Book traversal links for عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز)
عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز)
الرقم: 41029946 | التاريخ (م): 2019/12/25 | التاريخ (هـ): 1441/4/28 | الحالة: نافذ |
تلقّى البنك المركزي كتاب معالي وزير العدل رقم 419273054 وتاريخ 1441/4/19هـ متضمناً عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز) حيث أنها تمثّل إعانة من الدولة للشخص الباحث عن العمل ولا ينفّذ على هذا الاستحقاق المالي من البرنامج لدخوله في مشمول المادة (21) من نظام التنفيذ.
وبناءً عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز) إلى حسابات المُنفذ ضدهم المحجوزة بموجب أوامر قضائية. كما نأمل تمكين المستفيدين من مبالغ برنامج (حافز) التي أودعت في حساباتهم قبل صدور هذه التعليمات عند تقدمهم بذلك.
يرجى مراجعة الجدول المرفق بالتعميم رقم (43043372), وتاريخ 1443/05/15هـ, الموافق 2021/12/19م, للإطلاع على قائمة المبالغ المستثناة من الحجز.