Skip to main content
  • نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

    • المادة الأولى

      یكون التأمين في المملكة العربية السعودیة عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام
      الواردة في النظام الأساسي للشرکة الوطنية للتأمين التعاوني، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ۱٤۰٥/٤/۱۷هـ، وبما لا یتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    • المادة الثانية

      مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۰) وتاريخ ۱٤۲۰/٥/۱هـ، یختص البنك المرکزي السعودي بما یأتي:

      ۱- تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها؛ للتأکد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي یضعها البنك المرکزي السعودي، وإصدار الموافقة المبدئية تمهيدًا لإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس.
       

      ۲- إصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذیة، وله على الأخص ما یأتي:
       

      أ- تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين.
      ب- تحدید مقدار المبالغ المطلوب إیداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة.
      ج- إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنی لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك.
      د- وضع القواعد والضوابط التي تحدد کيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين.
      هـ- وضع القواعد العامة لتحدید الموجودات التي یجب على كل شرکة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحدید الحد الأدنی والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وکذلك تحدید الحد الأدنی والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشرکة والاحتياطات.
      و- وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدین والتأکد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات.

      ۳- استحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي یقدمها، ويكون تحدید المقابل المالي بقرار من المحافظ.

    • المادة الثالثة

      ۱- لا یجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقدیم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المرکزي السعودي.
       
      ۲- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (۱) من هذه المادة، يشترط في شرکة التأمين وشرکة إعادة التأمين ما یأتي:
       
       أ- أن تكون شرکة مساهمة.
       
       ب- أن یكون الغرض الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشرکة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.
       
      ۳- لا یجوز لشرکة التأمين وشرکة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاکتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المرکزي السعودي، ويضع البنك المرکزي ضوابط هذه الموافقة.
       
      ٤- لا یجوز لشرکة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا یجوز لشرکة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.
       
      ٥- لا یجوز تعدیل راس المال لأي شرکة تأمين أو شرکة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المرکزي السعودي، وطبقًا لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذیة الحد الأدنی لرأس المال المدفوع لشرکة التأمين أو شرکة إعادة التأمين، على إلا یقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.
       
    • المادة الرابعة

      تحدد اللائحة التنفيذیة عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام، وتحدد كل شرکة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها.

    • المادة الخامسة

      لا یجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين – بعد مباشرة أعمالها – التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة البنك المرکزي السعودي، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين.

    • المادة السادسة

      تُشترط موافقة البنك المرکزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومدیري تلك الشركات، والوظائف العليا التي یحددها البنك المرکزي السعودي. ويضع البنك المرکزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم.

    • المادة السابعة

      یكون كل من رئيس مجلس إدارة شرکة التأمين أو شرکة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومدیرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشرکة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذیة.

    • المادة الثامنة

      للبنك المرکزي السعودي الحق في أن یجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي شرکة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيه أو بمعرفة مراجعين يعينهم البنك المرکزي السعودي، على أن یتم التفتيش في مقر شرکة التأمين أو شرکة إعادة التأمين وفي هذه الحالة یجب على موظفي الشرکة تقدیم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما یطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن یدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشرکة لموظفي البنك المرکزي السعودي أو من يعينهم من المراجعين.

    • المادة التاسعة

      لا یجوز لشرکة التأمين وشرکة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شرکة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من البنك المرکزي السعودي.

    • المادة العاشرة

      ۱- تعين الجمعية العامة في شرکة التأمين أو شرکة إعادة التأمين سنوياً اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما. 
      ۲- على مراقبي الحسابات أن یضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة – بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات – رأيهما فيما أذا كانت القوائم المالية للشرکة تظهر بعدالة حقيقة مرکزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذ القوائم متفقاً مع المعایير المحاسبية المطبقة في المملكة. 
      ۳- یتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشرکة.

    • المادة الحادية عشر

      للبنك المرکزي السعودي الحق في أن یطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم له – في الوقت وبالشكل اللذین یحددهما – أي بيانات یراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام. کما یجب عليها أن ترسل إلى البنك المرکزي السعودي بناء على طلبه ما یأتي:

      ۱- بياناً بإیرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين.
      ۲- بياناً تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها الشرکة خلال الفترة.
      ۳- بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشرکة.
      ٤- بياناً باستثمارات الشرکة.
      ٥- أي بيانات أخرى یطلبها البنك المرکزي السعودي.

    • المادة الثانية عشر

      یحظر على أي شخص یحصل على أي معلومات – أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل یتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام – إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة.

    • المادة الثالثة عشر

      یجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقاً لأحكام النظام الضريبي ونظام جبایة فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذیة وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام.

    • المادة الرابعة عشر

      على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المرکزي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذیة الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة.

    • المادة الخامسة عشر

      على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنويةلا تقل عن (۲۰%) كاحتياطي نظامي، وذلك إلى أن یصل إجمالي الاحتياطي (۱۰۰%) من رأس المال المدفوع.

    • المادة السادسة عشر

      على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وکذلك الاحتياطيات الأخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذیة لهذا النظام.

    • المادة السابعة عشر

      یجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حساباً مستقلاً لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذیة لهذا النظام وکذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشرکة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها، کما یدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعدیل یطرأ على تلك الوثائق، ويجوز للبنك المرکزي السعودي أن یصدر ما یراه ضرورياً من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات یرى أنها ضرورية لمباشرة سلطته في الرقابة والإشراف ، کما یجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الآنف ذکرها في الحاسب الآلي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذیة لنظام الدفاتر التجارية.

    • المادة الثامنة عشرة

      یتولى موظفون من البنك المرکزي السعودي –یصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المرکزي السعودي- أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما یقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذیة، وتحدد اللائحة التنفيذیة اختصاصاتهم وقواعد عملهم. وللمحافظ إیكال الأعمال الفنية- المساندةلأعمال الفحص والرقابة والضبط- إلى القطاع الخاص.

    • المادة التاسعة عشرة

      ۱- إذا تبين للبنك المرکزي السعودي أن أیاَ من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اکتشاف مخالفتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذیة، فإن له أن یوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما:
       
       أ- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادیة والعشرين) من هذا النظام.
       
       ب- إلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ینفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام.
       
      ۲- للبنك المرکزي السعودي –إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (۱) من هذه المادة –أن یتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة أیًّا من الإجراءات الآتية:
       
       أ) إنذارهم.
       
       ب) تكليفهم بتقدیم برنامج ملائم یوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم.
       
       ج) إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها.
       
       د) منعهم من توزيع الأرباح بما یحقق متطلبات هامش الملاءة المالية.
       
       هـ) إیقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته.
       
       و) إیقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل.
       
       ز) تعيين مستشار أو أکثر لتقدیم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.
       
       ح) أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذیة.
       
      ۳- للبنك المرکزي السعودي –بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (۱) من هذه المادة – أن یتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة أیًّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (۲) من هذه المادة.
       
      ٤- للبنك المرکزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي یفرضها بناءً على الفقرة (۱) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (۲) من هذه المادة؛ بحسب ما یراه ضروريًا لحمایة المؤمن لهم واستقرار قطاع التأمين. ويضع البنك المرکزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك.
       
    • المادة العشرون

      تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أکثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا یقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم -على الأقل- مستشاراً نظامياً، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجدید، تتولى ما یأتي: 
       
      ۱- الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدین من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.
       
       ۲- الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
       
       ۳- النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ البنك المركزي السعودي لهم بالإجراء. ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراە مناسبًا ويضمن حق المتضرر.
       
       ٤- النظر في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي.
       
    • المادة الحادية والعشرون

       ۱- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من مارس أعمال التأمين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي، بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
       
       ۲- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (۱) من هذه المادة، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على (۱۰٬۰۰۰) عشرة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
       
       ۳- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن یكون النشر بعد اکتساب القرار الصفة النهائية.
       
    • المادة الثانية والعشرون

      ۱- تشكل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم. 
      ۲- يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة الاستئنافية وأعضائها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 
      ۳- يصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام والادعاء أمامها. 
      ٤- يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.

       

    • المادة الثالثة والعشرون

      تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية، ويتم نشرها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام.

    • المادة الرابعة والعشرون

      مع مراعاة ما ورد في المادة (الأولى) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات.

    • المادة الخامسة والعشرون

      ینشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره.