تعديل مواعيد صرف مستحقات مستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الرقم: 391000090955 | التاريخ (م): 2018/5/9 | التاريخ (هـ): 1439/8/24 |
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000059139 وتاريخ 1439/5/22هـ في شأن تعديل مواعيد صرف المعاشات التقاعدية وفق التقويم الميلادي.
أفيدكم تلقي البنك المركزي كتاب مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 45984 وتاريخ 1439/8/14هـ المتضمن موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تعديل موعد صرف مستحقات المستفيدين من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي حيث سيكون تحويل المستحقات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حال كان هذا التاريخ يوافق يومي الجمعة أو السبت فإن التحويل سيكون يوم الخميس الذي قبله وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/6/1م. علماً أن استحقاق آخر شهر هجري سيتم تحويله يوم الأربعاء 1439/9/1هـ الموافق 2018/5/16م.
وعليه، يأمل البنك المركزي تعميد المختصين لديكم مراعاة التواريخ المعتمدة الجديدة لصرف مستحقات مستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عند تحصيل الأقساط الشهرية للالتزامات الائتمانية.