المادة الثامنة عشرة
الرقم: م/32 |
Effective from Jul 31 2003 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right
یتولى موظفون من البنك المرکزي السعودي –یصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المرکزي السعودي- أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما یقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذیة، وتحدد اللائحة التنفيذیة اختصاصاتهم وقواعد عملهم. وللمحافظ إیكال الأعمال الفنية- المساندةلأعمال الفحص والرقابة والضبط- إلى القطاع الخاص.