Skip to main content

تعديل مواعيد صرف المعاشات التقاعدية وفق التقويم الميلادي

الرقم: 391000059139

Effective from 2018-02-07 - Feb 06 2018
To view other versions open the versions tab on the right

تلقت المؤسسة كتاب معال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد رقم 15386/س وتاريخ 1439/5/08هـ في شأن عزم المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التحول الى صرف المعاشات التقاعدية وفق التقويم الميلادي، ليصبح صرف المعاشات التقاعدية اعتباراً من شهر فبراير 2018م في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.

وعليه تأمل المؤسسة تعميد المختصين لديكم مراعاة التواريخ المعتمدة الجديدة لصرف المعاشات التقاعدية عند تحصيل الأقساط الشهرية للالتزامات الائتمانية .

للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،

 

أحمد بن عبدالله آل الشيخ

وكيل المحافظ للرقابة

 

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.

- شركات التمويل العاملة بالمملكة.

- وكالة العمليات المصرفية.

- إدارات وكالة الرقابة.