Skip to main content

المادة الحادية عشر

الرقم: م/32

للبنك المرکزي السعودي الحق في أن یطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم له – في الوقت وبالشكل اللذین یحددهما – أي بيانات یراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام. کما یجب عليها أن ترسل إلى البنك المرکزي السعودي بناء على طلبه ما یأتي:

۱- بياناً بإیرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين.
۲- بياناً تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها الشرکة خلال الفترة.
۳- بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشرکة.
٤- بياناً باستثمارات الشرکة.
٥- أي بيانات أخرى یطلبها البنك المرکزي السعودي.