Skip to main content

تعديل مواعيد صرف المعاشات التقاعدية وفق التقويم الميلادي

الرقم: 391000059139 التاريخ (م): 2018/2/7 | التاريخ (هـ): 1439/5/22 الحالة: غير ساري
لقراءة التعليمات المحدثة بهذا الخصوص, الرجاء مراجعة التعميم رقم (45062845), وتاريخ 1445/9/28هـ, المرافق 2024/4/6م.

تلقى البنك المركزي كتاب معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد رقم 15386/س وتاريخ 1439/5/08هـ في شأن عزم المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التحول إلى صرف المعاشات التقاعدية وفق التقويم الميلادي، ليصبح صرف المعاشات التقاعدية اعتباراً من شهر فبراير 2018م في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.

وعليه يأمل البنك المركزي تعميد المختصين لديكم مراعاة التواريخ المعتمدة الجديدة لصرف المعاشات التقاعدية عند تحصيل الأقساط الشهرية للالتزامات الائتمانية .