Skip to main content

المادة الثامنة عشرة

الرقم: م/32

یتولى موظفون من البنك المرکزي السعودي –یصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المرکزي السعودي- أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما یقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذیة، وتحدد اللائحة التنفيذیة اختصاصاتهم وقواعد عملهم. وللمحافظ إیكال الأعمال الفنية- المساندةلأعمال الفحص والرقابة والضبط- إلى القطاع الخاص.