اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال-2012
التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: ملغى |
تم إلغاء اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال-2012 بموجب اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال رقم (14525) و تاريخ 1439/02/19هـ, الموافق 2017/11/08م.