Skip to main content

مكافأة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين

الرقم: 381000063670 التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 الحالة: ملغى

إشارةً إلى نظام الشركات المحدث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) لعام 1437هـ وإلحاقاً لتعاميم البنك المركزي ذات العلاقة الخاصة بمكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

     يؤكد البنك المركزي على البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين ضرورة الالتزام بالآتي:

  1. يكون الحد الأعلى للمكافآت والبدلات والمزايا المالية أو العينية لأعضاء مجالس الإدارات واللجان المنبثقة منها مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، شاملة على بدل حضور الجلسات.
  2. يكون الحد الأعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانه مبلغ خمسة آلاف ريال لكل جلسة.
  3. استثناء النفقات والمصاريف (ومنها مصاريف السفر والإقامة) الفعلية المعقولة التي تتحملها البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله من ضمن الحد الأعلى للمكافأة السنوية.
  4. استثناء لجنة المراجعة من الحد الأعلى الوارد في الفقرة رقم (1) أعلاه.

          للإحاطة والعمل بموجبه.