Skip to main content

ضوابط تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في المؤسسات المالية

الرقم: 45048798 التاريخ (م): 2024/2/4 | التاريخ (هـ): 1445/7/25 الحالة: نافذ

إشارةً إلى صلاحيات البنك المركزي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، وبالإشارة إلى الأحكام الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة الواردة ضمن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01هـ، ولوائحه التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

بناء عليه؛ يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه الالتزام بالأحكام المشار إليها أعلاه عند تحديد وصرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، بالإضافة إلى الضوابط الآتية:

  1. أن تكون المكافآت متفقةً مع أهداف المؤسسة المالية طويلة المدى. وتتماشى مع الأعراف المحلية السائدة، وسياسة مخاطر المؤسسة المالية.
  2. أن يحدد ضمن السياسة الخاصة بـ "مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه" حداً أعلى للمكافأة.
  3. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند "مكافآت أعضاء مجلس الإدارة" في اجتماع الجمعية العامة.
  4. أن يتم تزويد البنك المركزي بتقرير حول"إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه" في نهاية شهر مارس من كل عام وفق النموذج الملحق لهذا التعميم.

للإحاطة، والعمل بموجبه، وتحديث السياسة الخاصة بـ "مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه" بما يتوافق مع الأحكام الواردة في هذه الضوابط خلال ( 90) يوماً من تاريخه. علماً بأن هذه التعليمات تحلُّ محل تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن مكافأة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين المبلغة بموجب التعميم رقم(381000063670) وتاريخ 1438/06/14هـ، كما سيتم مشاركتكم -عبر البريد الإلكتروني- بنسخة إلكترونية من نموذج تقرير إجمالي مكافأت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه إلى جانب العناوين المخصصة لتلقيه دورياً.