Book traversal links for تحديث قوائم الدول عالية المخاطر على الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
تحديث قوائم الدول عالية المخاطر على الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
الرقم: 14625/41 |
Effective from 2018-11-14 - Nov 13 2018
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الرقم: 14625/41
التاريخ: 1440/03/06
"تعميم"
سعادة/ المحترم
بعد التحية:
الموضوع:تحديث قوائم الدول عالية المخاطر على الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
إشارة إلى الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05 هـ التي نصّت على أنه: "على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر".
نفيدكم أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تقوم بتحديث قوائم الدول عالية المخاطر على موقعها الإلكتروني بشكل مستمر؛ تؤكد المؤسسة على ضرورة إتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة موقع اللجنة الإلكتروني فيما يتعلق بالدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر بما يعزز الإجراءات المتخذة من قبلكم لتحديد مخاطر الدول عالية المخاطر من خلال الرابط التالي:
http://www.amlpc.gov.sa/ar-sa/Pages/HighRiskCountries.aspx
نأمل الإطلاع واتخاذ اللازم.
وتقبلوا خالص تحياتي،،،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزيع:
• البنوك والمصارف العاملة في المملكة
• شركات التمويل
• مزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم