Skip to main content

اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية

الرقم: 718440000099 التاريخ (م): 2019/8/4 | التاريخ (هـ): 1440/12/3 الحالة: نافذ

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 53148/م أ/25450 وتاريخ 1433/12/6هـ الموجه الى البنوك العاملة في المملكة وتعميم البنك المركزي رقم 361000110001 وتاريخ 1436/8/13هـ الموجه الى شركات التمويل العقاري العاملة في المملكة واللذان ينصان على "اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية".

عليه، يود البنك المركزي التأكيد على البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة بأنه يتعين اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية لأي مالك عقار أو أرض داخل المدن الاقتصادية، كوثيقة ملكية رسمية معتمدة تقوم مقام صك الملكية المعتمدة خارج المدن الاقتصادية.