| ۱- | دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من مارس أعمال التأمين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي، بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
| ۲- | مع مراعاة ما ورد في الفقرة (۱) من هذه المادة، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على (۱۰٬۰۰۰) عشرة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. |
| ۳- | يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن یكون النشر بعد اکتساب القرار الصفة النهائية. |