاوز في هذا الشـأن؛ تكون الشركة والعضو مسؤولين عما يقع من موظفيهم من مخالفات لأحكام هذه القواعد.

        ٥٠. للمؤسسة عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه القواعد أن تقوم باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

        أ) إشعار الشركة أو العضو خطيًا، ومطالبة الشركة أو العضو بتصحيح أوضاعها خلال مدة محددة من تاريخ الإشعار.

        ب) في حال عدم التزام الشركة أو العضو بتصحيح أوضاعه خلال المدة المحددة في إشعار المؤسسة؛ فيكون للمؤسسة أن تقوم بإيقاف الشركة أو العضو من تبادل المعلومات التأمينية أو إلغاء موافقتها بشكل نهائي.

        ج) اتخاذ ما يلزم من الإجراءات النظامية الأخرى بحسب ما تقتضيه طبيعة المخالفة.

         

    • خدمة " نقد " للحصول على النقد عند الشراء من خلال نقاط البيع بإستخدام بطاقات الشبكة السعودية (مدى)

      بسم اللهِ الرَحمَن الرَحيم

      مؤسَّسة النقد العَربى السّعودى

      المركَز الرئيسي

      إدارة السياسات البنكية

      الرقم : 371000016319

      المرفقات : 1437-02-10

      تعميم

      سعادة/                                                                                                                      المحترم

       

      بعد التحية:

       

      بالإشارة إلى خدمة " نقد " (Purchase with Cashback) للحصول على النقد عند الشراء من خلال نقاط البيع بإستخدام بطاقات الشبكة السعودية (مدى).

       

      مرافق لهذا التعميم نسخة محدثة من وثيقة الإجراءات الفنية والتشغيلية لتطبيق الخدمة على نقاط البيع وعلى البنوك تطبيق جميع ما ورد في الوثيقة والإلتزام بحدود النقد المتاحة (400 ريال) يومياً.

       

      لمزيد من المعلومات والتنسيق بشأن هذه الخدمة يمكن التواصل على الرابط (www.mada.com.sa).

       

      وتقبلوا تحياتي،،،

      طارق بن عبدالرحمن السدحان

      وكيل المحافظ للرقابة

      نطاق التوزيع:

      - جميع البنوك العاملة في المملكة.

      - مكتب سعادة وكيل المحافظ للعمليات المصرفية.

      - إدارات المركز الرئيسي (الإدارة العامة لنظم المدفوعات ، الإدارة العامة للرقابة على البنوك، الإدارة العامة للشؤن القانونية).

    • قواعد الترخیص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية

      أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي القواعد أدناه بموجب قرار المحافظ رقم (۱۸/٤٤۰) وتاريخ ۱۰/۰٤/۱٤٤۰ ﮪ بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳۲) وتاريخ ۲/٦/۱٤۲٤ ﮪ (الموافق ۳۱/۷/۲۰۰۳م)، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳۰) وتاريخ ۲۷/٥/۱٤۳٤ ﮪ (الموافق ۸/٤/۲۰۱۳م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (۱/٥۹٦) وتاريخ ۱/۳/۱٤۲٥ ﮪ (الموافق ۲۰/٤/۲۰۰٤م)، وتماشياً مع الأمر السامي الكريم رقم (۳۱۲۰/م.ب) والصادر بتاريخ ۰٤/۰۳/۱٤۲٦ ﮪ والقاضي بالموافقة على فتح فروع شركات التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية وفق ما تقضي به الأحكام المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

      • المادة الأولى

        يسري نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وتعليمات المؤسسة على كل مالم يرد في شأنه نص خاص في هذه القواعد.

      • المادة الثانية

        أُصدرت هذه القواعد باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال تعارض اللغتين، فيعتمد نص اللغة العربية.

      • المادة الثالثة

        التعاريف: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

        ۳٫۱ النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳۲)وتاريخ

        ۰۲/۰٦/۱٤۲٤ﮪ (الموافق ۳۱/۰۷/۲۰۰۳م) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳۰) وتاريخ ۲۷/۰٥/۱٤۳٤ ﮪ (الموافق

        ۰۸/۰٤/۲۰۱۳م).

        ۳٫۲ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (۱/٥۹٦) وتاريخ ۰۱/۰۳/۱٤۲٥ ﮪ (الموافق۲۰/۰٤/۲۰۰٤م) .

        ۳٫۳ المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

        ۳٫٤ القواعد: قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية.

        ۳٫٥ تعليمات المؤسسة: تشمل أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو تعاميم تصدرها المؤسسة.

        ۳٫٦ مقدم الطلب: شركة التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية التي تُقدم طلب ترخيص لفتح فرع لها في المملكة العربية السعودية بموجب هذه القواعد.

        ۳٫۷ الشركة: شركة التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية المُرخص لها بفتح فرع في المملكة العربية السعودية.

        ۳٫۸ الفرع: فرع شركة التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية المُرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية.

        ۳٫۹ مساهمة الشركة: المبلغ الذي تقوم الشركة بإيداعه في حساب الفرع لممارسة أعماله في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لما هو محدد في المادة (۱٤) من هذه القواعد.

        ۳٫۱۰ الوديعة: نسبة من مساهمة الشركة التي يجب على شركة التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية إيداعها في بنك سعودي مُرخص لصالح حساب مؤسسة النقد العربي السعودي ووفقاً لما هو محدد في المادة (۱٤) من هذه القواعد، للحصول على الترخيص بموجب هذه القواعد.

        ۳٫۱۱ المناصب القيادية: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الفرع اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

        وتحمل بقية الكلمات أو العبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة في اللائحة التنفيذية.

      • المادة الرابعة

        ستُقيِّم المؤسسة استيفاء مقدم الطلب بشكل كامل لشروط الترخيص، وبالتحديد الآتي:

        ٤٫۱ تُقيِّم المؤسسة كافة ظروف مقدم الطلب وليس فقط تلك الخاصة بالفرع المقترح افتتاحه في المملكة العربية السعودية.

        ٤٫۲ ستأخذ المؤسسة في حسبانها أثناء عملية التقييم جميع المسائل ذات الصلة، بما في ذلك-على سبيل المثال لا الحصر-طبيعة ونطاق التنظيم والرقابة اللذين يخضع لهما مقدم الطلب في بلده الأم، ومدى تعاون السلطة الرقابية في البلد الأم مع المؤسسة في تبادل المعلومات ذات العلاقة بمقدم الطلب.

        ٤٫۳ ستقوم المؤسسة بالتواصل مع أي سلطة رقابية في بلد مقدم الطلب الأم، وستأخذ في الحسبان أي معلومات تتلقاها منها بشأن مقدم الطلب، ويتضمن ذلك ما يتعلق بمدى كفاية موارد مقدم الطلب وملاءمته للحصول على الترخيص، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تسيير شؤون مقدم الطلب بطريقة سليمة واحترازية.

        ٤٫٤ لن تُرخِّص المؤسسة لمقدم الطلب بافتتاح فرع لممارسة أعمال التأمين و/أو إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية دون توافر ما يلي:

        ٤٫٤٫۱ تأكيد من السلطة الرقابية في البلد الأم أن مقدم الطلب مُرخَّص له حاليًا بمزاولة نفس أنشطة التأمين المقدَّم طلبُ الترخيص بها، وأنه تمت ممارستها على مدى الثلاث سنوات الماضية.

        ٤٫٤٫۲ تأكيد السلطة الرقابية في البلد الأم أن مقدم الطلب يتمتع بالملاءة المالية ومستوفٍ جميع المتطلبات التنظيمية لديها.

        ٤٫٤٫۳ تعهد مقدم الطلب باستيفائه لمتطلبات الملاءة المالية التي تنطبق كما لو كان مقر مقدم الطلب في المملكة العربية السعودية.

        ٤٫٤٫٤ تأكيد مقدم الطلب أن رأس ماله المدفوع يساوي أو يزيد عن المبلغ المطلوب لأي شركة تأمين و/أو إعادة تأمين محلية.

        ٤٫٤٫٥ تعهد مقدم الطلب بأن الفرع لن يباشر أغراضًا تختلف عن أعمال التأمين و/أو إعادة التأمين التي حصل على ترخيص من المؤسسة لمزاولتها إلا إذا كانت لازمة أو مكملة لتلك الأعمال.

        ٤٫٤٫٦ تأكيد مقدم الطلب على أحقية المؤسسة في تبادل المعلومات الرقابية ذات الصلة بمقدم الطلب مع السلطة الرقابية في البلد الأم خلال مرحلة طلب الترخيص أو بعد إصدار الترخيص.

        ٤٫٤٫۷ تعهد مقدم الطلب بأن الفرع سيزاول أعماله بموجب النظام ولائحته التنفيذية وتعليمات المؤسسة والأنظمة ذات العلاقة.

      • المادة الخامسة

        لن تُرخِّص المؤسسة لفرع مقدم الطلب بمزاولة العمل في المملكة العربية السعودية ما لم:

        ٥٫۱ يتمتع الفرع بوجود قانوني ومادي، وبنية تحتية كاملة في المملكة العربية السعودية، بشكل يتناسب مع طبيعة ونطاق أنشطته في المملكة.

        ٥٫۲ يضع الفرع إجراءات إدارية ومحاسبية في المملكة العربية السعودية مماثلةً لما هو مطلوب من الشركات المحلية وبما يتناسب مع طبيعة الفرع، تساعده على إعداد حساباته المتعلقة بأعماله التي يمارسها في المملكة العربية السعودية، على أن يحتفظ بجميع السجلات اللازمة لهذه الأعمال داخل المملكة.

        ٥٫۳ يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً بشكل كامل عن أعمال الفرع، إلا أنه على الشركة تشكيل لجنة من ثلاثة ممثلين على الأقل للإشراف على أعمال الفرع بشكل مباشر ويتطلب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة على تعيينهم، وتتم معاملة هذه اللجنة بشكل مماثل لمجلس إدارة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المحلية من ناحية المهام والمسؤوليات كما تلتزم اللجنة بعقد عدد من الاجتماعات السنوية بالمملكة بشكل مماثل لاجتماعات مجالس الإدارة للشركات المحلية.

        ٥٫٤ تعيين مدير عام للفرع مقيم في المملكة العربية السعودية ومُخول بالعمل نيابة عن مقدم الطلب ولديه صلاحية قبول واستلام أي مستندات نيابة عن مقدم الطلب.

        ٥٫٥ جميع المناصب القيادية في الفرع يتم شغلها بواسطة أفراد معينين ومقيمين في المملكة، موافق عليهم من قبل المؤسسة.

      • المادة السادسة

        يجب على مقدم الطلب تقديم طلب الترخيص إلى المؤسسة محتوياً على ما يلي:

        ٦٫۱ فيما يتعلق بأعمال مقدم الطلب ككل:

        ٦٫۱٫۱ تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

        ٦٫۱٫۲ عقد التأسيس.

        ٦٫۱٫۳ النظام الأساس.

        ٦٫۱٫٤ الهيكل التنظيمي.

        ٦٫۱٫٥ السجل التجاري

        ٦٫۱٫٦ قرار الموافقة على فتح فرع بالمملكة العربية السعودية صادر من مجلس إدارة مقدم الطلب.

        ٦٫۲ فيما يتعلق بأعمال الفرع:

        ٦٫۲٫۱ خطة العمل لخمس سنوات، تشمل بحد أدنی ما يلي:

        ٦٫۲٫۱٫۱ أنواع أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين التي يزمع الفرع ممارسة النشاط فيها.

        ٦٫۲٫۱٫۲ التكاليف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.

        ٦٫۲٫۱٫۳ معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع مراعاة متطلبات هامش الملاءة.

        ٦٫۲٫۱٫٤ التكاليف السنوية بناءً على معدلات النمو المتوقعة للنشاط.

        ٦٫۲٫۱٫٥ قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.

        ٦٫۲٫۱٫٦ معدل الخسارة المتوقعة، والمخصصات الفنية حسب نوع نشاط التأمين موثقة من خبير إكتواري مؤهل.

        ٦٫۲٫۱٫۷ الملاءة المالية المتوقعة.

        ٦٫۲٫۱٫۸ العدد المتوقع للموظفين.

        ٦٫۲٫۱٫۹ القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين فيما يخص الأنشطة التي يرغب الفرع إعادة التأمين عليها.

        ٦٫۲٫۱٫۱۰ خطة تسويق المنتجات.

        ٦٫۲٫۱٫۱۱ خطة توسع الفرع في المملكة.

        ٦٫۲٫۱٫۱۲ أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارجيه للأعمال الخاصة بالفرع.

        ٦٫۲٫۲ ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل مبلغ مساهمة الشركة المشار إليها في المادة (۱٤) من هذه القواعد، صادر لصالح المؤسسة من بنك سعودي مُرخص ويجدد تلقائيًا حتى سداد مساهمة الشركة.

        ٦٫۲٫۳ تقدير الدخل الإجمالي من أقساط التأمين حول العالم، وكذلك الدخل الصافي بعد حسم أقساط إعادة التأمين المسندة في كل سنة من السنوات المالية الخمس الأولى بعد الترخيص ومقسمة بين المملكة العربية السعودية وأماكن أخرى.

        ٦٫۲٫٤ ملخص لترتيبات إعادة التأمين للأنشطة التي يمارسها مقدم الطلب خارج المملكة العربية السعودية بما يشمل الحد الأعلى لنسبة احتفاظ مقدم الطلب لكل خطر أو حدث بعد إحالة جميع أعمال إعادة تأمين.

        ٦٫۲٫٥ بيان يوضح هامش الملاءة المالية الحالي لمقدم الطلب، وهامش الملاءة المالية المطلوبة بناء على متطلبات البلد الأم، وأساس حساب هامش الملاءة المطلوب.

        ٦٫۲٫٦ القوائم المالية لمقدم الطلب عن كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة.

        ٦٫۲٫۷ تصنيف مقدم الطلب للسنوات الثلاث الماضية من أحد شركات التصنيف العالمية، على سبيل المثال لا الحصر:

        • ستاندرد آند بورز
        • إي إم بيست
        • موديز
        • فيتش
      • المادة السابعة

        يلتزم مقدم الطلب بدفع رسوم دراسة وإصدار الترخيص المحددة في اللائحة التنفيذية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين للمؤسسة.

      • المادة الثامنة

        عند دراسة طلب ترخيص فرع مقدم الطلب، ستولي المؤسسة اهتمامًا لكافة أنشطة مقدم الطلب حول العالم ونوع الرقابة الذي تخضع له هذه الأنشطة، كما قد تنظر المؤسسة في التقارير التي يصدرها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، مثل: برنامجهما لتقييم القطاع المالي (FSAP) في أي دولة حول العالم. وفي حال لم يكن مقدم الطلب خاضعًا للرقابة في دولة أخرى (على سبيل المثال: لا تقوم بعض الدول بتنظيم شركات إعادة التأمين)، أو إذا كان مقدم الطلب خاضعًا للتنظيم في دولة لا تلتزم جوهريًا بالمعايير الأساسية للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) أو معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، فحينئذٍ سيتم النظر في الطلب بعد الحصول على المعلومات اللازمة بشأن مساهمي الشركة، وهيكلها الإداري، ومركزها المالي.

      • المادة التاسعة

        أخذًا بالاعتبار نسبة الاحتفاظ بمبالغ الاشتراكات المحددة في اللائحة التنفيذية و/أو تعليمات المؤسسة، يضمن الفرع أن يقابل التزاماته -بعد استثناء حصة إعادة التأمين-أصولٌ داخل المملكة.

        كما ينبغي ألا يكون هناك تحويل للأموال من الفرع إلى الشركة إلا إذا كانت بموجب ترتيبات لتقديم خدمات بين الشركة والفرع، موافق عليها من قبل المؤسسة، أو من بند الأرباح المبقاة المبينة في بيان المركز المالي السنوي المُدقق للفرع والمقدم إلى المؤسسة بموجب المادة (۱٥) من هذه القواعد بعد الحصول على موافقة المؤسسة، على أن يكون الفرع ملتزماً بمتطلبات هامش الملاءة المحددة في اللائحة التنفيذية وتعليمات المؤسسة.

      • المادة العاشرة

        تكون إدارة الأصول المستثمرة في الفرع عن طريق إدارة الاستثمار الموجودة في الفرع أو من خلال بنك سعودي مُرخص أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، وتُطبق المتطلبات الاستثمارية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتعليمات المؤسسة على الفرع.

      • المادة الحادية عشرة

        تُفرض تكاليف الإشراف والتفتيش المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية من مجموع الأقساط المكتتبة على جميع الأعمال التي يقوم بها الفرع، بعد استبعاد نصيب السوق المحلي من إعادة التأمين.

      • المادة الثانية عشرة

        تُطبق معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية و/أو تعليمات المؤسسة على أعمال الفرع.

      • المادة الثالثة عشرة

        على الفرع احتساب هامش الملاءة الخاص به وفقاً لمتطلبات احتساب هامش الملاءة المحددة في اللائحة التنفيذية وتعليمات المؤسسة.

      • المادة الرابعة عشرة

        قبل مزاولة الفرع لأعماله في المملكة العربية السعودية تودع الشركة في حساب الفرع مبلغ مساهمة الشركة بحد أدنی مئة مليون ريال في حال ممارسة نشاط التأمين ومئتا مليون ريال في حال ممارسة نشاط إعادة التأمين، ويتم تحديد نسبة الوديعة النظامية لكل شركة بناءً على تصنيفات وكالة ستاندرد آند بورز أو ما يعادلها، على سبيل المثال لا الحصر، إي إم بيست أو موديز أو فيتش، وذلك على النحو الآتي:

        التصنيف الائتمانينسبة الوديعة
        AAA%۱۰
        AA%۲۰
        A%۳۰
        أخرى٤۰% بحد أدنی

        على الشركة إخطار المؤسسة عند خفض تصنيفها الائتماني وإيداع المبلغ الفارق للوديعة المقررة للتصنيف الائتماني الأدنی خلال تسعين (۹۰) يومًا من تاريخ انخفاض التصنيف، أما في حال ارتفاع التصنيف الائتماني للشركة فإنه يحق للشركة التقدم بطلب إلى المؤسسة لخفض الوديعة لتصل إلى المبلغ المقرر لهذا التصنيف على أن يتم تفعيل التغيير بعد مض ي سنة من تاريخ رفع التصنيف، ويحق للمؤسسة في أي وقت ووفق سلطتها التقديرية المطلقة أن تستبعد وكالات تصنيف أو تضيف عليها عند تطبيق هذه المادة، كما يحق للمؤسسة أن تربط الوديعة بفئات تصنيف مختلفة.

        تُطبق الأحكام الخاصة بالاحتياطي النظامي المذكور في النظام على الفرع بمبلغ يصل إلى مبلغ مساهمة الشركة بموجب هذه المادة.

      • المادة الخامسة عشرة

        يلتزم الفرع بتقديم نماذج تقارير منتظمة إلى المؤسسة بشكل مماثل لتلك المطلوبة من شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المحلية.

      • المادة السادسة عشرة

        تلتزم الشركة بتقديم إفصاحات منتظمة إلى المؤسسة لإثبات ملاءتها المالية المقررة بموجب المتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، كما تلتزم الشركة بتزويد المؤسسة بأي قرارات ذات تأثير على أعمال الفرع، على سبيل المثال لا الحصر القرارات المتعلقة برأس المال، هامش الملاءة، مجلس الإدارة، وتحتفظ المؤسسة بحق إضافة متطلبات أخرى وفق سلطتها التقديرية.

      • المادة السابعة عشرة

        لا يجوز أن تزيد اكتتابات الفرع عن عشرة (۱۰) أضعاف مبلغ مساهمة الشركة واحتياطاته إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

      • المادة الثامنة عشرة

        يجب على الشركة تقييم وضمان مدى كفاية المخصصات الفنية للفرع بشكل ربع سنوي، وتُعد الشركة في كل الأحوال مسؤولة عن تغطية التزامات حملة الوثائق وأي التزامات أخرى على الفرع. كما للمؤسسة توظيف وديعة الفرع المشار إليها في المادة (۱٤) من هذه القواعد لتسوية مطالبات حملة الوثائق.

    • ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء - 30 06 2021

      أصدر البنك المركزي السعودي هذه الضوابط بموجب قرار المحافظ رقم (3/س/442) وتاريخ 1442/11/19ه، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11ه، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02ه (الموافق 2003/07/31 م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (296/1) وتاريخ 1425/03/01ه (الموافق 2004/4/20م).
       

      • المادة الأولى المقدمة

        يجب الالتزام بهذه الضوابط مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، واللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

      • المادة الثانية التعريفات

        1. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه الضوابط المعاني المبينة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
        2. ولغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط؛ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

          أ. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
          ب.النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
          ج. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين .التعاوني
          د. الضوابط: ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء.
          ه. تعليمات البنك المركزي: اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي.
          و. أصحاب العمل: الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
          ز. الشركة: الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين الصحي وفقاً لأحكام النظام.
          ح. الوسيط: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل البنك المركزي بممارسة أعمال وساطة التأمين وفقاً لأحكام النظام.
          ط . وعاء المخاطر: وعاء تُجمع فيه مخاطر عدد من أصحاب العمل لغرض الحصول على تغطية التأمين الصحي بمبدأ الأعداد الكبيرة.
          ي. أعضاء الوعاء: أصحاب العمل المشاركين في وعاء المخاطر.
          ك. الوثيقة: وثيقة التأمين الصحي الصادرة من الشركة لصاحب العمل.
          ل. القسط : المبلغ الذي يدفعه صاحب العمل للشركة مقابل موافقة الشركة على التأمين الصحي على المستفيدين.
          م. المستفيد: الموظف و/أو تابعية لدى صاحب العمل.
          ن. اتفاقية الالتزام: عقد التزام ما بين الوسيط وصاحب العمل لبدء الأعمال الخاصة بوعاء المخاطر.
          س. سجل المطالبات: كشف المطالبات التأمينية لصاحب العمل موضحاً مبالغ كل مطالبة وتفاصيلها وفقاً لنموذج سجل المطالبات الصادر عن البنك المركزي.

         

         

      • المادة الثالثة النطاق

        تطبق أحكام هذه الضوابط على أوعية المخاطر، والوسيط والشركة، وعلى أصحاب العمل في علاقتهم مع الوسيط والشركة.

      • المادة الرابعة الغرض

        تهدف هذه الضوابط إلى وضع اطار تنظيمي لآلية إنشاء وإدارة الوسيط لوعاء المخاطر لغرض جمع أصحاب العمل فيها للحصول على تغطية التأمين الصحي الملائمة بسعر مناسب، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة ما .بين أصحاب العمل والوسيط والشركة

      • المادة الخامسة قواعد ومتطلبات إنشاء وإدارة أوعية المخاطر

        1. يجوز إنشاء وعاء المخاطر لأصحاب العمل من خلال الوسيط الحاصل على موافقة البنك المركزي لممارسة خدمة إنشاء وإدارة أوعية المخاطر التأمينية.
        2. ينشئ ويجدد الوسيط وعاء المخاطر بمشاركة عدد من أصحاب العمل، وفقاً للحد الأدنی من المستفيدين والحد الأعلى من نسبة مشاركة كل صاحب عمل المحددة في الملحق (۱) من هذه الضوابط.
        3. توقَع اتفاقية الالتزام بين كل صاحب عمل والوسيط، على أن تتضمن اتفاقية الالتزام بحد أدنی الآتي:

          أ. تعهد صاحب العمل بعدم التواصل مع وسيط أو شركة أخرى بشأن الحصول على تغطية التأمين الصحي قبل انتهاء المهلة المحددة للوسيط بتقديم العروض والمبينة في المادة (السابعة) من هذه الضوابط.
          ب. تفويض صاحب العمل للوسيط لتمثيل صاحب العمل لدى .الشركة
          ج. تحديد منافع التغطية التأمينية
          د. عدد المستفيدين
          ه. أحكام انسحاب صاحب العمل من وعاء المخاطر خلال فترة المفاوضات للمشاركة في وعاء المخاطر أو بعد .الانضمام له
          و. آلية تقديم الشكاوى والمطالبات التأمينية
          ز. التزامات صاحب العمل والوسيط فيما يتعلق بوعاء المخاطر.
        4. يتم إصدار وثيقة منفصلة من الشركة لكل عضو من أعضاء الوعاء، ويكون تاريخ بداية ونهاية سريان الوثيقة موحد لجميع الوثائق.
        5. تُحدد الوثيقة الصادرة لكل عضو في الوعاء حد التغطية التأمينية
        6. تكون منافع التغطية التأمينية لأعضاء الوعاء موحدة ويجوز أن يحتوي وعاء المخاطر على فئات مختلفة من التغطية التأمينية وبحد أقصى (3) فئات، كما يحق لكل صاحب عمل إضافة منافع تأمينية إضافية لتغطيتهم، بتكلفة إضافية.
        7. لا يحق للوسيط إضافة أصحاب عمل خلال سريان وعاء المخاطر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
      • المادة السادسة التزامات الوسيط

        إنشاء وإدارة وعاء المخاطر

        1. الحصول على موافقة البنك المركزي لممارسة خدمة إنشاء وإدارة أوعية المخاطر، ويشترط في الوسيط للممارسة الخدمة أن يكون ذو كفاءة وقدرة في وساطة التأمين الصحي وتقديمه لنموذج اتفاقية الالتزام، وإجراءاته الداخلية لتطبيق هذه الضوابط وأي متطلبات أخرى يحددها البنك المركزي..
        2. للبنك المركزي اشتراط حصول الوسيط على عدم ممانعة البنك المركزي قبل إنشاء أي وعاء مخاطر جديد.
        3. الحصول على شهادة حجم المنشأة لكل صاحب عمل والصادرة من الجهة المختصة، على أن تكون مُصدرة كحد أقصى قبل ثلاثة أشهر من تاريخ طلب صاحب العمل بالمشاركة في وعاء المخاطر.
        4. عدم التعامل مع صاحب عمل لديه اتفاقية التزام سارية مع وسيط .أخر
        5. بذل اللازم بأن يكون أعضاء الوعاء ذو أنشطة متشابهة وفقاً لتصنيف الأنشطة الاقتصادية المعتمد في المملكة، وفي حال كان أحد أعضاء الوعاء ذو أنشطة اقتصادية متعددة ومختلفة فيدرج في وعاء المخاطر للنشاط الاقتصادي ذو المخاطر الأعلى.
        6. بذل العناية اللازمة لتكون مخاطر الوعاء متوازنة أخذاً بالاعتبار .جميع سجلات المطالبات لأصحاب العمل إن وجدت
        7. التأكد من فهم وتحديد متطلبات التغطية التأمينية لأصحاب العمل.
        8. الالتزام بالحد الأدنی والأعلى لنسب وعدد المستفيدين في وعاء المخاطر.
        9. التأكد من التوضيح كتابيًا لأصحاب العمل الخدمات التي يقدمها الوسيط فيما يتعلق بوعاء المخاطر ومسؤوليات أعضاء الوعاء وطبيعة العلاقة بين كل الأطراف (أصحاب العمل والوسيط والشركة) بشكل واضح وشامل.
        10. الحصول على إشعار من صاحب العمل عند الرغبة في الخروج من وعاء المخاطر أو إيقاف التفاوض للمشاركة في وعاء المخاطر خلال المدة المحددة في اتفاقية الالتزام.
      • المادة السابعة تقديم العروض

        1. التفاوض مع الشركة نيابةً عن أعضاء الوعاء ووفقاً لمتطلباتهم.
        2. تزويد الشركة بكل ما يتوفر لديه من معلومات وبيانات بما يشمل سجلات مطالبات أعضاء الوعاء.
        3. تقديم ثلاثة عروض تغطية تأمينية على الأقل لأعضاء وعاء المخاطر.
        4. تقديم عروض التغطية التأمينية لأعضاء الوعاء خلال المددة المحددة في المحلق (۱) من تاريخ الحصول على التفويض في اتفاقية الالتزام.
        5. عدم تقديم تقييم خاطئ أو غير عادل لأعضاء الوعاء بشأن إحدى عروض التغطية التأمينية لمجرد ضمان اكتمال نصاب إحدى .أوعية المخاطر القائمة لدى الوسيط.
        6. على الوسيط عند تقديم عروض التغطية التأمينية عرضها على أعضاء الوعاء للاختيار بينها مع:

          أ. بيان عرض التغطية التأمينية والأسعار
          ب. بيان خيارات التحمل
          ج. بيان خيارات الشبكة الطبية
          د. بيان خيارات الفئة التأمينية
          ه. بيان مميزات خدمة ما بعد البيع لكل شركة.
          و. بيان نسبة العمولة التي يتحصل عليها من التعاقد مع أي شركة.
          ز. أخذ العرض الذي يختاره أغلبية أعضاء الوعاء، بعد تقديم توصية حيال العرض الذي يراه الوسيط الأنسب بناءً على طلبات التغطية التأمينية للأعضاء.
        7. لا يجوز للوسيط اختيار عرض التغطية التأمينية من تلقاء نفسه، أو تشجيع أعضاء الوعاء على اختيار تغطية تأمينية من إحدى الشركات بسبب نسبة العمولة التي يتحصل عليها من الشركة.
      • المادة الثامنة دور الوسيط بعد البيع

        1.  الرد على استفسارات أعضاء الوعاء فيما يتعلق بالوثيقة والتغطية التأمينية.
        2.  إخطار أعضاء الوعاء حال الحصول على أي إشعارات من قبل الشركة وتأكيد استلامهم لها.
        3.  تقديم الإرشاد الكافي لأعضاء الوعاء بشأن تقديم المطالبات وطلب الموافقات الطبية للعلاج وتقديم المعلومات الخاصة بالتعامل مع المطالبات.
        4.  تزويد صاحب العمل بالمنافع التأمينية والشبكة الطبية التابعة لوثيقة التأمين.
        5.  توضيح طريقة تقديم الشكاوى وإجراءات الفصل في منازعات أعضاء الوعاء والشركة عند عدم موافقة الشركة على العلاج.
      • المادة التاسعة تجديد الوثيقة

        1.  التأكد من معرفة أعضاء الوعاء بتاريخ انتهاء الوثيقة.
        2.  التواصل مع أعضاء الوعاء قبل انتهاء الوثيقة بثلاثة أشهر على الأقل وتحديد الأعضاء الراغبين في التجديد ويتم تجديد اتفاقية الالتزام بناءً على ذلك.
      • المادة العاشرة التزامات الشركة

        1.  تقديم العرض والتسعيرة للوسيط خلال المددة المحددة في المحلق (۱) من تاريخ اكتمال مستندات طلب الوسيط .
        2.  تسليم سجل المطالبات خلال (۱۰) أيام عمل من طلب صاحب العمل أو الوسيط بناءً على تفويض صاحب العمل للوسيط .
        3.  إصدار سجل مطالبات منفصل لكل صاحب عمل وإصدار سجل مطالبات لوعاء المخاطر يتضمن جميع أعضاء الوعاء موضحاً نسبة كل صاحب عمل في سجل المطالبات لوعاء المخاطر.

         

      • المادة الحادية عشر التسعير

        1.  يتم تسعير وثائق أعضاء الوعاء ككل بما يتوافق مع آلية الشركة بالتسعير لعملائها ذوي الأعداد الكبيرة بما يتوافر لديها من معلومات.
        2.  تكون الأسعار لجميع أعضاء الوعاء موحدة ومصنفة حسب نوع المستفيد (على سبيل المثال موظفين، أبناء، زوجة، زوج، والدين)، وذلك أخذاَ بالاعتبار وجود فئات مختلفة من التغطية التأمينية في وعاء المخاطر وفقاً للفقرة (٦) من المادة (الخامسة).

         

      • المادة الثانية عشر دفع الأقساط التأمينية

        1.  يكون تسديد القسط مباشرةً من صاحب العمل للشركة.
        2.  يسدد قسط التأمين كاملاً قبل بداية التغطية التأمينية.
      • إلغاء الوثيقة

        الثالثة عشرلكل عضو في وعاء المخاطر طلب إلغاء الوثيقة بعد (٦) أشهر من تاريخ سريان الوثيقة، على أن يقوم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين أخرى بحيث تبدأ التغطية التأمينية الجديدة من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة الصادرة له كعضو في وعاء المخاطر، مع بقاء وعاء المخاطر على نفس خصائصه والمزايا التعاقدية لبقية أعضاء الوعاء.
      • المادة الرابعة عشر الإخلال بالالتزامات /عدم الالتزام

        يعد عدم الالتزام بمتطلبات هذه الضوابط مخالفةً للنظام ولائحته .التنفيذية، ويُعرض المخالف للعقوبات النظامية.

      • الملحق (۱)

        ضوابط إنشاء وتجديد الوعاء 
        الحد الأدنی للمستفيدين500
        الحد الأقصى لنسبة مستفيدين كل صاحب20%
        عمل من حجم وعاء المخاطر ككل
        مدة تقديم الوسيط عروض التغطية التأمينية لأعضاء الوعاءخلال (20) یوم عمل
        مدة تقديم شركة التأمين العرض والتسعيرة للوسيطخلال (10) أيام عمل
    • ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية

      أصدر البنك المركزي السعودي هذه الضوابط بموجب قرار المحافظ رقم (۱/س/٤٤۲) وتاريخ ۱٤٤۲/٠٤/٣٠هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ، والمُعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (٥٩٦/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٠١هـ.

      • المقدمة

        يجب الالتزام بهذه الضوابط مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية إضافة إلى اللوائح و القواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك .المركزي

      • التعريفات

        لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت :في هذه الضوابط - المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك

        .البنك المركزي: البنك المركزي السعودي

        .النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

        .اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

        .الضوابط: ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية

        المنتج التأميني: منتجات التأمين العام، والتأمين الصحي، وتأمين الحماية .والادخار التي تسوقها وتبيعها الشركة للأفراد أو المجموعات

        الشركة: شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام .مراقبة شركات التأمين التعاوني

        اللجنة: لجنة المنتجات المشكلة داخلياً من ممثلي الإدارة العليا في الشركة والمبينة .مهامها في هذه الضوابط

        .منتج الأفراد: المنتجات التأمينية المقدمة إلى العملاء الأفراد وتابعيهم وعائلاتهم

        .منتج المجموعات: المنتجات التأمينية المقدمة إلى أي شخصية اعتبارية

        الرقم التعريفي: الرقم المخصص من قبل البنك المركزي لكل منتج تأميني من .منتجات الشركة

        قائمة التدقيق: نماذج مخصصة يضعها البنك المركزي لطلبات منتجات التأمين .تتضمن المستندات اللازم على الشركة إرفاقها عند تقديم طلب اعتماد منتج جديد

      • الغرض

        تهدف هذه الضوابط إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق وبيع المنتج التأميني من قبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتج التأميني الذي يتطلب إما موافقة البنك المركزي المسبقة أو إشعارالبنك المركزي قبل تسويقها وبيعها، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتج .التأميني

      • نطاق التطبيق

        .تسري هذه الضوابط على كافة المنتجات التأمينية

      • الفصل الأول إجراءات اعتماد المنتج التأميني

        • المنتج التأميني الذي یتطلب موافقة البنك المركزي المسبقة

          ۱. تخضع منتجات الأفراد إلى إجراءات موافقة البنك المركزي المسبقة على المنتج قبل تسويقه وبيعه.

          ۲. يجب أن تتقدم الشركة بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي، مرفق به المستندات المطلوبة، وذلك قبل (۳۰) يوم عمل على الأقل من التاريخ المتوقع لتسويق وبيع منتج الأفراد.

           

          ۳. يقوم البنك المركزي بإشعار الشركة باكتمال

          الطلب من عدمه خلال (٥) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وإشعارها بالنواقص.

          ٤. يقوم البنك المركزي بإشعار الشركة بالملاحظات

          على المنتج خلال (۱٥) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب.

          ٥. في حال وجود نواقص أو ملاحظات على الطلب، يجب على الشركة استكمال النواقص أو استيفاء الملاحظات خلال )۱٥( يوم عمل من تاريخ إشعار البنك المركزي، ويمكن تمديد المهلة لمدة مماثلة عند تقديم الشركة .لمبررات يقبلها البنك المركزي

          ٦. في حال لم يتم استكمال النواقص أو استيفاء الملاحظات خلال المدة المحددة في البند )٥( أعلاه، يُعد الطلب لاغ ويتعين على الشركة إعادة تقديم .الطلب

          ۷. يجب على الشركة عدم تسويق وبيع المنتج التأميني للأفراد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي وتخصيص رقم تعريفي للمنتج.

        • المنتج التأميني الذي یتطلب إشعار البنك المركزي

          ۱. تخضع منتجات المجموعات لإجراءات إشعارالبنك المركزي بالمنتج التأميني قبل البدء بتسويقه وبيعه.

          ۲. تقوم الشركة بتقديم إشعار للبنك المركزي بمنتج المجموعات مشتملًا على جميع المستندات المطلوبة قبل تسويقه وبيعه.

          ۳. يؤكد البنك المركزي استلامه لإشعار الشركة بمنتج المجموعات ويتم تزويد الشركة برقم تعريفي للمنتج خلال (٥) أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار.

          ٤. يحق للشركة البدء بتسويق وبيع منتجات المجموعات فور الحصول على الرقم .التعريفي

          ٥. للبنك المركزي الحق بتوجيه أي شركة-متى ما رأت ذلك ضروريًا- بوجوب التقدم للحصول على موافقتها على منتج المجموعات وتطبيق الإجراءات .الواردة في المادة )5( من هذه الضوابط

        • المستندات المطلوبة لتقدیم طلب الموافقة المسبقة أو الإشعار

          ۱. تعبئة قائمة التدقيق الخاصة بكل نوع من أنواع المنتجات التأمينية، مرفق بها المستندات المبينة في قائمة التدقيق.

          ۲. تقديم شهادة الاعتماد موقعة من لجنة المنتجات، وفقًا للملحق (أ).

          ۳. مستند معتمد من اللجنة يوضح ما يلي :

          .الهدف من طرح المنتج التأميني وفئة العملاء المستهدفين

          .طريقة تسويق وبيع المنتج التأميني

          .الاحتفاظ

          .أسباب تعذر إعادة التأمين مع شركات إعادة تأمين محلية

          .أي مستند آخر داعم ذو صلة بطبيعة المنتج التأميني

          :٤. يجب أن تشمل وثيقة منتج التأمين كحد أدنی على العناصر التالية

          .أ- التعريفات

          .ب- بيانات المؤمن له

          .ج- وصف التغطية التأمينية وحدودها

          .د- فترة التغطية

          .ه- الاستثناءات

          .و- الأحكام والشروط العامة

          .ز- التحمل

          .ح- قسط التأمين

          .ط - أحكام المطالبات

          .ي- الإلغاء

          .ك- آلية توزيع الفائض

          .ل- الاختصاص القضائي

          .م- التغطيات الإضافية

          .ن- قائمة بالممتلكات أو المخاطر المؤمن عليها

          .٥. ترتيبات إعادة التأمين

      • الفصل الثاني لجنة المنتجات

        • تشكيل اللجنة

          ۱. يجب على الشركة تشكيل لجنة داخلية تكون مرجعيتها للجنة إدارة المخاطر.

          ۲. يجب أن يكون أعضاء اللجنة من ممثلي الإدارة العليا في الشركة وعلى الأخص، الإدارات المعنية بالالتزام والاكتتاب والمخاطر، والأعمال الإكتوارية، وإعادة التأمين، والمطالبات، والتسويق والشؤون القانونية وأي عضو ترى الشركة مناسبة إضافته.

          ۳. يتم إشعار البنك المركزي بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة وأي تغييريطرأ عليها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تشكيلها أو حدوث أي تغيير.

        • مسؤوليات اللجنة

          ۱. ضمان جودة تصميم المنتج التأميني وتطويره، وتقييم مخاطر وأداء هذا المنتج التأميني، والتأكد من توافقه مع المتطلبات النظامية.

          ۲. مراجعة المنتج التأميني الذي يتطلب الحصول على موافقة البنك المركزي، والمنتج التأميني الذي يتطلب إشعار البنك المركزي للتأكد من توافقها مع جميع المتطلبات النظامية ومبادئ حماية العملاء وضمان سلامته من الناحية الفنية، ومراجعة طلب تقديمها قبل رفعه للبنك المركزي.

          ۳ . تقييم أداء المنتج التأميني سنويًا، ومدى جدوى تسويق وبيع المنتج التأميني الحالي والتوصية باستمرار تقديمه، أو سحبه، أو تعديله.

          ٤ . رفع التقارير للجنة إدارة المخاطر لمساعدة الشركة في المراقبة الفعّالة لمخاطر المنتج التأميني الذي تقدمه.

          ٥ . إصدارشهادة اعتماد اللجنة المبينة في الملحق (أ) من هذه الضوابط.

          ٦ . ضمان أن يكون لدى الشركة أنظمة وضوابط داخلية لإدارة المخاطر المتعلقة بالمنتج التأميني.

          ۷ . بما لا يخل بالتزامات الوظائف الرقابية داخل الشركة، تعتبر اللجنة مسؤولة عن حوكمة تطبيق الشركة لهذه الضوابط.

      • الفصل الثالث الرقم التعريفي

        ۱ .يخصص البنك المركزي رقم تعريفي لكل منتج تأميني من منتجات الشركة، ويتضمن رمز خاص للشركة وللمنتج التأميني. ويستخدم نفس الرقم التعريفي للمنتج التأميني عند طلب أي تغطيات إضافية عليه.

        ۲ . يجب على الشركة الحصول على رقم تعريفي لكل منتج تأميني من منتجاتها قبل التسويق والبيع. 

        ۳ .لا يحق للشركة تسويق و بيع المنتج التأميني دون الإشارة إلى الرقم التعريفي للمنتج الصادرمن البنك المركزي في جميع المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني، على سبيل المثال لا الحصرمواد التسويق، وثيقة التأمين، وجدول وثيقة التأمين.

      • الفصل الرابع أحكام عامة

        ۱. يجب أن يُسعرالمنتج التأميني على أسس الحسابات الإكتوارية السليمة، وأن تكون الأسعار عادلة، ووفقًا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ذات العلاقة.

        ۲. للبنك المركزي إذا رأى أن المنتج التأميني الذي تقدمه الشركة لا يتوافق مع أهداف النظام واللائحة، توجيه الشركة بإجراء أي تعديل أو منع استمرار تقديم المنتج التأميني للعملاء الجدد أو إيقاف بيعه وتسويقه، وذلك مع توضيح الأسباب حتى استيفاء الشركة جميع ملاحظات البنك المركزي.

        ۳. تلتزم الشركة بالأحكام المبينة في الصيغة النموذجية أو الصيغ الموحدة لوثائق التأمين الصادرة عن البنك المركزي والحد الأدنی للتغطيات الواردة فيها.

        ٤. على الشركة الاحتفاظ بسجل محدث بجميع منتجاتها التأمينية لأغراض عمليات إشراف ورقابة البنك المركزي.

        ٥. يجب على الشركة ضمان أن المنتج التأميني يُقدم بالمستوى المطلوب من المعاملة العادلة والأمانة والشمول المالي، وأنها تتماش ى مع مبادئ حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.

      • الملحق (أ) شهادة اعتماد لجنة المنتجات

         

        اسم الشركة

        Insurer’s name

         

        تاريخ تقديم الطلب

        Application submission date

         

        اسم المنتج التأميني

        Insurance Product name

         

        فئة المنتج (أفراد أو مجموعات)

        Product Class (Individual or corporate)

         

        نوع المنتج التأميني

        Product type

         

         

        :نتعهد بموجب هذه الشهادة بما یلي
        ۱) دراسة الهدف العام من تقديم المنتج التأميني، والعملاء المستهدفين، ومدى ملاءمة المنتج للطرح في السوق.
        ۲) توافق المنتج التأميني بالكامل مع مبادئ التأمين والمتطلبات النظامية.
        ۳) توضيح جميع التفاصيل في مستندات وثيقة التأمين بحيث يمكن للعميل اتخاذ قرار مدروس بناءً عليها.
        ٤) دراسة التوقعات الإكتوارية والمالية، والأثر المحاسبي، والحصة السوقية، والتأثير في هوامش الملاءة المالية، وترتيبات رأس المال وإعادة التأمين.
        ٥) دراسة للإيجابيات والسلبيات المرتبطة بطرح المنتج التأميني، ومراعاة مصالح المؤمن لهم.
        ٦) توفير أنظمة فعالة لدعم بيع المنتج التأميني.
        ۷) توصية لجنة المنتجات بمناسبة المنتج التأميني لتقديم طلب الموافقة والتسويق.

         

        توقيع رئيس لجنة المنتجات:

        :الاسم

         

         

        :المنصب

        :التاريخ

         

    • انظمة مؤسسة النقد العربي السعودي في مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب

       


    • الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية

      أصدر البنك المركزي السعودي هذه الوثيقة بموجب قرار المحافظ رقم (2/س/443) وتاريخ 1443/07/09ه، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02ه، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1434/05/27ه، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/01/23 ه، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/03/01هـ. ،

      • الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامية على عقد العمالة المنزلية

        • المادة الأولـی مقدمة

          تُحدد هذه الوثيقة الحد الأدنی للتأمين الإلزامي على عقد العمالة المنزلية طبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات المبينة بجدول الوثيقة أو المعدلة في الملحق باعتبارها حدود التعويض المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية مقابل موافقة طالب التأمين بدفع القسط المتفق عليه، ويُحظر على الشركة وصاحب العمل الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية عمّا جاء في هذه الوثيقة ويجوز لهم الاتفاق على إضافة تغطيات غير مبيّنة في هذه الوثيقة.

        • المادة الثـانية التعريفات

          يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

          1. الوثيقة: الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية.

          2. صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه أو عن طريق جهة استقدام مرخص لها لأداء خدمة منزلية، أو نُقلت له خدمات عامل الخدمة المنزلية.

          3. جهة الاستقدام: شركة أو مكتب الاستقدام الذي قام بالتوسط في استقدام عامل الخدمة المنزلية لمصلحة صاحب العمل.

          4. عامل الخدمة المنزلية: كل شخص ذو صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل أو من يقوم مقامه ولو كان بعيداً عن نظارته، وتحدد الجهة المختصة مهن عامل الخدمة المنزلية.

          5. المؤمَّن لهم: صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية المستفيد من التغطية التأمينية حسب الأحكام المبينة في الوثيقة.

          6. المستفيد الأول: صاحب العمل.

          7. المستفيد الثاني: عامل الخدمة المنزلية.

          8. الشركة: شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

          9. طالب التأمين: جهة الاستقدام أو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب الوثيقة بالنيابة عن صاحب العمل.

          10. الحقيقة الجوهرية: أي معلومة تطلبها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة وقد تؤثر على قرار الشركة في قبول التأمين أو رفضه أو قبوله بشروط مختلفة.

          11. فترة التجربة: تجربة عامل الخدمة المنزلية لمدة لا تزيد عن (90) يوماً من تاريخ دخول عامل الخدمة المنزلية للمملكة.

          12. جدول الوثيقة: الجدول المرفق بالوثيقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها، ويحتوي على بيانات صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية كما يحتوي على حدود التغطية للمنافع التي تشملها التغطية التأمينية.

          13. الملحق: اتفاق بين الشركة وصاحب العمل لاحق على إصدار الوثيقة، لغرض إضافة تغطيات إضافية أو التعديل عليها أو إلغائها ويجب أن يكون مرفقًا بالوثيقة ولا يعارضها ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.

          14. القسط: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه طالب التأمين نيابة عن صاحب العمل للشركة مقابل موافقتها على تعويض المؤمن لهم عن الضرر الذي يكون السبب المباشر في وقوعها خطرًا مغطی بموجب الوثيقة.

          15. المطالبة: طلب تعويض عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن خطر مغطی بموجب الوثيقة.

          16. مقدم المطالبة: المستفيد الأول أو المستفيد الثاني أو ممثّل نظامي لأي منهما، الذي لحق به ضرر ناتج عن خطر مغطی بموجب الوثيقة.

          17. الخطر: حدث مغطی بموجب الوثيقة خلال مدة سريانها.

          18. العجز الكلي الدائم: وضع جسدي يحول دون ممارسة المؤمن لهم لأي عمل أو وظيفة لقاء أجر أو كسب مادي.

          19. العجز الجزئي الدائم: وضع جسدي أدى إلى فقد عضوٍ أو أجزاء من عضو في جسم المؤمن لهم أو فقد حاسة تحول دون ممارستهم لأي عمل أو وظيفة لقاء أي أجر أو كسب مادي.

          20. الأمراض الحرجة / المزمنة وهي:

          احتشاء عضلة القلب.

          أمراض الشرايين التاجية التي تتطلب

          جراحة مجازية (تطعيمية).

          السكتة الدماغية المترافقة مع إعاقة دائمة.

          سرطان متقدم (مهدد للحياة).

          الفشل الكلوي الذي يتطلب غسيل

          الكلى.

          زرع الأعضاء الرئيسية.

          التصلب اللويحي المتعدد المترافق بأعراض مستمرة.

          جراحة الشريان الأبهر.

          ارتفاع ضغط الدم الشريانيالرئوي

          الأساس ي.

          الشلل الدائم للأطراف.

          العمى الأمراض القلبية الوعائية.

          الصمم.

          التهاب الكبد المزمن.

          فيروس نقص المناعة البشريةوالعلل

          ذات الصلة بالHIV بما فيها مرض الإيدز.

          21. الحالات الطارئة أو القاهرة:

          حدث مفاجئ وغير متوقع يتعرض له (الأب، الأم، الابناء، الزوج/الزوجة) لعامل الخدمة المنزلية، ويضطر بسببه ترك العمل والعودة إلى بلده، وهي كالآتي:

          أ- الوفاة.

          ب- الأمراض التالية (السرطان، الفشل الكلوي، الحالات المتقدمة لفشل الكبد المزمن، زرع الأعضاء الرئيسية، شلل الأطراف، السكتة الدماغية، النوبات القلبية).

        • المادة الثالثة التغطية التأمينية

          القسم الأول:

          تلتزم الشركة بتعويض المستفيد الأول حسب التعويضات المبينة في هذه المادة ووفق الحدود المبينة في جدول الوثيقة في الحالات الآتية:

          1. وفاة عامل الخدمة المنزلية:

          أ- المصاريف الفعلية لإعادة جثمان عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه.

          ب- المصاريفالفعليةلإعادة

          المتعلقات والممتلكات الشخصية لعامل الخدمة المنزلية إلى وطنه.

          ج- المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل.

          2- عجز عامل الخدمة المنزلية الكلي الدائم أو الجزئي الدائم أو معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة أو الحالات الطارئة أو القاهرة:

          أ- المصاريف الفعلية لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه.

          ب-المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل.

          3- تغيُب عامل الخدمة المنزلية (الهروب): المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، شريطة ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الهروب أو يعلم بمكان اختفاء العامل الخدمة المنزلية خلال مدة سريان الوثيقة.

          4- امتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل: المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، شريطة ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الامتناع.

          5- الحالات الطارئة أو القاهرة: المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل.

          القسم الثاني:

          تلتزم الشركة بأن تعوض المستفيد الثاني حسب التعويضات المبينة في هذه المادة ووفق الحدود المبينة في جدول الوثيقة في الحالات الآتية:

          1- عدم قدرة صاحب العمل على سداد الرواتب المستحقة، نتيجة إصابة صاحب العمل بالعجز الكلي أو الجزئي الدائم، أو معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة أو وفاته:

          أ- إجمالي قيمة الراتب الشهري غير المدفوع لعامل الخدمة المنزليةلمدة لا تزيد عن أربعة أشهر.

          ب- مصاريف تذكرة سفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه.

          2- عجز عامل الخدمة المنزلية الكلي الدائم أو الجزئي الدائم أو معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة:

          أ. إجمالي قيمة الراتب الشهري لعامل الخدمة المنزلية لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر.

          ب. مصاريف تذكرة سفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه.

          3- الحالات الطارئة أو القاهرة:

          مصاريف تذكرة سفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه.

          القسم الثالث:

          تسري التغطيات التأمينية الواردة في القسمين الأول والثاني من هذه المادة وفق الآتي:

          في حالة استقدام عامل الخدمة المنزلية المعيّن بالاسم ورقم الجواز من قبل صاحب العمل ومن الدول المحددة من قبَل الجهة المختصة: - تسري كافة التغطيات التأمينية من تاريخ دخول عامل الخدمة المنزلية للمملكة.

          في حال استقدام عامل الخدمة المنزلية ممن يُطبق عليه مدة التجربة:

          أ. تسري التغطيات التأمينية أدناه من تاريخ دخول عامل الخدمة المنزلية للمملكة:

          وفاة أحد المؤمن لهم.

          عجز أحد المؤمن لهم الكلي الدائم أو الجزئي الدائم.

          الحالات الطارئة والقاهرة التي تحصل للمستفيد الثاني.

          ب. تسري بقية التغطيات التأمينية المبينة في القسم الأول والثاني من المادة الثالثة بعد انقضاء مدة التجربة.

        • المادة الرابعة بداية الوثيقة

          مع مراعاة أحكام بداية التغطيات التأمينية في القسم الثالث من المادة الثالثة من هذه الوثيقة، يبدأ سريان الوثيقة من تاريخ دخول عامل الخدمة المنزلية للمملكة.

        • المادة الخامسة حدود التعويض

          في حال وقوع ضرر ناتج عن خطر يترتب عليه دفع تعويض وفقًا لأحكام هذه الوثيقة فإن الحد الأقص ى لمسؤولية الشركة عن جميع المطالبات خلال فترة سريان الوثيقة هو مبلغ إجمالي قدره خمس وعشرون ألف ريال سعودي (25,000 ريال) وفق التقسيم المبين في جدول الوثيقة.

        • المادة السادسة الاستثناءات

          لا تشمل التغطية التأمينية بموجب هذه الوثيقة الآتي:

          1- أي مسؤولية أو مصاريف ناتجة عن عدم رض ى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته عن أداء عامل الخدمة المنزلية.

          2- أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي:

          أ. الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.

          ب. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، أو التسبب في اضطراب، أو التدخل في أي عمليات أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.

          ج. الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.

          د. ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.

        • المادة السابعة الإبلاغ وتسوية المطالبات

          1- إجراءات الإبلاغ عن حدوث الخطر للمستفيد الأول:

          على المستفيد الأول إخطار الشركة عند علمه بوقوع أي من الأخطار المغطاة تأمينياً - خلال فترة سريان الوثيقة - والمبينة في القسم الأول من المادة الثالثة من هذه الوثيقة على أن يراعي إبلاغ الجهات ذات العلاقة وفق الاتي:

          أ- عند تغيب عامل الخدمة المنزلية، على المستفيد الأول تبليغ الجهة المختصة.

          ب- عند امتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل، على المستفيد الأول التقدم للجهة المختصة لإثبات امتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل.

          2- إجراءات الإبلاغ عن حدوث الخطر للمستفيد الثاني:

          على المستفيد الثاني إخطار الشركة عند علمه بوقوع أي من الأخطار المغطاة تأمينياً والمبينة في القسم الثاني من المادة الثالثة من هذه الوثيقة على أن يراعي الإجراءات التالية:

          أ. في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب، على المستفيد الثاني أو من يمثله نظاماً إبلاغ الشركة.

          ب. تلتزم الشركة في غضون (7) أيام عمل من تاريخ استلام البلاغ عن حدوث الخطر بإبلاغ صاحب العمل في آخر عنوان مسجل لديها أو عن طريق الهاتف المسجل لديها عن البلاغ المقدم بعدم التزامه بسداد الرواتب.

          ج. عند استلام صاحب العمل للإبلاغ الوارد من الشركة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة، يتعين عليه تقديم إثبات للشركة من الجهة المختصة يفيد عدم قدرته على دفع الرواتب المستحقة لعامل الخدمة المنزلية بسبب إصابته بالعجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة، وذلك خلال (7) أيام عمل من تاريخ الحصول على الإبلاغ مالم تثبت حاجته لمدة أطول على أن يخطر الشركة بالمدة المتوقعة للحصول على الإثبات، وفي حال عدم تقديمه تلتزم الشركة بتعويض المستفيد الثاني والرجوع لمطالبة صاحب العمل بما تكبّدته من تعويضات وفق هذه الوثيقة.

          3- مستندات تقديم المطالبة:

          أ. على مقدم المطالبة أو من يمثله نظاما تقديم الوثائق والمستندات الأساسية المذكورة أدناه للبت بأي مطالبة بالتعويض وفق هذه الوثيقة:

          نموذج المطالبة.

          صورة عقد استقدام العمالة المنزلية مشفوعاً بمستندات تظهر تكلفة الاستقدام.

          ب. على المستفيد الأول، وبالإضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة تقديم المستندات التالية حسب التغطية التأمينية محل المطالبة:

          1- تقديم ما يثبت حالة عامل الخدمة المنزلية الصحية والجسدية وعدم مقدرته على أداء الواجبات الموكلة إليه من جراء إصابته بالعجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم أو بأي من الأمراض الحرجة أو المزمنة.

          شهادة وفاة عامل الخدمة المنزلية.

          ما يثبت وقوع أي من الحالات الطارئة/ القاهرة.

          ما يثبت التبليغ عن تغيّب عامل الخدمة المنزلية لدى الجهة المختصة.

          صورة من قرار الجهة المختصة بامتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل.

          4- إجراءات تسوية المطالبة:

          أ. يحق للمستفيد الأول أو المستفيد الثاني أو أي من ممثليهم التقدم بمطالبة للشركة بالتعويض عن خطر مغطی بموجب الوثيقة، على أن تلتزم الشركة بأن تزود مقدم المطالبة كتابةً خلال (5) أيام عمل بما يفيد استلام المطالبة وإعلامه بأي نواقص فيالمستنداتأوالبلاغات

          لاستكمالها.

          ب. تلتزم الشركة بتسوية المطالبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها (15) يوم عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات واكتمال إجراءات الإبلاغ المبينة في هذه المادة.

          ج. تلتزم الشركة بتسوية وتسديد المطالبات من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) أو عن طريق البنوك الرقمية للمستفيد الأول أو الثاني أو كليها أو من ينوب عنهما وفق أحكام نطاق التغطية التأمينية الواردة في الوثيقة.

          د. للشركة ولغرض تسوية المطالبة طلب إجراء فحوصات طبية للمستفيد الأول أو المستفيد الثاني على نفقة الشركة للتأكد من وقوع خطر مغطی بموجب الوثيقة.

          ه. في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية - المنصوص عليها في هذه الوثيقة–يحق لمقدم المطالبة تقديم شكوى عن طريق موقع(ساماتهتم)

          أو التقدم (www.samacares.sa)

          بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية للنظر في إلزام الشركة بتسوية المطالبة وتعويضه عن أي تكاليف تحمﱠلها نتيجة عدم تسوية المطالبة.

          و. عند رفض المطالبة جزئياً أو كلياً فإن الشركة تلتزم بالآتي:

          إبلاغ مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابياً أو عبر وسائل التواصل الإلكترونية.

          إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع (ساما تهتم)

          أو تقديم (www.samacares.sa)

          دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للنّظر فيها من قِبل اللجان.

          تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة.

        • المادة الثامنة الإلغاء

          1. في حال إلزامية التأمين:

          لا يحق للشركة أو صاحب العمل إلغاء هذه الوثيقة خلال مدة سريانها إلا في الحالات التالية:

          أ. إلغاء عقد العمالة المنزلية قبل دخول عامل الخدمة المنزلية إلى المملكة.

           

          ب. إصدار خروج نهائي لعامل الخدمة المنزلية.

          ج. نقل خدمات عامل الخدمة المنزلية –الذي لم يكمل سنتين من تاريخ دخوله المملكة لصاحب عمل آخر شريطة وجود وثيقة تأمين على عقد عمالة منزلية أخرى سارية المفعول.

          د. حصول المؤمن لهم على وثيقة تأمين أخرى على عقد العمالة المنزلية.

          2. في حال عدم إلزامية التأمين:

          يحق للمؤمن لهم إلغاء التأمين في أي وقت.

          وفي كلتا الحالتين يتم احتساب القسط المسترجع وفقاً للآتي:

          على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى صاحب العمل من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الخاص بصاحب العمل عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة في مقدمة الفقرة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته لصاحب العمل عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالاشتراك مخصومًا منه الرسوم الإدارية (مبلغ25ريالاً كحد أقص ى) ويكون الناتج هو الاشتراك المتبقي لتكون كالآتي:

          1(730-الأيام المستهلكة) :730 x الاشتراك ]- الرسوم الإدارية (مبلغ 25 ريالاً كحد أقص ى) = الاشتراك المتبقي.

          ويستثنى من إلزام الشركة بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود أي مطالبة -متعلقة بالوثيقة المُراد إلغاؤها - تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

          وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمﱠن له ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.

        • المادة التاسعة أحكام عامة

          1- على المؤمﱠن له إشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير في الحقيقة الجوهرية، وعلى الشركة إخطار المؤمن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على القسط التأميني نتيجة لذلك، وعدم إخطار الشركة للمؤمن له خلال خمسة أيام عمل يعني موافقتها على استمرار التغطية بذات القسط التأميني المتفق عليه عند التعاقد.

          2- الاحتيال:

          تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدم المؤمﱠن لهم أو من ينوب عنهم أو الغير أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جرّاء فعل متعمد من المؤمﱠن لهم أو من ينوب عنهم أو الغير، وللشركة الرجوع على أي طرف تتبيّن مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركًا أم متواطئًا، على أن تلتزم الشركة بتعويض الغير إذا كان حسن النية.

          3- الاختصاص القضائي والنظام واجب التطبيق:

          أ- يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفاتالتأمينية

          المنصوص عليها في نظام مراقبةشركاتالتأمين

          التعاوني.

          ب- لا تُسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعاتوالمخالفات

          التأمينية.

           

          جدول الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية

           

            
           

          رقم الوثيقة

           

            

          بيانات المؤمن لهم

           

            

          المؤمن له (عامل الخدمة المنزلية)

           

          المؤمن له (صاحب العمل)

           

             
            

          رقم السجل المدني للسعوديين / رقم إقامة لغير السعوديين (صاحب العمل)

           

            
            

          رقم جوازعامل الخدمة المنزلية (فور توفره)

           

            اسم المؤمن لهم

           

           

            

          (اسم عامل الخدمة المنزلية فور توفره)

           

               
            

          رقم الهاتف

          (رقم عامل الخدمة المنزلية فورتوفره)

           

               
            

          العنوان الوطني (لصاحب العمل)

           

               
                
           

          مبلغ القسط

           

               
            

          حد التغطية

           

          التغطية

           

           

          حد التغطية التأمينية*

           

               
                  
               

           

           

            

          بحد اقص ى 6,000 ريال

          سعودي

           

          المصاريف الفعلية لإعادة جثمان عامل الخدمة المنزلية

           

           

          *يجوز الاتفاق بين المؤمن له والشركة على زيادة حد التغطية التأمينية عن المبين في ھذا البند

           

                
            

          بحد اقص ى 1.000 ريال

          سعودي

           

          تكلفة إعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية لعامل الخدمة المنزلية المتوفي

           

               
            

          إجمالي قيمة راتب عامل الخدمة المنزلية على ألا تتجاوز قيمة التعويض رواتب أربعة أشهر وشريطة ألا تتجاوز قيمة الراتب الشهري مبلغ وقدره 2,000 ريال سعودي

           

          العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم لعامل الخدمة المنزلية

           

            
            إجمالي قيمة راتب عامل الخدمة المنزلية على ألا تتجاوز قيمة التعويض رواتب أربعةعدم التزام صاحب العمل بسداد الراتب  

           

           

              

          أشهر وشريطة ألا تتجاوز قيمة الراتب الشهري مبلغ وقدره 2,000 ريال سعودي

           

             
             

          المصاريف الفعلية لاستقدام بديل عن عامل الخدمة المنزلية

           

          تحسب التكاليف وفق المعادلة (إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل عامل الخدمة المنزلية بالأشهر) × المدة المتبقية من العقد بالأشهر، شريطة ألا تتجاوز تلك التكاليف مبلغاً قدره قيمة تكلفة الاستقدام، أو 20,000 ريال سعودي كحد أقص ى. القيمة الفعلية لتذكرة سفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه في حال إصابته بالأمراض الحرجة أو المزمنة، أو في الحالات الطارئة أو القاهرة على ألا تتجاوز قيمة تذكرة السفر مبلغاً وقدره 2,500 ريال سعودي

           

             

           

           

                     
            

          تحسب التكاليف وفق المعادلة (إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل عامل الخدمة المنزلية بالأشهر) × المدة المتبقية من العقد بالأشهر، شريطة ألا تتجاوز تلك التكاليف مبلغاً قدره قيمة تكلفة الاستقدام، أو 20,000 ريال سعودي كحد أقص ى.

           

          المصاريف الفعلية لاستقدام بديل عن عامل الخدمة المنزلية عند تغيُب أو امتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل

           

              

          تاريخ بدء سريان التغطية التأمينية

           

          فترة التغطية

           

             
           

          المنافع الإضافية

           

               

           

           

            

          الإفصاح

          الحقائق 

          الجوهرية الأخرى 

          التي تطلبها 

          الشركة

           
          يعد طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل طالب التأمين أو من يمثله نظامًا جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة والتي بدورها تشمل أحكام وشروط واستثناءات وحدود التعويض إضافة إلى جدولها وأي ملاحق یُتفق عليها سواءً في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريانها، وتشكل جميعها عقداً واحداً.

           

    • الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الحكومية

      • مؤسسة النقد العربي السعودي الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الحكومية

        • المقدمة والتعريفات

          صدرت هذه الوثيقة استناداً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۳۲ وتاريخ ۱٤۲٤/۰٦/۰۲هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/۳۰ وتاريخ ۱٤۳٤/۰٥/۲۷هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم ٥۹٦/۱ وتاريخ ۱٤۲٥/۰۳/۰۱هـ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ۷۹ وتاريخ ۱٤۳٥/۰۳/۰٥هـ بشأن التأمين الإلزامي على المركبات الحكومية.

          يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة إزاءها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

          ۱. وثيقة التأمين الإلزامي: وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير للمركبات التي يتعهد بمقتضاها المُؤمن بأن يعوض الغير عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة، مقابل القسط الذي يدفعه المُؤمن له، وتشمل هذه الوثيقة شهادة كفالة الغرم والملاحق (إن وجدت) على ألا يتعارض أي منهما أو يخالف الأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

          ۲. المُؤمن: شركة التأمين.

          ۳. المُؤمن له: الجهة الحكومية التي أبرمت مع المُؤمن وثيقة التأمين المبين أسمه في جدول الوثيقة.

          ٤. الجهة الحكومية: كل منشأة أو مرفق من المرافق العامة أو هيئة تقوم السلطة العامة / الدولة بتيسير أعمالها.

          ٥. السائق: كل من يقود مركبة أو معدة أشغال .عامة، أو دارجة آلية وقت الحادث

          ٦. المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، تسير أو تجر بقوة آلية، الموضحة مواصفاتها في كراسة .الشروط والمواصفات

          ۷. المركبة الخدمية: كل مركبة تستخدم كوسيلة لتيسير الأعمال المساندة للجهات الحكومية ومنها – على سبيل المثال لا الحصر- مركبات نقل البضائع أو المراسلات.

          ۸. المركبة الميدانية: المركبة التي تمارس مهامها ميدانيًا لإنفاذ المهام الجوهرية الخاصة بالجهة الحكومية المالكة.

          ۹. الغير: كل شخص طبيعي أو اعتباري يلحق به ضرر مغطى بموجب أحكام هذه الوثيقة باستثناء المُؤمن له و/أو السائق.

          ۱۰. الأضرار الجسدية: الوفاة و/أو الإصابات البدنية التي قد تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي أو الدائم أو المؤقت.

          ۱۱. الأضرار المادية: التلفيات التي قد تلحق بالممتلكات العائدة للغير.

          ۱۲. المصاريف الطبية: نفقات ومصاريف العلاج الطبي والأدوية التي يتحملها الغير بسبب حادث مغطى تأمينياً بموجب هذه الوثيقة.

          ۱۳. المصاريف الأخرى: المصاريف التي يتحملها الغير بسبب الحادث بما في ذلك مصاريف سحب أو نقل السيارة ومصاريف تقدير الأضرار.

          ۱٤. المطالبة: الإشعار الكتابي للمؤمن بطلب تعويض عن حادث مغطى بموجب أحكام هذه الوثيقة.

          ۱٥. مقدم المطالبة: الشخص الطبيعي أوالاعتباري المتضرر من حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة ويشمل ذلك ورثة الشخص الطبيعي في حال وقاته.

          ۱٦. التعويض: المبالغ التي يتعين على المُؤمن دفعها للغير ضمن الحد الأقصى للمسؤولية المدنية الوارد في هذه الوثيقة.

          ۱۷. القسط/ الاشتراك: المبلغ الذي يدفعه المُؤمن له للمؤمن مقابل موافقة المُؤمن على تعويض الغير عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطرمؤمن منه بموجب هذه الوثيقة.

          ۱۸. المسؤولية المدنية: مسؤولية المُؤمن له و/أو السائق تجاه الغير عما يتسبب فيه من أضرار مادية أو جسدية بفعل المركبة المُؤمن عليها.

           

          ۱۹. الحقيقة الجوهرية: أي حقيقة تؤثرعلى قرارالمُؤمن في قبول التأمين أو رفضه أو تؤثر على قسط التأمين أو على شروط العقد.

        • التغطية التأمينية

          حيث أن المُؤمن له قد تقدم إلى المُؤمن بطلب تأمين يُعد أساسًا لهذه الوثيقة ودفع (أو تعهد بدفع) القسط المطلوب منه، وقبل المُؤمن هذا الطلب، فإنه يلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواءً أكان ناشئًا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة العربية السعودية بتعويض الغير نقدًا في حدود الأحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة عن المبالغ جميعها التي يُلزم المُؤمن له أو السائق بدفعها لقاء:

          أ. الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها.

          ب. الأضرار المادية خارج المركبة.

        • حدود التغطية

          في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقًا لأحكام هذه الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة خلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية (بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية) والأضرار المادية معًا لن تتجاوز مبلغًا اجماليًا قدره ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (عشرة ملايين ريال سعودي)، حداً أقصى لمسؤولية المُؤمن.

        • مالا يجوز للمؤمن التمسك به تجاه الغير

          لا يجوز للمؤمن أن يتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليته عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسبب ارتكاب المُؤمن له أو السائق أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق المُؤمن بالرجوع على المُؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية، إن كان للرجوع ما يبرره وبما لا يتعارض مع الاستثناء المنصوص عليه في المادة السادسة في هذه الوثيقة.

        • الحالات التي يلتزم المُؤمن بتعويض الغيرعنه مع احتفاظه بحق الرجوع على المُؤمن له أوالسائق أو المسؤول عن الحادث

          للمُؤمن حق الرجوع على المُؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث لاسترداد ما دفعه للغير في :أي من الحالات الآتية

          ١ - أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة المُؤمن عليها:

          أ. مستعمله على وجه يخالف قيود الاستعمال المبينة في الجدول.

          ب. تحمل عددًا من الركاب يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة، وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز.

          ت. مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة.

          ث. قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبيًا بالقيادة بعد تناولها.

          ج. مسروقة أو مأخوذة غصبًا.

          ح. قيادة أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، أولا يحمل تصريحًا يؤهله لقيادة هذه الفئة من المركبات، أو بسبب إلغاء رخصة القيادة مؤقتًا أو بصفة دائمة.

          خ. مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادةً للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانئ البحرية مالم يكن مصرحًا للمركبة بالتواجد في النطاق المسموح به.

          ٢- إذا ثبت أن المُؤمن له أدلى ببيانات تختلف عن البيانات الحقيقية للمركبة أو عدم شمولية كراسة الشروط والمواصفات لبيانات من شأنها التأثير على قرار المُؤمن قبول تغطية الخطر أو قسط التأمين أو شروطه.

          ٣- إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المُؤمن له أو السائق.

          ٤- عدم إبلاغ المؤمن له المُؤمن كتابيًا خلال عشرة أيام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج التأمين.

          .٥- ترك سائق المركبة موقع الحادث

          ٦- إقرار المُؤمن له أو السائق بتحمل مسؤولية .الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالمُؤمن

          ۷- تجاوز السائق الإشارة الحمراء.

          ۸- السير بالمركبة عكس اتجاه السير.

          ۹- التفحيط.

          واستثناءً مما سبق، لا يحق للمؤمن الرجوع على المُؤمن له أو سائق المركبة الميدانية لاسترداد ما دفعه للغير في الحالات الآتية متى كانت مسبوقة بتصريح وقبول الجهة الأمنية ذات المرجعية الإدارية لسائق المركبة الأمنية ووفق الضوابط والمتطلبات الإجرائية الملحقة بهذه الوثيقة:

          ۱- إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المُؤمن له أو السائق.

          ۲- ترك سائق المركبة موقع الحادث لأسباب عملية.

          ۳- تجاوز السائق الإشارة الحمراء.

          ٤- السير بالمركبة عكس اتجاه السير.

        • إجراءات تسوية المطالبات

          ۱- يلتزم المُؤمن عند تلقي أي مطالبة أن يزود مقدمها بإيصال يُفيد بتلقي المطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما يلتزم المُؤمن بتعيين خبيرمعاينة أو مقدرخسائرإذا كان ذلك ضروريًا خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيايم من تاريخ .استلام المطالبة

          ۲- يلتزم المُؤمن بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك المغطاة بموجب هذه الوثيقة بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا هجريًا من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، وفي حال عدم التزام المُؤمن بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام المُؤمن لتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخرالمُؤمن في تسوية المطالبة (مثل أجرة سيارة بديلة).

          ۳- يلتزم المُؤمن إبلاغ مقدم المطالبة كتابيًا بقبول أو رفض المطالبة وفي حال قبول المطالبة يلتزم المُؤمن بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه، أما عند رفض المطالبة فإن المُؤمن يلتزم بالآتي:

          .أ. تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض

          ب. إبلاغ مقدم المطالبة إمكانية تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للنظر فيها من .قِبل تلك اللجان

          ت. تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار المُؤمن في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة .خطيًا

        • الشروط العامة

          ۱- تعدد مصادرالتأمين والتأمينات الأخرى:

          إذا كانت المركبة مؤمنه بنوع التأمين نفسه من أكثر من مؤمن، فلا يلتزم المُؤمن إلا بدفع جزء من قيمة التعويض أو المصاريف أو الأتعاب معادلًا للنسبة بين مبلغ التأمين وبين مبالغ التأمينات مجتمعة، أما في حال وجود نوع آخر من أي تأمين يغطي المسؤولية أوالمصاريف نفسها (مثل توافروثيقة تأمين شامل) فيكون المُؤمن مسؤول عن تغطية تلك المسؤولية، أو المصاريف تجاه الغير، ثم يحل محل المُؤمن له في مطالبة شركات التأمين الأخرى بدفع حصتهم النسبية من تلك المطالبة.

          ۲- التغيير:

          على المُؤمن له إشعار المُؤمن كتابيًا خلال عشرة أيام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب التأمين، ويجب على المُؤمن إشعار المُؤمن له خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تلقيه الإشعار المذكور في حال رفض تغطية المُؤمن له تأمينيًا.

          ۳- حق المُؤمن في تولي الإجراءات القضائية والتسوية:

          للمؤمن الحق في أن:

          أ. يمثل المُؤمن له أو السائق في أي تحقيق أو استجواب يتعلق بمطالبة تكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.

          ب. يتولى إجراءات الدفاع عن المُؤمن له أو السائق أمام أي جهة قضائية بشأن أي ادعاء أو اتهام له علاقة بحدث قد يكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.

          ٤ -حق المُؤمن في إدراج اسم السائق في نظام الشركةالسعودية للمعلومات الائتمانية (سمة):

          يحق للمؤمن في حال تعثر السائق عن سداد مستحقات المُؤمن الناشئة عن الحالات الموضحة في المادة السادسة من هذه الوثيقة والاستثناء المنصوص عليه في تلك المادة؛ إدراج اسم السائق في نظام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

          ٥- التزامات المُؤمن له أوالسائق عند وقوع حادث :مغطى بموجب هذه الوثيقة

          أ‌. إبلاغ الجهات المعنية فور وقوع حادث مُغطى بموجب هذه الوثيقة، وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء الإجراءات، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية أو انتظار مدة لا تقل عن ساعتين من وقت تقديم البلاغ.

          ب. عدم الإقرار بالمسؤولية بقصد الإضرار بالمُؤمن، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلغ لأي طرف في الحادث إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من المُؤمن.

          ت. التعاون مع المُؤمن وتحرير الوكالات الشرعية التي تمكنه من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن المُؤمن له أو السائق، إذا أبدى رغبته في ذلك.

          ث. أن يقوم على نفقة المُؤمن بجميع الأعمال اللازمة لضمان حق المُؤمن في تحصيل أي مبالغ يستحقها من أي طرف آخر نتيجة .تعويض يقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة

          ٦- التزامات المُؤمن في حال التأخر في تسوية :مطالبة مكتملة المستندات 

          يلتزم المُؤمن بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة المتضررة بسبب تأخرالمُؤمن في تسوية المطالبة عن خمسة عشر يوماً من اكتمال مستندات المطالبة وعدم تقديم .مبررات مقنعة للتأخر في سداد التعويض

          ۷- الاحتيال:

          تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المُؤمن له أو السائق أومن ينوب عنهما أو الغيرأساليب أووسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المُؤمن له أو ،السائق أو الغير أو التواطؤ مع أي منهما وللمؤمن الرجوع على أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركًا أو متواطئًا، على أن يلتزم المُؤمن بتعويض الغيرإذا كان حسن النية.

          ۸- الإلغاء:

          لا يحق للمؤمن ولا للمؤمن له إلغاء هذه الوثيقة :بعد إصدارها إلا في أي من الحالات الآتية

          ۱. اسقاط سجل المركبة.

           

          ۲. انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.

          ۳. تقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة أخرى.

          وفي حال رغبة المُؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى المُؤمن مرفقًا بها طلب الإلغاء، ويلتزم المُؤمن بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ :طلب الإلغاء طبقًا للجدول الآتي

           

          فترة سريان الوثيقة قبل طلب الإلغاءالجزء النسبي من الاشتراك الذي تلتزم الشركة بدفعة للمؤمن له
          7 - 1أيام87,5 %
          30 - 8يومًا75 %
          60 – 31يومًا60 %
          90 – 61يومًا50 %
          120 – 91يومًا45 %
          150 – 121يومًا40 %
          180 – 151يومًا35 %
          210 – 181يومًا25 %
          240 – 211يومًا20 %
          270 – 241يومًا10 %
          365 – 271يومًاصفر

          وبالرغم مما تقدم يظل المُؤمن والمُؤمن له والسائق ملزمين بأحكام هذه الوثيقة بشأن .الالتزامات الناشئة قبل إلغائها

          ۹- إصدارالوثيقة والإشعاربالتجديد:

          لا يحق للمؤمن إصدارهذه الوثيقة ما لم تكن ،مرتبطة آليًا مع نظام شركة نجم لخدمات التأمين ويجب على المُؤمن إشعار المُؤمن بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل موعده بأسبوعين ليتمكن من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة .أخرى

          ۱۰- الاختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق:

          أ. يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل في لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة رقم (۲۰) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳۲) وتاريخ ۱٤۲٤/۰٦/۰۲ هـ

          ب. لا تُسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

        • الاستثناءات (الحالات غيرالمغطاة تأمينياً بموجب هذه الوثيقة)

          لن يكون المُؤمن مسؤول عن سداد تعويضات في أي :من الحالات الآتية

          ۱- أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة عن الآتي:

          أ. الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لن تعلن) أو الحرب الأهلية.

          ب. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثروة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية، ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو ،عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني .أو أي من قطاعاته

          ت. الاضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية .أو العمالية

          ث. ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الاشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن .الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي

          ج. الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، أو .الزلازل، أو الفيضانات، أو البراكين

          ۲- الوفاة أو الإصابة الجسدية للمؤمن له، أو السائق.

          ۳- الخسارة أو الضرر للمركبة المُؤمن عليها، أو للممتلكات العائدة إلى السائق داخل المركبة أو خارجها.

          ٤- الضرر أو الخسارة التي تلحق بالبضائع .المنقولة بواسطة المركبة المُؤمن عليها

          ٥- الغرامات أو العقوبات المالية، أو الضمانات، أو الكفالات التي قد تفرض بسبب .الحادث على المُؤمن له أو السائق

          ٦- الحوادث التي تقع خارج حدود المنطقة .الجغرافية المحددة في جدول الوثيقة

        • توزيع الفائض

          يُوزع الفائض على المُؤمن لهم وفقًا لأحكام المادة السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳۲) وتاريخ ۱٤۲٤/۰٦/۰۲ هـ.

        • اعتماد نص الوثيقة باللغة العربية

          في حال وجود اختلاف في النص ما بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية يتم اعتماد نص اللغة .العربية

    • الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

      الرقم: 202300000257التاريخ (م): 2023/1/17 | التاريخ (هـ): 1444/6/25
      • المادة الأولـی: مقدمة

        تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنی للتأمين الإلزامي على المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث طبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطية المبينة أدناه باعتبارها حدود التعويض المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية، وذلك مقابل موافقة المؤمن له بدفع القسط المتفق عليه، ويُحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية عمّا جاء في هذه الوثيقة.

      • المادة الثـانية: التعريفات

        يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة إزاءها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

        1. الوثيقة: الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

        2. الشركة: الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

        3.المؤمَّن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرَم مع الشركة وثيقة التأمين والمبيّن اسمه في جدول الوثيقة.

        4. السائق: كل من يقود المركبة ويحمل رخصة قيادة.

        5. المركبة المؤمن عليها (المركبة): كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، تسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، الموضحة مواصفاتها في الوثيقة (لا تشمل القطارات).

        6. الطرف الثالث: كل شخص طبيعي أو اعتباري تلحق به خسارة أو ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة باستثناء المؤمَّن له و/أو السائق أو المتسبب في الحادث.

        7. الحادث: كل واقعة ألحقت ضررًا بطرف ثالث نتيجة استعمال المركبة أو انفجارها أو احتراقها أو تناثرها أو حركتها أو اندفاعها الذاتي أو وقوفها.

        8. الأضرار الجسدية: الوفاة أو الإصابات البدنية التي قد تلحق بالطرف الثالث بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت.

        9. الأضرار المادية: التلفيات التي قد تلحق بالممتلكات العائدة للطرف الثالث.

        10. المصاريف: جميع التكاليف التي يتحملها الطرف الثالث بسبب الضرر الناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة.

        11. المطالبة: طلب تعويض عن ضرر ناتج عن خطر و/أو خسارة غير مستثنى في الوثيقة.

        12. مقدم المطالبة: الشخص الطبيعي أو من يمثله نظاميًا أو الممثل النظامي للشخص الاعتباري الذي لحق به ضرر أو خسارة.

        13. التعويض: ما يتعين على الشركة تقديمه للطرف الثالث ضمن الحد الأقصى للمسؤولية المدنية الوارد في هذه الوثيقة.

        14. القسط: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له للشركة مقابل موافقتها على تعويض الطرف الثالث عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطرًا غير مستثنى في الوثيقة.

        15. المسؤولية المدنية: مسؤولية المؤمَّن له أو السائق تجاه الطرف الثالث عما يتسبب فيه من أضرار مادية أو جسدية أو المصاريف بفعل المركبة.

        16. الحقيقة الجوهرية: أي معلومة طلبتها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة وقد تؤثر جوهريًا على قرار الشركة في قبول التأمين أو رفضه أو قبوله بشروط مختلفة.

        17. حق الرجوع: حق الشركة في استيفاء ما دفعته من تعويض للطرف الثالث من المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث عن الضرر الناتج من إحدى حالات الرجوع.

        18. جدول الوثيقة: الجدول المرفق بالوثيقة والمتضمن لبيانات المؤمن له والمركبة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.

        19. الملحق: اتفاق بين الشركة والمؤمن له لاحق على إصدار الوثيقة، بإضافة أو تعديل أو إلغاء تغطيات غير أساسية، ويجب أن يكون مرفقًا بالوثيقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.

      • المادة الثـالثة: التغطية التأمينية

        تلتزم شركة التأمين إذا وقع حادث داخل أراضي المملكة العربية السعودية وألحق ضررًا ناتجًا عن خطر غير مستثنى في الوثيقة وضمن حدود الأحكام والشروط الواردة بها بتعويض الطرف الثالث عما يُلزم المؤمَّن له أو السائق أو المتسبب في الحادث بتقديمه لقاء:

        أ. الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها.

        ب. الأضرار المادية التي تلحق بالطرف الثالث.

        ج. المصاريف.

      • المادة الرابعة: حدود التغطية

        في حال وقوع حادث يترتب عليه التعويض لطرف ثالث وفقًا لأحكام هذه الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان الوثيقة بالنسبة للأضرار الجسدية والأضرار المادية والمصاريف معًا لن تتجاوز مبلغًا إجماليًا قدره 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال سعودي) كحدٍ أقصى لمسؤولية الشركة وفق الملحق "أ" المرفق في الوثيقة.

      • المادة الخامسة: الحالات التي تلتزم الشركة بتعويض الطرف الثالث عنها مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمَّن له أو السائق أو المتسبب في الحادث

        أولاً: للشركة حق الرجوع على المؤمَّن له أو السائق لاسترداد ما قدم للطرف الثالث من تعويضات عن أي من الحالات الآتية:

        1. السير بالمركبة عكس اتجاه السير.

        2. تجاوز الإشارة الحمراء.

        3. أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة:

        أ. مستعملة على وجه يخالف قيد الاستعمال المبين في جدول الوثيقة.

        ب. تحمل عددًا من الركاب يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة، وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز.

        ج. إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، أو كانت منتهية وقت الحادث مالم تجدد الرخصة المنتهية خلال (50) يومًا من تاريخ الحادث

        ثانيًا: إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة غصبًا فإن للشركة حق الرجوع على المتسبب في الحادث، ولها الرجوع على المؤمن له في حال لم يخطر الجهات المختصة دون عذر مقبول.

        ثالثًا: على الشركة إخطار المؤمن له أو السائق خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة التي تنطبق عليها إحدى حالات الرجوع، كما على الشركة ممارسة حق الرجوع خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تسوية المطالبة.

        رابعًا: لا يجوز للطرف الثالث في حال كان شخص اعتباري مطالبة الشركة عن تكاليف علاج الأضرار الجسدية التي تحمّلها في حال انطبقت إحدى حالات الرجوع على ذات المطالبة.

      • المادة السادسة: الاستثناءات

        لن تكون الشركة مسؤولة عن سداد التعويضات في أي من الحالات الآتية:

        1. الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمَّن عليها، أو للممتلكات العائدة إلى أي من المؤمَّن له أو السائق داخل المركبة أو خارجها، أو التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة أو تلك التي في عهدته أو تحت إشرافه أو أمانة لديه.

        2. الوفاة أو الإصابة الجسدية للمؤمَّن له، أو السائق.

        3. إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة.

        4. إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بالقيادة فيها داخل المطارات أو الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مصرح لها بدخول لهذه الأماكن.

        5. إقرار المؤمَّن له أو السائق بتحمل مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة.

        6. تواطؤ المؤمن له مع الطرف الثالث على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث.

        7. الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين.

        8. ثبوت وقوع الحادث عمدًا.

        9. الغرامات أو العقوبات المالية، أو الكفالات التي قد تفرض بسبب الحادث على المؤمَّن له أو السائق.

        10. هروب السائق من موقع الحادث دون عذر مقبول.

        11. التفحيط

        12. أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي:

        أ. القيادة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.

        ب. الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.

        ج. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.

        د. الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.

        هـ. ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.

        و. الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، أو الزلازل، أو الفيضانات، أو البراكين.

      • المادة السابعة: إجراءات تسوية المطالبات

        1. تلتزم الشركة عند استلام أي مطالبة بأن تزوِّد مقدمها بما يُفيد استلامها للمطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال ثلاثة أيام عمل (للأفراد) وتسعة أيام عمل (للشخص الاعتباري) من تاريخ استلام المطالبة.

        2. تلتزم الشركة بتسوية المطالبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل (للأفراد) وخمسة وأربعين يوم عمل (للشخص الاعتباري) من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات من مقدم المطالبة.

        3. تلتزم الشركة بإبلاغ مقدم المطالبة بقرار قبول أو رفض المطالبة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، وفي حال قبول المطالبة كليًا أو جزئيًا تلتزم الشركة بتوضيح التعويض وكيفية التوصل إليه وتسوية المطالبة خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة.

        4. مع مراعاة المدد المحددة في الفقرات (3،2،1) من هذه المادة تلتزم الشركة بتسوية المطالبة –بحسب الحال- من خلال أحد الخيارات الآتية:

        أ. عرض خيار إصلاح مركبة الطرف الثالث. على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل بحد أقص ى للأفراد و (45) يوم عمل للشخص الاعتباري.

        ب. تسديد المطالبة من خلال تحويل مبلغ التعويض إلى الحساب البنكي للطرف الثالث مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).

        5. مع مُراعاة المدد المحددة في الفقرات رقم (3،2،1) من هذه المادة تلتزم الشركة بتسوية المطالبة في حال تقديم المطالبة بعد إصلاح المركبة على أن يقوم مقدم المطالبة بتزويد الشركة بالآتي:

        أ. الفواتير الفعلية للإصلاح ويشترط مباشرة الحادث من الجهة المخولة بمباشرته.

        ب. تزويد الشركة بتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح الصادر عن الجهة المرخصة.

        6. في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي يحق لمقدم المطالبة تقديم شكوى عن طريق موقع ساما تهتم  (Samacares.sa) أو التقدم  بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتسوية المطالبة وتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.

        7. أما عند رفض المطالبة جزئياً أو كلياً فإن الشركة تلتزم بالآتي :

        أ. تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض الكلي أو الجزئي.

        ب. إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع ساما تهتم  (Samacares.sa) أو تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية للنّظر فيها من قِبل تلك اللجان.

        ج. تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرارالشركة في حال طَلبِ مقدم المطالبة ذلك من الشركة.

      • المادة الثامنة: الإلغاء

        لا يحق للشركة ولا للمؤمن له إلغاء هذه الوثيقة بعد إصدارها إلا في الحالات الآتية:

        1- إسقاط سجل المركبة

        2- انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر

        3- وجود وثيقة تأمين بديلة تُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.

        على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة في مقدمة الفقرة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالقسط مخصومًا منه العمولة والرسوم الإدارية (مبلغ 30 ريالاً كحد أقصى) ويكون الناتج هو الاشتراك المتبقي لتكون كالآتي:

        (365-الأيام المستهلكة) /365 × القسط – خصم العمولة - خصم الرسوم الإدارية (مبلغ 30 ريالاً كحد أقصى) = الاشتراك المتبقي.

        ويستثنى من إلزام الشركة بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المُزمع إلغاؤها وعلى ذات المركبة-تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

        وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمَّن له والسائق ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.

      • المادة التاسعة: الشروط العامة

        1- التغيير في الحقيقة الجوهرية:

        على المؤمَّن له إشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير في الحقيقة الجوهرية، وعلى الشركة إخطار المؤمَّن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على القسط التأميني، أو إرجاع جزء منه في حال ترتب على ذلك تخفيض، وعدم إخطار الشركة للمؤمن له يعني موافقتها على استمرار التغطية بذات القسط التأميني المتفق عليه عند التعاقد.

        2- حق الشركة في تولي الإجراءات القضائية والتسوية.

        للشركة الحق في أن:

        أ. تمثّل المؤمَّن له أو السائق في أي تحقيق أو استجواب يتعلق بمطالبة تكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.

        ب.تتولى إجراءات الدفاع عن المؤمَّن له أو السائق أمام أي جهة قضائية بشأن أي ادعاء أو اتهام له علاقة بحدث قد يكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.

        ج. يجب على المؤمَّن له إخطار الشركة بأسرع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.

        3- حق الشركة في إدراج اسم المؤمَّن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين:

        يحق للشركة في حال تعثر المؤمَّن له عن سداد اشتراك الوثيقة إدراج اسم المؤمَّن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين.

        4- التزامات المؤمَّن له أو السائق عند وقوع خطر غير مستثنى في الوثيقة:

        أ. إبلاغ الجهات المختصة فور وقوع حادث، وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء الإجراءات، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية.

        ب. عدم الإقرار بالمسؤولية بقصد الإضرار بالشركة، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلغ لأي طرف في الحادث إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة.

        ج. أن يقوم على نفقة الشركة بجميع الأعمال اللازمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف آخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة.

        5- الاحتيال:

        تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدم المؤمَّن له أو السائق أو من ينوب عنهما أو الطرف الثالث أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمَّن له أو السائق أو الطرف الثالث أو التواطؤ مع أي منهم، وللشركة الرجوع على أي طرف تتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركًا أم متواطئًا، على أن تلتزم الشركة بتعويض الطرف الثالث إذا كان حسن النية.

        6- إصدار الوثيقة والإشعار بالتجديد:

        لا يحق للشركة إصدار هذه الوثيقة ما لم تكن مرتبطة إلكترونيًا بنظام الشركة الحاصلة على موافقة البنك المركزي بتقديم خدمة جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية، ويجب على الشركة إشعار المؤمَّن له قبل موعد تاريخ انتهاء الوثيقة بعشرين يوم عمل ليتمكن من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.

        7- مالا يجوز للشركة التمسك به تجاه الطرف الثالث:

        مع مراعاة المادة السادسة من هذه الوثيقة لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الطرف الثالث بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمَّن له أو السائق أو المتسبب في الحادث أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أم بعده أم بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمَّن له أو السائق أو المتسبب في الحادث بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره.

        8- الاختصاص القضائي والنظام الواجـب التطبيق:

        أ. يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

        ب. لا تُسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

      • جدول الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

        جدول الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

         

         نوع المؤمن لهرقم الوثيقة

        بيانات المؤمن له

        رقم هوية المؤمن له

         

        1- للأفراد:

        • رقم السجل المدني للسعوديين
        • رقم إقامة لغير السعوديين

         

        2-رقم الحاسب الآلي للشركات و المؤسسات

        اسم المؤمن له

         

         

        رقم الهاتف

         

         

        العنوان الوطني

         

         

        بيانات المركبة

        رقم هوية مالك المركبة

         

        اسم مالك المركبة

         

        رقم لوحة المركبة

         

        رقم الهيكل

         

        لون المركبة

         

        تاريخ انتهاء رخصة السير

         

        نوع هيكل المركبةرقم البطاقة الجمركية
        ماركة المركبةسنة التصنيع
        طرازالمركبةغرض الاستعمال
        نوع تسجيل المركبة:لوحة (مركبة خاصة/مركبة نقل خاص/ حافلة خاصة/ مركبة نقل عام/ حافلة عامة/ مركبة أجرة/ دبلوماسية وقنصلية/ مؤقتة/ مركبة أشغال عامة/ تصدير/ دراجة نارية)
        نوع التغطيةتأمين المسؤولية المدنية ضد الطرف الثالث
        أسماء السائقين المُسمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة (مع رقم رخص القيادة الخاصة بهم) 
        الحدود الجغرافية:داخل أراضي المملكة العربية السعودية
        قيد الاستعماليجب على المؤمن له ألً يستخدم المركبة إلا للغرض المرخصة لأجله ".
        مبلغ القسط 
        تاريخ اصدار الوثيقة 

         

         

        فترة التغطية

        من: يوم................................... الموافق........./.........../............

        الساعة.......................

        إلى: يوم................................... الموافق........./.........../............

        الساعة.......................

        الحقائق الجوهرية الأخرى التي تطلبها الشركة 
      • ملحق "أ"

        وفقًا لنص المادة الرابعة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، يكون الحد الأقصى للتغطية التأمينية وفق التفصيلات الآتية:
        مالتغطية التأمينية

        حد التغطية التأمينية

         

        1تكاليف علاج الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها لمطالبات وزارة الصحة.

        10،000 ( عشرة آلاف ريال) كحد أقصى.

         

        2تكاليف علاج الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها لغير مطالبات وزارة الصحة.

        في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)

         

        3الأضرار المادية التي تلحق بالطرف الثالث خارج المركبة.

        في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)

         

        4المصاريف.

        في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)

         

    • لممارسات الغير نظامية في عمليات بيع وإصدار وثائق تأمين المركبات والتأمين الطبي

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

       

      الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين

      الرقم: ت.ع.م/76/201511

      التاريخ: 1437/2/12ه

      الموافق: 2015/11/24م

       

      تعميم

      سعادة /                                                                                                             المحترم

      شركة/

      الموضوع: الممارسات الغير نظامية في عمليات بيع وإصدار وثائق تأمين المركبات والتأمين الطبي.

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

      لاحظت المؤسسة أثناء قيام فريق المؤسسة بالتفتيش الدوري على بعض شركات التأمين وكذلك التفتيش الميداني لسوق التأمين ممارسات غير نظامية فيما يتعلق في عملية بيع وتسويق وثائق تأمين المركبات والتأمين الطبي وهي كالآتي:

      1. عدم استكمال جميع متطلبات إصدار وثائق تأمين المركبات أو التأمين الطبي والتأكد منها، وذلك مخالفاً لما ورد في المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
      2. استخدام تفويض لإصدار تأمين لا يحمل صفة قانونية، وذلك مخالفاً لما ورد في المادة (55) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
      3. عدم الالتزام بتعميم المؤسسة رقم ت.ع.م/56/201502 وتاريخ 2015/2/8م والخاص بضوابط وإجراءات إلغاء وثيقة تأمين المركبات، وذلك مخالفاً لما ورد في المادة (82) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
      4. التعامل مع أشخاص لم يرخص لهم بممارسة نشاط تأميني، وذلك مخالفاً لما ورد في المادة (19) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
      5. إصدار وثائق تأمين مركبات باستخدام اسم مستخدم من خارج المنطقة لغرض البيع بسعر منخفض يختلف عن السعر المحدد للمنطقة، وذلك مخالفاً لما ورد في المادة (27) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين.
      6. اختلاف في عمر طلب وثيقة التأمين الطبي عن العمر الحقيقي الوارد في هوية الشخص المتقدم بطلب الحصول على الوثيقة التأمينية، وذلك مخلفاً لما ورد في المادة (42) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين.

      أود الإحاطة أنه في حال ثبت للمؤسسة قيام الشركات بعدم تلافي تلك المخالفات مستقبلاً فسوف تتخذ المؤسسة دون سابق إنذار أو تحذير أي من الإجراءات النظامية اللازمة بحق الشركة أو في شأن كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المخالفات من الإجراءات النظامية اللازمة بحق الشركة وفقاً لما تقضي به أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

      وعلى الشركات العمل بتعليمات المؤسسة التي تضمنها هذا التعميم اعتباراً من تاريخه، وتزويد المؤسسة بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به وإرساله على الريد الإلكتروني (AAldekhail@SAMA.GOV.SA) خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.

       

      وتقبلوا تحياتي،

       

      مدير عام الرقابة على شركات التأمين

      علي بن سليمان العايد

      نطاق التوزيع:

      - شركات التأمين

      - وكلاء التأمين

       

       

    • التحقق من إضافة حقول إجبارية لبيانات المؤمن لهم

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

       

      إدارة مراقبة التأمين

      الرقم: ت.ع.م/62/201503

      التاريخ: 1436/6/6ه

      الموافق: 2015/3/26م

       

      تعميم

      سعادة /                                                                                                           المحترم

      شركة/

      المركز الرئيسي

      الموضوع: التحقق من إضافة حقول إجبارية لبيانات المؤمن لهم

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

      إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 1434/7/24هـ القاضي بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة وإلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1434/7/26هـ الصادر في شأن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر، وحيث أن الفقرة (5) من القرار تنص على أنه "على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها، والجهات التابعة لأي منهما أو المرتبطة بها، أو التي تشرف عليها من الجهات العامة، أو الخاصة كالمصارف، وشركات الاتصالات، والمنشآت التجارية والخدمية وما في حكمها، اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان، وتحديثها، وربط تلك الخدمات بذلك،... الخ" وإشارة إلى خطاب الإدارة العامة للمرور رقم 28767 وتاريخ 1436/4/13هـ المتضمن تحديد بيانات الحد الأدنى لسن التغطية التأمينية للسائق في وثيقة التأمين للحد من الحوادث المرورية الغير مغطاة تأمينياً، والذي بدوره سوف يساعد في التأكيد من مدى التغطية التأمينية عند وقوع حادث خصوصاً للسائقين اللذين تقل أعمارهم من 21 سنة، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.

      بناءً عليه، نود الإفادة أنه يجب على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين الالتزام بإضافة حقل العنوان إلى كافة نماذج طلبات التأمين (الورقية والإلكترونية) كحقل إجباري لا تصدر وثيقة التأمين دون إدخال بياناته بشكل دقيق، وذلك اعتباراً من 14/09/1436ه الموافق 01/07/2015م، وعلى كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين التأكيد من جاهزية أنظمتها الآلية بما يضمن التزام الشركة وتقيدها بتنفيذ هذه التعليمات قبل التاريخ المشار إليه آنفاً.

      من جهة أخرى، نود الإفادة أنه يجب على كافة شركات التأمين التي تقدم أي من منتجات التأمين على المركبات تحديداً إضافة حقل سن قائد المركبة إلى كافة نماذج طلبات التأمين (الورقية والإلكترونية) كحقل إجباري لا تصدر وثيقة التأمين على المركبة دون إدخاله من واقع الوثائق الرسمية، وألا يتم رفع بيانات أي وثيقة تأمين مركبات إلكترونية إلى النظام الآلي الخاص بشركة نجم لخدمات التأمين إلا بعد إدخال سن قائد المركبة. وعلى شركة نجم لخدمات التأمين تحديث أنظمتها الآلية بما يضمن التزام وتقيد كافة الشركات ذات العلاقة بالتعليمات الواردة في هذا التعميم اعتباراً من 1436/07/14ه الموافق 2015/05/03م.

      لذا تأمل المؤسسة من كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين الالتزام بما ورد أعلاه كل فيما يخصه والإعلان عن ذلك لعملائهم عن طريق كافة القنوات الممكنة ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، كافة إدارات الشركة ومراكزها وفروعها ونقاط البيع التابعة لها، الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، وحث عملائهم على تسجيل عناوينهم لدى مؤسسة البريد السعودي عن طريق الموقع الإلكتروني (www.sp.gov.sa)، وتزويد المؤسسة بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل بموجبه وإرسال نسخة إلكترونية من خطاب الاستلام على البريد الإلكتروني (nalobied@sama.gov.sa) خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.

      وتقبلوا تحياتي،

       

      مدير عام الرقابة على شركات التأمين

      علي بن سليمان العايد

       

      نطاق التوزيع:

      - كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين

       

       

    • تغير في شكل الدولار الأمريكي

      الإِدارة العامة لمراقبة البنوك

      الرقم : ٦٣٥٧ /م أ ت /٢٥٠

      التاريخ ١٧ /٥ /١٤١٦هـ

       

      تعميم لجميع البنوك التجارية

      والصيارفة المرخصين العاملين بالمملكة

       

      سعادة /                                                                                                         المحترم

      بعد التحية

       

               تلقت المؤسسة معلومات من بنك الاحتياط الفيدرالي بنيويورك مفادها بأنه أعلن كل من وزير الخزانة الأمريكية ورئيس مجلس إِدارة البنك الاحتياطي عن عزم الحكومة الأمريكية على تغيير تصميم عملتها الورقية، وأنه سيظهر الإِصدار الجديد ابتداءً من عام ١٩٩٦م على فئة المائة دولار، أما الفئات الأخرى فسيتوالى إِصدارها الجديد خلال فترة تتراوح بين (٩ - ١٢) شهراً.

       

             وتجدر الإِشارة إِلى أن جميع العملات الأمريكية سيستمر قبولها بكامل قيمتها الاسمية، ولن يتم السحب أو التخفيض من قيمة أية عملة أمريكية خلال فترة زمنية محددة، ولا حاجة إِلى أية متطلبات أخرى لغرض استبدال الإِصدار القديم بالإِصدار الجديد، وسيحتوي الإِصدار الجديد على عدد من العلامات السرية منها العلامات المائية ونوعية الأحبار المستخدمة بالإِضافة إِلى العلامات السرية الموجودة سابقاً وذلك للحد من عمليات التزييف. وسيتم الإِعلان والتعريف عما يستجد حول الإِصدار الجديد للعموم في وقت لاحق.

       

      للإِحاطة .

       

      وتقبلوا تحياتي ،،

       

      مساعد مدير عام مراقبة البنوك

      محمود عبدالوهاب نشار

    • خدمة الإسترداد على أجهزة نقاط البيع - وثيقة محدثة من القواعد والإجراءات الفنية والتشغيلية

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

      إدارة السياسات البنكية

      الرقم: 371000120070

      التاريخ: 1437-11-20

      "تعميم"

      سعادة/                                                                               المحترم

      بعد التحية،

      بالإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم ٣٤١٠٠٠٠٧٦٦١٤ وتاريخ ٢٠/٦/١٤٣٤هـ بشأن القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) والتي تتضمن خدمة الإسترداد (Refund) على أجهزة نقاط البيع.

      مرفق لكم الوثيقة المحدثة من القواعد والإجراءات الفنية وإلتشغيلية الخاصة بخدمة الإسترداد (Refund) للبنوك والمصارف التي ترغب في تطبيقها وتوقيع الإتفاقية الخاصة يتفعيلها لشريحة المستفيدين من عملائها التجار. على أن يتم الالتزام بما ورد فيها دون فرض اي رسوم على العميل أو التاجر أو البنك لهذه الخدمة. لمزيد من المعلومات وإلتنسيق بشأن هذه الخدمة يمكن التوإصل مع فريق مدى على الموقع الإلكتروني (www.mada.com.sa).

       

       

      وتقبلوا تحياتي،،،

      طارق بن عبد الرحمن السدحان

      وكيل المحافظ للرقابة

      نطاق التوزبع:

      - جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

       

    • حساب الوديعة النظامية

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

       

      الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين

      الرقم: ت.ع.م/70/201506

      التاريخ: 1436/9/11ه

      الموافق: 2015/6/28م

       

      تعميم

      سعادة الأستاذ/                                                                                                           المحترم

      الرئيس التنفيذي

      شركة/

      الموضوع: حساب الوديعة النظامية

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

      إشارة إلى تعميم المؤسسة رقم ت.ع.م/52/201501 بتاريخ 1436/3/10هـ، بشأن الوديعة النظامية، وإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم 49296/م أ ت/935 وتاريخ 1438/12/20ه، بشأن فتح حسابات خاصة بالوديعة النظامية لشركات التأمين بالمملكة.

      أولاً: - نود التأكيد على الآتي:

      1. يجب أن يكون حساب الوديعة النظامية بمسمى "شركة.... – وديعة نظامية تحت تصرف مؤسسة النقد"، بحيث يذكر اسم الشركة حسب الترخيص متبوعاً بالغرض المذكور أعلاه. علماً أنه في حال لم تلتزم الشركة بالمسمى المذكور أعلاه، فعلى الشركة تعديل الحساب وفقاً لذلك وتزويد المؤسسة بما يثبت ذلك من البنك وفقاً للمتطلبات المذكورة في "ثانياً" أدناه.
      2. على الشركة عدم التصرف بالوديعة النظامية بأي شكل من الأشكال دون أخذ موافقة المؤسسة.
      3. على الشركة عند رفع رأس المال إيداع المبلغ الإضافي للوديعة النظامية في نفس حساب الوديعة النظامية خلال شهر من تاريخ الانتهاء من عملية رفع رأس المال، وتزويد المؤسسة بخطاب من البنك يثبت ذلك.

      ثانياً: - نأمل تزويد المؤسسة في موعد أقصاه يوم الخميس 1436/10/21هـ الموافق 2015/8/6م، بخطاب من البنك المُودع لديه الوديعة النظامية يشمل المعلومات الآتية:

      اسم الحساب 
      رقم الحساب 
      رصيد الحساب كما هو في تاريخ خطاب البنك 
      تاريخ إيداع الوديعة بعد الترخيص 
      تاريخ إيداع المبلغ الإضافي للوديعة في حال زيادة رأس المال 
      مبلغ العوائد حتى تاريخه 

       

      وتقبلوا سعادتكم تحياتي،

       

      مدير عام الرقابة على شركات التأمين

      علي بن سليمان العايد

       

       

       

       

    • إلحاقاً لتعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

       

      الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين

      الرقم: ت ع م/201704/114

      التاريخ: 1438/7/12هـ

      الموافق: 2017/04/09م

       

      تعميم

      الموضوع: إلحاقاً لتعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م

      سعادة الرئيس التنفيذي/المدير العام/ المحترم

      شركة/

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

      إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم ت.ع.م/201612/101 وتاريخ 1438/3/27هـ الموافق 2016/12/26م بشأن تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م، وتعميم المؤسسة الإلحاقي رقم ت.ع.م/201703/112 بتاريخ 1438/6/28هـ الموافق 2017/3/27م بشأن تأكيد المؤسسة على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات الالتزام بمنح خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وجميع وثائق التأمين للمركبات التجارية الصادرة على أساس فردي عند توفر البيانات اللازمة لذلك، وتقديم خصم الولاء، والتوضيح للجمهور عما إذا كانت ستقدم خصم عدم وجود مطالبات، وعما إذا كانت ستقدم خصم الولاء.

      تود المؤسسة الإفادة بأنه يتعين على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين المركبات التعديل في سياسة الاكتتاب لديها لغرض اعتماد مدة ثلاثون يوماً تقويمياً من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين السابقة لمنح خصم عدم وجود مطالبات للمؤمن له وخصم الولاء أن وجد.

      عليه، يتوجب على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات اعتماد التعديلات المشار إليها في هذا التعميم للعمل بموجبها من تاريخه.

      وتقبلوا سعادتكم تحياتي،،،

       

      أحمد بن عبد الله آل الشيخ

      وكيل المحافظ للرقابة

      نطاق التوزيع:

      - شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات

      - وسطاء التأمين ووكلاء التأمين

      - الخبراء الإكتواريين

       

       

       

    • استخدام بطاقات ATM مزورة بالسحب من حسابات عملاء البنوك

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

       

      إدارة التفتيش البنكية

      الرقم: 57480/م أ ت/827

      التاريخ: 29 ذو الحجة 1429ه

      الموافق: 27/12/2008م

      تعميم

       

      سعادة /                                                                                                      المحترم

      البنك/

      بعد التحية:

      الموضوع: استخدام بطاقات ATM مزورة بالسحب من حسابات عملاء البنوك.

      نظراً لما لوحظ مؤخراً من ظهور حالات لنسخ بيانات بطاقات الصرف الآلي الخاصة بعملاء بعض البنوك خارج المملكة بهدف استخدام تلك البطاقات المزورة في إجراء عمليات سحب وشراء آلي من حسابات العملاء أصحاب تلك البطاقات الأصلية دون علمهم.

      لذا تأمل المؤسسة من جميع البنوك العاملة بالمملكة ضرورة أخذ الحيطة والحذر حيال مثل هذه العمليات، واتخاذ الاجراءات الاحترازية الضرورية لمراقبة العمليات، وتفعيل كافة الإجراءات الملائمة والخاصة بحماية بطاقات العملاء والحد من أضرار ومخاطر عمليات نسخ بيانات بطاقات الصرف الآلي على البنك وعملائه، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتواصل مع العملاء وتوعيتهم بسبل تجنب الوقوع في مثل هذه العمليات.

      آملين إحاطة المؤسسة في حال حدوث أي عمليات مشابهة قد يتعرض لها البنك أو عملائه، والإفادة بالإجراء الذي اتخذه البنك حيال ذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

       

       

      وتقبلوا تحياتي،،،

       

      وكيل المحافظ للشؤون الفنية

      د. عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي

       

      مناطق التوزيع

      جميع البنوك العالمة في المملكة

       

       

    • الربط الإلكتروني مع شركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة على ممارسة أعمال وساطة التأمين الكترونياً

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

      تعميم

      الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين

      الرقم: ت ع م/118/201706

      التاريخ: 1438/9/20هـ

      الموافق: 2017/6/15م

       

                                                                       الموضوع: الربط الإلكتروني مع شركات الوساطة  الحاصلة على موافقة المؤسسة على ممارسة أعمال وساطة التأمين إلكترونياً

      سعادة الرئيس التنفيذي/المدير العام/ المحترم

      شركة/

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

                 بالإشارة إلى لائحة عمليات التأمين الإلكترونية الصادرة عن المؤسسة والتي تنظم ممارسة شركات التأمين وشركات وساطة التأمين وشركات وكالة التأمين لأعمال التامين الإلكترونية، وحرصاً من المؤسسة على تسهيل حصول طالبي التأمين على التغطية التأمينية بالشكل الذي يلبي متطلباتهم، ونظراً لما ستحققه أعمال التأمين الإلكترونية عن طريق وسطاء التأمين من نمو في قطاع التأمين في المملكة ونشر لثقافة التأمين بين العموم.

                عليه، فإن على شركات التامين عند تقدم أي من شركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة على ممارسة أعمال وساطة التأمين إلكترونياً للأفراد أن تقوم بتهيئة أنظمتها التقنية للربط إلكترونياً مع هذه الشركات بما يمكنها من تقديم هذه الخدمة، وبما لا يخل بالتزام الطرفين بنظام مراقبة شركات التأمين ولائحته التنفيذية ولوائح وتعليمات المؤسسة وضمان التزام الطرفين بالقواعد التقنية والنظامية للربط الإلكتروني أدناه.

      أولاً: القواعد التقنية للربط الإلكتروني التي يجب الالتزام بها كحد أدنى من قبل شركة التأمين وشركة الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة على ممارسة أعمال وساطة التأمين إلكترونياً:

      1) يلتزم وسيط التأمين بتطوير وتشغيل المنصة التقنية للقيام بعمليات وساطة التأمين إلكترونياً، ووضع واجهات تقنية معيارية من خلال (Web Services) لتبادل المعلومات إلكترونياً مع الأنظمة التقنية لشركات التأمين وذلك لغرض تبادل معلومات العميل الأساسية مع شركات التأمين، وتمكين الشركات من تقييم المخاطر المؤمن عليها، وتزويد العميل بعرض التأمين إلكترونياً، ومعلومات دفع قسط التأمين، ومعلومات الوثيقة في حال إصدارها في قبل شركة التأمين، وللقيام بأي عمليات تتطلبها عمليات وساطة التأمين إلكترونياً.
      2) تتم عمليات إرسال طلب التأمين واستقبال عروض التأمين وإصدار وثيقة التأمين لحظياً من خلال واجهات التخاطب التقنية (Web Services API) ما بين المنصة الإلكترونية والأنظمة التقنية لشركات التأمين.
      3) تلتزم شركة التأمين بتهيئة البنية التقنية لتمكين تبادل المعلومات والتواصل إلكترونياً من خلال واجهات التخاطب التقنية مع المنصة الإلكترونية وذلك حسب آلية التواصل المتفق عليها في الفقرة (1) من هذا التعميم.
      4) يلتزم الوسيط بالتحقق من صحة ودقة وحداثة المعلومات المعروضة على الموقع الإلكتروني، ووضع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة العروض التأمينية المقدمة إلكترونياً.
      5) يلتزم الوسيط ببذل الجهد المعقول للتحقق من صحة المعلومات والوثائق المقدمة من العميل إلكترونياً ووضع الإجراءات اللازمة لذلك قبل إرسالها إلى شركات التأمين. ولشركة التأمين القيام بالتحقق إلكترونياً من المعلومات وطلب أي معلومات باستخدام أي خدمات إلكترونية أخرى.
      6) في حالة الحاجة إلى الإفصاح عن وثيقة التأمين للجهات الحكومية، فتلتزم شركة التأمين بعمل الإفصاحات اللازمة لوثائق التأمين الصادرة من قبلها.
      7) يلتزم الوسيط بتحصيل قسط التأمين نيابة عن شركة التأمين من خلال استخدام إحدى طرق الدفع الإلكترونية المعتمدة ويلتزم بأن وسلامة معلومات الدفع.
      8) تلتزم شركة التأمين بإشعار الوسيط من خلال المنصة الإلكترونية حال إصدار وثيقة التأمين وإشعارها بكافة معلومات الوثيقة شاملاً فترة سريان الوثيقة وحدود التغطية ونسخة رقمية من وثيقة التأمين مؤرخة وموقعة إلكترونياً.
      9) يلتزم الوسيط بإنشاء سجل إلكتروني لكل عميل متضمناً المعلومات الأساسية ونسخ من وثائق التأمين الخاصة للعميل وتمكينه من تحميلها في أي وقت.

       

      ثانياً: القواعد النظامية للربط الإلكتروني التي يجب الالتزام بها كحد أدنى من قبل شركة التأمين وشركة الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة أعمال وساطة التأمين إلكترونياً:

      1) أن يكون الغرض الأساس للربط الإلكتروني بين شركات التأمين وشركات الوساطة بما يمكن من تقديم خدمة الوساطة الإلكترونية، ولا تستخدم لأغراض أخرى.
      2) يلتزم الوسيط بتحويل جميع الأقساط التأمينية للمنتجات التأمينية التي أصدرت من خلال الموقع الإلكتروني إلى شركة التأمين خلال سبعة أيام عمل – كحد أقصى – من تاريخ تحصيلها.
      3) يلتزم الوسيط بتوضيح طبيعة الخدمات المُقدمة للعملاء عن طريق الموقع الإلكتروني، والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين الأطراف واضحة.
      4) يلتزم الطرفان بالعمل بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة فيما يتعلق بنسبة العمولات وما قد يطرأ عليها من تعديلات.
      5) يلتزم الطرفان على عرض أسعار المنتجات التأمينية وفقاً لمعايير الاكتتاب المعتمدة.
      6) يلتزم الطرفان بوضع آلية تساهم في الحد من حالات الاحتيال التي تمارس من خلال بيع المنتجات التأمينية عن طريق الموقع الإلكتروني.

       

      بناء عليه، يتوجب على شركات التأمين البدء فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما جاء في هذا التعميم وسرعة الربط الإلكتروني مع شركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لتقديم خدمة مقارنة وبيع المنتجات التأمينية إلكترونياً.

      وتقبلوا سعادتكم تحياتي،،،

       

      هشام أحمد طاشكندي              

      مدير عام الرقابة على شركات التأمين المكلف

      نطاق التوزيع:

      - شركات التأمين

       

       

       

    • تحديث دليل السلامة الأمنية

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

      إدارة التفتيش البنكي

      الرقم : 40570 /م أ ت/ 525                                                                       التاريخ : 23 شعبان 1429

      المرفقات: مسودة دليل السلامة الامنية                                                الموافق: 2008/8/24م

      تعميم

      سعادة /                                                                                               المحترم

      البنك /

      بعد التحية:

      الموضوع : تحديث دليل السلامة الأمنية

             إشارة إلى تعميم المؤسسة رقم 485/ م أ /36 وتاريخ 1416/1/7هـ والخاص بدليل السلامة الأمنية ، مرفق طيه نسخة من المسودة النهائية لدليل السلامة الأمنية المحدث .

             نأمل إبداء مرئياتكم على المسودة خلال شهر من تاريخه .

      وتقبلوا تحياتي ،،،،

      وكيل المحافظ للشئون الفنية

      د. عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي

      نطاق التوزيع :

      جميع البنوك المحلية العاملة في المملكة

    • تعميم إلحاقي لتعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

       

      الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين

      الرقم: ت ع م/201707/120

      التاريخ: 1438/11/3هـ

      الموافق: 2017/7/26م

       

      (تعميم)

                                                                                                الموضوع: إلحاقاً لتعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م

      سعادة الرئيس التنفيذي/المدير العام/ المحترم

      شركة/

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

                    حرصاً من المؤسسة على تمكين أكبر عدد من طالبي التأمين من الاستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات الذي ألزمت به المؤسسة شركات التأمين في تعميمها رقم ت.ع.م/201612/101 وتاريخ 1438/3/27هـ، وتحفيزاً للملتزمين بالقيادة الآمنة بالالتزام الاستمرار في التأمين على مركباتهم، وإشارة إلى خطاب رئيس اللجنة الفرعية للمركبات بتاريخ 1438/10/16هـ المتضمن عدداً من المبادرات المشتركة مع المؤسسة لتمكين شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات من المساهمة في تحقيق ذلك.

                     بناء عليه، يتعين على شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات منح خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة (10% - 15%) لجميع مقدمي طلبات التأمين الأفراد الذين لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة على الأقل من تاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقوا الخصم لكون مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر، كما تود المؤسسة التأكيد على جميع الشركات العاملة في تأمين المركبات الالتزام بمنح هذا الاستثناء بداية من 1/8/2017م وحتى نهاية السنة الميلادية 2017م لجميع مقدمي طلبات التأمين على المركبات اللذين تنطبق عليهم الشروط أعلاه.

      وتقبلوا سعادتكم تحياتي،،،

       

      هشام أحمد طاشكندي            

      مدير عام الرقابة على شركات التأمين المكلف

       

      نطاق التوزيع:

      • شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات
      • وسطاء ووكلاء التأمين
      • الخبراء الإكتواريين

         

       

       

    • تملك العقار لغير السعوديين بموجب عقود التمويل العقاري

      بسم الله الرحمن الرحيم

      مؤسسة النقد العربي السعودي

      المركز الرئيسي

       

      إدارة التفتيش البنكي

      الرقم: 38454/م أ ت/17728                                                                                                التاريخ: 1 شعبان 1432

      المرفقات:                                                                                                                              الموافق: 2011/7/2

      تعميم

      سعادة/                                                                                                                                          المحترم

      البنك/

      بعد التحية،

      الموضوع: تملك العقار لغير السعوديين بموجب عقود التمويل العقاري.

                     تلقت المؤسسة برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 67570 وتاريخ 1432/6/21هـ ، بشأن ورود عدد من طلبات تملك العقار لغير السعوديين بنظام التقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك عن طريق البنوك العاملة في المملكة قبل صدور الموافقة من الوزارة مما يعد مخالفاً للمادة الثانية من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 1421/4/17هـ التي تنص على (يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية).

             عليه يجب عدم إجراء أي عقد تمويل عقاري من شأنه تملك غير السعوديين للعقار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وإدراج ذلك ضمن أنظمة البنك وإجراءاته، والإفادة خلال شهر من تاريخه بما يتم اتخاذه.

      وتقبلوا تحياتي،

       

      وكيل المحافظ للشؤون الفنية

      د. عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف

      نطاق التوزيع:

      - جميع البنوك العاملة في المملكة.

    • قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (112203) وتاريخ 1442/6/18هـ

      إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،

      بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،

      وبعد الاطلاع على أحكام المادة (الثالثة) والمادة (الحادية عشر مكرر) والمادة (السادسة والثلاثين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/5/12هـ ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ، المعدل بالمرسوم الملكي (م/5) وتاريخ 1442/1/7هـ وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (120453) وتاريخ 1438/12/28هـ والقرار الوزاري رقم (101329) وتاريخ 1442/6/1هـ، وإنفاذاً لمبادرة "توطين المهن" إحدى مبادرات الوزارة المعلن عنها بتاريخ 1440/1/20هـ.

      وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

      يُقرر مايلي:

      أولاً: قصر العمل في مهن ووظائف خدمة العملاء للعاملين بنظام العمل "عن بعد" على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر، ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل "عن بعد" يخص الأعمال التي تعد النشاط الرئيسي للمنشأة.

      ثانياً: يطبق هذا القرار على جميع المهن والوظائف بالمنشآت التي تقدم خدمة للعملاء "عن بعد" من خلال الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها لتقديم خدمة العملاء، عن بعد، وفق ما ورد في أحكام القرار الوزاري رقم 120453 وتاريخ 28/12/1438هـ والقرار الوزاري رقم (101329) وتاريخ 1442/6/1هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات.

      ثالثاً: يطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة بنود هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 1440/9/27هـ، مع مراعاة أي تعديلات تطرأ على هذا القرار.

      رابعاً: يعتبر الدليل الإجرائي جزء لا يتجزأ من هذا القرار ويتم العمل بهما بعد مائة وثمانين يوماً تاريخ صدور هذا القرار.

      خامساً: ينشر هذا القرار مع الدليل الإجرائي في موقع الوزارة الإلكتروني.

      سادساً: يلغي هذا القرار كل ما يتعرض معه من قرارات سابقة.

      سابعاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

      والله الموفق

      وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

      م. أحمد بن سليمان الراجحي

      • الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن خدمة العملاء عن بعد

        • 1. المقدمة

          حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناء على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف المهن وفقاً لأهداف رؤية 2030، وإشارة للقرار الوزاري رقم (....) وتاريخ (..../.../1442هـ) بشأن قرار توطين مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بعد" لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل في القطاع الخاص.

          وحيث يعتبر هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص المتوافقة مع استراتيجية التوطين المعنية بتنمية رأس المال البشري، وتعزيز المساهمة في المنظومة الاقتصادية، ولا يعتبر بديلاً أو متعارضاً مع قرارات التوطين الصادرة مسبقاً من قبل الوزارة. كما يوضح هذا الدليل تفاصيل قرار توطين مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بعد" بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة، وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات الأكثر شيوعاً.

        • 2. مصطلحات وتعريفات

          قرار توطين مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بعد":

          المعرف إلى (القرار الوزاري) رقم (....) وتاريخ (.../..../1442هـ) الخاص بتوطين مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بعد" وما يطرأ عليه من تعديلات.

          مهن خدمة العملاء:

          هي جميع المهن المصنفة كمهن خدمة عملاء والمهن المساندة بحسب "التصنيف السعودي الموحد للمهن، والذي تم اعتماده بقرار مجلس الوزراء رقم (660)، وتاريخ 1441/10/24هـ"، والمفصلة في هذا الدليل.

          ممثلي خدمة العملاء:

          يقصد بها كل شخص مسجل في المنشأة كعامل، ويخضع للتصنيف المهني في أحد مهن خدمة العملاء والمهن ذات العلاقة.

          فترة السماح:

          مائة وثمانون يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري الخاص بتوطين مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بعد" ويمكن للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على تصحيح أوضاعها للوصول للمستهدف الخاص بها.

          فترة التنفيذ:

          وهي الفترة التي تلزم المنشأة فيها بتنفيذ القرار، حيث تكون المنشأة عرضة للإجراءات والعقوبات النظامية في حالة عدم التقيد بالقرار.

          المنشأة:

          هي كل كيان اعتباري يشير إلى شركات، مؤسسات، سواء كانت تقدم خدمات خدمة العملاء بشكل متخصص كنشاط رئيسي أو نشاط داعم أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لخدمة عملائها.

          الجهات الإشرافية:

          الجهة الحكومية المختصة أو المشرفة على المنشآت وفقاً للنشاط أو التصنيف بالترخيص أو التنظيم لتقديم المنتجات أو الخدمات.

          المهن المستثناة:

          هي مهن ووظائف خدمة العملاء المستثناة من تطبيق القرار بالتنسيق مع الجهات الإشرافية.

          الدعم والتوظيف:

          يقصد بها برامج الدعم والتوظيف المقدمة من قبل منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو شركائها أو الجهات الإشرافية وذات الاختصاص لتحفيز القطاع ودعمه.

          الاحتساب في برنامج نطاقات:

          هو الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل السعودي ويتم بناء عليه احتسابه في نسبة التوطين في برنامج نطاقات.

        • 3. قرار توطين مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بعد"

          يهدف هذا القرار إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات وتنظيم سوق العمل، وقد قامت الوزارة بإطلاق عدة مبادرات من ضمنها مبادرة العمل "عن بعد" التي تخضع فيها العلاقة التعاقدية للعامل "عن بعد" لأحكام نظام العمل والقرارات الوزارية واللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة وكذلك التسجيل الإلزامي في التأمينات الاجتماعية، ويحد هذا القرار من قيام بعض المنشآت بالاستعانة بعاملين من غير المواطنين والمواطنات وغير المسجلين بالسجلات النظامية للمنشأة ويعملون عن بعد بمهن خدمة العملاء وتقع مقرات عملهم خارج المملكة سواء من خلال التعاقد المباشر معهم أو عن طريق تعهيد الأعمال لجهات أخرى للقيام بمهام تخدم عملاء هذه المنشآت داخل المملكة، حيث أن هذه الممارسات لها تأثير سلبي على المنشآت الوطنية والتوطين وتوفير فرص العمل وتنظيم سوق العمل السعودي.

          (صورة من القرار بعد الاعتماد)

        • 4. الخطة الزمنية للقرار

          يبدأ تطبيق القرار الوزاري الملزم بتوطين مهن ووظائف خدمة العملاء "عن بعد" من تاريخ (180 يوم من تاريخ إصدار القرار) على أن يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الدليل والقرارات ذات العلاقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الإشرافية وذات العلاقة. والعقوبات النظامية على جميع المنشآت التي لم تتقيد بتنفيذ القرار بعد انتهاء فترة السماح 180 يوم من تاريخ إصدار القرار.

        • 5. المهن المستهدفة

          يتم تطبيق القرار على جميع المهن المصنفة كمهن خدمة عملاء1 والتي تقدم "عن بعد" من خلال الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل الدردشة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها لخدمة العملاء، ويشمل جميع مهن (خدمات العملاء) بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية وأي مهنة بمسمى آخر تقوم بتلك المهام والتي تندرج تحت رمز المهنة (42)، بحسب "التصنيف السعودي الموحد للمهن، والذي تم اعتماده بقرار مجلس الوزراء رقم (660)، وتاريخ 1441/10/24هـ".

           


          1 يتم مراجعة المهن وتحديثها بشكل دوري

        • 6. المخالفات والعقوبات

          1. في حال وجود عامل يعمل في أحد مهن خدمة العملاء المستهدفة بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في عقد العمل، سيتم تطبيق عقوبة (قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل) المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 1440/9/27هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.
           
          2. تطبق اللوائح والعقوبات للامتثال بالأنظمة على جميع المنشآت بالمملكة والتي تمارس أي من مهن خدمة العملاء ويتم تحديد الاستثناءات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ووفقاً لاشتراطات التراخيص الممنوحة من قبلها.
           
        • 7. الاحتساب في برنامج نطاقات

          يتم احتساب العامل السعودي وفقاً للقرار الوزاري رقم 61706 بتاريخ 1442/4/3هـ بشأن رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات.

        • 8. برامج الدعم والتوظيف2

          1.يقدم صندوق الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب ودعم التوظيف للسعوديين والتي يمكن الاستفادة منها لتوطين مهن خدمة العملاء حيث يقدم الصندوق عدة برنامج للتدريب (تمهير، دروب، صيفي، أكاديمية هدف للقيادة، البوابة السعودية للموارد البشرية)، وعدة برامج لتمكين ودعم التوظيف للسعوديين (قنوات طاقات للتوظيف، دعم الأجور، توافق، البوابة الوطنية للعمل، برامج دعم الشركات الاستراتيجية) (hrsd.gov.sa/ar/ecalc/index) والبرامج الخاصة التي يتم تصميمها بالتنسيق مع إدارة أنماط العمل الغير تقليدية بوكالة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
           
          2. برامج الدعم المقدمة من الجهات الإشرافية.
           

           


          2 يتم تحديثها بشكل دوري

        • 9. الأسئلة الشائعة

          هل يطبق قرار توطين مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بعد" بالتوازي مع نطاقات؟

          نعم، القرار يطبق على المهن المستهدفة بالقرار داخل المنشأة والتي يتم تعهيدها، وكذلك العقوبات المنصوص عليها نظاماً بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، أي أنه لا يؤثر نطاق المنشأة في نطاقات على تطبيق قرار توطين مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بعد".

          هل يطبق القرار على المسميات المهنية فقط أو على العمل الفعلي للعامل؟

          يتم تطبيق القرار على المسميات المهنية والعمل الفعلي للعامل للخدمات المقدمة من خلال المنشأة أو من خلال وسيط أو طرف آخر.

          سيتم إضافة الأسئلة الشائعة في موقع العمل عن بعد teleworks.sa/ar، ويتم التحديث بشكل دوري.

          لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع hrsd.gov.sa

    • الوثيقة الارشادية النهائية من البنك المركزي بخصوص تنفيذ الاصلاحات المالية وبموجب بازل 3

      الرقم: 341000015689التاريخ (م): 2012/12/19 | التاريخ (هـ): 1434/2/6
      إن الوثيقة الارشادية النهائية من البنك المركزي بخصوص تنفيذ الاصلاحات المالية وبموجب بازل 3 متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
    • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      • التعريفات ونطاق التطبيق

      • تقييم المخاطر والتدابير الوقائية

        • السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية

        • تدابير العناية الواجبة

        • مراقبة ومتابعة المعاملات والأنشطة

        • حفظ السجلات

        • التحويل البرقي وعلاقات المراسلة

      • الحوكمة ومسؤوليات المؤسسات المالية

        • مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفون

          • المسؤوليات والرقابة الداخلية

          • التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب

        • وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

        • التدقيق

      • الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها

      • الإفصاحات الجمركية

      • الجهات الرقابية والمختصة

      • وحدة التحريات المالية

      • العقوبات والمصادرات

      • التعاون الدولي

    • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

      • تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في النظام أو اللائحة. المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

         أ. الشخص: هو الشخص الطبيعي والاعتباري.
         ب. العملية: تتضمن كل تصرّف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلة أو قرضاً أو تمديداً لقرض أو رهناً عقارياً أو هبة أو تمويلاً أو تحويلاً للأموال بأي عملة. نقداً أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهماً أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى. أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرّف آخر في الأموال.
         ج. الموارد الاقتصادية: هي أصول من أي نوع، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، فعلية أو محتملة، يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المعدات والأثاث والتجهيزات والتركيبات وغيرها من الأصناف ذات طبيعة ثابتة: السفن والطائرات والسيارات؛ مخزونات البضائع؛ فن؛ مجوهرات؛ ذهب؛ ومنتجات النفط، والمنتجات المكررة، ومصافي التكرير، والمواد ذات الصلة بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم؛ أو الأخشاب أو الموارد الطبيعية الأخرى؛ والأسلحة والمواد ذات الصلة، والمواد الخام والمكوّنات التي يمكن استخدامها لتصنيع الأجهزة المرتجلة أو الأسلحة غير التقليدية، وأي أنواع من عائدات الجريمة، بما في ذلك من زراعة أو إنتاج أو الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو سلائفها؛ براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، استضافة الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة.
         د. العلاقة المراسلة: هي العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة متلقية من خلال حساب جارٍ أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمات أخرى مرتبطة به مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصّة الشيكات وخدمات الصرف الأجنبي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. ويشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.
         هـ. المجموعة المالية: هي مجموعة تتألف من شركة أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة. ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة، جنباً إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة.
         و. الترتيبات القانونية: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية، كالصناديق الإستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
         ز. الإقرار الكاذب: تقديم معلومات زائفة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجري نقلها، أو توفير معلومات أخرى غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل مصلحة الجمارك العامة. ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب.
         ح.تسليم مراقب: أسلوب يسمح بموجبة الجهة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي المملكة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبها.
         

        2/1 - يقصد بالأنشطة أو العمليات المالية الواردة في الفقرة (7) من هذه المادة الأنشطة التالية:

         أ. قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصة. 
         ب. الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي أنشطة تمويل أخرى. 
         ج. خدمات تحويل النقد أو القيمة. 
         د. إصدار وإدارة أدوات الدفع (مثل بطاقات الإئتمان وبطاقات الحسم والشيكات، والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والعملة الإلكترونية). 
         هـ. إصدار خطابات الضمان أو غيرها من الضمانات المالية. 
         و. الأنشطة المتصلة بالأوراق المالية والمنصوص عليها في نظام السوق المالية، أو أنشطة التداول في الأوراق المالية التالية: 
          1. الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات.
          2. العملات.
          3. أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية.
          4. الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.
          5. العقود المستقبلية للسلع الأساسية.
         ز. نشاط تبديل العملات الأجنبية. 
         ح. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية. 
         ط. إدارة المحافظ الفردية والجماعية. 
         ي. حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أشخاص آخرين. 
         ك. إبرام عقود حماية و/أو إدخار وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتجات تأمين أخرى منصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين. 
         ل. استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر.
         
         

        3/1 يقصد بالأعمال التجارية أو المهنية الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة الأنشطة التالية:

         أ. أعمال السمسرة العقارية وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتّى أنواعها. 
         ب. أعمال التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية مع عميل بقيمة 50 ألف ريال سعودي أو أكثر. سواء أكانت العملية تمّت على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متّصلة، سواءٌ كانت من خلال مؤسسات فردية أو شركات تجارية. 
         ج. المحامون وأي شخص يقدّم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خلال ممارسته لمهنته. وذلك لدى قيامهم بإعداد المعاملات أو تنفيذها أو القيام بأي من الأنشطة الآتية: 
          1. شراء أو بيع العقارات.
          2. إدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو أصوله الأخرى.
          3. تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الإكتتابات المتعلّقة بها.
          4. بيع أو شراء الشركات التجارية.
         

        4/1 - تُعدّ من الجهات الرقابية الواردة في الفقرة (12) من هذه المادة الجهات الآتية:

         أ. مؤسسة النقد العربي السعودي.
         ب. هيئة السوق المالية.
         ج. وزارة التجارة والإستثمار.
         د. وزارة العدل.
         هـ. وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.
         و. أي جهة أخرى تخوّل لها نظاماً بصلاحيات التنظيم أو الإشراف أو الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح.
         

        5/1 يُقصد بالأنشطة أو الأعمال الواردة في الفقرة (16) من هذه المادة الآتي: 

         أ. ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.
         ب. التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب.
         ج. تخصيص حساب أو تحويل أو حقوق أو إلتزامات بموجب عملية ما.
         د. الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.
         هـ. الشروع في اتخاذ أي من الإجراءات السابقة.
         

        6/1 يعدّ من السلطات المختصّة الواردة في الفقرة (13) من هذه المادة الآتي:

         أ. النيابة العامة.
         ب. وزارة الداخلية.
         ج. رئاسة أمن الدولة.
         د. الجهات الرقابية.
         هـ. مصلحة الجمارك العامة.
         و. الإدارة العامة للتحريات المالية.
         ز. أي جهة أخرى مكلّفة بتنفيذ أحكام هذا النظام. 
      • تطبيق أحكام المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/2

         تنطبق جريمة غسل الأموال بموجب النظام على الشخص الذي ارتكب الجريمة الأصلية وشارك في جريمة غسل الأموال.

      • تطبيق أحكام المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/5

        على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها، وتوثيق ذلك كتابياً، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به، كما يتعيّن عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به للجهات الرقابية المختصة عند الطلب. ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر وانطلاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

        2/5

        على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقييم مخاطر غسل الأموال لديها، التركيز على العناصر التالية:

         (أ) عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات.
         (ب) عوامل المخاطر الناجمة عن البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها.
         (ج) المخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.
         

        3/5

        على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند القيام بدراسة تقييم المخاطر، أن تأخذ بعين الاعتبار أيّ مخاطر تمّ تحديدها على المستوى الوطني، وأي متغيرات قد ترفع من خطر غسل الأموال أو تخفّض منه في وضع معيّن، بما في ذلك:

         أ. الغرض من الحساب أو علاقة العمل.
         ب. حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل.
         ج. وتيرة العمليات أو مدّة علاقة العمل.
         

        4/5

        على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناءً على نتائج تقييم المخاطر، تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير لإدارة تلك المخاطر والحد منها بشكلٍ فعّال. كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

        5/5

        على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عندما تكون المخاطر مرتفعة تنفيذ تدابير معززة للحدّ من تلك المخاطر، ويجوز لها تنفيذ تدابير مخففة عندما تكون المخاطر متدنيّة من أجل إدارة المخاطر والحدّ منها. ولا يُسمح بتطبيق التدابير المخففة في حال وجود اشتباه بغسل الأموال.

        6/5

        على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر غسل الأموال التي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة. أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات، أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حالياً. على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو قيد التطوير، وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها.

      • تطبيق أحكام المادة السابعة من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/7

         على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام بالآتي:

         أ. قبل البدء في فتح حساب جديد أو إقامة علاقة عمل جديدة.
         ب. قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة مع بعضها البعض.
         ج. قبل إجراء تحويل برقي لصالح عميل ليست في علاقة عمه معه، كما هو محدد في المادة (العاشرة) من النظام واللائحة.
         د. عند الاشتباه بعمليات غسل أموال، بصرف النظر عن مبلغ العملية.
         هـ. عند الشك في مدى صحّة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها.
         

        2/7

        يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر وأن تتضمن، بحد أدنى العناصر التالية:

         أ. التعرّف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وذلك على النحو التالي: 
          1- بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على الإسم الكامل للشخص المدوّن في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.
          2- بالنسبة للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على إسم الشخص وشكله القانوني. وإثبات التأسيس. والصلاحيات التي تنظّم وتحكم عمل الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني. وأسماء كافة المديرين وكبار الإداريين لديه، والعنوان الرسمي المسجّل، ومكان العمل في حال ما إذا كان مختلفاً. والتأكد من هذه المعلومات.
          3- بحسب المخاطر التي يشكّلها عميل معيّن، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما إذا كان يجب جمع أي معلومات إضافية والتأكد منها.
         ب. التحقق من الشخص الذي يتصرّف نيابة عن العميل، بأن هذا الشخص مصرّح له فعلاً بالتصرّف بهذه الصفة، والتعرّف عليه والتحقق من هويته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 
         ج. التعرّف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بأنها تعرف المستفيد الحقيقي، وذلك على النحو التالي: 
          1- يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته.
          2- في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة، أو حيث يُشتبه بأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، تُحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى. أو يمكن اللجوء – كوسيلة أخيرة – إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا والتحقق منها.
          3- بالنسبة للترتيبات القانونية: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر، أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة الأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية.
         د. فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. 
         هـ. فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو يشكّل شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
         
         

        3/7

         على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقّق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالهما؛ أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل. وفي الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال، يمكن استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل. على أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن. وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، على أن تُطبق التدابير المناسبة والفعّالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. إتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الإستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.

        4/7

         بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة 7/2، تُطبّق المؤسسات المالية، فيما يتعلّق بالمستفيد من وثيقة تأمين الحماية أو الحماية مع الإدخار أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة بالإستثمار؛ تدابير العناية الواجبة التالية فور تحديد أو تسمية هوية المستفيد:

         أ. بالنسبة للمستفيد المحدّد بالإسم، ينبغي الحصول على إسم الشخص، سواءٌ كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
         ب. بالنسبة للمستفيد المحدّد حسب الفئة أو الأوصاف المحدّدة أو عبر وسائل أخرى مثل الوصية أو التركة؛ ينبغي الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المؤسسة المالية سوف تكون قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض. 

        وفي جميع الأحوال، يجب على المؤسسة المالية أن تتحقق من هوية المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة.

        5/7

         على المؤسسة المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة 7/4 كأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند تحديد إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وإذا رأت المؤسسة المالية أن المستفيد يشكل مخاطر أكبر، فتحدد جميع الحالات والتحقق من هوية المالك المستفيد للمستفيد في وقت الدفع.

        6/7

         على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة علاقات العمل بحسب درجة المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من اتساقها من بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، والتأكد من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تمّ جمعها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدّثة وملائمة وذلك عبر مراجعة السجلات الموجودة. وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

        7/7

         على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقات العمل الحالية وقت سريان العمل بهذا النظام واللائحة التنفيذية. وعليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها وعلاقات العمل الحالية بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المستمرّة على العملاء والعلاقات الموجودة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت طُبّقت تدابير العناية الواجبة في السابق والوقت الذي تمّت فيه تلك التدابير، وكفاية البيانات التي تمّ الحصول عليها.

        8/7

         لا يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تستطيع الإلتزام بمتطلبات العناية الواجبة؛ فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة؛ وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية، إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم، وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.

        9/7

         في الحالات التي تشتبه فيها الجهة المبلّغة بوجود عملية غسل أموال ولديها أسباب معقولة تشير إلى أن ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنبّه العميل، قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة ورفع تقرير معاملة مشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، وذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.

        10/7

         يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تستعين بمؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى للقيام بالتعرّف والتحقق من العميل، والتعرّف والتحقق من المستفيد الحقيقي، واتخاذ التدابير اللازمة لفهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها.

        11/7

         عند استعانة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالأطراف الأخرى كما هو محدد في الفقرة 7/10، فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالتالي:

         أ. الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب المادة (السابعة) من النظام واللائحة.
         ب. اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة؛ سيتم توفيرها عند الطلب. ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمّت الإستعانة بها.
         ج. التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم والرقابة. ويطبّق تدابير الإلتزام بمتطلّبات العناية الواجبة وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللائحة.
         د. أن تؤخذ بعين الإعتبار المعلومات المتوفرة لدى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارة العامة للتحريات المالية والجهات الرقابية حول الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها. 

         وتقع مسؤولية الإلتزام النهائية بكافة المتطلّبات المنصوص عليها في النظام وفي هذه اللائحة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المستعينة بالجهة الأخرى.

        12/7

         عندما يتم الإعتماد على أحد المؤسسات المالية من قبل مؤسسة أخرى سواء كانت محلّية أو خارجية، فلا تمنع متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى المؤسسة المالية من تبادل المعلومات على النحو المطلوب مع الجهة المعتمدة من أجل التأكد من أن المؤسسة المالية التي يتم الإعتماد عليها تطبق المعايير المناسبة.

        13/7

         على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بجهة أخرى وتكون تلك الجهة جزءاً من المجموعة المالية ذاتها: أن تعتبر أن تلك الجهة الأخرى تستوفي الشروط المذكورة في المواد 7/10 و7/11، بشرط أن تكون المجموعة المالية تطبق تدابير العناية الواجبة وحفظ السجلات بموجب النظام وهذه اللائحة، وأن يخضع تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة للإشراف من قبل سلطة مختصة، وأن يتم الحد من أي مخاطر مرتفعة مرتبطة بالدول بشكلٍ ملائم من خلال السياسات والضوابط الخاصة بالمجموعة.

        14/7

         على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مدى وعمق تطبيق تدابير العناية الواجبة بموجب المادة (السابعة) من هذا النظام استناداً إلى أنواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل أو علاقة عمل محددة. وحينما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة، تقوم المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يتفق مع المخاطر المحددة. 

        وعندما تكون مخاطر غسل الأموال منخفضة، يجوز للمؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تتخذ تدابير مبسّطة للعناية الواجبة بشرط عدم وجود أي شبهة في غسل الأموال، وفي هذه الحالة لا يجوز السماح ببذل العناية الواجبة المبسطة. ويجب أن تكون التدابير المبسطة متناسبة مع المخاطر المنخفضة.

      • تطبيق أحكام المادة الثامنة من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/8

         يُعتبر الشخص المكلّف بمهمات عامة عُليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عُليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر، ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:

         أ. رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين. وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.
         ب. رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.
         

        2/8

         تنطبق الإلتزامات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام على أفراد عائلة الشخص السياسي المعرّض للمخاطر، والأشخاص المقرّبين منه.

        3/8

        أفراد عائلة الشخص السياسي المعرّض للمخاطر: هم أي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرّض للمخاطر برابط الدم أو الزواج وصولاً إلى الدرجة الثانية من القرابة.

        4/8

         الشخص المقرّب من الشخص السياسي المعرّض للمخاطر: هو أي شخص طبيعي يشترك بالإستفادة مع شخص سياسي معرّض للمخاطر من خلال شراكة حقيقية من كيان اعتباري أو ترتيب قانوني أو تربطه به علاقة عمل وثيقة، أو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني أو ترتيب قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعلياً شخص سياسي معرّض للمخاطر.

        5/8

         يجب الحصول على موافقة الإدارة العُليا قبل إنشاء علاقة العمل أو استمرارها مع الشخص الأجنبي السياسي المعرّض للمخاطر واتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروته وأمواله، وتطبيق تدابير مشدّدة ومستمرة للعناية الواجبة لعلاقة العمل، وينطبق ذلك على الشخص المحلي السياسي المعرّض للمخاطر حينما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.

        6/8

         على المؤسسة المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين المتعلقة بالحماية و/أو الإدخار أو وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار، قبل دفع تعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق. وإذا تبيّن لها أن المستفيد أو المستفيد الحقيقي هو شخص سياسي معرّض للمخاطر، يجب أن تبلغ الإدارة العليا بذلك قبل دفع تعويضات بموجب هذه السياسة أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالسياسة. وإجراء فحص دقيق بشأن العلاقة التجارية، والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى المديرية.

      • تطبيق أحكام المادة التاسعة من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/9

         على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة خارجية؛ التقيّد بالتدابير المناسبة التالية للتخفيف من المخاطر:

         أ. جمع معلومات كافية حول المؤسسة المراسلة لفهم طبيعة عملها بشكلٍ كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها انطلاقاً من المعلومات المتوفرة للمؤسسة المالية، بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال غسل الأموال.
         ب. تقييم الضوابط المطبّقة من قبل المؤسسة المراسلة لمكافحة غسل الأموال.
         ج. الحصول على موافقة الإدارة العُليا قبل إنشاء علاقات مراسلة جديدة.
         د. فهم مسؤوليات كل مؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال بشكل واضح.
         هـ. التوصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسات المالية المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية.
         

        2/9

         في حال قيام مؤسسة مالية مسجّلة ومرخّصة في المملكة بإبرام علاقة مراسلة من أجل الحصول على خدمات من مؤسسة مالية مراسلة أجنبية، فإن متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى؛ لا تمنع المؤسسة المالية من تزويد المؤسسة الأجنبية بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل المؤسسة الأجنبية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 9/1 (أ) و(ب).

      • تطبيق أحكام المادة العاشرة من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/10

         تطبّق المادة (العاشرة) من النظام على التحويلات البرقية الخارجية والداخلية بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتم تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة. وبما يشمل أيضاً الحالات التي تُستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوّال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها من أجل تنفيذ تحويل للأموال من شخص إلى آخر، ولا يشمل نطاق النظام الآتية:

         أ. التحويلات التي تأتي من عملية تمّت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوّال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات، شرط أن يرافق رقم بطاقة الإئتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع، التحويل المتأتي من المعاملة.
         ب. التحويلات التي تشكل تحويلاً أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها.
         

        2/10

        يجب أن تتضمن معلومات منشئ التحويل:

         أ. الإسم الكامل لمنشئ التحويل.
         ب. رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبّع المعاملة.
         ج. عنوان منشئ التحويل أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة.  

        ويجب أن تتضمن معلومات المستفيد من التحويل:

         أ. الإسم الكامل للمستفيد.
         ب. رقم حساب المستفيد المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.

        3/10

         على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية؛ إضافة المعلومات المطلوبة لمنشئ التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها. وفي حال الاشتباه يتم الإبلاغ وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من النظام. وفي حال عدم قدرتها على الإلتزام بهذه الفقرة فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي.

        4/10

         في الحالات التي تُجمّع فيها عدّة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين. على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها. بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد، بحيث يمكن تتبعها بشكلٍ تامّ ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.

        5/10

         فيما يتعلّق بالتحويلات البرقية المحلية، تُطبّق المتطلبات المذكورة في المادة 10/3 إلا إذا كانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة – من خلال وسائل أخرى – على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. وفي هذه الحالة، يجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تُضمّن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد. ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقّي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو السلطة المختصة.

        6/10

         على المؤسسة المالية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد بما يتوافق مع المادة (الثانية عشرة) من النظام.

        7/10

         في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة، فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسلة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي. كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقاً لمتطلبات المادة (12) من هذا النظام.

        8/10

         في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المُرفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة، فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجلّ يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقّيها من المؤسسة المالية منشئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

        9/10

         على المؤسسات المالية الوسيطة والمؤسسات المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة أن تضع الإجراءات وتطبقها من أجل ما يلي:

         أ. تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن التحويل أو المستفيد.
         ب. تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناءً على المخاطر.
         ج. المتابعة الملائمة بناءً على المخاطر التي قد تتضمّن تقييد علاقة العمل أو إنهاءها. 

        10/10

         على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة، اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقاً، فيجب على المؤسسة المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام.

        11/10

         لا تحول متطلبات السريّة المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للامتثال لأحكام هذه المادة.

         

      • تطبيق أحكام االمادة الرابعة عشرة من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/14

         يجب أن تكون السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمال المؤسسات المالية. والأعمال والمهن غير المالية المحددة، على أن تشمل العناصر الآتية:

         أ. تدابير العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب هذا النظام أو اللائحة، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.
         ب. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات.
         ج. ترتيبات إدارة الإلتزام المناسبة لمكافحة غسل الأموال. بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة العليا.
         د. إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين.
         هـ. برامج تدريب الموظفين المستمرة.
         و. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
         

        2/14

         على المجموعة المالية تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال على كافة أجزائها مع تطبيق السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها والتأكد من تطبيقها بشكل فعّال بالإضافة إلى العناصر المذكورة في المادة 14/1، على أن تتضمن السياسة المطبّقة ضمن المجموعة المالية مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة وتوفير المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الإلتزام أو التدقيق أو مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة بالإضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة واستخدامها.

        3/14

         في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة غسل الأموال في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب النظام وهذه اللائحة، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها العاملة في تلك الدولة؛ تطبّق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. وإذا لم تكن تسمح الدولة الأجنبية بتطبيق المتطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة. فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة إعلام الجهة الرقابية في المملكة بالأمر واتخاذ التدابير الإضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب. وعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة الإلتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.

      • تطبيق أحكام المادة الخامسة عشرة من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/15

         تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في هذه المادة ما يلي:

         أ. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للإشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.
         ب. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للإشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقّدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.
         

        2/15

         المتطلبات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام تنطبق على جميع العمليات بصرف النظر عن مبالغها.

        3/15

         تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال. كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الإلتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص.

        4/15

         يكون إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبلها، على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:

         أ. أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.
         ب. بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.
         ج. تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة.
         د. أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ. 

        وتقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بتحديد الطريقة التي ينبغي بها تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا النظام، والمعلومات التي تكون جزءاً من تقرير الإبلاغ.

      • تطبيق أحكام المادة السادسة عشرة من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/16

        لا يترتّب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أي مسؤولية مدنية أو جنائية أو تعاقدية أو تأديبية أو إدارية. في حال الإخلال بالتزامات السريّة المطلوبة وفقاً للأنظمة أو اللوائح الأخرى أو العقود حال قيام تلك الجهات بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بالإشتباه بحُسن نيّة أو تقديم معلومات للإدارة بخصوص تقارير الإشتباه. وينطبق ذلك أيضاً في الحالات التي لا تعرف فيها المؤسسات المالية أو موظفوها أو مديروها على وجه التحديد ما هو النشاط الإجرامي الأساسي للمعاملة المبلغ عنها بغض النظر عما إذا كان النشاط غير القانوني قد حدث فعلاً.

      • تطبيق أحكام المادة السابعة عشرة من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/17

         يكون مقر الإدارة العامة للتحريات المالية الرئيسي في مدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة، وتختصّ في الآتي:

         أ. تلقّي البلاغات أو غيرها من المعلومات أو التقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات كما هو منصوص عليه في النظام.
         ب. جمع المعلومات المطلوبة التي تساعدها على أداء عملها بشكل فعّال.
         ج. تحليل ودراسة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتمّ تلقيها.
         د. إحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة تلقائياً أو عند الطلب أو التصرف بها.
         هـ. إنشاء قواعد بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتمّ تلقيها. ويتم تحديث هذه القواعد تباعاً مع المحافظة على سرية المعلومات الموجودة فيها.
         و. طلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصة.
         ز. طلب وتبادل ومشاركة المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة.
         ح. إعداد وتحديث النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
         ط. إصدار وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح حول تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.
         ي. الاستعانة بمن تراه الإدارة العامة للتحريات المالية من الخبراء والمختصين.
         ك. إشعار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالتغذية العكسية حيال الإجراء النهائي عن البلاغ.
         ل. المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
         م. للإدارة العامة للتحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقاً للأنظمة والإجراءات المرعية.
         س. إعداد التقارير السنوية.
         ع. إعداد تقارير تطبيقات غسل الأموال بناءً على نتائج تحاليلها الاستراتيجية.
         ف. للتحريات المالية بصفتها عضواً بمجموعة الأقمونت متابعة متطلبات المجموعة والحضور والمشاركة في اجتماعاتها.
         ق. للتحريات المالية إيقاف العملية – عند الحاجة – محل الاشتباه لمدة لا تزيد عن (72) ساعة من تلقي البلاغ.
         ر. للتحريات المالية أن ترفع طلباً مسبباً للنيابة العامة لإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال.
         ش. للتحريات المالية القيام بالبحث والتحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص أو طلب من الجهات ذات العلاقة للقيام بالبحث والتحري الميداني.
         

        2/17

         ينبغي على الإدارة العامة للتحريات المالية إجراء الآتي:

         (أ) تحليل تشغيلي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هوية أهداف معينة واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو لغسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
         (ب) تحليل استراتيجي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصة الأخرى، لتحديد أنماط واتجاهات غسل الأموال.
         

        3/17

         تقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بحماية المعلومات التي تحتفظ بها من خلال:

         أ. وضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسرّيتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها وحمايتها وكذلك الوصول إليها.
         ب. التأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها، بما في ذلك أنظمة تقنية المعلومات.
         

        4/17

         تُعتبر الإدارة العامة للتحريات المالية مستقلّة ومنفصلة من الناحية التشغيلية، وذلك من خلال:

         أ. تمتّعها بالسلطة والصلاحية لتنفيذ اختصاصاتها بحرية، بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها وإعادة توجيهها أو إحالتها أو التصرف بها.
         ب. تمتّعها بالقدرة على وضع ترتيبات أو العمل باستقلالية مع السلطات المختصة المحلية الأخرى أو الوحدات النظيرة الأجنبية فيما يتعلق بتبادل المعلومات.
         ج. تمتّعها باختصاصات أساسية وفقاً لما هو وارد في هذا النظام وأي نظام آخر تميّزها في أداء عملها عن الجهات الأخرى برئاسة أمن الدولة.
         د. الحصول على الموارد المطلوبة لتنفيذ مهامها واستخدامها على أساس انفرادي أو روتيني وأن تكون بعيدة عن أي تأثير أو تدخل سياسي أو حكومي أو من القطاع الخاص في غير محله يمكن أن يؤثر على استقلاليتها التشغيلية.
         

        5/17

         تسري على الإدارة العامة للتحريات المالية جميع الإلتزامات المحلية والدولية التي تمّت تحت مسمّاها سابقاً (وحدة التحريات المالية).

      • تطبيق أحكام المادة الثامنة عشرة من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/18

         للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من مؤسسة مالية إذا قدّمت تلك المؤسسة المالية بلاغاً بموجب المادة (15) من النظام، وكان طلب الإدارة العامة للتحريات المالية متعلقاً بمعاملة أو شخص ورد ذكره في تقرير الاشتباه. وفي جميع الحالات الأخرى، يجوز للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب من المؤسسة المالية أن تقدم المعلومات المطلوبة عن طريق الجهة الرقابية المختصة.

        2/18

         للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في جميع الحالات، سواء قدّمت أو لم تقدّم تلك الأعمال أو المهن غير المالية المحددة بلاغاً بموجب المادة (15) من النظام، أو كان طلب الإدارة يتعلّق بتقرير اشتباه معيّن. ولا يتعيّن على الإدارة العامة للتحريات المالية أن تتشاور أو تشرك الجهة الرقابية المختصة.

      • تطبيق أحكام المادة التاسعة عشرة من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/19

        عند إحالة أي معلومات أو نتائج لتحاليل التحريات المالية إلى الجهات ذات العلاقة، فعلى الإدارة العامة للتحريات المالية استخدام القنوات المخصصة والآمنة والمحميّة.

      • تطبيق أحكام المادة العشرون من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/20

        تتخذ الإدارة العامة للتحريات المالية الإجراءات المناسبة لحصول موظفيها على التصاريح الأمنية الضرورية.

        2/20

        تتخذ الإدارة العامة للتحريات المالية الإجراءات المناسبة لضمان إدراك موظفيها لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات الحسّاسة وإحالتها.

      • تطبيق أحكام المادة الثانية والعشرون من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/22

        عندما تتلقى الإدارة العامة للتحريات المالية معلومات من جهة أجنبية نظيرة، فإنها تستخدم المعلومات الواردة فقط للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تمنح الجهة الأجنبية النظيرة موافقتها على أن تستخدم الإدارة المعلومات التي تم الحصول عليها لغرض آخر. وتقدّم الإدارة العامة للتحريات المالية تغذية عكسية للجهات الأجنبية النظيرة، كلما كان ذلك ممكناً وبناءً على طلب مقدّم لها، حول المعلومات المستخدمة المقدمة من الجهة الأجنبية أو نتائج التحليل الذي يتم إجراءه استناداً على المعلومات المقدمة.

      • تطبيق أحكام المادة الثالثة والعشرون من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/23

         العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو مجوهرات مشغولة أو ما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الدخول أو الخروج من المملكة، هي التي تبلغ قيمتها أو تفوق مبلغ (60.000) ستين ألف ريال سعودي، أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية. على أن تتم عمليات الإقرار بموجب هذه المادة بشكل كتابي، وفق النموذج المعتمد.

        2/23

         في سبيل تأدية الوظائف المنصوص عليها في الفصل الخامس من النظام، يتمتّع موظف الجمارك المختص بسلطة إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من المملكة أو الداخلة إليها. وتتوفر لموظفي الجمارك المختصين كافة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية والقرارات الإدارية ذات الصلة، بما فيها كيفية القيام بعمليات التفتيش.

        3/23

         لمصلحة الجمارك العامة ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة، في الحالات التالية:

         أ. عند اكتشاف حالة عدم إقرار بالعملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللائحة، أو تقديم إقرار كاذب من قبل أي شخص.
         ب. في حالة الاشتباه – حتى ولو لم تصل إلى حد الإقرار المحدد المنصوص عليه في المادة 23/1 من اللائحة – بارتباط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو المجوهرات المشغولة بجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال. 
         

        وتقوم مصلحة الجمارك العامة بإشعار النيابة العامة مباشرة وفقاً لما تتطلبه المادة 23/5 من اللائحة. كما تقوم مصلحة الجمارك العامة بطلب المعلومات الإضافية عن تلك المضبوطات من حاملها، كمصدرها والغرض من استخدامها، أو معلومات عن مالكها أو أي معلومات أخرى.

        4/23

         تقوم مصلحة الجمارك العامة بإعداد محضر ضبط، وفي حالة الضبط من قبل الجهات الأمنية تقوم بإعداد محضر ضبط وتحيله لمصلحة الجمارك العامة. لتقوم مصلحة الجمارك العامة بإجراءات الاستدلالات الأولية. والتحري عن تلك المضبوطات، وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، أو الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية.ويتم إيداع المضبوطات من قبل الجمارك في حساب خاص بالأمانات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة يتم التحفظ عليها من قبل الجمارك.

        5/23

         في حالة الحاجة إلى تمديد فترة الضبط المنصوص عليها في النظام، تقوم الجمارك برفع طلب مسبب للنيابة العامة، وتبلغ النيابة العامة مصلحة الجمارك العامة باستمرار الحجز لمدة لا تتجاوز ستون يوماً وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه هذا النظام، وفي حال الحاجة إلى استمرار الحجز مدة أطول نظراً لوجود أسباب معقولة للاشتباه أو أن استمرار حجز المضبوطات له مسوّغ إلى حين الانتهاء من التحقيق في مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها أو النظر في رفع دعوى مرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فتطلب النيابة العامة ذلك من المحكمة المختصة بحسب الأحوال الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها.

        6/23

         تقوم مصلحة الجمارك العامة في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب للمرة الأولى واقتناع مصلحة الجمارك بالأسباب وراء ذلك، وانتفاء الاشتباه في ارتباط تلك المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، بفرض غرامة بمقدار 25% من المضبوطات. وفي حالة تكرار ذلك، فتفرض غرامة بمقدار 50% من المضبوطات.

        7/23

         وفي كل الأحوال، عند الاشتباه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال وبعد استكمال إجراءات الاستدلال، فتُحال أوراق القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك مباشرة.

        8/23

         في حال حمل المسافر سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة تبلغ قيمتها أو تفوق (60.000) ستين ألف ريال، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها. وإذا تبين أنها لأغراض تجارية فيُطبّق بحقه نظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية.

        9/23

         عند الإقرار لموظف الجمارك عن حمل أموال نقدية تبلغ قيمتها أو تفوق الحد المقرر، فعلى موظف الجمارك التأكد من سلامة النقد من التزييف.

        10/23

         في حال عدم إحاطة النيابة العامة ومصلحة الجمارك العامة بالخطوات الواجب اتخاذها خلال فترة ستون يوماً. فعلى مصلحة الجمارك العامة الرفع للنيابة العامة لطلب رفع الحجز عن العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة.

        11/23

         تسري هذه القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار على الشركات والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ومحلات الذهب وبعثات الحج والعمرة وشركات الخدمات الخاصة بنقل النقد أو الطرود البريدية وغير البريدية والإرساليات مع الاحتفاظ بحقها في ممارسة أعمالها.

        12/23

         على مصلحة الجمارك إعداد قاعدة بيانات تتضمن المعلومات الواردة في نموذج الإقرار ومحاضر ضبط عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، والبيانات الأخرى المرتبطة بها، وحالات الاشتباه في الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال، وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً، وتوفير صلاحية حصول الإدارة العامة للتحريات المالية على الدخول إلى تلك القاعدة، وللإدارة العامة التحريات المالية طلب معلومات إضافية.

        13/23

         تقوم مصلحة الجمارك العامة بإعداد وتطوير نموذج الإقرار ومحاضر الضبط المشار إليها في هذه المادة وتوزيعه على المنافذ.

        14/23

         تقوم مصلحة الجمارك العامة، بالتنسيق مع السلطات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بإبلاغ هذه التعليمات بمختلف الوسائل المتاحة وتوفير اللوحات الإرشادية في عدة أماكن بارزة في جميع المنافذ الحدودية، موضحة الإجراءات والعقوبات التي ستطبّق في حال مخالفة النظام.

        15/23

         في حال مضي ستين يوماً على الحجز الأولي من دون تأكيد أحدهم على ملكية العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة المحجوزة بموجب هذه المادة؛ أو في حال ما إذا كان المشتبه به قد فرّ أو استحال القبض عليه، فتُعتبر العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة متروكة ويتم التعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية.

        16/23

         يجوز لمصلحة الجمارك العامة بمبادرة منها أو عند الطلب – بالتنسيق مع السلطات المختصة – التعاون وتبادل المعلومات المتوافرة التي يمكن الوصول إليها مع جهة نظيرة أجنبية أو القيام بالتحريات معها في مجال غسل الأموال أو الجريمة الأصلية أو لأهداف تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو حجزها أو مصادرتها.

      • تطبيق أحكام المادة الرابعة والعشرون من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/24

         يجوز للجهات الرقابية تبادل المعلومات التالية مع الجهات النظيرة الأجنبية في الحالات التي يتم فيها طلب هذه المعلومات من قبل الجهة النظيرة الأجنبية لأهداف مكافحة غسل الأموال:

         أ. معلومات تنظيمية وعامة حول القطاع المالي.
         ب. معلومات احترازية مثل المعلومات حول الأنشطة التجارية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو المستفيدين الفعليين منها أو إدارتها أو معلومات النزاهة والملائمة الخاصة بأي من مديريها أو إدارييها أو حملة الأسهم فيها أو المستفيدين الفعليين منها.
         ج. معلومات أخرى ذات صلة مثل معلومات حول السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو معلومات حول العناية الواجبة وملفات العملاء وعيّنات من حسابات ومعلومات حول العمليات.
         

        2/24

        في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية على معلومات من جهة أجنبية نظيرة، عليها الحصول على إذن من تلك الجهة قبل أي إحالة أو استخدام للمعلومات التي تم تلقيها لأغراض رقابية أو لغير الغرض الذي طُلبت من أجله. وفي حال ما إذا كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات، فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظير بهذا الإلتزام فوراً.

        3/24

        للجهة الرقابية على المؤسسات المالية القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وللجهة الرقابية – إذا كان ملائماً – تفويض أو التسهيل لتلك الجهات بإجراء استعلامات بنفسها لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها.

        4/24

        يجوز لجهة رقابية أن تعفي فئة محددة من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح من موجب القيام بتقييم المخاطر بموجب المادة (الخامسة) من النظام في حال ما إذا تأكدت الجهة الرقابية من أن المخاطر في القطاع واضحة ومفهومة أو أن النشاط المحدد الذي تقوم به هذه الفئة منخفض المخاطر.

        5/24

        يجوز لجهة رقابية إصدار تعليمات للمؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح باتخاذ تدابير معيّنة بشأن فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية التي تشكّل خطراً مرتفعاً، بما في ذلك فرض ضوابط إضافية على الفرع أو الشركة التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية أو المجموعة المالية أو الطلب من المجموعة المالية وقف عملياتها في دولة أجنبية.

        6/24

        على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الإلتزام بأي تعليمات أو قواعد أو إرشادات تصدرها الجهات الرقابية، بما في ذلك الأمر الصادر بموجب المادة الرابعة والعشرون الفقرة (ب) من النظام لتوفير أي معلومات على النحو المحدد من قبل الجهة الرقابية.

      • تطبيق أحكام المادة الثامنة والعشرون من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/28

        لوزارة الداخلية إبعاد غير السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال عن المملكة وعدم العودة إليها إلا بما تقتضيه تعليمات الحج والعُمرة.

      • تطبيق أحكام المادة السادسة والثلاثون من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/36

        يُراعى في تطبيق هذه المادة في شأن الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المحكوم بمصادرتها قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 18/2/1421 هـ.

      • تطبيق أحكام المادة السابعة والثلاثون من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/37

        يُقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية بالتصرف بالأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة: الجهة المنفذة للحجز التحفظي.

        2/37

        يُقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية باقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.

      • تطبيق أحكام المادة الثامنة والثلاثون من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/38

        للنيابة العامة تبادل المعلومات المتاحة محلياً أو التي يمكن الوصول إليها مع نظرائها الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها. بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات. ويجوز للنيابة العامة أن تستخدم جميع صلاحياتها المتاحة في قضية محلية أيضاً لإجراء تحقيقات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة.

        2/38

        لجهات الضبط الجنائي، كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع السلطات المختصة – تبادل المعلومات المتاحة محلياً أو التي يمكن الوصول إليها مع النظراء الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات. ولجهات الضبط الجنائي أن تستخدم الصلاحيات المتاحة لها في القضايا المحلية أيضاً لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة. ويمكن أن تشكل فرق تحريات مشتركة لإجراء تحريات تعاونية أو وضع ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتمكين هذه التحريات المشتركة.

      • تطبيق أحكام المادة التاسعة والثلاثون من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/39

         يجوز للسلطة المختصة بما في ذلك السلطات القضائية من خلال لجنة المساعدة القانونية المتبادلة تقديم المساعدة القانونية المتبادلة للنظراء الأجانب في أي تحقيق أو ادعاء أو إجراء قضائي مرتبط بالمجالات التالية:

         أ. غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
         ب. تحديد ما إذا كانت الأموال متحصلات أو وسائط لجريمة وتعقّب تلك الأموال.
         ج. أمر مصادرة محتمل سواء كان مستنداً إلى إدانة بجريمة أصلية أو لا.
         د. حجز متحصلات أو وسائط الجريمة. 

        2/39

        توفر السلطات المختصة كافة الصلاحيات المعطاة لها لتطبيق طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالتالي:

         أ. التزويد بالمعلومات أو الوثائق أو الأدلة والتفتيش عنها وحجزها بما في ذلك السجلات المالية من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات الغير هادفة للربح أو أي شخص آخر.
         ب. الاستماع لأقوال الأشخاص ذوي العلاقة، بما في ذلك سماع الأقوال داخل المملكة إذا تعذّر مُثولهم في الدولة الطالبة من خلال جلسة استماع في المملكة، باستخدام برامج الاتصال المرئي المباشر، ويتم الاتفاق على إدارة جلسة الاستماع مع سلطة قضائية تابعة للدولة الطالبة بحضور سلطة قضائية من المملكة، وتتحمل الدولة الطالبة كافة ما يترتب على ذلك من تكاليف ما لم يتم الاتفاق على خلافه.
         ج. المجموعة الكاملة من الصلاحيات والتقنيات التحقيقية بما في ذلك التسليم المراقب والعمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول النظم الآلية.
         د. تبليغ ذوي العلاقة بالأوراق والمستندات القضائية، بما في ذلك وثائق التكليف بحضور الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم.
         هـ. إجراءات التفتيش والضبط والحجز.
         و. فحص الأشياء وتفقد المواقع.
         ز. توفير المعلومات.
         ح. الاستعانة بالخبراء.
         ط. تحديد المواقع والأشخاص المتصلين بالجريمة وهوياتهم.
         ي. تقديم أصول المستندات والسجلات والوثائق والأوراق الحكومية الواردة من المؤسسات المالية أو أي جهات أو شركات أخرى من القطاع الخاص أو صور منها مصادق عليها.
         ك. تحديد واقتفاء أثر الأموال الخاضعة للمصادرة أو التي قد تصبح كذلك.
         ل. حجز الأموال التي أصبحت أو قد تصبح خاضعة للمصادرة.
         م. حجز الأموال في سياق إجراءات المصادرة القائمة على الإدانة أو بدون إدانة.
         ن. تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة.  

        وأي أشكال أخرى من المساعدة القانونية لا تتعارض مع الأنظمة الداخلية للمملكة.

        3/39

        وفي حال ما إذا طلبت دولة أجنبية شكلاً من أشكال المساعدة غير منصوص عليه بشكلٍ محدد في هذا النظام أو اللائحة ولكنه متاح بموجب الأنظمة ذات العلاقة، فيجوز تأمين المساعدة بالقدر ذاته وبموجب الشروط ذاتها المتوافرة لتلك السلطة المختصة في قضية جنائية محلّية.

        4/39

        لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فقط على أساس أن الجريمة التي طُلبت المساعدة بشأنها تتضمن شؤوناً ضريبية أو بناءً على أحكام السرية.

        5/39

        يشترط لتقديم المساعدة القانونية ازدواجية التجريم، إلا أنه يجوز تقديم المساعدة في حال عدم ازدواجية التجريم في الطلبات التي تشتمل على تدابير غير قسرية.

        6/39

        يجب أن يشتمل طلب المساعدة القانونية على أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل تيسير عملية التنفيذ، ومن ذلك ما يلي:

         1) المستند القانوني المعتمد عليه في تقديم الطلب.
         2) تحديد إسم السلطة المكلّفة بالتحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات المتعلقة بالطلب، وقنوات الإتصال بجميع الأشخاص القادرين على الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالطلب، ووصف للواقعة الجنائية وظروفها وملابسات القضية.
         3) وصف للمساعدة المطلوبة والتدابير اللازم اتخاذها، وجميع المتطلبات التي ترغب الدولة الطالبة تلبيتها.
         4) إذا كان الطلب يتعلق بتفتيش مكان أو ضبط موجودات أو حجز أموال أو تدابير تتعلق بتحديد الأموال أو اقتفاء أثرها أو مصادرتها فيجب أن يتضمن وصفاً دقيقاً لها، بما يتضمن تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة حول الأموال المستهدفة، كالنوع والمبلغ والموقع، مع تحديد أصحاب تلك الأموال وتقديم ما يتوافر عنهم من معلومات، مثل رقم الحساب المصرفي، أو حساب الأوراق المالية، أو رقم العقار أو السيارة.
         5) تحديد الفترة الزمنية المطلوب تنفيذ الطلب خلالها إذا اقتضى الأمر ذلك.
         6) عند الاقتضاء يتم تقديم نسخة مصدقة من الأمر القضائي أو الحكم الصادر من المحكمة المختصة.
         7) إرفاق خطي من الدولة الطالبة بالمحافظة على سرية جميع المعلومات أو الأدلة التي يتم تقديمها عند تنفيذ الطلب، وأن المعلومات أو الأدلة المرسلة لن تُستخدم في غير الأغراض التي وردت في الطلب، إلا في حال ما إذا تم الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
         8) تلتزم الدولة الطالبة بتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية ترى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة أنها ضرورية لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه. 

        7/39

        للسلطات المختصة اتخاذ ما يلي:

         أ. التنسيق والتفاهم مع السلطات المختصة في الدولة المعنية بالسماح بالاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب للأموال عبر أراضي المملكة لكشف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم والمساهمين معهم مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة.
         ب. أن تكون طلبات مرور التسليم المراقب للأموال مكتوبة، وتتخذ السلطات المختصة في المملكة قرارات الاستجابة لها في كل حالة كل على حدة. ويجب أن يتضمن الطلب استعداد الدولة الطالبة لتقديم المساعدة للمملكة في مثل هذا الطلب متى اقتضى الأمر ذلك.
         ج. يجوز الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير.
         د. يجوز في التسليم المراقب وبعد الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى؛ استبدال الأموال المتفق على عبورها بمواد شبيهة خشية تسريبها أثناء نقلها.
         
      • تطبيق أحكام المادة الأربعون من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/40

         يكون تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة أو الجهة المختصة في الدول الطالبة بمصادرة الأموال وفقاً للأنظمة الداخلية للمملكة، ويشترط لتنفيذ الحكم القضائي النهائي توفير المستندات والمعلومات التالية:

         أ. نسخة رسمية من الحكم الصادر والقانون الذي استند إليه أمر المصادرة، وشهادة بأن الحكم أصبح نهائياً، وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة.
         ب. أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلّف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً، ومكّن من الدفاع عن نفسه.
         ج. أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة، وألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة على الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة.
         د. ألا يتضمن الحكم ما يخالف أحكام النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.
         هـ. بيان يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النيّة.
         و. وصف للأموال التي يُرسل الطلب في شأنها بموجب هذه المادة. وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته. كما ينبغي أن توفر الدولة الطالبة بياناً بالوقائع التي يقوم الطلب عليها.
         ز. أن يحدد أمر المصادرة الصادر في المملكة طريقة الحفاظ على الأموال المصادرة وإدارتها. ويجوز للمحكمة المختصة في المملكة أن تأمر بتعيين حارس قضائي. حسب الاقتضاء، تُحسم تكاليفه من قيمة الأموال التي يحرسها.
         

        2/40

        في حال الطلبات التي ترد. ومشار فيها إلى تعذّر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته، أو هروبه، أو غيابه، أو عدم تحديد هويته، تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة، على أن يتضمن الطلب بياناً يشتمل على الحيثيات والأسباب التي استُند إليها في اعتبار أن هذه الأموال مرتبطة بسلوك إجرامي. 

      • تطبيق أحكام المادة الحادية والأربعون من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/41

         يحكم عملية التسليم والاستلام الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والدولة مقدّمة الطلب، أو الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف التي تصادق عليها المملكة بموجب الأنظمة المرعية في المملكة.

        2/41

         يجوز للمملكة أن ترفض تسليم المواطنين السعوديين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض التسليم بناءً على جنسية الشخص المُتهم أو المُدان. تُرفع القضية إلى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الادعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب.

        3/41

        يخضع التسليم لمبدأ ازدواجية التجريم. ويتحقق مبدأ ازدواجية التجريم في حال ما إذا كانت الدولة مقدّمة الطلب والمملكة تجرمّان السلوك الذي يقوم عليه طلب التسليم، بصرف النظر عن تصنيف هذا السلوك بموجب كل نظام جزائي.

        4/41

        ينظر في طلب التسليم للمتهمين عندما تستوفي المتطلبات التالية:

         أ. تلقّي طلب مكتوب ومُرسل عن طريق القنوات النظامية.
         ب. إرفاق صورة أصلية أو طلب الأصل عن حكم الإدانة، أو أمر التوقيف الصادر بشأن الشخص المطلوب تسليمه.
         ج. بيان بالجرائم المطلوب بشأنها طلب التسليم متضمناً أكبر قدر ممكن من التفصيل من حيث الزمان والمكان للجريمة المرتكبة.
         د. النص النظامي الساري أو بيان بمضمون النص النظامي للسماح بتقييم الطلب.
         هـ. المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب.
         و. أية معلومات أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب.
         

         

      • تطبيق أحكام المادة الثانية والأربعون من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/42

        تُشكل اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية؛ السلطة المركزية المسؤولة عن تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ومعالجتها بالإضافة إلى ترتيب تنفيذ هذه الطلبات وعن أي ترتيبات ضرورية من أجل المواد الثبوتية التي يتم جمعها استجابة لطلب مساعدة إلى الجهة المختصة في الدولة الطالبة، والحالات التي تنتج عن طلب المساعدة القانونية المتبادلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في مصادرة الأموال، وتقرر اللجنة ما إذا كان سيتم تقاسم الأموال المصادرة مع البلد الطالب.

      • تطبيق أحكام المادة الثالثة والأربعون من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/43

         على الجهة الرقابية في حال طلب النيابة العامة – بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي – توفير سجلات أو مستندات أو معلومات تخضع للسرية النظامية من قِبل الجهات الخاضعة لها تنفيذ ذلك الطلب من دون تأخير أو إنذار مسبق للطرف المعني، وإحالة الأمر إلى المؤسسة المالية التي يوجّه إليها الطلب من أجل إعطائها التعليمات بالتزويد بالسجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الأمر.

        2/43

        فور حصول الجهة الرقابية على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة، عليها إبلاغ النيابة العامة بالأمر وتزويدها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تم تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل الذي طلبته النيابة العامة.

        3/43

        لا تملك الجهة الرقابية صلاحية مراجعة الأوامر الصادرة عن النيابة العامة على أسس الموضوعية، ولا صلاحية رفض المساعدة في تنفيذ أمر معيّن أو تنقية أي سجلات أو مستندات أو معلومات مزوّدة من قبل المؤسسة المالية بموجب الأمر أو حجبها.

      • تطبيق أحكام المادة التاسعة والأربعون من قانون مكافحة غسل الأموال

        1/49

        لجهات الضبط الجنائي، إصدار أمر مسبب يسمح لرجل ضبط جنائي بإجراء عملية سرية لغرض جمع الأدلة لجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية. وتعتبر العملية السرية طريقة للتحري يقوم بموجبها أحد رجال الضبط الجنائي للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالنشاط الإجرامي.

        2/49

        لجهات الضبط الجنائي أن تجري أو تساهم في عملية تسليم مراقب، وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية.

        3/49

        لجهات الضبط الجنائي اتخاذ كافة الترتيبات النظامية من أجل الوصول إلى مرتكبي الجريمة.

    • قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك

      تعميم لجميع البنوك العاملة في المملكة

      سعادة/ مدير عام مراقبة البنوك المحترم

      الموضوع: قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك 

      بعد التحية 

      بناءً على الصلاحيات المخوّلة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22 هـ، فقد صدر القرار الوزاري رقم 2149/3 م وتاريخ 1406/10/14 هـ بقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك. ونبعث لكم صورة منه.

      ويتضمن القرار المذكور مجموعة القواعد التطبيقية لأحكام مواد نظام مراقبة البنوك: الثانية عشرة المتعلّقة بتنظيم التعيين في مجالس الإدارات والمراكز القيادية بالبنوك، والسادسة عشرة المتعلّقة بتنظيم ممارسة النشاط المصرفي بما يتماشى والسياسة النقدية والائتمانية والتطورات الاقتصادية بالمملكة، والسابعة عشرة المتعلّقة بتنظيم وتحديد البيانات الدورية التي يلزم تقديمها للمؤسسة لأغراضها الرقابية والإحصائية، والثامنة عشرة المتعلّقة بعمليات التفتيش على البنوك من قبل المؤسسة وسلوك منسوبي البنوك والإلتزام بتطبيق التوصيات والتعليمات التي توجهها المؤسسة نتيجة إجراءات التفتيش، كذلك المادة الثانية والعشرون المتعلّقة بالإجراءات والعقوبات المخوّلة للمؤسسة بموجب هذا القرار تطبيقاً لحكم المادة المذكورة وفي ضوء القرار الوزاري رقم 959/3 وتاريخ 1404/4/26 هـ الصادر تنفيذاً لحكم المادة (25) من نظام مراقبة البنوك بشأن المُعاقب عليها في هذا النظام. وتودّ المؤسسة أن تؤكد على أهمية الالتزام بكل دقة بالقواعد المذكورة وكذلك التعليمات الأخرى الصادرة عن المؤسسة في شأن تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك حرصاً على سلامة الجهاز المصرفي وتحقيقاً للصالح العام، ودرءاً للتعرض للعقوبات المقررة بموجب النظام المذكور والقرار الوزاري المُرفق.

      وتقبلوا تحياتي..

      المحافظ

      حمد السياري

       

      قرار وزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ

      إن وزير المالية والاقتصاد الوطني،

      وبناءً على الصلاحية المخوّلة له،

      وبناءً على المادة السادسة والعشرون من نظام مراقبة البنوك الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ،

       وبعد الاطلاع على مذكّرة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 411/ م ظ/م أ وتاريخ 1406/6/13 هـ والمتضمنة اقتراح مشروع قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك،

      وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 920/3 وتاريخ 1402/2/16 هـ المتضمن قواعد تنظيم مهنة الصرافة،

      وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 959/3 وتاريخ 1404/4/26 هـ المتضمن قواعد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة البنوك المشار إليه للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام،

      يقرر ما يلي:

      1- الموافقة على قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك وفقاً للصيغة التالية:

       

       

      • أولاً: تطبيق أحكام المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك

         

           تطبيقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعيّن على البنوك الالتزام بما يلي:
         
          
          1- عدم مخالفة القواعد التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي لحدود القروض التي يجوز للبنك تقديمها.
         
         
          2- عدم مخالفة القواعد التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي لمنح أنواع معينة من القروض والمعاملات الأخرى.
         
         
          3- ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
         
         
           (أ) إخطار المؤسسة مسبقاً قبل الالتزام أو الارتباط على كل طلب قرض مقدّم من جهة غير مقيمة.
           (ب) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل اتخاذ أية إجراءات لمنح أي قرض مقدّم لجهة غير مقيمة.
           (ج) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل دعوة البنوك الأجنبية للمشاركة في أية تسهيلات مشتركة بالريال السعودي.
           (د) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل المشاركة في أية تسهيلات مشتركة يجري ترتيبها بالريال السعودي خارج المملكة سواء للمقيمين أو لغير المقيمين.
           (هـ) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل المشاركة في أية تسهيلات مشتركة يجري ترتيبها بالعملات الأجنبية لغير المقيمين.
           (و) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل امتلاك أية أوراق مالية في الخارج بالريال السعودي أو الاكتتاب فيها.
           (ز) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل امتلاك أية أوراق مالية في الخارج بالعملات الأجنبية أو الإكتتاب فيها ويستثنى من ذلك ما يتملكه البنك من أذونات الخزينة وشهادات الإيداع القابلة للتداول.
           (ح) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل إصدار أو المشاركة في إصدار أية أوراق مالية في الداخل أو في الخارج.
           (ط) الرجوع إلى المؤسسة قبل استحداث أية أنشطة جديدة داخل المملكة من شأنها ترتيب التزام مالي على البنوك.
         
          4- عدم مخالفة أي من الأوضاع التي تحددها والشروط التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي عند تعامل البنوك في أنواع معيّنة من الأعمال مع عملائها.
         
         
          5- ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
         
         
           (أ) التقييد بأسعار التعريفة البنكية.
           (ب) إبلاغ الجهات الحكومية بالضمانات الخارجية الصادرة من البنوك غير واردة في القائمة المعتمدة المبلّغة للبنوك أو بالمخالفة لأي من الشروط الواجب توفيرها في هذه الضمانات، وفقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/م/12407 في 1396/8/5 هـ التعاميم التي قد تصدر لاحقا له.
           (ج) الامتناع عن إجراء أو التوسط في إجراء أي من المعاملات التي من شأنها التحايل على أحكام نظام مراقبة البنوك داخل المملكة أو خارجها.
           (د) الامتناع عن تنفيذ أي برنامج للحصول على ودائع باستثناء الحسابات الجارية والودائع الثابتة قبل الرجوع إلى المؤسسة.
           (هـ) الامتناع عن مباشرة أي من الأعمال المصرفية مع أي من الأشخاص غير المصرّح لهم بمزاولتها طبقاً للنظم السارية والقواعد المرعية بما في ذلك الصرافين غير المرخص لهم من المؤسسة وفقاً لقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 920/3 وتاريخ 1402/2/16 هـ وغيرهم من الأشخاص الآخرين.
         
          6- عدم مخالفة قواعد التأمين النقدي الواجب الاحتفاظ به مقابل أنواع معيّنة من الاعتمادات أو الكفالات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للنظام.
         
         
          7- عدم مخالفة تعليمات الحد الأدنى لنسب الضمان بين مبلغ القرض والأصول المقدمة ضماناً له والتي يجب على البنوك مراعاتها في أنواع معيّنة من القروض وعلى النحو الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للنظام.
         
         
          8- عدم مخالفة التعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن تحديد الموجودات الواجب على البنوك الاحتفاظ بها داخل المملكة ونسبتها إلى التزامات الودائع.
         
         
          9- عدم مخالفة التعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن ساعات العمل في البنوك وأيام العطل فيها.
         
         
          10- عدم مخالفة أحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات المنفّذة له والتي تحظّر على البنوك مساعدة الغير أو التستر عليه للقيام بأعمال بنكية أو تجارية غير مسموح له بها، أو بالتجاوز لأحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد المنفذة له، وفي سبيل ذلك يحظّر على أي من موظفي البنك طلب أو الحصول على منفعة مقابل منح أو التوصية بمنح تسهيلات مصرفية من البنك.
         
         

         

      • ثانيًا: تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة البنوك

         

         

           تطبيقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعيّن على البنوك الالتزام بما يلي:
         
          1- عدم تعيين الشخص الواحد عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد.
         
          2- ويلتزم كل شخص يرشّح عضواً في مجلس إدارة أي بنك بالإفصاح عن عضويته في مجلس إدارة أي بنك آخر.
         
          3- عدم القيام بأي من الأعمال والتصرفات الآتية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المسبقة كتابة:
         
           (1) اختيار أي شخص لعضوية مجلس إدارة أي بنك سبق أن شغل هذا المركز في أية مؤسسة مصرفية صفيّت أو سبق أن عزل من هذا المركز في أية مؤسسة مصرفية، (2) ولو تمت التصفية أو جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك، (3) سواء كانت تلك المؤسسة المصرفية داخل المملكة أو خارجها، (4) ويلتزم كل شخص يرشّح عضواً في مجلس إدارة أي بنك بالإفصاح عن هذه المعلومات.
         
           (5) تعيين أي شخص في وظيفة مدير في البنك سبق أن شغل هذه الوظيفة في أية مؤسسة مصرفية صفّيت أو سبق أن عزل من هذه الوظيفة في أية مؤسسة مصرفية ولو تمت التصفية أو جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك، (6) سواء كانت تلك المؤسسة المصرفية داخل المملكة أو خارجها، (7) ويلتزم كل شخص يرشّح أو يتقدم لهذه الوظيفة بالإفصاح عن هذه المعلومات.
         
          4- تقديم جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي عن الأشخاص الذين يشغلون أو يرشحون لشغل المراكز القيادية في البنك.
         

         

         

      • ثالثًا: تطبيق أحكام المادة السابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك

           تطبيقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعيّن على البنوك الإلتزام بما يلي:
         
          
          1- تقديم البيانات الآتية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالشكل الذي تراه ووفقاً للتعليمات التي تحددها المؤسسة:
         
         
           (1) بيانات تقدّم شهرياً:
         
           (1/1) بيان المركز المالي للبنك.
         
           (2/1) بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدّم أيضاً:
         
           - المركز المالي الموحّد للبنك شاملاً فروع ووحدات الداخل والخارج.
         
           -المركز المالي لكل فرع أو وحدة في الخارج.
         
           (3/1) بيان المطلوبات والموجودات الأجنبية.
         
           (4/1) بيان مشتريات البنوك ومبيعاتها من العملات الأجنبية.
         
           (5/1) بيانات تمويل الواردات.
         
           (2) بيانات تقدّم كل ثلاثة أشهر:
         
           (1/2) بيان حساب الأرباح والخسائر.
         
           (2/2) بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدّم أيضاً حساب الأرباح والخسائر لكل فرع أو وحدة على حدة في الخارج.
         
           (3/2) بيان ودائع الإدارات والمؤسسات الحكومية.
         
           (4/2) بيان التوزيع الجغرافي للموجودات الأجنبية.
         
           (5/2) البيانات الربع سنوية عن المركز المالي للبنك ونشاطه التشغيلي الواجب نشرها في الصحف اليومية أربع مرات خلال السنة المالية للبنك طبقاً لقواعد تنظيم عملية تداول الأسهم، (6/2) وذلك قبل نشرها.
         
           (3) بيانات تقدّم كل ستة شهور:
         
           (1/3) بيان تصنيف الائتمان المصرفي حسب القطاعات الاقتصادية.
         
           (2/3) بيان تحليل الاستحقاقات الآجلة.
         
           (3/3) بيان القروض المقدّمة لغير المقيمين والاستثمارات الخارجية.
         
           (4/3) بيان القروض والسِلف المشكوك في تحصيلها.
         
           (4) بيانات تقدّم كل اثني عشر شهراً:
         
           (1/4) بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية للبنك.
         
           (2/4) التقرير التفصيلي لمراقبي حسابات البنك على الميزانية.
         
           (3/4) التقرير السنوي لمجلس إدارة البنك.
         
           -وبالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج، تقدّم أيضاً بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية لكل فرع أو وحدة وتقرير مراقبي الحسابات التفصيلي عليها.
         
           (5)أية بيانات خاصة بفروع البنك ووحداته في الخارج وفقاً لتعليمات المؤسسة بشأنها.
         
           (6)صورة من محضر كل اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين أو اجتماع للشركاء خلال شهر من تاريخ الانعقاد.
         
           (7)أية بيانات أو معلومات أخرى تطلبها المؤسسة بالشكل الذي تراه وفي الوقت الذي تحدده.
         
          2-تكليف مراقبي حسابات البنوك الخارجيين بأن يقدموا لمؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة ما تطلبه من بيانات أو إيضاحات أو أية معلومات عن نشاط البنك وفي نطاق أعمالهم.
         
         

         

      • رابعًا: تطبيق أحكام المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة البنوك

          تطبيقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعيّن على البنوك الالتزام بالتعاون الكامل مع فريق التفتيش الموفد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للتفتيش على أعمال البنك، ولتحقيق ذلك يحظّر على أي من موظفي البنك ممارسة التصرفات والأعمال الآتية:
         
          
          (1) عدم تمكين الفريق المذكور من الاطلاع على سجلات وحسابات البنك وغير ذلك من الوثائق التي يرى الفريق الاطلاع عليها لأداء مهمته.
         
         
          (2) عدم تقديم المعلومات والإيضاحات المتوفرة التي يطلبها الفريق المذكور أو تعمّد إخفائها عنه.
         
         
          (3) عدم الإدلاء بأية مخالفات في أعمال البنك للفريق المذكور فور البدء في مهمته أو تعمّد إخفائها عنه.
         
         
          (4) عدم التقيّد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة للبنك نتيجة لإجراء التفتيش من قبل الفريق المذكور.
         
         

         

         

      • خامسًا: تطبيق لأحكام المادة 22 من نظام مراقبة البنوك

         خامساً:تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والعشرين من نظام مراقبة البنوك لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبيّنت أن أحد البنوك خالف أحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
         
          
          1- توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من نظام مراقبة البنوك.
         
         
          2- إيقاف أو عزل كل من تعمّد تقديم بيانات أو معلومات أو ذكر وقائع غير صحيحة من موظفي البنك.
         
         
          3- لفت نظر البنك إلى المخالفات الواقعة في أعماله وطلب تصحيح الوضع خلال وقت تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي،
         
         
          4- وذلك إما كتابة أو عن طريق استدعاء رئيس مجلس إدارة البنك أو العضو المنتدب أو المدير العام المسؤول،
         
         
          5- فإن لم يمتثل البنك لتعليمات المؤسسة فلها أن تتخذ بعض أو كل الإجراءات الموضحة فيما بعد بحقه.
         
         
          6- إخطار رئيس مجلس إدارة البنك عن طريق مندوب من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو بأية وسيلة أخرى ضرورة دعوة مجلس إدارة البنك لانعقاد خلال فترة تحددها المؤسسة للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم لإزالتها،
         
         
          7- ويحضر هذا الاجتماع ممثل أو أكثر عن المؤسسة.
         
         
          8- إلزام البنك باتخاذ أية إجراءات تراها مؤسسة النقد العربي السعودي ضرورية لتصحيح الوضع.
         
         
          9- تعيين مستشار أو أكثر من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي للبنك لتقديم المشورة له في إدارة أعماله.
         
         
          10- تعيين عضو مراقب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في مجلس إدارة البنك للمدة التي تحددها المؤسسة يكون من حقه المشاركة في المناقشات التي تجري في اجتماعات المجلس وتدوين رأيه فيما يتخذه المجلس من قرارات أثناءها.
         
         
          11- اتخاذ أية إجراءات أخرى تراها مؤسسة النقد العربي السعودي ضرورية بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليها.
         
         
        2- يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويُعمل به من تاريخ صدوره.
         
           

         

    • ملفات داخلية

      • البضائع المستوردة للمملكة من الخارج والتي تحمل شعار النجمة السداسية

        إِلحاقاً لتعميمنا رقم 4733/م/أ/108 تاريخ 5/ 4 /1394هـ بشأن البضائع المستوردة للمملكة من الخارج والتي تحمل شعار النجمة السداسية وبما أن وجود هذه النجمة على تلك المنتجات ملفت للنظر ومؤذ للشعور العربي على أساس أنها مشابهة لشعار العدو إِسرائيل، ونظراً لورود إِرسالية من بينها قوالب بلاستيك تحمل علامة النجمة السداسية مما يتعارض وما نص عليه تعميمنا المذكور أعلاه.

        فإِننا إِذ نؤكد لكم مرة أخرى ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة لكم في هذا الشأن التي تقضي بوجوب الاشتراط على المستفيد الأجنبي عند فتح الاعتمادات المستندية لصالحه بعدم تصدير أية بضاعة تحمل علامة النجمة السداسية سواء على المنتجات نفسها أو على أغلفتها أو معلباتها.

        يرجى الإِحاطة وإِبلاغ كافة فروعكم بذلك والتقيد بمضمونه وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.

        • الإقامات المؤقتة الصادرة من إدارات الجوازات في المملكة لبعض الوافدين

             إشارةً إلى القاعدة رقم (200-1-3) من التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة في المملكة الخاصة بحسابات "الوافدون الأفراد والمقيمون في المملكة/الفرد الحاصل على إقامة".

              وأفيدكم تلقي برقية وزارة الداخلية رقم 154656 وتاريخ 1436/09/07هـ الجوابية في شأن تقدم بعض الوافدين من الجنسية اليمنية إلى البنوك العاملة في المملكة لفتح حسابات مصرفية أو حسابات عضوية حوالات ويقدمون إثباتاً لشخصياتهم بطاقات إقامة مؤقتة صادرة من إدارات الجوازات. وتضمنت برقية الوزارة أنه لا مانع من قبول بطاقة زائر (الإقامة المؤقتة) الصادرة من إدارات الجوازات والممنوحة لبعض الوافدين اليمنيين، لفتح الحسابات على أن تستخدم تلك الحسابات لأغراض محددة تسمح فقط للوافد باستخدام الحساب لتنفيذ تعاملات مصرفية تتفق في طبيعتها ومبالغها مع مهنته المسموح له نظاماً بمزاولتها ودخله المكتسب بطريقة مشروعة ونظامية خلال فترة سريان مفعول الإقامة. وبناءً عليه يمكن للبنوك قبول بطاقة الإقامة المؤقتة (مدة سريانها أقل من سنة) الممنوحة لبعض الوافدين اليمنيين المقيمين في المملكة مستنداً للهوية عند تقدمهم لفتح حسابات مصرفية أو عضوية حوالات وفقاً لما تقدم، مع الالتزام بالتعليمات الواردة في التحديث المشار إليه بعاليه فيما يتعلق بحسابات الوافدين، وأن يتم الرقابة على تلك الحسابات لمنع استغلالها في أي عملية مالية غير نظامية.

               نأمل الإحاطة، والعمل بموجبه وإبلاغه كافة الإدارات والفروع المعنية.

          • إلحاقاً لتعميم الإقامات الصادرة من إدارات الجوازات في المملكة لبعض الوافدين

                       إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000128708 وتاريخ 1436/10/6هـ المشار فيه إلى القاعدة رقم (200-1-3) من التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة في المملكة الخاصة بحسابات "الوافدون الأفراد والمقيمون في المملكة/الفرد الحاصل على إقامة".

                   أفيدكم تلقي برقية وزارة الداخلية رقم 174714 وتاريخ 1438/07/04هـ الجوابية في شأن تقدم بعض الوافدين من الجنسية السورية إلى البنوك العاملة في المملكة لفتح حسابات مصرفية أو حسابات عضوية حوالات ويقدمون إثباتاً لشخصياتهم بطاقات إقامة مؤقتة صادرة من إدارات الجوازات. وتضمنت برقية الوزارة أنه لا مانع من قبول بطاقة زائر (الإقامة المؤقتة) الصادرة من إدارات الجوازات والممنوحة لبعض الوافدين السوريين، لفتح الحسابات على أن تستخدم تلك الحسابات لأغراض محددة تسمح فقط للوافد باستخدام الحساب لتنفيذ تعاملات مصرفية تتفق في طبيعتها ومبالغها مع مهنته المسموح له نظاماً بمزاولتها ودخله المكتسب بطريقة مشروعة ونظامية خلال فترة سريان مفعول الإقامة. وبناء عليه، يمكن للبنوك قبول بطاقة الإقامة المؤقتة (مدة سريانها أقل من سنة) الممنوحة لبعض الوافدين السوريين المقيمين في المملكة مستنداً للهوية عند تقدمهم لفتح حسابات مصرفية أو عضوية حوالات وفقاً لما تقدم، مع الالتزام بالتعليمات الواردة في التحديث المشار إليه أعلاه فيما يتعلق بحسابات الوافدين، وأن يتم الرقابة على تلك الحسابات لمنع استغلالها في أي عملية مالية غير نظامية.

                   للإحاطة والعمل بموجبه.

            • حظر التعامل مع المصرف البلجيكي الفرنسي (Dexia Bank)

                        نفيدكم تلقي البنك المركزي برقية وزارة المالية رقم 7337 وتاريخ 1431/7/3هـ ومرفقاتها المشار فيها إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم 216649/34/96 وتاريخ 1431/6/23هـ، بشأن قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي اتخذه في دورته العادية (132) باعتماد توصية المؤتمر (82) لضباط مكاتب اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل الذي عُقد اجتماعه بمدينة دمشق خلال الفترة من 12-2009/5/14م القاضي بحظر التعامل مع المصرف البلجيكي الفرنسي (Dexia Bank) وسائر فروعه بعد ثبوت مساهمته في تمويل بناء مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة.

                     نأمل إيقاف أي تعاملات مع المصرف البلجيكي الفرنسي (Dexia Bank) وفروعه، وإفادة البنك المركزي بما يتم اتخاذه في هذا الخصوص.

              • منع التعامل مع الموانئ الإيرانية والدول الخاضعة للعقوبات الدولية

                إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (391000077627) وتاريخ 1439/07/09هـ بشأن دليل تنفيذ آلية تطبيق قرار مجلس الأمن المتعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (381000000088) وتاريخ 1438/01/01هـ‏ بشأن عدم التعامل مع إيران.

                بناءً على المخاطر الجسيمة المترتبة على قيام شركات التأمين بممارسة التأمين على السفن أو الشحنات التي ترتبط بدول أو كيانات أو أفراد خاضعين للعقوبات المالية الدولية ومنعاً لتمويل المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات ضد أي طرف متورط في ذلك. نحيطكم بأهمية رصد المخاطر المترتبة على ممارسة التأمين على البضائع والسفن والشحنات وأهمية المتابعة واتخاذ إجراءات معززة لمتابعة السفن البحرية ومساراتها وتوقفها في موانئ الدول الخاضعة للعقوبات الدولية. ووجوب أن تكون شركات التأمين على دراية بالنتائج الخطيرة المترتبة على الانخراط في سلوك يخضع للعقوبات ويشمل على شحنات تتعلق بدول أو كيانات أو أفراد خاصة فيما يتعلق بالنظام الإيراني.

                عليه، على شركات التأمين التي تقدم منتجات التأمين على النقل البحري استخدام أنظمة تتبع السفن (Automatic Identification System (AIS)) والاستفادة منها لمتابعتها والتأكد من استخدامها لمسارات وموانئ غير مرتبطة بإيران أو بالدول التي تخضع للعقوبات الدولية.

                نأمل تزويدنا بخطة الالتزام بما ورد أعلاه وذلك خلال أسبوعين من تاريخه عبر البريد الإلكتروني

              • منع إصدار أو صرف أي اعتمادات مستندية أو ضمانات بنكية مقابل الشحنات التي ترسو السفن الناقلة لها بالموانئ الإيرانية

                إشارةً الى خطابات الاعتماد المستندية التي سبق أن أصدرتها البنوك مقابل شحن بضائع الى المملكة والتي تبين من خلال مراقبة خط سير السفن التجارية التي تنقلها مرورها في ميناء بندر عباس الإيراني، كما و إشارةً الى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 381000000088 وتاريخ 1438/1/1هـ التي تقضي باستمرار عدم التعامل مع إيران لحين تلقي تعليمات من البنك المركزي في هذا الشأن.

                أفيدكم أنه استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 10681 وتاريخ 1440/2/26هـ الصادر في شأن عدد من التوصيات ذات العلاقة، تقرر الآتي:

                أولاً: منع إصدار أو صرف أي اعتمادات مستندية أو ضمانات بنكية مقابل الشحنات التي ترسو السفن بالناقلة لها بالموانئ الإيرانية، مع التأكيد على المورد أو التاجر بعدم التعاقد مع شركات تستخدم سفنها مسارات ترسو في الموانئ الإيرانية وأن مخالفة ذلك سوف يؤدي الى عدم صرف هذه الاعتمادات، إضافةً الى أنه يتوجب على البنوك استخدام الوسائل التقنية المناسبة لتتبع مسارات السفن والشحنات حتى وصولها الى الموانئ السعودية.
                 
                ثانياً: مراجعة البنوك للاعتمادات المستندية والضمانات البنكية للشحنات التي نقلتها سفن مرت بالموانئ الإيرانية قبل وصولها الى المملكة والمصدرة قبل تاريخ هذا التعميم والتحقق منها والسماح بإكمال إجراءات الصرف لتصفيتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
                 
                ثالثاً: تزويد إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي بما يفيد التقيد بهذه التعليمات خلال أسبوع من تاريخه.
                 

                 

              • قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على السودان

                إلحاقاً بتعميم البنك المركزي رقم 391000036059 وتاريخ 1439/03/29هـ، في شأن القرار الصادر من حكومة الولايات المتحدة بتاريخ 2017/10/06م. القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على جمهورية السودان وحكومتها رقم 13076 (1997م) ورقم 13412 (2006م). وإلى التعميم رقم 361000108223 وتاريخ 1436/08/08هـ الذي يحثّ البنوك العاملة في المملكة على أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشكل يضمن تقديم الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي بشأن (مبدأ دفع المخاطر – De-risking) للحد من منع انتشار عمليات التحويل عبر القنوات غير الرسمية، ولتقليل المخاطر في حال التعامل مع الدول عالية المخاطر.

                أود الإفادة بقيام وزارة الخارجية الأمريكية برفع اسم السودان نهائياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب المنشور في تاريخ 2020/12/08م، نظير التعاون الذي قدمته حكومة السودان في هذا المجال.

                للإحاطة، وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند التعاملات المصرفية والمالية مع السودان.

              • الحراسات الأمنية لمراكز التحويل

                نظراً لما لوحظ من ازدحام فروع مراكز التحويل التابعة للبنوك في ظل الظروف الراهنة. أفيدكم أنه يتوجب على البنوك والمصارف تفعيل دور الحراسات الأمنية وزيادة عدد حراس الأمن في فروع مراكز التحويل التابعة لها كافة، مع التأكيد على أن يكون ذلك بشكل عاجل.

              • قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على جمهورية السودان

                يودّ البنك المركزي إحاطتكم بالقرار الصادر من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 2017/10/6م بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على جمهورية السودان وحكومتها بموجب القرارين رقم 13067 (1997م) ورقم 13412 (2006م). وأتى هذا القرار نتيجة لتعاون جمهورية السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية ونتيجة للتقدم الإيجابي المحرّز في المجالات الجوهرية المشار إليها في القرار خلال الفترة الماضية. وعليه ووفقاً لما تضمّنه القرار فقد تم رفع الحظر عن العمليات المشار إليها ضمن القرارين حول تجميد أصول جمهورية السودان والتعاملات المالية والتجارية معها.

                كما يود البنك المركزي الإشارة إلى التعميم الصادر رقم 361000108223 وتاريخ 1436/08/08هـ بشأن أهمية تنفيذ ما تتطلبه تعليماتها فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية عند التعامل مع بعض الدول والكيانات والأفراد من ذوي المخاطر العالية الذين ينتمون إلى بعض الدول التي تواجه عقوبات اقتصادية أو تعاني من قصور في التزامها بالمعايير الدولية أو تلك التي لا تطبّق كلياً أو لا تطبّق بشكل كافٍ المعايير الدولية واستناداً إلى قوائم الحظر الدولية، بأن تجري دراسات مسبقة وتقييم لحجم المخاطر بشكل منفرد لكل حالة على حدة واتخاذ القرار في شأنها وعدم حظر التعامل المالي الكلّي أو إنهاء العلاقة المالية بشكل جماعي بما يترتب عليه حرمان فئات من المجتمع من الحصول على الخدمات المالية عبر القنوات المرخّصة، مع أهمية متابعة قوائم الحظر الدولية والتحديث الذي يطرأ بشأنها.

                ويدعو البنك المركزي إلى متابعة التطورات في شأن جمهورية السودان، ولمعرفة المزيد من المعلومات عن آخر التطورات والمستجدات فيجب على المؤسسة المالية زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، إضافة إلى الرابط التالي:

                state.gov/r/pa/prs/ps/2017/10/274659.htm

              • رخصة البنك الوطني الإسلامي

                تلقى البنك المركزي خطاب معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية رقم ‎183‏ م.م/2009/7 وتاريخ 2009/07/30 م‏ ومفاده أن ما يسمى "البنك الوطني الإسلامي" غير حاصل على الترخيص اللازم لممارسة العمل المصرفي في فلسطين وفقا لقانون المصارف رقم ‎(2)‏ لسنة 2002.

                وعليه يأمل التعميم على كافة المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي بعدم التعاقد أو التعامل أو تقديم أية خدمات لهذا الكيان غير القانوني.

                آمل اتخاذ اللازم والإفادة،

              • العمل باستمرار على تجميد الأموال والأصول المالية لأسماء الأشخاص والكيانات والقرارات الواردة بقرارات مجلس الأمن

                إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم1267 ‎ (1999)‏ وإلى ما تضمنته الفقرة رقم ‎4‏ (ب) منه، وقرار مجلس الأمن 1333 ‎ (2000)‏ وما تضمنته الفقرة رقم ‎8‏ (ج)، وقرار مجلس الأمن 1390 ‎ (2002) وما تضمنته الفقرتين ‎2 ، 1 من القرار فيما يتعلق باعضاء تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات على النحو المشار إليه في القائمة المعدة عملاً بالقرار 1267 ‎ (1999)‏ والقرار ‎1333‏ ‎(2000)‏ والمتضمن تجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهذه الجماعات أو الأفراد أو المؤسسات أو الكيانات (المدرجة على القائمة).

                ونظراً لأهمية استمرار التزام المؤسسات المصرفية المرخصة في المملكة بتنفيذ هذه القرارات، عليه نأمل اعتماد العمل باستمرار تجميد الأموال والأصول المالية لأسماء الأشخاص والكيانات الواردة بقرارات مجلس الأمن المشار إليها أعلاه، ومتابعة تحديث القائمة الموحدة للجنة العقوبات المفروضة على القاعدة وطالبان أو المرتبطين بهما بشكل دوري من خلال الموقع الإلكتروني على شبكة الانترنت 

    • إيقاف العمل بالمقاطعة العربية لإسرائيل من الدرجتين الثانية والثالثة

           تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3/س / 1127 وتاريخ 1/23 /1416هـ المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 5 وتاريخ 1/23 /1416هـ القاضي بالموافقة على تطبيق القرار الصادر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشر التي عقدت في ديسمبر 1993 م وقرار المجلس الوزاري لوزراء الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والخمسين التي عقدت في نوفمبر 1994 م وذلك بإِيقاف المقاطعة لإِسرائيل من الدرجتين الثانية والثالثة.

              وبناءً عليه يرى البنك المركزي إِيقاف العمل بالمقاطعة العربية لإِسرائيل من الدرجتين الثانية والثالثة والتي تشمل جميع الشركات، والمؤسسات، والبواخر، غير الإِسرائيلية المدرجة على القائمة، كما يشمل إِبلاغ البنوك بذلك لأخذه ضمن الاعتبار فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية وغيرها من السندات .

    • للمراجعة والحذف

      • مبادئ حماية عملاء المصارف‎

        إشارة إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ‏ والفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ،‏ وبناءً على الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بشأن تطبيق أحكام مواد نظام مراقبة البنوك بموجب قرار وزير المالية رقم 2149/3 وتاريخ1406/10/14هـ.‏

        وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎341000038852 وتاريخ 1434/03/25هـ‏ المتضمن مسودة اللائحة المُقترحة لحماية العملاء التي سبق إرسالها للبنوك لطلب المرئيات بشأنها، مُرافق طيه مبادئ حماية عملاء المصارف بنسختها ‎النهائية ‏بعد إضافة المُلاحظات المُناسبة التي تم استلامها. نأمل الاطلاع وتطبيق كافة المبادئ في تاريخ أقصاه 2013/09/01م، مع تزويدنا بخطة البنك للالتزام بذلك خلال شهر من تاريخه.‏

        • نظام ساما تهتم

                       انطلاقاً من دور البنك المركزي في تعزيز مفهوم حماية عملاء الجهات المالية الخاضعة لإشرافه، واستمراراً لجهود البنك المركزي في تحسين تجربة العملاء عند التعامل مع تلك الجهات، ولأهمية تطوير كفاءة وفعالية معالجة الشكاوى، فإنه يسرنا إحاطتكم بتدشين نظام "ساما تهتم" (SAMACares) والذي سيُمكّن مُستخدميه من تحليل مختلف أنواع الشكاوى ومتابعة أنماطها حسب كل منتج وخدمة.

                           وحيث تعتبر الشكاوى من أهم المؤشرات والمصادر لتطوير الخدمات والمنتجات وتأكيداً على حق العملاء في تقديم الشكاوى، نود التأكيد على ضرورة تعديل السياسات والإجراءات لتتلاءم مع تعريف الشكوى على أنها "كل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة، سواء كان مبرراً أو غير مبرر، كتابةً أو شفاهه"*.

          وإشارة الى ضوابط معالجة الشكاوى والتعاميم ذات العلاقة ولضمان عدم تجاوز الفترات النظامية في معالجة الشكوى فإنه يجب على الجهات المالية الالتزام في نظام "ساما تهتم" بتطبيق اتفاقيات مستويات الخدمة والتي يُستثنى منها الفترة التي تكون الشكوى محالة للعميل وذلك حسب الفترات التالية:

          1. الرد على الشكاوى الواردة مُباشرة من العملاء خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها.
          2. الرد على شكاوى العملاء التي قام البنك المركزي بقبول اعتراض العميل على رد الجهة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلب الإفادة.
          3. الرد على الشكاوى التي تم تصنيفها من قبل البنك المركزي على أنها ذات أهمية عالية خلال يومي عمل من تاريخ طلب الإفادة.

          وعليه فإن البنك المركزي يتوقع منكم تقديم الدعم للإدارات ذات العلاقة بالصلاحيات المُناسبة والموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان الالتزام بما تم الإشارة إليه أعلاه، على أن تُعطى عملية تحليل الشكاوى الأولوية والاهتمام الكافي من قبل الإدارة العليا، علماً أن البنك المركزي سيقوم  بتقييم عمل الجهات المالية وفقاً لمؤشرات الأداء التالية:

          1. نسبة الشكاوى التي قام فيها العملاء بالاعتراض على رد الجهة.
          2. نسبة الشكاوى التي تم قبول اعتراض العملاء على رد الجهة.
          3. معدل فترة الرد على الشكاوى حسب التصنيف المذكور في اتفاقية مستوى الخدمة.
          4. معدل المراسلات بين البنك المركزي والجهة المالية من قبول اعتراض العميل حتى إغلاق الشكوى.**

          * بموجب التعميم رقم  (371000101671) وتاريخ 1437/9/17ه.

          ** للتفاصيل اضغط على "قياس مؤشرات أداء الجهات المالية".

          • دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية

            بسم الله الرحمن الرحيم

            مؤسسة النقد العربي السعودي

            المركز الرئيسي

            إدارة التفتيش البنكي

            الرقم: 56202/م أ ت/787                                                                             التاريخ: 19 ذو الحجة 1439 هـ

            المرفقات: 1 لفة + CD                                                                                  الموافق: 2008/12/17 م

            تعميم

             

            سعادة /                                                                                                                                المحترم

            بعد التحية:

            الموضوع / دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة فى المملكة العربية والسعودية

            استنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23 هـ والفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام مراقبة البنوك للصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ه وتاريخ 1386/2/22 هـ، ومقتضى المادتين السادسة والعاشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية للصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 1424/6/25هـ، واستمراراً للنهج الذي دأبت المؤسسة على القيام به في مجال الإشراف والرقابة بإصدار القواعد والأدلة، ولإعطاء المزيد من للدعم للبنوك لتحقيق أهداف وظيفة الالتزام وتكوين إدارات وسياسات وإجراءات للالتزام بالأنظمة، فقد أعدت المؤسسة دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية وفق متطلبات المبادئ العشرة الصادرة من لجنة بازل للإشراف على البنوك في شهر ابريل 2005 م المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 242/ م أ ش وتاريخ 25 مايو 2005م، وبما يتماشى مع أعراف وإجراءات العمل المصرفي المحلي، وذلك لتحسين مستوى وفاعلية وظيفة الالتزام وبرامجه. وقد تم تبويبه في ثلاثة أبواب وملحقين يتطرق كل منها إلى جائب من جوانب الالتزام والتمشي مع مبادئ لجنة بازل.

            مرفق لكم بطيه نسخة من الدليل على قرص مضغوط (CD)، مع العلم أنه يمثل الحد الأدنى من مبادئ الالتزام ووظيفة الالتزام بالأنظمة، وعلى كل بنك وضع السياسات واختيار الوسائل والإجراءات الملائمة لبلوغ الأغراض والأهداف المنشودة منه وفق المهلة الزمنية الموضحة في الملحق رقم (2)، وآمل إفادة المؤسسة ( إدارة التفتيش البنكي ) خلال ستة أشهر من تاريخه عن ما تم اتخاذه من إجراءات للتمشي مع ما ورد في هذا الدليل. وللاستفسار الاتصال بالأستاذ / دحمان بن علي الاسمري( هاتف رقم 4662242 فاكس 4662865).

            وتقبلوا تحياتي،،

            المحافظ

            حمد بن سعود السياري

            نطاق التوزيع:

            • البنوك العاملة في المملكة 
            • إدارات المؤسسة 
            • فروع المؤسسة

             

            • مرفق تعزيز استخدام معرف الكيانات القانونية وتسهيل الحصول عليه من خلال المؤسسات المالية

               

              مؤسسة مالية .......................                                                              الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية

               

              إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية من خلال مؤسسة مالية

               

              التاريخ: ............ 1443هـ

              الموافق: ........... 2021م

               

               

               

               

               

               

              بعون الله تعالى، تم في يوم ..... من شهر ....... لعام 1443هـ الموافق ...... من شهر ...... لعام 2021م الاتفاق بين كل من:

              الأطراف

               أ)الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، شركة مساهمة مقفلة، رأس مال 200.000.000 ريال مدفوع بالكامل، رقم السجل التجاري 1010171047، عضوية رقم 115731، هاتف: 8003010046 رقم الفاكس: 966112188797+ ص.ب. 8859 الرياض 11492، العنوان الوطني: الرياض – حي الشهداء مبنى رقم: 2596، رقم الوحدة: 1، الرقم الإضافي: 7347، الرمزي البريدي: 13241. خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي بموجب قرار الترخيص رقم 2/37، ويمثلها في هذه الاتفاقية الأستاذ/ سويد بن محمد الزهراني بصفته رئيساً تنفيذياً للشركة (ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "الطرف الأول أو سمة").
               ب)................................ ................................. ويمثلها في هذه الاتفاقية .............................. بصفته ................. (ويُشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "الطرف الثاني أو ........". ويُشار إلى الطرف الأول أو الطرف الثاني بـ طرف ويُشار إليهما مجتمعين بـ (الطرفين أو الطرفان).

              حيث أن الطرف الأول – وحدة تشغيل محلية – معتمدة من الجمعية العالمية لمعرّف الكيانات القانونية (GLFIF) لتسجيل وتجديد معرّف الكيانات القانونية (LEI) للمنشآت القانونية وفقاً للأطر النظامية لنظام معرّف، كميثاق لجنة الرقابة التنظيمية (ROC)، ومذكّرة التفاهم بين اللجنة والجمعية العالمية لمعرّف الكيانات القانونية، والاتفاق الرئيسي بين الجمعية ووحدة التشغيل المحلية "سمة" وكذلك التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في هذا الشأن، وحيث أن الطرف الثاني مؤسسة مالية ...... تملك بيانات عملاء المنشآت والمؤسسات القانونية وتخضع كافة أعماله لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، ويُمارس أعمال وعمليات منح الائتمان.

              وحيث أصدر البنك المركزي تعميم رقم ............. وتاريخ .............. الموجّه لكافة البنوك والمصارف بالسماح بتوقيع اتفاقية "إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية من خلال مؤسسة مالية" مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بصفتها المشغّل المحلي المعتمد لنظام "معرّف الكيانات القانونية" المتضمنة خدمة تسجيل وتحديث وتجديد المعرّفات القانونية لكافة عملاء قطاع الأعمال الحاليين و/أو المحتملين في كافة المؤسسات المالية بهدف المساهمة في تطبيق أفضل الممارسات لإدارة المخاطر والاستقرار المالي والإسهام كذلك في تنفيذ التزامات المملكة الدولية الناشئة عن عضويتها في مجموعة العشرين.

              وتماشياً مع ما ذُكر، ولتحقيق الأهداف المنشودة من جهة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين من جهة أخرى؛ فقد عرض الطرف الأول رغبته في تقديم خدمة إصدار وتحديث وتجديد معرّفات الكيانات القانونية لعملاء الطرف الثاني الحاليين و/أو المحتملين، ووافق الطرف الثاني وأفصح عن رغبته بذلك. لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المكتسبة شرعاً ونظاماً على ما يلي:

              • معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية

                إن معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية لم تعد مطبقة من تاريخ الأول من يناير 2017, بموجب التعميم رقم (381000074519),و تاريخ 1438/07/14هـ.

                     بالإشارة إلى التعميم رقم ٢٢٧ وتاريخ ١٠ أكتوبر ١٩٩٠م الخاص باصدار المؤسسة للمعايير المحاسبية السعودية للبنوك التجارية وتطبيقها بصفة استرشادية وذلك لتمكين البنوك من تطبيقها مرحلياً وموائمة ممارساتها المحاسبية تبعاً للمعايير العالمية، ولما تبين للمؤسسة من متابعتها للتطبيقات المحاسبية التي اتبعتها البنوك المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك من خلال البيانات المالية المنشورة والتي أظهرت اتباع البنوك المحلية لهذه المعايير بشكل كبير ومسايرة للتوجه العالمي بهذا الخصوص.

                      فإنه تقرر أن تلتزم البنوك بتطبيق تلك المعايير بشكل كامل على البيانات المالية المنشورة اعتباراً من ٣١ ديسمبر ١٩٩٤م مع الأخذ بعين الاعتبار التعديل الذي تم على الفقرة ١٤١ من هذه المعايير وفقاً للفقرة المعدلة المرفقة.

                        هذا وعلى البنك تزويد مراجعي حساباته بنسخة من هذا التعميم ليتم العمل بموجبه والإشارة في تقريرهم للبيانات المالية إلى أنه قد تم إعداد هذه البيانات وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

                • القسم الأول: المقدمة

                  • المقدمة

                    يعد الالتزام بالأنظمة والمعايير والتعليمات أحد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسات المالية، ويحافظ على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين، ويوفر لها الحماية من العقوبات النظامية. كما يعد الالتزام مسئولية شاملة ومتعددة الجوانب، وتقع على جميع الأطراف في المؤسسة المالية بدءاً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وانتهاء بجميع الموظفين كل حسب صلاحياته والمهام المناطة به.

                    ولتحقيق ما تقدم قامت لجنة بازل للإشراف على البنوك في شهر إبريل 2005 م باعتماد وإصدار الورقة الخاصة بالالتزام ووظيفة الالتزام في البنوك ، والمعدة من قبل فريق عمل المواضيع المحاسبية للجنة، المكلف بإعداد هذه الورقة، الذي تشارك مؤسسة النقد العربي السعودي في عضويته. وقد تم تصميم الورقة على شكل مبادئ أساسية للالتزام بالأنظمة، بعدد عشرة مبادئ رئيسة، يحدد المبدأ الأول منها مسئوليات مجلس الإدارة بشأن الالتزام، والثاني والثالث والرابع تحدد مسئوليات الإدارة العليا ، والخامس يحدد ضوابط استقلالية وظيفة الالتزام في البنوك، والسادس التأكيد على ضرورة دعم إدارة الالتزام بجميع ما يمكنها من تنفيذ مهامها، والسابع يحدد مسئوليات ومهام إدارة الالتزام وبرنامج عملها، والثامن يحدد علاقة إدارة الالتزام بإدارة المراجعة الداخلية، والتاسع يوضح المتطلبات في حال امتداد نشاط البنك لأكثر من دولة، والمبدأ العاشر والأخير يحدد مسئوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في حالة الاستعانة بجهات استشارية من خارج البنك لتنفيذ أو تقديم أي خدمات بشأن عملية الالتزام بالأنظمة.

                    وقد قامت المؤسسة بتوجيه البنوك العاملة في المملكة بموجب التعميم رقم 242/م أ ش وتاريخ 25 مايو 2005 م بالأخذ بما ورد في ورقة توصيات المبادئ المشار إليها أعلاه ودمجها في إجراءات وبرنامج مخاطر عدم الالتزام التي سبق للبنوك تطبيقها وتطويرها بناءاً على تعليمات المؤسسة في الفترات السابقة، كما طلبت من البنوك بموجب التعميم رقم 35372/ م أ ش / 584 وتاريخ 2006/10/21م إجراء تقييم ذاتي بشأن تطبيق هذه المبادئ.

                    واستنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ التي خولت للمؤسسة مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بمبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما روئي لزوم لذلك، والفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 1386/2/22هـ، وبناءً على الصلاحيات المخولة للمؤسسة بموجب قرار معالي وزير المالية رقم3/ 2149 وتاريخ 1406/10/14هـ بشأن قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك، و كذلك استناداً إلى المواد الرابعة والسادسة والعاشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، واستمرارا للنهج الذي دأبت المؤسسة على القيام به في مجال الإشراف والرقابة بإصدار القواعد والأدلة، ولإعطاء المزيد من الدعم لتحقيق أهداف تكوين إدارات للالتزام بالأنظمة في البنوك، فقد أعدت مؤسسة النقد العربي السعودي دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية استناداً على ما تضمنته مبادئ لجنة بازل وبما يتماشى مع أعراف وإجراءات العمل المحلية، وبما يحسن من مستوى وفاعلية الالتزام بالأنظمة لديها. وقد تم تبويبه في ثلاثة أبواب وملحقين يتطرق كل منها إلى جانب من جوانب الالتزام، وعلى كل بنك اختيار الوسائل والإجراءات الملائمة لبلوغ النطاق والأغراض والأهداف المنشودة منه، وذلك كحد أدنى في هذا الصدد.

                    • المادة الأولى/ التمهيد

                      يعدّ التمهيد السابق أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومكملاً لموادها ويقرأ ويفسر على هذا الأساس.

                      • مقدمة الدليل

                        يشمل هذا الدليل معايير المحاسبة للبنوك التجارية التي قامت المؤسسة بإعدادها والتي يتوجب تطبيقها على حسابات البنوك التجارية العاملة في المملكة.

                        ويحتوي نص كل معيار على تعاريف للمصطلحات الهامة المستخدمة، نطاقه وأحكامه المقترحة. وتتكون المعايير التي تم إعدادها على ما يلي:

                        ١ - معيار الاستثمار والاتجار فى الأوراق المالية.

                        ٢ - معيار القروض

                        ٣ - معيار الودائع.

                        ٤ - معيار التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء .

                        ٥ - معيار العملات الأجنبية.

                        ٦ - معيار الموجودات الثابتة والعقارات الأخرى.

                        ٧ - معيار القوائم المالية الموحدة والاستثمار في الشركات التابعة.

                        ٨ - معيار العرض والإفصا ح العام.

                        وسوف تقوم المؤسسة بإصدار معايير أخرى في المستقبل والتعديلات التي تتطلبها التغييرات التي يمكن أن تطرأ مستقلاً.

                        ملاحظة :

                        يمكن الاستفادة من المعايير الصادرة عن وزارة التجارة بالنسبة للمعايير التي لم ينص عليها هذا الدليل.

                        معايير المحاسبة المقترحة

                        مقدمة :

                        ١ - معيار الاستثمار والاتجار فى الأوراق المالية

                        ٢ - معيار القروض

                        ٣ - معيار الودائع

                        ٤ - معيار التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء

                        ٥ - معيار العملات الأجنبية

                        ٦ - معيار الموجودات الثابتة والعقارات الأخرى

                        ٧ - معيار العرض والإفصاح العام.

                        مقدمة المعايير :

                        توضح هذه المقدمة بعض الافتراضات الأساسية للمعايير التي يشملها هذا الدليل. وتعتبر هذه المقدمة جزءاً لا يتجزأ من نصوص هذه المعايير .

                        (الفقرة ١)

                        الافتراضات الأساسية:

                        ١ - تنطبق هذه المعايير على البنوك التجارية المرخص لها بالعمل فى المملكة بغض النظر عن شكلها النظامي.

                        (الفقرة ٢)

                        ٢ - تنطبق هذه المعايير على العمليات المسموح بها وفقاً لنظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٥/م وتاريخ ٢٢/٢/١٣٨٦ هـ.

                        (الفقرة ٣)

                        ٣- لا تنطبق هذه المعايير على محلات الصيارفة .

                        (الفقرة ٤)

                        ٤ - تحدد هذه المعايير الطرق المحاسبية المقبولة لقياس العمليات والأحداث والظروف المالية المتعلقة بمواضيعها وأحكام العرض والإفصاح العام في القوائم المالية التي تعدها البنوك التجارية للأغراض العامة المشتركة بين كافة المستفيدين من تلك القوائم. وبالتالي لا تتطرق هذه المعايير لطرق القياس وأحكام العرض والإفصاح فى التقارير المالية التي تعدها البنوك التجارية لأغراض إشرافية أو أغراض أخرى خاصة إذا تعارضت هذه الأغراض مع الأغراض العامة المشتركة بين كافة المستفيدين.

                        (الفقرة ٥)

                        ٥ - تنطبق هذه المعايير على العمليات والأحداث والظروف المالية ذات الأهمية النسبية .

                        (الفقرة ٦)

                        • 1. الحماية المالية للعميل في المملكة العربية السعودية

                          يُعد البنك المركزي المُراقب والمُشرف على المؤسسات المالية المرخصة من قبله والمُصرح لها العمل في المملكة العربية السعودية (المصارف وشركات التمويل بما في ذلك شركات الإيجار التمويلي وشركات التمويل العقاري وشركات التأمين وشركات الصرافة وشركات المعلومات الائتمانية). منذ صدور نظام البنك المركزي الأساسي في العام 1952م ونظام مراقبة البنوك في العام 1966م‏ وهي تعمل على حماية مصالح العميل والتأكد من أن تعامل المؤسسات المالية مع العميل يتم بطريقة مهنية عادلة. تطور دور البنك المركزي تدريجياً مع توسع القطاع المالي حيث أصبح في العام 2005م مسئول عن قطاع التأمين بموجب نظام مُراقبة شركات التأمين التعاوني، وفي العام 2012م‏ أصبح كذلك مسئول عن مراقبة شركات التمويل والإشراف عليها مما وسع دوره في مجال تعزيز حماية العميل. تُشير أفضل الممارسات في مجال الخدمات المالية أن هناك توجه في عدد من الدول لمتابعة آلية تطوير المؤسسات المالية للمنتجات والخدمات الجديدة وآلية بيعها إلى العملاء وتقديم الاستشارة لهم والتعويض عند حصول أي مشكلة أو في حال الرغبة تقديم شكوى. وقد تم إجراء الكثير من الدراسات عن هذه المسائل ودلت النتائج أن المعاملة العادلة تجاه العميل تؤدي إلى زيادة الربح وساهم في رفع مستوى رضى العميل. تدرس كثير من الدول والهيئات الدولية مثل مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعديل وإصدار معايير جديدة في مجال حماية العميل. ونظراً إلى نمو وتطور القطاع المالي في المملكة، فإن المؤسسة مستمرة في مراجعة هذه التطورات وإصدار التعليمات الرقابية المناسبة لتطوير مبادئ حماية العميل. من ضمن أهداف البنك المركزي الاستراتيجية حصول العميل الذي يتعامل مع المؤسسات المالية على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة وكذلك حصوله على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية.

                          • ١- معيار الاستثمار والاتجار في الأوراق المالية (من الفقرة ١٠١ إلى ١٤٢)

                            ١ - ١ تعاريف :

                            أ ) محفظة الاتجار في الأوراق المالية المحلية :

                            الأوراق المالية بجميع أنواعها ، المصدرة من قبل وحدات اقتصادية داخل المملكة العربية السعودية، والتي يقتنيها البنك بغرض تداولها والحصول على مكاسب رأسمالية من ارتفاع قيمتها.

                            (الفقرة ١٠١)

                            ب) محفظة الاستثمار في الأوراق المالية المحلية:

                            الأوراق المالية بجميع أنواعها ، المصدرة من قبل وحدات اقتصادية داخل المملكة العربية السعودية، والتي يقتنيها البنك بغرض الاستثمار طويل المدى.

                            (الفقرة ١٠٢)

                            ج) محفظة الاتجار في الأوراق المالية الخارجية :

                            الأوراق المالية بجميع أنواعها ، المصدرة من قبل وحدات اقتصادية خارج المملكة العربية السعودية، والتي يقتنيها البنك بغرض تداولها والحصول على مكاسب رأسمالية من ارتفاع قيمتها.

                            (الفقرة ١٠٣)

                            د ) محفظة الاستثمار في الأوراق المالية الخارجية :

                            الأوراق المالية بجميع أنواعها ، المصدرة من قبل وحدات اقتصادية خارج المملكة العربية السعودية، والتي يقتنيها البنك بغرض الاستثمار طويل المدى.

                            (الفقرة ١٠٤)

                            هـ) تاريخ الاقتناء :

                            التاريخ الذي يتم فيه انتقال حقوق ومخاطر ملكية الأوراق المالية إلى البنك بغض النظر عن طريقة انتقال الملكية سواء كان تليفونياً، تلكس، عقد ... ... إلخ .

                            (الفقرة ١٠٥)

                            و) تكلفة الاقتناء :

                            القيمة التي يتحملها البنك مقابل اقتنائه للأوراق المالية بما في ذلك أية مصروفات مدفوعة أو مستحقة للغير كأتعاب السماسرة .... .إلخ.

                            (الفقرة ١٠٦)

                            ز) القيمة السوقية الحالية:

                            القيمة التي يتم على أساسها تداول الورقة المالية في تاريخ معين بين بائع ومشتر راغبان. وقد تكون القيمة السوقية الحالية قيمة منشورة مثل ما تنشره أسواق الأوراق المالية خارجياً أوحسب التقارير الرسمية للأوراق المالية المحلية.

                            (الفقرة ١٠٧)

                            ح ) ربح الاتجار المحقق ومكاسب الاستثمار المحققة :

                            يمثل ربح الاتجار المحقق زيادة قيمة بيع الورقة المالية - التي اقتناها البنك لغرض الاتجار - عن قيمتها الدفترية شريطة اكتمال شروط البيع. كما تمثل مكاسب الاستثمار المحققة زيادة قيمة بيع الورقة المالية - التي اقتناها البنك بغرض الاستثمار - عن قيمتها الدفترية شريطة اكتمال شروط البيع.

                            (الفقرة ١٠٨)

                            ط) خسارة الاتجار المحققة وخسائر الاستثمار المحققة : تمثل خسارة الاتجار المحققة نقص قيمة بيع الورقة المالية - التي اقتناها البنك لغرض الاتجار - عن قيمتها الدفترية شريطة اكتمال شروط البيع. كما تمثل خسائر الاستثمار المحققة نقص قيمة بيع الورقة المالية - التي اقتناها البنك بغرض الاستثمار - عن قيمتها الدفترية شريطة اكتمال شروط البيع.

                            (الفقرة ١٠٩)

                            ي) المكاسب والخسائر غير المحققة :

                            الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية الحالية للأوراق المالية التي لازال البنك يقتنيها .

                            (الفقرة ١١٠)

                            ك) القيمة الدفترية للأوراق المالية:

                            القيمة المحاسبية للأوراق المالية وفقاً لما يتطلبه هذا المعيار .

                            (الفقرة ١١١)

                            ل) القيمة الاسمية للأوراق المالية ذات الأجل المحدد: القيمة التي يتعهد مصدر الأوراق المالية بدفعها عند تاريخ استحقاقها .

                            (الفقرة ١١٢)

                            ١- ٢ نطاق المعيار:

                            أ ) يحدد هذا المعيار الطرق المحاسبية المقبولة لقياس العمليات والأحداث والظروف المالية المتعلقة باقتناء، البنوك التجارية للأوراق المالية المصدرة من قبل وحدات اقتصادية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها سواء كان اقتناؤها لغرض الاتجار أو الاستثمار .

                            (الفقرة ١١٣)

                            ب) يحدد هذا المعيار أيضاً متطلبات العرض والإفصاح لمحفظتي الاتجار والاستثمار في الأوراق المالية للبنوك التجارية والمعدة للأغراض العامة المشتركة بين المستفيدين من تلك القوائم سواء كانت الأوراق المالية مصدرة من قبل وحدات اقتصادية داخل المملكة أوخارجها.

                            (الفقرة ١١٤)

                            ١-٣ نص المعيار:

                            أ ) محفظة الاتجار في الأوراق المالية :

                            أ - ١ يجب تحديد الهدف من اقتناء الأوراق المالية سلفاً قبل اتخاذ القرار باقتنائها . ويكون ذلك بشكل مكتوب معتمد من صاحب الصلاحية.

                            (الفقرة ١١٥)

                            أ - ٢ يجب أن تشتمل محفظة الاتجار في الأوراق المالية على الأوراق المالية التي اقتناها البنك بغرض الاتجار فقط.

                            (الفقرة ١١٦)

                            أ - ٣ لا يجوز التحويل من محفظة الاتجار إلى محفظة الاستثمار أو العكس إلّا بوجود مبررات لهذا التحويل وموافقاً عليها من صاحب الصلاحية.

                            (الفقرة ١١٧)

                            أ - ٤ يجب قياس عناصر محفظة الاتجار في الأوراق المالية المحلية فى تاريخ الاقتناء بتكلفة اقتنائها.

                            (الفقرة ١١٨)

                            أ - ٥ يجب قياس عناصر محفظة الاتجار في الأوراق المالية الخارجية في تاريخ اقتنائها بتكلفة اقتنائها، بعد تحويلها إلى العملة المحلية بسعر العملة الفوري السائد فى ذلك التاريخ.

                            (الفقرة ١١٩)

                            أ - ٦ يجب تقييم محفظة الاتجار في الأوراق المالية المحلية في تاريخ قائمة المركز المالي بقيمتها السوقية الحالية فى ذلك التاريخ. على أن يتم تعديل كل عنصر من عناصرها على حده.

                            (الفقرة ١٢٠)

                            أ - ٧ يجب تقييم محفظة الاتجار في الأوراق المالية الخارجية في تاريخ قائمة المركز المالي بقيمتها السوقية الحالية فى ذلك التاريخ، على أن يتم التقييم لكل عنصرمن عناصر المحفظة على حده. ثم يتم تحويل القيمة التي تقيم بها المحفظة إلى العملة المحلية بسعر العملة الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي.

                            (الفقرة ١٢١)

                            أ - ٨ تعتبر القيمة السوقية لمحفظة الاتجار حسب التقييم تكلفة المحفظة في الفترات المالية اللاحقة لذلك التقييم.

                            (الفقرة ١٢٢)

                            أ - ٩ يتم قيد الفروقات الناتجة عن إعادة التقييم كعنصر من عناصر الدخل من العمليات الرئيسية.

                            (الفقرة ١٢٣)

                            أ - ١٠ يجب اعتبار ربح الاتجار المحقق وإعادة التقييم أو خسارة الاتجار الفعلية وإعادة التقييم كعنصر من عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.

                            (الفقرة ١٢٤)

                            أ - ١١ يجب أن تستخدم تكلفة الاقتناء أو القيمة السوقية الحالية في تاريخ التحويل أيهما أقل وذلك عند التحويل من محفظة الاتجار إلى محفظة الاستثمار أو العكس.

                            (الفقرة ١٢٥)

                            أ - ١٢ يجب الإفصاح عن محفظة الاتجار كمجموعة مستقلة فى صلب قائمة المركزالمالي.

                            (الفقرة ١٢٦)

                            أ - ١٣ يجب الإفصاح عن محتوى محفظتي الاتجار في الأوراق المالية المحلية والخارجية في إيضاحات القوائم المالية فيما يختص بما يلي:

                            • الأنواع الرئيسية للأوراق المالية في المحفظة.
                            • تكل ة اقتناء المحفظة ككل أو تقييمها في الفترة السابقة.
                            • الأرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة التقييم للفترة .

                            (الفقرة ١٢٧)

                            أ - ١٤ يجب اعتبار أي عوائد يحصل عليها البنك من اقتناء محفظة الاتجار فى الأوراق المالية (غير ربح أو خسائر الاتجار والتقييم) كإحدى عناصر الدخل من العمليات غير الرئيسية.

                            (الفقرة ١٢٨)

                            أ - ١٥ فى حالة بيع إحدى الأوراق المالية قبل تسليمها يجب إظهار قيمة البيع التي استلمها البنك ضمن مطلوبات البنك إلى أن يتم تسليم الورقة إلى المشتري.

                            (الفقرة ١٢٩)

                            ب) محفظة الاستثمار في الأوراق المالية :

                            ب - ١ يجب أن تشتمل محفظة الاستثمار على الأوراق المالية التي يقتنيها البنك لغرض الاستثمار .

                            (الفقرة ١٣٠)

                            ب - ٢ لا يجوز التحويل من محفظة الاستثمار إلى محفظة الاتجار أو العكس إلا بوجود مبررات لهذا التحويل موافقاً عليها من صاحب الصلاحية.

                            (الفقرة ١٣١)

                            ب - ٣ يجب قياس عناصر محفظة الاستثمار في الأوراق المالية المحلية عند اقتنائها بتكلفة الاقتناء في تاريخ الاقتناء.

                            (الفقرة ١٣٢)

                            ب - ٤ يجب قياس عناصر محفظة الاستثمار في الأوراق المالية المحلية عند اقتنائها بتكلفة اقتنائها بعد تحويلها إلى العملة المحلية بسعر العملة الفوري السائد فى تاريخ الاقتناء.

                            (الفقرة ١٣٣)

                            ب- ٥ يمثل الفرق بين تكلفة اقتناء إحدى الأوراق المالية ذات الأجل المحدد وبين قيمتها الاسمية علاوة أو خصم.

                            (الفقرة ١٣٤)

                            ب - ٦ يجب إطفاء العلاوة أو الخصم على الفترات المالية الواقعة بين تاريخ اقتناء الورقة المالية وتاريخ استحقاقها. كما يجب الإفصاح عن الطريقة المحاسبية المستخدمة لاحتساب الإطفاء والثبات فى استخدام الطريقة التي يختارها البنك.

                            (الفقرة ١٣٥)

                            ب - ٧ يجب تجاهل التغيرات المؤقتة فى القيمة السوقية الحالية لمحفظة الاستثمار فى الأوراق المالية المحلية أو الخارجية، وتبقى عناصر المحفظة مقيمة بتكلفة اقتنائها بعد إطفاء أي خصم أو علاوة ما دام الغرض الأساسي منها هو الاستثمار. ولكن يجب إعادة تقييم أي عنصر من عناصر المحفظة في حالة وجود انخفاض في قيمته السوقية له صفة الديمومة. وفي هذه الحالة تمثل القيمة الجديدة للورقة المالية قيمتها السوقية. كما يعتبر انخفاض قيمة الورقة المالية أحد عناصر احتساب الدخل من العمليات غير الرئيسية.

                            (الفقرة ١٣٦)

                            ب - ٨ يجب اعتبار عوائد الاستثمار بما في ذلك إطفاء العلاوة أو الخصم أحد عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.

                            (الفقرة ١٣٧)

                            ب -٩ يجب اعتبار مكاسب وخسائر محفظة الاستثمار المحققة أحد عناصر احتساب الدخل من العمليات غير الرئيسية.

                            (الفقرة ١٣٨)

                            ب - ١٠ يجب أن تستخدم القيمة السوقية الحالية في تاريخ التحويل محفظة الاستثمار إلى محفظة الاتجار أو العكس على أن يكون هذا التحويل مبرراً.

                            (الفقرة ١٣٩)

                            ب - ١١ يجب الإفصاح عن محفظة الاستثمار كمجموعة مستقلة فى صلب قائمة المركز المالي.

                            (الفقرة ١٤٠)

                            ب - ١٢ يجب الإفصاح عن محتوى محفظتي الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والخارجية في إيضاحات القوائم المالية فيما يختص بما يلي :

                            • الأنواع الرئيسية للأوراق المالية في المحفظة.
                            • تكلفة اقتناء المحفظة ككل.
                            • القيمة السوقية الحالية للمحفظة ككل.

                            ويمكن الإفصاح عن الأنواع الرئيسية للأوراق المالية في المحفظة الواردة أعلاه باعتماد الأسس التالية

                            ١ - حسب طبيعة الأوراق المالية كاستثمار رأسمالي ، استثمارات بفائدة ثابتة أو مشتقات مالية أو غيرها.

                            ٢ - حسب عملة الاستثمار كعملة محلية أو عملات أجنبية .

                            ٣ - حسب بلد الاستثمار - محلي أو خارجي .

                            (الفقرة ١٤١)

                            ب - ١٣ يجب الإفصاح عن التحويلات من محفظة الاستثمار إلى محفظة الاتجار أو العكس ومبررات ذلك.

                            (الفقرة ١٤٢)

                          • 2. نموذج التطبيق

                            نموذج (1)

                            يوضح نموذج ‎(1) آلية العمل المستخدمة من البنك المركزي لحماية عملاء المؤسسات المالية في المملكة، ودور البنك المركزي الريادي لتشجيع ممارسات الشفافية والعدل والحرص على سهولة وصول العملاء للخدمات والمنتجات المالية. إن الأداء المتوقع من المؤسسات المالية يحدده ما ورد في ضوابط العمل الحالية والسابقة والتعليمات المستقبلية وكذلك التأكد من التزام هذه المؤسسات بهذه الضوابط.

                            • ٢- معيار القروض (من الفقرة ٢٠١ إلى ٢٣٩)

                              ٢-١ تعاريف:

                              أ) القرض:

                              التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقترض سواء كانت تجارية، صناعية، عقارية، استهلاكية... إلخ ، أو سواء كانت تحت الطلب أو محددة المدة. ولا يدخل في ذلك خصم الأوراق التجارية أو العقود الايجارية التمويلية.

                              (الفقرة ٢٠١)

                              ب) مبلغ القرض:

                              مبلغ التسهيلات الائتمانية الذي يتعهد المقترض بسداده للبنك في تاريخ أو تواريخ محددة أو عند الطلب في المستقبل.

                              (الفقرة ٢٠٢)

                              ج) العمولة الخاصة للقرض :

                              إجمالي عوائد القرض التي يكتسبها البنك خلال مدة القرض وفقاً لما ينص عليه العقد بين البنك والمقترض.

                              (الفقرة ٢٠٣)

                              د ) العمولة الخاصة المكتسبة :

                              العمولة الخاصة للقرض التي اكتسبها البنك كإيرادات خلال الفترة المالية الحالية.

                              (الفقرة ٢٠٤)

                              هـ) العمولة الخاصة غير المكتسبة :

                              العمولة الخاصة للقرض التي سوف يكتسبها البنك خلال الفترة المتبقية من مدة القرض.

                              (الفقرة ٢٠٥)

                              و ) العمولة الخاصة المستحقة :

                              العمولة الخاصة المكتسبة إلى تاريخ قائمة المركز المالي والتي لم يتم تحصيلها من المقترض.

                              (الفقرة ٢٠٦)

                              ز ) أتعاب خدمة القرض :

                              الأتعاب التي تحمل على المقترض مقابل قيام البنك بخدمة القرض وفقاً للعقد أو الاتفاق بين المقترض والبنك.

                              (الفقرة ٢٠٧)

                              ح ) أتعاب تثبيت معدل العمولة الخاصة :

                              الأتعاب التي تحمل على المقترض لقاء قبول البنك تثبيت معدل العمولة الخاصة التي تحمل على القرض أثناء مدة القرض.

                              (الفقرة ٢٠٨)

                              ط) أتعاب من القرض:

                              الأتعاب التي تحمل على المقترض مقابل مصاريف إجراءات البنك لمنح القرض .

                              (الفقرة ٢٠٩)

                              ي) القرض المعدوم:

                              مبلغ القرض وعمولته الخاصة المستحقة التي لا تتوقع إدارة البنك تحصيله من المقترض .

                              (الفقرة٢١٠)

                              ك ) احتياطي خسائر القروض :

                              مبالغ القروض و/أو العمولة الخاصة المستحقة عليها والتي تشك إدارة البنك في قدرة المقترضين على الوفاء بها.

                              (الفقرة ٢١١)

                              ل ) مخصص خسائر القروض :

                              مبلغ الزيادة أو النقص في احتياطي خسائر القروض التي ترى إدارة البنك تحميله على الفترة المالية الحالية بهدف تكوين احتياطي كاف لخسائر القروض المحتملة في تاريخ معين.

                              (الفقرة ٢١٢)

                              م ) إعادة جدولة القرض :

                              تعديل شروط القرض سواء كان ذلك التعديل لمدة القرض. عمولته الخاصة، أوشروط سداده .

                              (الفقرة ٢١٣)

                              ن) القروض قصيرة الأجل:

                              مبالغ القروض التي تستحق خلال السنة المالية التالية لتاريخ قائمة المركز المالي.

                              ( الفقرة ٢١٤)

                              س) القروض طويلة الأجل:

                              مبالغ القروض التي تستحق بعد سنة أو أكثر من تاريخ قائمة المركز المالي.

                              (الفقرة ٢١٥)

                              ع ) القروض المقسطة :

                              القروض التي يتم تحصيلها على دفعات دورية محددة فى العقد بين البنك والمقترض .

                              (الفقرة ٢١٦)

                              ف ) القيمة الحالية للقرض :

                              مبلغ القرض مخصوماً إلى الوقت الحاضر وفقاً لمعدل العمولة الخاصة الذي ينص عليه عقد القرض أو المعدل الضمني للعمولة الخاصة إذا لم ينص عقد القرض على معدل عمولة خاصة.

                              (الفقرة ٢١٧)

                              ص ) المعدل الضمني للعمولة الخاصة :

                              معدل العمولة الخاصة الذي يؤدي إلى خصم مبلغ القرض إلى قيمته الحالية في تاريخ صرف القرض إلى المقترض.

                              (الفقرة ٢١٨)

                              ٢-٢ نطاق المعيار:

                              أ ) يحدد هذا المعيار الطرق المحاسبية المقبولة لقياس العمليات والأحداث والظروف المالية المترتبة على منح تسهيلات ائتمانية من البنك لعملائه، أيا كان غرض هذه التسهيلات الائتمانية أو شروطها بما فى ذلك الحسابات الجارية المدينة (السحب على المكشوف) والتسهيلات الائتمانية الممنوحة وفقاً لخطط بطاقات الائتمان.

                              (الفقرة ٢١٩)

                              ب ) يحدد هذا المعيار أيضاً متطلبات العرض والإفصاح العام لعنصر القروض في القوائم المالية.

                              (الفقرة ٢٢٠)

                              ج) لا يتطرق هذا المعيار لقياس العمليات والأحداث والظروف المتعلقة بخصم الأوراق التجارية أو العقود الايجارية التمويلية.

                              (الفقرة ٢٢١)

                              ٢ - ٣ نص المعيار:

                              أ ) قياس العمليات والأحداث والظروف المالية :

                              أ - ١ يعتبر الفرق بين مبلغ القرض وقيمته الحالية في تاريخ صرفه للمقترض عمولة خاصة غير مكتسبة فى ذلك التاريخ.

                              (الفقرة ٢٢٢)

                              أ - ٢ لا يجوز اعتبار العمولة الخاصة دخلاً للبنك إلّا عند اكتسابها. وتكتسب العمولة الخاصة خلال مدة القرض. وبالتالي، يجب توزيع العمولة الخاصة على الفترات المالية التي تشملها مدة القرض بطريقة المعدل الثابت. وتعتبر العمولة الخاصة عنصراً من عناصر الدخل من العمليات الرئيسية.

                              (الفقرة ٢٢٣)

                              أ - ٣ يجب توزيع أتعاب تثبيت معدل العمولة الخاصة المحملة على المقترض على الفترات المالية التي تشملها مدة القرض كجزء من العمولة الخاصة التي يكتسبها البنك خلال مدة القرض.

                              (الفقرة ٢٢٤)

                              أ - ٤ يجب توزيع أتعاب خدمة القرض وأتعاب منح القرض التي يتقاضاها البنك من المقترض على الفترات المالية التي تشملها مدة خدمة أو منح القرض بطريقة معقولة.

                              (الفقرة ٢٢٥)

                              أ - ٥ يجب على إدارة البنك دراسة وتحليل القروض القائمة وعمولتها الخاصة المستحقة دورياً وبصفة منتظمة لتحديد قدرة المقترضين على الوفاء بها .

                              (الفقرة ٢٢٦)

                              أ - ٦ يجب إعدام مبلغ القرض وعمولته الخاصة المستحقة وتحميلها مباشرة على مصروفات الفترة المالية عندما يظهر لإدارة البنك ما يبين عدم قدرة المقترض على سداد مبلغ القرض وعمولته الخاصة المستحقة. كما يجب إعادة احتياطي الخسائر المخصصة لمواجهة خسارة هذا القرض كدخل للفترة المالية. ويجب اعتبار المبالغ المحملة على مصروفات الفترة والمبالغ المضافة لدخلها نتيجة لإعدام القروض جزءا من الدخل من العمليات الرئيسية.

                              (الفقرة ٢٢٧)

                              أ - ٧ إذا كانت هناك عوامل تشير إلى احتمال عدم قدرة المقترض على سداد مبلغ القرض و/أو عمولته الخاصة المستحقة وجب على البنك تقدير المبلغ المحتمل عدم سداده لتاريخه بعد أخذ قيمة ضمانات القرض في الاعتبار وتحميله للفترة كمخصص لخسائر القروض وتحديد معالجة العمولات المتوجبة مستقبلاً. ويمثل هذا المخصص أحد عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية. ويتم تطبيق معالجة العمولات الخاصة ابتداء من السنة التي يتخذ بها القرار.

                              (الفقرة ٢٢٨)

                              أ - ٨ لا يجوز لإدارة البنك اعتبار العمولة الخاصة المكتسبة على القروض التي يتبين احتمال عدم قدرة المقترضين على سداد مبالغها و/أو عمولتها الخاصة من ضمن عناصر الدخل.

                              (الفقرة ٢٢٩)

                              أ - ٩ يجب أن يتم قيد العمولة الخاصة المتعلقة بالقروض التي تبين احتمال عدم قدرة المقترضين على سداد مبالغها و/أو عمولتها الخاصة فى حساب عمولات موقوفة وذلك ابتداء من السنة المالية التي يتخذ بها القرار بتجنيبها من حساب الأرباح والخسائر. ويتم تنزيلها من إجمالي حسابات القروض في المركز المالي.

                              (الفقرة ٢٣٠)

                              أ - ١٠ عند تحصيل مبلغ إحدى القروض التي تم إعدامها يجب احتساب المحصل كإيرادات للفترة التي تم فيها التحصيل.

                              (الفقرة ٢٣١)

                              أ - ١١ عند تحصيل مبلغ من القروض التي كون لها احتياطي خسارة يجب احتساب المحصل كسداد لمبلغ القرض المستحق أولًا وما تبقى لمبلغ العمولة الخاصة المستحقة ثانياً

                              (الفقرة ٢٣٢)

                              أ - ١٢ إذا أعاد البنك جدولة القروض وجب عليه احتساب الفرق بين القيمة الحالية لمبلغ القرض وعمولته الخاصة المستحقة قبل إعادة الجدولة والقيمة الحالية لمبلغ القرض وعمولته الخاصة المستحقة بعد إعادة الجدولة. فإذا زادت القيمة الحالية قبل إعادة الجدولة عن القيمة الحالية بعد إعادة الجدولة فيجب على البنك تحميل الفرق كخسارة للفترة المالية التي تمت فيها إعادة جدولة القرض. أما إذا زادت القيمة الحالية بعد إعادة الجدولة عن القيمة الحالية قبل إعادة الجدولة فيجب توزيع الفرق على الفترات المالية التي تشملها مدة القرض المتبقية كجزء من العمولة الخاصة التي يكتسبها البنك خلال تلك المدة.

                              (الفقرة ٢٣٣)

                              أ - ١٣ إذا حاز البنك على موجود عيني وفاء لمبلغ قرض مستحق و/أو عمولته الخاصة المستحقة فيجب عليه تسجيله وفقاً للقيمة الحالية لمبلغ القرض و/أو عمولته الخاصة المستحقة أو القيمة السوقية العادلة للموجود العيني في تاريخ الحيازة أيهما أقل.

                              (الفقرة ٢٣٤)

                              ب ) العرض والإفصاح :

                              ب - ١ يجب عرض إجمالي مبالغ القروض كمجموعة مستقلة في قائمة المركز المالي مخصوماً منها احتياطي خسائر القروض والعمولة الخاصة الموقوفة والأتعاب غير المكتسبة المضافة إلى مبالغ القروض.

                              (الفقرة ٢٣٥)

                              ب- ٢ يجب الإفصاح عن مبالغ الأتعاب غير المكتسبة التي حصلها البنك من المقترض أو إضافتها إلى مبلغ القرض.

                              (الفقرة ٢٣٦)

                              ب - ٣ يجب الإفصاح عن مبلغ احتياطي خسائر القروض في تاريخ قائمة المركز المالي والتغييرات في مبلغ الاحتياطي خلال الفترة المالية بما فيها القروض المعدومة والمبالغ المستردة من قروض كان قد جرى تكوين مخصص لها أو تم إعدامها سابقاً.

                              (الفقرة ٢٣٧)

                              ب - ٤ يجب الإفصاح عن القيمة الدفترية للموجودات العينية التي تلقاها البنك كوفاء لقروض و/أو عمولتها الخاصة المستحقة والتي لم يتم التصرف بها في تاريخ قائمة المركز المالي.

                              (الفقرة ٢٣٨)

                              ب - ٥ يجب الإفصاح في إيضاحات القوائم المالية عن الآتي :

                              ١ - أرصدة القروض القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي حسب أنواعها (عقارية، زراعية، صناعية، تجارية، استهلاكية ... إلخ) موزعة بين القروض الممنوحة داخل المملكة وخارجها وبين القروض الممنوحة للقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.

                              ٢ - أرصدة القروض المتعثرة والتي يحتسب عليها البنك عمولة خاصة موقوفة نتيجة لتعثرها والسياسة التي يتبعها البنك لتحديد تلك القروض والمخصصات المتعلقة بها.

                              ٣ - إجمالي مبالغ أرصدة القروض لأطراف ذوي علاقة وأرصدتها المدينة والدائنة وطبيعة العلاقة.

                              ٤ - السياسة المحاسبية التي يتبعها البنك لاحتساب العمولة الخاصة المكتسبة والأتعاب الأخرى المكتسبة.

                              (الفقرة ٢٣٩)

                            • 3. التعاريف

                              البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

                              الدعاية: رسالة تجارية في أي وسيلة تروج، بشكل مباشر أو غير مباشر، منتج أو خدمة مالية.

                              الاستشارة: الحصول على توصية أو نصيحة من فرد مؤهل بعد الأخذ في الاعتبار ظروف وأهداف العميل الشخصية.

                              التوعية: نشر مبادئ الإرشاد المالي والقدرة على فهم المصطلحات المالية الرئيسة المستخدمة في المؤسسات وبالتالي التمييز بين مختلف المنتجات أو الخدمات المقدمة من هذه المؤسسات.

                              أفضل المصالح: أي شيء لا يسبب الضرر للعميل.

                              معالجة الشكوى: الوصول الى نتيجة بشأن شكوى العميل.

                              تضارب المصالح: في حال كان الإجراء الذي يتخذه المصرف بشأن موضوع يهم العميل أو في حال وجود مخاطر كبيرة يتعارض ذلك مع مصالح المصرف المرتبطة في هذا الموضوع.

                              العميل: فرد طبيعي يشارك عبر الصفقات المنصوص عليها في الأنظمة مع المصارف المرخصة لغايات خارج نطاق عمله أو مهنته.

                              فترة الانتظار: هي الفترة الزمنية التي يمكن للعميل خلالها إلغاء التعاقد للحصول على الخدمة أو المنتج دون تحمل أي غرامة (عشرة أيام عمل).

                              الثقافة: مجموعة من المعتقدات والقيم والقواعد التي تمثل الطابع الفردي للمصرف وتوفر السياق لعمله.

                              الإفصاح: كشف وإيضاح المصرف المعلومات ذات العلاقة للعميل بشفافية.

                              الموظفين: الشخص المعين لتقديم خدمات للمصرف بصفة مستمرة مقابل الحصول على مقابل مالي. يشمل ذلك كافة الموظفين المتعاقد معهم مباشرة او المتعاقد معهم عن طريق الاسناد.

                              الخطأ: التوصل إلى نتيجة مخالفة للسياسة الموثقة وإجراءات العمل، ما يؤدي إلى تبعات مالية و/أو مخالفة الحقوق النظامية أو التنظيمية لعميل واحد أو أكثر.

                              مجانا: من دون خصم أي رسوم أو عمولات أو تكاليف مباشرة أو غير مباشرة.

                              مجموعة العشرين: وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين (المعروفة أيضأ بإسم ج-20، ج20 ومجموعة العشرين) وهي مجموعة وزراء المالية وحكام المصارف المركزية من 19 دولة ذات الاقتصادات الهامة إضافة إلى ممثل عن الاتحاد الأوروبي.

                              الآيبان: رقم حساب دولي للعميل لدى بنك معين، وهو نظام ترقيم محدد تم تطويره للتعرف على أرقام حسابات كل بنك على مستوى العالم.

                              التحفيز: تقديم الحوافز المالية للموظفين لبيع الخدمات أو المنتجات المالية.

                              الشمول المالي: حصول فئات المجتمع المختلفة كالفئات الضعيفة وأصحاب الرواتب المنخفضة وأصحاب

                              الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الخدمات والمنتجات المالية الملائمة التي يحتاجونها بكلفة معقولة وبطريقة عادلة وشفافة.

                              الوسطاء: جهات اعتبارية وسيطة بين طرفين في عملية مالية.

                              الجهات المرخّصة: تشمل كافة الجهات المرخصة من البنك المركزي للقيام بأعمال في المملكة العربية السعودية.

                              المعلومات الملزمة: المعلومات المطلوب من العميل توفيرها حسب التعليمات الصادرة من البنك المركزي وأنظمة المصرف الداخلية.

                              العميل المحتمل: فرد يعمل لغايات غير مرتبطة بوظيفته أو عمله أو مهنته إلا أنه يستفسر أو يشارك للمرة الأولى في اتفاقية أعمال مالية مع مصرف.

                              الطرف الثالث: وكيل مُصرح له العمل بالنيابة عن المصرف.

                              * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

                              • ٣- معيار الودائع (من الفقرة ٣٠١ إلى ٣١٧)

                                ٣ - ١ تعاريف:

                                أ) الودائع :

                                تمثل الودائع مطلوبات على البنك لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لدى البنك سواء كانت تحت الطلب أو لمدة محددة أو للادخار.

                                (الفقرة ٣٠١)

                                ب) ودائع تحت الطلب :

                                تمثل المبالغ المودعة من العملاء في حسابات يحق لهم السحب منها متى شاءوا عن طريق الشيكات .

                                (الفقرة ٣٠٢)

                                ج) ودائع لأجل:

                                تمثل المبالغ المودعة من العملاء والتي لا يحق لهم سحبها إلا بعد تاريخ محدد وتشمل ودائع الأجل وشهادات الاستثمار أو الادخار .

                                (الفقرة ٣٠٣)

                                د ) حسابات الادخار :

                                تمثل الودائع المودعة من العملاء بهدف الادخار ولكن يحق لم سحبها متى شاءوا .

                                (الفقرة ٣٠٤)

                                هـ ) الحسابات الراكدة :

                                تمثل حسابات الودائع تحت الطلب وحسابات الادخار التي توقفت حركة الإيداع فيها أو السحب منها لمدة طويلة نسبياً.

                                (الفقرة ٣٠٥)

                                ٣ - ٢ نطاق المعيار:

                                أ ) يحدد هذا المعيار طرق قياس العمليات والأحداث والظروف المرتبطة بودائع العملاء في البنوك التجارية.

                                (الفقرة ٣٠٦)

                                ب ) يحدد هذا المعيار أيضاً متطلبات العرض والإفصاح للودائع .

                                (الفقرة ٣٠٧)

                                ٣ - ٣ نص المعيار:

                                أ ) يجب عرض الودائع كمجموعة مستقلة ضمن المطلوبات في صلب قائمة المركز المالي للبنك وفقاً لقيمتها الحالية كما هي عليه في تاريخ تلك القائمة. وتمثل القيمة الحالية للودائع المبالغ التي أودعها العملاء مضافاً إليها العمولة الخاصة المستحقة عن الودائع.

                                (الفقرة ٣٠٨)

                                ب ) يجب تحميل مصروفات الفترة المالية بالعمولة الخاصة المستحقة عن الودائع خلال الفترة المالية. وتعتبر العمولة الخاصة المستحقة خلال الفترة عنصراً من عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.

                                (الفقرة ٣٠٩)

                                ج ) تعتبر الأتعاب التي يحصلها البنك من أصحاب الودائع أو يحملها على حساباتهم مقابل الخدمات التي يقدمها لهم إيراداً للفترات التي تقدم فيها تلك الخدمات.

                                (الفقرة ٣١٠)

                                د ) يجب الإفصاح عن أرصدة الودائع المنتجة وغير المنتجة .

                                (الفقرة ٣١١)

                                هـ ) يجب الإفصاح عن أرصدة الودائع حسب أنواعها الثلاثة :

                                ودائع تحت الطلب، حسابات ادخار، ودائع لأجل.

                                (الفقرة ٣١٢)

                                و ) يجب الإفصاح عن أرصدة الودائع من القطاع الحكومي حسب أنواعها .

                                (الفقرة ٣١٣)

                                ز ) يجب الإفصاح عن إجمالي أرصدة الودائع الخارجية حسب أنواعها وفقاً لعملة الوديعة إذا اختلفت عن الريال السعودي.

                                (الفقرة ٣١٤)

                                ح ) يجب الإفصاح عن إجمالي العمولة الخاصة المستحقة عن الودائع : لال الفترة المالية.

                                (الفقرة ٣١٥)

                                ط ) يجب الإفصاح عن أرصدة الودائع للبنوك حسب أنواعها مع إيضاح ما إذا كانت تلك البنوك محلية أو خارجية.

                                (الفقرة ٣١٦)

                                ي) يجب الإفصاح عن إجمالي الودائع ذات شروط مرجحة أو التي تختلف شروطها عن الشروط العامة لقبول الودائع في البنك، بحيث يشمل الإفصاح وصفاً عاماً للشروط غير العادية.

                                (الفقرة ٣١٧)

                              • ٤- معيار التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء (من الفقرة ٤٠١ إلى ٤٢٣)

                                ٤ - ١ تعاريف :

                                أ ) تنقسم التغيرات المحاسبية إلى ثلاثة أنواع :

                                • تعديل السياسة المحاسبية.
                                • التغير فى التقديرات المحاسبية.
                                • التغير فى تكوين الوحدة المحاسبية

                                (الفقرة ٤٠١)

                                ب ) يقصد بتعديل السياسة المحاسبية تغيير الطريقة المحاسبية المتبعة لمعالجة العمليات والأحداث والظروف المالية أو عرضها في القوائم المالية من طريقة متعارف عليها إلى طريقة بديلة مقبولة.

                                (الفقرة ٤٠٢)

                                ج ) يقصد بالتغير في التقديرات المحاسبية نشوء أحداث، أو ظروف تجبر الوحدة المحاسبية على تعديل التقديرات المحاسبية السابقة، والتي لم تكن معروفة عند إعداد تلك التقديرات سابقاً.

                                (الفقرة ٤٠٣)

                                د ) يقصد بالتغير في تكوين الوحدة المحاسبية زيادة أو نقص عدد الوحدات المحاسبية التي تعكسها القوائم المالية للبنك غير الناتجة عن شراء أو بيع تلك الوحدات المحاسبية.

                                (الفقرة ٤٠٤)

                                هـ ) يقصد بالأخطاء تلك التي حدثت في الفترات المالية السابقة نتيجة اتباع معالجة محاسبية غير مقبولة أو خطأ حسابي أو خطأ في تطبيق معالجة محاسبية مقبولة.

                                (الفقرة ٤٠٥)

                                ٤ - ٢ نطاق المعيار:

                                أ ) يحدد هذا المعيار طريقة معالجة التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء.

                                (الفقرة ٤٠٦)

                                ب ) يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام للتغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء.

                                (الفقرة ٤٠٧)

                                ٤ - ٣ نص المعيار:

                                أ ) التغير في سياسة محاسبية :

                                أ - ١ إذا حدث تغير في سياسة محاسبية، فإنه ينبغي تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر رجعي، وذلك بتعديل القوائم المالية لكافة الفترات المالية المعروضة إلّا في الظروف التي يتعذر فيها تحديد البيانات المالية التفصيلية الضرورية لتعديل القوائم المالية السابقة بصورة معقولة.

                                (الفقرة ٤٠٨)

                                أ - ٢ عند تطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعي، ينبغي تعديل القوائم المالية عن كافة الفترات المالية السابقة المعروضة لأغراض المقارنة حتى يتسنى عكس أثر السياسة المحاسبية الجديدة في الفترات المتعلقة بها - إلّا في الظروف التي لا يمكن فيها تحديد أثر السياسة المحاسبية الجديدة على بعض الفترات السابقة بصورة معقولة. وفي مثل هذه الظروف ينبغي تعديل (أو تسوية) رصيد الأرباح المبقاة في أول الفترة الحالية أو أية فترة مالية سابقة وفقاً لما يكون ملائماً - حتى يتسنى عكس الأثر المتجمع لتغير السياسة المحاسبية على الفتر ات المالية السابقة.

                                (الفقرة ٤٠٩)

                                أ - ٣ وبالنسبة لكل تغير فى سياسة محاسبية تم خلال الفترة الحالية يجب إيضاح المعلومات الآتية:

                                • وصف التغير .
                                • مبررات التغير .
                                • أثر التغير على القوائم المالية للفترة الحالية.

                                (الفقرة٤١٠)

                                أ - ٤ إذا تم تطبيق التغير في سياسة محاسبية بأثر رجعي وتم تعديل القوائم المالية للفترات السابقة، يجب إيضاح أن القوائم المالية للفترات السابقة قد تم تعديلها، كما يجب إيضاح أثر التغير في السياسة المحاسبية على تلك الفترات.

                                (الفقرة ٤١١)

                                أ - ٥ أما إذا تم تطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي دون تعديل القوائم المالية للفترات السابقة - فإنه يتعين إيضاح ذلك كما يتعين إيضاح التعديل المتجمع لرصيد الأرباح المبقاة في أول الفترة التي يتسنى تعديل قوائمها المالية.

                                (الفقرة ٤١٢)

                                أ - ٦ تنطبق متطلبات الإيضاح عن تفاصيل تأثير التغيير في السياسة المحاسبية - بما في ذلك القيمة بالريال السعودي - على كل تغير فى السياسة المحاسبية، وليس من الملائم إجرا ء المقاصة بين تأثيرات التغيرات المختلفة والاكتفاء بالقيمة الصافية عند تقييم الأهمية النسبية لتأثير التغيرات في السياسات المحاسبية بهدف تحديد ما إذا كان من الواجب إيضاحها .

                                (الفقرة ٤١٣)

                                أ-٧ يجب إيضاح التغير في السياسة المحاسبية حتى ولو كان تأثير التغير غير هام في الفترة المالية الحالية إذا كان من المتوقع أن يكون تأثير التغير هاماً في الفترات المالية المقبلة.

                                (الفقرة ٤١٤)

                                ب ) التغير في التقديرات المحاسبية :

                                ب - ١ يجب عكس تأثير التغير في تقدير محاسبي معين على :

                                - الفترة المالية التي يحدث فيها التغير - وذلك إذا كان التغير قاصراً على نتائج تلك الفترة وحدها.

                                (الفقرة ٤١٥)

                                - الفترة المالية التي يحدث فيها التغير والفترات المالية المقبلة وذلك إذا كان التغير يشمل نتائج كل من الفترات المالية الجارية والفترات المالية المقبلة.

                                (الفقرة ٤١٦)

                                ب - ٢ يجب الإفصاح في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن طبيعة التغير وأثره على كل من صاف الدخل قبل المكاسب والخسائر الاستثنائية، وعلى صاف الدخل في الفترة المالية الجارية بالنسبة للتغيرات النادرة أو غير العادية في التقديرات المحاسبية أو التغيرات التي تؤثر على الفترة المالية الجارية والفترات المالية المقبلة، كما هو الحال بالنسبة للتغيرات في تقدير العمر الإنتاجي للموجود الثابت.

                                (الفقرة ٤١٧)

                                ب - ٣ ليس من الضرورة الإفصاح عن التغير في التقدير الذي يجري كل فترة مالية عند المحاسبة عن الأنشطة العادية للوحدة المحاسبية كما هو الحال بالنسبة لتقدير احتياطي خسائر القروض.

                                (الفقرة ٤١٨)

                                ج ) التغير في تكوين الوحدة المحاسبية :

                                ج - ١ يجب إظهار التغيرات المحاسبية التي تؤدي إلى إعداد قوائم مالية تعتبر في حقيقتها قوائم لوحدة محاسبية مختلفة وذلك بإعادة تصوير القوائم المالية لكافة المدد المالية المعروضة حتى يمكن إظهار المعلومات المالية للوحدة المحاسبية الجديدة خلال كافة الفترات المعروضة.

                                (الفقرة ٤١٩)

                                ج - ٢ يجب الإفصاح في الإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية التي تعد عن الفترة التي يتم فيها تغيير في تكوين الوحدة المحاسبية عن طبيعة ذلك التغير وسببه.

                                (الفقرة ٤٢٠)

                                ج - ٣ يجب الإفصاح في الإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية عن أثر التغير على الدخل قبل المكاسب والخسائر الاستثنائية، وعلى صاف الدخل لكافة الفترات التي تعرض نتائجها وليس من الضروري إعادة الإفصاح في القوائم المالية للفترات المالية التالية.

                                (الفقرة ٤٢١)

                                د - تصحيح الأخطاء في القوائم المالية للفترات السابقة :

                                د - ١ يجب أن تتم المحاسبة بأثر رجعي عن التصحيح الذي يجري في الفترة المالية الجارية لخطأ وقع في القوائم المالية عن فترة مالية سابقة، ويجب تعديل القوائم المالية لكافة الفترات السابقة المعروضة لأغراض المقارنة والتي تأثرت بالخطأ.

                                (الفقرة ٤٢٢)

                                د - ٢ إذا كان هناك تصحيح لخطأ معين في القوائم المالية عن فترة مالية سابقة، فإنه يتعين الإفصاح في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عما يأتي.

                                • وصف الخطأ .
                                • أثر تصحيح الخطأ على القوائم المالية للفترة الجارية وللفترات المالية السابقة.
                                • أن القوائم المالية للفترات السابقة المتأثرة بالخطأ قد تم تعديلها .

                                (الفقرة ٤٢٣)

                              • ٥- معيار العملات الأجنبية (من الفقرة ٥٠١ إلى٥٢٨)

                                ٥ - ١ تعاريف :

                                أ) العملة المحلية:

                                تلك العملة التي تكون الأداة الرئيسية لتبادل السلع والخدمات في موطن الوحدة المحاسبية التي تعد لعا قوائم مالية.

                                (الفقرة ٥٠١)

                                ب) عملة القوائم المالية:

                                العملة التي تعد على أساسها القوائم المالية وتستخدم العملة المحلية في غالبية الأحوال كعملة القوائم المالية. ففي المملكة العربية السعودية يستخدم الريال السعودي كعملة القوائم المالية.

                                (الفقرة ٥٠٢)

                                ج ) العملة الأجنبية :

                                العملات الأجنبية غير العملة المحلية التي قد تستخدمها الوحدة المحاسبية لتنفيذ بعض عملياتها .

                                (الفقرة ٥٠٣)

                                د ) شراء أو بيع العملة الفوري :

                                عقد بين البنك وطرف أخر (مثل مراسلي البنك) لبيع (شراء) عملة أجنبية بسعرها الحالي في السوق كما هو عليه في تاريخ التعامل سواء تمت العملية بالعملة المحلية أو عملة أجنبية أخرى.

                                (الفقرة ٥٠٤)

                                هـ ) عقد شراء ( بيع ) العملة الآجل :

                                عقد بين البنك وطرف آخر (مثل أحد مراسليه) لبيع (شراء) عملة معينة بسعر محدد في المستقبل.

                                (الفقرة ٥٠٥)

                                و ) ترجمة القوائم المالية :

                                إجراء يقصد منه ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية لإحدى الفروع الخارجية أو الشركات الأجنبية التابعة إلى قوائم مالية معدة بعملة القوائم المالية (كالريال السعودي) من أجل توحيدها مع القوائم المالية للبنك.

                                (الفقرة ٥٠٦)

                                ز ) التسويات المتراكمة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية : تمثل الفروقات المتجمعة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية لإحدى الفروع الخارجية أو الشركات الأجنبية التابعة للبنك والتي تم إعدادها بعملة غير الريال السعودي.

                                (الفقرة ٥٠٧)

                                ح ) تحويل العمليات المرصدة بعملة أجنبية إلى عملة القوائم المالية:

                                يقصد بالعمليات المرصدة بعملة أجنبية تلك العمليات التي تتطلب تصفيتها دفع أو استلام عملة غير عملة القوائم المالية.

                                كما يقصد بتحويل العمليات المرصدة بعملة أجنبية تسجيل العملية بعملة القوائم المالية مما يستدعي تحويل العملة الأجنبية المرصدة بها العملية إلى عملة القوائم المالية.

                                (الفقرة ٥٠٨)

                                ط ) مكاسب ( خسائر ) تغيرات أسعار تحويل العملة الأجنبية:

                                تسجل العملية المرصدة بعملة أجنبية فى تاريخ العملية وفقاً لعملة القوائم المالية وعلى أساس السعر الفوري للعملة الأجنبية في ذلك التاريخ. وتنشأ مكاسب (خسائر) تحويل العمليات المرصدة بعملة أجنبية إذا نتج من العملية موجودات أو مطلوبات نقدية لم يتم تصفيتها بالعملة الأجنبية حتى تاريخ لاحق لتاريخ العملية. وتنشأ تلك المكاسب (الخسائر) من تغير السعر الفوري للعملة الأجنبية بين تاريخ تسجيل العملية وتاريخ تصفية الموجودات أو المطلوبات النقدية التي نتجت منها .

                                (الفقرة ٥٠٩)

                                ي) سر العملة الآجل :

                                سعر التحويل بين عملتين يتم تسليم أحدهما مقابل الأخرى في تاريخ لاحق محدد.

                                (الفقرة٥١٠)

                                ك ) سعر العملة الفوري :

                                سعر التحويل بين عملتين يتم تسليم أحدهما مقابل الأخرى فوراً .

                                (الفقرة ٥١١)

                                ٥ - ٢ نطاق المعيار:

                                يحدد هذا المعيار ما يلي :

                                أ ) المعالجة المحاسبية للعمليات المرصدة بعملة أجنبية.

                                (الفقرة ٥١٢)

                                ب ) المعالجة المحاسبية للعقود الآجلة لشراء ( بيع ) العملة الأجنبية.

                                (الفقرة ٥١٣)

                                ج ) الطريقة المحاسبية لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية أو الشركات الأجنبية التابعة للبنك والتي تعد قوائمها المالية بعملة أجنبية.

                                (الفقرة ٥١٤)

                                د ) متطلبات العرض والإفصاح المرتبطة بالأمور السابقة .

                                (الفقرة ٥١٥)

                                ٥- ٣ نص المعيار:

                                أ ) العمليات المرصدة بعملة أجنبية :

                                أ - ١ يجب تسجيل العمليات المرصدة بعملة أجنبية في تاريخ العملية بعملة القوائم المالية على أساس السعر الفوري لتحويل العملة الأجنبية إلى عملة القوائم المالية في ذلك التاريخ.

                                (الفقرة ٥١٦)

                                أ - ٢ إذا ترتب على عملية مرصدة بعملة أجنبية موجودات أو مطلوبات نقدية مرصدة بعملة أجنبية ولم يتم تصفيتها بتاريخ قائمة المركز المالي فيجب إثبات تلك الموجودات أو المطلوبات بعملة القوائم المالية على أساس السعر الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي لتحويل العملة الأجنبية إلى عملة القوائم المالية. وإذا نتج عن ذلك مكاسب (خسائر) نظراً لاختلاف السعر الفوري للعملة الأجنبية في تاريخ العملية وسعرها الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي فيجب اعتبار تلك المكاسب (الخسائر) أحد عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.

                                (الفقرة ٥١٧)

                                أ - ٣ يجب اعتبار مكاسب أو خسائر اختلاف أسعار تحويل العملة الأجنبية الناتجة عن تصفية الموجودات أو المطلوبات النقدية المرصدة بعملة أجنبية وفقاً لسعر فوري يختلف عن السعر الفوري المسجلة به في الدفاتر كعنصر من عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية للفترة المالية التي تمت فيها التصفية.

                                (الفقرة ٥١٨)

                                ب ) عقود العملة الآجلة :

                                ب - ١ يجب اطفاء خصم ( علاوة ) عقد العملة الآجل على الفترات المالية التي تشملها مدة العقد بطريقة منطقية كما يجب اعتبار المبلغ المطفأ كعنصر من عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.

                                (الفقرة ٥١٩)

                                ب - ٢ يجب احتساب المكسب أو الخسارة من عقد العملة الآجل بضرب عدد وحدات العملة الأجنبية التي ينطوي عليها العقد بالفرق بين سعر العملة الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي وسعرها الفوري السائد في تاريخ التعاقد (أو السعر الفوري السائد الذي تم استخدامه لاحتساب المكسب أو الخسارة من العقد في الفترة المالية السابقة). كما يجب اعتبار المكسب (الخسارة) عنصراً من عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.

                                (الفقرة ٥٢٠)

                                ج ) ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية :

                                ج - ١ يجب استخدام السعر الفوري السائد للعملة الأجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي لترجمة موجودات ومطلوبات الفروع الخارجبة التي يملكها البنك أو الشركات الأجنبية التابعة له التي تعد قوائمها المالية بعملة أجنبية إلى عملة القوائم المالية (الريال السعودى).

                                (الفقرة ٥٢١)

                                ج - ٢ يجب استخدام المتوسط المرجح للسعر الفوري للعملة الأجنبية خلال الفترة المالية لترجمة إيرادات ومصروفات ومكاسب وخسائر الفروع الخارجية التي يملكها البنك أوالشركات الأجنبية التابعة التي تعد قوائمها المالية بعملة أجنبية إلى عملة القوائم المالية (الريال السعودي).

                                (الفقرة ٥٢٢)

                                ج - ٣ لا تعتبر الفروقات الناتجة من ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية عنصراً من عناصر الدخل. وإنما يجب إظهار تلك الفروقات المتراكمة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية كبند مستقل من بنود حقوق الملكية.

                                (الفقرة ٥٢٣)

                                ج - ٤ إذا باع البنك أو صفى استثماره في إحدى الفروع الخارجية أو إحدى الشركات الأجنبية التابعة له وجب تنزيل المبلغ الذي يخص الاستثمار من الفروقات المتراكمة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية واحتسابه كجزء من المكسب أو الخسارة الناتجة عن بيع أو تصفية الاستثمار خلال المدة التي يتم فيها البيع أو التصفية.

                                (الفقرة ٥٢٤)

                                د) العرض والإفصاح :

                                د - ١ يجب عرض إجمالي المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تغيرات أسعار تحويل العملات الأجنبية في صلب قائمة الدخل خلال الفترة المالية.

                                (الفقرة ٥٢٥)

                                د - ٢ يجب الإفصاح عن العقود الآجلة للعملة الأجنبية القائمة بتاريخ قائمة المركز المالي بحيث يشمل الإفصاح ما يلي:

                                أ - العملة.

                                ب - السعر الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي .

                                ج - السعر الآجل .

                                د - تاريخ الاستحقاق .

                                (الفقرة ٥٢٦)

                                د - ٣ يجب الإفصاح عن الطريقة التي يتبعها البنك لإطفاء خصم ( علاوة ) عقود العملة الآجلة .

                                (الفقرة ٥٢٧)

                                د - ٤ يجب الإفصاح عن التغيرات التي طرأت خلال الفترة المالية على التسويات المتراكمة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية.

                                (الفقرة ٥٢٨)

                              • ٦ - معيار الموجودات الثابتة والعقارات الأخرى (من فقرة ٦٠١ إلى ٦١٧)

                                ٦ - ١ تعاريف :

                                أ) مباني البنك:

                                يشمل هذا البند مباني البنك وأراضيه التي يشغلها لإنجاز أعمال فيها أو التي تستعمل لإسكان موظفيه أو الترفيه عنهم.

                                (الفقرة ٦٠١)

                                ب ) الأثاث والتجهيزات والمعدات :

                                يشمل جميع الموجودات الثابتة الأخرى التي يستخدمها البنك لإنجار أعماله عدا المباني والأراضي.

                                (الفقرة ٦٠٢)

                                ج ) الموجودات الثابتة :

                                تشمل مباني البنك ، أثاثه، وتجهيزاته ومعداته التي تم تعريفها في الفقرتين السابقتين .

                                (الفقرة ٦٠٣)

                                د) العقارات الأخرى:

                                يشمل هذا البند العقارات (المباني والأراضي) التي حاز البنك عليه تسديداً لديون مستحقة له أو أية عقارات أخرى غير مستعملة وليس لأي غرض من الأغراض المسموح بها لمزاولة نشاطه حسب ما حدد في المادة الثانية عشر فقرة (٥) من نظام مراقبة البنوك. ولا تمثل العقارات الأخرى عنصراً من عناصر الموجودات الثابتة.

                                (الفقرة ٦٠٤)

                                هـ ) الاستهلاك :

                                توزيع تكلفة اقتناء الموجود الثابت على الفترات المالية التي تمثل مدة المنفعة المتوقعة من الموجود .

                                (الفقرة ٦٠٥)

                                و ) القيمة الدفترية :

                                تمثل الفرق بين تكلفة اقتناء الموجود الثابت والاستهلاك المجمع في لحظة زمنية معينة .

                                (الفقرة ٦٠٦)

                                ٦ - ٢ نطاق المعيار:

                                أ ) يحدد هذا المعيار الطرق المحاسبية لقياس العمليات والأحداث والظروف الناتجة عن اقتناء الموجودات الثابتة في البنك وحياز العقارات الأخرى.

                                (الفقرة ٦٠٧)

                                ب ) يحدد هذا المعيار أيضاً متطلبات العرض والإفصاح للموجودات الثابتة والعقارات الأخرى.

                                (الفقرة ٦٠٨)

                                ٦ - ٣ نص المعيار:

                                أ) قياس العمليات والأحداث والظروف:

                                أ - ١ يجب إثبات الموجودات الثابتة التي يقتنيها البنك لأغراض إنجاز أعماله (مباني البنك والأثاث والتجهيزات والمعدات) وفقاً لتكلفة اقتنائها في تاريخ الاقتناء.

                                (الفقرة ٦٠٩)

                                أ - ٢ يجب أن تشمل تكلفة الاقتناء المصاريف الرأسمالية المباشرة اللازمة لتجهيز الموجود الثابت لأغراض إنجاز أعمال البنك.

                                (الفقرة ٦١٠)

                                أ - ٣ يجب توزيع تكلفة اقتناء مباني البنك والأثاث والتجهيزات والمعدات التي اقتناها البنك لأغراض إنجاز أعماله على الفترات المالية التي تمثل مدة منفعتها توزيعاً منطقياً. وباستخدام أي من طرق الاستهلاك المتعارف عليها، مع مراعاة استخدام نفس طريقة الاستهلاك من فترة مالية إلى أخرى إلا في حالة وجود مبرر قوي يستوجب التغيير .

                                (الفقرة ٦١١)

                                أ - ٤ عندما يتخلص البنك من موجود ثابت تم اقتناؤه لأغراض إنجاز أعماله وجب تحميل الفترة المالية التي تم فيها التخلص من ذلك الموجود بالفرق بين قيمته الدفترية والقيمة التي يحصل عليها البنك مقابل التخلص من الموجود ويظهر هذا الفرق كمكسب أو خسارة من غير العمليات الرئيسية.

                                (الفقرة ٦١٢)

                                أ - ٥ يجب تسجيل العقارات الأخرى التي يحوز عليها البنك تسديداً لقروض مستحقة أو أية عقارات أخرى غير مستعملة لأغراضه الخاصة وفقاً للقيمة السوقية العادلة لهذه العقارات أو القيمة الحالية للقروض المستحقة (بما في ذلك عمولتها الخاصة المستحقة) أيهما أقل. وعند بيع هذه العقارات يظهر الفرق بين قيمتها الدفترية وقيمة البيع كمكسب أو خسارة من العمليات الرئيسية للفترة المالية التي تم فيها البيع.

                                (الفقرة ٦١٣)

                                أ - ٦ يجب على إدارة البنك إعادة تقييم العقارات الأخرى دورياً بغرض تحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية المسجلة بها لا يتوقع تحقيقها بالكامل. وإذا تبين أن القيمة الدفترية لا يتوقع تحقيقها بالكامل فيجب على إدارة البنك تسجيل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة المتوقع تحقيقها كخسارة من العمليات الرئيسية. ولا يجوز تسجيل أية زيادة في قيمة العقارات الأخرى إلّا عند تحققها بالبيع .

                                (الفقرة ٦١٤)

                                ب ) العرض والإفصاح :

                                ب - ١ يجب عرض الموجودات الثابتة التي اقتناها البنك لأغراض إنجاز أعماله كمجموعة مستقلة من مجموعات قائمة المركز المالي بتكلفة اقتنائها مطروحاً منها الاستهلاك المتراكم.

                                (الفقرة ٦١٥)

                                ب - ٢ يجب عرض العقارات الأخرى كمجموعة مستقلة من مجموعات قائمة المركز المالي.

                                (الفقرة ٦١٦)

                                ب - ٣ يجب الإفصاح عما يلي :

                                ١ - مبلغ الاستهلاك عن الفترة المالية.

                                ٢ - المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الموجودات الثابتة التي اقتناها البنك لأغراض إنجاز أعماله.

                                ٣ - بنود وأجزاء الموجودات الثابتة ذات الأهمية النسبية والتغيرات الهامة التي حصلت عليها أثناء الفترة المالية.

                                ٤ - التغيرات التي حصلت على الاستهلاك المتراكم أثناء الفترة المالية.

                                ٥ - التغيرات الهامة التي حصلت على العقارات الأخرى أثناء الفترة المالية.

                                ٦ - الخسائر التي مني بها البنك نتيجة تنازله عن قروض مستحقة مقابل حيازته لعقارات أخرى أثناء الفترة المالية.

                                ٧ - المكاسب أو الخسائر الناتجة عن بيع العقارات الأخرى أو خسائر إعادة التقييم أثناء الفترة المالية.

                                (الفقرة ٦١٧)

                              • ٧- معيار القوائم المالية الموحدة والأستثمار في الشركات التابعة (من الفقرة ٧٠١ إلى ٧٣٠)

                                ٧ - ١ تعاريف:

                                أ) الشركة الأم:

                                هي مؤسسة لها شركة أو شركات تابعة لها .

                                (الفقرة ٧٠١)

                                ب ) شركة تابعة :

                                هي شركة مسيرة من قبل شركة أو مؤسسة أخرى تعرف بالشركة الأم.

                                (الفقرة ٧٠٢)

                                ج ) مجموعة :

                                هي الشركة الأم والشركات التابعة لها.

                                (الفقرة ٧٠٣)

                                د ) الشركات الحليفة :

                                هي الشركات التي تمتلك الشركة المستثمرة ما يوازي ٥٠% أو أقل من حقوق الملكية فيها وبذلك لا يكون للشركة المستثمرة السيطرة على مقدراتها.

                                (الفقرة ٧٠٤)

                                هـ ) السيطرة :

                                هي قدرة الشركة الأم (الشركة التي تساهم في رأسمال شركة أخرى) على تسيير أعمال والقرارات المالية للشركة المستثمر بها. ويفترض أن يكون للشركة الأم السيطرة في حال تملكها لما يزيد عن ٥٠% من حقوق الملكية وله حق التصويت في الشركة التابعة أو أكثرية أعضاء مجلس الإدارة.

                                (الفقرة ٧٠٥)

                                و ) التأثير الكبير :

                                هو قدرة الشركة الأم في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها ولا يقصد به السيطرة على اتخاذ القرارات ويمكن للمستثمر أن يمارس هذا التأثير بطرق متعددة عن طريق عضويته في مجلس الإدارة أوعن طريق المعاملات المتداخلة الهامة، تبادل الإداريين والاعتماد على المعلومات الفنية، وإذا بلغ ما يمتلكه المستثمر أقل من ٢٠% من حقوق الملكية وله حق التصويت في الشركة المستثمر بها، فيفترض في هذه الحالة أن لا يكون للمستثمر تأثير كبير.

                                (الفقرة ٧٠٦)

                                ز ) القوائم المالية الموحدة :

                                هي القوائم المالية للمجموعة والتي تعرض الأصول والخصوم ، حسابات المساهمين الإيرادات والمصروفات للشركة الأم والشركات التابعة لها كما لو كانت جميعها منشأة واحدة.

                                (الفقرة ٧٠٧)

                                ح) حقوق الأقلية:

                                هي حصة المساهمين الآخرين ، غير حصة الشركة الأم أو شركاتها التابعة ، في نتائج الأعمال وصاف موجودات الشركة التابعة.

                                (الفقرة ٧٠٨)

                                ط ) طريقة حقوق الملكية :

                                هي الطريقة المحاسبية التي يتم قيد الاستثمار في الشركة التابعة بالكلفة وتعدل قيمة الاستثمار لتظهر التغييرات التي تحصل في حقوق الملكية في الشركة المساهم فيها بعد تاريخ الاقتناء.

                                (الفقرة ٧٠٩)

                                ي ) توحيد القوائم المالية :

                                هي عملية تجميع حسابات الشركة الأم والشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة وذلك بتجميع البنود المتشابهة من الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات وشطب بعض الحسابات المتقابلة والتعاملات الأخرى.

                                (الفقرة٧١٠)

                                ك ) توحيد القوائم المالية بالطريقة النسبية :

                                هي عملية تجميع حسابات الشركة الأم مع حسابات الشركة المشتركة وذلك باحتساب نسبة ملكية الشركة الأم في كل من حسابات الشركة المشتركة مع الحسابات المشابه لها في قوائم الشركة الأم (موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات). وبعد شطب بعض الحسابات المتقابلة والتعاملات الأخرى .

                                (الفقرة ٧١١)

                                ٧ - ٢ نطاق المعيار :

                                ٧ - ٢ - ١ تمهيد :

                                تقوم البنوك في بعض الأحيان بالمساهمة في رأسمال شركات يتم انشاءها أو شركات سبق انشاءها ويكون هدف هذه المساهمات هو الاستثمار طويل الأجل وعادة ما يكون للبنك ممثلين في مجلس إدارة هذه الشركات.

                                إن مساهمي البنك ومستعملي القوائم المالية وفئات أخرى يهمهم مستقبل وأقدار المجموعة من الشركات ككل ولا ينحصر اهتمامهم بالشركة الأم كمنشأة منفصلة ولها كيانها القانوني الخاص. ولذلك فإنهم بحاجة إلى الاطلاع على المركز المالي للمجموعة ككل ونتائج أعمالها، ويتم إشباع حاجة هذه الفئات عن طريق إعداد قوائم مالية موحدة يتم فيها عرض المعلومات المالية عن المجموعة كما لو أنها منشأة واحدة بغض النظر عن الحدود القانونية للشخصيات الاعتبارية المستقلة لكل من شركات المجموعة.

                                (الفقرة ٧١٢)

                                ويعالج هذا المعيار الأسس الواجب اتباعها في :

                                - إظهار قيمة المساهمة في الشركات الحليفة والشركات المشتركة والتابعة في القوائم المالية للبنك المنفصلة والخاصة به كمنشأة ذات كيان منفصل والمطلوب إصدارها نظاماً .

                                -الحالات الواجبة لتوحيد القوائم المالية للبنك والشركات المشتركة والتابعة وإصدار القوائم المالية الموحدة.

                                (الفقرة ٧١٣)

                                وفيما يلي إيراد موجز عن الاحتمالات المتعددة للاستثمارات :

                                ١ - امتلاك البنك لما يقل عن ٢٠% (عشرين) من حقوق المساهمين للشركة المستثمر بها ويفترض أنه ليس للبنك القدرة على السيطرة أو التأثير الكبير على مقدرات الشركة، لذلك :

                                • تعتبر الشركة المستثمر بها شركة حليفة.
                                • يجب إظهار قيمتها في القوائم المالية بقيمة اقتنائها.
                                • تعدل قيمة الاقتناء في القوائم المالية في حال حدوث انخفاض في حقوق المساهمين له صفة الديمومة.

                                ولا يمكن توحيد قوائمها المالية مع قوائم البنك .

                                (الفقرة ٧١٤)

                                ٢ - امتلاك البنك ٢٠% ولغاية٥٠% من حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها : ويفترض في هذه الحالة أن للبنك تأثير كبير على مقدرات الشركة المستثمر فيها لذلك يتوجب معالجتها حسابياً كشركة حليفة ويتم إظهار قيمة الاستثمار بها بطريقة حقوق المساهمين إلا إذا كان هناك عوامل تؤدي إلى عدم إمكانية ممارسة التأثير الكبير على الشركة المستثمر فيها من قبل البنك. ولا يمكن توحيد القوائم المالية للشركات الحليفة هذه مع القوائم المالية للبنك.

                                (الفقرة ٧١٥)

                                ٣ - امتلاك البنك ٥١% وأكثر من حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها. وهنا يفترض بأن للبنك السيطرة على مقدرات الشركة وبذلك تعتبر شركة تابعة للبنك. ويتوجب إظهار قيمة الاستثمار لهذه الشركة في القوائم المالية للبنك كمنشأة منفصلة لها كيانها القانوني والمطلوب إصدارها نظاماً بطريقة حقوق الملكية. كذلك يتوجب توحيد القوائم المالية للشركات التابعة هذه وذلك لإظهار مجموع الموجودات والمطلوبات التي تسير وتدار من قبل إدارة البنك بطريقة مباشرة أو بامتلاك حق القرار في الشركة التابعة.

                                (الفقرة ٧١٦)

                                ٤ - امتلاك البنك لنسبة معينة في منشآت مشتركة مع مساهم أو مساهمين آخرين: إن امتلاك البنك لنسبة في حقوق الملكية في شركة مشتركة ولكون ملكية هذه الشركة وإدارتها مشتركة بين البنك وشريك أو شركاء آخرين فيتوجب إظهار قيمة المساهمة بطريقة حقوق الملكية ويتم توحيد القوائم المالية الخاصة بها مع القوائم المالية للبنك بطريقة التوحيد النسبي.

                                (الفقرة ٧١٧)

                                ٧ - ٢ - ٢ المعيار:

                                أ ) يحدد هذا المعيار طرق إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة لمجموعة من الشركات التي تسيطر عليها الشركة الأم. ويتم عرض البيانات والقوائم المالية الموحدة لتوفير المعلومات عن الوضع المالي ونتائج أعمال مجموعة من الشركات التابعة والمشتركة والشركة الأم وكأنها منشأة واحدة بغض النظر عن الحدود القانونية للشخصيات الاعتبارية المستقلة لشركات المجموعة.

                                (الفقرة ٧١٨)

                                ب ) يحدد هذا المعيار أيضاً الطريقة المحاسبية لمعالجة قيمة الاستثمار في الشركات التابعة في القوائم المالية الخاصة بالشركة المستثمر، كمنشأة واحدة ولها كيانها المنفصل والخاص بها والمطلوب إعدادها نظاماً.

                                (الفقرة ٧١٩)

                                ج ) يحدد هذا المعيار الطريقة المحاسبية لمعالجة قيمة الاستثمار في الشركات الحليفة في القوائم المالية الخاصة بالبنك.

                                (الفقرة ٧٢٠)

                                ٧ - ٣ نص المعيار:

                                ١ - يتوجب على البنك الذي يمتلك استثمارات في شركات تابعة إصدار قوائم مالية موحدة للبنك وشركاته التابعة بالإضافة إلى القوائم المالية الخاصة به كمنشأة لا شخصيتها الاعتبارية.

                                (الفقرة ٧٢١)

                                ٢ - عند إصدار قوائم مالية موحدة يتوجب توحيد جميع الشركات التابعة المستثمر فيها في المملكة أوخارجها باستثناء الحالات التالية:

                                ١- ٢ إن سيطرة البنك على الشركة التابعة مؤقتة وإن الاقتناء تم بهدف إعادة بيع الشركة المستثمر فيها في المستقبل القريب وتحقيق فائدة معينة.

                                ٢ - ٢ إن الشركة المستثمر فيها تعمل تحت قيود أو عوائق مالية أو غيرها تحول دون إمكانية تحويل أرباح الشركة إلى البنك وتحد من تحرك رأسمال الشركة التابعة.

                                ٣ - ٢ إن أعمال الشركة التابعة غير مشابه لأعمال البنك أو لشركات مالية وشركات التمويل.

                                وفي هذه الأحوال يتم إظهار قيمة الاستثمار في الشركة التابعة بطريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة للبنك.

                                (الفقرة ٧٢٢)

                                ٣ - طريقة توحيد البيانات :

                                ٣ - ١ يتوجب حذف الأرصدة والمعاملات المتداخلة بين البنك والشركات التابعة بما في ذلك العمولات الخاصة المقبوضة والمدفوعة والأرباح الموزعة.

                                (الفقرة ٧٢٣)

                                ٣ - ٢ يتوجب احتساب وإظهار حقوق الأقلية في القوائم المالية الموحدة في بند مستقل عن حسابات المطلوبات وحقوق مساهمي البنك. كذلك يتوجب إظهار حصة الأقلية في نتائج أعمال الشركات التابعة في بند مستقل في قائمة الدخل.

                                (الفقرة ٧٢٤)

                                ٤ - عند إصدار البنك للقوائم المالية غير الموحدة والتي تبين وضعه المالي ونتائج أعماله كمنشأة لا كيانها القانوني الخاص بها والمطلوب إصدارها نظاما يتوجب إظهار قيمة الاستثمار في الشركات التابعة في القوائم المالية هذه باستعمال طريقة حقوق الملكية . حيث يتم:

                                • قيد كلفة اقتناء الاستثمار ليوازي القيمة المبينة لحقوق البنك في القوائم المالية للشركة المستثمر بها.
                                • يتم تعديل هذه القيمة بالزيادة ليعكس نصيب البنك من الأرباح المحققة في الشركة المستثمر بها بعد تاريخ التملك.
                                • يتم تعديل القيمة بالنقص ليعكس نصيب البنك من الخسائر المحققة في الشركة المستثمر بها بعد تاريخ التملك.
                                • يتم تعديل هذه القيمة بالنقص بمقدار أنصبة الأرباح المستلمة

                                (الفقرة ٧٢٥)

                                ٥ - يتوجب إظهار قيمة الاستثمار في الشركات الحليفة بالتكلفة في حال تملك أقل من ٢٠% من حقوق الملكية في الشركة الحليفة وتعدل التكلفة في حال أن هناك انخفاض في حقوق المساهمين للشركة الحليفة له صفة الديمومة علماً بأنه لا يتم توحيد القوائم المالية لهذه الشركات الحليفة مع قوائم البنك المستثمر.

                                (الفقرة ٧٢٦)

                                ٦ - يتوجب إظهار قيمة الاستثمار في الشركات الحليفة الذي يمتلك البنك فيها ٢٠% ولغاية ٥٠% من حقوق الملكية بطريقة حقوق الملكية.

                                (الفقرة ٧٢٧)

                                ٧ - يتوجب الإفصاح عن الشركات التابعة التي تم ضمها إلى القوائم المالية الموحد حيث اسم الشركة ووضعها القانوني وجنسيتها والمكان التي تقيم به ونسبة ملكية البنك فيها وطبيعة الأعمال التي تزاولها.

                                (الفقرة ٧٢٨)

                                ٨ - يتوجب الإفصاح عن الشركات التابعة التي لم يتم ضمها إلى القوائم المالية الموحدة كما ورد في (٧) أعلاد وإضافة إلى:

                                أسباب عدم توحيدها مع القوائم المالية الموحدة.

                                طبيعة العلاقة بين البنك والشركة.

                                (الفقرة ٧٢٩)

                                ٩ - يتوجب الإفصاح عن الطريقة التي يتم فيها إظهار قيمة الاستثمار في الشركات التابعة والحليفة والشركات المشتركة في القوائم المالية غير الموحدة للبنك كمنشأة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية أو غير الموحدة.

                                (الفقرة ٧٣٠)

                              • ٨- معيار العرض والأفصاح العام (من الفقرة ٨٠١ إلى ٨٦٢)

                                ٨ - ١ مقدمة :

                                أ ) يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المنشورة من قبل البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية.

                                (الفقرة ٨٠١)

                                ب ) تنطبق أهداف القوائم ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام للمنشآت الهادفة للربح الصادرين من قبل وزارة التجارة بموجب القرار الوزاري رقم ٦٩٢ وتاريخ ٢٨/٢/١٤٠٦ هـ في الأمور التي لم يتطرق لها ما يدرج في هذا المعيار .

                                (الفقرة ٨٠٢)

                                ج ) تم تقسيم هذا المعيار إلى قسمين أساسيين :

                                الأول : العرض العام في القوائم المالية للبنوك التجارية .

                                الثاني : الإفصاح العام في القوائم المالية للبنوك التجارية.

                                (الفقرة ٨٠٣)

                                د ) يشتمل هذا المعيار على ثلاثة مصطلحات تشير إلى الدرجات المختلفة من التجميع عند عرض البيانات في القوائم المالية ويقصد بهذه المصطلحات ما يأتي:

                                د - ١ البند ويمثل أدنى درجة ممكنة من التفصيل لعرض عناصر الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر المختلفة بحيث يخصص لكل منها سطر مستقل في صلب القائمة المالية المناسبة.

                                د - ٢ الجزء ويمثل عدداً من البنود يتم عرضها سوياً . ويمثل الجزء درجة متوسطة من التجميع لعرض عناصر الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر المختلفة بحيث يخصص لكل منها سطر مستقل في صلب القائمة المالية المناسبة.

                                د - ٣ المجموعة وتمثل عدداً من الأجزاء يتم عرضها سوياً . وتمثل المجموعة أعلى درجة ممكنة من التجميع لعرض عناصر الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر المختلفة بحيث يخصص لكل منها سطر مستقل في صلب القائمة المالية المناسبة.

                                (الفقرة ٨٠٤)

                                 

                                ٨ - ٢ نطاق المعيار:

                                أ ) يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للبنوك التجارية المعدة للأغراض العامة للمستفيدين.

                                (الفقرة ٨٠٥)

                                ب ) يحتوي هذا المعيار على اعتبارات محددة للأهمية النسبية والتي تحدد ما إذا كان من الواجب عرض البنود أو الأجزاء أو المجموعات في شكل مستقل في القوائم المالية (بما في ذلك إيضاحاتها) أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات أخرى. ولا تنطبق هذه الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام للبنوك التجارية.

                                (الفقرة ٨٠٦)

                                ج ) يراعى أن المعايير الأخرى للبنوك التجارية تحتوي على متطلبات للعرض والإفصاح تتعلق بمواضيع تلك المعايير.

                                (الفقرة ٨٠٧)

                                ٨ - ٣ نص المعيار:

                                أ) العرض العام:

                                يحدد هذا القسم المتطلبات العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية ومتطلبات عرض المعلومات في كل قائمة على حدة.

                                أ - ١ المتطلبات العامة:

                                أ- ١- المجموعة الكاملة للقوائم المالية :

                                - تتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية مما يلي :

                                • قائمة المركز المالي.
                                • قائمة الدخل.
                                • قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

                                وتمثل هذه القوائم وما يرتبط بها من إيضاحات الحد الأدنى الضروري للقوائم المطلوب إعدادها وعرضها للبنوك التجارية.

                                (الفقرة ٨٠٨)

                                أ - ١ - ٢ ترتيب عرض القوائم المالية :

                                يجب أن يتم عرض القوائم المالية وفقاً للترتيب الآتي :

                                • قائمة المركز المالي.
                                • قائمة الدخل.
                                • قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

                                كما يجب عرض إيضاحات القوائم المالية مباشرة بعد أخر قائمة. وتعتبر تلك الإيضاحات جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.

                                (الفقرة ٨٠٩)

                                أ- ١-٣ اعتبارات الأهمية النسبية :

                                يعتبر البند أو الجزء أو المجموعة هامة إذا كان يترتب على حذفها أو عدم عرضها أو عدم تقديم إيضاحات عنها أو التعبير عنها على نحو غير سليم تحريف للمعلومات التي تعرض في القوائم المالية أو عدم كفاية تلك المعلومات المالية مما يؤثر على جدوى هذه القوائم للمستفيدين. ولتحديد الأهمية النسبية لبند أولجزء أو لمجموعة معينة لغرض تحديد ضرورة عرضها في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة يجب أن تؤخذ طبيعتها وقيمتها النسبية في الاعتبار ، وفي العادة يجب تقييم هذين العاملين معا ومع ذلك فإن أحد هذين العاملين قد يكون العامل الحاسم في ظروف معينة.

                                (الفقرة ٨١٠)

                                أ ) طبيعة البند أو الجزء أو المجموعة :

                                عند دراسة نوعية البند أو الجزء أو المجموعة لأغراض تحديد ما إذا كان من الواجب عرضها كبند أو جزء أو مجموعة مستقلة في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة بها يجب أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان:

                                ١ - أسس القياس أو الإثبات المحاسبي أو الجزء أو المجموعة.

                                ٢ - درجة الثقة في القياس المحاسبي.

                                ٣ - علاقة البند أو الجزء أو المجموعة بالأنشطة الرئيسية للبنك أو عدم علاقته بتلك الأنشطة.

                                ٤ - أهمية البند أو الجزء أو المجموعة للقرارات التي يتخذها المستفيدون بناء على القوائم المالية.

                                (الفقرة ٨١١)

                                ب ) القيمة النسبية :

                                عند دراسة القيمة النسبية لبند أوجزء أو مجموعة يجب مقارنتها بأساس ملائم، وفيما يلي الأسس التي يقتضي استخدامها:

                                ١ - يجب مقارنة كل بند أوجزء أو مجموعة من بنود أو أجزاء أو مجموعات قائمة الدخل بقيمة صاف الدخل للسنة الجارية أو بمتوسط صاف الدخل للسنوات الخمس الماضية (شاملة السنة الجارية) - على أن يؤخذ في الاعتبار اتجاه نتائج الأعمال خلال تلك الفترة.

                                (الفقرة ٨١٢)

                                ٢ - يجب مقارنة كل بند أو جزء أو مجموعة من بنود أو أجزاء أو مجموعات قائمة المركز المالي بإجمالي موجودات البنك.

                                (الفقرة ٨١٣)

                                ٣- لا يجوز اعتبار الحسابات النظامية من إجمالي موجودات أو مطلوبات البنك .

                                (الفقرة ٨١٤)

                                أ - ١ - ٤ أسس عامة لعرض المعلومات في القوائم المالية :

                                أ ) يجب أن يكفل شكل القوائم المالية للبنك عرضاً واضحاً لموجوداته ، مطلوباته ، حقوق ملكيته ، ونتائج أعماله. ويجب استخدام المصطلحات بطريقة تكفل استيعاب المستفيد العادي للمعلومات التي تحويها تلك القوائم.

                                (الفقرة ٨١٥)

                                ب ) يجب تجميع البنود أو الأجزاء أو المجموعات غير العامة مع البنود أو الأجزاء أو المجموعات الأقرب إليها من حيث نوعيتها أو علاقتها بالأنشطة الرئيسية للبنك.

                                (الفقرة ٨١٦)

                                ج ) من المفضل أن يتم عرض كافة القيم في القوائم المالية والإيضاحات الملحقة بها مقربة إلى أقرب ألف ريال سعودي.

                                (الفقرة ٨١٧)

                                د ) يجب عرض القوائم المالية للفترة المالية السابقة على الأقل لأغراض المقارنة وأن تكون أرقامها قابلة للمقارنة مع إيضاح أي تغيرات في الشكل أو المضمون، وما يقابلها من إيضاحات.

                                (الفقرة ٨١٨)

                                هـ ) يجب أن تشمل كل قائمة :

                                • اسم البنك كاملا.
                                • الشكل النظامي للبنك.
                                • تاريخ أو تواريخ قائمة المركز المالي والفترة والفترات التي تغطيها القوائم المالية الأخرى

                                (الفقرة ٨١٩)

                                و ) يجب أن يتم إعطاء عناوين مميزة واضحة للإيضاحات وترقيمها وأن يشار إلى كل منها أمام العنصر الذي يرتبط به في القائمة المالية. كما يجب أن تظهر في نهاية كل قائمة عبارة " تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية".

                                (الفقرة ٠ ٨٢)

                                ز ) يجب ترقيم صفحات القوائم المالية والإيضاحات .

                                (الفقرة ٨٢١)

                                ح ) يجب أن تتم عمليات الجمع فى حقل منفصل عن حقل الأصل لكل قائمة.

                                (الفقرة ٨٢٢)

                                أ - ٢ متطلبات العرض العام للقوائم المالية كل على حدة :

                                ١-٢-١ عرض المعلومات في قائمة المركز المالي:

                                أ) عام:

                                ١ - يجب أن تتضمن قائمة المركز المالي للبنوك التجارية كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وأن تعد بشكل رأسي مقارن، مع ضرورة توازن الموجودات مع المطلوبات مضافاً إليها حقوق الملكية.

                                (الفقرة ٨٢٣)

                                ٢ - يجب أن يتم مقارنة كل بند أو جزء أو مجموعة معروضة فس قائمة المركز المالي مع ما يقابلها في نهاية الفترة السابقة بطريقة سهلة، وأن تكون أرقام المقارنة متجاوزة بحيث يسهل مقارنتها للمستفيد العادي. كما يجب الإشارة إلى أي تغيرات محاسبية بين الفترة الحالية والفترة السابقة.

                                (الفقرة ٨٢٤)

                                ٣ - يجب وصف كل بند أوجزء أو مجموعة من مجموعات قائمة المركز المالي وصفاً صحيحاً وواضحاً .

                                (الفقرة ٨٢٥)

                                ٤ - يجب ترتيب بنود أو أجزاء أو مجموعات قائمة المركز المالي وفقاً للترتيب التالي:

                                • الموجودات.
                                • المطلوبات.
                                • حقوق الملكية.

                                (الفقرة ٨٢٦)

                                ٥ - لا يجوز تبويب الموجودات أو المطلوبات كموجودات أو مطلوبات متداولة وغير متداولة في قائمة المركز المالي للبنك التجاري كما لا يجوز إجراء المقاصة بين المطلوبات والموجودات فيما عدا ما تتطلبه الأنظمة إذا وجد.

                                (الفقرة ٨٢٧)

                                ٦ - يجب أن لا يتم عرض الحسابات النظامية المدينة والدائنة داخل قائمة المركز المالي.

                                (الفقرة ٨٢٨)

                                ب) الموجودات:

                                ١ - يجب عرض إجمالي موجودات البنك في صلب قائمة المركز المالي.

                                (الفقرة ٨٢٩)

                                ٢ - يجب كحد أدنى عرض المجموعات التالية للموجودات كل مجموعة على حدة في صلب قائمة المركز المالي وحسب الترتيب التالي:

                                • النقد والأرصدة لدى المؤسسة والبنوك .
                                • محفظة الاتجار في الأوراق المالية.
                                • صافي القروض .
                                • محفظة الاستثمار في الأوراق المالية.
                                • صاف الموجودات الثابتة ( مباني البنك وأثاثه وتجهيزاته ) .
                                • العقارات الأخرى .
                                • الموجودات الأخرى .

                                (الفقرة٨٣٠)

                                ٣ - يجب الإفصاح عن بنود الودائع لدى مؤسسة النقد بما فى ذلك:

                                • الودائع النظامية.
                                • الحسابات الجارية .
                                • الودائع الأخرى.

                                (الفقرة ٨٣١)

                                ٤ - يجب الإفصاح عن بنود الودائع لدى البنوك بما في ذلك:

                                • الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية في الداخل .
                                • الحسابات الجارية لدى فروع البنوك المحلية في الخارج .
                                • الحسابات الجارية لدى البنوك الخارجية .
                                • الودائع لأجل لدى البنوك المحلية بالداخل.
                                • الودائع لأجل لدى فروع البنوك المحلية في الخارج .
                                • الودائع لأجل لدى البنوك الخارجية .

                                (الفقرة ٨٣٢)

                                ٥ - يجب الإفصاح عن القروض والعمولة الخاصة المستحقة وفقاً لما يتطلبه معيار القروض .

                                (الفقرة ٨٣٣)

                                ٦ - يجب الإفصاح عن محفظة الاتجار ومحفظة الاستثمار وفقاً لما يتطلبه معيار الاستثمار والاتجار في الأوراق المالية.

                                (الفقرة ٨٣٤)

                                ٧ - يجب الإفصاح عن الموجودات الثابتة ( مباني البنك وأثاثه وتجهيزاته ) وبنود العقارات الأخرى وفقاً لما يتطلبه معيار الموجودات الثابتة والعقارات الأخرى .

                                (الفقرة ٨٣٥)

                                ٨ - يجب الإفصاح عن بنود أو أجزاء الموجودات الأخرى ذات الأهمية النسبية .

                                (الفقرة ٨٣٦)

                                ج) المطلوبات:

                                ١ - يجب كحد أدنى عرض المجموعات التالية للمطلوبات ، كل مجموعة على حدة ، في صلب قائمة المركز المالي وحسب الترتيب التالي:

                                • الودائع.
                                • الأموال المقترضة الأخرى .
                                • المطلوبات الأخرى .

                                (الفقرة ٨٣٧)

                                ٢ - يجب الإفصاح عن الودائع وفقاً لما يتطلبه معيار الودائع .

                                (الفقرة ٨٣٨)

                                ٣ - يجب الإفصاح عن الأموال المقترضة الأخرى بحيث يشمل الإيضاح ما يلي:

                                أ - طبيعة الجهة المقرضة .

                                ب - طبيعة المبلغ المقترض .

                                ج - الشروط العامة للقرض .

                                (الفقرة ٨٣٩)

                                ٤ - يجب الإفصاح عن المطلوبات المضمونة بأحد موجودات البنك .

                                (الفقرة ٨٤٠)

                                ٥ - يجب الإفصاح عن بنود أو أجزاء المطلوبات الأخرى ذات الأهمية النسبية .

                                (الفقرة ٨٤١)

                                د ) حقوق الملكية :

                                ١ - يجب كحد أدنى عرض مكونات حقوق الملكية في صلب قائمة المركز المالي حسب الترتيب التالي:

                                رأس المال المدفوع : ويشمل رأس المال المدفوع ما استثمره المالكون مقابل حقوق الملكية أو القيمة الاسمية للأسهم التي أصدرها البنك وتم دفعها فعلاً من قبل الملاك أو المساهمين. ويجب الإفصاح عن رأس المال المصرح به.

                                الاحتياطي النظامي وفقاً لما يقضي به نظام الشركات أو نظام مراقبة البنوك .

                                الاحتياطيات الأخرى : وتشمل الاحتياطيات غير الاحتياطي النظامي المقتطعة من الأرباح المبقاة.

                                الأرباح المبقاة .

                                الفروقات المتراكمة ( إذا وجدت ) الناتجة عن ترجمة القوائم المالية.

                                (الفقرة ٨٤٢)

                                ٢ - يجب عرض إجمالي حقوق أصحاب الملكية في صلب قائمة المركز المالي .

                                (الفقرة ٨٤٣)

                                هـ ) الحسابات النظامية :

                                ١ - يجب عرض الحسابات النظامية بعد الانتهاءمن قائمة المركز المالي بشكل رأسي يبين مجمل قيمة كل بند من بنود الحسابات لنظامية على أن تظهر هذه القيم في حقل واحد منفصل عن الحقول المستخدمة لقائمة المركز المالي.

                                (الفقرة ٨٤٤)

                                أ - ٢ - ٢ عرض المعلومات فى قائمة الدخل :

                                أ ) يجب عرض نتائج أعمال البنك في قائمة متعددة المراحل تميز بين صافي الدخل من العمليات الرئيسية للبنك ودخله ومكاسبه وخسائره أخرى.

                                (الفقرة ٨٤٥)

                                ب ) يجب عرض أرقام المقارنة لفترة مالية واحدة سابقة على الأقل الإفصاح عن أثر التغيرات المحاسبية حسب ما يقتضيه معيارها .

                                (الفقرة ٨٤٦)

                                ج ) يجب عرض المجموعات الآتية في قائمة الدخل للبنك كلما وجدت حسب ترتيبها :

                                ١ - صاف الدخل من العمليات الرئيسية للبنك .

                                ٢ - الدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر الأخرى .

                                ٣ - صاف الدخل قبل البنود الاستثنائية .

                                ٤ - البنود الاستثنائية.

                                ٥ - صافي الدخل .

                                (الفقرة ٨٤٧)

                                د ) يجب الإفصاح عن مكونات صافي الدخل من العمليات الرئيسية نعتبر البنود التالية مكونات لصافي الدخل من العمليات الرئيسية :

                                • الدخل من العمولة الخاصة على القروض وما يعادلها.
                                • مكاسب ( خسائر ) تغييرات أسعار العملات الأجنبية .
                                • مكاسب ( خسائر ) محفظة الاتجار .
                                • عوائد محفظة الاستثمار .
                                • مكاسب ( خسائر ) العقارات الأخرى .
                                • إيرادات وأتعاب الخدمات.
                                • مصروفات العمولة الخاصة .
                                • مخصص خسائر القروض بما في ذلك القروض المعدومة أو المستردة .
                                • المصروفات الإدارية والعمومية.

                                (الفقرة ٨٤٨)

                                هـ ) يجب الإفصاح عن البنود أو الأجزاء ذات الأهمية النسبية للدخل و المصروفات والمكاسب والخسائر الأخرى. وتعتبر البنود التالية جزءاً من هذه المجموعة:

                                • مكاسب ( خسائر ) محفظة الاستثمار .
                                • مكاسب ( خسائر ) الموجودات الثابتة .
                                • عوائد محفظة الاتجار .

                                (الفقرة ٨٤٩)

                                و ) يجب الإفصاح عن مكونات البنود الاستثنائية ذات الأهمية سبية

                                (الفقرة ٨٥٠)

                                ز ) يجب الإفصاح عن مبلغ الزكاة ومبلغ الضريبة كل على حدة وكما هو مبين في الفقرات( ٨٥٩ - ٨٦٢ ).

                                (الفقرة ٨٥١)

                                أ - ٢ - ٣ عرض المعلومات في قائمة التغيرات في حقوق الملكية :

                                أ ) يجب إعداد قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية لكل فترة محاسبية تعد لها قائمة الدخل، ويجب أن تعكس جميع التغيرات التي حدثت على حقوق الملكية خلال نفس الفترة.

                                (الفقرة ٨٥٢)

                                ب) يجب إعداد قائمة التغيرات في حقوق الملكية بشكل رأسي مبوب ومقارن ولمدة لا تقل عن فترتين ماليتين بما في ذلك الفترة المالية الحالية.

                                (الفقرة ٨٥٣)

                                ج ) يجب أن تحتوي قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية على المكونات الآتية:

                                • رصيد أول الفترة لرأس المال المدفوع.
                                • رصيد أول الفترة للإحتياطيات.
                                • رصيد أول الفترة للأرباح المبقاة.
                                • التعديلات التي طرأت على رأس المال المدفوع خلال الفترة.
                                • التعديلات التي طرأت على الاحتياطيات خلال الفترة.
                                • صافي الدخل خلال الفترة.
                                • الأرباح الموزعة.
                                • التغيرات الأخرى التي طرأت على الأرباح المبقاة خلال الفترة.
                                • رصيد أخر الفترة لرأس المال.
                                • رصيد أخر الفترة للاحتياطيات.
                                • رصيد آخر الفترة للأرباح المبقاة.

                                (الفقرة ٨٥٤)

                                د ) يجب وصف أية تعديلات تحدث على عناصر حقوق الملكية بحيث يسهل فهمها من المستفيد .

                                (الفقرة ٨٥٥)

                                هـ ) يجب عرض التغيرات في الفروقات المتراكمة (إذا وجدت) الناتجة عن ترجمة القوائم المالية كأحد مكونات قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

                                (الفقرة ٨٥٦)

                                ب) الإفصاح العام:

                                يجب أن تتضمن القوائم المالية الإيضاحات الخاصة بمتطلبات الافصاح التالية:

                                ١ - معلومات عامة عن البنك :

                                • يجب أن تتضمن الإيضاحات عن القوائم المالية معلومات عامة عن البنك تشمل:
                                • الشكل النظامي ومستند التأسيس والترخيص.
                                • نسبة الملكية للسعوديين وغير السعوديين بالنسبة للبنوك مشتركة الملكية.
                                • التوزيع الجغراف لنشاط البنك.
                                • نبذة مختصرة للخدمات الرئيسية التي يقدمها .

                                (الفقرة ٨٥٧)

                                ٢ - القيود الإشرافية الاستثنائية المفروضة على البنك :

                                يجب الإفصاح في الإيضاحات عن القوائم المالية عن القيود الإشرافية الاستثنائية التي فرضتها السلطات النظامية على البنك والتي من شأنها تحديد سلطة إدارته على اتخاذ القرارات الهامة لاستثمار أو إدارة أموال، إلا بالرجوع إلى تلك السلطات النظامية.

                                ويجب أن يشمل الإفصاح على ما يلي:

                                أ - تاريخ ، مدة سريان ، وطبيعة تلك القيود .

                                ب – أنواع القرارات المتأثرة بتلك القيود .

                                (الفقرة ٨٥٨)

                                ٣ - الزكاة وضريبة الدخل :

                                ١ - يجب الإفصاح في إيضاح منفصل عن مبالغ الزكاة المتوجبة الدفع عن الفترة المالية الحالية والمعالجة المحاسبية المتبعة لقيدها وتنزيلها من الأرباح المقترح توزيعها.

                                (الفقرة ٨٥٩)

                                ٢ - في حال أظهرت نتائج البنك خسارة صافية فإنه يتوجب الإفصاح عن مبلغ الزكاة المتوجبة الدفع وطريقة معالجتها المحاسبية.

                                (الفقرة٨٦٠)

                                ٣ - يتوجب الإفصاح عن الزكاة المدفوعة عن الفترات المالية السابقة (والتي حقق البنك خلالها خسائر) والتي لم يتم تسديدها من قبل المساهمين السعوديين ومعالجتها المستقبلية وكذلك البند المتضمن لها في بيان المركز المالي.

                                (الفقرة ٨٦١)

                                ٤ - يتوجب الإفصاح عن مبالغ ضريبة الدخل المتوجبة الدفع (في حال البنوك المختلطة) عن نتائج الفترة المالية الحالية والمعالجة المحاسبية المتبعة لقيدها وتنزيلها من أنصبة الأرباح الخاصة بالمساهم الأجنبي.

                                (الفقرة ٨٦٢)

                      • القسم الثاني: مبادئ حماية عملاء المصارف

                        • الباب الأول المفاهيم

                          • المادة الثانية/ الغرض من الاتفاقية

                            تمكين الطرف الثاني من قِبل الطرف الأول بإصدار وتحديث وتجديد جميع معرّفات الكيانات القانونية لكافة عملائه.

                            • 4. مقدمة

                              1/4- حماية عملاء المصارف في المملكة هدف استراتيجي منشود يسعى البنك المركزي دائماً إلى تحقيقه من خلال حرصه على تقديم المصارف المستوى المطلوب من المعاملة العادلة والأمانة والشمول المالي. ستُساعد مبادئ حماية عملاء المصارف على تحقيق الهدف المنشود لأنها تُطبق على كافة أنشطة المصارف المرخصة من البنك المركزي، كما تُطبق على أي طرف ثالث (خارجي) يُستعان به من قبل المصارف في إنجاز بعض المهام. تشمل المبادئ عملاء المصارف الأفراد (الحاليين والمستقبليين). أما العملاء الآخرين، مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية، فسيتم إعداد تعليمات خاصة فيهم.

                              2/4- تُعتبر هذه المبادئ مُلزمة للمصارف ومكملة للتعليمات والضوابط الصادرة من البنك المركزي. وينبغي تطبيقها على كافة التعاملات التي تتم مع العملاء الأفراد في تاريخ أقصاه 2013/09/01م.

                              3/4- ينبغي على المصارف توفير نسخة ورقية مجانية من هذه المبادئ في الفروع وتسليمها للعملاء في بداية التعامل أو عند حصولهم على منتج أو خدمة جديدة، كما ينبغي إدراجها في موقع المصرف الإلكتروني.

                              4/4- ينبغي على المصرف توفير كافة السجلات والمستندات والمعلومات التي يطلبها البنك المركزي في هذا الشأن.

                              5/4- أُصدرت هذه المبادئ استنادا إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب الأنظمة الآتية:

                              أ)  نظام البنك المركزي الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 23 وتاريخ 1377/05/23هـ (الموافق 1957/12/15م).

                              ب)  نظام مُراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ (الموافق 1966/06/12م).

                              ‏ج)  القرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ (الموافق 1986/06/22م).

                              • 1- مفهومة وظيفة( ادارة ) الالتزام

                                هي وظيفة مستقلة تحدد، وتقيم، وتقدم النصح والمشورة، وتراقب، وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في البنك، المتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية أو إدارية، أو خسائر مالية ،أو بما يؤدي للإضرار بسمعة البنك نتيجة لإخفاقه في الالتزام بالأنظمة والضوابط الرقابية أو معايير السلوك والممارسة المهنية السليمة. ويتم تطبيق هذه الوظيفة من قبل إدارات الالتزام.

                              • 5. المبادئ العامة

                                1/5- في عام 2011م طورت مجموعة العشرين مبادئ حماية العميل المالية لتُصبح عالية المستوى. يُستعان بهذه المبادئ من قبل الهيئات المالية في جميع انحاء العالم لتطوير أنظمتها المالية خاصة تلك ذات الصلة بالعميل.

                                • المبدأ ‎1: المعاملة بعدل وإنصاف

                                  ينبغي على المصارف التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما، بحيث يكون ذلك جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المصرف. كما ينبغي بذل عناية واهتمام خاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.

                                • المبدأ 2: الإفصاح والشفافية

                                  ينبغي على المصارف تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المُقدمة للعملاء، بحيث تكون واضحة ومختصرة سهلة الفهم ودقيقة غير مُضللة، ويمكن الوصول لها دون عناء خصوصاً شروطها وميزاتها الرئيسة. ينبغي أن يشمل ذلك إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات التي يتقاضاها المصرف والغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها، إضافة إلى توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المقدمة من المصرف.

                                • المبدأ 3: التثقيف والتوعية المالية

                                  ينبغي على المصارف وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف ومهارات العملاء الحاليين والمستقبليين ورفع مستوى الوعي والإرشاد لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة، وتوجيههم إلى الجهة المناسبة للحصول على المعلومات في حال حاجتهم لذلك.

                                • المبدأ ‎4: سلوكيات وأخلاقيات العمل

                                  ينبغي على المصرف العمل بطريقة مهنية لما فيه مصلحة العملاء على امتداد العلاقة بينهما، حيث يعتبر المصرف المسؤول الأول عن حماية مصالح العميل المالية.

                                • المبدأ ‎5: الحماية ضد عمليات الاحتيال

                                  ينبغي على المصارف حماية ومراقبة ودائع العملاء والمدخرات وغيرها من الأصول المالية المشابهة من خلال وضع أنظمة رقابية ذات مستوى عالي من الكفاءة والفعالية للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة الاستخدام.

                                • المبدأ ‎6: حماية خصوصية المعلومات

                                  ينبغي حماية معلومات العملاء المالية والشخصية من خلال وضع أنظمة رقابية على مستوى عالي تشتمل على آليات مناسبة تحدد الأغراض التي من أجلها تم جمع البيانات ومعالجتها، والالتزام بما تضمنته تعاميم البنك المركزي رقم م أ ت/150 وتاريخ 1422/6/29هـ ورقم م أ ت/97 وتاريخ 1424/03/13هـ ورقم م أ ش/207 وتاريخ 1430/03/05هـ ورقم م أ ت/15969 وتاريخ 1431/07/03هـ ورقم م أ ت/6442 وتاريخ 1432/03/19هـ.

                                • المبدأ ‎7: معالجة الشكاوى

                                  ينبغي على المصارف توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة، من خلالها يتم متابعة ومعالجة الشكاوى دون تأخير وفق تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.

                                • المبدأ ‎8: المُنافسة

                                  ينبغي أن يتاح للعملاء القدرة على البحث والمقارنة بين أفضل الخدمات والمنتجات ومقدميها وامكانية التحويل بينها بسهولة ووضوح وبتكلفة معقولة.

                                • المبدأ 9: الأطراف الثالثة

                                  على المصارف التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه المبادئ وأنها تعمل لما فيه مصلحة عملائها وتتحمل مسؤولية حمايتهم، فمقدمي الخدمات المالية هم المسؤولين عن الإجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن المصارف أو العملاء وفقأ لما ورد في تعليمات الإسناد الصادرة من البنك المركزي.

                                • المبدأ 10: تضارب المصالح

                                  ينبغي أن يكون لدى المصرف سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح، وعليه التأكد من أن السياسات التي تُساعد في كشف العمليات المحتملة لتضارب المصالح موجودة ومُطبقة، وعندما تنشأ إمكانية تضارب مصالح بين المصرف والطرف الثالث فينبغي الإفصاح عن هذه الحالات.

                              • 6: مسؤوليات العملاء

                                ينبغي على المصارف تعزيز مسئولية العملاء من خلال نشر برامج التوعية والتثقيف المستمرة المقدمة من المصارف مُجتمعة فضلاً عن المبادرات التي يقوم فيها كل مصرف لعملائه. تشمل مسئوليات العملاء الآتي:

                                1/6- كن صادقاً عند تقديم المعلومات

                                ‏قدم دائماً المعلومات الكاملة والدقيقة عند تعبئة أي نماذج خاصة بالمصرف. وامتنع عن تقديم التفاصيل الخاطئة أو عدم تقديم المعلومات الهامة.

                                2/6- اقرأ بدقة كافة المعلومات التي قدمها لك المصرف

                                ‏سوف يتم تسليمك التفاصيل الكاملة بشأن الالتزامات المترتبة عليك مقابل حصولك على الخدمة أو المنتج. قم بالاطلاع على هذه الالتزامات وتأكد من فهمك لها وقدرتك على الالتزام بها.

                                3/6- إطرح الأسئلة

                                ‏من المهم طرح الأسئلة على موظفي المصرف بشأن أي بند غير واضح أو شرط لم تتأكد منه. وسيقوم الموظفون بالإجابة عن أي أسئلة بطريقة مهنية تُساعدك في اتخاذ القرار.

                                4/6- معرفة كيفية تقديم الشكوى

                                ‏سيوفر لك المصرف التفاصيل بشأن تقديم الشكوى والإطار الزمني لموافاتك بالنتيجة. بادر في استخدام هذه الخدمة ومعرفة كيفية رفع الشكوى إلى المستويات العليا، عند الضرورة.

                                5/6- استخدم الخدمة أو المنتج بموجب الأحكام والشروط

                                ‏لا تستخدم الخدمة أو المنتج إلا وفقاً للأحكام والشروط المرتبطة فيها، وذلك بعد التأكد من فهمها كاملة.

                                6/6 عدم التعرض للمخاطر

                                ‏تحتوي بعض الخدمات أو المنتجات المالية على مستويات متفاوتة من المخاطر وينبغي على المصرف شرحها لك بوضوح. لا تقم بشراء خدمة أو منتج عند الشعور أن المخاطر لا تلائم وضعك المالي.

                                7/6- قدم طلب للحصول على المنتجات و/أو الخدمات المتلائمة مع احتياجاتك

                                ‏عند تقديم طلب للحصول على المنتج أو الخدمة، ينبغي عليك التأكد من ملائمته احتياجاتك وعليك الإفصاح عن كافة التزاماتك المالية مع كافة الجهات، على أن يستند قرارك على قدرتك في الوفاء بالالتزامات المترتبة بعد الحصول على المنتج أو الخدمة.

                                8/6- أبلغ المصرف بشأن العمليات غير النظامية

                                ‏في حال اكتشفت عمليات مجهولة على حسابك، عليك إبلاغ مصرفك بذلك على الفور.

                                9/6- ‏ لا تفصح عن معلوماتك المصرفية

                                لا ينبغي أن تقدم، تحت أي ظرف، أي تفاصيل بشأن الحساب المصرفي أو أي معلومات أخرى مصرفية أو شخصية دقيقة إلى أي طرف آخر.

                                10/6- استشر المصرف في حال مواجهة صعوبات مالية

                                ‏تحدث مع المصرف الذي تتعامل معه لطلب الاستشارة في حال كنت تواجه صعوبات مالية وغير قادر على تحمل أقساط الحد الأدنى المطلوب (مثل التمويل الشخصي وبطاقات الائتمان). عند التحدث مع المصرف، تستطيع مناقشة الخيارات المتاحة لإعادة جدولة المبالغ القائمة عليك والتي من خلالها تستطيع سداد هذه المبالغ.

                                11/6- تحديث المعلومات

                                ‏ينبغي تحديث المعلومات الشخصية الخاصة بك بما في ذلك معلومات الاتصال بحيث يكون التحديث بشكل مستمر ومتى ما طلب المصرف ذلك، وستكون مسؤولاً عن المعلومات التي لم تقم بتزويد المصرف بها.

                                12/6- عنوان البريد

                                ‏استخدم عنوان البريد (البريد العادي والبريد الإلكتروني) وأرقام الاتصال الخاصة بك عند طلبها من المصرف الذي تتعامل معه. لا تستخدم عناوين أخرى لا تخصك كالأصدقاء أو الأقارب حيث ممكن أن يؤدي ذلك إلى إفشاء معلوماتك المالية لهم.

                                13/6- الوكالة الرسمية

                                ‏كُن حذراً عند منح وكالة رسمية لإنجاز تعاملاتك المالية. أعرف لمن تعطي صلاحية التصرف في أمورك المالية ومن يطلع عليها.

                                14/6- لا توقع على النماذج غير المكتملة

                                ‏تأكد من اكتمال كافة الحقول المطلوبة والأرقام في النموذج الذي قُدم لك للتوقيع. لا توقع على نماذج فارغة أو غير مكتملة.

                                15/6- استعرض كافة معلوماتك

                                ‏ينبغي عليك مراجعة جميع المعلومات التي سجلتها في نماذج العمليات لضمان عدم وجود أخطاء في رقم الحساب أو المبلغ أو بيانات المُستفيد. التوقيع الخاص بك هو الموافقة على محتوى النموذج.

                                16/6- أحقيتك في الحصول على نسختك

                                ‏ينبغي على المصرف تزويدك بنسخة من العقود والمستندات الموقعة منك والاحتفاظ بها في مكان آمن.

                                • 3- القيم الأساسية

                                  تحتل معايير الثقة و النزاهة المرتبة الأسمى في العلاقة بين البنك وعملائه. وتعد الثقة والنزاهة أهم الركائز التي يبني عليها البنك سمعته لدى عملائه والجهات التي يتعامل معها. كما أن حماية تلك السمعة في كل ما يقوم به البنك من نشاطات يجب أن تكون السمة الراسخة في ذهن مدراء وموظفي البنك. لذا فإنه يتوجب عليهم أن يتحلوا بمستوى عال من الثقة والنزاهة والمهنية عند قيامهم بالمهام الموكلة

                                  إليهم وأن تكون تصرفاتهم دوماً ملتزمة بنص و روح الأنظمة و اللوائح و التعليمات المنظمة للنشاطات البنكية.

                                • 4- الأعمال البنكية والالتزام

                                  تمثل الصناعة البنكية الناجحة إحدى الركائز الأساسية لعمل الاقتصاد في كافة البلدان، وينطبق ذلك على الواقع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. ولكي تتم إدارة العمليات البنكية بطريقة جيدة يجب أن تتم معاملاتها من خلال الأطر النظامية والتعليمات والسياسات والقواعد الموضوعة. وتطبيق هذا المفهوم بشكل مثالي من قبل إدارة البنك مرتبط بحسن إدارة العمل وجودة المراقبة، لذا فإن جودة الالتزام بتطبيق الأنظمة ينعكس على جودة العمل في الوقت ذاته. ثم إن التعامل مع متطلبات الالتزام يجب أن يكون من بين المهارات الأساسية الواجب توفرها لدى إدارة كل بنك وأن توليها ما تستحقه من اهتمام.

                                • 5- الادارة والالتزام

                                  يبدأ تطبيق الالتزام بالأنظمة من المستويات العليا في البنك. ويكون الالتزام جيداً وفعالاً عندما يكون أعضاء مجلس إدارة البنك وأفراد الإدارة العليا في البنك أمثلة يحتذى بها في إدارة العمل والالتزام. كما أن الالتزام الجيد يتطلب من الإدارة العليا تأكيداً مستمراً على وجوب أن تسود البنك ثقافة مبنية على معايير عالية من الأمانة والنزاهة المهنية. وإن يراعى انه ليس مقصوراً على منسوبي إدارة الالتزام فقط ، حيث تقع مسؤولية الالتزام على عاتق كل فرد من العاملين في البنك وأن تكون هذه المسؤولية جزءاً لا يتجزأ من أعمال البنك وكافة نشاطاته التشغيلية. كما إن عدم الأخذ في الاعتبار آثار ما يتخذه البنك من إجراءات على المساهمين وعملائه وموظفيه ومحيطه في السوق قد يؤدي إلى حدوث ردود فعل سلبية بالغة الأثر على سمعة البنك ويلحق بها أضراراً حتى لو لم تكن هناك مخالفة فعلية للأنظمة.

                                • 6- المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام

                                  يعرف اصطلاح " مخاطر عدم الالتزام " بأنها المخاطر التي تنجم عنها عقوبات وإجراءات نظامية أو خسائر مالية أو إساءة لسمعة البنك نتيجة لإخفاقه في تطبيق الأنظمة والتعليمات والقواعد والتعاميم والقيم السلوكية والأخلاقية التي يعمل البنك من خلالها (في مجموعها تمثل "المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام ").

                                • 7- مبادئ الالتزام

                                  يجب أن يكون الالتزام جزءً لا يتجزأ من ثقافة البنك. وإذا سادت "مبادئ الالتزام " وفق هذا الدليل - كحد أدنى - ثقافة البنك فإنه سيتمكن من التعامل بقدرة وكفاءة مع المخاطر الناجمة عن عدم التقيد بالالتزام، وتتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي أن تحتل هذه المبادئ المكانة الأسمى في ثقافة البنك.

                                • 8- دور الالتزام

                                  يقصد باصطلاح "دور الالتزام " وصف كل من تقع على عاتقه مسئوليات الالتزام من موظفي البنك. وتعتبر مسئوليات الالتزام من أهم الضروريات لنجاح البنك للدرجة التي لا يمكن معها أن تترك فقط لفئة معينة من المختصين العاملين لتحمل مسئولياتها.

                                • 9- قواعد الالتزام

                                  تشتمل قواعد الالتزام المطبقة على البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

                                  1-9 الأنظمة والتشريعات الإشرافية والرقابية، والنقدية والتنظيمية السارية على القطاع المصرفي ، وقواعد تطبيقها، وما يتعلق بها من تعاميم وتعليمات: كنظام مراقبة البنوك، وقواعد تطبيق أحكامه ، ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام النقد، ونظام مكافحة التزوير، والتعليمات والإرشادات المتعلقة بالعمليات البنكية، والبيانات المالية، والأمور المتعلقة بالأمن والسلامة، ودليل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها ،ودليل مكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال المالي، دليل وإرشادات الرقابة الداخلية، ومعايير المحاسبة للبنوك التجارية، وقواعد تنظيم لجان المراجعة والدليل الاسترشادي لتنظيم لجان المراجعة، ودليل مخاطر التشغيل من خلال نظام التأمين المناسب، والدليل الإرشادي

                                  لأمن الخدمات المصرفية عبر الانترنت ، ومتطلبات التعيين في الوظائف القيادية، ومتطلبات تنظيم وحدات غسل الأموال، وضوابط معالجة الشكاوي، وضوابط تنظيم التمويل الاستهلاكي ، وضوابط استنساخ العملات في المملكة العربية السعودية، التعرفة البنكية، وتعليمات البطاقات الائتمانية، وتعليمات الإسناد، وغيرها.

                                  2-9 الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات الحكومية ذات الاختصاص مثل نظام الشركات، ونظام العمل والعمال، وأنظمة هيئة السوق المالية، ونظام وإرشادات الاستثمار الأجنبي، اللوائح الداخلية في الشركات، وغيرها.

                                  3-9 أنظمة وإجراءات الالتزام بالتطبيقات الداخلية المتوافقة مع " دليل الالتزام بالأنظمة " وفق ما تضمنه الباب الثالث من هذا الدليل " إطار عمل دليل لالتزام ".

                                  4-9 المبادئ الصادرة عن لجنة بازل للإشراف على البنوك الخاصة بالالتزام ووظيفة الالتزام في البنوك ، وأية أوراق أو تقارير أو قرارات أو توصيات أخرى تصدر من فريق العمل المالي ( فاتف ) سواءً التي سبق أن بلغت بها البنوك أو قد تبلغ بها مستقبلاً.

                                  وينبغي إدراك أن إدارة الالتزام قد لا تكون مسئولة مسئولية مباشرة عن التأكد من تطبيق الالتزام بكافة قواعد الالتزام الموضحة أعلاه، وإنما يقتصر دورها على تطبيق القواعد ذات العلاقة بمخاطر عدم الالتزام، وعلى إبلاغ كافة إدارات وأعمال البنك بالقواعد التي ليس لها علاقة بمخاطر عدم الالتزام والتأكد من إدراجها في السياسات والإجراءات الخاصة بتلك الإدارات والأعمال وعلى المراقبة والإبلاغ في حالة مخالفة أيٍ من تلك القواعد.

                                • 10- سياسة التزام

                                  هي السياسة المعتمدة من مجلس إدارة البنك التي تحدد وتوضح المبادئ الرئيسية والركائز والمنهجية التي يتبعها البنك لإدارة مخاطر عدم الالتزام المشتملة على العناصر الموضحة في المبدأ (١) من الباب الثاني في هذا الدليل.

                                • 11- دليل الالتزام

                                  دليل تعده إدارة الالتزام بهدف تغطية مواضيع الالتزام بالبنك، حسب ما هو موضح في الباب الثالث من هذا الدليل كحد أدنى.

                                • 12- مدير إدارة الالتزام

                                  هو المدير الذي يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة البنك المحلي و رئيس الفرع بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والبنوك الأجنبية بالمملكة للقيام بمهام ومسئوليات إدارة الالتزام ووظيفة الالتزام عموما والإشراف عليها، وسيتم الإشارة إليه في سياق هذا الدليل بمسئول الالتزام كلما اقتضت الحاجة ذلك.

                                  ويُعرِفه هذا الدليل بأنه رئيس إدارة الالتزام، الذي يتحمل المسؤولية الشاملة عن التنسيق وتحديد مخاطر عدم الالتزام في البنك وإدارتها والإشراف على نشاطات موظفي عملية الالتزام الآخرين. ويستخدم هذا الدليل لقب " مدير إدارة الالتزام" لوصف هذه الوظيفة.

                                • 13- موظفي الالتزام

                                  سوف يعتمد هذا الدليل مصطلح موظفي الالتزام للإشارة إلى كل من يقوم بأداء مهام ومسئوليات وظيفة الالتزام سواء كانوا من منسوبي إدارة الالتزام أو من منسوبي الإدارات الأخرى الذين يفوضهم مدير إدارة الالتزام القيام بمسئوليات ومهام وظيفة الالتزام.

                                • 14- لجنة الالتزام

                                  هي لجنة داخلية مساندة للجنة المراجعة، تقوم بوظائف ومسؤوليات تتعلق بدعم مراقبة وضمان كفاءة التنفيذ لسياسة ووظيفة الالتزام بالبنك، وفقا للمبادئ والضوابط على النحو الموضح في ملحق هذا الدليل.

                                • 15- تضارب المصالح

                                  هو الوضع الذي يكون فيه دور موظفي الالتزام المساندين في إدارات أخرى غير واضح أو توجد عوائق بشان قدرتهم على العمل لتحقيق أفضل أداء للالتزام بسبب احتمالية وجود تعارض بين مسئولياتهم تجاه الالتزام وغيرها من المسؤوليات الأخرى.

                                • 16- فروع البنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

                                  هي فروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرخصة لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية

                                • 17- فروع البنوك الأجنبية

                                  هي فروع البنوك من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرخصة مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية.

                          • القسم الثالث: الالتزامات الرئيسة

                            يتضمن هذا القسم التفاصيل بشأن الالتزامات والأنظمة الخاصة بالخدمات المصرفية والتي تدعم "المبادئ العامة" لحماية العميل.

                            • الباب الثاني – مبادئ الالتزام

                              • المادة الثالثة/ مدة الاتفاقية

                                1.  مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته بعدم التجديد بشكل كتابي وقبل انتهاء مدة الاتفاقية بشهر على الأقل.
                                2. تخضع أحكام إنهاء هذه الاتفاقية لتوجيهات البنك المركزي السعودي (ساما).
                                • 7. الأحكام والشروط

                                  1/7-ينبغي توفير الأحكام والشروط المُحدثة للعميل وذلك عبر القنوات المتاحة من المصرف حسب ما يفضله العميل من خلال توفير كتيب عام يتضمن الشروط والاحكام أو توفير مطوية خاصة بذلك وتشجيعه على قراءتها قبل الالتزام بالخدمات والمنتجات.
                                   
                                    
                                  2/7-ينبغي أن يبلغ المصرف العملاء بأي تغييرات في الأحكام والشروط خلال ‎30‏ يوم عمل على الاقل قبل إجراء أي تغيير.
                                   
                                    
                                  3/7-ينبغي أن تدرج كافة الأحكام والشروط في نموذج تقديم طلب الحصول على المنتج أو الخدمة والذي يقوم العميل بتعبئته باللغة العربية على أن تكون واضحة ومفهومة وغير مضللة، مع توفير نسخة باللغة الإنجليزية في حال طلب العميل ذلك.
                                   
                                    
                                  4/7-ينبغي أن توضح الاحكام والشروط ونماذج الطلبات بيانات تحذيرية تنص بوضوح على العواقب المحتملة التي قد يتحملها العميل عند استخدام المنتج أو الخدمة خلاف الشروط المُتفق عليها في نموذج الطلب.
                                   
                                    
                                  • الجزء ( أ ) مسؤوليات مجلس الإدارة بشأن الالتزام

                                    • المبدأ (1): مسؤوليات مجلس الإدارة

                                      1-1 الإشراف وإدارة مخاطرعدم الالتزام

                                      انطلاقاً من مسئوليات مجلس إدارة البنك فإنه تقع على عاتقه مسئولية الإشراف وإدارة مخاطر عدم الالتزام. وللقيام بهذه المسئولية ينبغي القيام بالآتي:

                                      (1) اعتماد سياسة الالتزام الخاصة بالبنك.

                                      (2) اعتماد وثيقة رسمية بإنشاء إدارة التزام دائمة وفعالة.

                                      (3) تقييم برنامج الالتزام مرة واحدة في العام على أقل تقدير للتعرف على مدى فاعلية البنك في القيام بالالتزام.

                                       

                                      1-2 سياسة الالتزام الفعالة

                                      إن سياسة الالتزام المعتمدة التي يتبعها البنك لن تكون ذات فاعلية ما لم تشتمل ضمن بنودها على تعزيز ثقافة الالتزام ومسئوليات الموظفين والعقاب في حالة الإهمال والمستويات التي يجب الوصول إليها، وما لم يقم مجلس الإدارة بالآتي:

                                      (1) دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة في كافة أرجاء البنك.

                                      (2) إيجاد تعهد كلي وشامل بكافة الأنظمة والقواعد والمعايير ذات العلاقة ووضعها في صلب سياسات البنك.

                                      (3) التأكد من وجود السياسة المناسبة لإدارة الأمور المتعلقة بمخاطر عدم الالتزام.

                                      (4) الإشراف على تنفيذ السياسة بما في ذلك التأكد من المواضيع المتعلقة بالالتزام والتوصل للحلول بشأنها من قبل الإدارة العليا بسرعة وفاعلية وذلك بمساعدة إدارة الالتزام.

                                      (5) توفير الموارد الكافية للجهة المناط بها مهام الالتزام.

                                      (6) إعطاء الجهة المناط بها مهام الالتزام قدراً كافياً من الاستقلالية.

                                      (7) تحديد مسؤوليات الجهة المناط بها مهام الالتزام بدقة.

                                      (8) مراجعة نشاطات الجهة المناط بها مهام الالتزام بصورة دورية وبمراقبة مستقلة من قبل إدارة المراجعة الداخلية.

                                      (9) الإشراف المستمر على الجهود المبذولة نحو تنفيذ ما ورد في دليل الالتزام بالأنظمة ومستوى الأداء الذي تم تحقيقه من خلال تقارير دورية، وتقييم نشاطات إدارة الالتزام، والتعرف على نقاط الضعف، والجهود المبذولة في مجال التدريب، ومعدل حضور الموظفين للاجتماعات التي تعقدها لجنة الالتزام، ومدى قيامها بمسئولياتها.

                                      1-3 تفويض المسئوليات والمهام

                                      لمجلس الإدارة تفويض لجنة من أعضائه للقيام بهذه المسئوليات والمهام لبعض اللجان المنبثقة من المجلس أو التي يشارك أحد أعضائه فيها ( على سبيل المثال: لجنة المراجعة).

                                  • 8. الرسوم والعمولات وتحديد الأسعار

                                    1/8-على المصرف التقيد بالرسوم والعمولات التي يتقاضاها كما وردت في لائحة التعرفة البنكية الصادر من البنك المركزي، وينبغي الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي عن أي رسوم أو عمولات جديدة يفرضها المصرف مقابل تقديم الخدمات والمنتجات، وينبغي وضع قائمة الرسوم والعمولات بما في ذلك الرسوم التي تفرضها الشركات المسند لها بعض أعمال البنك في مكان واضح بمبنى المصرف وفروعه وإدراجها في موقع المصرف الإلكتروني.
                                     
                                      
                                    2/8-على المصرف تزويد العملاء بنسخة مكتوبة من جدول الرسوم والعمولات عند تقديم منتج أو خدمة أو عند توقيع عقد مع العميل أو في حال طلب العميل ذلك.
                                     
                                      
                                    3/8-على المصرف إبلاغ العميل بأي تغيير في الرسوم والعمولات قبل ‎30‏ يوم عمل من إجراء هذا التغيير. بما في ذلك الرسوم والعمولات المفروضة من الشركة المُسند لها بعض الأعمال.
                                     
                                      
                                    4/8-ينبغي على المصرف إيضاح تفاصيل احتساب الرسوم والعمولات ومبلغ الربح للمنتجات والخدمات التي يتعامل فيها المصرف.
                                     
                                      
                                    5/8-ينبغي ابلاغ العميل بالتفاصيل الكاملة لأي رسوم أو عمولات تراكمية يتم خصمها من رصيد حسابه النهائي خلال ‎5‏ أيام عمل من تاريخ إغلاق الحساب أو نقله إلى مصرف آخر.
                                     
                                      
                                    6/8- ينبغي أن تتضمن العقود الخاصة بالخدمات ومنتجات التمويل ما يشير للعميل الى أن مبالغ الرسوم والعمولات (أكثر من ‎500‏ ريال) التي ينبغي عليه تسديدها مقابل الحصول على المنتج او الخدمة سيتم توزيعها على فترة سداد المنتج ولن يتم خصمها مرة واحدة، إلا في حال رغب العميل خلاف ذلك.
                                     
                                      
                                    7/8-في حال قرر العميل عدم الرغبة في الحصول على الخدمة او المنتج المطلوب ولم يباشر الاستفادة منه خلال (عشرة أيام عمل)، ينبغي على المصرف إعادة مبلغ الرسوم والعمولات المفروضة على العميل.
                                     
                                      
                                    8/8-لا يحق للمصرف فرض رسوم على أي تحويلات تتم بين حسابات العميل داخل المصرف بما في ذلك ‏حسابات بطاقات الائتمان الصادرة من المصرف.
                                     
                                      
                                    9/8-على المصرف إيضاح المبررات للعميل عن مبلغ الرسوم والعمولات التي يتقاضاها مقابل الخدمات والمنتجات التي يتم التعامل فيها.  
                                    10/8-ينبغي على المصرف إشعار العميل أن عمليات السحب النقدي المنفذة خارج المملكة باستخدام بطاقة الصرف الآلي سيترتب عليها رسوم سحب وفقا للتعرفة البنكية الصادرة من البنك المركزي.  
                                    • الجزء (ب) مسؤوليات الإدارة العليا حيال الالتزام

                                      المقصود بالإدارة العليا بالبنك في هذا الدليل كل من الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب، المدير العام، وكذلك رؤساء المجموعات في بعض التنظيمات في بعض البنوك، ورئيس الفرع بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية.

                                      • المبدأ (2) مسؤوليات الإدارة العليا

                                        1-2 الإدارة الفعالة لمخاطر عدم التزام

                                        تقع مسئولية الإدارة الفعالة لمخاطر عدم الالتزام بالأنظمة على عاتق الإدارة العليا في البنك.

                                      • المبدأ (3) : الإدارة العليا . القيادة بالقدوة

                                        1-3 القدوة بدعم وتطبيق سياسة الالتزام:

                                        على الإدارة العليا في البنك تحمل مسئولية دعم كافة سياسات الالتزام وذلك بأن يكونوا قدوة يحتذى بها في إيصالها وتطبيقها ومراقبتها ورفع تقارير لمجلس الإدارة توضح وضع معالجة مخاطر عدم الالتزام في البنك.

                                        2-3 المسئولية عن إبلاغ سياسة الالتزام:

                                        تقع على عاتق الإدارة العليا بالبنك مسئولية إبلاغ سياسة الالتزام المكتوبة المعتمدة من مجلس الإدارة لإدارة أمور الالتزام، على أن تشتمل على ما يلي:

                                        (1) مبادى الالتزام التي يجب أن يلتزم بها المدراء والموظفون.

                                        (2) شرحاً وافياً عن الإجراءات والعمليات التي يتم عن طريقها التعرف وإدارة مخاطر عدم الالتزام في كافة أنحاء البنك.

                                        (3) قدراً عاليا من الشفافية والوضوح بما يمكن من التفريق بين المعايير والإجراءات العامة التي ينبغي إتباعها وتطبيقها من قبل كافة الموظفين والقواعد والإجراءات الخاصة التي ينحصر تطبيقها على مجموعة معينة من الموظفين .

                                        3-3 المسئولية والعقو بات;

                                        على الإدارة العليا التأكيد على أن جميع منسوبي البنك مسئولون عن تصرفاتهم وأنه توجد عقوبات لمعالجة حالات عدم تطبيق سياسة الالتزام.

                                        4-3 الرقابة والتقارير

                                        على الإدارة العليا وبمساعدة إدارة الالتزام في البنك، القيام بما يلي:

                                        (1) التعرف على المخاطر الرئيسة لعدم الالتزام التي تواجه البنك وتقييمها ووضع الخطط التصحيحية في حال وجود أي قصور في تطبيق الالتزام ، مرة في العام على أقل تقدير. ويجب أن تتناول هذه الخطط أي قصور في كفاءة الالتزام القائمة وما إذا كانت هناك حاجة إلى إضافة سياسات أو إجراءات جديدة للتصدي لما يستجد من مخاطر يتم التعرف عليها عن طريق التقييم السنوي لمخاطر عدم الالتزام.

                                        (2) تقديم تقرير مرة في العام على أقل تقدير، لمجلس الإدارة أو إلى اللجنة المكلفة من المجلس للإشراف على أمور الالتزام في البنك والمخاطر المتعلقة بعدم الالتزام وذلك لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة عما إذا كان البنك يدير أمور الالتزام بطريقة فعالة.

                                        (3) إحاطة المجلس أو اللجنة التابعة له المفوضة بالإشراف على الالتزام بصورة فورية بأية إخفاقات أو قصور في الالتزام ، ( كالحالات التي قد ينجم عنها خطورة على قدر من الأهمية أو إجراء ات قضائية أو جزاءات رقابية أو خسارة مالية أو فقد للسمعة).

                                      • المبدأ (4): دعم الإدارة العليا لوظيفة( إدارة ) الالتزام

                                        1-4 إنشاء ودعم إدارة الالتزام:

                                        كمطلب أساسي من متطلبات الالتزام، على الإدارة العليا وبموجب الوثيقة ( القرار ) المعتمدة من مجلس الإدارة أن تنشئ وتدعم إدارة دائمة وفاعلة للالتزام بالبنك تتولى تطبيق مهام الالتزام وتتمتع بصلاحيات ومسئوليات كافية لمتابعة الالتزام. وبالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية يمكن إنشاء وحدة أو مسئول التزام مستقل وظيفياً.

                                        2-4 الاعتماد_على إدرة الالتزام:

                                        على الإدارة العليا بالبنك وضع الإجراءات اللازمة والضرورية للتأكد من أن كافة المستويات والوظائف الإدارية بالبنك يمكنها الاعتماد على إدارة الالتزام بصفة دائمة، ومن أنها تؤدي المهام المناطة بها بمستوى وفاعلية منسجمة مع "مبادئ مهام إدارة الالتزام" المذكورة لاحقاً.

                                        3-4 التنسيق والتجانس مع الإدارات الأخرى:

                                        إن تنفيذ الالتزام كما هو مشروح في هذا الدليل يتطلب من الإدارة العليا أن تقوم بإيجاد مناخ من الثقة والتجانس في العلاقة بين إدارة الالتزام وبقية الإدارات والدور الذي تؤديه وأن تضع الإجراءات اللازمة والتنسيق لتسهيل ذلك.

                                        4-4 لاختيار الكفء لمسئول وموظفي الالتزام:

                                        تقع على الإدارة العليا مسئولية اختيار مسئول وموظفي الالتزام الأكفاء وتوفير التدريب المناسب لهم.

                                    • 9. حماية البيانات والمعلومات والحفاظ على السرية

                                      1/9-تقع على المصرف مسئولية حماية بيانات العميل والحفاظ على سريتها سواء البيانات المحفوظة لديه أو لدى طرف ثالث، حسب ما سبق الإشارة له في المبدأ رقم (6).
                                       
                                      2/9-ينبغي على المصرف توفير بيئة آمنة وسرية في كافة قنواته المصرفية لضمان الحفاظ على سرية بيانات العميل عند تنفيذه لعملياته المصرفية.
                                       
                                      3/9-تقع على المصرف مسئولية المحافظة على سرية بيانات العميل. باستثناء الآتي:
                                       
                                       
                                       
                                      أـ-عندما يكون الكشف عنها أمرأ إلزاميا تفرضه السلطات المختصة (مثل وزارة الداخلية، المحاكم.. الخ).
                                       
                                       
                                       
                                      ب-عندما يتم الكشف عن المعلومات بموافقة العميل الكتابية.
                                       
                                      4/9-ينبغي أن يكون لدى المصرف إجراءات العمل المناسبة والأنظمة الرقابية الفعالة لحماية بيانات العملاء واكتشاف ومعالجة التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثها.
                                       
                                      5/9-ينبغي على موظفي المصرف، سواءً الموظفين الدائمين او المؤقتين وموظفي الطرف الثالث التوقيع على نموذج المحافظة على السرية بشأن بيانات العملاء والتأكد من عدم كشفهم المعلومات الشخصية للعملاء ومنع الدخول عليها واقتصاره على الأشخاص المخولين فقط سواء كانوا على رأس العمل أو بعد تركهم لوظائفهم.
                                       
                                      • الجزء (ج) مبادئ ادارة الالتزام

                                        تصف المبادئ الرئيسة من المبدأ رقم 5 إلى المبدأ رقم 8 الواردة في هذا الجزء وتحدد بشكل تفصيلي الممارسات والمتطلبات والتطبيقات الصحيحة لهذه المبادئ. إلا أن الأساليب التي يتم بها تنفيذ هذه المبادئ تعتمد على العديد من العوامل مثل حجم البنك، طبيعة ودرجة تعقيد ما يقوم به من أعمال ومداها الجغرافي، والنطاق النظامي والتعليمات التي يعمل في سياقها.

                                        • المبدأ (5): الاستقلالية

                                          يجب أن تتمتع الإدارة التي ينشئها و يكلفها البنك بمهام الالتزام بالاستقلالية الكاملة.

                                          1-5 مفهوم الاستقلالية

                                          يعني مفهوم استقلالية وظيفة الالتزام المستخدم في هذا المبدأ أي "استقلالية إدارة الالتزام من التدخل الخارجي من إدارات أخرى في أداء مهام الالتزام". وهذا المفهوم لا يعني أن إدارة الالتزام لا يمكن لها : العمل بشكل وثيق مع الإدارات والموظفين في وحدات الأعمال المختلفة بما يخدم الالتزام، وإنما هناك ضرورة لتنمية علاقة تعاون في العمل بين مهام الالتزام وبين وحدات العمل الأخرى ليتسنى التعرف على وادارة المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام فى مراحلها الأولى.

                                          2-5 عناصر مفهوم الاستقلالية

                                          يشتمل مفهوم الاستقلالية على خمسة عناصر ترتبط ببعضها على

                                          النحو الآتي:

                                          •  أولاً: أن يكون لهذه الإدارة وضع رسمي في البنك.
                                          •  ثانياً: أن يترأس الإدارة موظفٌ مسئولٌ عن الالتزام يتولى كافة المسئوليات للتنسيق مع إدارة البنك فيما يتعلق بمخاطر عدم الالتزام.
                                          •  ثالثاَ: أن لا توكل لمسئول وموظفي إدارة الالتزام وخاصة المسئول عن إدارة الالتزام مهام وظيفية تعرضهم لتضارب المصالح بين تلك المهام ومهام وظيفة الالتزام.
                                          • رابعاَ: أن يتمتع مسئول الالتزام في نطاق القيام بمهامه الوظيفية بصلاحية الوصول لكافة المعلومات، والسجلات، والملفات، والموظفين.

                                          3-5 الوضع التنظيمي

                                          1-3-5 الوضع التنظيمي الرسمي

                                          يكون لإدارة الالتزام وضع رسمي داخل البنك يمنحها المكانة المناسبة والاستقلالية، على أن يكون ذلك مدرجاً في سياسة الالتزام الخاصة بالبنك أو أية وثيقة رسمية أخرى. وأن تعمم هذه الوثيقة على كافة العاملين في البنك.

                                          2-3-5 هيكل ( تنظيم ) إدارة الالتزام

                                          ينبغي ملاحظة أنه سيكون هناك تباين في كيفية تعامل البنوك في تنظيم مهام إدارة الالتزام تبعا لاعتبارات متعددة منها، حجم البنك وهيكله التنظيمي، ونوعية المنتجات والخدمات المصرفية، وجغرافية النشاط وعدد الفروع، ونشاطات البنك على الصعيد الدولي، وشرائح العملاء المستهدفة. فالبنوك التي تمتلك شبكات فروع واسعة تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء وتقدم خدمات مصرفية متنوعة وشاملة، وبالتالي فهي معرضة لقدر أكبر من المخاطر مقارنة بغيرها من البنوك الأقل من حيث الأنشطة وعدد الفروع ، وأيا كان هذا التباين فإنه يجب أن يتسق تنظيم ومهام إدارة الالتزام مع إستراتيجية وهيكلة إدارة المخاطر بالبنك، ويمكن تنظيمها بأشكال متعددة على النحو الآتي:

                                          (1) إدارة ضمن الإدارات العليا في الهيكل التنظيمي للبنك، ويتناسب ذلك مع البنوك الكبيرة.

                                          (2) إدارة التزام على مستوى المجموعة وعلى المستوى المحلي،

                                          ويتناسب ذلك مع البنوك التي تزاول بعض الأنشطة على الصعيد الدولي.

                                          (3) إدارة التزام واحدة مركزية، ويتناسب ذلك مع البنوك التي تركز على أنشطة محددة وعدد فروع محدود.

                                          (4) وحدات إدارية مستقلة أو منفصلة من المختصين في بعض النواحي التشغيلية، مثل حماية البيانات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ويسري ذلك على فروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية.

                                          3-3-5 بنود الوثيقة التنظيمية لإدارة الالتزام

                                          يتوجب أن تتضمن بنود الوثيقة التنظيمية لإدارة الالتزام كحد أدنى على الآتي:

                                          ( 1) دورها ومسؤولياتها.

                                          (2) المعايير والإجراءات اللازمة لضمان الاستقلالية.

                                          (3) علاقاتها بإدارات مراقبة المخاطر الأخرى في البنك وأيضا إدارة المراجعة الداخلية.

                                          (4) الحالات الاستثنائية والمحدودة التي يسمح فيها أن يقوم أحد مسئولي أو موظفي إدارات البنك المساندة فقط بتولي مسؤوليات الالتزام مع عمله الأساسي في الإدارات التي يعملون بها ومنها على سبيل المثال، الموارد البشرية، والشئون الإدارية، والفروع، وما شابهها. على أن تكون وفق إجراءات محددة توضح دور وصلاحيات تلك الإدارات والمسئولين المحددين فيها وإدارة الالتزام.

                                          (5) حقها في الحصول على المعلومات اللازمة في سبيل القيام بمسئولياتها ، ومسئولية موظفي البنك المعنيين بتلك الجوانب في توفير المعلومات المطلوبة.

                                          (6) حقها في إجراء التحقيقات اللازمة لأي عمليات مخالفة محتملة في سياسة الالتزام وتعيين خبراء خارجيين للقيام بالعمل إذا لزم الأمر.

                                          (7) حقها في الإفصاح عن نتائج تحقيقاتها إلى رئيس مجلس الإدارة، أو الإدارة العليا أو لجنة المراجعة ، وإذا لزم الأمر إلى أعضاء مجلس الإدارة.

                                          (8) التزامها الرسمي برفع التقارير إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة العليا.

                                          (9) حقها في الوصول بشكل مباشر إلى المدير العام أو الرئيس التنفيذي وإلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.

                                          4-5 المسئول عن الالتزام

                                          1-4-5 المستوى الوظيفي والتعيين

                                          مع مراعاة التباين في أشكال تنظيم ومهام إدارة الالتزام في البند ٥- ٣-٢، على كل بنك أن يعين مديراً تنفيذياً لتولي مهام الالتزام بحيث تناط به مسئولية التنسيق والتعرف على مخاطر عدم ا لالتزام وعلى نشاطات غيره من العاملين في عملية تطبيق الالتزام. بحيث يكون تعيينه من قبل مجلس الإدارة أو من قبل المسئول الأول في الفرع بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة. كما يتعين أن تكون لديه صلاحيات كافية ودعم لكي يتمكن من أداء مسؤولياته وتحقيق الأهداف التي يفرضها برنامج وثيقة الالتزام بالبنك.

                                          2-4-5 الكفاءة والخبرة

                                          أن يكون مسئول الالتزام على درجة عالية من الكفاءة، وأن تتوفر لديه خبرة واسعة في العمل البنكي وقدرة على فهم مراقبة الالتزام بجميع الأنظمة البنكية والتعليمات الخاصة بمختلف عمليات البنوك والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

                                          3-4-5 المؤهلات

                                          أن يتوفر في من توكل له مهام مسئولية إدارة الالتزام وكحد أدنى المؤهلات التالية:

                                          (1) حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة مهنية ذات علاقة.

                                          (2) أن تكون له خبرة مصرفية واسعة.

                                          (3) المعرفة التامة بجميع الأنظمة البنكية والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة.

                                          (4) خبرة وقدرة على إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات ذات العلاقة، بما في ذلك القدرة على تدريب الموظفين في مجال الالتزام بالأنظمة.

                                          (5) إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

                                          (6) لديه خبرة في الإشراف الإداري ومجالات الرقابة والتدقيق.

                                          (7) إلمام جيد بآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                                          4-4-5 القدرات الشخصية

                                          أن يتوفر في المسئول عن الالتزام القدرات القيادية والفنية التالية:

                                          (1) القدرة على التعامل مع جميع إدارات البنك، وحل المشاكل والتصرف بشكل سليم ، ولديه القدرة على التصرف عندما تواجهه أمور قد تنشأ عن تضارب بين الخطط العملية والقيود النظامية أو مع النظم في البنك.

                                          (2) القدرة على التخطيط والتنظيم بما يمكن من إرساء قنوات اتصال وتوفير المشورة اللازمة لأغراض تطوير خطط الالتزام.

                                          (3) قدرات اتصال استثنائية لبناء وتوطيد علاقات جيدة مع إدارات البنك والجهات الرقابية والإشرافية.

                                          5-4-5 السمات الشخصية

                                          (1) النزاهة والاستقامة.

                                          (2) العقلية الواعية.

                                          (3) الحياد واستقلالية الرأي.

                                          (4) حسن التعامل واللباقة.

                                          (5) الإقناع ومواجهة الآخرين.

                                          6-4-5 التسلسل الوظيفى

                                          إن طبيعة التسلسل الوظيفي وغيرها من العلاقات بين الموظفين القائمين بمسؤوليات الالتزام ومسئول إدارة الالتزام تعتمد على طريقة البنك في اختيار وتنظيم إدارة الالتزام، وأيا كانت الطريقة ينبغي أن يكون التسلسل الوظيفي لمدير إدارة الالتزام على النحو الآتي:.

                                          (1) في البنوك ذات الانتشار الكبير والبنوك التي تزاول بعض الأنشطة على الصعيد الدولي، ينبغي أن يكون التسلسل الوظيفي لمسئول إدارة الالتزام مرتبطاً بمجلس الإدارة

                                          (2) في البنوك التي تعتمد إدارة التزام وحدة مركزية أو وحدات إدارية مستقلة من المختصين في بعض النواحي التشغيلية، يكون الارتباط إداريًا بالرئيس التنفيذي أو المدير العام بالنسبة للبنوك المحلية ، و برئيس الفرع بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة حسب الوظيفة الأعلى في البنك / الفرع، على أن يكون لمسئول الالتزام صلاحية رفع التقارير أو إخطار مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ممن لا يكون لهم مسئوليات تتعلق بمباشرة تنفيذ أعمال مصرفية ، عند اكتشاف أية نقاط ضعف أو مخالفات جسيمة ودون خشية من ردود الأفعال السلبية ضده من الإدارة أو من العاملين بالبنك.

                                          7-4-5 الارتباط التنظيمي المباشر أو غيرالمباشر لمسئول الالتزام المؤدي لرئيس مجلس الإدارة أو من يمثله

                                          قد يكون المسئول عن الالتزام أحد كبار الموظفين في الإدارة العليا وهو الوضع المثالي وقد لا يكون أحدهم. وفي كلتا الحالتين أن لا يكون له مسئوليات مباشرة في تنفيذ أعمال مصرفية. وفي حالة أنه ليس من بين موظفي الإدارة العليا، فينبغي أن يكون له صلاحية رفع تقاريره والاتصال المباشر بعضو من الإدارة العليا لا يكون له مسئوليات مباشَرَة تنفيذ أعمال مصرفية أو برئيس مجلس الإدارة أو بلجنة المراجعة.

                                          8-4-5 إبلاغ أعضاء مجلس الإد١رة بالتعيين والتغيير 1*

                                          يتعين إبلاغ كافة أعضاء مجلس الإدارة بالبنك عند تولي أو تغيير ( استقالة - تغيير لوظيفة أخرى - تقاعد - إنهاء الخدمة.. .الخ )

                                          9-4-5 عدد ممانعة المؤسسة على التعيين التغيير

                                          يشترط الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد عند تولي أو تغيير ( استقالة - تغيير لوظيفة أخرى - إنهاء الخدمة ...الخ ) مسئول الالتزام لمنصبه، مع توثيق وذكر السبب للتغيير.

                                          5-5- التسلسل الوظيفي لموظفي الالتزام

                                          ينبغي أن يكون التسلسل الوظيفي للموظفين المسئولين عن الالتزام تسلسلاً مُوصلاً إلى المسئول المباشر عن إدارة الالتزام. بما يمكن إدارة الالتزام من الوفاء بجميع المسئوليات وباستقلالية عن باقي الإدارات. وقد يكون للموظفين في وحدات العمل أو في فروع البنك المكلفين بمهام الالتزام تسلسل وظيفي في وحدات إدارة العمل وهو أمر مقبول، إنما يجب الأخذ في الاعتبار أن لهم أيضاً تسلسلاً وظيفياً موصلاً إلى المسئول عن إدارة الالتزام فيما يتعلق بمسئولياتهم وتقاريرهم تجاه الالتزام في تلك الوحدات وبما يحقق له الوفاء بمسئولياته. ومن أجل تفادي أي مجال للشك، فيتعين أن يكون مسار التسلسل الوظيفي إلى مسئول الالتزام بخصوص مخاطر عدم الالتزام مسار مسيطراً وملزماً.

                                          6-5 تقارير الالتزام والاجتماعات

                                          ينبغي أن يكون لمدير الالتزام في البنوك صلاحية رفع تقاريره إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى لجنة المراجعة وفق ما تضمنته الفقرة 7-7 من المبدأ 7، وبالنسبة لمسئول الالتزام في كل من فروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية بالمملكة تكون له نفس الصلاحيات مباشرة أو عن طريق مسئول الالتزام في البلد الأم،كما ينبغي أن يكون لمسئول الالتزام صلاحية عقد اجتماعات دورية مع كبار موظفي الإدارة العليا ومع رؤساء الإدارات المختلفة وذلك لمناقشة تطبيق الالتزام في البنك وفقاً للنظم والتعليمات الخاصة بالعمليات والنشاطات لكل إدارة وقطاع. وأن توثق مثل تلك الاجتماعات بشكل رسمي. ومن الملائم ألا يقوم أي من مدراء الإدارات بإيفاد من ينوب عنهم في مثل تلك الاجتماعات حيث أن مشاركتهم الفعالة في مثل تلك الاجتماعات مع مدير إدارة الالتزام دليلٌ جديٌ على الآتي:

                                          • قدوة الدور القيادي.
                                          • فهم مسئولياتهم تجاه الالتزام.
                                          • تأكيدهم على التزام البنك.
                                          • دعمهم لعملية الالتزام.

                                          7-5 التفويض

                                          يمكن للمسئول عن إدارة الالتزام أن يفوض بعض صلاحياته لبعض من يراه من الموظفين العاملين في البنك للقيام ببعض المهام المتعلقة بوظيفة الالتزام، مثل إدارة مخاطر الائتمان، وقسم الخزينة، أو في فروع ومكاتب البنك في الخارج. ويعتبر أي موظف يتم تفويضه للقيام بهذه المهام بمثابة مساعد للمسئول عن إدارة الالتزام وتحت سلطته مع تمتعه بكامل الاستقلالية عند القيام بمهام البنك الأخرى. ويجب أن يؤخذ حجم البنك وطاقته العملية في الاعتبار. وأي تفويض يقوم به المسئول عن إدارة الالتزام لا يعفيه من المسئولية حيث يبقى مسئولاً عن كافة مهام وظيفة الالتزام أمام الجهات ذات العلاقة.

                                          8-5 التدريب

                                          يجب أن يحصل المسئول ( مدير) عن إدارة الالتزام، وكافة الموظفين العاملين معه، وجميع المعاونين في مجال الالتزام بجميع الأقسام والإدارات الأخرى، على التدريب والتعليم المستمرين لدى جهات تدريبية ذات سمعة مهنية جيدة. وذلك لتعزيز معارفهم بجميع الأنظمة الخاصة بالالتزام ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم في مجال الالتزام.

                                          9-5 تضارب المصالح

                                          إن استقلالية مدير الالتزام وباقي الموظفين ذوي المسئوليات الخاصة بالالتزام قد تتأثر سلباً إذا ما وضعوا في مناصب تتضارب فيها المصالح بين مسئوليات الالتزام وغيرها من المسئوليات. لذا فإن مهنية العمل تتطلب أن يقوم موظفو الالتزام بمسئولياتهم وحدها، على الرغم من أن ذلك قد لا يكون ممكناً من الناحية العملية في البنوك التي قد تطبق الشكل التنظيمي (3) أو (4) من الفقرة 5-3-2 ، أو في الحالات الاستثنائية المشار إليها في الفقرة (4) من البند 5-3-3 من المبدأ (5) إلا أنه ينبغي على الموظفين المكلفين في هذه الحالات تفادي تضارب المصالح.

                                          10-5 الوصول المباشر للمعلوسات والأشخاص

                                          لكي تدار وظيفة الالتزام وفق مسئولياتها في بنود وثيقة الالتزام التنظيمية وفي جميع الأوقات وعلى مختلف المستويات الإدارية بالبنك التي قد توجد فيها مخاطر عدم الالتزام وبالفاعلية التي تساعد على إدارة المخاطر، ينبغي أن يكون لمدير إدارة الالتزام القدرة والصلاحيات الرئيسية الآتية:

                                          ( 1) الاتصال المباشر بأي من موظفي البنك من أجل الحصول على أية ملفات أو معلومات لازمة للقيام بالمسئوليات المناطة.

                                          (2) القيام بالتحقيقات في أي احتمالات لعدم تطبيق الالتزام وطلب الدعم من المختصين داخل البنك (كالمستشار القانوني أو المراجع الداخلي على سبيل المثال) أو إشراك أحد المختصين الخارجيين للقيام بالمهمة الملائمة أو بعضها. .

                                          (3) الاتصال المباشر بمن يلزم سواء برئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس ، أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو اللجان التابعة مثل لجنة المراجعة، حول أي مخالفة أو عند ملاحظة ما هو خارج عن المعتاد من خلال ما يقوم به من تحقيقات، ودون خشية من ردود الأفعال ضده من الإدارة أو من باقي الموظفين.

                                          (4) الالتقاء بمجلس الإدارة على أقل تقدير مرة في العام، لأن ذلك من شأنه أن يساعد أعضاء مجلس الإدارة في تقييم مدى قدرة البنك على إدارة المخاطر التي قد تلحق بالعمليات البنكية وبشكل فعال.

                                          11-5 واجبات ومسئوليات مدير إدارة الالتزام

                                          يتولى الموظف المسئول عن إدارة الالتزام المسئوليات التالية:

                                          (1) الحصول على جميع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ( وما يتبعها من تعديلات، أو يصدر بعدها من أنظمة وتعليمات ) الخاصة بالعمليات والأنشطة البنكية.

                                          (2) إعداد سياسات وإجراءات شاملة للالتزام تتضمن جميع الأنظمة والتعليمات والممارسات المطبقة في نشاطات البنك ، بحيث يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك.

                                          (3) إجراء مراجعة سنوية لجميع التعليمات المدرجة في أدلة السياسات والإجراءات المطبقة في البنك للتأكد من تطابقها وتوافقها مع متطلبات جميع الأنظمة والتعليمات وأنه يتم الالتزام بتطبيقها.

                                          (4) تحديث السياسات والإجراءات دورياً بما يضمن التزام البنك بكافة مستجدات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بكافة عمليات البنك ونشاطاته.

                                          (5) الإطلاع والاستمرار في إطلاع الإدارة العليا في البنك بجميع القواعد والسياسات المطبقة الخاصة بالالتزام التي يتوجب التزام البنك بها.

                                          (6) إطلاع جميع العاملين بالبنك عن طريق الإدارة العليا على جميع سياسات وتعليمات الالتزام وما يطرأ عليها من تحديث.

                                          (7) المحافظة على توفير المعلومات بشكل دائم ووافٍ.

                                          (8) الإعداد لخطة شاملة للفحص والتأكد أن جميع السياسات والإجراءات المكتوبة المعتمدة في البنك متوافقة ومتطابقة مع قواعد الالتزام المطبقة.

                                          (9) التأكد بأن تكون جميع السياسات والإجراءات المعتمدة في البنك متوافقة ومتطابقة مع جميع المتطلبات في برنامج الالتزام بالأنظمة المعد من قبل إدارة الالتزام، وعلى مدير إدارة الالتزام إعطاء المقترحات حول التغييرات الواجب إدخالها على مثل تلك السياسات والإجراءات لتحقيق الالتزام وفقاً لدليل الالتزام بالأنظمة.

                                          (10) الحصول على توجيه رسمي وتعليمات من الإدارة العليا موجهة إلى جميع إدارة أعمال البنك المعنية بما في ذلك العمليات والمساندة، بوضع الترتيبات والإرشادات الملائمة اللازمة من قبلهم لتنفيذ تعليمات وتوجيهات مدير إدارة الالتزام، وذلك بهدف التأكد من أن البنك يتقيد وبصورة جيدة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات.

                                          (11) العمل باستمرار على خلق بيئة خاصة بالالتزام في البنك، ودعم الوعي وبناء ثقافة التفكير الايجابي لدى مسئولي البنك وباقي الموظفين وبناء مفهوم أهمية الالتزام بالأنظمة في البنك بشكل عام والتقيد بذلك أثناء أدائهم لمهام عملهم.

                                          (12) مراجعة جميع النماذج والعقود المستخدمة من قبل جميع الإدارات والأقسام في البنك، وجميع نماذج ومواد الدعاية والإعلان والتسويق ، للتأكد وضمان توافقها مع كافة الأنظمة والتعليمات وسياسات البنك، علماً أن تحديد التزامات البنك المنبثقة عن تلك النماذج والعقود وأنها تمكن من قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المستقبلية هي مسئولية الإدارة القانونية.

                                          (13) مراجعة واعتماد جميع المنتجات البنكية الحالية والجديدة للتأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية.

                                          (14) التعاون مع كافة إدارات البنك ومراجعي الحسابات الخارجيين ومؤسسة النقد فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات المشمولة في التقارير ذات الصلة، والتأكد اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

                                          (15) تصميم ووضع نظام لإعداد التقارير الداخلية الخاصة بمراقبة الالتزام والتقييم الذاتي لمخاطر عدم الالتزام.

                                          (16) إعداد ورفع تقارير الالتزام المذكورة في الفقرة 7-7 من المبدأ(7).

                                          (17) التنسيق بين المؤسسة والبنك فيما يتعلق بالالتزام وبين جميع إدارات البنك والمستشارين القانونيين الداخليين والخارجين لضمان حسن استيعاب التعليمات وتطبيقها على الوجه الصحيح.

                                          (18) تعميم إسمه ومركزه الوظيفي ومسئولي الالتزام الفرعيين ( على مستوى الإدارة ) ومسئول مكافحة غسل الأموال، على جميع إدارات البنك لتسهيل عملية الاتصال بهم من قبل أي موظف بالبنك يسعى للحصول على توضيح بخصوص المتطلبات النظامية أو التعليمات أو التبليغ عن مخالفة أو اشتباه بعمليات مخالفة.

                                          12-5 لجنة الالتزام

                                          على مجلس إدارة البنك المحلي ورئيس الفرع بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة تكوين لجنة داخلية بالبنك للالتزام تسمى " لجنة الالتزام ".

                                          ويكون لها مكانة بين اللجان الأخرى في البنك. وعلى مجلس الإدارة والإدارة العليا بالبنوك المحلية ورئيس الفرع بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية، دعم هذه اللجنة بالقدر الذي يتوازى وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات والمخاطر التي قد تترتب في حالات الإخفاق.

                                          وقد تم تضمين إرشادات ومتطلبات عمل وتشكيل هذه اللجنة في ملحق هذا الدليل.

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           


                                          1* التغيير: يشمل التغيير إلى وظيفة أخرى أو الاستقالة أو التقاعد أو إنهاء الخدمة مسئول الالتزام لمنصبه، مع توثيق وذكر السبب للتغيير.

                                        • المبدأ (6): المو١رد

                                          1-6 الموارد وفاعلية تحقيق المهام

                                          إن مهمة إدارة الالتزام بالبنك تستوجب حصولها على الموارد اللازمة للقيام بمهمتها بفاعلية تامة.

                                          2-6 كفاية الموارد ومناسبتها

                                          إن المهارات المتخصصة اللازمة لموظفي الالتزام في مجال الأنظمة والقواعد والمعايير يمكن اكتسابها من خلال التعليم والتدريب المستمرين، لذا فمن الضروري أن تكون الموارد لوظيفة الالتزام كافية ومناسبة لضمان :

                                          - التحكم المثالي في المخاطر التي قد تنشأ في البنك.

                                          - أن يكون للموظفين القائمين على وظيفة الالتزام على وجه الخصوص المؤهلات اللازمة والخبرة والصفات الشخصية التي

                                          تؤهلهم للقيام بمهام الالتزام.

                                          - أن يكون لدى موظفي الالتزام الفهم التام بأنظمة الالتزام وقواعده ومعاييره وأثرها على عمليات البنك.

                                          3-6 مسؤلية توفير الموارد وأثرٍها

                                          تقع مسئولية توفير الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة وتوجيهها نحو عملية الالتزام على عاتق رئيس مجلس الإدارة أو من يمثله، خصوصاً في البنوك التي تنشئ إدارة وبرامج الالتزام للمرة الأولى وفق متطلبات هذا الدليل. وينبغي الأخذ في الاعتبار أن ارتفاع التكاليف الخاصة بالالتزام (خطط التطوير ) تؤدي إلى زيادة فاعلية تحديد المخاطر وقياسها كمياً ونوعياً ومتابعتها والرقابة عليها وبالتالي زيادة أعلى في الأرباح وتنسيق الأعمال وتوافقها وجودتها.

                                        • المبدأ (7): مسؤوليات إدارة ١لالتزام

                                          1-7 مساعدة الإدارة العليا في تطبيق الالتزام

                                          إن إدارة البنك هي المسئولة عن تطبيق الالتزام، ومسئولية إدارة الالتزام بالبنك هي مساعدة الإدارة العليا على إدارة مخاطر عدم الالتزام التي يواجهها البنك والتعامل معها بفاعلية. بحيث يشرف مدير إدارة الالتزام على تنفيذ مهام وظيفة الالتزام، وتتلخص مسؤولياته في تطبيق برنامج الالتزام بالبنك وفق هذا الدليل كحد أدنى، حتى في حالة تنفيذ إحدى هذه المسئوليات بواسطة أفراد في إدارات مختلفة، ففي هذه الحالة يتطلب عندئذ توضيح توزيع المسئوليات الموكلة إلى كل إدارة بدقة.

                                          2-7 التنظيم

                                          ليس من الضروري تنفيذ كافة مسؤوليات الالتزام بواسطة إدارة الالتزام. حيث يمكن القيام بمهام الالتزام عن طريق موظفين في إدارات البنك المختلفة وفروعه الخارجية و يقوم مدير إدارة الالتزام بالإشراف على عمل هؤلاء الموظفين عن طريق نظام يقره مجلس الإدارة أو الجهة المخولة منه.

                                          3-7 الاستشارات

                                          على إدارة الالتزام تقديم المشورة للإدارة العليا فيما يتعلق بأنظمة وقواعد ومعايير الالتزام، ويشمل ذلك إفادتهم بآخر التطورات في البلد والمنطقة وعلى المستوى الدولي. وتتضمن المهمة الاستشارية تعاون أفراد إدارة الالتزام عن قرب مع إدارات أعمال البنك، وتقديم الدعم للإدارات في عملياتها اليومية في البنك. وعلى إدارة الالتزام تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الالتزام في البنك والعمل كحلقة اتصال فيما يتعلق بجميع استفسارات منسوبيه ذات العلاقة بالالتزام.

                                          4-7 الارشاد والتثقيف والتدريب

                                          إن إيجاد وبناء ثقافة للالتزام داخل البنك يعد ركنا أساسيا في تطبيق الالتزام بكفاءة وفاعلية، كما أن تثقيف وتدريب جميع أفراد البنك فيما يتعلق بقواعد الالتزام ذات الصلة بمسئولياتهم الفردية في البنك هو أيضأ جزءً أساسياً من مسئولية الإدارة العليا في مساعيها لغرس ثقافة الالتزام. ويعد كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا مسئولين عن ضمان توفر موارد تثقيف وتدريب ملائمة على المستويين الداخلي والخارجي وتوفيرها لكافة أفراد الإدارة العليا والرؤساء والموظفين ذوي الصلة لتمكينهم من اكتساب فهم ملائم لقواعد الالتزام. ويعتبر توفر هذه الموارد مؤشراً رئيساً على التزام البنك بتطبيق الالتزام الفعال من خلال قواعد الالتزام.

                                          وعلى إدارة الالتزام مساعدة الإدارة العليا فيما يلي:

                                          • تنظيم مهام تثقيف وتوعية الأفراد بخصوص مسائل الالتزام، بحيث يقوم مدير إدارة الالتزام في هذا الشأن بإعداد برنامج تثقيف وتوعية وتدريب عن الالتزام لكافة أفراد الإدارة العليا ومديري الإدارات والموظفين الذين يعتمد عليهم مجلس الإدارة والإدارة العليا في تطبيق قواعد الالتزام.
                                          • إعداد دليل مكتوب موجه إلى منسوبي البنك عن التطبيق الملائم لأنظمة وقواعد ومعايير الالتزام، من خلال السياسات والإجراءات والمستندات الأخرى باعتبارها أدلة التزام ولوائح داخلية.

                                          أن يشتمل برنامج التدريب على الالتزام على خطة تلبي احتياجات البنك بصفة مستمرة، تكون قابلة للتعديل الفوري في حال بروز مسائل جديدة أو ملاحظات أو تغييرات جوهرية أو تحديثات ينبغي تغطيتها في الأنظمة والتعليمات أو معدل دوران مرتفع للموظفين وعند الحاجة لتكرار عملية التدريب، وذلك وفق أساليب تدريب متاحة داخل البنك أو خارجه لجميع الموظفين، وعلى وجه الخصوص الجدد منهم لتعريفهم بمتطلبات الالتزام المتعلقة بالعمليات البنكية التي سيقومون بمزاولتها قبل مباشرتهم لمهام عملهم، والمتعاملين منهم مع الجمهور بشكل مباشر الذين ينبغي تذكيرهم من وقت لآخر ببعض المتطلبات ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعليمات المتعلقة بخدمات البيع والتسويق ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

                                          5-7 تحديد وقياس وتقييم ومتابعة مخاطر عدم الالتزام

                                          1-5-7 تحديد المخاطر

                                          على إدارة الالتزام أن تكون سباقة في تحديد وتوثيق وتقييم مخاطر عدم الالتزام ذات الصلة بنشاطات البنك (مخاطر نظامية، أو مخاطر سمعة، أو مخاطر إستراتيجية، أو غيرها ) ، ويشمل ذلك تطوير المنتجات الجديدة وممارسات العمل والأنواع الجديدة من الأعمال أو علاقات العملاء المزمع إنشاؤها أو التغييرات المادية في طبيعة هذه العلاقات. وإذا كان في البنك لجنة منتجات جديدة ، فيجب أن يشارك ممثل من منسوبي إدارة الالتزام في تلك اللجنة.

                                          2-5-7 قياس المخاطر

                                          على إدارة الالتزام أن تقوم بدراسة طرق "لقياس مخاطر عدم الالتزام" كمياً ونوعياً (مثل مؤشرات الأداء) واستخدام هذه المقاييس لتحسين تقييم مخاطر عدم الالتزام. ويمكن استخدام التقنية كوسيلة لوضع مؤشرات الأداء من خلال تجميع أو تصفية البيانات التي يمكن أن تكون مؤشراً على مشاكل الالتزام المحتملة (مثلاً، تزايد عدد شكاوى العملاء، أو تزايد حالات الاحتيال، ...إلخ ).

                                          3-5-7 تقييم المخاطر

                                          أن تقوم إدارة الالتزام بتقييم ملاءمة سياسة الالتزام وأدلة السياسات والإجراءات بالبنك، والمتابعة الفورية لأي أوجه قصور يتم تحديدها، ووضع مقترحات للتعديل عند الضرورة، وحث الإدارات المعنية بوضع مقترحات التعديل.

                                          4-5-7 مراقبة المخاطر

                                          أن تقوم إدارة الالتزام بالمراقبة المستمرة للالتزام واختباره عن طريق عينات كافية ورفع تقارير بشأن الجودة والملائمة.

                                          6-7 برنامج الالتزام السنوي

                                          1-6-7 تحديد المخاطر وقياسها كأساس للبرنامج

                                          على مدير إدارة الالتزام إعداد برنامج التزام سنوي لإدارة الالتزام مبني على أساس تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها تحت إشرافه وبمستوى ملائم لتغطية كافة الأعمال ، وعلى مسئولي الالتزام في البنوك المحلية تقديم الخطة إلى مجلس الإدارة أو الجهة المفوضة رسمياً من المجلس لاعتمادها، وعلى مسئولي الالتزام في فروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة اعتمادها من رئيس الفرع أو رئيس الالتزام في المركز الرئيسي في البلد الأم. وأن يتضمن برنامج الالتزام السنوي برنامج مراقبة شامل بهدف تحديد مستوى الاستجابة والالتزام في كافة قطاعات البنك.

                                          2-6-7 نشاطات إدارة الالتزام

                                          يُحدد برنامج الالتزام السنوي نشاطات إدارة الالتزام ، مثل تطبيق ومراجعة السياسات والإجراءات المحددة والتأكد من تحديثها وتقييم مخاطر عدم الالتزام واختبار تطبيق الالتزام وتثقيف وإرشاد الأفراد فيما يتعلق بالالتزام واستيعاب السياسات والإجراءات.

                                          3-6-7 مراقبة مستوى إدراك أبعاد الالتزام

                                          يقوم برنامج مراقبة الالتزام بمراقبة واختبار مستوى إدراك أبعاد الالتزام من خلال تنفيذ اختبارات كافية وشاملة لمفهوم الالتزام. ويجب تقديم تقرير بالنتائج عبر نظام التقارير إلى مدير إدارة الالتزام.

                                          7-7 التقارير

                                          يحب تقديم تقارير بشكل منتظم استنادا لمقتضى الفقرة 6-5 إلى رئيس مجلس الإدارة والإدارة العليا ولجنة المراجعة ولجنة الالتزام بالنسبة للبنوك المحلية أو رئيس الالتزام في المركز الرئيسي في البلد الأم بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة، بخصوص التزام البنك وكافة أعماله وإداراته التشغيلية وإدارات المساندة بقواعد ومتطلبات الالتزام، وأن سياسات وإجراءات العمل محدثة وفقاً لمستجدات الأنظمة والتعليمات والضوابط والإرشادات وأن التطبيق العملي يتم وفقاً لها، وبحيث يكون متضمناً النتائج التي يتم الحصول عليها خلال مسار برنامج مراقبة الالتزام، وذلك على النحو التالي:

                                          1-7-7 الحالات عالية المخاطر والمستجدات العاجلة

                                          ينبغي إحاطة مجلس الإدارة أو اللجنة التابعة له المفوضة بالإشراف على الالتزام بصورة فورية بأية إخفاقات أو قصور في الالتزام، للحالات التي قد ينجم عنها خطورة على قدر من الأهمية أو إجراءات قضائية أو جزاءات رقابية أو خسارة مالية أو فقد أو إساءة للسمعة.

                                          2-7-7 التقارير الدورية

                                          إعداد ورفع تقارير دورية، كل ثلاثة أشهر على أقل تقدير عن الالتزام والاستثناءات ذات الصلة.

                                          3-7-7 التقرير السنوي

                                          إعداد تقرير سنوي شامل في موعد لا يتعدى نهاية مارس من كل عام ورفعه إلى رئيس مجلس إدارة البنك والإدارة العليا ولجنة المراجعة، يتضمن ما يلي:

                                          - تقييم مستوى الالتزام خلال فترة التقرير.

                                          - أي تغييرات في مخاطر الالتزام قائمة على مقاييس ذات صلة مثل مؤشرات الأداء.

                                          - تلخيص أي انتهاكات يتم تحديدها و/ أو أوجه قصور.

                                          - تلخيص الإجراءات التصحيحية الموصى بها لمواجهة الانتهاكات و/ أو أوجه القصور والجدول الزمني لتنفيذها.

                                          - الإجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها بالفعل.

                                          - التدريب على الالتزام بالأنظمة لموظفي البنك.

                                          بحيث تتناسب صيغة التقرير مع مخاطر عدم الالتزام والنشاطات الخاصة بالبنك. وأن يتضمن إحصائيات لعدد المخالفات ونوعها والمخاطر المصاحبة لكل حالة وترتيبها وتصنيفها حسب كل حالة والآثار المالية وغير المالية المترتبة على المخالفات، والبرامج التدريبية وجودتها، وكفاية الموارد البشرية والمالية.

                                          4-7-7 التقرير السنوي ومؤسسة النقد

                                          يتطلب تزويد مؤسسة النقد بالنسخة المعتمدة من مجلس الإدارة من التقرير السنوي للالتزام عن طريق رئيس مجلس إدارة البنك المحلية، ورئيس فرع البنك بالنسبة لفروع بنوك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية، باعتباره تقييم ذاتي سنوي.

                                          8-7 المسئوليات التنظيمية والتنسيق

                                          على إدارة الالتزام العمل على متابعة ما يصدر من الجهات الداخلية والخارجية الرقابية والجهات التي تضع المعايير والمبادئ والخبراء الخارجيون فيما يتعلق بعملها في بعض المسئوليات التنظيمية المحددة ( مثل الإشراف على أو القيام بدور مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ).

                                          9-7 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                          للأهمية الخاصة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولكونها في الغالب من الجرائم العابرة للحدود وترتبط وتتأثر وبشكل مستمر بمبادئ ومعايير وتوصيات منظمات وفرق عمل ولجان دولية تشارك المملكة في عضويتها، ويحكمها بالإضافة إلى ذلك أنظمة وتشريعات داخلية وقواعد وإرشادات إشرافية متخصصة، لذا فإن مسئولية التأكد من التزام البنك بتطبيق قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومبادئ معايير اعرف عميلك ( قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها ) والإشراف الفني على الوحدة المنشأة في البنك لهذا الغرض تقع تحت مسئولية إدارة الالتزام، بما في ذلك مسئوليته عن الإبلاغ عن حالات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك تحقيقا لنص المبدأ السابع من مبادئ تكوين إدارات الالتزام بالأنظمة للجنة بازل حول مهام وبرامج الالتزام بالأنظمة.

                                          ويتطلب كذلك أن تكون استقلالية وتشكيل هذه الوحدة وفق تعليمات مؤسسة النقد المبلغة، وتحظى باهتمام ودعم مجلس إدارة البنك مالياً وإدارياً وتقنيا بما يساعد مسئول إدارة الالتزام على تحقيق أهداف الوحدة من ناحية الإشراف الفني، وهذا يتطلب أيضا أن تمارس الوحدة صلاحياتها في رفع تقارير دورية عن نشاطها وأدائها إلى الإدارة العليا كما حددت في التعليمات بحيث تؤد إلى مجلس إدارة البنك حسب الإجراءات المناسبة للبنك.

                                          10-7 قاعدة بيانات إدارة الالتزام

                                          على إدارة الالتزام العمل إنشاء قاعدة للبيانات الأساسية التي ينبغي العمل من خلالها، وتحديثها بصفة مستمرة، ومن أمثلة ما يمكن أن تتضمنه الآتي:

                                          (1) كافة الأنظمة والتعليمات المبلغة من السلطات الرقابية والإشرافية.

                                          (2) كافة الأنظمة والتعليمات التجارية والمالية والاستثمارية المعمول بها ذات العلاقة.

                                          (3) قواعد ومعايير السلوك والممارسة المهنية السليمة.

                                          (4) نظام العمل المعمول به.

                                          (5) النظام الأساسي للبنك ولائحة العمل الداخلي.

                                          (6) قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة البنك المتعلقة بالالتزام.

                                          11-7 التوثيق

                                          على إدارة الالتزام العمل على توثيق السياسات والإجراءات والخطط والأحداث وأوراق العمل للإيفاء بمهامها ومسئولياتها.

                                          12-7 العلامات التحذيرية( صفارة الإنذار)

                                          على إدارة الالتزام أن تضمن في برنامج الالتزام السنوي مبدأ صفارة الإنذار للتنبيه على انتهاك الأنظمة والانحرافات الداخلية والخارجية، والحالات التي تعرض البنك لمخاطر عدم الالتزام في مواقف معينة، ومنها النمو السريع للبنك وافتتاح فروع جديدة وارتفاع معدل دوران الموظفين وتغير برامج وإدخال أنظمة آلية في دورة العمل، وأن يتضمن هذا المبدأ الحماية للمبلغين عن الانتهاكات والانحرافات والحوافز المقابلة.

                                           

                                        • المبدأ(8):المهام و الأعمال التي لاتقع ضمن نطاق مسئولية إدارة الالتزام

                                          8 ( أ ) أعمال, إدارة المراجعة الداخلية

                                          يجب أن يخضع مجال ونطاق نشاطات إدارة الالتزام للمراجعة الدورية من قبل إدارة المراجعة الداخلية.

                                          8-أ-1 استقلالية كلا الإدارتين

                                          تعد إدارة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية إدارتين منفصلتين داخل البنك. ومن أهم مسؤوليات إدارة الالتزام متابعة التزام البنك بقواعد الالتزام. أما مسئوليات إدارة المراجعة الداخلية فهي أكثر شمولية. وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك تداخلٌ بين مسؤوليات الإدارتين في مجالات معينة، إلا أن كل إدارة مستقلة عن الأخرى ولا يؤثر أي تداخل على عمل أي من الإدارتين.

                                          8-أ-2 مراجعة أنشطة إدارة الالتزام

                                          لتقييم مدى كفاءة وفاعلية إدارة الالتزام في البنك يتعين إدراج مخاطر عدم الالتزام في منهجية تقييم المخاطر التي تعتمدها إدارة المراجعة الداخلية، بحيث تضع برنامج مراجعة دوري لأنشطة وأعمال إدارة الالتزام واختبار الضوابط التي تتناسب مع مستوى المخاطر المحتملة.

                                          8-أ-3 التكامل في تقييم المخاطر

                                          يعني هذا المبدأ أن إدارة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية يجب أن تكونا منفصلتين وذلك لضمان خضوع نشاطات إدارة الالتزام لمراجعة مستقلة. وبالتالي فإنه من المهم أن يكون هناك فهمٌ واضح ُداخل البنك حول كيفية تقسيم أنشطة تقييم واختبار المخاطر بين الإدارتين، وأن يتم توثيق ذلك في سياسة الالتزام الخاصة بالبنك. وبالطبع، يجب أن تقوم إدارة المراجعة الداخلية بإخطار مدير إدارة الالتزام بنتائج المراجعة ذات الصلة بالالتزام.

                                          4-أ-8 الرقابة من منظور خاص

                                          لمزيد من الإيضاح حول دور كل من إدارة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية كجهتين مستقلتين، فإن كلا الإدارتين تختصان بالرقابة على أنشطة البنك إلا أن لكل منهما منظوره الخاص في عملية الرقابة، فإدارة الالتزام تعنى بحصر وتوضيح الأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات المطلوب تطبيقها في البنك، ومن ثم التأكد من وضعها في سياسات وإجراءات وبرامج العمل المعتمدة، وكذلك التأكد الدائم والمستمر أن هذه السياسات و الإجراءات يتم العمل فعلاً بموجبها، ويتم تحديثها بشكل مستمر. أما دور المراجعة الداخلية فيقوم على إجراء المراجعة الميدانية والمستندية على جميع وحدات وإدارات العمل بالبنك بموجب عينات أو تغطية شاملة، والمتابعة المستمرة لنظم الرقابة الداخلية في البنك، ومدى الالتزام بالسياسات والإجراءات التي سبق لإدارة الالتزام العمل على تفعيلها والمساعدة في إعدادها ضمن السياسات والإجراءات استناداً للأنظمة والتعليمات واللوائح.

                                          8 (ب) التقارير عن الأداء المالي

                                          لا تقع مسئولية إعداد التقارير عن الأداء المالي للبنك أو النشاطات التجارية للبنك على إدارة الالتزام، حيث أنها في العادة من اختصاص إدارات أخرى بالبنك.

                                          8 ( ج ) مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية

                                          لا تقع على إدارة الالتزام مهام مساعدة الإدارة العليا في البنك في إدارة أي مخاطر قد يتعرض لها البنك وهي ليست ذات صلة بالمخاطر الناجمة عن الالتزام مثل مخاطر الائتمان ، ومخاطر السوق، أو المخاطر التشغيلية.

                                          8 ( د ) الجرائم المالية

                                          لا تعد الجرائم المالية خلاف غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مسئوليات إدارة الالتزام، وللبنوك أن تحدد مسارها في الهيكل التنظيمي بما يتوافق وسياساتها وإجراءاتها وحجم أعمالها وبما يحقق متطلبات دليل مكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال المالي.

                                          8 ( هـ ) أعمال الإدارة القانونية

                                          لا تقع على إدارة الالتزام مسئولية مراجعة العقود والاستشارات القانونية والتقاضي والمرافعات والتحصيل وتحديد الالتزامات وما شابهها.

                                           

                                      • 10. التواصل عبر الإعلان والتسويق

                                        1/10-يمكن للمصرف استخدام قنواته الرئيسة (الفروع، الموقع الالكتروني، أجهزة الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، كشوف الحساب) وكذلك استخدام قنوات الإعلام العامة (المرئية والمسموعة والمقروءة ... إلخ) لتسويق منتجاته من القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان باستخدام الأساليب الدعائية والتسويقية التي يراها مناسبة للشريحة المستهدفة، وبما يتماشى مع التعليمات والقواعد الصادرة ولا سيما ضوابط التمويل وضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي.
                                         
                                          
                                        2/10-ينبغي على المصرف توخي الحذر والحرص في أسلوب ومضمون الإعلان وتفادي استخدام أسلوب إغرائي ومضلل عند تسويق المنتج وعدم تضخيم ميزات المنتج او الخدمة المعلن عنها، وينبغي أن تكون كافة العبارات والارقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط مقروء واضح بما في ذلك الهوامش.
                                         
                                          
                                        3/10-

                                        ينبغي عند الإعلان عن أي خدمة أو منتج مرتبط بدفع رسوم أن يتضمن الإعلان الآتي:

                                        • اسم وشعار المصرف وبيانات الاتصال بالمصرف.
                                        • يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً بإسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوية للمنتج بشكل واضح للعميل، ولا يجوز أن يتضمن الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل.
                                        • أن تشير الإعلانات والمواد الترويجية إلى مبلغ الرسوم كافة والعمولات المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج.
                                        • يحضر على المصارف الآتي:

                                        ‎  أ) تقديم عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات يكون من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل.

                                         ب) تقديم إعلان يتضمن إشعاراً أو علامة فارقة دون وجه حق في استعمالها أو استعمال علامة مقلدة.

                                        • للبنك المركزي إلزام المصارف التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي له بذلك.
                                           
                                        4/10-ينبغي على المصرف التأكد من مناسبة عرض وتصميم الاعلان بحيث يلاحظ العميل انه اعلان موجه ويتطلب الحصول على المنتج او الخدمة المعلن عنها توفر شروط محددة في العميل.
                                         
                                          
                                        5/10- ينبغي على المصرف التأكّد أن عروض الاعلان او المادة الترويجية التي تستخدم سعر تشجيعي ‏او رسوم ابتدائية توضح تاريخ انقضاء فعالية هذه الرسوم ونهاية العرض.
                                         
                                          
                                        6/10-ينبغي على المصرف التأكد أن الإعلانات التي تتضمن رموز مختصرة (على سبيل المثال APR) يتم شرح معناها صراحة.
                                         
                                          
                                        7/10-ينبغي على المصرف التأكد من عدم الاشارة إلى أن المنتج أو الخدمة مجانية إلا في حال كان المنتج كاملا أو الخدمة تمنح مجاناً لجميع العملاء.
                                         
                                          
                                        8/10-ينبغي أن يوفر المصرف للعملاء في كافة فروعه منطقة مخصصة لمراجعة وتعبئة نماذج فتح الحسابات ولحفظ الكتيبات والنماذج التي يمكن للعملاء من خلالها الحصول على النسخة المطلوبة.
                                         
                                          
                                        9/10-يحق للعملاء إبداء الرغبة في استلام رسائل قصيرة ‎(SMS)،‏ أو منشورات تسويقية للخدمات والمنتجات التي يقدمها المصرف، وينبغي على المصرف الحصول على موافقة العميل بمضمون ذلك، سواء كتابياً أو الكترونياً بناءً على ما يفضله العميل.  
                                        10/10-ينبغي على المصرف عدم ارسال مواد تسويقية لمنتجات إئتمانية للأفراد أقل من ‎(18 سنة)، خاصة في حال تسويق منتجات او خدمات تحمل مخاطر غير مناسبة لهذه الفئة.  
                                        • الجزء ( د ) نشاطات عبر الحدود

                                          • المبدأ ( 9 ):مزاولة الأنشطة خارج المملكة

                                            1-9 الالتزام بالأنظمة والتعليمات في بلد النشاط الخارجي

                                            على البنوك التي تختار مزاولة بعض الأنشطة في دول معينة أن تلتزم بالأنظمة والتعليمات واللوائح السارية في تلك الدول ، ويجب أن تكون الفروع أو المكاتب وهيكل وظيفة الالتزام ومسؤولياتها متوافقة مع المتطلبات النظامية والتعليمات المحلية في تلك البلدان.

                                            2-9 المعايير العليا كأساس عند اختلاف المتطلبات النظامية

                                            عند القيام بأعمال خارج المملكة العربية السعودية مع شركات أو فروع تابعة، فإن ذلك يخضع إلى عدم ممانعة مسبق من مؤسسة النقد العربي السعودي. وفي هذه الحالة يجب العلم أنه قد تختلف المتطلبات النظامية والتعليمات من بلد إلى آخر، وقد تختلف اعتماداً على نوع العمل الذي يقوم به البنك أو على شكل تواجده في تلك المنطقة. لذا ينبغي التأكد من أن الفروع أو الشركات التابعة في الخارج تلتزم بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المتطلبات المفروضة في المملكة وتوصيات مجموعة العمل المالي بالقدر والمعيار الأعلى الذي تسمح به الأنظمة واللوائح والتعليمات المحلية في الدولة المضيفة.

                                            3-9 مسئولي الالتزام في البلدان المستضيفة

                                            على البنوك التي تختار تنفيذ أعمالها في بلدان معينة الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات المحلية المطبقة في تلك البلدان. فمثلاً البنوك التي تعمل في شكل شركة تابعة عليها أن تلبي متطلبات الأنظمة . والتعليمات الخاصة بالشركات في البلدان التي تستضيفها. والبنوك التي تزاول نشاط في شكل فرع أجنبي عليها الوفاء بالمتطلبات المحددة في حالة فروع البنوك الأجنبية. وعلى البنوك السعودية التأكد من أن مسئوليات الالتزام المطبقة في البلدان المستضيفة يقوم بها أفراد لديهم معرفة وخبرات محلية في تلك البلدان، إلى جانب الإشراف من مدير إدارة الالتزام بالتعاون مع وحدات إدارة المخاطر والرقابة الأخرى بالبنك في المملكة.

                                            4-9 تقييم المخاطر للنشاط في الخارج

                                            أن يكون لكل بنك إجراءات مطبقة ومحدثة لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة أو المتزايدة على سمعة البنك بشأن المنتجات والنشاطات التي يقدمها في البلدان المستضيفة من قبل الشركات أو الفروع التابعة.

                                        • 11. فتح وإغلاق الحسابات

                                          1/11-ينبغي على المصرف قبول وتنفيذ طلبات فتح الحسابات الجديدة في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة لعملية فتح الحساب، ماعدا الحالات الواردة في قواعد فتح الحسابات وتشغيلها الصادرة من البنك المركزي.
                                           
                                            
                                          2/11-ينبغي على المصرف عدم اتخاذ إجراءات غير مبررة بهدف تأخير عملية فتح حساب للعميل.
                                           
                                            
                                          3/11-ينبغي على المصرف إبلاغ العميل بأي قرار يتخذه المصرف في حال إغلاق حسابه قبل ‎60‏ يوماً من تاريخ صدور القرار مع توضيح الأسباب التي أدت لذلك، ويمكن للمصرف إغلاق أو تجميد الحساب فوراً ‏في حال اكتشاف حالات اختلاس أو احتيال مُرتبطة فيه.
                                           
                                            
                                          4/11-لا يحق للمصرف أن يشترط على العميل إيداع مبلغ لفتح حساب مصرفي، ويحق للمصرف إغلاق الحساب في حال كان رصيد الحساب (صفر) لمدة ‎90‏ يوم من تاريخ فتحه.
                                           
                                            
                                          5/11-ينبغي على المصرف إبلاغ العميل بشكل رسمي بنتائج وتبعات فتح الحساب المصرفي وتشغيله، وذلك لضمان إدراكه عواقب تمكين طرف ثالث الوصول للحساب.
                                           
                                            
                                          • الجزء ( هـ ) الإسناد

                                            • المبدأ (10): إسناد وظائف الالتزام للغير

                                              1-10 اتفاقية الإسناد المحدود والمسئولية

                                              يعتبر نشاط إدارة الالتزام نشاطاً رئيسياً لإدارة المخاطر في البنك، وهناك نشاطات محدودة من نشاطاتها يمكن إسنادها لجهات متخصصة، ولكن يجب أن تظل تحت إشراف ومسئولية مدير الالتزام في البنك، حيث يظل هو المسئول عن التأكد من تطبيق الالتزام ، ويجب أيضا عدم إسناد مسئولية مدير إدارة الالتزام للغير لكونها لا تسند للأخرين.

                                              2-10 ملاءمة الاتفاقات مع المهام

                                              على البنوك التأكد أن اتفاقيات وترتيبات إسناد بعض نشاطات الالتزام للغير لا تتعارض مع المهام ولا يترتب عليها إعاقة الإشراف الفعال للسلطات الرقابية، وبغض النظر عن تلك المهام التي قد يرى البنك إسنادها، فان مسئولية متابعة الالتزام تقع في المقام الأول على مجلس إدارة البنك والإدارة العليا.

                                              3-10 موافقة مؤسسة النقد

                                              يخضع إسناد أيا من نشاطات الالتزام لمقتضى تعليمات الإسناد الصادرة من مؤسسة النقد، بما في ذلك الحصول على عدم ممانعتها قبل إجراء عملية التعاقد على الإسناد.

                                              4-10 مبادئ الإسناد

                                              في هذا الشأن قامت اللجان المشتركة ( لجنة بازل للرقابة المصرفية / الهيئة الدولية للأوراق المالية / الهيئة الدولية لمشرفي التأمين ) بإعداد مبادئ عالية المستوى لإسناد بعض نشاطات الالتزام لشركات متخصصة، لذا يمكن للبنوك الرجوع لهذه المبادئ ( إسناد المهام للخدمات المالية، بنك التسويات الدولية - فبراير 2005).

                                          • 12. تحويل (نقل) الحساب (تاريخ التطبيق 2014/01/01م)

                                            1/12-

                                             ‏ينبغي على المصرف توفير نماذج طلب تحويل الحساب من مصرف إلى آخر في كل فرع وعلى موقعه ‏الإلكتروني على أن تتضمن المعلومات الأتية:‎

                                            • وصف لعملية تحويل الحساب بما في ذلك الاجراءات التي ينبغي أن يتبعها العميل لتحويل حسابه‎ ‏إلى مصرف آخر.‎
                                            • اجراءات فتح الحساب بما في ذلك المتطلبات التي ينبغي على العميل توفيرها لفتح الحساب.
                                            • نموذج تحويل الحساب والذي يشمل الآتي:‎

                                                      - ‏التاريخ المحدد لتحويل (نقل) الحساب.

                                                      - ‏الموافقة على إغلاق الحساب القائم في المصرف وتحويل الرصيد إلى الحساب الجديد في المصرف الآخر‎.

                                                      - ‏موافقة العميل على تحويل بياناته ذات العلاقة من المصرف الحالي إلى المصرف الجديد.
                                             

                                              
                                            2/12-ينبغي على المصرف احاطة العميل باستلام طلب تحويل الحساب واكمال الطلب خلال ‎7‏ أيام عمل. ولا ينبغي للمصرف ممارسة ضغط غير مبرر على العميل لإلغاء طلب التحويل إلا في حال وجود التزامات قائمة عليه.
                                             
                                              
                                            3/12-ينبغي على المصرف تقديم كشف حساب نهائي وخطاب عدم وجود التزامات للعميل الذي يرغب بتحويل حسابه من مصرف إلى آخر وذلك خلال ‎7‏ أيام عمل من إغلاق الحساب.
                                             
                                              
                                          • 13. البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان وخدمة نقاط البيع

                                            1/13-يوفر المصرف للعميل بطاقة صرف آلي جديدة بناء على طلب مكتوب من العميل صاحب الحساب أو بناء على طلب شخص مخول لديه وكالة شرعية ويعيد إصدارها قبل انتهاء فترة الصلاحية إلا في حال رغب العميل خلاف ذلك.
                                             
                                              
                                            2/13- ينبغي أن يتأكد المصرف أن البطاقات تم اصدارها وتسليمها الى العميل أو الى الشخص المخول الذي لديه وكالة شرعية وفق تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
                                             
                                              
                                            3/13-ينبغي أن يوفر المصرف القنوات الالكترونية المناسبة وخط هاتف مجاني لمساعدة العملاء في الابلاغ بسهولة عن حالات فقدان البطاقات المصرفية أو سرقتها أو سوء استخدامها.
                                             
                                              
                                            4/13-ينبغي على المصرف بحث الشكاوى والمشاكل والمطالبات المقدمة من العملاء بشأن عمليات اجهزة الصراف الآلي او عمليات نقاط البيع الغير سليمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها وفق تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
                                             
                                              
                                            5/13-لا ينبغي على المصرف اصدار بطاقة ائتمان او زيادة الحد الائتماني لها إلا بناء على طلب مكتوب مقدم من العميل مع مراعاة ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الصادرة من البنك المركزي.
                                             
                                              
                                            6/13-على المصرف عدم التمييز في إصدار بطاقات الائتمان للعملاء وأن تكون الموافقة أو رفض طلب إصدار البطاقة بناءً على ملاءتهم المالية وبعد تحديد قدرتهم على تسديد المستحقات. ولا يحق للمصرف التمييز في المعاملة ورفض إصدار بطاقة الائتمان لأي فئة من العملاء الراشدين بناء على أسباب أخرى.
                                             
                                              
                                            7/13-ينبغي على المصرف إبلاغ العميل بأهمية حماية بطاقات الصرف الآلي وبطاقات الإئتمان وأرقامها السرية ودفاتر الشيكات. كما ينبغي احاطة العملاء بإجراءات الإبلاغ عن حالات السرقة والفقدان وحالات الاحتيال.
                                             
                                              
                                            8/13-يتحمل العميل مبالغ العمليات التي تمت باستخدام بطاقة الائتمان المسروقة أو المفقودة في حال عدم إبلاغه البنك المصدر الذي يتعامل معه. ويتحمل البنك المصدر مبالغ العمليات المنفذة بطريقة احتيالية (نقل بيانات البطاقة) دون علم حامل البطاقة، سواء تمت قبل أو بعد ابلاغ حامل البطاقة للبنك بشأن ذلك، ما عدا الحالات التي يثبت فيها البنك مسئولية حامل البطاقة عن هذه العمليات.
                                             
                                              
                                            9/13-على المصرف التأكيد على عملائه التجار عدم تمرير/ فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الإئتمان عند استخدامها في محلاتهم التجارية (Merchant Service Charge)،‏ وعلى المصرف مسئولية متابعة إيداعات التاجر للتأكد من ملاءمتها لطبيعة نشاطه وتدريب العاملين في المحلات التجارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية المطلوب الالتزام بها.
                                             
                                              
                                            10/13-لا يحق للتاجر (مثل وكالات السفر، محلات تأجير السيارات، ومحلات الذهب والمجوهرات) فرض رسوم إضافية على مبلغ العملية في حال استخدام العميل بطاقة الإئتمان (مثل بطاقة فيزا، ماستر كارد، أمريكان إكسبرس) لإتمام عملية الشراء.
                                             
                                              
                                            11/13-ينبغي على المصرف إبلاغ العملاء بحد السحب اليومي لعمليات نقاط البيع والصراف الآلي عند إصدار البطاقة أو إعادة إصدارها أو عند تغيير حد السحب.
                                             
                                              
                                            12/13-ينبغي حث العملاء على تفادي اختيار أرقام سرية سهلة للخدمات المصرفية أو أرقام مرتبطة بتواريخ ‏شخصية وتشجيعهم تغيير هذه الأرقام دورياً.
                                             
                                              
                                          • 14. الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصرف الآلي

                                            1/14-ينبغي على المصرف اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من أن كافة القنوات المصرفية الآلية عبر الإنترنت آمنة، وفي حال تكبد العملاء خسارة مباشرة نتيجة ضعف الضوابط الأمنية لهذه القنوات يتم تعويض العملاء عن أي خسائر.
                                             
                                              
                                            2/14-ينبغي على المصرف توفير خط هاتف مجاني لمساعدة العملاء على سهولة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة غير النظامية أو عمليات الدخول على بياناتهم أو حساباتهم.
                                             
                                              
                                            3/14-ينبغي على المصرف إحاطة العملاء بكافة العمليات على حساباتهم (عمليات مدينة أو دائنة) فور حدوثها عن طريق إرسال رسائل قصيرة مجانية إلى الهاتف الجوال وتطبيق أكثر من معيار من معايير التحقق من الهوية للخدمات الإلكترونية واتخاذ الحيطة والحذر بشأن عمليات الاحتيال الالكتروني وفق تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
                                             
                                              
                                            4/14-ينبغي على المصارف التحقق من أن كافة أجهزة الصرف الآلي والخدمات الإلكترونية الأخرى تلبي احتياجات العملاء وتؤدي إلى تسهيل إنجاز التعاملات المصرفية وفق أحدث السُبل.
                                             
                                              
                                            5/14-ينبغي على المصرف معالجة المطالبات المرتبطة بعمليات معترض عليها منفذة عن طريق أجهزة الصرف الآلي وفق التعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.
                                             
                                              
                                            6/14-ينبغي على المصرف إجراء صيانة دورية لكافة أجهزة الصرف الآلي والتحقق من جاهزيتها واستمراريتها في جميع الأوقات، ويفضّل استبدال أجهزة الصرف التي مضى على خدمتها أكثر من تسع سنوات.
                                             
                                              
                                            7/14-ينبغي على المصرف استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في مراقبة أداء أجهزة الصرف الآلي عن بعد.
                                             
                                              
                                            8/14-ينبغي على المصرف تداول النقد السليم واستبدال التالف وسحبه من التداول في كافة الأوقات، خاصة عند تغذية أجهزة الصرف الآلي.
                                             
                                              
                                          • 15. التمويل الشخصي

                                            1/15-يلتزم المصرف بضوابط التمويل الشخصي والضوابط الأخرى ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي.
                                             
                                              
                                            2/15-على المصرف قبل الموافقة على منح قرض أو أي نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية للعميل، تقييم وضع العميل الائتماني والتأكد من قدرته على سداد مبلغ القرض بناءً على الوضع الحالي للعميل.
                                             
                                              
                                            3/15-على المصرف الإلتزام بخصم مبلغ القسط في التاريخ المتفق عليه مع العميل المُقترض وبما يتلائم مع تاريخ إيداع راتب العميل في حسابه لدى المصرف.
                                             
                                              
                                            4/15-على المصرف تعيين موظف مختص (مُستشار إئتمان) في كل فرع من فروعه لتقديم النصح والإستشارة الإئتمانية للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل أو بطاقة إئتمان.
                                             
                                              
                                          • 16. إصدار خطاب إخلاء الطرف

                                            1/16-يحق للعميل تحويل راتبه إلى حساب أي بنك آخر يختاره في حال عدم وجود إلتزامات مالية قائمة عليه لصالح المصرف، وينبغي على المصرف إصدار خطاب إخلاء الطرف ومنحه للعميل خلال موعد أقصاه (7) ‏أيام عمل من تاريخ طلبه، (وخلال موعد أقصاه ‎(30) يوم عمل في حال وجود بطاقة إئتمان) ما عدا الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية.
                                             
                                              
                                            2/16-ينبغي على المصرف التوضيح للعميل كتابياً النتائج المُترتبة على سجله الإئتماني لدى شركات معلومات الإئتمان في حال سداده جزء من مبلغ المديونية وإصدار خطاب مُخالصة سداد تسوية والتأكيد على عدم الإشارة إلى عبارة "مُخالصة نهائية" وتلافي ذكرها في الخطاب إلا في حال سداد العميل كامل مبلغ المديونية القائمة عليه أو في حال إسقاط المصرف المبالغ المتبقية التي لم يسددها العميل من إجمالي المديونية.
                                             
                                              
                                            3/16-ينبغي على المصرف التقيد بما ورد في التعميم الصادر بشأن تنظيم إتصال موظفي البنوك على العملاء لحثهم على سداد المديونيات المُستحقة والتأكد من إلتزام الموظفين بمضمون التعميم (سواء موظفي المصرف أو موظفي شركة التحصيل المتعاقد معها).
                                             
                                              
                                          • 17. الموظفون

                                            1/17-ينبغي على المصرف التأكد أن موظفيه ذوو العلاقة بالعملاء، يتمتعوا بالآتي:
                                             
                                             
                                             
                                            أ-القيام بأداء مهامهم بكفاءة وفعالية ومهنية وقادرون على تقديم الخدمات المصرفية المنوطة بهم.
                                             
                                             
                                             
                                            ب-تقديم السلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية عند خدمة العملاء الحاليين أو العملاء المحتملين في جميع الأوقات.
                                             
                                             
                                             
                                            ج-لديهم الإلمام الكامل بأفضل الممارسات المصرفية حتى يتسنى لهم مساعدة العملاء.
                                             
                                            2/17-ينبغي على المصرف التأكد من حصول موظفيه على التأهيل المهني المطلوب والإيفاء بمتطلبات الكفاءة من خلال إلحاقهم في برامج متخصصة للحصول على شهادة مهنية تؤهلهم التعامل مع العملاء.
                                             
                                          • 18. التحويل والصرف الأجنبي

                                            1/18-يحق للمصرف فرض رسوم على العميل مقابل تحويل أموال إلى خارج المملكة. يكون مبلغ الرسم ثابتاً وليس نسبة مئوية من المبلغ المحول، وينبغي أن تشمل الرسوم رسم مصرف المستفيد. إضافة إلى أي رسم متعلق بالعملية يتم فرضه من المصرف المراسل. وينبغي إبلاغ العملاء بمبلغ الرسوم كافة قبل تأكيد عملية التحويل.
                                             
                                              
                                            2/18-ينبغي على المصرف التحقق من بيانات العميل المُسجلة في نموذج التحويل، خاصة رقم حساب الآيبان ورقم حساب تعريف البنك قبل تحويل المبلغ.
                                             
                                              
                                            3/18-ينبغي على المصرف وقبل تنفيذ عملية التحويل إبلاغ العملاء بالتاريخ المتوقع لوصول المبلغ المحول للمستفيد ومبلغ الرسوم والعمولات وصافي المبلغ الذي يستلمه المُستفيد بعد خصم الرسوم والعمولات.
                                             
                                              
                                            4/18-ينبغي على المصرف إبلاغ العملاء خلال يومي عمل في حال لم يتمكن من إرسال أي حوالة خارجية بسبب إعادتها من البنك المُراسل. وينبغي على المصرف إيداع مبلغ الحوالة المعادة في حساب العميل فور استلامه وفي حال عدم وجود حساب لدى العميل في المصرف يُصرف له المبلغ نقداً أو يحرر له شيك مصدق بنفس المبلغ خلال يومي عمل.
                                             
                                              
                                            5/18-ينبغي على المصرف التوضيح للعميل أن مبلغ عملية السحب النقدي بعملة أجنبية منفذة خارج المملكة باستخدام بطاقة الصرف الآلي يخضع لسعر صرف العملة المطلوبة في تاريخ تنفيذ العملية.
                                             
                                              
                                            6/18-ينبغي أن يحتوي الإعلان على التحذير الآتي "يمكن لسعر المنتج / الخدمة التأثر بالتغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية" في حال كان المنتج أو الخدمة المعلن عنها مسعرة بالعملات الأجنبية أو في حال أن قيمة المنتج أو الخدمة المعلن عنها تتأثر بسعر صرف العملات الأجنبية.
                                             
                                              
                                          • 19. أحكام عامة

                                            1/19-ينبغي على المصرف نشر مبادئ حماية عملاء المصارف على موقع المصرف الإلكتروني وتوفير نسخة ورقية للعملاء الجدد، أو عند حصول العميل الحالي على خدمة أو منتج جديد.
                                             
                                              
                                            2/19-

                                            يوفر المصرف خلال ‎7‏ أيام عمل، أو حسب الاتفاق مع العميل، المستندات الآتية في حال طلب العميل ذلك:

                                            • صورة من النماذج الأصلية لأي خدمة أو منتج.
                                            • صورة من الأحكام والشروط المحدثة.
                                            • صورة من عقود الائتمان، بما في ذلك مستندات الضمانات والكفالات.
                                               
                                              
                                            3/19-ينبغي على المصارف الأخذ في الاعتبار الحالات الإنسانية عند التعامل مع العملاء الذين لديهم صعوبات مالية طارئة.
                                             
                                              
                                            4/19-على المصرف تقديم النصح والمشورة لعملائه الذين لديهم صعوبات مالية ومحاولة مساعدتهم للتغلب على هذه الصعوبات قبل المُضي في اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
                                             
                                              
                                            5/19-ينبغي على المصرف وضع ساعات عمل الفرع في المدخل الرئيس للفرع وفي موقع المصرف الإلكتروني، ويفتح المصرف ويغلق بحسب الساعات المُعلن عنها.
                                             
                                              
                                            6/19- لا ينبغي للمصرف في جميع الأحوال التحيز ضد العملاء عند التعامل أو بيع أو استخدام أي خدمة أو منتج.
                                             
                                              
                              • القسم الرابع: الأخطاء والشكاوى

                                • الباب الثالث- إطار عمل مقترح لدليل وبرنامج الالتزام بالبنك

                                  المتطلبات

                                  فيما يلي إطار عمل استرشادي لدليل وبرنامج الالتزام الخاص بالبنوك. والهدف منه هو تغطية مواضيع الالتزام الهامة التي تواجه البنوك في المملكة العربية السعودية، بحيث تقوم البنوك بإعداد أدلة التزام داخلية وتحديثها وفقاً لمضمون إطار العمل هذا كحد أدنى. ويتوقع أن تقوم البنوك بتوسيع كل مجال من مجالات الموضوع أو الإضافة أو المواءمة وفقاً " لمبادئ الالتزام " (حسب تعريفها في الباب الأول ) وأن تجعلها ذات علاقة مباشرة بتحقيق التزام جيد في كافة قطاعات البنك، وأن تقوم البنوك بتوضيح متطلبات الالتزام في أدلة الالتزام الخاصة بها بأسلوب أكثر شمولية. وأن تغطي المواضيع وعناوينها المجالات التي تتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي من البنوك تغطيتها في أدلتها الخاصة بالالتزام.

                                  ويبدأ الالتزام الجيد بفهم جيد لبيئة الالتزام ومبادئ الالتزام التي تؤثر على عمل موظفي البنك. وبالتالي فإن التعليم والتدريب على الالتزام يعتبران ركناً أساسياً في تحقيق التزام جيد. لذا فلابد من أن يكون هناك تدريب أساسي على الالتزام يتم تنفيذه سنوياً وفقاً لدليل الالتزام الذي يعده كل بنك.

                                  ولابد من إدراك أن موظفي المستويات الوظيفية العليا يحتاجون إلى فهم أكثر شمولاً للقواعد والتعليمات. والكثير من التعليمات والتعاميم التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي هي مفصلة بطبيعتها. وكلما كان مناسباً يتم دمج هذه التعليمات والتعاميم في مراجع وظائف وسياسات وإجراءات العمل الخاصة بالبنك، حيث أن ذلك سيضمن أن التعليمات والتعاميم التفصيلية ذات الصلة بمهام موظفي البنك وبخاصة عند المستويات الأقل من الوظائف العليا قد تم دمجها ضمن ثقافة الالتزام في البنك. وهذا هو أحد أسباب وجود متطلبات في الباب الثاني أعلاه خاصة بإدارة الالتزام لمراجعة السياسات والإجراءات الداخلية والتأكد من تحديثها لضمان توافق هذه السياسات والإجراءات مع مبادئ الالتزام.

                                   

                                  1- مبادئ الالتزام

                                  وصف لمبادئ الالتزام وأهميتها الأساسية بالنسبة للمسئولية ومهام إدارة الالتزام، وتعريف قواعد الالتزام، والأسس الأخلاقية للالتزام الجيد مع قواعد الالتزام.

                                  2- المحافظة على الترخيص

                                  يضمن فيه ملخصاً للمسئوليات الرئيسية للبنك للمحافظة على ترخيصه كبنك، ومتطلبات إجازة الأعمال والمنتجات ومتطلبات التعاميم والتعليمات الرئيسية المبلغة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والالتزامات المتعلقة بحفظ السجلات، ومنها.

                                  1-2 أسس المحافظة على الترخيص البنكي.

                                  2-2 مجال العمل - العمل ومتطلبات إجازة المنتجات من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

                                  3-2 تعاميم ( تعليمات ) مؤسسة النقد العربي السعودي.

                                  4-2 حفظ السجلات.

                                  3- المسئولون والموظفون

                                  وصفاً لضرورة الوضوح والفصل بين الأدوار والمسؤوليات الوظيفية لكل موظف في البنك. وامتلاك الموظفون بما فيهم كبار المدراء المؤهلات والخبرات الكافية التي تمكنهم من تنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم. وتوفير التثقيف والتدريب لكافة الموظفين ذوي الصلة لضمان تطبيق كافة التطورات النظامية والتعليمات والتطورات في أعمال البنك.

                                  1-3 مهام الموظفين.

                                  2-3 متطلبات مهارة الموظفين.

                                  3-3 التثقيف والتدريب.

                                  4- نظام مراقبة البنو ك

                                  يحدد المتطلبات والعقوبات والجزاءات لعدم الالتزام.

                                  5- التعليمات واللوائح والتعاميم البنكية

                                  حصر اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي. مع أهمية دمج اللوائح والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة في السياسات والإجراءات الخاصة بالبنك. وعند دمجها ينبغي النظر إلى أهمية التأكد بالنسبة للأدوار المختلفة أن إستراتيجية التدريب لموظفي البنك على اختلاف مستوياتهم الوظيفية لمعرفة قواعد الالتزام تتم وفق متطلبات الوظائف بحيث تبنى على تدريب مسئولي الوظائف العليا على المعرفة الشاملة والفهم الأكبر للقواعد والتعليمات وتدريب مسئولي الوظائف الفنية والمختصين ذوي العلاقة على مهامهم الفردية وعلى السياسات والإجراءات الداخلية ذات الصلة بمهامهم.

                                  6- "أعرف عميلك"

                                  لأغراض معايير اعرف عميلك وصلتها بنظام ولائحة مكافحة عمليات غسل الأموال في المملكة العربية السعودية وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ينبغي، بعد إعداد سياسة مكتوبة ومعتمدة لهذه المعايير، أن يتم وضع وصف لها وللعناية الواجبة وتحديد الأهلية النظامية التي يتعامل من خلالها العملاء، والسلطة النظامية للأشخاص الذين يعملون نيابة عن العملاء ( أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ) والمستفيدين الحقيقيين. وتصنيف العملاء وفقاً لمستوى درايتهم وفهمهم للمخاطر. ووصف للمستندات الضرورية التي يجب الحصول عليها لدعم تصنيف البنك للعملاء، وكملخص يسترشد فيه وكحد أدنى ما يلي:

                                  1-6 قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

                                  2-6 توثيق متطلبات " أعرف عميلك" التالية:

                                  - إجراءات ونماذج العمليات المصرفية بما يتطابق مع مبدأ أعرف عميلك.

                                  - التطوير لبرامج الحاسب الآلي لتسهيل متابعة العمليات المصرفية للعملاء .

                                  - كفاءة تنفيذ مبدأ أعرف عميلك بالفروع والشركات التابعة وكذلك الفروع والشركات التابعة في الخارج.

                                  - تقارير المخالفات ومتابعة شكاوى العملاء.

                                  - المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة المصادق عليها.

                                  - رفض الحسابات المجهولة والحسابات بأسماء وهمية.

                                  - إنشاء علاقات العمل.

                                  - العمليات العارضة ( العملاء العابرون ) وصورها وحدودها.

                                  - الشكوك في دقة بيانات العملاء والمعلومات الجديدة والسابقة.

                                  - التعرف على هويات ووثائق العملاء والمطابقة.

                                  - الإثباتات النظامية للمخولين.

                                  - المستفيدين الحقيقيين وهوياتهم ونظاميتها.

                                  - هياكل الملكية والسيطرة.

                                  - أغراض الحسابات.

                                  - العناية الواجبة بصفة مستمرة وحالاتها ومستوياتها الكاملة والمبسطة.

                                  - التدقيق والمراقبة المستمرة خلال التعامل واتساقها مع المعلومات المقدمة.

                                  - التحديث المستمر للبيانات والمعلومات والهويات.

                                  - العملاء غير المقيمين.

                                  - الخدمات المصرفية الخاصة.

                                  - الحسابات المشتركة.

                                  - العناية الواجبة بعد إقامة العلاقة ( الوقت، والضرورة، السيطرة على المخاطر، الأهمية النسبية ).

                                  - الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مقبولة ( استمرار أو إنهاء العلاقة ).

                                  - مقابلة العملاء وجه لوجه.

                                  - تدابير تحديد مصدر الثروة

                                  - الحسابات المراسلة وطبيعة أعمال المراسل وموقعه والإشراف عليه و إجراءاته نحو العملاء.

                                  - الأطراف الثالثة والعناصر المطلوبة والمسئولية المشتركة والمسئولية النهائية.

                                  - مسائل الاحتفاظ بالهويات والمستندات والسجلات للعملاء والعمليات والمراسلات.

                                  - تناسق وتطابق العمليات مع السجلات.

                                  - التدوين الكتابي للنتائج.

                                  - إتاحة النتائج للسلطات المختصة حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة.

                                  - موافقة الإدارة العليا بالبنك على قيام أو استمرار العلاقة للحسابات الممثلة لمخاطر عالية.

                                  7- مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل إرهاب

                                  تضمين ملخصا للسياسة المكتوبة المعتمدة للإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يكون مشتملا على ما يلي:

                                  1-7 نظام مكافحة غسل الأموال واللائحة التنفيذية.

                                  2-7 قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                                  3-7 إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                  4-7 وحدة مكافحة غسل الأموال

                                  5-7 النشاطات المشبوهة

                                   

                                  بحيث يشتمل ضمن هذه التصنيفات توثيق للآتي:

                                  - جميع الحالات المشتبه فيها التي تم فحصها.

                                  - تقارير الاشتباه الموجهة لوحدة التحريات المالية.

                                  - المستندات الخاصة بالحالات المشتبه فيها المحتفظ بها.

                                  - المحاولات المشبوهة بغض النظر عن العملية.

                                  - الإجراءات المحدثة طبقا للتعليمات المحلية والدولية في هذا الشأن.

                                  - التدريب الخاص بالعاملين على وسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان عن البرامج التدريبية، والتنسيق مع الجهات.

                                  - التقارير الدورية عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك، حسب الجهة التي تعرض عليها.

                                  - التطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                                  - الزيارات الميدانية لتقييم مدى دراية العاملين بالأنظمة والضوابط الرقابية والنظم الداخلية بالبنك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

                                  - الاستشارات بشأن تطوير برامج الحاسب الآلي لتسهيل متابعة العمليات المصرفية للعملاء .

                                  - منع سوء استخدام التطورات التكنولوجية في أعمال مخالفة.

                                  - الاقتراحات والتطوير في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                                  - تصنيف العملاء حسب قياس المخاطر وأنماط العمليات ( عالي، عادي ).

                                  - عدم الإفصاح للعملاء عن العمليات المشبوهة والبلاغات.

                                  - نتائج البلاغات.

                                  - قاعدة البيانات ( الآلية وغير الآلية ).

                                  - حماية البيانات.

                                  - الإحصائيات.

                                  8- الأنظمة و التعليمات ذات العلاقة

                                  وصف لكل نظام من الأنظمة واللوائح التنفيذية والتعليمات والمعايير والأدلة الاسترشادية والقواعد والمبادئ والمتطلبات الموضحة في قواعد الالتزام الفقرة 9 من الباب الأول أو التي لم يتم ذكرها أعلاه أو التي قد تستجد مستقبلا ، وتحديد علاقة إدارة الالتزام بكل منها وفقا لمخاطر عدم الالتزام.

                                  9- السرية

                                  تعريف المعلومات السرية وكيف يجب حمايتها والتعامل معها والأهمية النظامية والتعاقدية والأخلاقية لحماية المعلومات السرية وتشمل :

                                  1-9 التعامل مع المعلومات السرية

                                  2-9 معلومات عن العملاء

                                  3-9 معلومات عن البنك

                                  4-9 حماية المعلومات السرية

                                  10- تعارض المصالح

                                  وصف لضرورة إدارة وضبط تعارض المصالح، وحماية مصالح العملاء باستمرار، والعلاقة في إدارة تضارب المصالح.

                                  11- سياسات السلوك المهني

                                  وصف للالتزام بسياسات السلوك المهني للبنك وموظفيه التي من شأنها توطيد ثقة عملاء البنك، حسبما ورد في ملاحق الدليل الاسترشادي لتنظيم لجان المراجعة في البنوك، وما يراه البنك ملائماً للإضافة.

                                  12- الشكاوى والانتقادات والإجراءات النظامية

                                  وصف للسياسات والإجراءات لإدارة شكاوى العملاء واتصالات الجهة التنظيمية والمستندات المستلمة فيما يتعلق بالإجراءات النظامية.

                                  13- المعلومات الداخلية

                                  تعريف المعلومات الداخلية ووصف الأعمال الإجرامية ذات الصلة بالتعاملات بناءً على معلومات داخلية وإساءة استخدام المعلومات الداخلية

                                  14- البيانات غيرالصحيحة

                                  وصف حظر تقديم بيانات غير صحيحة لأغراض الاستفادة من الآخرين أو تحقيق أرباح أو تفادي خسائر وذلك بشكل غير مشروع

                                  1-14 حظر البيانات غير الصحيحة.

                                  2-14 تعريف البيانات غير الصحيحة.

                                  3-14 المسئولية تجاه البيانات غير الصحيحة.

                                  15 - ممارسات المبيعات والتسويق

                                  وصف لممارسات البيع المسموح بها وغير المسموح بها، وأن العلاقة تتميز بالوضوح، ووصف الضغوط غير الملائمة، والتزامات المُلائمَة. فهم الأفراد لما يقومون ببيعه. ويجب أن يتأكدوا من فهم عملائهم لما يقومون بشرائه. وأهمية توثيق كافة قرارات البنك واتصالات العملاء.

                                  16- الاستثمار الشخصي للموظفين وقواعد الأعمال الخارجية

                                  وصف للسياسات والإجراءات الحاكمة للاستثمارات الشخصية ومراقبة التعاملات الشخصية وضبطها، والنشاطات المحظورة، وعمل الموظف في وظيفة أخرى خلاف عمله بالبنك، واعتماد الأعمال الخارجية لهذا الموظف أو منشآته من قبل مسئول الالتزام و بموافقة الإدارة العليا.

                                  17- الإغراءات

                                  وصف للضوابط الضرورية فيما يتعلق بكافة الهدايا النقدية، وأنها ممنوعة دائماً. وفي حالة السماح بالهدايا العينية البسيطة للموظفين التي تقل قيمتها عن حد معين ( تقدره إدارة البنك ) فمن المهم وضع ضوابط لذلك، وما تجاوز الحد يجب الإبلاغ عنها إلى إدارة الالتزام للموافقة عليها، بحيث تتم الموافقة عليها فقط حينما لا يكون هنالك تعارض في المصالح أو دافع للموظف. وعلى الإدارة مراقبة الهدايا والضيافة المقدمة إلى العملاء عن طريق وضع سياسة محددة ولأغراض التسويق والترويج.

                                  1-17 سياسة عامة عن الهدايا و الإغراءات

                                  2-17 مبادئ عامة

                                  18- المراجعين الخارجيين

                                  وصف لطبيعة ونطاق وعمق أعمال المراجعين الخارجيين، ودرجة الاعتماد على أعمالهم وتقاريرهم في أداء مهام الالتزام. ووصف لآلية التعامل مع أية ملاحظات يقدمها المراجع الخارجي والمدى الزمني لمعالجتها.

                                  19- المراجعة الداخلية بالبنك

                                  وصف لطبيعة ونطاق وعمق أعمال المراجعين الداخليين، والاعتماد على أعمالهم وتقاريرهم في أداء مهام الالتزام، وتقييم إدارة الالتزام.

                                  20- الفروع والشركات التابعة خارج المملكة

                                  وصف لمعايير وسياسات وإجراءات الالتزام للفروع والشركات التابعة خارج المملكة وفق متطلبات المبدأ ٩ .

                                  21- المكونات الأساسية لبرنامج الالتزام

                                  أن يتضمن برنامج الالتزام للبنك كحد أدنى ما يلي:

                                  1-21 السياسة العامة للالتزام

                                  وصف للسياسة العامة للالتزام المعتمدة من مجلس الإدارة المطبقة على كافة منسوبي البنك، التي تحدد دور ومسئوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا وكل موظفي البنك فيما يخص الالتزام وأيضا العقوبات في حالة عدم الالتزام، وتشجع الموظفين على رفع أي مخالفة لمتطلبات الالتزام.

                                  2-21 الموارد اللازمة لإدارة برنامج الالتزام

                                  وصف يحدد الموارد اللازمة لتوفير الخبرات والمعرفة الكافية لتطبيق برنامج الالتزام.

                                  3-21 مسئوليات موظفي الالتزام

                                  وصف يحدد مسئوليات موظفي الالتزام والموظفين الآخرين وذلك من أجل تحقيق أهداف الالتزام والمساءلة في حالة حدوث مخالفة لمتطلبات الالتزام.

                                  4-21 مراقبة مدى الالتزام

                                  وصف لخطة تقييم وضع الالتزام وتوثيق القصور والخطط التصحيحية للتأكد من تطبيق متطلبات القوانين والأنظمة وتفادي أي مخالفات.

                                  5-21 طرق التواصل والتدريب

                                  وصف طرق التواصل لتبليغ متطلبات الالتزام لكل موظفي البنك. وخطة التدريب على الالتزام والتأكد من أن يحصل كل موظف حسب مجال عمله على الدورات التدريبية اللازمة لتمكينه من تنفيذ الأعمال في نطاق القيم والأنظمة والتعليمات.

                                  • الملحق (1)

                                    • المادة الرابعة/ التزامات الطرفين

                                      1-يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من إصدار وتحديث وتجديد معرّفات الكيانات القانونية لعملاء الطرف الثاني من خلال بوابة إلكترونية مشتركة بين الطرفين.
                                      2- يلتزم الطرف الثاني – وفقاً لسياساته الائتمانية وعند الرغبة في الحصول على الخدمات المتصلة بمعرّف الكيانات القانونية – القيام بالآتي:
                                        أ- إصدار معرّف الكيانات القانونية عند طلب عملائه الاعتباريين – من خلال وحدة التشغيل المحلية لنظام معرّفات الكيانات القانونية.
                                        ب- تجديد معرّفات الكيانات القانونية بعد أخذ موافقة العملاء الاعتباريين وبما يتوافق مع السياسات الائتمانية وذلك في حال انتهاء صلاحية أحد المعرّفات أو تحديثها.
                                      3- يقوم الطرف الثاني بتنفيذ ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة نيابة عن عملائه وفق تفويض موثّق.
                                      4- يلتزم الطرف الثاني عند طلب الإصدار أو التجديد أو التحديث لمعرّف الكيان القانوني بتقديم كافة المعلومات والمستندات الداعمة بما في ذلك التصديقات اللازمة وفقاً لما هو مقرر في الدليل الإرشادي للطرف الأول وما يطرأ عليه من تعديلات من حين لآخر.
                                      5- يلتزم الطرف الأول بعقد ورش عمل مع الطرف الثاني للتدريب على آلية الحصول والتقديم على الخدمة.
                                      6- يلتزم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول بتوعية عملائه من الشركات والمؤسسات حول نظام معرّف الكيانات القانونية، وما يحققه من أهداف، وحثهم للحصول عليه وتجديده.
                                      7- مع مراعاة أن تكون البيانات والمعلومات المقدمة للطرف الأول صحيحة ودقيقة وكاملة، يلتزم الطرف الأول بتحمّل أي التزامات أو مسؤوليات قد تنشأ عن تقديم الطرف الثاني للخدمة بالنيابة عن الطرف الأول، ولا تنصرف تجاه الطرف الثاني أي آثار نتيجة تسجيل العملاء بطريقة صحيحة في معرّف الكيانات القانونية.
                                      8- يلتزم الطرف الأول بتجهيز منشورات وعقود وغير ذلك مما يستلزم تقديم للعملاء للتوقيع عليه، على أن تتضمن العقود ما يوضّح إقرار العميل بالتسجيل من خلال الطرف الثاني، كما توضّح موافقة العميل على تحديث البيانات.
                                      • 20. الأخطاء (الأعطال)

                                        1/20-لا يحق للمصارف الاستفادة من أي مبالغ مُعادة قد تنشأ بسبب خطأ (عطل) وعليه إعادتها إلى حساب المُتضرر دون تأخير ودون انتظار المطالبة بها.
                                         
                                          
                                        2/20-في حال اكتشف المصرف خطأ، أو في حال إبلاغه بحدوث أي خطأ نتيجة تقديم عميل شكوى أو مطالبة، ينبغي على المصرف عندئذ تعويض العميل والعملاء الآخرين جميعهم الذين تعرضوا لنفس الخطأ. وينبغي إكمال هذا الإجراء في غضون ‎60‏ يوم عمل اعتباراً من تاريخ تحديد الخطأ الأصلي. كما ينبغي على المصرف الاتصال بجميع العملاء المتأثرين وإحاطتهم بالخطأ وبالإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بما في ذلك إعادة المبالغ إلى حساباتهم.
                                         
                                          
                                        3/20-ينبغي على المصرف التحقق من استمرارية عمل أنظمته المصرفية وجاهزيتها في تلبية احتياجات العملاء في كافة الأوقات، وتوفير البدائل عند حدوث خلل أو عطل في الأنظمة.
                                         
                                          
                                        • دليل عمل لجنة الالتزام

                                          1- مقدمة

                                          لتفعيل أداء برنامج الالتزام بالبنك وفق دليل الالتزام بالأنظمة، وأفضل الممارسات الدولية، وأعراف وتقاليد وإجراءات العمل المصرفي في المملكة بما يساعد على تحقيق الأهداف المتوخاة ومنها المحافظة على السمعة والمصداقية ومصالح الملاك والمودعين والحماية من العقوبات، والارتقاء بالممارسات المثلى للبنوك العاملة في المملكة من خلال الالتزام بالأنظمة والتعليمات واللوائح بما ينعكس على جودة العمل.

                                          وللدور الايجابي الذي تقوم به اللجان الداخلية المتخصصة فإن ثقافة الالتزام بالمفهوم الوارد في متطلبات دليل الالتزام تتطلب تشكيل لجنة التزام داخلية في البنوك كخطوة ضرورية ومساندة للجنة المراجعة، وبما يؤدي لمساعدة ودعم مجلس الإدارة في تحقيق مسئولياته.

                                          وحيث تضمن دليل الالتزام بالأنظمة أنه سيكون هناك تباين في كيفية تعامل البنوك نحو تنظيم مهام إدارة الالتزام تبعا للاعتبارات المتعددة التي ذكرت في مبدأ الاستقلالية، وأنه أيا كان هذا التباين فإنه يجب أن يتسق تنظيمها مع إستراتيجية وهيكلة إدارة المخاطر بالبنك، وبالتالي فإنه تبعا لذلك قد تتخذ لجنة الالتزام الشكل الذي يتلاءم مع شكل التنظيم، إلا أنه مهما تعددت الأشكال فإن مبدأ الاستقلالية المؤدي للجنة المراجعة أو لمجلس الإدارة ينبغي أن يكون هو الأساس. وقد يكون من أشكالها المقترحة ما يلي:

                                          1- لجنة مكونة من مدير إدارة الالتزام وممثلين عن إدارة العمليات بالبنك ورؤساء وحدات إدارة المخاطر، وأحد الأعضاء من الإدارة العليا للبنك ممن ليس له مسئولية مباشرة أعمال مصرفية و/ أو أحد أعضاء لجنة المخاطر.

                                          2- لجنة مكونة من مدير إدارة الالتزام ورؤساء الوحدات في إدارة الالتزام ومسئولي ( ضباط ) الالتزام في إدارة الالتزام ومسئولي الالتزام في إدارات البنك، وعضو من لجنة المخاطر وعضو من الإدارة العليا ممن ليس له مسئولية مباشرة أعمال مصرفية.

                                          2 - التكوين

                                          على مجلس إدارة البنك تكوين لجنة داخلية تسمى " لجنة الالتزام" .

                                          3- العضوية

                                          تتكون لجنة الالتزام كحد أدني من ثلاث جهات في البنك على الأقل ومع الأخذ باعتبارات تباين تنظيم إدارة الالتزام ، يفضل أن يكون من ضمن أعضاء اللجنة عضو من الإدارة العليا والمسئول عن إدارة الالتزام والمسئول عن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبصورة عامة ينبغي أن يكون لدى أعضاء اللجنة قدراً مناسباً من الدراية والمعرفة بقواعد الالتزام والأنظمة والتعليمات الصادرة وتحديد الأهداف والتقارير الفنية.

                                          4- التعيين والمدة

                                          يقوم مجلس الإدارة أو الإدارة العليا بتفويض من رئيس المجلس بتعيين أعضاء لجنة الالتزام لفترة ثلاث سنوات. وفي حال ارتأى البنك أن يتضمن التكوين أحد أعضاء مجلس الإدارة فينبغي أن ترتبط مدة عضويته في اللجنة بمدة عضويته في المجلس.

                                          5-رئيس اللجنة

                                          يتم تحديد رئيس اللجنة من قبل مجلس إدارة البنك أو الجهة المخولة من رئيس المجلس قبل انعقاد جلستها الأولى.

                                          6- الاجتماعات والنصاب القانوني

                                          ينبغي أن تجتمع اللجنة على الأقل أربع مرات سنويا كل ثلاثة أشهر، وأن تكون قراراتها بالإجماع، إلا أنه في حال وجود تحفظ أو عدم موافقة من أحد الأعضاء فيؤخذ برأي الأغلبية، على أن يدون العضو غير الموافق ملاحظاته وأسبابها كتابيا.

                                          7- حضور اجتماعات اللجنة

                                          بالإضافة إلى أعضاء اللجنة يجوز أن يتم دعوة أي موظف من موظفي البنك سواء من إدارة المخاطر أو المراجعة الداخلية أو الإدارة القانونية أو غيرها من الإدارات إن دعت الحاجة.

                                          8- الغرض

                                          الغرض من تشكيل اللجنة هو دعم الإشراف على مخاطر عدم الالتزام في البنك، وضمان فهم إدارة البنك للمخاطر في مجال الالتزام التي قد يتعرض لها البنك ، ووضع الإجراءات والسياسات الملائمة لإدارة تلك المخاطر، كما أن اللجنة ستضطلع بمهمة مراجعة الأعمال التي تمت لضمان وجود نظام التزام قوي وثابت، وتشجيع توافر ثقافة عالية عن الالتزام، ومساندة لجنة المراجعة وتخفيف العبء عنها في مجال الالتزام.

                                          9- مسئوليات اللجنة

                                          إن مجلس الإدارة معني بتحديد مسئوليات وصلاحيات لجنة الالتزام ضمن إطار معايير المسئولية الثلاثة التالية:

                                          1-9 الإبلاغ عن القدرة على الأداء والإدارة

                                          النظر والحصول على التقارير عن وضع الالتزام والنظم والتعليمات التي تحكمه والإشراف على تنفيذ السياسات التي يضعها مجلس الإدارة وغيرها من الوحدات في مجال الالتزام وأفضل التطبيقات الدولية.

                                          2-9 المسئوليات الخاصة

                                          1- مراجعة كافة الأمور التي تعرض عليها من الإدارة المسئولة عن الالتزام أو الإدارة القانونية أو المراجعة الداخلية أو الإدارات التي تؤثر فيما قد يعترض البنك من مخاطر في نطاق الالتزام.

                                          2- إجراء تقويم سنوي لمسئولياتها والاقتراح على مجلس الإدارة ما تراه من تغييرات.

                                          3- استلام ما يتوافق مع اختصاصها من معلومات تتعلق بما يتم من ممارسات في العمل، قيم العمل، التعاملات الداخلية، ممارسات البيع والتسويق، تضارب المصالح، نظام وقواعد مكافحة غسل الأموال، (معايير اعرف عميلك)، السرية، سلوك العملاء، المتاجرة في الحسابات الشخصية، التسجيل النظامي، و التدريب على الالتزام وغيرها.

                                          4- وضع الإجراءات والآليات التي تضمن تنسيق أمور الالتزام التي تحتاج منهجيات عمل واحدة أو تبادل المعلومات مابين مختلف الإدارات والموظفين في البنك.

                                          5- تولي مبادرات التطوير ومراجعة سياسة الالتزام والحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها. وذلك للتأكد من أن أي تغيير أو جديد يطراً على المعايير والممارسات الأخلاقية والقوانين والأنظمة والذي من شانه أن يؤثر على نشاطات الأعمال والمنتجات وأن هذا التأثير والخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها لتدريب الموظفين وضمان الالتزام قد جرى تضمينها في سياسة الالتزام للبنك.

                                          6- مناقشة وتنسيق متطلبات التدريب على الالتزام.

                                          3-9 الجهات التنظيمية، والالتزام والمخاطر

                                          تتولى اللجنة القيام بما يلي:

                                          1- مراجعة المرافعات القضائية وأثرها وما قد ينشأ عنها ضد البنك من منظور الالتزام.

                                          2- متابعة تطبيق الالتزام للأنظمة ذات العلاقة وما يتبعها من متطلبات قد تؤثر على طرق إدارة مخاطر عدم الالتزام في البنك.

                                          3- تقييم عمليات مخاطر عدم الالتزام النظامية السارية المفعول لتوقع والتعامل بفاعلية بما قد يستجد من تحديث للأنظمة والتعليمات، وأثرها على أداء البنك من حيث الالتزام.

                                          4 - مساندة مجلس الإدارة في تقييم مدى كفاية الموارد المخصصة للإدارة ( للوحدة ) الموكل إليها مهام الالتزام إضافة إلى السياسات والإجراءات والتقنيات المستخدمة في القيام بالمهام المطلوبة.

                                          5- مراجعة التقارير الرئيسة التي تصدرها الجهات النظامية فيما يتعلق بعمليات البنك وعلاقتها بالالتزام (بالتعاون مع لجنة المراجعة).

                                          6- مساندة مجلس الإدارة في فحص و متابعة خطط الالتزام وما حققته من نتائج ( بالتعاون مع لجنة المراجعة).

                                           

                                          10- العلاقة مع لجنة المراجعة

                                          1- يقوم رئيس لجنة الالتزام بصفة دورية بتزويد لجنة المراجعة بالمعلومات اللازمة عن وضع الالتزام بالبنك.

                                          2- ترفع لجنة الالتزام تقريراً سنوياً شاملاً للجنة المراجعة عن وضع الالتزام في البنك بما في ذلك بيانات عن أي قصور والخطوات التي اتخذت لتصحيحها .

                                          3- تقوم لجنة المراجعة بتقييم المردود العام للجنة الالتزام وإعلام مجلس الإدارة بذلك.

                                           

                                          11- طريقة عمل اللجنة

                                          يتطلب بعد تسمية أعضاء اللجنة أن يتم اختيار سكرتيراً لها توكل له المهام التالية:

                                          1-11 التأكد من انعقاد اجتماعات اللجنة

                                          2-11 دعوة أعضاء اللجنة وجمع تأكيداتهم لحضور الاجتماعات المقررة.

                                          3-11 جمع مساهمات الأعضاء في المواضيع المقترحة على جدول الاعمال.

                                          4-11 العمل مع رئيس اللجنة لوضع جدول الأعمال لكل الاجتماعات.

                                          5-11 جمع المواد التي سيتم توزيعها في الاجتماع.

                                          6-11 توزيع جدول الاجتماع مع ما يتبعها من وثائق.

                                          7-11 حضور كافة الاجتماعات وتحرير وقائع جلساتها وتعميمها على الأعضاء.

                                          8-11 أن يتم إعداد وتحرير جدول الاجتماع وتوزيعه مع الوثائق المرفقة له قبل أسبوع من موعد انعقاد الجلسة.

                                          وعلى اللجنة الحصول على تقرير عن شئون الالتزام المعدة من إدارة الالتزام قبل أسبوع على أقل تقدير من موعد الاجتماع يتضمن المعلومات المتعلقة بوضع الالتزام الحالي للبنك، وأي معلومات أخرى حول أداء البنك فيما يتعلق بكل من: الأعمال المنفذة، أخلاقيات العمل، الممارسات الداخلية، أعمال البيع، نظام مكافحة عمليات غسل الأموال وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، معايير اعرف عميلك ( قواعد فتح الحسابات )، السرية، سلوك العميل، تعاملات الحسابات الشخصية، التسجيل النظامي، والتدريب على الالتزام وغيرها من الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات، على أن ترسل كل تلك المعلومات إلى كافة أعضاء اللجنة.

                                          وينبغي أن يوزع محضر الاجتماع في موعد أقصاه خمسة أيام عمل بعد الاجتماع على أن يتم الحصول على تصديق المحضر من خلال تداوله بشكل منظم.

                                           

                                          ويتطلب أن تسلم نتائج اجتماعات اللجنة إلى لجنة المراجعة و مجلس الإدارة في شكل تقرير. وعلى أن يتضمن نتائج الاجتماع مع قائمة تضم القرارات المطلوب إصدارها إذا ارتأت اللجنة إصدار قرارات، بحيث يتم إرفاق أي ملحقات لدعم التوصيات. وإلا فلا يقدم سوى مختصر محضر الاجتماع.

                                        • 21. الشكاوى

                                          1/21-على المصرف التقيد بتعليمات البنك المركزي في شأن ضوابط معالجة الشكاوى وفق تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، مع التأكيد على توثيق استلام الشكوى وتزويد الشاكي برقم مرجع رئيس يُرسل إلى هاتفه الجوال ‏لاستخدامه في متابعة شكواه.
                                           
                                          2/21-على المصرف وضع آلية تقديم الشكوى في مكان واضح بمبنى المصرف وفروعه كافة وإدراجها في موقع المصرف الإلكتروني وتوفير نسخة مكتوبة للعملاء في حال رغبتهم الحصول عليها مكتوبة.
                                           
                                          3/21-ينبغي أن تتضمن آلية تقديم الشكوى الآتي:
                                           
                                           
                                           
                                          أ)إجراءات تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة (للعميل الحق في تقديم الشكوى مباشرة إلى الفرع أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق الفاكس أو عن طريق موقع المصرف الالكتروني أو عن طريق أي قناة أخرى مناسبة يحددها البنك).
                                           
                                           
                                           
                                          ب)الإدارة المسئولة في المصرف عن دراسة الشكوى.
                                           
                                           
                                           
                                          ج)اسم المسئول ورقم الهاتف الذي يتصل عليه العميل عند الحاجة إلى متابعة الشكوى.
                                           
                                           
                                           
                                          د)الفترة الزمنية المتوقعة لإفادة المعترض في شأن شكواه على أن لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
                                           
                                           
                                           
                                          هـ)على المصرف التواصل مع الشاكي وإحاطته في شأن شكواه خلال أسبوع من تاريخ استلامها وفي حال عدم إنهائها خلال هذه الفترة، فعليه إحاطته في موعد أقصاه ‎(10 أيام عمل) بآخر مستجداتها.
                                           
                                           
                                           
                                          و)ينبغي على البنك توثيق القناة المستخدمة في التواصل مع الشاكي والإحتفاظ بسجلاتها.
                                           
                                          4/21-في حال عدم رضا الشاكي عن نتيجة شكواه ورغبته تصعيدها إلى مستوى أعلى داخل المصرف أو إلى جهة خارجية، على المصارف تزويده الشاكي بالآلية المُتبعة وتوجيهه إلى الجهة المناسبة في هذا الشأن.
                                           
                                    • القسم الخامس: التعليمات ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي

                                      رقم التعميم

                                      تاريخ التعميم

                                      نبذة مختصرة

                                      40690/م أ ت/789

                                      1430/08/15هـ

                                      تطبيق أكثر من معيار للتحقق من هوية المستخدم للدخول على الخدمات المصرفية الإلكترونية بما في ذلك تفعيل أو إضافة أو تفعيل المستفيدين وتنفيذ العمليات.

                                      51224/م أ ت/995

                                      1430/10/20هـ

                                      اتخاذ إجراءات لمنع وضع ملصقات دعائية عن السداد المبكر لمديونيات المقترضين على أجهزة الصرف الآلية وتوعية الموظفين وتكثيف التوعية للعملاء بخطورة التعامل مع ممارسي تلك الأنشطة.

                                      27780/م أ ت/13135

                                      1431/05/27هـ

                                      م أ ت/ 150

                                      1423/06/29هـ

                                      التأكيد على سرية بيانات ومعلومات العملاء وأهمية الإلتزام بعدم تزويد أي جهة بمعلومات عن تعاملات العملاء وبياناتهم الشخصية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.

                                      5790/م أ ت/97

                                      1424/03/13هـ

                                      11374/م أ ش/207

                                      1430/03/05هـ

                                      33703/م أ ت/15969

                                      1431/07/03هـ

                                      14547/م أ ت/6442

                                      1432/03/19هـ

                                      29209/م أ ت/552

                                      1430/06/10هـ

                                      آلية خصم القسط الشهري من رواتب العملاء المُقترضين

                                      903/م ظ/م أ ت

                                      1428/04/20هـ

                                      ضوابط معالجة الشكاوى

                                      4225/م أ/146

                                      1415/04/05هـ

                                      ضوابط رقابية بشأن آلية إصدار وتسليم البطاقات المصرفية (الصراف الآلي والإئتمانية)، والتأكيد على عدم إصدار بطاقات إئتمانية بشكل مسبق.

                                      32777/م أ ت/618

                                      1428/08/07هـ

                                      3205/م أ ي/33

                                      1425/02/02هـ

                                      19109/م أ ق/166

                                      1422/10/21هـ

                                      التأكيد على الإلتزام ببعض الجوانب الأمنية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي، ومراقبة أجهزة الصراف الآلي منعاً لحدوث عمليات احتيالية عن طريق حجز المبلغ بإغلاق مخرج النقد أو سرقة معلومات البطاقة ورقمها السري عن طريق تركيب الأجهزة، وحماية بطاقات الصرف الآلي للعملاء عند تنفيذ العمليات بإستخدامها.

                                      25150/م أ ت/272

                                      1423/11/26هـ

                                      251/م أ ت/3

                                      1428/01/02هـ

                                      33043/م أ ت/644

                                      1430/07/01هـ

                                      م أ ت/60

                                      1423/03/13هـ

                                      التأكيد على المصارف توعية عملائهم التجار بشأن عمليات الإحتيال عبر أجهزة نقاط البيع بإستخدام بطاقات الإئتمان والإلتزام بإجراءات من شأنها الحد منها.

                                      12974/م أ/655

                                      1415/10/26هـ

                                      32275/م أ ت/516

                                      1427/09/04هـ

                                      التأكيد على المصارف بعدم تقديم خدمات للعملاء إلا بعد مقابلتهم شخصياً والتحقق من صحة بياناتهم ومعلوماتهم

                                      9367/م أ ت/141

                                      12/03/1427هـ

                                      طلبات التحفظ على التسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي

                                      34736/م أ ت/15864

                                      1432/07/10هـ

                                      قبول واستبدال الفئات الصفيرة للأوراق النقدية والمعدنية السعودية من الجمهور، واستبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة

                                      34734/م أ ت/15865

                                      1432/07/10هـ

                                      17456/م أ ت/8211

                                      1431/04/01هـ

                                      تنظيم اتصال موظفي البنوك على العملاء لحثهم على سداد المديونيات المستحقة.

                                      ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الإئتمان وبطاقات الدفع

                                      قواعد خدمات المصرفية الإلكترونية

                                      قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية

                                      ضوابط التمويل الإستهلاكي

                                      قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة

                                      تعليمات إسناد مهام إلى طرف ثالث

                                      اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية

                                      اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

                                      اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين

                                      اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

                                      • الملحق (2)

                                        • المادة الخامسة الرسوم والتكاليف

                                          1. يلتزم الطرف الثاني بتحصيل وسداد رسوم المعرّفات القانونية للطرف الأول وفقاً للجدول الآتي:
                                          2. يلتزم الطرف الثاني بسداد كافة المستحقات الخاصة بالخدمات المشار إليها بالفقرة (1)، بنهاية كل شهر ميلادي، طبقاً للفواتير المقدمة من الطرف الأول الثاني، على ألا تتجاوز مدة دفع المستحقات عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم الطرف الثاني للفاتورة.

                                          الطلب

                                          السعر

                                          طلب إصدار معرّف كيان قانوني (LEI)

                                          200 ريال

                                          طلب تجديد معرّف كيان قانوني (LEI)

                                          200 ريال

                                          1. التكاليف الواردة في هذه المادة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
                                          • تواريخ ومدد تطبيق متطلبات دليل الالتزام بالأنظمة

                                            تطبيق متطلبات دليل الالتزام بالأنظمة وفق المدد الزمنية الموضحة أدناه:

                                            1اعتماد سياسة الالتزام من مجلس الإدارة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعميم
                                             
                                            2اعتماد وثيقة رسمية بإنشاء إدارة الالتزام خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعميم
                                             
                                            3 اعتماد برنامج التزام خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعميم
                                             
                                            4اعتماد دليل الالتزام الخاص بالبنك خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعميم
                                             
                                            5البدء بمراجعة جميع المنتجات للتأكد من موافقتها لمتطلبات قواعد الالتزام بعد شهر من تاريخ التعميم على أن يتم الانتهاء من المراجعة خلال اثنا عشر شهر من تاريخ التعميم
                                             
                                            6البدء بمراجعة جميع أدلة السياسات والإجراءات للتأكد من موافقتها لقواعد الالتزام بعد شهر من تاريخ التعميم على أن يتم الانتهاء من المراجعة خلال تسعة أشهر من تاريخ التعميم
                                             
                                            7البدء بمراجعة جميع النماذج والعقود للتأكد من موافقتها لمتطلبات قواعد الالتزام البدء بعد شهر من تاريخ التعميم على أن يتم الانتهاء من المراجعة خلال اثنا عشر شهراً من تاريخ التعميم.
                                             
                                            8البدء بإعداد الدورات التدريبية بما يتوافق مع متطلبات هذا الدليل بعد شهر من تاريخ التعميم على أن يتم الانتهاء من تدريب كافة منسوبي البنك خلال ثمانية عشر شهرا، وبحيث تمنح الأولوية للإدارة العليا في البنك والمسئولين عن تطوير المنتجات وتحديث أدلة السياسات والإجراءات.
                                             
                                            9رفع التقرير السنوي عن مستوى الالتزام في البنك نهاية الربع الأول اللاحق لمضي اثني عشر شهراً من تاريخ التعميم
                                             
                                            10تشكيل لجنة الالتزام واعتماد برنامج عملها خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعميم
                                             
                                        • المادة السادسة/ أحكام عامة

                                          1.  يلتزم الطرف الثاني بحفظ وحماية أي بيانات أو معلومات من الطرف الأول وفقاً للالتزامات والضوابط المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني من حين لآخر.
                                          2.  يعتمد التقويم الميلادي في العمل بأحكام هذه الاتفاقية، ما لم يتفق على خلافه خطياً في حالات خاصة.
                                          3.  لا يُعد بأي تعديل على هذه الاتفاقية أو أياً من شروطها ما لم يكن مكتوباً وموقعاً من أصحاب الصلاحية للطرفين.
                                          4.  في حالة وجود عيب أو بطلان في أي من هذه الاتفاقية فإن العيب أو البطلان ينحصر في نطاق الشرط أو الالتزام الوارد فيه، ولا يتعدى إلى أي من شروط أو بنود الاتفاقية كلياً أو جزئياً، ويتعيّن تصحيح العيب او إسقاط الجزء المنحصر فيه البطلان ومن ثم سريان بقية الأحكام.
                                          5.  العنوان المذكور في بداية الاتفاقية هو العنوان النظامي للطرفين، وتوجه إليه جميع المراسلات بينهما، والمراسلة عليه تعد تبليغاً رسمياً، تبنى عليه أحكام الاستلام والتسليم، ويمكن للطرفين تحديد آلية أخرى للمراسلات على أن يكون باتفاق مكتوب بين الطرفين.
                                        • المادة السابعة/ النظام الحاكم وحسم النزاع

                                          في حالة حدوث أي خلاف أو نزاع – لا قدر الله – بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، يتم تسويته عبر الطرق الودّية خلال مدة عشرة أيام عمل من تاريخ نشوء الاختلاف، فإذا لم تتم التسوية فتعتبر الجهات القضائية في المملكة هي الجهة المختصة لحل النزاع.

                                        • المادة الثامنة/ نسخ الاتفاقية

                                          حرّرت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتَسلّم كل طرف نسخة للعمل بها وتنفيذ مضمونها.

                                           

                                          الطرف الأول

                                          الطرف الثاني

                                          الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية

                                          (سمة)

                                          .............................

                                          الرئيس التنفيذي

                                          .............................

                                          الأستاذ/ سويد بن محمد الزهراني

                                          سعادة الأستاذ/.............................

                                          التوقيع/

                                          التوقيع/

                                           

              • الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار رقم ٧٩ وتاريخ ١٤ /٧ /١٤١٤هـ

                • الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار رقم ٧٩ وتاريخ ١٤ /٧ /١٤١٤هـ

                  إِن مجلس الوزراء

                      بناء على الأمر الملكي رقم أ /١١٢ وتاريخ ٢٨ /٦ /١٤١٤هـ.

                      وبعد الإِطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٩٨ /٨ وتاريخ ١ /٣ /١٤١٢هـ المشتملة على برقية سمو وزير الخارجية رقم ٩٦ /٣٢ /٥٠١ /٤٨٤٥ /١ وتاريخ ١٨ /٢ /١٤١٢هـ المشار فيها إِلى محضر احتماع اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم ٥ /١٨٧٠ وتاريخ ٣ /٢ /١٤١١هـ لدراسة انضمام المملكة إِلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف لعام ١٩٥٢م المعدلة في باريس في ٢٤ يوليو / تموز ١٩٧١م والتي ترعاها منظمة اليونسكو.

                      وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١١٤ وتاريخ ٧ /١١ /١٤١٢هـ.

                     وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء رقم ١٧ وتاريخ ١١ /١ /١٤١٣هـ.

                     وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٥٦ وتاريخ ١٥ /٦ /١٤١٤هـ.

                     وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء رقم ١٥٠ وتاريخ ٥ /٧ /١٤١٤هـ.

                     وبعد دراسة مجلس الوزراء للاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في ٢٤ يوليو / تموز ١٩٧١م التي تنص في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة منها على أنه «يعتبر انضمام دولة غير طرف في اتفاقية ١٩٥٢م إِلى الاتفاقية الحالية انضماماً إِلى الاتفاقية المذكورة أيضاً، ومع ذلك يحق لهذه الدولة، إِذا اودعت وثيقة انضمامها قبل نفاذ الاتفاقية الحالية أن تعلق انضمامها إِلى اتفاقية ١٩٥٢م على نفاذ هذه الاتفاقية.

                     وبعد نفاذ هذه الاتفاقية لن يحق لأي دولة أن تنضم إِلى اتفاقية ١٩٥٢م وحدها».

                     وبعد دراسة مجلس الوزراء للاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف لعام ١٩٥٢م.

                  يقرر

                     الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إِلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في ٢٤ يوليو/ تموز ١٩٧١م بالصيغة المرفقة بهذا.

                  وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

                   

                  رئيس مجلس الوزراء

                  الرقم :م /١٢

                  التاريخ : ١٦ /٧ /١٤١٤هـ

                  بعون الله تعالى

                  نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية

                  بعد الاطلاع على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ /٩٠ وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

                  وبناء على الأمر الملكي رقم أ /١١٢ وتاريخ ٢٨ /٦ /١٤١٤هـ.

                  وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ /١٣ وتاريخ ٣ / ٣ /١٤١٤هـ.

                  وبعد الاطلاع على الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في ٢٤ يوليو / تموز ١٩٧١م.

                  وبعد الاطلاع على الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف لعام ١٩٥٢م.

                  وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٧٩ وتاريخ ١٤ /٧ /١٤١٤هـ.

                  رسمنا بما هو آت :

                  أولاً:الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إِلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في ٢٤ / يوليو / تموز ١٩٧١م بالصيغة المرفقة بهذا.
                  ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،

                  التوقيع

                  الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

                • اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية

                  المؤرخة ٩ سبتمبر ١٨٨٦، والمكملة بباريس في ٤ مايو ١٨٩٦، والمعدلة ببرلين في ١٣ نوفمبر ١٩٠٨، والمكملة ببرن في ٢٠ مارس ١٩١٤. والمعدلة بروما في ٢ يونيو ١٩٢٨ وبروكسل في ٢٦ يونيو ١٩٤٨ واستكهولم في ١٤ يوليو ١٩٦٧ وباريس في ٢٤ يوليو ١٩٧١.

                  • ملحق أحكام خاصة بشأن البلدان النامية

                    • المادة الأولى : الإِمكانيات الممنوحة للبلدان النامية :

                      (١) إِمكانية المطالبة بالإِفادة من بعض الحقوق، الإِعلان (٢) مدة صلاحية الإِعلان (٣) البلدان التي لم تعد تعتبر من البلدان النامية (٤) مخزون النسخ المتوفرة (٥) الإِعلانات المتعلقة ببعض الأقاليم (٦) حدود المعاملة بالمثل

                    • المادة الثانية : تقييد حق الترجمة :

                      (١) إِمكانية منح تراخيص من قبل السلطة المختصة (٢) إِلى (٤) شروط منح التراخيص (٥) الأغراض التي تمنح من أجلها التراخيص (٦) انتهاء صلاحية التراخيص (٧) المصنفات التي تتألف أساساً من صور توضيحية (٨) المصنفات التي تسحب من التداول (٩) منح تراخيص لهيئات الإِذاعة.

                    • المادة الثالثة : تقييد حق الاستنساخ :

                      (١) إِمكانية منح التراخيص من قبل السلطة المختصة (٢) إِلى (٥) شروط منح هذه التراخيص (٦) انتهاء صلاحية التراخيص (٧) المصنفات التي تنطبق عليها هذه المادة.

                    • المادة الرابعة : أحكام مشتركة بشأن التراخيص المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة :

                      (١) و (٢) الإِجراءات (٣) بيان اسم المؤلف وعنوان المصنف (٤) تصدير النسخ (٥) إِشارة (٦) المكافأة

                    • المادة الخامسة : إِمكانية أخرى لتقييد حق الترجمة :

                      (١) النظام المنصوص عليه في وثيقتي عام ٨٨٦ ١و١٨٩٦ (٢) عدم جواز تغيير النظام بعد اختيار النظام المنصوص عليه في المادة الثانية (٣) مهلة اختيار النظام الآخر.

                    • المادة السادسة : إِمكانيات تطبيق أو قبول تطبيق بعض أحكام الملحق قبل الالتزام به :

                      (١) الإِعلان (٢) أمين الإِيداع وتاريخ بدء أثر الإِعلان.

                      ان دول الاتحاد، إِذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية بأكثر الطرق الممكنة فعالية واتساقا،

                      واعترافاً منها بأهمية أعمال مؤتمر إِعادة النظر الذي إِنعقد في استكهولم عام ١٩٦٧،

                      قررت تعديل الوثيقة التي أقرها مؤتمر استكهولم، مع الابقاء على المواد من ١ إِلى ٢٠ والمواد من ٢٢ إِلى ٢٦ من تلك الوثيقة دون تغيير.

                      تبعاً لذلك فان المندوبين المفوضين الموقعين أدناه، بعد تقديمهم وثائق تفويضهم الكامل والتي وجدت صحيحة ومستوفاة للشكل القانوني، قد اتفقوا على ما يلي :

                      • مادة ١ (انشاء اتحاد)*

                        تشكل الدول التي تسرى عليها هذه الاتفاقية اتحاداً لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية.

                        ____________________________

                        * أضيفت للمواد رؤوساً للموضوعات لتسهيل التعريف بها، هذا علماً بأن النص الموقع لا يشتمل على رؤوس للموضوعات.

                      • مادة ٢

                        (المصنفات المتمتعة بالحماية : (١)«المصنفات الأدبية والفنية»

                        (٢) امكانية المطالبة بالتحديد (٣) المصنفات المشتقة (٤) النصوص الرسمية (٥) المجموعات (٦) التزام الحماية، المستفيدون من الحماية (٧) مصنفات الفنون التطبيقية والرسوم والنماذج الصناعية (٨) الأخبار اليومية)

                        (١) تشمل عبارة «المصنفات الأدبية والفنية» كل انتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات، والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة، والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإِيمائية، والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالالفاظ أم لم تقترن بها : والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي، والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالألوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر، والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي، والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.

                        (٢) تختص، مع ذلك، تشريعات دول الاتحاد بحق القضاء بأن المصنفات الأدبية والفنية أو مجموعة أو أكثر منها لا تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكلاً مادياً معينا.

                        (٣) تتمتع الترجمات والتحويرات والتعديلات الموسيقية وما يجري على المصنف الأدبي أو الفني من تحويلات أخرى بنفس الحماية التي تتمتع بها المصنفات الأصلية وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.

                        (٤) تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد الحماية التي تمنحها للنصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية أو الإِدارية أو القضائية وكذلك للترجمة الرسمية لهذه النصوص.

                        (٥) تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكاراً فكرياً، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات.

                        (٦) تتمتع المصنفات المذكورة آنفاً بالحماية في جميع دول الاتحاد. وتباشر هذه الحماية لمصلحة المؤلف ولمصلحة من آل إِليه الحق من بعده.

                        (٧) تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد مجال تطبيق القوانين الخاصة بمصنفات الفنون التطبيقية وبالرسوم والنماذج الصناعية، وكذلك شروط حماية هذه المصنفات والرسوم والنماذج، وذلك مع مراعاة أحكام المادة ٧ (٤) من هذه الاتفاقية. وبالنسبة للمصنفات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ بصفتها فقط رسوم ونماذج، فإِنه لا يكون من حقها التمتع في دولة أخرى من دول الاتحاد إِلا بالحماية الخاصة المقررة في تلك الدولة للرسوم والنماذج. ومع ذلك، فإِذا لم تكن مثل هذه الحماية الخاصة مقررة في تلك الدولة الأخيرة، فإِن هذه المصنفات تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية.

                        (٨) لا تنطبق الحماية المقررة في هذه الاتفاقية على الأخبار اليومية أو على الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.

                      • مادة ٢ (ثانيا) :

                        (امكانية تحديد حماية بعض المصنفات : (١) بعض الخطب (٢) بعض استعمالات المحاضرات والخطب (٣) الحق في عمل مجموعات من هذه المصنفات)

                        (١) تختص تشريعات دول الاتحاد بالحق في أن تستبعد جزئياً أو كلياً الخطب السياسية والمرافعات التي تتم أثناء الإِجراءات القضائية من الحماية المقررة في المادة السابقة.

                        (٢) تختص أيضاً تشريعات دول الاتحاد بحق تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها نقل المحاضرات والخطب والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة والتي تلقى علنياً وذلك عن طريق الصحافة وإِذاعتها واحاطة الجمهور علماً بها بالوسائل السلكية أو عن طريق تضمينها وسائل النقل للجمهور المنصوص عليها في المادة ١١ ( ثانياً) (١) من هذه الاتفاقية وذلك عندما يبرر الهدف الإِعلامي المنشود مثل هذا الاستعمال.

                        (٣) ومع ذلك، يتمتع المؤلف بحق استئثاري في عمل مجموعة من مصنفاته المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

                      • مادة ٣ :

                        (معايير الحماية : (١) جنسية المؤلف، مكان نشر المصنف (٢) محل إِقامة المؤلف (٣) المصنفات «المنشورة» (٤) المصنفات

                        «المنشورة في آن واحد»)

                        (١) تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية :

                        (أ) المؤلفين من رعايا إِحدى دول الاتحاد عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أو لم تكن.

                        (ب) المؤلفين من غير رعايا إِحدى دول الاتحاد، عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إِحدى دول الاتحاد أو في آن واحد في دولة خارج الاتحاد وفي إِحدى دول الاتحاد.

                        (٢) في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يعامل المؤلفين من غير رعايا إِحدى دول الاتحاد الذين تكون اقامتهم العادية في إِحدى هذه الدول معاملة المؤلفين من رعايا تلك الدولة.

                        (٣) يقصد بتعبير«المصنفات المنشورة» المصنفات التى تنشر بموافقة مؤلفيها أياً كانت وسيلة عمل النسخ، بشرط أن يكون توافر هذه النسخ قد جاء على نحو يفي بالاحتياجات المعقولة للجمهور مع مراعاة طبيعة المصنف. ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحي أو مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي وأداء مصنف موسيقي والقراءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو إِذاعة المصنفات الأدبية أو الفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.

                        (٤) يعتبر كأنه منشور في آن واحد في عدة دول كل مصنف ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة.

                      • مادة ٤ :

                        (معايير حماية المصنفات السينمائية والمصنفات المعمارية وبعض مصنفات الفنون التخطيطية والتشكيلية)

                        تسري الحماية المقررة في هذه الاتفاقية حتى إِذا لم تتوفر الشروط الواردة في المادة ٣ وذلك على:

                        (أ) مؤلفي المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو محل إِقامته المعتادة في إِحدى دول الإِتحاد.

                        (ب) مؤلفي المصنفات المعمارية المقامة في إِحدى دول الاتحاد أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو إِنشاء آخر كائن في إِحدى دول الاتحاد.

                      • مادة ٥ :

                        (الحقوق المضمونة : (١) و (٢) خارج دولة المنشأ (٣) في دولة المنشأ (٤) «دولة المنشأ»)

                        (١) يتمتع المؤلفون، في دول الاتحاد غيردولة منشأ المصنف، بالحقوق التي تخولها قوانين تلك الدول حالياً أو قد تخولها مستقبلاً لرعاياها بالإِضافة إِلى الحقوق المقررة بصفة خاصة في هذه الاتفاقية، وذلك بالنسبة للمصنفات التي يتمتعون على أساسها بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية.

                        (٢) لا يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق لأي إِجراء شكلي، فهذا التمتع وهذه الممارسة مستقلان عن وجود الحماية فى دولة منشأ المصنف. تبعاً لذلك، فإِن نطاق الحماية وكذلك وسائل الطعن المقررة للمؤلف لحماية حقوقه يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها دون سواه، وذلك بصرف النظر عن أحكام هذه الاتفاقية.

                        (٣) الحماية في دولة المنشأ يحكمها التشريع الوطني. ومع ذلك إِذا كان المؤلف من غير رعايا دولة منشأ المصنف الذي يتمتع على أساسه بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية، فإِنه يتمتع في تلك الدولة بذات الحقوق المقررة لرعاياها.

                        (٤) تعتبر دولة المنشأ :

                        (أ) بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة في إِحدى دول الاتحاد، الدولة المذكورة. وفي حالة المصنفات التي تنشر في آن واحد في عدد من دول الاتحاد التي تمنح مددا مختلفة للحماية، الدولة التي يمنح تشريعها مدة الحماية الأقصر.

                        (ب) بالنسبة للمصنفات التي تنشر في آن واحد في دولة خارج الاتحاد ودولة من دول الاتحاد، الدولة الأخيرة.

                        (جـ) بالنسبة للمصنفات غير المنشورة أو بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة في دولة خارج الاتحاد دون أن تنشر في آن واحد في دولة من دول الاتحاد، دولة الاتحاد التي يعتبر المؤلف من رعاياها، ومع ذلك :

                        (١) إِذا ما تعلق الأمر بمصنفات سينمائية يقع مقر منتجها أو محل إِقامته المعتادة في دولة من دول الاتحاد، فان هذه الدولة تكون دولة المنشأ.

                        (٢) إِذا ما تعلق الأمر بمصنفات معمارية مقامة في احدى دول الاتحاد، فإِن هذه الدولة تكون دولة المنشأ.

                      • مادة ٦ :

                        (امكانية تقييد الحماية بالنسبة لبعض مصنفات رعايا بعض الدول خارج الاتحاد : (١) في الدولة التي تم النشر فيها لأول مرة وفي الدول الأخرى (٢) عدم رجعية القيود (٣) الاخطار)

                        (١) عندما لا تقرر دولة خارج الاتحاد الحماية الكافية لمصنفات مؤلفين من رعايا دولة من دول الاتحاد فلهذه الأخيرة أن تقيد من حماية مصنفات المؤلفين الذين كانوا في تاريخ أول نشر من رعايا تلك الدولة دون أن يقيموا عادة في إِحدى دول الاتحاد. فإِذا ما استعملت دولة أول نشر هذا الحق فلا يتطلب من دول الاتحاد الأخرى منح مثل هذه المصنفات التي تخضع لمعاملة خاصة، حماية أوسع من تلك التي تمنح لها في دولة أول نشر.

                        (٢) لا تؤثر القيود المقررة بموجب الفقرة السابقة على الحقوق التي يكون المؤلف قد اكتسبها بالنسبة لمصنف نشر في إِحدى دول الاتحاد قبل وضع هذه القيود موضع التنفيذ.

                        (٣) على دول الاتحاد التي تضع قيوداً على حماية حقوق المؤلفين طبقاً لأحكام هذه المادة، أن تخطر ذلك إِلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويشار إليه فيما بعد باسم «المدير العام») بموجب إِعلان كتابي تحدد فيه الدول التي تقيد الحماية في مواجهتها وكذا القيود التي تخضع لها حقوق المؤلفين من رعايا هذه الدول. ويقوم المدير العام بابلاغ هذا الإِعلان في الحال إِلى جميع دول الاتحاد.

                      • مادة ٦ (ثانياً) :

                        (الحقوق المعنوية : (١) الحق في المطالبة بنسبة المصنف لمؤلفة، الحق في الاعتراض على إِدخال بعض التعديلات على المصنف والمساس به (٢) بعد وفاة المؤلف (٣) وسائل الطعن)

                        (١) بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإِن المؤلف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إِليه، وبالاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو بسمعته.

                        (٢) الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة (١) السابقة تظل محفوظة بعد وفاته، وذلك على الأقل إِلى حين انقضاء الحقوق المالية، ويمارس هذه الحقوق الاشخاص أو الهيئات المصرح لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ومع ذلك، فان الدول التي لا يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إِليها، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة المؤلف لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاة المؤلف.

                        (٣) وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحددها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.

                      • مادة ٧ :

                        (مدة الحماية : (١) بوجه عام (٢) بالنسبة للمصنفات السينمائية (٣) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسما مستعارا (٤) بالنسبة لمصنفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفنون التطبيقية (٥) تاريخ بدء احتساب مدة الحماية (٦) منح مدد أطول (٧) منح مدد أقصر (٨) التشريعات المطبقة، «مقارنة» المدد)

                        (١) مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته.

                        (٢) ومع ذلك، فإِنه بالنسبة للمصنفات السينمائية، يكون لدول الاتحاد الحق في أن تنص على أن مدة الحماية تنتهى بمضي خمسين عاماً على وضع المصنف في متناول الجمهور بموافقة المؤلف، وفي حالة عدم تحقق مثل هذا الحدث خلال خمسين عاماً من تاريخ انجاز مثل هذا المصنف، فإِن مدة الحماية تنقضي بمضى خمسين عاماً على هذاالإِنجاز.

                        (٣) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً، فإِن مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تنتهي بمضي خمسين سنة على وضع المصنف في متناول الجمهور بطريقة مشروعة. ومع ذلك، إِذا كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع أي مجال للشك في تحديد شخصيته فإِن مدة الحماية تكون هى المنصوص عليها فى الفقرة (١). وإِذا كشف مؤلف مصنف يعوزه اسم المؤلف أو يحمل اسما مستعاراً عن شخصيته خلال المدة المذكورة أعلاه، تكون مدة سريان الحماية هي المدة المنصوص عليها فى الفقرة (١). ولا تلتزم دول الاتحاد بحماية المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها أو تحمل اسماً مستعاراً إِذا كان هناك سبباً معقولاً لافتراض أن مؤلفها قد توفى منذ خمسين سنة.

                        (٤) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق تحديد مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفن التطبيقي بالقدر الذي تتمتع فيه بالحماية كمصنفات فنية. ومع ذلك فإِن هذه المدة لا يمكن أن تقل عن خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إِنجاز مثل هذا المصنف.

                        (٥) يبدأ سريان مدة الحماية المقررة على أثر وفاة المؤلف، وكذلك المدد المقررة في الفقرات (٢) و(٣) و(٤) أعلاه، من تاريخ الوفاة أو حصول الواقعة المشار إِليها في تلك الفقرات، على أن سريان هذه المدد يبدأ دائماً احتسابه اعتباراً من أول يناير من السنة التالية للوفاة أو حصول الواقعة.

                        (٦) يمكن لدول الاتحاد أن تقرر مدة للحماية أطول من تلك المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

                        (٧) يكون لدول الاتحاد الملتزمة بأحكام وثيقة روما من هذه الاتفاقية والتي تمنح تشريعاتها الوطنية السارية المفعول وقت توقيع هذه الوثيقة مدداً أقل من المنصوص عليها في الفقرات السابقة، حق الإِبقاء على تلك المدد عند التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إِليها.

                        (٨) وعلى كل الأحوال فإِن المدة يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ومع ذلك، وما لم يقرر تشريع هذه الدولة غيرذلك، فإِن المدة لن تجاوز المدة المحددة في دولة منشأ المصنف.

                      • مادة ٧ (ثانياً) :

                        (مدة حماية المصنفات التي اشترك في وضعها أكثر من مؤلف واحد)

                        تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً فى الحالة التى يكون فيها حق المؤلف مملوكاً على الشيوع للشركاء في عمل مصنف، على أن تحسب المدد المقررة على أثر وفاة المؤلف اعتباراً من تاريخ وفاة آخر من بقي من الشركاء على قيد الحياة.

                      • مادة ٨ :

                        (حق الترجمة)

                        يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في ترجمة أو التصريح بترجمة مصنفاتهم طوال مدة حماية ما لهم من حقوق في المصنفات الأصلية.

                      • مادة ٩ :

                        (حق النسخ : (١) بوجه عام (٢) امكانية وضع استثناءات (٣) التسجيلات الصوتية والبصرية)

                        (١) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كان.

                        (٢) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بعمل نسخ من هذه المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.

                        (٣) كل تسجيل صوتي أو بصري يعتبر نقلاً في مفهوم هذه الاتفاقية.

                      • مادة ١٠ :

                        (حرية استعمال المصنفات في بعض الحالات : (١) المقتطفات (٢) التوضيح في الأغراض التعليمية (٣) ذكر المصدر واسم المؤلف)

                        (١) يسمح بنقل مقتطفات من المصنف الذي وضع في متناول الجمهور على نحو مشروع، بشرط أن يتفق ذلك وحسن الاستعمال وأن يكون في الحدود التي يبررها الغرض المنشود، ويشمل ذلك نقل مقتطفات من مقالات الصحف والدوريات في شكل مختصرات صحفية.

                        (٢) تختص تشريعات دول الاتحاد، والاتفاقات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد فيما بينها، وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود، بإِباحة استعمال المصنفات الأدبية أو الفنية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية وذلك عن طريق النشرات والإِذاعات اللاسلكية والتسجيلات الصوتية أو البصرية بشرط أن يتفق مثل هذا الاستخدام وحسن الاستعمال.

                        (٣) يجب عند استعمال المصنفات طبقاً للفقرتين السابقتين من هذه المادة ذكر المصدر واسم المؤلف إِذا كان وارداً به.

                         

                      • مادة ١٠ (ثانياً) :

                        (إِمكانيات أخرى بشأن حرية استعمال المصنفات : (١) بعض المقالات وكذلك بعض المصنفات المذاعة (٢) المصنفات التي تشاهد أو تسمع أثناء عرض أحداث جارية)

                        (١) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بنقل المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية اقتصادية أو سياسية أو دينية أو المصنفات المذاعة التي لها ذات الطابع، وذلك بواسطة الصحافة أو الإِذاعة أو النقل السلكي للجمهور، في الحالات التي لا تكون فيها حقوق النقل أو الإِذاعة أو النقل السلكي المذكور محفوظة صراحة. ومع ذلك فإِنه يجب دائماً الإِشارة بكل وضوح إِلى المصدر، ويحدد تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها الجزاء المترتب على الإِخلال بهذا الالتزام.

                        (٢) تختص أيضاً تشريعات دول الاتحاد بتحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها، وذلك بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الإِذاعة أو النقل السلكي للجمهور، نقل المصنفات الأدبية أو الفنية التي شوهدت أو سمعت أثناء الحدث وجعلها في متناول الجمهور وذلك في حدود ما يبرره الغرض الإِعلامي المنشود.

                      • مادة ١١ :

                        (بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات المسرحية والموسيقية : (١) حق التمثيل أو الأداء العلني ونقل تمثيل أو أداء إِلى الجمهور (٢) بالنسبة للترجمات)

                        (١) يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية بحق استئثاري في التصريح :

                            (١) بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علنا بما في ذلك التمثيل والأداء العلنى بكل الوسائل أو الطرق.

                            (٢) بنقل تمثيل وأداء مصنفاتهم إِلى الجمهور بكل الوسائل.

                        (٢) يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي بنفس الحقوق فيما يختص بترجمة مصنفاتهم.

                      • مادة ١١ (ثانياً) :

                        (حقوق الإِذاعة والحقوق المرتبطة بها : (١) الإِذاعة وغيرها من وسائل النقل اللاسلكي، نقل المصنف المذاع إِلى الجمهور سلكياً أو لاسليكا، نقل المصنف المذاع إِلى الجمهور سواء بمكبر للصوت أو بأي جهاز مشابه آخر (٢) التراخيص الإِجبارية (٣) التسجيل، التسجيلات المؤقتة)

                        (١) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بحق استئثاري في التصريح :

                        (١) بإِذاعة مصنفاتهم أو بنقلها إِلى الجمهور بأية وسيلة أخرى تستخدم لإِذاعة الإِشارات أو الأصوات أو الصور باللاسلكي.

                        (٢) بأي نقل للجمهور، سلكيا كان أم لاسليكا، للمصنف المذاع عندما تقوم بهذا النقل هيئة أخرى غير الهيئة الأصلية.

                        (٣) بنقل المصنف المذاع للجمهور بمبكر للصوت أو بأي جهاز آخر مشابه ناقل للإِشارات أو الأصوات أو الصور.

                        (٢) تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد شروط استعمال الحقوق المذكورة في الفقرة (١) السابقة، على أن يقتصر أثر هذه الشروط على الدول التي فرضتها لا غير. ولا يمكن أن تمس هذه الشروط بأي حال بالحقوق المعنوية للمؤلف، ولا بحقه في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الاتفاق عليه وديا.

                        (٣) مالم ينص على خلاف ذلك، فإِن للتصريح الممنوح طبقاً للفقرة (١) من هذه المادة، لا يتضمن التصريح بتسجيل المصنف المذاع بآلات تسجيل الأصوات أو الصور. ومع ذلك فإِن تشريعات دول الاتحاد تختص بتحديد نظام التسجيلات المؤقتة التي تجربها هيئة إِذاعية بوسائلها الخاصة لاستخدامها في إِذاعاتها الخاصة. ويجوز لهذه التشريعات أن تصرح بحفظ هذه التسجيلات في محفوظات رسمية بالنظر لطابعها الاستثنائي كوثائق.

                         

                      • مادة ١١ (ثالثاً) :

                        (بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات الأدبية : (١) حق التلاوة العلنية ونقلها إِلى الجمهور (٢) بالنسبة للترجمات)

                        ( ١ ) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية بحق استئثاري في تصريح :

                        ( ١ ) التلاوة العلنية لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.

                        ( ٢ ) نقل تلاوة مصنفاتهم إِلى الجمهور بجميع الوسائل.

                        ( ٢ ) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية، طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي، بنفس الحقوق فيما يتعلق بترجمة مصنفاته.

                      • مادة ١٢:

                        ( حق تحوير المصنفات وتعديلها وإِجراء أية تحويلات أخرى عليها ) 

                        يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في تصريح تحوير مصنفاتهم أو تعديلها أو إِجراء أي تحويلات أخرى عليها.

                      • مادة ١٣ :

                        ( إِمكانية تحديد حق تسجيل المصنفات الموسيقية وأية كلمات مصاحبة لها : ( ١ ) التراخيص الإِجبارية ( ٢ ) الإِجراءات الانتقالية ( ٣ ) مصادرة نسخ المصنفات المستوردة، المصنوعة دون تصريح من المؤلف )

                        ( ١ ) يجوز لكل دولة في الاتحاد أن تضع، فيما يخصها، تحفظات وشروط بشأن الحق الاستئثاري الممنوح لمؤلف مصنف موسيقي ولمؤلف أية كلمات يكون قد تم تسجيلها مع المصنف الموسيقي بتصريح من الأخير، وذلك في ترخيص التسجيل الصوتي لذلك المصنف الموسيقي مصحوبا بالكلمات إِن وجدت. بيد أن كل مثل هذه التحفظات والشروط يقتصر تطبيقها على الدولة التي فرضتها، ولا يجوز أن تمس بأي حال بحق المؤلف في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الاتفاق عليه ودياً.

                        ( ٢ ) تسجيلات المصنفات الموسيقية التي تم إِنجازها في إِحدى دول الاتحاد طبقاً للمادة ١٣ ( ٣ ) من الوثيقتين لهذه الاتفاقية الموقعتين في روما في ٢ يونيو ١٩٢٨ وفي بروكسل في ٢٦ يونيو ١٩٤٨. يمكن أن تكون محلاً للنقل داخل تلك الدولة بغير موافقة مؤلف المصنف الموسيقي وذلك حتى نهاية مدة سنتين اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه الدولة المذكورة مرتبطة بهذه الوثيقة.

                        ( ٣ ) التسجيلات التي تتم وفقاً للفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة والتي يتم استيرادها، بغير تصريح من الأطراف المعنية، في دولة تعتبرها تسجيلات مخالفة للقانون، تكون عرضة للمصادرة.

                      • مادة ١٤ :

                        ( الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها : ( ١ ) التحوير والنسخ السينمائي، التوزيع، التمثيل والإِداء العلني والنقل السلكي إِلى الجمهور للمصنفات المحورة أو المنسوخة بهذا الشكل ( ٢ ) تحوير الإِنتاج السينمائي ( ٣ ) عدم وجود تراخيص إِجبارية )

                        ( ١ ) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في ترخيص:

                        ( ١ ) تحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإِنتاج السينمائي، وتوزيع مثل هذه النسخ المحورة أو المنقولة.

                        ( ٢ ) التمثيل والإِداء العلني والنقل السلكي للجمهور للمصنفات المحورة أو المنقولة بهذا الشكل.

                        ( ٢ ) تحوير الإِنتاج السينمائي المأخوذ من مصنفات أدبية أو فنية، تحت أي شكل فني آخر، يظل خاضعاً لتصريح مؤلفي المصنفات الأصلية، وذلك دون المساس بترخيص مؤلفي الإِنتاج السينمائي.

                        ( ٣ ) لا تنطبق أحكام المادة ١٣ ( ١ ).

                      • مادة 14 (ثانياً) :

                        ( أحكام خاصة تتعلق بالمصنفات السينمائية : ( 1 ) التشبيه بالمصنفات «الأصلية» ( 2 ) أصحاب حق المؤلف، تحديد حقوق بعض المؤلفين المساهمين ( 3 ) بعض المؤلفين المساهمين الآخرين ).

                        ( 1 )دون المساس بحق المؤلف لأي مصنف يكون قد تم تحويره أو نقله، يتمتع المصنف السينمائي بالحماية كمصنف أصلى. ويتمتع صاحب حق المؤلف لمصنف سينمائي بذات الحقوق التي يتمتع بها مؤلف مصنف أصلي، بما في ذلك الحقوق المشار إِليها في المادة السابقة.
                        ( 2 )( أ )تحديد أصحاب حق المؤلف لمصنف سينمائي يختص به تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.
                         ( ب )ومع ذلك، ففي دول الاتحاد التي تقضي تشريعاتها تضمين أصحاب حق المؤلف في مصنف سينمائي المؤلفين الذين ساهموا في عمل المصنف، فإِن مثل هؤلاء المؤلفين في حالة إِذا ما تعهدوا بتقديم مثل هذه المساهمة، ليس لهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك أو على نص خاص، أن يعترضوا على عمل نسخ من المصنف السينمائي أو تداوله أو تمثيله أو أدائه علناً أو نقله سلكيا إِلى الجمهور أو إِذاعته أو على أي نقل آخر إِلى الجمهور، أو تضمينه حاشية بالترجمة أو جعله ناطقاً بلغة أخرى.
                         ( جـ )أمر البت فيما إِذا كان يجب إِفراغ التعهد المذكور أعلاه لأغراض تطبيق الفقرة الفرعية ( ب ) السابقة، في شكل عقد مكتوب أو محرر مكتوب له ذات الأثر من عدمه، يختص به تشريع دولة الاتحاد التي يتخذها منتج المصنف السينمائي مقراً له أو محلاً لإِقامته المعتادة. ومع ذلك يختص تشريع دولة الاتحاد المطلوب توفير الحماية فيها بحق القضاء بما إِذا كان التعهد المشار إِليه يجب أن يكون عقداً مكتوباً أو محرراً مكتوبا له ذات الأثر. ويجب على الدول التي تقوم باستعمال هذا الحق أن تخطر المدير العام بذلك بموجب إِعلان كتابي يقوم بإِبلاغه في الحال إِلى جميع دول الاتحاد الأخرى.
                         ( د )يقصد بعبارة «ما لم يتفق على خلاف ذلك أو على نص خاص»، أي شرط مقيد يمكن أن يخضع له التعهد المذكور.
                        ( 3 )لا تطبق أحكام الفقرة ( 2 ) ( ب ) أعلاه على مؤلفي السيناريو والحوار والمصنفات الموسيقية التي يتم تأليفها بغرض إِنجاز مصنف سينمائي، ولا على المخرج الرئيسي لهذا المصنف، هذا ما لم يقرر التشريع الوطني خلاف ذلك. ومع ذلك فعلى دول الاتحاد التي تخلو تشريعاتها من أحكام تقضي بتطبيق الفقرة ( 2 ) ( ب ) المشار إِليها على المخرج المذكور، أن تخطر المدير العام بذلك بموجب إِعلان كتابي يقوم بإِبلاغه في الحال إِلى جميع دول الاتحاد الأخرى.
                      • مادة 14 ( ثالثاً ) :

                        ( «حق التتبع» بشأن المصنفات الفنية والمخطوطات : ( 1 ) حق الانتفاع بعمليات إِعادة البيع ( 2 ) التشريعات المطبقة ( 3 ) الإِجراءات )

                        ( 1 )فيما يتعلق بالمصنفات الفنية الأصلية والمخطوطات الأصلية لكتاب ومؤلفين موسيقين، يتمتع المؤلف، أو من له صفة بعد وفاته من الأشخاص أو الهيئات وفقاً للتشريع الوطني، بحق غير قابل للتصرف فيه، في تعلق مصلحتهم بعمليات بيع المصنف التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال يجريه المؤلف.
                        ( 2 )لا يمكن المطالبة بتوفير الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في أية دولة من دول الاتحاد إِلا إِذا كان تشريع الدولة التي ينتمى إِليها المؤلف يقرر هذه الحماية وفي الحدود التي يسمح بها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.
                        ( 3 )يختص التشريع الوطني بتحديد إِجراءات التحصيل والمبالغ الواجبة.
                      • مادة 15 :

                        ( حق المطالبة بالحقوق المتمتعة بالحماية : ( 1 ) عند بيان اسم المؤلف أو عندما لا يدع الاسم المستعار مجالاً لأي شك في تحديد شخصية المؤلف ( 2 ) بالنسبة للمصنفات السينمائية ( 3 ) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسماً مستعاراً ( 4 ) بالنسبة لبعض المصنفات غيرالمنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهولة ).

                        ( 1 )لكي يعتبر أن لمؤلفي المصنفات الأدبية أو الفنية التي تحميها الاتفاقية الحالية هذه الصفة ويكون لهم بالتالي حق المثول أمام محاكم دول الاتحاد ومقاضاة من يمس بحقوقهم، يكفي أن يظهر اسم المؤلف على المصنف بالطريقة المعتادة، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. وتطبق هذه الفقرة حتى إِذا كان الاسم مستعاراً، متى كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لايدع مجالاً لأي شك في تحديد شخصيته.
                        ( 2 )يفترض أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على مصنف سينمائي هو المنتج لهذا المصنف، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
                        ( 3 )بالنسبة للمصنفات التي لاتحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسماً مستعاراً، غير تلك المشار إِليها في الفقرة ( ١ ) أعلاه. يفترض أن الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وما لم يثبت عكس ذلك، بمثابة ممثل للمؤلف، وبهذه الصفة فإِن له حق المحافظة على حقوق المؤلف والدفاع عنها. ويوقف سريان حكم هذه الفقرة عندما يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته.
                        ( 4 )( أ )بالنسبة للمصنفات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهولة، مع وجود كل ما يدعو إِلى الاعتقاد بأنه من مواطني إِحدى دول الاتحاد، فإِن تشريع هذه الدولة يختص بحق تعيين السلطة المختصة التي تقوم بتمثيل المؤلف ويكون لها حق المحافظة على حقوقه والدفاع عنها في دول الاتحاد.
                         ( ب )على دول الاتحاد التي تقوم بمثل هذا التعيين عملاً بالحكم المذكور أن تخطر المدير العام بذلك بمقتضى إِعلان كتابي يتضمن كل البيانات الخاصة بالسلطة المختصة التي تم تعيينها بهذا الشكل، ويقوم المديرالعام بإِبلاغ ذلك في الحال إِلى جميع دول الاتحاد الأخرى.
                      • مادة 16 :

                        ( المصنفات المزورة : ( 1 ) المصادرة ( 2 ) المصادرة عند الاستيراد ( 3 ) التشريعات المطبقة )

                        ( 1 )تكون جميع النسخ غير المشروعة لمصنف محلاً للمصادرة في دول الاتحاد التي يتمتع فيها المصنف الأصلي بالحماية القانونية.
                        ( 2 )تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضاً على النسخ الواردة من دولة لايتمتع فيها المصنف بالحماية أو تكون قد توقفت فيها حمايته.
                        ( 3 )تجري المصادرة وفقاً لتشريع كل دولة.
                      • مادة 17:

                        ( إِمكانية مراقبة تداول المصنفات وتمثيلها وعرضها )

                        لا يمكن لأحكام هذه الاتفاقية أن تمس بأي شكل بحق حكومة كل دولة من دول الاتحاد في أن تسمح أو تراقب أو تمنع، عن طريق التشريع أو إِصدار اللوائح، تداول أو تمثيل أو عرض أي مصنف أو إِنتاج ترى السلطة المختصة ممارسة هذا الحق بالنسبة إِليه.

                      • مادة 18 :

                        ( المصنفات الموجودة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ : ( 1 ) يجوز حمايتها في حالة عدم انقضاء مدة الحماية في دولة المنشأ ( 2 ) لايجوز حمايتها في حالة انقضاء مدة الحماية في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها ( 3 ) تطبيق هذه المبادىء ( 4 ) حالات خاصة )

                        ( 1 )تسرى هذه الاتفاقية على كل المصنفات التي لا تكون، عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، قد سقطت بعد في الملك العام لدولة المنشأ بانقضاء مدة الحماية.
                        ( 2 )ومع ذلك، إِذا سقط أحد المصنفات في الملك العام في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها، نتيجة انقضاء مدة الحماية السابق منحها له، فإِن هذا المصنف لا يتمتع فيها بالحماية من جديد.
                        ( 3 )يجري تطبيق هذا المبدأ وفقاً للأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد لهذا الغرض فيما بين دول الاتحاد. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأحكام، تحدد الدول المعنية، كل فيما يخصها، الشروط الخاصة بتطبيق هذا المبدأ.
                        ( 4 )تنطبق الأحكام السابقة أيضاً في حالة انضمام دول جديدة إِلى الاتحاد وكذلك في الحالة التي تمتد فيها الحماية بالتطبيق للمادة ٧ أو بسبب التنازل عن التحفظات.
                      • مادة 19 :

                        ( تطبيق حماية أوسع من الحماية المترتبة على الاتفاقية ) 

                        لاتمنع أحكام هذه الاتفاقية من المطالبة بتطبيق حماية أوسع يكون قد قررها تشريع دولة من دول الاتحاد.

                      • مادة 20 :

                        ( اتفاقات خاصة بين دول الاتحاد )

                        تحتفظ حكومات دول الاتحاد بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها، ما دامت هذه الاتفاقات تخول حقوقاً تفوق تلك التى تمنحها هذه الاتفاقية، أو تتضمن نصوصاً لا تتعارض مع هذه الاتفاقية. وتبقى أحكام الإِتفاقات القائمة سارية متى كانت مطابقة للشروط السابق ذكرها.

                         

                      • مادة 21 :

                        ( أحكام خاصة تتعلق بالبلدان النامية : ( 1 ) الرجوع إِلى الملحق ( 2 ) الملحق جزء لا يتجزأ من الوثيقة )

                        ( 1 )يتضمن الملحق أحكاماً خاصة تتعلق بالدول النامية.
                        ( 2 )مع مراعاة أحكام المادة 28 ( أ ) ( ب )، يشكل الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
                      • مادة 22 :

                        ( الجمعية : ( 1 ) الإِنشاء والتشكيل ( 2 ) المهام ( 3 ) النصاب القانوني، التصويت، المراقبون ( 4 ) الدعوة للاجتماع ( 5 ) النظام الداخلي )

                        ( 1 )( أ )يكون للاتحاد جمعية تتكون من دول الاتحاد الملتزمة بالمواد من 22 إِلى 26.
                         ( ب )تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.
                         ( جـ )تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.
                        ( 2 )( أ )تقوم الجمعية بما يلي :
                         ( 1 )تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتنميته وبتنفيذ هذه الاتفاقية.
                         ( 2 )تزود المكتب الدولي للملكية الفكرية ( ويدعى فيما بعد «المكتب الدولي» ) المشار إِليه في اتفاقية إِنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وتدعى فيما بعد «المنظمة» ) بالتوجيهات الخاصة بالإِعداد لمؤتمرات التعديل، مع مراعاة ملاحظات دول الاتحاد غير الملتزمه بالمواد من 22 إِلى 26.
                         ( 3 )تنظر في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة الخاصة بالاتحاد وتعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص الاتحاد.
                         ( 4 )تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.
                         ( 5 )تنظر في تقارير وأنشطة لجنتها التنفيذية وتعتمدها وتزودها بالتوجيهات.
                         ( 6 )تحدد برنامج الاتحاد وتقر ميزانية فترة السنتين الخاصة به وتعتمد حساباته الختامية.
                         ( 7 )تقر اللائحة المالية للاتحاد.
                         ( 8 )تنشىء ما تراه ملائماً من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض الاتحاد.
                         ( 9 )تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
                         ( 10 )تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 22 إِلى 26.
                         ( 11 )تتخذ أي إِجراء آخر ملائم يهدف إِلى تحقيق أغراض الاتحاد.
                         ( 12 )تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
                         ( 13 )تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية إِنشاء المنظمة شريطة قبولها لهذه الحقوق.
                         ( ب )تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضاً اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
                        ( 3 )( أ )يكون لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد.
                         ( ب )يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
                         ( جـ )بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية ( ب )، للجمعية أن تتخذ قرارات إِذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوي ثلث الدول الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه. ومع ذلك فان قرارات الجمعية، بخلاف تلك المتعلقة بإِجراءاتها، لاتكون نافذة إِلا إِذا توفرت الشروط التالية. يبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إِلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إِلى الإِدلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الإِبلاغ. فإِذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي على الأقل العدد الذي كان مطلوباً لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة ما زالت قائمة في نفس الوقت.
                         ( د )مع مراعاة أحكام المادة 26 ( 2 ) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
                         ( هـ )لايعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
                         ( و )لا يمثل المندوب إِلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إِلا باسمها.
                         ( ز )تشارك دول الاتحاد غير الأعضاء في الجمعية في اجتماعاتها كمراقبين.
                        ( 4 )( أ )تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بدعوة من المدير العام، ويكون اجتماعها، فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة.
                         ( ب )تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناءاً على طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
                        ( 5 )تضع الجمعية النظام الداخلي الخاص بها.
                      • مادة 23 :

                        ( اللجنة التنفيذية : ( 1 ) الإِنشاء ( 2 ) التشكيل ( 3 ) عدد الأعضاء ( 4 ) التوزيع الجغرافي، اتفاقات خاصة ( 5 ) مدة التفويض، حدود الأهلية لإِعادة الانتخاب، القواعد المتبعة بشأن الانتخاب ( 6 ) المهام ( 7 ) الدعوة للاجتماع ( 8 ) النصاب القانوني، التصويت ( 9 ) المراقبون ( 10 ) النظام الداخلي ).

                        ( 1 )يكون للجمعية لجنة تنفيذية.
                        ( 2 )( أ )تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها، وعلاوة على ذلك يكون للدولة التي يقع على إِقليمها مقر المنظمة، بحكم وضعها، مقعد في اللجنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 25 ( 7 ) ( ب ).
                         ( ب )تمثل حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.
                         ( جـ )تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.
                        ( 3 )يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساوياً لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وعند تحديد عدد المقاعد التي يتعين شغلها يهمل الباقي بعد القسمة على أربعة.
                        ( 4 )تراعى الجمعية عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية توزيعاً جغرافياً عادلاً وضرورة أن تكون الدول الأطراف في الاتفاقات الخاصة التي يمكن أن تعقد في إِطار الاتحاد ضمن الدول التي تتكون منها اللجنة التنفيذية.
                        ( 5 )( أ )يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم ابتداء من ختام دورة الجمعية التي تم فيها انتخابهم حتى ختام الدورة العادية التالية للجمعية.
                         ( ب )يمكن إِعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم.
                         ( جـ )تضع الجمعية القواعد التفصيلية الخاصة بانتخاب واعادة الانتخاب المحتمل لأعضاء اللجنة التنفيذية.
                        ( 6 )( أ )تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي :
                         ( 1 )تعد مشروع جدول أعمال الجمعية.
                         ( 2 )تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج ومشروع ميزانية فترة السنتين الخاصة بالاتحاد والمعدة من قبل المدير العام.
                         ( 3 )( تحذف ).
                         ( 4 )تعرض على الجمعية، مع التعليقات الملائمة، التقارير الدورية للمدير العام والتقارير السنوية الخاصة بمراجعة الحسابات.
                         ( 5 )تتخذ كافة الإِجراءات اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد طبقاً لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التي قد تطرأ فيما بين دورتين عاديتين للجمعية.
                         ( 6 )تباشر أية مهام أخرى تعهد إِليها في نطاق هذه الاتفاقية.
                         ( ب )تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضاً اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأى لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
                        ( 7 )( أ )تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من المدير العام، ويتم الاجتماع أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة وذلك بقدر الإِمكان.
                         ( ب )تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إِما بمبادرة منه أوبناءاً على طلب رئيسها أوربع أعضائها.
                        ( 8 )( أ )يكون لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد.
                         ( ب )يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية.
                         ( جـ )تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
                         ( د )لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
                         ( هـ ) لا يمثل المندوب إِلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إِلا باسمها.
                        ( 9 )لدول الاتحاد غير الأعضاء في اللجنة التنفيذية أن تحضر اجتماعاتها كمراقبين.
                        ( 10 )تضع اللجنة التنفيذية النظام الداخلي الخاص بها.
                      • مادة 24 :

                        ( المكتب الدولي : ( 1 ) مهامه بوجه عام، المدير العام ( 2 ) معلومات عامة ( 3 ) مجلة دورية ( 4 ) تزويد الدول بالمعلومات ( 5 ) دراسات وخدمات ( 6 ) الاشتراك في الاجتماعات ( 7 ) مؤتمرات التعديل ( 8 ) مهام أخرى )

                        ( 1 )( أ )يمارس المكتب الدولي المهام الإِدارية الخاصة بالاتحاد، ويعتبر المكتب الدولي امتداداً لمكتب الاتحاد المتحد مع مكتب الاتحاد الذي أنشأته الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الصناعية.
                         ( ب )يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بأعمال السكرتارية لمختلف أجهزة الاتحاد.
                         ( جـ )المدير العام للمنظمة هوالرئيس التنفيذي للاتحاد وهو الذي يمثله.
                        ( 2 )يجمع المكتب الدولي المعلومات الخاصة بحماية حق المؤلف وينشرها، وتقوم كل دولة من دول الاتحاد بتزويد المكتب الدولي، في أقرب وقت ممكن، بجميع القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية حق المؤلف.
                        ( 3 )يصدر المكتب الدولي مجلة شهرية.
                        ( 4 )يزود المكتب الدولي كل دولة في الاتحاد، بناءاً على طلبها، بمعلومات عن المسائل المتعلقة بحماية حق المؤلف.
                        ( 5 )يجرى المكتب الدولي دراسات ويقدم خدمات تهدف إِلى تيسير حماية حق المؤلف.
                        ( 6 )يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، في كافة اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة خبراء أخرى أو جماعة عمل، دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون المدير العام، أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، سكرتيرا لهذه الأجهزة بحكم منصبه.
                        ( 7 )( أ )يقوم المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، بإِعداد مؤتمرات التعديل الخاصة بأحكام الاتفاقية فيما عدا المواد من 22 إِلى 26.
                         ( ب )للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الإِعداد لمؤتمرات التعديل.
                         ( جـ )يشترك المدير العام والاشخاص الذين يعينهم في مناقشات هذه المؤتمرات دون أن يكون لهم حق التصويت.
                        ( 8 )ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إِليه.
                      • مادة 25 :

                        ( الشئون المالية : ( 1 ) الميزانية ( 2 ) التنسيق مع الاتحادات الأخرى ( 3 ) المصادر المالية ( 4 ) الحصص، إِمكانية تجديد الميزانية ( 5 ) الرسوم والمبالغ المستحقة ( 6 ) صندوق رأس المال العامل ( 7 ) قروض مقدمة من طرف الحكومة المضيفة ( 8 ) مراجعة الحسابات )

                        ( 1 )( أ )يكون للاتحاد ميزانية.
                         ( ب )تشمل ميزانية الاتحاد الإِيرادات والنفقات الخاصة بالاتحاد ومساهمته في ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات. وكذلك، إِذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة.
                         ( جـ )تعتبر نفقات مشتركة بين الاتحادات النفقات التي لاتخص الاتحاد وحده، بل تخص كذلك واحداً أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. ويكون نصيب الاتحاد في هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها.
                        ( 2 )توضع ميزانية الاتحاد بعد اعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.
                        ( 3 )تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية :
                         ( 1 )حصص دول الاتحاد.
                         ( 2 )الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي مما يخص الاتحاد.
                         ( 3 )حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي الخاصة بالاتحاد والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات.
                         ( 4 )الهبات والوصايا والإِعانات.
                         ( 5 )الإِيجارات والفوائد والإِيرادات المتنوعة الأخرى.
                        ( 4 )( أ )لتحديد حصة كل دولة من دول الاتحاد في الميزانية، تنتمي تلك الدولة إِلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كما يلي :
                          

                        فئة 1           25

                        فئة 2           20

                        فئة 3           15

                        فئة 4           10

                        فئة 5            5

                        فئة 6            3

                        فئة 7            1

                         ( ب )تبين كل دولة الفئة التي ترغب في الانتماء إِليها عند إِيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها، مالم يكن قد سبق لها بيان ذلك. ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي إِليها، فإِذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للجمعية في إِحدى دوراتها العادية، ويصبح أي تغيير من هذا القبيل سارى المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة.
                         ( جـ )تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغاً تبلغ نسبته إِلى المبلغ الإِجمالي للاشتراكات السنوية في ميزانية الاتحاد، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إِلى إِجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة.
                         ( د )تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة.
                         ( هـ )لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أي من أجهزة الاتحاد الذي تتمتع بعضويته إِذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه. ومع ذلك يجوز لأي من أجهزة الاتحاد أن يسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في مثل هذا الجهاز ما دام كان مقتنعاً بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لايمكن تجنبها.
                         ( و )إِذا لم يتم إِقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة يستمر العمل بميزانية السنة المنتهية وذلك طبقاً لما تقضى به اللائحة المالية.
                        ( 5 )يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي لمصلحة الاتحاد ويقدم تقارير عنها إِلى الجمعية واللجنة التنفيذية.
                        ( 6 )( أ )يكون للاتحاد صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل كل دولة من دول الاتحاد. وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إِذا أصبح غير كاف.
                         ( ب )يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السابق الذكر أو اشتراكها في أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته.
                         ( جـ )تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناءاً على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأى لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
                        ( 7 )( أ )ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إِقليمها على أنه عندما يكون رأس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض. ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعاً لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة، وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في اللجنة التنفيذية ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض.
                         ( ب )يحق لكل من الدولة المشار إِليها في الفقرة الفرعية ( أ ) والمنظمة أن تنهى الالتزام بمنح قروض بموجب إِخطار كتابي، ويسرى مفعول الإِنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإِخطار عنه.
                        ( 8 )تتم مراجعة الحسابات، وفقاً لما تنص عليه اللائحة المالية، من قبل دولة أو أكثر من دول الاتحاد أومن قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.
                      • مادة 26 :

                        ( التعديلات : ( 1 ) أحكام يجوز تعديلها من قبل الجمعية، اقتراحات ( 2 ) الإِقرار ( 3 ) بدء النفاذ )

                        ( 1 )لأية دولة عضو في الجمعية وللجنة التنفيذية وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المواد 23,22, 24, 25 بالإِضافة للمادة الحالية. ويقوم المدير العام بإِبلاغ تلك الاقتراحات إِلى الدول الأعضاء في الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة أشهر على الأقل.
                        ( 2 )تتولى الجمعية إِقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إِليها في الفقرة ( 1 ). ويتطلب هذا الإِقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع، ومع ذلك فان أي تعديل للمادة 22 وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
                        ( 3 )يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إِليها في الفقرة ( 1 ) بعد شهر من تسلم المدير العام إِخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وذلك في وقت إِقرارها للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقاً للإِجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول. وتلزم أية تعديلات للمواد المذكورة، يكون قد تم إِقرارها بهذا الشكل، جميع الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التي تصبح أعضاء فيها في تاريخ لاحق، ومع هذا فان أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد لا يلزم إِلا تلك الدول التي قامت بالإِخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.
                      • مادة 27 :

                        عديل الاتفاقية : ( 1 ) الغرض ( 2 ) المؤتمرات ( 3 ) الإِقرار )

                        ( 1 )تكون هذه الاتفاقية محلاً للتعديل بغرض ادخال تغييرات تهدف إِلى تحسين نظام الاتحاد.
                        ( 2 )ولهذا الغرض تعقد مؤتمرات في دول الاتحاد على التوالي بين مندوبي هذه الدول.
                        ( 3 )مع مراعاة أحكام المادة 26 التي تنطبق على تعديل المواد من 22 إِلى 26، فإِن أي تعديل للوثيقة الحالية بما في ذلك الملحق، يتطلب اجماع الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
                      • مادة 28 :

                        ( قبول الوثيقة ونفاذها بالنسبة لدول الاتحاد : ( 1 ) التصديق، الانضمام، إِمكانية استبعاد بعض الأحكام، سحب الاستبعاد ( 2 ) بدء نفاذ المواد من 1 إِلى 21 وكذلك الملحق ( 3 ) بدء نفاذ المواد من 22 إِلى 38 )

                        ( 1 )( أ )يجوز لكل دولة من دول الاتحاد الموقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليها. وإِذا لم تكن قد وقعتها فبوسعها الانضمام إِليها. وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.
                         ( ب )يجوز لكل دولة من دول الاتحاد أن تعلن في وثيقة التصديق أو الانضمام أن تصديقها أو انضمامها لايسرى على المواد من 1 إِلى 21 ولا على الملحق، ومع هذا، إِذا كانت تلك الدولة قد قامت فعلاً بإِعلان طبقاً للمادة السادسة ( 1 ) من الملحق، فليس في وسعها الإِعلان في الوثيقة المذكورة إِلا بأن تصديقها أو انضمامها لا يسرى على المواد من 1 إِلى 20.
                         ( جـ )يمكن لكل دولة من دول الاتحاد تكون، طبقاً للفقرة الفرعية ( ب )، قد استبعدت من آثار تصديقها أو انضمامها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أن تعلن في أي وقت لاحق بأن آثار تصديقها أو انضمامها تمتد إِلى هذه الأحكام . ويودع مثل هذا الإِعلان لدى المدير العام.
                        ( 2 )( أ )يبدأ نفاذ المواد من 1 إِلى 21 والملحق بعد ثلاثة شهور من توافر الشرطين التاليين :
                         ( 1 )تصديق خمس دول على الأقل من دول الاتحاد على هذه الوثيقة أو انضمامها إِليها دون القيام بالإِعلان المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) ( ب ).
                         ( 2 )أن تصبح كل من فرنسا وأسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف كما عدلت في باريس في 24 يوليو 1974.
                         ( ب )يسرى النفاذ المنصوص عليه في الفقرة الفرعية السابقة ( 1 ) على دول الاتحاد التي أودعت قبل موعد السريان المذكور بثلاثة شهور وثائق تصديق أو انضمام خالية من الإِعلان المشار إِليه في الفقرة ( 1 ) ( ب ).
                         ( جـ )يبدأ نفاذ المواد من 1 إِلى 21 والملحق، بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تنطبق عليها الفقرة الفرعية ( ب ) وتكون قد صدقت على الوثيقة الحالية أو انضمت إِليها دون القيام بالإِعلان المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) ( ب )، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إِبلاغ الإِخطار عن إِيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المعنية، ما لم تحدد الوثيقة المودعة تاريخاً لاحقاً، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ المواد من 1 إِلى 21 والملحق بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
                         ( د )لا تؤثر أحكام الفقرات الفرعية من ( أ ) إِلى ( جـ ) على تطبيق المادة السادسة من الملحق.
                        ( 3 )يبدأ نفاذ المواد من 22 إِلى 38، بالنسبة لكل دولة في الاتحاد تصدق على هذه الوثيقة أو تنضم إِليها مع القيام بالإِعلان المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) ( ب ) أو بدونه، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إِبلاغ الإِخطار عن إِيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المعنية، مالم تحدد الوثيقة المودعة تاريخاً لاحقاً، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ المواد من 22 إِلى 38 بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
                      • مادة 29 :

                        ( قبول الوثيقة ونفاذها بالنسبة للدول خارج الاتحاد : ( 1 ) الانضمام ( 2 ) بدء النفاذ )

                        ( 1 )لكل دولة خارج الاتحاد أن تنضم إِلى هذه الوثيقة وأن تصبح بمقتضى ذلك طرفاً في الاتفاقية الحالية وعضواً في الاتحاد، وتودع وثائق الانضمام لدى المدير العام.
                        ( 2 )( أ )مع مراعاة الفقرة الفرعية ( ب )، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إِبلاغ الإِخطار عن إِيداع وثيقة انضمامها، وذلك ما لم تكن الوثيقة المودعة قد حددت تاريخاً لاحقاً، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
                         ( ب )إِذا كان بدء النفاذ طبقاً للفقرة الفرعية ( أ ) يسبق بدء نفاذ المواد من 1 إِلى 21 والملحق طبقاً للمادة 28( 2 ) ( أ )، فإِن الدولة المذكورة تكون ملتزمة خلال هذه الفترة بالمواد من 1 إِلى 20 من وثيقة بروكسل للاتفاقية الحالية بدلاً من المواد من 1 إِلى 21 والملحق.
                      • مادة 29 (ثانياً) :

                        [آثار قبول الوثيقة من أجل تطبيق المادة 14( 2 ) من اتفاقية إِنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( ويبو)]

                        التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إِليها من قبل كل دولة غير ملتزمة بالمواد من 22 إِلى 38 من وثيقة استكهولم للاتفاقية الحالية يقوم مقام التصديق على وثيقة استكهولم المذكورة أو الانضمام إِليها مع التحديد المنصوص عليه في مادتها 28 ( 1 ) ( ب ) ( 1 )، وذلك من أجل إِمكان تطبيق المادة 14 ( 2 ) من اتفاقية إِنشاء المنظمة لا غير.

                      • مادة 30 :

                        [ التحفظات : ( 1 ) حدود إِمكانية إِبداء التحفظات ( 2 ) تحفظات سابقة، تحفظ بشأن حق الترجمة، سحب التحفظ ]

                        ( 1 )يترتب تلقائياً على التصديق أو الانضمام قبول جميع أحكام هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها، وذلك مع مراعاة ما هو مسموح به من استثناءات في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة والمادة 28 ( 1 ) ( ب ) والمادة 33 ( 2 ) وكذلك الملحق.
                        ( 2 )( أ ) مع مراعاة المادة الخامسة ( 2 ) من الملحق، لكل دولة من دول الاتحاد تصدق على هذه الوثيقة أو تنضم إِليها أن تتمتع بمزايا التحفظات التي أبدتها في السابق، شريطة أن تقوم بإِعلان في هذا الخصوص حين إِيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو الانضمام.
                         ( ب )لكل دولة خارج الاتحاد أن تعلن، عند انضمامها إِلى هذه الاتفاقية ومع مراعاة المادة الخامسة ( 2 ) من الملحق، أنها تنوي أن تطبق، بصفة مؤقتة على الأقل، أحكام المادة 5 من اتفاقية الاتحاد لعام 1886 ، والمكملة في باريس عام 1896 بدلا من المادة 8 من هذه الوثيقة المتعلقة بحق الترجمة، على أن يكون معلوماً أن هذه الأحكام لا تشمل إِلا الترجمة إِلى لغة عامة التداول في تلك الدولة. ومع مراعاة المادة الأولى ( 6 ) ( ب ) من الملحق، فلكل دولة الحق في أن تطبق، بالنسبة إِلى حق ترجمة مصنفات تكون دولة منشئها دولة تطبق مثل هذا التحفظ، حماية مماثلة لتلك التي تمنحها الدولة الأخيرة.
                         ( جـ )لكل دولة أن تسحب، في أي وقت، مثل هذه التحفظات بإِخطار يوجه للمدير العام.
                      • مادة 31 :

                        [ قابلية التطبيق على بعض الأقاليم : ( 1 ) الإِعلان ( 2 ) سحب الإِعلان ( 3 ) تاريخ بدء نفاذ الإِعلان أو سحبه ( 4 ) عدم جواز التفسير الذي يتضمن قبول الوضع الراهن ]

                        ( 1 )لكل دولة أن تعلن في وثيقة تصديقها أو انضمامها أو أن تخطر المدير العام كتابة، في أي وقت لاحق، عن سريان هذه الوثيقة على كل أو جزء من الأقاليم المحددة في التصريح أو الإِخطار التي تكون الدولة مسئولة عن علاقاتها الخارجية.
                        ( 2 )لكل دولة تكون قد أصدرت ذلك الإِعلان أو أرسلت ذلك الإِخطار أن تخطر المدير العام، في أي وقت، بإِيقاف سريان هذه الاتفاقية على كل تلك الأقاليم أو جزء منها.
                        ( 3 )( أ )يكون كل إِعلان صدر بمقتضى الفقرة ( 1 ) نافذاً اعتباراً من نفس التاريخ الخاص بالتصديق أو الانضمام الذي أدرج هذا الإِعلان في وثيقته، ويكون كل إِخطار أرسل بمقتضى تلك الفقرة نافذاً بعد ثلاثة شهور من قيام المدير العام بالإِخطار عنه.
                         ( ب )يكون كل إِخطار صدر بمقتضى الفقرة ( 2 ) نافذاً بعد اثنى عشر شهراً من تسلم المدير العام له.
                        ( 4 )يجب الا تفسر هذه المادة بأنها تعنى الاعتراف أو الموافقة الضمنية من جانب أية دولة من دول الاتحاد بالوضع الراهن المتعلق بأي إِقليم تنطبق عليه هذه الاتفاقية من قبل دولة أخرى من دول الاتحاد بمقتضى تصريح تم طبقاً للفقرة ( 1 ).

                         

                      • مادة 32 :

                        [ قابلية تطبيق هذه الوثيقة والوثائق السابقة : ( 1 ) بين دول الاتحاد ( 2 ) بين دولة أصبحت عضواً في الاتحاد وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد ( 3 ) قابلية تطبيق الملحق في إِطار بعض العلاقات ]

                        ( 1 )تحل هذه الوثيقة بالنسبة للعلاقة بين دول الاتحاد، وفي حدود سريانها، محل اتفاقية برن المؤرخة 9 سبتمبر 1886 ووثائق التعديل اللاحقة. أما الوثائق التي كانت نافذة المفعول في الماضي فتظل سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الجملة السابقة، وذلك بالنسبة للعلاقات مع دول الاتحاد التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إِليها.
                        ( 2 )مع مراعاة أحكام الفقرة ( 3 )، تقوم الدول التي هي خارج الاتحاد والتي تصبح طرفاً في هذه الوثيقة بتطبيقها بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لاتكون ملتزمة بهذه الوثيقة أو تكون ملتزمة بها ولكنها قد قامت بالإِعلان المنصوص عليه في المادة 28( 1 ) ( ب ). وتقر تلك الدول أن لدولة الاتحاد المذكورة في علاقاتها معها :
                         ( 1 )أن تطبق أحكام أحدث وثيقة تلتزم بها.
                         ( 2 )أن يكون لها الحق في تطبيق الحماية بالمستوى المنصوص عليه في هذه الوثيقة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولى ( 6 ) من الملحق.
                        ( 3 )لكل دولة طالبت بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الملحق أن تطبق أحكام الملحق الخاصة بالحق أو الحقوق التي طالبت بالتمتع بها وذلك في علاقاتها مع أية دولة أخرى من دول الاتحاد غير الملتزمة بهذه الوثيقة شريطة أن تكون هذه الدولة الأخيرة قد قبلت تطبيق الأحكام المذكورة.
                      • مادة 33 :

                        [ المنازعات : ( 1 ) اختصاص محكمة العدل الدولية ( 2 ) التحفظ فيما يتعلق بهذا الاختصاص ( 3 ) سحب التحفظ ]

                        ( 1 )كل نزاع بين اثنين أو أكثر من دول الاتحاد بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا تتم تسويته بالمفاوضات يمكن لأي من الدول المعنية عرضه أمام محكمة العدل الدولية بعريضة تقدم وفقاً لنظام المحكمة، وذلك ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية. وتقوم الدولة التي تعرض النزاع أمام المحكمة بإِخطار المكتب الدولي الذي يتولى إِحاطة دول الاتحاد الأخرى علماً بالموضوع.
                        ( 2 )لكل دولة أن تعلن، عند توقيعها للوثيقة الحالية أو إِيداعها لوثيقة تصديقها أو انضمامها، أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة ( 1 ). ولا تسرى أحكام الفقرة ( 1 ) فيما يختص بكل نزاع بين تلك الدولة وأية دولة أخرى من دول الاتحاد.
                        ( 3 )لكل دولة أصدرت إِعلاناً طبقاً للفقرة ( 2 ) أن تسحب تصريحها، في أي وقت، بإِخطار يوجه للمدير العام.
                      • مادة 34 :

                        [ انتهاء مفعول بعض الأحكام السابقة : ( 1 ) بالنسبة لوثائق سابقة ( 2 ) بالنسبة للبروتوكول الملحق بوثيقة استكهولم ]

                        ( 1 )مع مراعاة أحكام المادة 29 ( ثانياً )، لا يجوز لأية دولة أن تنضم إِلى وثائق سابقة لهذه الاتفاقية أو تصدق عليها، وذلك بعد بدء نفاذ المواد من 1 إِلى 21 والملحق.
                        ( 2 )لايجوز لأية دولة أن تصدر تصريحا طبقاً للمادة 5 من البروتوكول الخاص بالدول النامية الملحق بوثيقة استكهولم، وذلك بعد بدء نفاذ المواد من 1 إِلى 21 والملحق.
                      • مادة 35 :

                        [ مدة الاتفاقية، الانسحاب : ( 1 ) مدة غير محدودة ( 2 ) إِمكانية الانسحاب ( 3 ) تاريخ بدء نفاذ الانسحاب ( 4 ) مهلة الانسحاب ]

                        ( 1 ) تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة.
                        ( 2 ) لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة بإِخطار يوجه إِلى المدير العام ويشكل هذا الانسحاب أيضاً انسحاباً من جميع الوثائق السابقة و لا ينتج أثره إِلا بالنسبة للدولة التي قامت به، وتظل الاتفاقية سارية وواجبة النفاذ بالنسبة لدول الاتحاد الأخرى.
                        ( 3 ) يكون الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للإِخطار.
                        ( 4 ) لايجوز لأية دولة أن تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضواً في الاتحاد.
                      • مادة 36 :

                        [ تطبيق الاتفاقية : ( 1 ) التزام اعتماد الإِجراءات اللازمة ( 2 ) تاريخ قيام هذا الالتزام ]

                        ( 1 )تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بأن تتخذ، وفقاً لدستورها، الإِجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية.
                        ( 2 )من المتفق عليه أنه يجب، عندما تصبح دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية، أن تكون في وضع يسمح لها، وفقاً لتشريعها الداخلي، بأن تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
                      • مادة 37 :

                        [ الأحكام الختامية : ( 1 ) لغات الوثيقة ( 2 ) التوقيع ( 3 ) صورة رسمية مطابقة للأصل ( 4 ) التسجيل ( 5 ) الإِخطارات ]

                        ( 1 )( أ )توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغتين الإِنجليزية والفرنسية، وتودع لدى المدير العام مع مراعاة الفقرة( 2 ).
                         ( ب )يضع المدير العام نصوصاً رسمية باللغات العربية والألمانية والإِيطالية والبرتغالية والأسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
                         ( جـ ) في حالة الخلاف على تفسير النصوص المختلفة تكون الحجية للنص الفرنسي.
                        ( 2 ) تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع حتى 31 يناير 1972. وحتى هذا التاريخ، تكون النسخة المشار إِليها في الفقرة 1( أ ) مودعة لدى حكومة الجمهورية الفرنسية.
                        ( 3 ) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من النص الموقع لهذه الوثيقة إِلى حكومات جميع دول الاتحاد وإِلى حكومة أية دولة أخرى بناءاً على طلبها.
                        ( 4 ) يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى سكرتارية الأمم المتحدة.
                        ( 5 ) يتولى المدير العام إِخطار حكومات جميع دول الاتحاد بالتوقيعات وإِيداعات وثائق التصديق أو الانضمام وأية إِعلانات واردة فى هذه الوثائق أو صادرة طبقاً للمواد 28 ( 1 ) ( ج )، 30( 2 )( أ ) و( ب )، 23 ( 2 )، وببدء نفاذ أية أحكام لهذه الوثيقة، وبإِخطارات الانسحاب والإِخطارات التي تتم وفقاً للمواد 30 ( 2 ) ( جـ )، 31( 1 )، و( 2 )، 33 ( 3 )، 38( 1 )، وكذلك الإِخطارات المشار إِليها في الملحق.

                         

                      • مادة 38 :

                        [ أحكام انتقالية : ( 1 ) ممارسة «امتياز الخمس سنوات» ( 2 ) مكتب الاتحاد، مدير المكتب ( 3 ) مآل مكتب الاتحاد ]

                        ( 1 )لدول الاتحاد التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إِليها وغير الملتزمة بالمواد من 22 إِلى 26 من وثيقة استكهولم أن تمارس، حتى 26 أبريل 1975، إِذا رغبت في ذلك، الحقوق المنصوص عليها في هذه المواد كما لو كانت ملتزمة بها. وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإِيداع إِخطار كتابي بذلك لدى المدير العام، ويكون هذا الاخطار سارياً من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية حتي انقضاء المدة المذكورة.
                        ( 2 )ويمارس أيضاً المكتب الدولي للمنظمة وظيفة مكتب الاتحاد والمدير العام وظيفة مدير المكتب المذكور ما دامت جميع دول الاتحاد لم تصبح أعضاء في المنظمة.
                        ( 3 )تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب الاتحاد إِلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع دول الاتحاد أعضاء في المنظمة.
                  • ملحق [أحكام خاصة بشأن البلدان النامية ]

                    • المادة الأولى

                      [ الإِمكانيات الممنوحة للبلدان النامية : ( 1 ) إِمكانية المطالبة بالإِفادة من بعض الحقوق، الإِعلان( 2 ) مدة صلاحية الإِعلان ( 3 ) البلدان التي لم تعد تعتبر من البلدان النامية ( 4 ) مخزون النسخ المتوفرة ( 5 ) الإِعلانات المتعلقة ببعض الأقاليم ( 6 ) حدود المعاملة بالمثل ]

                      ( 1 )لكل دولة، تعتبر دولة نامية وفقاً لما يجري به العمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدق على هذه الوثيقة، التي يشكل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منها، أو تنضم إِليها، والتي نظراً لوضعها الاقتصادي واحتياجاتها الاجتماعية أو الثقافية لاتعتبر نفسها في الوقت الحاضر في مركز يمكنها من اتخاذ الإِجراءات المناسبة لضمان حماية كل الحقوق بالوضع الوارد في هذه الوثيقة، أن تعلن بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في المادة الثانية أو ذلك المنصوص عليه في المادة الثالثة أو كليهما معا، وذلك بموجب إِخطار تودعه لدى المدير العام عند إِيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، أو مع مراعاة المادة الخامسة ( 1 ) ( ج ) في أي وقت لاحق. كما يمكنها بدلاً من استعمال الحق المنصوص عليه في المادة الثانية الإِدلاء بإِعلان طبقاً للمادة الخامسة ( 1 ) ( أ ).
                      ( 2 )( أ )كل إِعلان وفقاً للفقرة ( 1 ) يتم إِخطاره قبل انقضاء فترة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بالمواد من 1 إِلى 21 وبهذا الملحق طبقاً للمادة 28 ( 2 )، يظل نافذاً حتى نهاية المدة المذكورة. ويمكن أن يتجدد كلياً أو جزئياً لمدد أخرى متتالية طول كل منها عشر سنوات وذلك بإِخطار يودع لدى المدير العام خلال مهلة لاتزيد عن خمسة عشر شهراً ولا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انقضاء فترة العشر سنوات الجارية.
                       ( ب )كل إِعلان وفقاً للفقرة ( 1 ) يتم إِخطاره بعد انتهاء فترة عشر سنوات من العمل بالمواد من 1 إِلى 21 وبهذا الملحق طبقاً للمادة 28 ( 2 )، يظل نافذاً حتى نهاية فترة العشر سنوات الجارية، ويمكن تجديده على النحو الوارد في الجملة الثانية من الفقرة الفرعية ( أ ).
                      ( 3 )لا يحق لأية دولة من دول الاتحاد لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو الموضح بالفقرة ( 1 ) أن تجدد إِعلانها طبقاً لما تقضى به الفقرة ( 2 ). وسواء سحبت هذه الدولة إِعلانها رسمياً أو لم تسحبه، فإِنه لايحق لها الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) إِما في نهاية فترة السنوات العشر الجارية وإِما بعد الكف عن اعتبارها بلداً نامياً بثلاث سنوات، أي الأجلين أطول.
                      ( 4 )إِذا ما وجد مخزون من نسخ تم إِنتاجها بمقتضى ترخيص ممنوح طبقاً لأحكام هذا الملحق، وذلك عند ما يكف الإِعلان الصادر طبقاً للفقرة ( 1 ) أو الفقرة ( 2 ) عن النفاذ، فإِنه يجوز الاستمرار في توزيع مثل هذه النسخ حتى نفاذها.
                      ( 5 )يجوز لكل دولة تلتزم بأحكام هذه الوثيقة وتكون قد أودعت إِعلاناً أو إِخطاراً طبقاً للمادة 31( 1 ) بخصوص تطبيق هذه الوثيقة على إِقليم معين يمكن أن تعتبر حالته مماثلة لحالة الدول المنصوص عليها بالفقرة ( 1 )، أن تصدر الإِعلان المشار إِليه في الفقرة ( 1 ) وإِلاخطار بالتجديد المشار إِليه في الفقرة ( 2 ) بالنسبة لهذا الإِقليم. وطالما ظل مثل هذا الإِعلان أو الإِخطار نافذاً، فإِن أحكام هذا الملحق تنطبق على الإِقليم الذي صدر بصدده.
                      ( 6 )( أ )إِن واقعة استعمال إِحدى الدول لأحد الحقوق المشار إِليها في الفقرة ( 1 ) لا تجيز لدولة أخرى أن تمنح للمصنفات التي تكون دولة منشئها هي الدولة الأولى حماية أقل مما هو مفروض عليها منحه طبقاً للمواد من 1 إِلى 20.
                       ( ب )لايمكن ممارسة حق المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الجملة الثانية من المادة 30( 2 ) ( ب ) حتى تاريخ انقضاء الفترة الجارية وفقاً للمادة الأولى ( 3 )، وذلك بالنسبة للمصنفات التي تكون دولة منشئها هي إِحدى الدول التي أصدرت إِعلاناً وفقاً للمادة الخامسة ( 1 )( أ ).

                       

                    • المادة الثانية :

                      [ تقييد حق الترجمة : ( 1 ) إِمكانية منح تراخيص من قبل السلطة المختصة ( 2 ) إِلى ( 4 ) شروط منح التراخيص ( 5 ) الأغراض التي تمنح من أجلها التراخيص ( 6 ) انتهاء صلاحية التراخيص ( 7 ) المصنفات التي تتألف أساساً من صور توضيحية ( 8 ) المصنفات التي تسحب من التداول ( 9 ) منح تراخيص لهيئات الإِذاعة ]

                      ( 1 )فيما يتعلق بالمصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال الاستنساخ، يحق لكل دولة تكون قد أعلنت بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في هذه المادة أن تستبدل بالحق الاستئثاري للترجمة المنصوص عليه في المادة ٨، نظاماً للتراخيص غير الاستئثارية والغير قابلة للتحويل، تمنحها السلطة المختصة وفقاً للشروط التالية وطبقاً للمادة الرابعة.
                      ( 2 )( أ )مع مراعاة الفقرة ( 3 )، إِذا ما انقضت فترة ثلاث سنوات أو أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة المذكورة، اعتباراً من تاريخ أول نشر لمصنف، دون أن تنشر ترجمة لهذا المصنف بلغة عامة التداول في هذه الدولة بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، فإِن أيا من مواطني هذه الدولة يمكنه الحصول على ترخيص بترجمة المصنف إِلى اللغة المذكورة ونشر هذه الترجمة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال النقل.
                       ( ب )يمكن أيضاً منح ترخيص وفقاً لهذه المادة إِذا ما نفذت جميع الطبعات للترجمة المنشورة باللغة المذكورة.
                      ( 3 )( أ )في حالة الترجمة إِلى لغة ليست عامة التداول في دولة أو أكثر من الدول المتقدمة الأعضاء في الاتحاد تستبدل فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) ( أ ) بفترة سنة.
                       (ب)لكل دولة مشار إِليها في الفقرة ( 1 )، باتفاق إِجماعي من جانب الدول المتقدمة الأعضاء في الاتحاد والتي لها نفس اللغة المتداولة، أن تستبدل، في حالة الترجمات إِلى تلك اللغة، بفترة الثلاث سنوات المشار إِليها في الفقرة ( 2 ) ( أ ) فترة أقصر تحدد طبقاً للاتفاق المذكور على ألا تقل هذه الفترة عن سنة واحدة. ومع ذلك، لا تنطبق أحكام الجملة السابقة إِذا كانت اللغة المعنية هي الإِنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية. هذا وأي اتفاق من هذا القبيل يخطر به المدير العام من جانب الحكومات التي عقدته.
                      ( 4 )( أ )لا يمنح أي ترخيص بمقتضى هذه المادة إِلا بعد انقضاء مهلة إِضافية قدرها ستة أشهر في حالة التراخيص التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات، وتسعة أشهر في حالة التراخيص التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء عام واحد وذلك :
                        ( 1 )اعتباراً من التاريخ الذي يستوفي فيه الطالب الإِجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة ( 1 ).
                        ( 2 )أو في حالة عدم الاستدلال على شخصية صاحب حق الترجمة أو عنوانه، من التاريخ الذي يرسل فيه الطالب، طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة ( 2 )، نسخاً من طلبه المقدم للسلطة المختصة بمنح الترخيص.
                       ( ب )لا يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة إِذا نشرت ترجمة إِلى اللغة التي قدم الطلب من أجلها من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه خلال مهلة الستة أو التسعة أشهر.
                      ( 5 )لا يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة إِلا لأغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث.
                      ( 6 )تنتهي صلاحية كل ترخيص يكون قد منح وفقاً لهذه المادة إِذا نشرت ترجمة للمصنف من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المعنية بالنسبة للمصنفات المماثلة، وذلك إِذا ما كانت هذه الترجمة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الترجمة المنشورة بمقتضى الترخيص. أما النسخ التي يتم إِنتاجها قبل انتهاء أجل الترخيص فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها.
                      ( 7 )بالنسبة للمصنفات التي تتالف أساساً من صور توضيحية، لايمنح ترخيص لعمل ونشر ترجمة للنص ولا لنقل ونشر الصور التوضيحية إِلا إِذا استوفيت أيضاً الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة.
                      ( 8 )لا يمنح أي ترخيص وفقاً لهذه المادة عندما يسحب المؤلف من التداول جميع نسخ مصنفه.
                      ( 9 ) ( أ )يجوز أيضاً منح ترخيص بترجمة مصنف يكون قد نشر في شكل مطبوع أو في أي شكل آخر مماثل من أشكال النقل، لأي هيئة إِذاعية يقع مقرها الرئيسي في إِحدى الدول المشار إِليها في الفقرة ( ١ )، وذلك بناءاً على طلب تقدمه تلك الهيئة إِلى السلطة المختصة في الدولة المذكورة بشرط مراعاة جميع الشروط التالية :
                        ( 1 )أن تتم الترجمة من نسخة منتجة ومنتقاه وفقاً لقوانين الدولة المذكورة.
                        ( 2 )ألا تستخدم الترجمة إِلا في إِذاعات يقتصر هدفها على خدمة أغراض التعليم وإِذاعة معلومات ذات طابع علمي موجهة إِلى الخبراء في مهنة معينة.
                        ( 3 )ألا تستخدم الترجمة إِلا للأغراض المشار إِليها في الشرط الوارد بالبند ( 2 ) عاليه، ومن خلال إِذاعات مشروعة موجهة لمستمعين في إِقليم الدولة المذكورة، بما في ذلك الإِذاعات التي تتم عن طريق تسجيلات صوتية أو بصرية أعدت بطرق مشروعة من أجل هذه الإِذاعات دون سواها.
                        ( 4 )أن تتجرد جميع أوجه استخدام الترجمة من قصد الربح.
                       ( ب )يجوز كذلك استعمال التسجيلات الصوتية أو البصرية لترجمة أعدتها هيئة إِذاعية بمقتضى ترخيص منح وفقاً لهذه الفقرة، وبناءاً على موافقة هذه الهيئة، بواسطة أية هيئة إِذاعية أخرى يكون مقرها الرئيسي في الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص المذكور، وذلك للأغراض وطبقاً للشروط المشار إِليها في الفقرة الفرعية ( أ ).
                       ( جـ )مع مراعاة الوفاء بكل المعايير والشروط المذكورة بالفقرة الفرعية ( أ )، يجوز أيضاً الترخيص لهيئة إِذاعية بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعى بصري أعد ونشر ليستخدم في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي وحدها.
                       ( د )مع مراعاة الفقرات الفرعية من ( أ ) إِلى ( جـ ) ، تنطبق أحكام الفقرات السابقة على منح واستعمال أي ترخيص يكون قد منح طبقاً لهذه الفقرة.

                       

                    • المادة الثالثة :

                      [ تقييد حق الاستنساخ : ( 1 ) إِمكانية منح التراخيص من قبل السلطة المختصة ( 2 ) إِلى ( 5 ) شروط منح هذه التراخيص ( 6 ) انتهاء صلاحية التراخيص ( 7 ) المصنفات التي تنطبق عليها هذه المادة ]

                      ( 1 )لكل دولة تعلن بأنها ستستعمل الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة أن تستبدل بالحق الاستئثاري للاستنساخ المنصوص عليه في المادة 9 نظام للتراخيص غير الاستئثارية وغير القابلة للتحويل تقوم بمنحها السلطة المختصة بالشروط التالية ووفقاً للمادة الرابعة.
                      ( 2 )( أ )فيما يتعلق بالمصنف الذي تنطبق عليه هذه المادة بموجب الفقرة ( 7 ) وعند انقضاء :
                        ( 1 )الفترة المحددة في الفقرة ( 3 ) محسوبة ابتداء من تاريخ أول نشر لطبعة معينة من هذا المصنف، أو
                        ( 2 )

                      أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة المشار إِليها في الفقرة ( 1 ) ومحسوبة اعتباراً من نفس التاريخ،

                      إِذا لم تكن نسخ من تلك الطبعة قد طرحت للتداول في هذه الدولة من جانب صاحب حق النقل أو بتصريح منه تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسى والجامعي بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المذكورة بالنسبة لمصنفات مماثلة، فلأي من رعايا هذه الدولة أن يحصل على ترخيص لاستنساخ ونشر هذه الطبعة بالسعر المذكور أو بسعر يقل عنه تلبية لاحتياجات التعليم المدرسى والجامعي.

                       ( ب )يجوز أيضاً منح ترخيص لنقل ونشر طبعة طرحت للتداول على النحو الوارد في الفقرة الفرعية ( أ ) طبقاً للشروط الواردة في هذه المادة وذلك إِذ توقف لمدة ستة أشهر، بعد انتهاء المدة السارية، عرض نسخ مرخصة من هذه الطبعة للبيع في الدولة المعنية تلبية لاحتياجات الجمهور أو التعليم المدرسى والجامعي بسعر مقارب للسعر المعتاد في تلك الدولة لمصنفات مماثلة.
                      ( 3 )مدة الفترة المشارة إِليها بالفقرة ( 2 ) ( أ ) ( 1 ) خمس سنوات، على أن يستثنى من ذلك :
                       ( أ )المصنفات في العلوم الرياضية والطبيعية والتكنولوجية، فتكون الفترة بالنسبة لها ثلاث سنوات.
                       ( ب )المصنفات التي تنتمي إِلى عالم الخيال، كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية، وكتب الفن، فتكون الفترة بالنسبة لها سبع سنوات.
                      ( 4 )( أ )في حالة الترخيص الذي يمكن الحصول عليه بعد انقضاء ثلاث سنوات، لا يمنح الترخيص إِلا بعد انقضاء فترة ستة أشهر :
                        ( 1 )من تاريخ استيفاء الطالب للإِجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة ( 1 )، أو
                        ( 2 )في حالة عدم الاستدلال على شخصية صاحب حق النقل أو عنوانه، من التاريخ الذي يرسل فيه الطالب، كما تقضى بذلك المادة الرابعة ( 2 )، نسخاً من طلبه إِلى السلطة المختصة بمنح الترخيص.
                       ( ب )لايجوز منح ترخيص في الحالات الأخرى، وبشرط انطباق المادة الرابعة ( 2 )، قبل انقضاء فترة ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ إرسال نسخ الطلب.
                       ( جـ )لايجوز منح أي ترخيص وفقاً لهذه المادة إِذا حصل عرض للبيع على النحو الوارد في الفقرة ( 2 ) ( أ ) خلال مدتي الستة أو الثلاثة أشهر المشار إِليهما في الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و( ب ).
                       ( د )لايجوز منح أي ترخيص إِذا سحب المؤلف من التداول كل نسخ الطبعة التي طلب الترخيص من أجل نقلها أونشرها.
                      ( 5 )لا يمنح بمقتضى هذه المادة ترخيص بنقل ونشر ترجمة لمصنف ما في الحالتين التاليتين :
                       ( 1 )إِذا لم تكن الترجمة المشار إِليها قد نشرت من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه.
                       ( 2 )إِذا لم تكن الترجمة بلغة عامة التداول في الدولة التي طلب فيها الترخيص.
                      ( 6 )إِذا طرحت للتداول في الدولة المشار إِليها في الفقرة ( 1 ) من جانب صاحب حق النقل أو بتصريح منه نسخ من طبعة لمصنف ما تلبيه لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسى والجامعي، بثمن مقارب للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبة لمصنفات مماثلة، فإِن كل ترخيص منح بمقتضى هذه المادة تنتهي صلاحيته إِذا كانت هذه الطبعة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الطبعة المنشورة بمقتضى الترخيص. أما النسخ التي يكون قد تم إِنتاجها قبل انتهاء صلاحية الترخيص فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها.
                      ( 7 )( أ )مع مراعاة الفقرة الفرعية ( ب ) تقتصر المصنفات التي تنطبق عليها هذه المادة على المصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال النقل.
                       ( ب )تنطبق هذه المادة أيضاً على النقل السمعي البصري لتسجيلات سمعية بصرية مشروعة باعتبارها تشكل أو تحتوي على أعمال محمية، كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب لها إِلى لغة عامة التداول بالدولة التي يطلب فيها الترخيص، وذلك بشرط أن تكون التسجيلات السمعية البصرية المعنية قد أعدت ونشرت لأغراض التعليم المدرسي والجامعي دون سواها.
                    • المادة الرابعة :

                      [ أحكام مشتركة بشأن التراخيص المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة : ( 1 ) و( 2 ) الإِجراءات ( 3 ) بيان اسم المؤلف وعنوان المصنف ( 4 ) تصدير النسخ ( 5 ) إِشارة ( 6 ) المكافأة ]

                      ( 1 )لا يمنح الترخيص طبقاً للمادة الثانية أو للمادة الثالثة إِلا إِذا أثبت الطالب وفقاً للإِجراءات المعمول بها في الدولة المعنية أنه طلب من صاحب الحق التصريح بعمل ونشر الترجمة أو بنقل ونشر الطبعة حسبما كانت الحالة فرفض طلبه، أو أنه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد بذل الجهود اللازمة. وعلى الطالب في نفس الوقت الذي يقدم فيه الطلب أن يخطر به أي مركز إِعلامي وطني أو دولي مشار إِليه في الفقرة ( 2 ).
                      ( 2 )إِذا لم يتسن لطالب الترخيص العثور على صاحب الحق فعليه أن يرسل بالبريد الجوي الموصى عليه صوراً من طلبه الذي تقدم به إِلى السلطة المختصة بمنح الترخيص إِلى الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف وإِلى أي مركز إِعلام وطني أو دولي يكون قد تعين في إِخطار يودع لهذا الغرض لدى المدير العام بمعرفة حكومة الدولة التي يعتقد أن الناشر يمارس فيها الجانب الأكبر من نشاطه.
                      ( 3 )يجب أن يذكر اسم المؤلف على جميع نسخ الترجمة أو ماينقل وينشر من المصنف في ظل ترخيص ممنوح طبقاً لأحكام المادة الثانية أو المادة الثالثة. ويجب أن يظهر عنوان المصنف على جميع مثل هذه النسخ، وبالنسبة للترجمة يجب أن يظهر العنوان الأصلي للمصنف في كل الحالات على جميع النسخ المذكورة.
                      ( 4 )( أ )لا يمتد الترخيص الممنوح وفقاً للمادة الثانية أو للمادة الثالثة إِلى تصدير النسخ، ولا يسرى مثل هذا الترخيص إِلا على نشر الترجمة أو ما ينقل من المصنف حسب الأحوال داخل إِقليم الدولة التي طلب فيها الترخيص.
                       ( ب )في تطبيق أحكام الفقرة الفرعية ( أ )، يجب أن يعتبر تصديراً إِرسال نسخ من أي إِقليم إِلى الدولة التي أصدرت طبقاً للمادة الأولى ( 5 ) تصريحاً بشأن ذلك الإِقليم.
                       ( جـ )إِذا أرسلت هيئة حكومية أو أية هيئة عامة أخرى في دولة منحت بمقتضى المادة الثانية ترخيصاً بترجمة مصنف إِلى لغة غير الإِنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية، نسخاً إِلى بلد آخر من ترجمة نشرت بناءاً على هذا الترخيص، فإِن هذا الإِرسال لا يعد في تطبيق الفقرة الفرعية ( أ ) تصديراً إِذا روعيت كل الشروط الآتية :
                        ( 1 )أن يكون المرسل إِليهم أفراداً من رعايا الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص، أو منظمات أعضاؤها من هؤلاء الرعايا.
                        ( 2 )ألا تستخدم النسخ إِلا في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث.
                        ( 3 )ألا يكون الغرض من إِرسال النسخ وتوزيعها بعد ذلك على المرسل إِليهم تحقيق أي ربح.
                        ( 4 )أن يعقد بين البلد الذي ترسل إِليه النسخ والدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص اتفاقاً يسمح بالاستلام أو التوزيع أو بهما معا، وأن تكون حكومة هذه الدولة التي منحت الترخيص قد أخطرت المدير العام بهذا الاتفاق.
                        ( 5 )كل نسخة تنشر وفقاً لترخيص ممنوح بمقتضى المادة الثانية أو المادة الثالثة يجب أن تحمل باللغة المناسبة نصاً يفيد أن النسخة ليست مطروحة للتداول إِلا في الدولة أو الإِقليم الذي ينطبق عليه الترخيص.
                      ( 6 )( أ )تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي :
                        ( 1 )أن ينص الترخيص، لمصلحة صاحب حق الترجمة أو النقل حسبما كان الحال، على مكافأة عادلة تتفق وما يستحق عادة في حالة التراخيص التي تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوى الشأن في البلدين المعنيين.
                        ( 2 )أن تدفع المكافأة وترسل. وإِذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم النقد، فعلى الجهة المختصة ألا تدخر وسعا في الالتجاء إِلى الأجهزة الدولية لتأمين إِرسال قيمة المكافأة بعملة دولية قابلة للتحويل أو ما يعادلها.
                       ( ب )يتخذ التشريع الوطني التدابير الكفيلة بضمان ترجمة صحيحة للمصنف ونقل دقيق للطبعة المعنية وذلك حسبما كان الحال.
                    • المادة الخامسة :

                      [ إِمكانية أخرى لتقييد حق الترجمة : ( 1 ) النظام المنصوص عليه في وثيقتي عام 1886 و1896 ( 2 ) عدم جواز تغيير النظام بعد اختيار النظام المنصوص عليه في المادة الثانية ( 3 ) مهلة اختيار النظام الآخر ]

                      ( 1 )( أ )عند التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إِليها، يمكن لكل دولة يكون من حقها الإِعلان بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في المادة الثانية أن تبدى بدلاً من ذلك :
                        ( 1 )إِذا كانت دولة تنطبق عليها المادة 30 ( 2 ) ( أ )، إِعلاناً وفقاً لهذا النص فيما يتعلق بحق الترجمة.
                        ( 2 )إِذا كانت دولة لا تنطبق عليها المادة 30 ( 2 ) ( أ )، وحتى إِذا لم تكن دولة خارج الاتحاد، إِعلاناً على النحو الوارد في الجملة الأولى من المادة 30 ( 2 ) ( ب ).
                       ( ب )في حالة الدولة التي لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إِليه في المادة الأولى ( 1 ) يظل الإِعلان الصادر وفقاً لهذه الفقرة صالحاً حتى تاريخ انتهاء المدة السارية طبقاً للمادة الأولى ( 3 ).
                       ( جـ )لايجوز لأية دولة تكون قد أصدرت إِعلاناً طبقاً لهذه الفقرة أن تستعمل فيما بعد الحق المنصوص عليه في المادة الثانية حتى ولو سحبت الإِعلان المذكور.
                      ( 2 )مع مراعاة أحكام الفقرة ( 3 )، لا يجوز لأية دولة تكون قد استعملت الحق المنصوص عليه في المادة الثانية، أن تصدر بعد ذلك إِعلاناً طبقاً للفقرة ( 1 ).
                      ( 3 )يمكن لأية دولة لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إِليه في المادة الأولى ( 1 ) أن تصدر في فترة أقصاها سنتان قبل انقضاء المدة السارية وفقاً للمادة الأولى ( 3 )، إِعلاناً وفقاً لمفهوم الجملة الأولى من المادة 30 ( 2 ) ( ب) وذلك بالرغم من واقعة كونها دولة ليست خارج الاتحاد. ويصبح مثل هذا الإِعلان نافذاً في التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة السارية وفقاً للمادة الأولى ( 3 ).
                    • المادة السادسة :

                      [ إِمكانية تطبيق أو قبول تطبيق بعض أحكام الملحق قبل الالتزام به : ( 1 ) الإِعلان ( 2 ) أمين الإِيداع وتاريخ بدء أثر الإِعلان ]

                      ( 1 )تستطيع كل دولة من دول الاتحاد أن تعلن، اعتباراً من تاريخ هذه الوثيقة وفي أي وقت قبل أن تصبح ملتزمة بأحكام المواد من 1 إِلى 21 وبهذا الملحق، الآتي :
                        ( 1 )إِذا كانت من الدول التي لو كانت ملتزمة بالمواد من 1 إِلى 21 وبهذا الملحق لكان لها أن تستعمل الحقوق المنصوص عليها في المادة الأولى ( 1 )، بأنها ستطبق أحكام المادة الثانية أو أحكام المادة الثالثة أو كليهما معا على المصنفات التي تكون دولة منشئها دولة قد قبلت، طبقاً لأحكام البند ( 2 ) المذكور فيما بعد، تطبيق هاتين المادتين على مثل هذه المصنفات أو التي تكون مرتبطة بالمواد من 1 إِلى 21 وبهذا الملحق. ويمكن إِسناد مثل هذا الإِعلان إِلى المادة الخامسة بدلاً من المادة الثانية.
                        ( 2 )بأنها تقبل تطبيق هذا الملحق على المصنفات التي تكون هي دولة منشئها وذلك من جانب الدول التي أصدرت إِعلاناً طبقاً للبند ( 1 ) عاليه أو أودعت اخطاراً طبقاً للمادة الأولى.
                      ( 2 )كل إِعلان يصدر وفقاً للفقرة ( 1 ) يجب أن يكون كتابة كما يجب أن يودع لدى المدير العام. وينتج الإِعلان أثره من تاريخ إِيداعه.
              • نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

                الرقم: م/٣٥           

                التاريخ: ٨/٥/١٤٣٢هـ

                 

                بعون الله تعالى

                                           نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

                                                                     ملك المملكة العربية السعودية

                 

                بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

                وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٢) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

                وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رفم (أ/٩١) بتاريغ ٢٢/٨/١٤١٢هـ.

                وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٤/٤١) بتاريخ ٢٩/٧/١٤٢١هـ.

                وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) بتاريخ ٧/٥/١٤٢١هـ.

                رسمنا بما هو آت:

                أولا: الموافقة على نظام عقوبات نشر الوثانق والمعلومات السرية وإفشائها، بالصيغة المرافقة.

                ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستملة - كل فيما يخصه - تنقيذ مرسومنا هذا.

                 

                عبدالله بن عبدالعزيز

                 

                • المادة الأولى

                  ا) يقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

                   

                  ب) يقصد بالمعلومات السرية: ما يحصل عليه الموظف - أو يعرفه بحكم وظيفته - من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها او سياساتها أو حقوقها.

                   

                  ج) تحدد لائحة الوثائق السرية وقوائمها، التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - أسماء هذه الوثائق، ودرجات سريتها، وموضوعاتها.

                • المادة الثانية

                  يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه . ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.

                • المادة الثالثة

                  يعد في حكم الموظف العام في تطبيق، أحكام هذا النظام:

                  ١- من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة. سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

                  ٢- من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

                  ٣- من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية. التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.

                  ٤- المحكم أو الخبير الذي تعيّنه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضاني.

                  ٥- رؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة وأعضاؤها.

                • المادة الرابعة

                  يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

                • المادة الخامسة

                  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من:

                  ١- نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشأها.

                  ٢- دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير ماذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.

                  ٣- حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.

                  ٤- حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشأها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً.

                  ٥- أتلف - عمداً - وثائق سرية أو أسماء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاققصادي أو الاجتماعي.

                  ٦- أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.

                • المادة السادسة

                  يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة). ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

                   

                • المادة السابعة

                  يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام: التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي:

                   

                  ١- إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

                   

                  ٢- إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر.

                   

                  ٣- إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.

                   

                  ٤- إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جميعاً.

                   

                  ٥- إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.

                   

                  ٦- إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري.

                   

                  ٧- إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.

                • المادة الثامنة

                  تتولى جهه التحقيق - المختصة نظاماً - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.

                   

                • المادة التاسعة

                  تشعر الجهات الحكومية - بما فيها الجهات الأمنية - جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به، وفقاً لما جاء في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

                • المادة العاشرة

                  تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.

                   

                • المادة الحادية عشرة

                  يصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريغ نفاذه.

                   

                • المادة الثانية عشرة

                  يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

              • نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

                الرقم: 43229/811التاريخ (م): 2007/11/10 | التاريخ (هـ): 1428/11/1
                • المادة الأولى

                  يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

                  • الحراسة‏ الأمنية المدنية الخاصة:

                  الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.

                  • مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:

                  المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم - بموجب ترخيص خاص - بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.

                  • الحارس‏ الأمني:

                  الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.

                  • اللائحة‏:

                  اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

                • المادة الثانية

                  (أ)  تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته. ولا يجوز لاي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة.

                  (ب) تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.

                • المادة الثالثة

                  يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها - سواء كان فرداً أو مجموعة أو منشأة - التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراساً أمنيين. وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من عشرين حارساً وتحدد اللائحة مهمات هذه الإدارة وواجباتها.

                • المادة الرابعة

                  (أ) يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها ممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي:

                  1. أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
                  2. ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة‎.
                  3. ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والامانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
                  4. ألا يكون مفصولاً من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.
                  5. أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الامنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.
                  6. أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقاً للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.

                  (ب) يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.

                  (ج) يتم تحصيل رسم قدرة مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.

                • المادة الخامسة

                  يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ‏من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين. وتحدد ‏اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توافرها فيهم.

                • المادة السادسة

                  تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ‏بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.

                • المادة السابعة

                  سلطات الأمن مخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين، ‏للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته.

                • المادة الثامنة

                  يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة.

                • المادة التاسعة

                  على المؤسسات والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل، لمتابعة تطبيق هذا الحكم.

                • المادة العاشرة

                  تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.

                • المادة الحادية عشرة

                  (أ)  تكوّن بقرار من وزير الداخلية لجان - بحسب الحاجة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وتعتمد قرارتها من وزير الداخلية.

                  (ب) يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

                • المادة الثانية عشرة

                  يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية.

                  (أ) الإنذار.

                  (ب) إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل الخالفة مؤقتاً مدة لا تزيد على شهر.

                  (ج) غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، رفي حالة العود تضاعف الغرامة.

                  (د) إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.

                • المادة الثالثة عشرة

                  يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.

                • المادة الرابعة عشرة

                  ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

                • اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

                  بسم الله الرحمن الرحيم

                  المملكة العربية السعودية 

                  وزارة الداخلية

                  الرقم: 3/1400/1       

                   التاريخ: 18/5/1427 ه

                  قرار وزاري رقم 170 / ح / د وتاريخ 5/5/1427 ه

                  إن وزير الداخلية...

                  بناءً على المرسوم الملكي الكريم رقم ((م/24)) وتاريخ 8/7/1426 ه‏ الصادر بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((145)) وتاريخ 5/6/1426 ه القاضي بالموافقة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

                  وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له في اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وتحديد المؤسسات والشركات والجهات التي تقوم بتأمين وتقديم هذه الخدمة.

                  وبعد الاطلاع على ما رفعه مدير الأمن العام لسمو مساعدنا للشؤون الأمنية بخطابه رقم 1/1766/ س وتاريخ 9/4/1427 ه.

                  ((يقرر ما يلي))

                  1. الموافقة على إقرار ما جاء اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة المرفقة بهذا القرار.
                  2. يتم العمل بما جاء في اللائحة المرفقة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين.
                  3. تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا القرار ونسخة من اللائحة التنفيذية للنظام.
                  4. على جميع مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والجهات الراغبة في هذه الخدمة تعديل اوضاعها خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان اللائحة بما يتوافق ومضمونها.
                  5. على مدير الأمن العام اعتماد تنفيذ قرارنا هذا وإنفاذ موجبه.

                  نايف بن عبد العزيز

                  وزير الداخلية

                  • المادة الأولى

                    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

                    • الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:

                    الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.

                    • مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:

                    المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي: أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم بموجب ترخيص خاص بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لن يطلبها مقابل أجر.

                    • الحارس‏ الأمني:

                    الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.

                    • اللائحة‏:

                    اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

                  • المادة الثانية

                    (أ) تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة (الأمن العام - الأمن الجنائي) وفقاً لما تحدده اللائحة والجهات الملزمة بوضع الحراسة هي:

                    المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة (كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين الأهلية).

                    1. ‏المنشآت التعليمية والتدريبية الأجنبية والأهلية‎.
                    2. شركات ومؤسسات المطاعم العالمية والوطنية الكبرى.
                    3. ‏مؤسسات وشركات الوكالات العالمية والوطنية الكبرى‎.
                    4. ‏مكاتب ووكالات الخطوط والسفر والسياحة الأجنبية‎.
                    5. مكاتب ووكالات الخطوط والسفر والسياحة السعودية الكبرى‎.
                    6. الفنادق.
                    7. ‏عمائر الشقق المفروشة التي يزيد عدد الشقق فيها عن‎ (10) شقق.
                    8. ‏العمائر السكنية التي يزيد عدد الشقق فيها عن‎ (20) شقة.
                    9. المجمعات السكنية التي يزيد عدد الفلل فيها عن (10) فلل.
                    10. المنشآت‏ السياحية والترفيهية.
                    11. صالات‏ الأنشطة الرياضية الخاصة.
                    12. صالات الأفراح والمناسبات.
                    13. المستشفيات‏ والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات المناوبة الأهلية.
                    14. ‏معارض ووكالات بيع وتأجير السيارات وموزعيها.
                    15. أي معرض لبيع الذهب والمجوهرات ومن في حكمه.
                    16. المراكز والمعارض والمجمعات التجارية.
                    17. المكتبات‏ الأهلية الكبرى.
                    18. المصانع والمستودعات ((حسب تقدير مدير الشرطة‎)).
                    19. كبائن الهاتف ((حسب تقدير مدير الشرطة)).

                    وجميع ما يستجد من مواقع حسب ما يراه مدير الأمن العام أو من ينيبه في جميع ‏المناطق.

                    (ب) يُحدّد مجال الحراسة الأمنية المدنية للمواقع الملزمة أو الراغبة بوضع حراسة أمنية مدنية على منشآتها داخل المنشأة وخارجها حسب ما تقتضيه الحاجة وما يحدده مدير الشرطة مع تأمين مكان مناسب للحارس من قبل الجهة المستفيدة في موقع الحراسة على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يومياً وبموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/9/1416 ه‏ لكل حارس (8)‏ ساعات يومياً تخفض إلى (6) ساعات في شهر رمضان المبارك، وأن يستخدم حارس الأمن المدني الوسائل التي تمكنه من أداء مهمته مثل: السيارات، أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، أجهزة المراقبة الأمنية الالكترونية، الكلاب البوليسية، وما يساعده في الدفاع عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته مثل: السلاح، العصي الكهربائية، العصي الخشبية وما تراه الجهة المختصة وفق اللوائح والضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

                  • المادة الثالثة

                    يجوز للجهات الملزمة أو الراغبة أو الأفراد (تأمين حراسة ذاتية) التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل كحراس أمن مدنيين (من واقع شهادة التدريب الحاصلين عليها من مراكز تدريب الأمن العام) ويشترط حصول الجهة المستفيدة من الحراسة على ترخيص من الأمن العام (الأمن الجنائي) لذلك.

                    أما إذا زاد عدد الحراس عن عشرين حارساً فعل الجهة المستفيدة من الحراسة إنشاء إدارة للأمن والحصول على ترخيص لذلك من الأمن العام (الأمن ‎الجنائي) من تقديم ضمان بنكي بمبلغ (1000) ريال عن كل حارس لمدة خمس سنوات وتكون مهام هذه الإدارة وواجباتها على النحو التالي:

                    1. الإشراف المباشر والمستمر على مراقع الحراسة والأفراد القائمين على حراستها.
                    2. التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة) وتزويدها بأسماء حراس الأمن ومواقعهم.
                    3. تزويد حارس الأمن المدني بالوسائل والتجهيزات التي تمكنه من أداء عمله ودفع ‏الضرر عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته.
                    4. تطبيق نظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بدفع الرواتب واستحقاقات العاملين ومزاياهم وإجازاتهم وعدد ساعات العمل.
                    5. مسؤولية الإدارة عن جميع ما يخصها والعاملين بها ومواقعها أمام الجهات الأمنية المختصة.
                    6. أن يقصر استخدام هذه الحراسة على منشآت وأموال المؤسسة أو الشركة التابعة لها هذه الادارة.
                    7. وضع أجهزة أمنية الكترونية داخل وخارج المنشأة محل الحراسة.
                    8. الالتزام بالزي المحدد للمشرفين والحراس حسب ماورد في المادة الثامنة من‎ ‏هذه اللائحة‎.
                    9. ‏الاشتراك في نظام شموس الخاص بإدخال البيانات والمعلومات عن الإدارة ومنسوبيها ‏بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية‎.
                  • المادة الرابعة

                    (أ) يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الشروط التالية، على أن تطبق عند طلب الترخيص على مالك المؤسسة، وعلى الشريك الأساسي أو رئيس مجلس الادارة بالنسبة للشركات:

                    1. أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكرن الشركة مملوكة ‏بالكامل لسعوديين.
                    2. ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة. سواء مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة.
                    3. ‏ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أرو بالسجن في جريمة بالشرف والأمانة. ‏مالم يكن قد رد له اعتباره.
                    4. ألا يكون مفصولاً من الخدمة المدنية أو المسكرية لأسباب تأديبية. ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.
                    5. أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس ‏الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها.
                    6. يجيد القراءة والكتابة.
                    7. تصنف مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إلى ثلاث فئات ويشترط ‏تقديم ضمان بنكي محدد لكل فئة يكون سارياً مدة الترخيص (خمس سنوات) باسم وزارة الداخلية / الأمن العام لصرف مستحقات العاملين إذا تأخرت الجهة التابعين لها عن صرف رواتبهم عن المدة المحددة بموجب نظام العمل والعمال. والفئات هي:
                    • الفئة الأولى

                      يجوز لها توظيف حراس بعدد ‎" 1000 " ألف حارس، ويشترط تقديم ضمان بنكي قيمته مليون ريال ولها زيادة أعداد حراس الأمن المدنيين عما تقرر بعد موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه وتزداد تبعاً لذلك قيمة الضمان البنكي بمقدار " 1000" ‏ ألف ريال عن كل حارس.

                    • الفئة الثانية

                      يجوز لها توظيف حراس لا يزيد عددهم عن " 700 " سبعمائة حارس، ويشترط تقديم ضمان بنكي قيمته سبعمائة ألف ريال.

                    • الفئة الثالثة

                      يجوز لها توظيف حراس لا يزيد عددهم عن " 400 " أربعمائة حارس، ويشترط تقديم ضمان بنكي قيمته أربعمائة ألف ريال.

                      يصدر الترخيص من مدير الأمن العام بعد صدور الموافقة الخطية من وزير الداخلية أو من ينيبه على مزاولة نشاط الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمدة خمس سنوات، ويتم تجديده لمدة أو مدد مماثلة حسب الشروط التالية:

                      • أولاً: المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص جديد

                        1. خطاب موجه لمدير الأمن العام متضمناً طلب الموافقة على مزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة ويذكر فيه: أسم طلب الترخيص رباعياً واسم عائلته وعنوانه ومحل إقامته وأرقام الجوال والهاتف والفاكس وصندوق البريد والمنطقة أو المناطق التي يرغب مزاولة النشاط بها مع تحديد الفئة المطلوبة ‎(1، 2، 3) حسب التصنيف الموضح في الفقرة (أ) من هذه المادة.
                        2. ‏صورة من بطاقة الأحوال (واضحة جداً).
                        3. صورة حديثة مصدقة من الأحوال المدنية من السجل المدني لإثبات المهنة.
                        4. ‏صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية بالشرطة.
                        5. إحضار آخر شهادة علمية حصل عليها صاحب الطلب.
                        6. ‏تعبئة الاستمارة الخاصة بالطلب.
                        7. صورة من السجل التجاري إن وجد، وإذا لم يوجد يتم إحضار أصل شهادة من مكتب السجل التجاري تتضمن تحديد وحجز الاسم أو الشركة المراد تسميتها وعدم شغل هذا الاسم حالياً من قبل مؤسسة أو شركة أخرى وأن تكون الشهادة مختمة بالختم الرسمي للسجل التجاري.
                        8. إذا كان الطلب لشركة فيرفق صورة من عقد تأسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصدق من قبل مكتب مصرح له بالمحاماة.
                        9. ‏تعبئة نموذج التعهد وتوقيعه.
                        10. ضمان بنكي نهائي خاص بالدفع بالمبلغ المحدد للفئة المطلوبة مدة خمس سنوات باسم ‏وزارة الداخلية / الأمن العام.
                        11. إرفاق ما يثبت اشتراك مؤسسة أو شركة الحراسة المدنية بنظام شموس الخاص بإدخال البيانات والمعلومات بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
                        12. ثلاث‏ صور ملونه حديثة مقاس (4 x 6).
                        13. تفويض من صاحب المؤسسة أو الشركة مصدق من الغرفة التجارية في حالة وجود مندوب (سعودي) بالمراجعة واستلام الترخيص.
                      • ثانيا: المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص

                        1. خطاب موجه لمدير الأمن العام يوضح فيه طلب الموافقة على تجديد الترخيص‎.
                        2. تحديد‏ الضمان البنكي لمدة تجديد الترخيص.
                        3. ‏بيان بالمواقع الخاضعة للحراسة حالياً من قبل المؤسسة / الشركة إن وجد‎.
                        4. صورة من العقود التي تقوم المؤسسة / الشركة بتنفيذها حالياً وأن تكون صور العقود مصدقة بختم أصلي من الجهة المؤمنة لها الحراسة وتحديد سريان مفعولها بتحديد التاريخ كتابة إن وجد.
                        5. بيان بأسماء حراس الأمن والإداريين وأرقام هوياتهم ومواقع عملهم وتحديد رواتبهم.
                        6. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المشرفين وحراس الأمن في المؤسسة أو الشركة أو الجهة التابعين لها مشتركين في الضمان الاجتماعي للتأمينات الاجتماعية.
                        7. ‏إرفاق أصل الترخيص القديم.
                        8. إرفاق صورة من السجل التجاري لنشاط الحراسة المدنية ساري المفعول.
                        9. تحديث كامل لعنوان المؤسسة/الشركة/الجهة موضحاً فيه الموقع الرئيسي وعدد الفروع ومواقعها: (الموقع - الهاتف - الفاكس - الجوال - صندوق البريد - الرمز البريدي).
                        10. إرفاق ما يثبت اشتراك مؤسسة أو شركة الحراسة المدنية بنظام شموس الخاص بإدخال البيانات والمعلومات بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
                        11. تفويض‏ من صاحب المؤسسة أو الشركة مصدق من الغرفة التجارية في حالة وجود مندوب (سعودي) باستلام الترخيص.

                        - على ألا يتم التجديد عند وجود ملاحظات من قبل الشرطة على المؤسسة أو الشركة أو الجهة ما لم يتم تلافي تلك الملاحظات.

                      • ثالثاً: المستندات المطلوبة لرفع الفئة أو زيادة منطقة مزاولة النشاط أو تغيير الاسم ما يلي

                        - جميع ما ورد في ثانياً من الفقرة (ب) من المادة الرابعة.

                      • رابعاً: التنازل وانتقال الملكية

                        - إذا صدر الترخيص فلا يجوز التنازل عن ملكية أو انتقاله بما في ذلك الميراث جزئياً ولا كلياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه ويشترط أن تتوفر في المتنازل إليه أو المنتقل إليه ملكيته ذات الشروط الواجبة لإصدار الترخيص.

                        يتم تحصيل رسم قدره " مائة ريال " عن كل حارس أمني متعاقد معه عند إصدار الترخيص وعند تجديده ويتم إيداعه عن طريق أحد البنوك العاملة في المملكة لخزينة الدولة في الحساب الخاص لذلك، على ألا يتم إصدار الترخيص أو تجديده إلا بعد تقديم ما يثبت التسديد ضمن المستندات الخاصة بذلك.

                  • المادة الخامسة

                    (أ) يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين إداريين وفنيين ومشرفين وحراس أمن، وأن يتم تعيين المشرفين وحراس الأمن حسب الشروط التالية:

                    1. ‏أن يكون سعودي الجنسية.
                    2. ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
                    3. ‏الشهادة الابتدائية ويفضل من لدية مؤهل علمي أعلى.
                    4. ‏أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك‎).
                    5. صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي).
                    6. أن يكون لائقاً طبياً (شهادة طبية).
                    7. ‏أن يكون قد أنهى التدريب المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه اللائحة‎.
                    8. ‏ألا يكون مرتبط بوظيفة أخرى‎.
                    • مهام حارس الأمن المدني ما يلي

                      للحارس المدني سلطة ضبط الشخص أو الأشخاص المتلبسين بالجريمة او من يحاولون الدخول عنوة إلى المكان المشمول بالحراسة وعليه أن يبلغ في الحال أقرب نقطة أمن أو جهة مسؤولة عن الأمن وكذلك مرجعه، وإعداد المحضر اللازم لذلك.

                      المحافظة على أمن وسلامة المنشأة المكلف بحراستها والوسائل والأدوات المسلمة له‎.

                      الالتزام بالعمل الأمني المكلف به وعدم الانشغال بأعمال أخرى تختلف عن طبيعة عمله.

                      الاطلاع والإلمام بالمهام والموقع المكلف بحراسته ومعرفة استخدام الوسائل والأجهزة ‏المساعدة له في أداء مهمته مع الالتزام بالآداب العامة خلال تواجده في الموقع.

                  • المادة السادسة

                    ‏تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والجهة التابع لها الحارس بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وأن يتم تدريبهم في مراكز تدريب الأمن العام أو مراكز التدريب المعتمدة وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك المعمول بها في مراكز تدريب الأمن العام، وأن تستوفي التكاليف الفعلية للتدريب من المؤسسة أو الشركة أو المنشأة التي ينتمي إليها المتدرب، أما إذا كان المتدرب لا ينتمي إلى جهة معينة فيتم استيفاء التكاليف الفعلية للتدريب منه شخصياً.

                  • المادة السابعة

                    ‏سلطات الأمن (الأمن العام / شرطة المنطقة / شرطة المحافظة) مخولة بالتفتيش والاشراف على مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والعاملين فيها وكذلك المواقع المحروسة من قبل الجهة نفسها ومشرفيها وحراسها للتأكد من التزامهم بأحكم النظام ولائحته، وعليهم التنسيق مع شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة لتحديد الاحتياج من أعداد الحراسات للموقع محل الحراسة وتزويدهم بصور من عقود الحراسة وبيان يشتمل على أسماء المواقع المحروسة وعدد وأسماء حراس الأمن والمشرفين ومواقعهم ، مع ضرورة إيجاد مكتب للمؤسسة أو الشركة في المدينة التي يوجد لها نشاط فيها.

                  • المادة الثامنة

                    يلتزم المشرفين وحراس الأمن المدنيون بارتداء الزي الذي تحدده وتؤمنه لهم الجهة التي يعملون لديها وفق ما ورد في كتيب التعليمات المستديمة لملابس وتجهيزات موظفي أمن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة مع وضع شعار المؤسسة أو الشركة أو الجهة على شارة الكتف، ووضع بطاقة تعريفية للمشرف والحارس على الصدر.

                  • المادة التاسعة

                    على المؤسسات والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين وإحلال سعوديين محلهم خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بالنظام ولائحته، وتكوّن لذلك لجنة من مندوبين من أمارة المنطقة أو المحافظة ومن الشرطة والجوازات ومكتب العمل. وأن تكون برئاسة مدير شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة أو من ينيبه لمتابعة ذلك.

                    كما أن على المؤسسات والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة المرخص لها بتعديل أوضاعها بما يتوافق ونظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية عند تجديد الترخيص.

                  • المادة العاشرة

                    تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية فيما يتعلق باختصاصاتها.

                  • المادة الحادية عشرة

                    تكوَّن بقرار من وزير الداخلية لجان بحسب الحاجة التي يقدرها مدير الأمن العام لكل منطقة - من ثلاثة أعضاء مشكلة من أمارة المنطقة أو محافظة والأمن العام (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة) ومكتب العمل وتكون برئاسة مدير الشرطة على أن يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي للنظر في مخالفات أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته وتقدير العقوبة المناسبة وفق ما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام ولائحته فيما لا يتعارض مع اختصاصات وأنظمة الجهات الأخرى وتعتمد قرارتها من وزير الداخلية.

                    يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقربة من اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

                  • المادة الثانية عشرة

                    يعاقب من يخالف أي حكم من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة أو لائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

                    (أ) الإنذار الخطي.

                    (ب)إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر.

                    (ج)غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال يتم سدادها في أحد البنوك العاملة في المملكة لخزينة الدولة في الحساب الخاص لذلك، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة.

                    (د)إلغاء الترخيص. ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.

                    - ويكون تنفيذ قرار العقوبة على الجهة الخالفة من قبل الأمن العام (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة).

                  • المادة الثالثة عشرة

                    تنشر هذا اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

              • الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة

                إلحاقاً بتعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة رقم (٤١٠٣٩٠٥١) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٣هـ في شأن الخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارةً إلى كتاب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٣٨٤٧٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ المتضمن على دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة.

                وبهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للمؤسسات المالية بما يسهم في توفير الطرق الآمنة لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وقوع الحوادث لا قدّر الله.

                يؤكد البنك المركزي بأنه يتعيّن على جميع المؤسسات المالية التقيّد والالتزام بتطبيق معايير الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الدليل المرافق.

              • دليل السلامة الأمنية

                إن دليل السلامة الأمنية متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
              • التعامل مع حسابات مصرفية للسجناء

                           تلقّى البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام السجون رقم 11/13346/9 وتاريخ 1423/6/26هـ ومفاده بأن بعض السجناء يرغبون القيام بتنفيذ بعض الخدمات البنكية كاستلام حوالات أو السحب من حساباتهم أو فتح حسابات بنكية، والتعليمات الأمنية تسمح بإرسالهم للبنوك رفق خفراء شريطة أن يبقى السجين داخل السيارة ولا ينزل منها بحيث تقدّم له الخدمة داخل السيارة من خلال شخوص أحد موظفي البنك إلى السيارة ومقابلته والتأكد من هويته وأخذ توقيعه، إلا أن بعض البنوك ترفض تقديم مثل هذه الخدمة. وأنه لصعوبة إنزال السجناء مكبلين بالقيود الحديدية وأخذ الدور بين المراجعين وما قد يعتري ذلك من مخاطر ومحاذير أمنية فقد تم الطلب من البنك المركزي الموافقة على تقديم هذه الخدمة لنزلاء السجون.

                       نفيدكم بأنه تحقيقاً للمصلحة العامة والظروف الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع يوافق البنك المركزي بأن تقوم البنوك عند التقدم لها من قبل خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون بطلب خدمة بنكية لسجين مرافق في سيارات أمنية خارج مقار الفروع أن يتم تلبية الطلب وفق الضوابط التالية:

                أولاً: الحصول من الخفراء المرافقين على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه للفرع موضحاً فيه اسم السجين ورقم هويته ونوع الخدمة المطلوبة ويحفظ بملف العميل أو مع قيد تنفيذ العملية في ذات اليوم بحسب الخدمة.

                ثانياً: بعد ذلك يكلّف الصراف الأول بالفرع أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين والتأكد من شخصيته واستيفاء البيانات اللازمة حسب إجراءات البنك المعتادة والمضاهاة مع ما هو في السجلات، بحيث يكون التعامل مع السجين شخصياً في الخدمة المطلوبة والاستلام والتسليم. وإذا كانت الخدمة المطلوبة فتح حساب بنكي جديد فيتطلب تطبيق ما تضمنه دليل قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية الصادر بالتعميم رقم 5082/م أ ت/55 وتاريخ 1423/3/2هـ بشأن المستندات المطلوبة وصلاحية الهوية والعناوين اللازمة بما فيها الإشارة إلى مقر تواجده بالسجن وقت طلب فتح الحساب.

                ثالثاً: يحث البنك المركزي فروع البنوك بسرعة تقديم الخدمة المطلوبة للسجين حال وصوله.

    • حث البنوك المحلية على زيادة وتطوير التعاون بينها وبين صندوق التنمية الصناعية السعودي

            تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة رقم ٣ /٦٤٩٦ وتاريخ ٢٠ /٥ /١٤١٦هـ يتضمن طلب حث البنوك المحلية على زيادة وتطوير التعاون بينها وبين صندوق التنمية الصناعية السعودي بهدف زيادة مشاركتها في تمويل المشاريع الصناعية أو المساهمة في هذه المشاريع، والعمل على تطوير آلية التمويل لديها، خصوصاً وأن هذه المشاريع ذات مخاطر قليلة لأن الصندوق يبذل عناية كبيرة في دراسة جدواها قبل أن يصدر موافقته على تمويلها، ويمكن للبنوك إِنشاء أقسام متخصصة فيها لتمويل المشاريع الصناعية ومتابعتها والعمل على إِيجاد آلية لتمويل الواردات والصادرات الصناعية السعودية، وذلك مثلاً بإِيجاد قنوات وأساليب لزيادة مبيعات المشاريع الصناعية عن طريق تمويل الصادرات لهذه المشاريع، حيث أن زيادة المبيعات تؤدي إِلى توسع المشاريع الصناعية، ومن ثم زيادة حجم القروض المتوسطة الأجل لهذه المشاريع.

            ولذا نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه.