المادة الحادية عشر:
الرقم: م/12 |
Effective from Sep 01 2021 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right
للبنك المرکزي السعودي الحق في أن یطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم له – في الوقت وبالشكل اللذین یحددهما – أي بيانات یراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام. کما یجب عليها أن ترسل إلى البنك المرکزي السعودي بناء على طلبه ما یأتي:
۱- بياناً بإیرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين.
۲- بياناً تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها الشرکة خلال الفترة.
۳- بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشرکة.
٤- بياناً باستثمارات الشرکة.
٥- أي بيانات أخرى یطلبها البنك المرکزي السعودي.