Skip to main content

تحديث قوائم الدول عالية المخاطر على الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال

الرقم: 146250000041 التاريخ (م): 2018/11/14 | التاريخ (هـ): 1440/3/6 الحالة: نافذ

إشارة إلى الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05 هـ التي نصّت على أنه: "على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر".

نفيدكم أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تقوم بتحديث قوائم الدول عالية المخاطر على موقعها الإلكتروني بشكل مستمر؛ يؤكد البنك المركزي على ضرورة إتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة موقع اللجنة الإلكتروني فيما يتعلق بالدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر بما يعزز الإجراءات المتخذة من قبلكم لتحديد مخاطر الدول عالية المخاطر. 

نأمل الإطلاع واتخاذ اللازم.