Book traversal links for القواعد والإجراءات والتعليمات التنظيمية لأنظمة المدفوعات في المملكة العربية السعودية
القواعد والإجراءات والتعليمات التنظيمية لأنظمة المدفوعات في المملكة العربية السعودية
الرقم: 361000085193 التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16 استناداً للأنظمة والتعليمات التي خوّلت البنك المركزي مراقبة البنوك والمصارف ومزاولي مهنة الصرافة واصدار القواعد والإجراءات والتعليمات الملزمة لها.
تجدون برفقه نسخة من قرار معالي المحافظ رقم 361000082764 وتاريخ 1436/6/11هـ بشأن القواعد والإجراءات والتعليمات التنظيمية لأنظمة المدفوعات في المملكة العربية السعودية، والذي يتعين على البنوك والمصارف ومزاولي مهنة الصرافة المرخص لهم استمرار الالتزام والعمل بهذه القواعد والإجراءات والتعليمات التنظيمية وأية تعديل من البنك المركزي قد يطرأ عليها مستقبلاً، علماً أن البنك المركزي سيقوم بمتابعة تنفيذ وتطبيق هذه القواعد والإجراءات والتعليمات عملاً بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيقه، كما سيقوم البنك المركزي باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي إخلال أو مخالفة بهذا الشأن.
قرار رقم (361000082764) تاريخ (1436/6/11هـ)
إن محافظ البنك المركزي السعودي* ، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والتي منها:
1- نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/05/23هـ، ولا سيما المادة (1) الفقرة (ج) والمادة (3) الفقرة (د)، والتي خوّلتا البنك المركزي* مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بمبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رُئي لزوم لذلك.
2- نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، ولا سيما المادة (16) الفقرة (3).
4- نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/05/11هـ ولائحته التنفيذية، ولاسيما المادة (7) منه التي خوّلت الجهات الرقابية إصدار التعليمات المتعلقة بمبدأ أعرف عميلك، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والرقابة الداخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام، والتحقق من التزام المؤسسات المالية بتطبيق ما يصدر عنها ومن وضع وتطبيق ومتابعة وتحديث ضوابط مكتوبة وفعالة تحول دون استغلال تلك المؤسسات في عمليات غسل الأموال والمساعدة على كشف العمليات المشبوهة.
5- قرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 1420/3/28هـ الذي خوّل البنك المركزي* صلاحية الترخيص بإصدار بطاقات النقد الإلكتروني وما في حكمها، والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التي تعتمدها.
6- قرار معالي وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/05/01هـ بشأن القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
يقرر ما يلي:
أولاً: ضم القواعد والاتفاقيات والمعايير والتعليمات والأدلة الواردة أدناه تحت مسمى (القواعد والإجراءات والتعليمات التنظيمية المتعلقة بأنظمة المدفوعات) وتشمل:
- قواعد تشغيل الشبكة السعودية للمدفوعات.
- قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية.
- قواعد وتعليمات تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع).
- اتفاقية تقديم خدمات نظام (سداد) مع البنك.
- اتفاقية تقديم خدمات نظام (سداد) مع المفوتر.
- اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي.
- معايير وإجراءات الشبكة السعودية للمدفوعات.
- تعليمات غرف مقاصة الشيكات.
- دليل مواصفات ومحتويات الشيكات وإجراءات طباعتها.
- دليل خدمة الخصم المباشر للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع).
ثانياً: تستمر جميع الجهات المختصة بالالتزام والعمل بما ورد أعلاه وأية تعديلات قد تطرأ عليها من قبل البنك المركزي*، علماً أنه سوف يتم متابعة تنفيذ وتطبيق هذه القواعد والإجراءات والتعليمات عملاً بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيقه.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.