Skip to main content

المادة الحادية والعشرون:

الرقم: م/12

Effective from Sep 01 2021 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right

 ۱- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من مارس أعمال التأمين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي، بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 ۲- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (۱) من هذه المادة، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على (۱۰٬۰۰۰) عشرة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
 
 ۳- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن یكون النشر بعد اکتساب القرار الصفة النهائية.