Book traversal links for Guidelines on Management of Problem Loans
دليل إدارة القروض محتملة التعثر
الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1. مقدمة
1.1 الغرض من الوثيقة
الغرض من هذه الوثيقة هو دعم القطاع المصرفي السعودي في جهوده المستمرة لتسريع حل القروض المتعثرة (NPLs) المرتبطة بالشركات الكبيرة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تسعى هذه الوثيقة إلى عكس أفضل الممارسات المحلية والدولية في التعامل مع القروض محتملة التعثر، كما تهدف هذه الإرشادات إلى مراعاة خصوصيات الهيكل الاقتصادي والمصرفي للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الخبرة الواسعة التي اكتسبتها بنوك المملكة العربية السعودية في التعامل مع المستفيدين لديها من الشركات، فضلاً عن الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي القائم في المملكة العربية السعودية لحل المشكلات، ولا تحدد العقبات المحتملة أمام الإدارة الفعالة وفي الوقت المناسب للقروض محتملة التعثر التي قد لا تزال موجودة في هذا الإطار الأوسع، أو تقترح تحسينات محتملة قد تكون خارج نطاق سيطرة البنوك.
يمكن أن تتحول القروض البنكية إلى "قروض محتملة التعثر" بسبب مشاكل في الحالة المالية للمستفيد، أو بسبب عمليات غير كافية داخل البنوك لإعادة هيكلة المتفيدين القادرين على السداد، أو كلا الأمرين. عند تحديد كيفية التعامل مع قرض محتمل التعثر، من المهم التمييز بين "قدرة المستفيد على السداد" و"رغبة المستفيد في السداد." إن إجراء هذا التمييز قد يكون صعبًا ويحتاج إلى جهد. ويجب أن توجه هذه الإرشادات موظفي البنوك في التعامل مع القروض محتملة التعثر بما في ذلك القروض المتعثرة (NPLs) المقدمة إلى الشركات والمنشآت المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs). تتعامل هذه الإرشادات مع الأزمات المالية العارضة والنظامية وتتعمق في كيفية ظهور مشكلات المستفيد في المقام الأول. توفر الإرشادات لموظفي البنوك المسؤولين عن التعامل مع القروض محتملة التعثر للأفراد, وللإدارات العليا المسؤولة عن تنظيم حل الأصول على مستوى المحفظة.
2.1 نطاق التنفيذ
يُطبق هذا الدليل بإعتباره أفضل الممارسات لجميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية. ويجب قراءة هذا الدليل بالتزامن مع قواعد إدارة القروض محتملة التعثر وقواعد تصنيف المخاطر الائتمانية والمخصصات الصادرة عن البنك المركزي السعودي*.
كلما كانت المتطلبات المحددة بموجب هذا الدليل مختلفة عن الأنظمة واللوائح والتعاميم الحالية الصادرة عن البنك المركزي* أو غيرها من الجهات الحكومية، فإن الأخيرة تأخذ الأولوية على هذا الدليل.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.
2. الوقاية من القروض محتملة التعثر وتحديدها
1.2 مؤشرات الإنذار المبكر كأداة لمنع القروض المتعثرة
إحدى المفاتيح للحفاظ على مستويات مقبولة من القروض المتعثرة تكمن في القدرة على تحديد الصعوبات المحتملة في الدفع لدى المستفيد في أقرب وقت ممكن. يرى البنك المركزي أن إنشاء إطار عمل فعال ضمن الكيانات الخاضعة للتنظيم هو متطلب إلزامي. فكلما تم تحديد المشكلة مبكرًا، كان من الأسهل معالجتها. تعتبر مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، المدمجة بالكامل في نظام إدارة المخاطر الخاص بالبنك، أداة حاسمة لتحديد وإدارة المشكلات القادمة المتعلقة بقدرة المستفيد على سداد قروضه.
وبالتالي، فإن الغرض من مؤشرات الإنذار المبكر هو مزدوج:
1. إنتاج مؤشر مبكر بشأن صعوبات السداد المحتملة للمستفيد؛ و
2. إتاحة الفرصة لوضع خطة عمل تصحيحية في مرحلة مبكرة جدًا.
3. عندما يظهر المستفيد مؤشرات إنذار مبكر، ينبغي على البنك أن يتخذ إجراءات استباقية لتحديد السبب وتقييم ما إذا كان من المناسب استمرار التعامل مع حالة المستفيد من قبل وحدة الأعمال / التجارة أو ما إذا كان ينبغي إشراك وحدة التسوية (سواء كانت تعمل بشكل غير مباشر في البداية أو كانت تسيطر بالكامل على الحالة).
يجب على البنوك ضمان توفير التدريب المناسب لوحدات الأعمال حول كيفية إدارة الحسابات التي تظهر مؤشرات الإجهاد المبكر.
2.2 نطاق عملية مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)
تتم تنظيم عملية مؤشرات الإنذار المبكر في ثلاث مراحل: التحديد واتخاذ الإجراء والمراقبة. يتم وصف كل من هذه المراحل بالتفصيل في الأقسام التالية. كما يتم توضيح الجدول الزمني لتطبيق الإجراءات المدرجة في كل مرحلة من هذه المراحل في القسم 3.2.
# المجال الوصف 1 تحديد المؤشرات • تقع مسؤولية تحديد معايير المؤشرات والمراقبة في وحدة أو وظيفة منفصلة داخل مكتب إدارة المخاطر أو المكتب الأوسط أو الخلفي. • عند تحديد مؤشر، يتم إرسال إشعار إلى مدير العلاقة المعني وقائد فريقه بأنه يلزم اتخاذ إجراء لإغلاق خرق في مؤشرات الإنذار المبكر. 2 الإجراء
• يتواصل مدير العلاقة مع المستفيد لتحديد مصدر وحجم الصعوبة المحتملة في السداد. • بعد التحليل وبالتشاور مع إدارة المخاطر، يتم وضع خطة عمل تصحيحية. • يتم إضافة القرض إلى قائمة المراقبة المعدة على أساس مؤشرات الإنذار المبكر لأغراض المراقبة المستمرة. 3 المراقبة • يُشترط موافقة إدارة المخاطر لإزالة القرض من قائمة المراقبة المعدة على أساس مؤشرات الإنذار المبكر. • يمكن أن يظل القرض على قائمة المراقبة لفترة زمنية يحددها البنك. بعد تلك الفترة، يجب إعادة القرض إلى وحدة الإصدار أو نقله إلى وحدة التسوية. • وعندما يكون القرض على قائمة المراقبة، يجب تصنيفه بتقييم مخاطر أقل مقارنةً بالتقييم السابق لنقله إلى قائمة المراقبة. 3.2 مراحل عملية مؤشرات الإنذار المبكرة
1. التحديد
تُعتبر مؤشرات الإنذار المبكر مؤشرات تُشير إلى صعوبات محتملة في السداد. يمكن تقسيم هذه المؤشرات إلى خمس فئات عامة:
1. البيئة الاقتصادية,
2. المؤشرات المالية,
3. المؤشرات السلوكية,
4. مؤشرات الأطراف الخارجية، و
5. المؤشرات التشغيلية.
الهدف الرئيسي من هذه القائمة هو وضع مجموعة شاملة من المؤشرات التي توفر للبنك فرصة للتصرف قبل أن تتدهور الحالة المالية للمستفيد إلى مرحلة التعثر. تم توضيح كل من هذه الفئات أدناه من الأقسام "1 إلى 5".
تقع على عاتق الوحدة / القسم المعني بإدارة عملية مؤشرات الإنذار المبكر مسؤولية تفسير المؤشرات الواردة من المستفيد وتحديد ما إذا كان ينبغي إدراج ذلك المستفيد في قائمة المراقبة (المعدة بناءً على مؤشرات الإنذار المبكر) لمزيد من الإجراءات التصحيحية.
في معظم الحالات، سيتطلب اتخاذ مثل هذا القرار تحديد مجموعات من المؤشرات التي تؤكد صحة بعضها البعض. وعند النظر إلى كل مؤشر على حدة، قد تكون الإشارات الفردية غامضة / غير حاسمة للتنبؤ بالضائقة المالية، ولكن عند اعتماد نهج شامل، قد يقرر القسم أو الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر أن تجمع بعض الإشارات معًا قد يشير إلى ضائقة مالية خطيرة.
يتطلب تحديد مجموعة المؤشرات التي ستؤدي إلى تصنيف المستفيد ضمن قائمة المراقبة معرفة كافية بالقطاع وسيتطلب أيضًا بعض الحكم الشخصي. في معظم الحالات، سيتعين على الوحدة المتخصصة تحديد مؤشرات إنذار دقيقة جدًا والتي تعزز المؤشرات الأخرى للوصول إلى حكم نهائي. قد تستند هذه العلامات الدقيقة أيضًا إلى علاقات شخصية بين البنك والمستفيد، خاصة في سياق الشركات المتوسطة الحجم.
على سبيل المثال، قد يكون المؤشر الذي يؤدي إلى الانتقال إلى قائمة المراقبة هو إشارة مستلمة من مؤشر كبير واحد، مثل نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) التي تتجاوز 5 (تم تضمين هذا المثال لأغراض التوضيح فقط؛ ولا ينبغي اعتباره تفسيرًا من البنك المركزي للنسبة المالية المعطاة). ومع ذلك، قد يتم النقل أيضًا من خلال الجمع بين مؤشرات أقل أهمية، مثل زيادة في معدل البطالة العامة، أو زيادة في أيام تحصيل المستحقات، أو تغييرات متكررة في الموردين. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي المؤشرات المستلمة من اثنين على الأقل من المؤشرات الأقل أهمية إلى مراجعة أعمق للحالة المالية للمستفيد.
قد يقوم البنك بتوسيع قائمة المؤشرات الهامة بناءً على النتائج المستخلصة من تحليل البيانات التاريخية ونتائج الاختبار الرجعي. لغرض استخدام نهج الإنذار المبكر البسيط (باستخدام مؤشر واحد أو عدة مؤشرات مع عتبات محددة)، يجب على البنك تحديد نقاط التحفيز لإنشاء مؤشرات بناءً على الممارسات الجيدة وتحليل البيانات التاريخية. في حالة توفرها، سيكون من الجيد التمييز بين العتبات لقطاعات اقتصادية مختلفة. يجب على البنك اتباع نهج حكيم عند اختيار العتبات المحددة لمؤشرات معينة.
يجب تطبيق المعايير الخاصة بإدراج المستفيدين في قائمة المراقبة على المستوى الفردي أو على مستوى المحفظة. على سبيل المثال، إذا انخفضت أسعار العقارات بأكثر من 5% على أساس سنوي، يجب إجراء مراجعة لمجموعة القروض التي تتضمن العقارات كضمان لتحديد ما إذا كانت قيمة الضمان كافية في ضوء تعديل الأسعار أم لا. ويجب تقييم الضمانات وفقًا لإرشادات البنك المركزي. في الحالات التي لم يعد فيها الضمان كافيًا، يجب على البنك اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين تغطية الضمان.
عامل إضافي يجب النظر فيه عند إدارة مؤشر الإنذار المبكر هو مفهوم الأهمية النسبية. لهذا السبب، قد يحدد البنك مستوى متوسط حجم القرض في محفظة القروض المتعثرة، ويحدد أن جميع القروض التي تتجاوز هذا المؤشر هي قروض هامة، ووتتطلب اهتمامًا أكبر من البنك. ويعد المبدأ الرئيسي وراء هذا المفهوم هو منح مستوى أعلى من الاهتمام، والفحص، وتخصيص الموارد للحالات المحددة.
1. البيئة الاقتصادية:
تعتبر مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة مهمة جدًا للتحديد المبكر على تدهور محفظة القروض المحتمل. تستمد أهميتها من كونها تشير إلى الانكماش الاقتصادي المحتمل. لذلك، تعتبر هذه المؤشرات عاملًا قويًا في تحديد اتجاه جودة القروض المستقبلية (وفقًا للممارسات الدولية، يُعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المحرك الرئيسي لنسب القروض المتعثرة) مما يؤثر ليس فقط على قدرة المستفيد الفردية على سداد التزاماته ولكن أيضًا على تقييمات الضمانات.
يعرض الجدول 1 أدناه المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها لتحديد صعوبات خدمة القروض المحتملة مبكرًا. يجب أن تكون مصادر البيانات لهذه المؤشرات مزيجًا من توقعات البنك الاقتصادية الداخلية و(خصوصًا في حالة البنوك الصغيرة) وتوقعات البنوك المتخصصة في التنبؤ بالبلد أو الخارج. تعتبر مؤشرات البيئة الاقتصادية ذات أهمية خاصة لتوقع القدرة المستقبلية على السداد لدى رواد الأعمال الأفراد وأصحاب الأعمال العائلية. نظرًا للطبيعة الواسعة لهذه المؤشرات، يجب مراقبتها بشكل مستمر باستخدام المعلومات التي تم جمعها على أساس شهري أو ربع سنوي. عندما يتم الإشارة إلى انكماش، يجب إجراء مراجعة أكثر شمولاً لتلك الشرائح من المحفظة التي من المحتمل أن تتأثر.
الجدول 1: قائمة مؤشرات البيئة الاقتصادية المحتملة
المؤشر الوصف مؤشرات الثقة الاقتصادية (مؤشر مبكر على أساس شهري) أو نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤثر النمو الاقتصادي بشكل مباشر على قدرة المستفيدين (الشركات والأفراد) على توليد التدفقات النقدية وتسديد قروضهم. يجب أن تُعتبر التغيرات الكبيرة في مؤشرات الثقة الاقتصادية ومن ثم التوقعات الاقتصادية كعلامة تحذير رئيسية لبعض مجموعات القروض (مثل قطاع التجزئة، والعقارات، والزراعة، وقطاع الضيافة، وما إلى ذلك). في معظم الحالات، ترتبط أسعار النفط والإنفاق الحكومي والتضخم جنبًا إلى جنب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتباطًا جيدًا بأسعار العقارات. في حالة التوقع بانكماش اقتصادي، يجب إجراء تعديلات أفقية على تقييمات العقارات (جميع فئات الأصول). التضخم / الانكماش قد يؤدي التضخم أو الانكماش فوق المعدل الطبيعي إلى تغيير سلوك المستهلكين وقيم الضمانات. البطالة بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشير ارتفاع معدل البطالة إلى احتمال تعديل في القدرة الشرائية للأسر، مما يؤثر بالتالي على قدرة الأعمال على توليد التدفقات النقدية لسداد التزاماتها المستحقة. ستكون عناصر الاستهلاك غير المرنة (مثل الطعام والدواء) أقل حساسية لهذا المؤشر مقارنة بعناصر الاستهلاك المرنة (مثل الفنادق والمطاعم وشراء السكن الثانوي والإجازات). ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط,
2. المؤشرات المالية:
تُعتبر المؤشرات المالية (الجدول 2) مصدرًا جيدًا للمعلومات عن الشركات التي تصدر تقارير مالية. ومع ذلك، لا يكفي الاعتماد فقط على التقارير المالية السنوية. لضمان لتأكيد إصدار مؤشرات الإنذار في الوقت المناسب، قد يطلب البنك تقارير مالية دورية أكثر تكرارًا (مثل تقارير ربع سنوية للقروض الكبيرة وتقارير نصف سنوية لبقية القروض).
قد تكون مصادر بيانات المؤشرات المالية إما البيانات المالية للشركة التي يتم تلقيها مباشرةً من المستفيد. على سبيل المثال، قد يكون الارتفاع في نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) ناتجًا عن (1) زيادة مستوى القرض، أو (2) انخفاض في الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA). في الحالة الأولى، قد يكون الإجراء التصحيحي المناسب هو رهن ضمان إضافي. في الحالة الثانية، قد يكون ذلك ظاهرة قصيرة الأجل أو دائم، وقد تتراوح الإجراءات التصحيحية من إعادة هيكلة خفيفة إلى إعادة هيكلة شاملة للالتزامات كجزء من عملية التسوية. ويجب مراقبة المؤشرات المالية باستمرار استنادًا إلى البيانات المالية الربع سنوية للقروض الكبيرة وبشكل نصف سنوي لبقية القروض.
الجدول 2: قائمة المؤشرات المالية المحتملة
المؤشر الوصف الدين/ الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين(EBITDA) يجب استخدام المعدل الحذر لمعظم الشركات مع إمكانية وجود عتبة أعلى قليلاً للقطاعات ذات النسب التاريخية الأعلى. كفاية رأس المال الملكية السلبية، أو نسبة غير كافية من حقوق الملكية، أو الانخفاض السريع خلال فترة زمنية معينة. تغطية الفائدة - الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)/ مصاريف الفائدة و رأس المال يجب أن تكون هذه النسبة أعلى من عتبة محددة. التدفقات النقدية يشير إلى انخفاض كبير خلال فترة التقرير، أو الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) سلبية. الإيرادات (ينطبق على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) انخفاض في الإيرادات، فقدان عميل كبير، انتهاء صلاحية براءة اختراع. التغيرات في رأس المال العامل زيادة في أيام تحصيل المبيعات وأيام المخزون. زيادة في القروض الائتمانية الممنوحة للعملاء زيادة عدد أيام تحصيل المستحقات. يمكن زيادة المبيعات على حساب انخفاض مستوى جودة العملاء.
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
بالنسبة لمحفظة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تكون جودة البيانات المالية ضعيفة، قد يكون من الممكن تطوير النسب المالية استنادًا إلى بيانات التدفق النقدي، لذلك تُنصح البنوك بطلب من المستفيد المعني الكشف عن تفاصيل جميع حساباته البنكية المُدارة، لتمكين البنك من متابعة حالة السيولة المالية. ومع ذلك، يجب ضمان خصوصية المستفيدين ويجب الحصول على موافقة كتابية للوصول إلى معلوماتهم الشخصية.
3. المؤشرات السلوكية:
تتضمن هذه المجموعة من المؤشرات (الجدول 3) مؤشرات حول المشاكل المحتملة المتعلقة بكفاية الضمانات أو المشاكل السلوكية. يجب مراقبة معظم هذه المؤشرات على الأقل على أساس ربع سنوي مع مراقبة أكثر تكرارًا لمعدلات الإشغال ومؤشرات العقارات خلال فترة الركود الاقتصادي.
الجدول 3: قائمة المؤشرات السلوكية المحتملة:
المؤشر الوصف نسبة القرض إلى القيمة (LTV) تشير نسبة القرض إلى القيمة (LTV)> %100 إلى أن قيمة الضمان أقل من المبلغ المستحق للقرض. قد تكون الأسباب وراء ذلك أن الضمان أصبح غير مناسب أو أن الظروف الاقتصادية تسببت في انخفاض سريع في قيمته. وللتحوط بشكل جيد، يجب أن تكون النسبة أقل من 80% لضمان وجود هامش كافٍ لتغطية التكاليف الكبيرة المرتبطة بتنفيذ الضمان. تخفيض التصنيف في فئة المخاطر الائتمانية الداخلية تكشف المراجعة السنوية لملف الائتمان للمستفيد عن أوجه القصور. الإخلال بالالتزامات التعاقدية خرق التعهدات (المالية أو غير المالية) في اتفاقية القرض مع البنك أو المؤسسات المالية الأخرى. مؤشرات العقارات يجب على البنك مراقبة مؤشرات العقارات بدقة كافية. اعتمادًا على نوع الضمان (عقارات تجارية أو فردية) يحتاج البنك إلى إنشاء نظام موثوق ومحدث ودقيق لتتبع التغيرات في القيم ذات الصلة. يجب أن يشكل الانخفاض الذي يزيد عن 5% على أساس سنوي (س/س) علامة تحذير لجميع القروض التي تحمل ضمانات مشابهة. في هذه المرحلة، يجب على البنك مراجعة ما إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة (LTV) مع قيمة الضمان الجديدة مناسبة. قروض بطاقات الائتمان التأخير في تسوية قروض بطاقات الائتمان أو زيادة الاعتماد على حد الائتمان المقدم (خصوصًا للشراكات ولرواد الأعمال الأفراد).
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
4. مؤشرات الأطراف الثالثة:
يجب على البنك تنظيم عملية فحص موثوقة للمعلومات المقدمة من الأطراف الثالثة(مثل وكالات التصنيف، والسلطات الضريبية، والصحافة، والمحاكم) لتحديد المؤشرات التي قد تؤدي إلى عدم قدرة المستفيد على سداد التزاماته المستحقة. يجب مراقبة هذه المعلومات بشكل يومي بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقيها.
الجدول 4: قائمة بمؤشرات معلومات الطرف الثالث المحتملة
المؤشر الوصف التعثر / أي معلومات سلبية تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة (SIMAH) / تغطية سلبية في الصحافة، مشكلات السمعة، ملكية مشكوك فيها، والمشاركة في فضائح مالية. تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة (SIMAH) / وسائل الإعلام إجراءات الإفلاس لمورد أو عميل رئيسي قد تؤثر سلبًا على المستفيد معلومات الواردة من المحاكم وغيرها من المؤسسات القضائية. التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهات أي تخفيض في التصنيف سيكون مؤشرًا على تدهور في ملف المستفيد. وكالات التقييم
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
5. المؤشرات التشغيلية:
لرصد التغيرات المحتملة في عمليات الشركة، يجب ترتيب مراقبة دقيقة للتغييرات المتكررة في الإدارة والموردين.
المؤشر الوصف تغييرات متكررة في الإدارة العليا غالبًا ما تشير التغييرات في الإدارة العليا، وخاصة الرئيس التنفيذي (CEO) والمدير المالي (CFO) ومدير المخاطر (CRO)، إلى مشاكل داخلية في الشركة. التقرير السنوي والنقاش مع الشركة. تقارير تدقيق مؤهلة في بعض الأحيان، يعبر المدققون عن مخاوف بشأن جودة البيانات المالية من خلال تقديم آراء معدلة مثل التحفظ أو الرأي السلبي وأحيانًا حتى إخلاء المسؤولية. التقرير السنوي تغيير في الملكية تغييرات في الملكية أو المساهمين الرئيسيين (أصحاب المصلحة أو المساهمين). السجلات العامة والإعلام. تغيير تنظيمي كبير إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي (مثل الشركات التابعة والفروع والكيانات الجديدة، إلخ). السجلات العامة ووسائل الإعلام. النزاعات بين الإدارة والمساهمين القضايا الناشئة عن الإدارة والمساهمين التي قد تؤدي إلى نزاعات خطيرة. السجلات العامة ووسائل الإعلام.
من المهم أن نلاحظ أن الفئات والمؤشرات المقترحة المقدمة أعلاه ليست شاملة. يجب على كل بنك العمل على إنشاء قاعدة بيانات داخلية قوية من هذه المؤشرات وغيرها، والتي يجب أن تستخدم لأغراض الإنذار المبكر. كما يجب اختبار المؤشرات من قاعدة البيانات للتحقق من المؤشرات التي تتمتع بأعلى قدرة على الإشارة. لهذا الغرض، يجب اختبار المؤشرات في مراحل مختلفة من الدورة الاقتصادية.
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
2. الإجراء التصحيحي
بمجرد تحديد مؤشر إنذار مبكر، بناءً على المعايير الموضحة أعلاه، يجب على الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، أن تقوم بتحديد القرض المحتمل أن يكون مشكلة وإبلاغ المسؤول عن العلاقة / مدير المحفظة المعني بعلاقة المستفيد.
يتم تقييم سبب وشدة مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) وبناءً على التقييم، يمكن تصنيف المستفيدين ضمن "قائمة مراقبة". فيما يلي السيناريوهان المحتملان:
• تظل القروض تعمل بشكل جيد أثناء وجودها على قائمة المراقبة وستعود إلى قروض عادية بعد فترة من الزمن، و
• تستمر جودة الائتمان للقرض في التدهور ويتم تحويله إلى وحدة التسوية في البنك (معالجة / إعادة هيكلة، إلخ).
بمجرد تصنيف المستفيد ضمن قائمة مراقبة، يجب على البنك أن يقرر ويوثق وينفذ إجراءات تصحيحية مناسبة (ضمن الإطار الزمني المحدد) من أجل التخفيف من تدهور جودة ائتمان القرض.
قد تشمل الإجراءات التصحيحية:
1. تأمين ضمان إضافي أو كفالة (إذا لزم الأمر).
2. إجراء زيارات ميدانية أكثر انتظامًا.
3. تحديثات أكثر تكرارًا للجنة الائتمان.
4. تقييم التوقعات المالية وقدرة سداد القرض المتوقعة.
3. المراقبة
بمجرد تحديد زيادة في مخاطر الائتمان، من الضروري أن يتابع البنك المؤشر المستلم في أقرب وقت ممكن، ويطوير خطة عمل تصحيحية للتصدي للصعوبات المحتملة في السداد. وإن تكثيف التواصل مع المستفيد هو أمر في غاية الأهمية. قد تكون خطة العمل بسيطة مثل جمع المعلومات المفقودة كوثيقة التأمين أو معقدة مثل بدء المناقشات حول إعادة هيكلة التزامات المستفيد عبر عدة بنوك.
طالما أن المستفيد لا يزال على قائمة المراقبة، يظل الاتصال الأساسي للبنك مع المستفيد هو مسؤول الأعمال / مدير المحفظة، على الرغم من أن رئيس الأعمال وكذلك إدارة المخاطر من المتوقع أن يشاركوا بشكل أكثر نشاطًا في عملية اتخاذ القرار والإجراءات بالنسبة للقروض الأكبر والأكثر تعقيدًا. أثناء وجود المستفيد في قائمة المراقبة، يجب تصنيفه بتقييم أدنى من "المستفيدين العاديين".
يجب أن تخضع جميع القروض في محفظة البنك لمؤشرات الإنذار المبكر الموضحة أعلاه. وهذا ينطبق على القروض القائمة التي لم تتعثر أبدًا، وكذلك على القروض المعاد هيكلتها.
أ. الجدول الزمني
لكي تكون مؤشرات الإنذار المبكرة فعالة، يجب أن تكون هناك مواعيد نهائية واضحة للإجراءات، ويجب تنفيذها باستمرار (انظر الجدول الزمني الإرشادي في الجدول أدناه). يجب أن تعكس مستوى ووقت عملية المراقبة مستوى المخاطر المتعلقة بالقرض. كما يجب مراقبة القروض الكبيرة عن كثب من قبل إدارة المخاطر واللجان الائتمانية المختصة أو أي لجان إدارية عليا أخرى.
كما يجب على البنوك أيضًا وضع معايير لمراقبة القروض الكبيرة للشركات وفي نفس الوقت منح أهمية للقروض الصغيرة، يتعين على الموظفين المختصين داخل البنك اتباع هذه المعايير، على أن يتم تقديم النتائج للإدارة.
المؤشر المسؤولية التسوية (بمجرد تحديد المحفز) الوصف أي محفزات تم تحديدها / أو أي مؤشر تم استلامه مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM). الحد الأقصى يوم عمل واحد. يبدأ مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM) في تحليل تفاصيل المستفيد للتحقيق بشكل أعمق. المتابعة مع المستفيد وتقديم تقرير مع التحليل مسؤول العلاقات / مدير المحفظة. الحد الأقصى 3 أيام عمل للقرض الكبير و 5 أيام عمل للقروض الأخرى. يتواصل مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM) بالمستفيد ويحدد الأسباب، ويقدم التحليل. القرار بشأن الإجراءات المستقبلية مدير العلاقات ورئيس الأعمال؛ مدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS). الحد الأقصى 6 أيام عمل للقرض الكبير و 10 أيام عمل للقروض الأخرى. القرار بشأن القرض سيكون: (1) إدراجه في قائمة المراقبة وطلب إجراءات تصحيحية محتملة؛ (2) تركه بدون إجراءات أو تدابير تخفيفة؛ و (3) نقله إلى وحدة التسوية. مراجعة قائمة المراقبة مدير العلاقات ورئيس الأعمال ومدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) ولجنة الائتمان. كل أسبوعين للقروض الكبيرة و 1 شهر للقروض الأخرى، يتم مراجعة القائمة وتعديلها، إذا لزم الأمر. يقوم مدير المخاطر / مدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) (بعد التشاور مع رئيس الأعمال) بمراقبة أداء المستفيد والإجراءات المتفق عليها للتخفيف من المخاطر. إذا لزم الأمر، وبناءً على توصية لجنة الائتمان أو أي لجنة مفوضة أخرى، يتخذ قرارًا لنقلها إلى وحدة التسوية. القرار النهائي رئيس الأعمال / مدير المخاطر ومدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS). يمكن للبنوك وفقًا لسياساتها الداخلية تحديد الحد الأقصى للوقت الذي يمكن أن يظل فيه المستفيد على قائمة المراقبة. يجب أن يكون وجود المستفيد في قائمة المراقبة فقط لفترة مؤقتة. وعلى البنوك تقييم المدة الزمنية التي ينبغي أن يبقى فيها المستفيد في قائمة المراقبة، بمجرد انتهاء الوقت المحدد، يجب اتخاذ قرار نهائي، أي، إما إزالة القرض من قائمة المراقبة (إذا تم حل المشكلات)، أو نقله إلى وحدة التسوية. ب. وضع معايير لنقل القرض إلى وحدة التسوية:
يجب على البنوك وضع سياسة موثقة بمعايير واضحة وموضوعية محددة زمنياً تتعلق بعملية النقل الإلزامي للقروض من وحدات إصدار القروض إلى وحدة التسوية, مع تحديد الموافقات اللازمة لمثل هذه التحويلات. يجب أن تتضمن السياسة تفاصيل حول المجالات التي يتطلب فيها التعاون المناسب بين وحدة التسوية ووحدات إصدار القروض، خاصة في السيناريوهات التي يظهر فيها المستفيدون علامات إجهاد ولكنهم لا يزالون تحت إدارة وحدات إصدار القروض.
بينما يجب اتخاذ الإجراءات التصحيحية بمجرد تحديد المشكلة، إذا لم يتم حل المشكلة في فترة زمنية قصيرة معقولة، يجب نقل القرض إلى وحدة التسوية (WU) لمزيد من الإشراف المكثف وحل المشكلة. إن السماح للقروض المتأخرة بالبقاء ضمن الوحدة الإصدار لفترة طويلة يعمق المشكلة، مما يؤدي إلى زيادة مستويات القروض المتعثرة داخل البنك، وينتج في نهاية المطاف عن انخفاض معدل التحصيل/الاسترداد.
ج. فيما يلي المؤشرات الرئيسية العامة لنقل القرض إلى وحدة التسوية (غير شاملة):
1. الأيام المتأخرة عن السداد (DPD) بناءً على الحدود الداخلية وبالنظر إلى طبيعة المستفيد يجب أن يتم تضمينها كمحفز إلزامي (للحصول على مزيد من الإرشادات حول ذلك، يُرجى الرجوع إلى قواعد البنك المركزي بشأن تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات).
2. نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) ≥ العتبة المحددة داخلياً بناءً على طبيعة وقطاع المستفيد (غير قابلة للتطبيق على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME)، في الحالات التي لا تتوفر فيها معلومات مالية موثوقة).
3. صافي الخسارة خلال أي فترة اثني عشر شهراً متتالية ≥ العتبة المحددة داخلياً بناءً على طبيعة وقطاع المستفيد.
4. يوضع القرض "بقائمة المراقبة" إذا كانت المشاركة المالية موجودة و/أو إذا كانت سمعة المستفيد أو وضعه القانوني معرض للخطر.
5. فترة وجود القرض على قائمة المراقبة (على سبيل المثال، أكثر من اثني عشر شهرًا) أو على الأقل إعادة هيكلة سابقة غير ناجحة مرتين.
6. مؤشر إلى تعثر كبير وشيك أو حدث مادي سلبي، بما في ذلك تدخل حكومي أو التأميم، أو إشعار بإنهاء ترخيص التشغيل أو الامتياز، أو تخفيض كبير في التصنيف الخارجي للمستفيد أو الضامن، أو إغلاق مفاجئ للمصنع، إلخ؛
7. اللجوء إلى القضاء أو التحكيم أو الوساطة أو أي آلية أخرى لتسوية النزاعات التي تشمل أو تؤثر على البنوك؛ أو
8. دليل أو شك قوي في وجود فساد أو نشاط غير القانوني يتعلق بالمستفيد أو بأصحاب المصلحة الآخرين للمستفيد.
ملاحظة: تُشجع البنوك على تطوير مؤشرات مخصصة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME).
يجب أن يستند القرار بنقل القرض إلى وحدة التسوية على حكم دقيق بأن القرض لن يتم سداده في الوقت المحدد وبالكامل، وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة في ظل تدهور وضع المستفيد. يمكن أن تعطي المعايير المذكورة أعلاه إشارة واضحة بأن: (1) مستوى القرض غير مستدام؛ (2) حقوق ملكية الشركة قد أُنفقت بشكل كبير؛ أو (3) لم تكن عمليات إعادة الهيكلة السابقة ناجحة، ويجب تطبيق تدابير أكثر صرامة.
يجب أن تكون الاستثناءات من هذه السياسة نادرة، موثقة جيداً كتابياً، وتحتاج موافقة مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى معينة من مجلس إدارة البنك.
ملاحظة: يجب على البنوك تحديد معايير واضحة وموضوعية في الوثائق الداخلية الخاصة بها، لتسليم المستفيد إلى وحدة التسوية والدعم القانوني، فضلاً عن المعايير اللازمة لإعادة المستفيد إلى وحدة الأعمال التجارية للإدارة العادية. ويجب أن تكون الوحدة التجارية ووحدة التسوية والدعم القانوني مفصولة تماماً من حيث الجوانب الوظيفية والتنظيمية والمسائل المتعلقة بالأفراد.
يجب على وحدة التسوية السعي لإعادة هيكلة القرض وزيادة استرداد البنك للمبالغ من المستفيدين الذين يعتبرون قادرين على السداد. تحتاج قدرة المستفيد على السداد إلى التقييم في ضوء مقارنة الخسائر التي قد تحدث في حالة إعادة الهيكلة مقابل حجز الرهن.
ومع ذلك، من ناحية أخرى، قد يتم بدء إجراءات حجز الرهن إذا خلص البنك بعد العملية المطلوبة إلى أن الحالة غير مؤهلة للنظر في إعادة الهيكلة، سواء بسبب مشكلات مالية أو نوعية.
4.2 هيكل مؤشرات الإنذار المبكر والترتيبات المؤسسية
هيكل مؤشرات الإنذار المبكر داخل البنك
لضمان استقلالية العملية، وتحقيق نهج شامل لمراقبة المخاطر الائتمانية، ومنع تضارب المصالح، يجب أن تعمل الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر خارج وحدة إصدار القروض. كما تشير أفضل الممارسات إلى أنه يجب أن تُعهد مسؤوليات إدارة مؤشرات الإنذار المبكر إلى إدارة المخاطر الائتمانية وأن يتم دمجها بالكامل في العمليات المنتظمة لإدارة المخاطر في البنك.
نظرًا لأن مؤشرات الإنذار المبكر الفعالة تتطلب نظامًا تقنيًا يجمع جميع المعلومات المتاحة عن كل مستفيد، فإن مؤشرات الإنذار المبكر يستفيد من كونه جزءًا من نظام التصنيف الائتماني الداخلي للبنك الذي يحتوي بالفعل على معلومات عن المستفيد، يجب على البنك تخصيص ما يكفي من الموظفين والموارد المالية لضمان تشغيل النظام وفعاليته.
يجب أن تُدار عمليات مؤشرات الإنذار المبكر وفقًا لسياسات وإجراءات مكتوبة، بما في ذلك الحدود الزمنية للإجراءات المطلوبة، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك. كما يجب أن تكون هذه السياسات والإجراءات خاضعة للمراجعة السنوية وإعادة اعتمادها من قبل لجنة الإدارة العليا لتضمين:
1. التغييرات المطلوبة التي تم تحديدها خلال الفترات التشغيلية السابقة;
2. التعديلات التنظيمية; و
3. بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في إجراء ضمان الجودة المستقل (مثل مراجعة العملية من قبل خبير خارجي أو قسم التدقيق الداخلي).
التقارير:
يجب تسجيل جميع الإجراءات خلال عملية مؤشرات الإنذار المبكر في نظام تقنية المعلومات لتوفير سجل مكتوب للقرارات والإجراءات المتخذة. على الأقل، يجب أن يسجل النظام:
1. الوقت الذي تم فيه اتخاذ الإجراء;
2. اسم وقسم الأشخاص المشاركين/الموافقين على الإجراءات;
3. أسباب الإجراءات المتخذة; و
4. قرار السلطة المختصة للموافقة، إذا كان ذلك مناسبًا.
يجب أن تتضمن قائمة المراقبة، على الأقل، المعلومات التالية:
1. تفاصيل القرض;
2. هل هو جزء من مجموعة أو طرف ذو صلة;
3. قرض كبير أو صغير;
4. تاريخ إضافته إلى القائمة;
5. المراجعات التي تم اتخاذها (بما في ذلك الطوابع الزمنية) والنتائج,
6. إجراءات التخفيف; و
7. أسباب الإدراج في قائمة المراقبة.
يجب تقديم قائمة المراقبة (أو على الأقل القروض الكبيرة عليها) شهريًا إلى لجنة إدارة مخصصة (اللجنة التنفيذية أو لجنة المخاطر) فقط أو بالتوازي مع لجنة الائتمان لأغراض العلم واتخاذ الإجراءات المحتملة. وبالنسبة للحالات الكبيرة، يجب أن يكون مجلس إدارة البنك مشمولاً في عملية اتخاذ القرار. يجب أن يتلقى المجلس أيضًا شهريًا:
أ) قائمة مفصلة بالقروض الكبيرة لأغراض المعلومات: و
ب) الأرقام الإجمالية للقروض في قائمة المراقبة. يجب نشر المعلومات عن المستفيد/المجموعة التي تواجه صعوبات في الدفع على نطاق واسع وبشكل سريع داخل مجموعة البنوك، بما في ذلك الفروع والشركات التابعة. (للتفاصيل حول نماذج مؤشرات الإنذار المبكر، يرجى الرجوع إلى الملحق 1).
3. استراتيجية القروض المتعثرة (NPLs)
يجب أن يكون هدف البنك في عملية الحل هو تقليل الأصول المتعثرة في أقرب وقت ممكن، من أجل:
1. تحرير النقد ورأس المال للإقراض الجديد؛
2. تقليل خسائر البنك، وإعادة الأصول إلى حالة الربح، إذا كان ذلك ممكنًا؛
3. توليد عادات جيدة وثقافة سداد بين المستفيدين؛ و
4. المساعدة في الحفاظ على علاقة تجارية مع المستفيد من خلال إجراء عملية حل مسؤولة. لضمان تحقيق الهدف، يجب أن يكون لدى كل بنك استراتيجية مكتوبة شاملة لإدارة محفظة القروض المتعثرة بشكل عام، مدعومة بخطط عمل محددة بمدد زمنية لكل فئة أصول هامة. يجب على البنك أيضًا وضع ترتيبات مؤسسية كافية لتنفيذ الاستراتيجية والحفاظ عليها.
1.3 وضع استراتيجية القروض المتعثرة (NPL)
استراتيجية خفض القروض المتعثرة يجب أن تكون واضحة وموجزة، وأن تحدد نهج البنك وأهدافه (مثل زيادة التحصيلات وتقليل الخسائر) كما ينبغي أن تتضمن، على الأقل، أهداف سنوية لخفض حجم القروض المتعثرة ضمن إطار زمني واقعي ولكنه طموح بما فيه الكفاية (بحد أدنى 3 سنوات). وتعد هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتوجيه الهيكل التنظيمي الداخلي، وتخصيص الموارد الداخلية (رأس المال البشري، أنظمة المعلومات، والتمويل) وتصميم الضوابط المناسبة (السياسات والإجراءات) لمراقبة الأداء المرحلي واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهداف الخفض الشاملة.
عملية وضع الاستراتيجية تنقسم إلى المكونين التاليين:
1. التقييم و
2. التصميم
1. التقييم
لإعداد استراتيجية القروض المتعثرة، يجب على البنوك إجراء تقييم شامل للبيئة التشغيلية الداخلية، والمناخ الخارجي لتسوية الديون، وتأثير استراتيجيات التسوية المختلفة على هيكل رأس مال البنك.
1. التقييم الذاتي الداخلي
الغرض من هذا التقييم الذاتي هو تزويد الإدارة بفهم كامل لخطورة المشكلات، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب أخذها في الاعتبار لتصحيح الوضع. التفاصيل المحددة مذكورة أدناه:
أ) تقييم التشغيل الداخلي:
يجب إجراء تقييم ذاتي شامل وواقعي لتحديد مدى خطورة الوضع والخطوات التي يجب اتخاذها داخليًا لمعالجته، وهناك عدد من الجوانب الداخلية الرئيسية التي تؤثر على حاجة البنك وقدرته على تحسين إدارته للقروض المتعثرة والأصول المحجوزة (عند الاقتضاء)، وبالتالي تقليلها.
ب) حجم وأسباب مشكلة القروض المتعثرة:
- حجم وتطور محافظ القروض المتعثرة على مستوى مناسب من التفصيل، مما يتطلب تقسيمًا مناسبًا للمحافظ:
- أسباب التدفقات الداخلة والخارجة للقروض المتعثرة، حسب المحفظة عند الاقتضاء؛
- العلاقات والتأثيرات المحتملة الأخرى.
ج) نتائج الإجراءات المتخذة بشأن القروض المتعثرة في الماضي:
- أنواع وطبيعة الإجراءات التي تم تنفيذها، بما في ذلك إجراءات إعادة الهيكلة؛
- نجاح تنفيذ تلك الأنشطة والأسباب ذات الصلة، بما في ذلك فعالية العلاجات المتعلقة بإعادة الهيكلة.
د) القدرات التشغيلية:
تشمل العمليات، الأدوات، جودة البيانات، تقنية المعلومات/الأتمتة، الموظفين/الخبرات، اتخاذ القرارات، السياسات الداخلية وأي مجال آخر ذي صلة بتنفيذ الاستراتيجية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخطوات المختلفة في العملية، مثل:
- الإنذار المبكر والكشف/التعرف على القروض المتعثرة؛
- إعادة الهيكلة؛
- التخصيص ؛
- تقييمات الضمانات؛
- عملية الاسترداد/العملية القانونية/الحجز؛
- إدارة الأصول المحجوزة (إذا كانت ذات صلة)؛
- التبليغ والمراقبة للقروض المتعثرة وفعالية حلول تسويتها:
بالنسبة لكل خطوة من خطوات العملية، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، يجب على البنوك إجراء تقييم ذاتي شامل لتحديد نقاط القوة والفجوات الكبيرة وأي مجالات تحتاج إلى تحسين لتحقيق أهدافها في خفض حجم القروض المتعثرة. كما يجب إعداد التقرير الداخلي الناتج عن التقييم الذاتي نفسه، وحفظه لأغراض السجلات.
يجب على البنوك مراقبة وإعادة تقييم أو تحديث الجوانب ذات الصلة من التقييم الذاتي على الأقل سنويًا، والالتماس بشكل منتظم آراء خبراء مستقلين حول هذه الجوانب، إذا لزم الأمر.
2. تقسيم المحفظة
الهدف والمبادئ من تقسيم المحفظة
تقسيم المحفظة هو عملية تقسيم مجموعة كبيرة ومتنوعة من القروض المتعثرة إلى أجزاء أصغر وأكثر تجانسًا. كما يعد هذا التقسيم الخطوة الأساسية الأولى لوضع نهج فعال من حيث التكلفة والكفاءة لحل مشكلة القروض المتعثرة. وتسمح عملية تقسيم المستفيدين وفقًا لخصائص متشابهة للبنك بتطوير استراتيجيات حل أكثر تركيزًا لكل مجموعة. وباستخدام المؤشرات الأساسية للصلاحية وقيم الضمانات، يمكن تقسيم المحفظة في مرحلة مبكرة وفقًا لاستراتيجيات الحل المقترحة الشاملة (الاحتفاظ/إعادة الهيكلة، التصرف، أو الإنفاذ القانوني). كما أن تحديد فئات الأصول الواسعة في مرحلة مبكرة من عملية تسوية القروض يساعد في إعداد وحدة التسوية بشكل فعال، بما في ذلك تخصيص الموظفين والخبرات المتخصصة لإجراء تحليل أعمق لقدرة المستفيد على السداد وتصميم الخطة النهائية للتسوية.
يجب أن يتم التقسيم، بما في ذلك تقييم قدرة السداد الأولي، فور نقل القرض المتعثر إلى وحدة التسوية، وقبل تعيين القرض لموظف التسوية المحدد. ويقوم عادةً فريق متخصص بوحدة التسوية بتنفيذ هذه العملية.
من أجل التعامل مع مخزون القروض المتعثرة، يجب على البنك اتباع مبادئ التناسب والأهمية النسبية. ويعني التناسب أنه يجب إنفاق موارد كافية على قطاعات معينة من القروض المتعثرة خلال عملية التسوية، مع مراعاة التكاليف الداخلية الكبيرة لعملية التسوية التي يتحملها البنك. وتعني الأهمية النسبية أنه يجب تخصيص المزيد من الاهتمام للقروض الكبيرة مقارنة بالقروض الصغيرة خلال عملية التسوية. كما يجب أن توجه هذه المبادئ تخصيص الموارد المالية والوقت والبشرية (من حيث الأعداد والرتبة) في وحدة التسوية.
يعد نظام المعلومات الإداري المتطور الذي يحتوي على بيانات دقيقة شرطًا أساسيًا لإجراء تقسيم فعال. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه العملية بناءً على المعلومات الموجودة بالفعل في ملف القرض عند نقله من وحدة الإصدار إلى وحدة التسوية.
عملية التقسيم المكونة من مرحلتين
يوصى بإجراء التقسيم الأساسي لمحفظة القروض المتعثرة للبنك في المرحلتين التاليتين. ويتمثل الهدف الرئيسي في اختيار مجموعة أصغر من القروض المتعلقة بالمستفيدين القادرين على السداد، والتي تتطلب متابعة إضافية (كبيرة في حالة القروض الكبيرة) من وحدة التسوية، بما في ذلك تحليل الصلاحية العميق وإعادة تقييم الضمانات، من أجل تصميم خطة تسوية مناسبة.
المرحلة الأولى - التقسيم حسب طبيعة العمل، وفئات التأخر في السداد، ورصيد القرض، وحالة الإجراءات القانونية
يمكن إجراء تقسيم محفظة البنك من خلال مراعاة العديد من خصائص المستفيدين. كما يجب أن يكون للتقسيمات غرض مفيد، بمعنى أن مختلف القطاعات يجب أن تستدعي بشكل عام إلى معالجات مختلفة من وحدات التسوية الخاصة بالقروض المتعثرة أو الفرق المتخصصة ضمن هذه الوحدات. فيما يلي قائمة بمعايير التقسيم المحتملة التي يمكن أن تستخدمها البنوك:
1. طبيعة الأعمال: المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك التجار الفرديين / الشراكات والشركات الكبرى: (حسب فئة الأصول أو القطاع).
2. الوضع القانوني: بالنسبة للقروض الحالية المشمولة بالفعل في الإجراءات القانونية أو التي تم اتخاذ إجراء قانوني بشأنها.
3. فئة المتأخرات / أيام التأخر (كلما ارتفع مستوى التأخير، ضاق نطاق الحلول المحتملة).
أ) المتأخرات المبكرة (> 1 يومًا متأخرًا و≤ 90 يومًا متأخرًا)
ب) المتأخرات المتأخرة (> 90 يومًا متأخرًا)
ج) حالات استرداد القروض > 90 يومًا متأخرًا أو 180 يومًا متأخرًا
4. رصيد القرض: قد يقرر البنك الحد الأدنى للتقسيم بناءً على حجم القرض المستحق وحالات القروض المتعددة؛
المرحلة الثانية - تقييم القدرة على السداد الأولي
بعد التقسيم الأولي، يجب فحص القروض المتعثرة التي لا تخضع حاليًا لإجراءات قانونية وفقًا لمعيارين: (1) النسب المالية (أو النسب القائمة على تدفقات الأموال في حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) )؛ و (2) نسبة القرض إلى القيمة (LTV). وهذه النسب تتوفر عادة للبنك من أحدث البيانات المالية للمستفيد (أو بيانات البنك) في ملف القرض، وينبغي أن لا تتطلب أي معلومات إضافية من المستفيد عادةً.
تعطي نسبة القرض إلى القيمة (LTV) مؤشرًا جيدًا لمستوى الضمان مقابل القرض المستحق. تُعتبر هذه النسبة مؤشرًا متاحًا بسهولة يعكس الجانب الكمي لضمان القرض، والذي يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من التقييم الأولي للقدرة على السداد. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تأخذ في اعتبارها قيمة الضمانات في حالات الضغط (أي قيمة البيع الجبري في حالة التصفية) عند حساب هذه النسب. كما يجب أن يتم النظر في جودة الضمانات لتقييم إضافي خلال المراحل اللاحقة من عملية إعادة الهيكلة.
تتوقع البنوك أن تقوم بإعداد نسب القرض إلى القيمة (LTV) الداخلية وفقًا لحجم القطاع (الشركات الكبرى / منشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) وطبيعة القطاع التي تعمل فيها، مع تقييم/ تعديل المعايير سنويًا، بهدف المقارنة بين تكلفة إعادة الهيكلة وتكلفة حجز الرهن/ الإجراءات القانونية. والتصنيف وفقًا لنسبة القرض إلى القيمة (LTV) في هذه المرحلة المبكرة يساعد على بدء النظر في استراتيجيات التسوية المختلفة الموضحة في الفصل 6.
قد تنظر البنوك في المعايير الإرشادية التالية كمؤشرات لتقييم القدرة على السداد كجزء من التقييم الأولي، وهذه المعايير تهدف إلى أن تكون مؤشرات عامة بدلًا من كونها متطلبات محددة (أي تحديد المستفيدين القادرين على السداد، والمستفيدين القادرين على السداد بشكل هامشي، والمستفيدين الغير قادرين على السداد):
• نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (Debit/EBITDA) تُستخدم كمؤشر لتقييم القدرة على السداد الأولية للمستفيد وتعكس مدى تحمل الشركة للديون. وتُعتبر الشركة ذات مستوى عالٍ من الديون إذا تجاوزت حدًا معينًا، مما قد يزيد من مخاطر سداد القرض بالكامل وفي الوقت المحدد.
• يجب أن تكون نسبة تغطية خدمة القرض قابلة للمقارنة مع متوسط القطاع خلال فترة إعادة الهيكلة التي يجب أن تصبح فيها الوحدة قابلة للاستمرار.
• يجب أن تكون الاتجاهات الخاصة بالشركة بناءً على البيانات التاريخية والتوقعات المستقبلية قابلة للمقارنة مع القطاع. ولذلك، يجب دراسة سلوك الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBIDTA) في الماضي والمستقبل ومقارنته بمتوسط القطاع.
• بالنسبة لتمويل المشاريع وغيرها من القروض متعددة السنوات، يجب أن تكون نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) كما هو محدد أدناه 1.4، مما يمنح هامشًا بنسبة 40٪ لمبلغ القرض المطلوب سداده. ولمزيد من التفاصيل حول حساب نسبة تغطية مدة القرض (LLCR)، يُرجى الرجوع إلى الملحق 2.
القيمة الحالية لإجمالي تدفقات الأموال المتاحة (ACF) خلال فترة مدة القرض (بما في ذلك الفائدة ورأس المال) + الاحتياطيات النقدية نسبة تغطية مدة القرض = ----------------------------------------------------------------------------------- المبلغ المستحق من القرض يجب أن يكون اختيار العتبات لهذه المؤشرات المستخدمة في تقييم القدرة على السداد الأولي مبنيًا على المؤشرات السوقية العامة.
يدرك البنك المركزي السعودي أن العتبات المقبولة فيما يتعلق بالنسب المالية الرئيسية ونسب تغطية الضمانات ستختلف وفقًا لطبيعة القطاع، وتوقعاتها الاقتصادية خلال مدة القرض، وحجم القروض، وبالتالي لا تضع حدودًا ثابتة. ومع ذلك، من المتوقع من البنوك تقييم وتوثيق ما سبق، كجزء من عملية تقسيم محفظة القروض المتعثرة الخاصة بها. ولا ينبغي اعتبار أي نسبة معينة بمعزل عن الأخرى، عند تقسيم المستفيدين, و يُنصح البنوك بتطوير أساسيات منطقية (إما قائمة على الخبرة أو إحصائية).
تم توضيح ما يلي لتوفير أدلة إرشادية حول كيفية إجراء التقسيم:
الشكل 1: المرحلة الثانية من التقسيم بناءً على نسبة القرض إلى القيمة (LTV) والأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) (النسب التالية استرشادية فقط)
تقسيم المستفيدين نسبة القرض إلى القيمة (LTV) نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) المستفيد القادر على السداد ≤ 80 أو ≥ 80 نسبة الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ≤ 5 المستفيد القادر على السداد بشكل هامشي ≤ 80 أو ≥ 80 نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بين ≤8 و ≥5 المستفيد الغير قادر على السداد ≤ 80 أو ≥ 80 نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ≥ 8 يجب على البنوك تحديد القروض التي قد تكون غير قابلة للسداد نتيجة لتقييم الأولي القدرة على السداد الأولي في هذه المرحلة من التقسيم. يُمكّن تقسيم هذه القروض في هذه المرحلة البنوك من توفير الوقت والموارد المالية. ويجب إحالة القروض الغير قابلة للسداد المحددة على الفور إلى الوحدة القانونية تحت وحدة التسوية أو النظر في إجراءات حجز الرهن.
يجب تعيين مجموعة القروض المتبقية، المعترف بها بأنها قابلة للسداد وغير قابلة للسداد بشكل هامشي بعد التقييم الأولي، إلى وحدة التسوية لإجراء تقييم القدرة على السداد شامل بناءً على معلومات إضافية سيتم جمعها من المستفيد وإعادة تقييم الضمانات. ويتيح التمييز على أساس قيمة الضمانات المنعكسة في نسبة القرض إلى القيمة (LTV) في هذه المرحلة المبكرة لوحدة التسوية استلام ملف التسوية بمعلومات أكثر تفصيلًا. وفي أعقاب هذا التحليل، يتم اختيار خطة إعادة هيكلة مخصصة بناءً على مقارنة صافي القيمة الحالية (NPVs) (صافي القيمة الحالية - هي الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة على مدى فترة زمنية) من الاستردادات المتوقعة في ظل خيارات بديلة مختلفة.
معايير التقسيم الإضافية المحتملة:
بالإضافة إلى التقسيم الأساسي باستخدام حجم القرض، ونسب القروض المالية أو النسب القائمة على الضمانات، قد تختار البنوك تقسيم محفظة القروض المتعثرة بشكل أكبر باستخدام خصائص المستفيد الإضافية. وتشمل ما يلي:
1. القطاع والقطاع الفرعي (على سبيل المثال، يمكن التعامل مع العقارات كفئة منفصلة مع مباني المكاتب والشقق وتطوير الأراضي والبناء كفئات فرعية )؛
2. عدد الأيام المتأخرة في السداد. فترة التوقف عن السداد الأطول قد تشير إلى ميل أعلى لإجراءات نظامية.
3. الغرض من القرض (على سبيل المثال، رأس المال العامل أو شراء العقارات أو الأصول الملموسة)؛
4. نوع الضمانات (على سبيل المثال، العقارات التجارية أو السكنية، الأراضي، الأصول المالية)؛
5. موقع الضمانات؛
6. بلد الإقامة/التأسيس ((أ) المقيمين، (ب) غير المقيمين )؛ و
7. نسبة تغطية الفائدة (نسبة منخفضة تشير إلى مشكلة في التدفقات النقدية الحرة).
إذا كان التقسيم الإضافي إلى مجموعات صغيرة غير مرجح أن يؤدي إلى نتائج أفضل وقد يتسبب في فقدان التركيز، يُنصح البنوك بتوثيق الأسس التي تعزز الثقة لدى البنك المركزي السعودي.
3.الظروف الخارجية والبيئة التشغيلية
إن فهم الظروف التشغيلية الخارجية الحالية والمحتملة المستقبلية يعد أمرًا أساسيًا لوضع استراتيجية القروض المتعثرة والأهداف المرتبطة بها لتقليلها، ويجب على البنوك متابعة التطورات ذات الصلة عن كثب، وتحديث استراتيجيات القروض المتعثرة الخاصة بها حسب الحاجة.
يجب على البنوك أخذ العوامل الخارجية التالية في اعتبارها عند وضع استراتيجيتها، ومع ذلك، لا ينبغي اعتبارها شاملة حيث قد تلعب عوامل أخرى غير مدرجة أدناه دورًا مهمًا في ظروف محددة.
أ) ظروف الاقتصاد الكلي:
تلعب ظروف الاقتصاد الكلي دورًا أساسيًا في وضع استراتيجية القروض المتعثرة. ويشمل ذلك أيضًا العوامل المؤثرة في سوق العقارات وقطاعاته الفرعية ذات الصلة. وبالنسبة للبنوك التي تركز على قطاعات معينة في محافظ قروضها المتعثرة (مثل البناء والتشييد، التصنيع، تجارة الجملة والتجزئة)، يجب إجراء تحليل دقيق ومستمر للعوامل المؤثرة في القطاع لتوجيه استراتيجية القروض المتعثرة.
ب) توقعات السوق:
تقييم توقعات أصحاب المصلحة الخارجيين (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وكالات التصنيف، ومحللي السوق، والباحثين، والمستفيدين) فيما يتعلق بالمستويات المقبولة للقروض المتعثرة والتغطية سيساعد على تحديد مدى السرعة التي يجب على البنوك تقليل محافظها. ويستخدم أصحاب المصلحة هؤلاء غالبًا المعايير الوطنية أو الدولية وتحليلات مقارنة.
ج) طلب المستثمرين على القروض المتعثرة:
ستساعد اتجاهات والعوامل المؤثرة على السوق المحلية والدولية للقروض المتعثرة لعمليات بيع المحافظ البنوك على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة بشأن التوقعات المتعلقة باحتمال ومدى تسعير مبيعات المحافظ. ومع ذلك، يقوم المستثمرون في النهاية بتحديد الأسعار على أساس كل حالة على حدة، ومن بين العوامل التي تحدد التسعير هي جودة المستندات وبيانات القروض التي يمكن للبنوك تقديمها حول محافظ القروض المتعثرة لديها.
د) خدمة القروض المتعثرة:
يوجد عامل آخر قد يؤثر على استراتيجية القروض المتعثرة هو نضج صناعة خدمة هذه القروض. إذ يمكن للخدمات المتخصصة أن تقلل بشكل كبير من تكاليف صيانة القروض المتعثرة وإجراءات التسوية. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الاتفاقيات الخاصة بالخدمات مدارة وموجهة بشكل جيد من قبل البنك لضمان فعاليتها.
4. الآثار الرأسمالية لاستراتيجية القروض المتعثرة
تعد مستويات رأس المال وتوقعاتها المستقبلية مدخلات هامة لتحديد نطاق الإجراءات المتاحة للبنوك لتقليص حجم القروض المتعثرة. ويجب أن تكون البنوك قادرة على نمذجة الآثار الرأسمالية للعناصر المختلفة لاستراتيجيتها المتعلقة بالقروض المتعثرة،ويفضل أن يكون ذلك تحت سيناريوهات اقتصادية مختلفة، ويجب أيضًا مراعاة هذه الآثار بالتزامن مع إطار القدرة على تحمل المخاطر (RAF) وكذلك عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICAAP).
عندما تكون الاحتياطيات الرأسمالية ضئيلة والربحية منخفضة، يجب على البنوك تضمين إجراءات مناسبة في تخطيطها الرأسمالي والتي ستمكن من التنظيف المستدام للقروض المتعثرة من الميزانية العمومية.
2. التصميم
يجب أن تحدد مرحلة التصميم الخيارات التي ستُستخدم لحل القروض المتعثرة، وتضع أهدافًا محددة لتقليص هذه القروض، إلى جانب مؤشرات الأداء التي توضح كيفية تنفيذ استراتيجية تقليص القروض المتعثرة على مدى الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة. وفيما يلي المكونات الرئيسية لمرحلة التصميم:
1) خيارات تنفيذ الاستراتيجية
يجب على البنوك مراجعة مجموعة خيارات تنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة المتاحة وتقدير تأثيرها المالي. أمثلة على خيارات التنفيذ، والتي لا تستبعد بعضها البعض، هي:
• استراتيجية التعليق/إعادة الهيكلة: ترتبط استراتيجية التعليق ( وهي خيار عدم إنهاء العلاقة مع المستفيد المتعثر) ارتباطًا وثيقًا بالنموذج التشغيلي، وخبرة إعادة الهيكلة وتقييم المستفيد، والقدرات التشغيلية لإدارة القروض المتعثرة، والاستعانة بمصادر خارجية لتقديم الخدمات وسياسات الشطب.
• تقليص المحفظة النشطة: يمكن تحقيق ذلك من خلال إما بيع القروض المتعثرة أو شطب القروض المحجوز لها مخصصات والتي يُعتبر استردادها غير ممكن. كما يجب ربط هذا الخيار بمدى كفاية المخصصات، وتقييمات الضمانات، وجودة بيانات القروض، وطلب المستثمرين على القروض المتعثرة.
• تغيير نوع القرض: يشمل ذلك إجراءات حجز الرهن، تحويل القرض إلى أسهم، تحويل القرض إلى أصول، أو استبدال الضمانات.
• الخيارات القانونية: تتضمن إجراءات الإفلاس وإجراءات حجز الرهن.
• الحلول خارج نطاق المحاكم:إعادة هيكلة الديون خارج نطاق المحكمة تشمل تغيير تكوين و/ أو هيكل أصول والتزامات المستفيدين الذين يواجهون صعوبات مالية، دون اللجوء إلى تدخل قضائي كامل، بهدف تعزيز الكفاءة، واستعادة النمو، وتقليل التكاليف المرتبطة بالصعوبات المالية للمستفيد (للتفاصيل حول الحلول خارج نطاق المحاكم، يُرجى الرجوع إلى القسم 2.2.5).
يجب على البنوك أن تضمن أن استراتيجيتها للقروض المتعثرة لا تتضمن خيارًا استراتيجيًا واحدًا فقط، بل تجمع بين عدة استراتيجيات/خيارات لتحقيق أفضل النتائج على المدى القصير، المتوسط والطويل، واستكشاف أي الخيارات هي الأكثر فائدة لمختلف المحافظ أو الشرائح وتحت ظروف مختلفة.
كما يجب على البنوك تحديد الخيارات الاستراتيجية المتوسطة والطويلة الأجل لتقليص القروض المتعثرة، والتي قد لا تكون قابلة للتنفيذ فورًا، مثل نقص الطلب على القروض المتعثرة من المستثمرين والذي قد يتغير على المدى المتوسط إلى الطويل. وقد تحتاج الخطط التشغيلية إلى توقع مثل هذه التغيرات، مثل الحاجة إلى تحسين جودة بيانات القروض المتعثرة لتكون جاهزة لعمليات المستثمرين المستقبلية.
عندما تقيم البنوك أن الخيارات التنفيذية المذكورة أعلاه لا توفر تقليصًا فعالًا للقروض المتعثرة على المدى المتوسط إلى الطويل لبعض المحافظ، أو الشرائح، أو القروض الفردية، يجب أن ينعكس ذلك بوضوح في نهج مخصصات مناسب وفي الوقت المناسب. كما يجب على البنك شطب القروض التي تعتبر غير قابلة للتحصيل في الوقت المناسب.
2. الأهداف
قبل البدء في عملية تحديد الأهداف قصيرة إلى متوسطة الأجل، يجب على البنوك تكوين رؤية واضحة حول ما تعتبره مستويات معقولة للقروض المتعثرة على المدى الطويل، سواء على مستوى شامل أو على مستوى المحافظ الفردية. وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن الإطار الزمني المطلوب لتحقيق هذه الأهداف طويلة الأجل، فإنها تشكل عنصرًا مهمًا في تحديد الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل بشكل مناسب.
يجب على البنوك تضمين أهداف كمية واضحة في استراتيجيتها للقروض المتعثرة كحد أدنى (بما في ذلك الأصول المحجوزة، إذا كانت ذات صلة)، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل لجنة الإدارة العليا. كما يجب أن تؤدي هذه الأهداف مجتمعة إلى تقليص ملموس، سواء من حيث القروض المتعثرة الإجمالية أو الصافية (بعد تجنيب المخصصات)، على الأقل في المدى المتوسط. وبينما يمكن أن تلعب التوقعات حول التغيرات في ظروف الاقتصاد الكلي دورًا في تحديد مستويات الأهداف (إذا كانت مبنية على توقعات خارجية موثوقة)، إلا أنها لا يجب أن تكون العامل الوحيد في تحديد أهداف تقليص القروض المتعثرة.
عند تحديد الأهداف، يجب على البنوك أن تضع في اعتبارها على الأقل الأبعاد التالية:
• حسب الآفاق الزمنية: قصيرة الأجل (مؤشر لمدة سنة واحدة)، متوسطة الأجل (مؤشر لمدة 3 سنوات) وربما طويلة الأجل؛
• حسب المحافظ الرئيسية: مثل الرهن العقاري للأفراد, القروض الاستهلاكية للأفراد، الأعمال الصغيرة والأفراد المحترفين, قروض المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشركات الكبيرة، العقارات التجارية؛
• حسب خيار التنفيذ المختار لتحقيق الخفض المتوقع: مثل التحصيلات النقدية من استراتيجية التعليق، استرداد الضمانات، التحصيلات من الإجراءات القانونية، الايرادات من بيع القروض المتعثرة أو عمليات الشطب؛
يجب أن تشمل أهداف القروض المتعثرة على الأقل انخفاضًا متوقعًا مطلقًا أو نسبيًا، سواء قبل أو بعد احتساب المخصصات، ليس فقط على أساس إجمالي ولكن أيضًا بالنسبة للمحافظ الرئيسية للقروض المتعثرة.
عندما تكون الأصول المحجوزة ذات قيمة مادية كبيرة، ينبغي تحديد استراتيجية مخصصة لهذه الأصول أو على الأقل تحديد أهداف لتقليل الأصول المحجوزة ضمن استراتيجية القروض المتعثرة. ومن المفهوم أن تخفيض القروض المتعثرة قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأصول المحجوزة على المدى القصير، في انتظار بيع هذه الأصول. ولكن يجب أن تكون هذه الفترة الزمنية محدودة بوضوح لأن الهدف من الحجز هو البيع في الوقت المناسب للأصول المعنية.
ينبغي تحديد الأهداف لكل محفظة رئيسية على أساس ربع سنوي خلال السنة الأولى. ويجب أن ترافق كل هدف من هذه الأهداف رفيعة المستوى مجموعة من العناصر المراقبة الأكثر تفصيلًا، مثل نسبة القروض المتعثرة ونسبة التغطية، وما إلى ذلك.
فيما يلي الأهداف الكمية رفيعة المستوى كما هو موصى به في أفضل الممارسات الدولية.
الأهداف التشغيلية المستدامة والموجهة نحو الحلول:
• القروض التي خضعت لتعديلات طويلة الأجل / القروض المتعثرة بالإضافة إلى القروض المؤجلة ذات التعديلات طويلة الأجل.
الأهداف التشغيلية الموجهة نحو الإجراءات:
• المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات القروض المتعثرة النشطة والتي تم إجراء تحليل للقدرة على السداد لها خلال الأشهر الـ 12 الماضية / المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات القروض المتعثرة النشطة.
• المستفيدون المشتركون من القروض المتعثرة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الكبيرة الذين تم تنفيذ حل إعادة هيكلة مشترك لهم.
• القروض المتعثرة للشركات الكبرى التي قامت البنوك بإشراك متخصص لتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة.
البنوك التي تدير عملية استراتيجية القروض المتعثرة لأول مرة يجب ألا تركز فقط على الأفق قصير الأجل. والهدف هنا هو معالجة أوجه القصور التي تم تحديدها خلال عملية التقييم الذاتي ومن ثم إنشاء إطار عمل فعال ومناسب لإدارة القروض المتعثرة، مما يسمح بتنفيذ ناجح للأهداف الكمية للقروض المتعثرة المعتمدة على المدى المتوسط إلى الطويل.
ملاحظة 1:
مثال توضيحي. البنوك التي قامت بمعايرة داخلية (عبر الدورة) لنسب احتمال التخلف عن السداد عبر الدورة الاقتصادية بناءً على نظام تصنيف معتمد، يجب ألا تسعى إلى تنفيذ إجراءات الحجز ضد الحسابات التي يمكن أن تؤدي إعادة هيكلتها إلى مخرجات خسارة الائتمان المتوقعة أقل من الخسارة الداخلية المحتسبة (إذا تم احتسابها داخليًا) أو الخسارة التنظيمية المتوقعة في حالة بدء إجراءات قانونية ضد المستفيد.
على سبيل المثال، إذا تم إعفاء المستفيد عن سداد ما نسبته 20% من المبلغ المستحق، فإن تصنيف المخاطر قد ينتقل إلى درجة بها احتمال تعثر بنسبة 16% (باستثناء فترة الـ12 شهرًا، التي سيتم فيها تصنيف القرض المعاد هيكلته على أنه متعثر، شريطة أن يكون الأداء مرضيًا)، وبتقدير أن الخسارة المتوقعة داخليًا هي 36%، فإن نسبة خسارة الائتمان المتوقعة من هذه الصفقة قد تكون حوالي 24.6% (تخفيض بنسبة 20% و((100% - 20% تخفيض) * 16% احتمال التخلف عن السداد* 36% الخسائرُ الناجمةُ عن التعثر) = 4.6%)) مقارنة مع الخسارة المتوقعة الناجمةُ عن الحجز التي قد تصل إلى 43%.
التوضيح السابق مبسط، ويدرك البنك المركزي السعودي أن:
• المدينين الذين يحصلون على تخفيض مادي خلال إجراءات الحجز يتم تصنيفهم ضمن قروض متعثرة لأغراض المخصصات لمدة لا تقل عن عام، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند حساب التكلفة التي يتحملها البنك نتيجة الحجز؛
• قد يكون من الضروري استخدام حكم خبير أو تجاوز لنظام التصنيف فيما يتعلق بتصنيف الدرجة أثناء إجراء التقييم المذكور أعلاه.
ومع ذلك، فإن الغرض من توضيح ما سبق هو تأييد رؤية طويلة الأمد تتعلق باتخاذ قرار متوازن بشأن إعادة هيكلة المستفيد المتعثر (أي تحديد قدرة المستفيد على السداد) بدلًا من السعي لإجراءات الإنفاذ المباشرة.
2.3 تنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة
يجب على البنوك التأكد من وضع أهمية كبيرة على إبلاغ مكونات الاستراتيجية المعتمدة إلى أصحاب المصلحة المعنية في البنك وتأسيس بروتوكولات مناسبة لمراقبة التنفيذ. فيما يلي المكونات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة هي:
1.مراقبة النتائج
أ. يجب على البنوك إنشاء آلية مراقبة مناسبة لاستراتيجية القروض المتعثرة لضمان أنها تحقق النتائج المتوقعة. وإذا تم تحديد أي اختلافات، يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان تحقيق الأهداف/الغايات.
ب. يجب مراجعة الاستراتيجية سنويًا على الأقل. وإذا كانت أهداف التحصيل والميزانيات تتطلب تعديلات سنوية كبيرة، فيجب تعديل السياسات والإجراءات حسب الضرورة.
2. تضمين استراتيجية القروض المتعثرة
بما أن تنفيذ وتسليم استراتيجية القروض المتعثرة يتطلب ويعتمد على العديد من المجالات المختلفة داخل البنك، يجب دمجها في العمليات على جميع المستويات داخل المنظمة، بما في ذلك المستوى الاستراتيجي والتكتيكي والتشغيلي.
يجب على جميع البنوك تحديد وتوثيق الأدوار والمسؤوليات وخطوط التقارير الرسمية بشكل واضح لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة، بما في ذلك الخطة التشغيلية.
يجب توفير أهداف فردية (أو جماعية) واضحة وحوافز للموظفين والإدارة المشاركين في أنشطة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع تحقيق الأهداف المتفق عليها في استراتيجية القروض المتعثرة، بما في ذلك الخطة التشغيلية.
يجب أن تكون جميع مكونات استراتيجية القروض المتعثرة متوافقة تمامًا ومدمجة في خطة العمل والميزانية. ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، التكاليف المرتبطة بتنفيذ الخطة التشغيلية (مثل الموارد، أنظمة تقنية المعلومات، إلخ)، وكذلك الخسائر المحتملة الناتجة عن أنشطة تسوية القروض المتعثرة. كما يجب مراقبة استراتيجية القروض المتعثرة عن كثب لضمان تحقيق النتائج المتوقعة، كما يجب تحديد الفروقات واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان تحقيق الأهداف والغايات طويلة الأجل.
3. الخطة التشغيلية
يجب أن تكون استراتيجية القروض المتعثرة للبنوك مدعومة بخطة تشغيلية (والتي يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل لجنة الإدارة العليا). وينبغي أن توضح الخطة التشغيلية بشكل واضح كيفية تنفيذ البنك لاستراتيجيته الخاصة بالقروض المتعثرة على مدار فترة زمنية تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات على الأقل (اعتمادًا على نوع التدابير التشغيلية المطلوبة).
تجب أن تحتوي الخطة التشغيلية للقروض المتعثرة على الأقل على العناصر التالية:
• أهداف وغايات محددة بوضوح وفق جداول زمنية محددة؛
• أنشطة يتم تنفيذها على أساس تقسيم المحفظة؛
• ترتيبات الحوكمة، بما في ذلك تحديد المسؤوليات وآليات الإبلاغ عن الأنشطة والنتائج المحددة؛
• معايير الجودة لضمان تحقيق نتائج ناجحة؛
• متطلبات التوظيف والموارد؛
• خطة لتعزيز البنية التحتية التقنية المطلوبة؛
• متطلبات ميزانية تفصيلية ومجمعة لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة؛
• خطة للتفاعل والاتصال مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين (مثل المبيعات، والخدمات، والمبادرات المتعلقة بالكفاءة، إلخ).
• يجب أن تركز الخطة التشغيلية بشكل خاص على العوامل الداخلية التي قد تشكل عقبات أمام التنفيذ الناجح لاستراتيجية القروض المتعثرة.
تنفيذ الخطة التشغيلية
يجب أن يعتمد تنفيذ الخطط التشغيلية للقروض المتعثرة على سياسات وإجراءات مناسبة، وتحديد واضح للمسؤوليات، وهياكل حوكمة مناسبة (بما في ذلك إجراءات التصعيد). كما يجب تسليط الضوء على أي انحرافات عن الخطة وإبلاغ الإدارة بها.
4. هيكلة وحدة تسوية القروض
تتطلب الإدارة الفعالة لعملية حل القروض المتعثرة أن يقوم البنك بإنشاء وحدة مخصصة للتعامل مع حالات تسوية القروض. يجب أن يتم إنشاء زحدة تسوية القروض كجزء دائم ضمن الهيكل التنظيمي للبنك، بحيث تكون تحت إشراف قسم إدارة المخاطر بدلاً من وحدات الأعمال أو وحدات إصدار القروض.
إن السبب وراء إنشاء وحدة مستقلة للتعامل مع القروض المتعثرة هو القضاء على أي تضارب محتمل في المصالح بين الموظف الذي قام باصدار القرض والمستفيد المتعثر. إن فصل المهام لا يشمل فقط إدارة العلاقات (مثل التفاوض على خطة إعادة الهيكلة، التنفيذ القانوني، إلخ) بل يشمل أيضاً عملية اتخاذ القرار إلى جانب خدمات الدعم (مثل إدارة القرض، ملفات القروض والضمانات، المثمنين، إلخ) والموارد المتعلقة بتقنية المعلومات.
الهيكل التنظيمي المناسب لوحدة التسوية يختلف بشكل كبير بناءً على الظروف التي يواجهها كل بنك على حدة. من المحتمل أن تقوم البنوك الكبيرة التي تتعامل مع عدد كبير من القروض المتعثرة بإنشاء وحدات عمل منفصلة أو تقسيمات ضمن وحدة تسوية واحدة للتعامل مع فئات الأصول المختلفة مثل الشركات الكبرى، الشركات المتوسطة، والقروض الصغيرة والمتناهية الصغر. وأما البنوك الصغيرة, فقد تتبع هيكلًا أبسط حيث قد تتولى وحدة عمل واحدة التعامل مع مجموعة متنوعة من المستفيدين.
1.4 تجهيز وحدة التسوية بالكوادر اللازمة
المهارات المطلوبة
ينبغي على البنوك التأكد من أن مديري وحدة التسوية، وقادة فرقهم، ومسؤولي التسوية محترفون مؤهلون تأهيلًا عاليًا، قادرون على أداء وظائفهم بفعالية. ويجب أيضًا تقييم احتياجات التدريب ووضع خطط تدريبية مناسبة لهم. ويكون التخصص الإضافي داخل وحدات تسوية القروض المتعثرة للأفراد، غالبًا مفيدًا بناءً على الأساليب المختلفة المطلوبة لتسوية القروض المتعثرة لكل فئة من فئات المستفيدين.
يجب أن يتمتع موظفو وحدة التسوية بمهارات تحليلية قوية وفهم عميق لعملية إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى القدرة على العمل بشكل جيد تحت الضغط.
المكافآت
ينبغي أن تكون هياكل التعويضات لموظفي وحدة التسوية متوافقة مع استراتيجية البنك طويلة الأجل. وإذا كانت التعويضات تعتمد على التحصيل النقدي فقط، فقد يفضل الموظفون تحسين دخلهم الشخصي على المدى القصير على حساب تعظيم الأرباح للبنك على المدى الطويل. وعلى العكس، إذا كانت التعويضات تعتمد على تقليل عدد القروض المتعثرة، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة مثل إعادة هيكلة غير ملائمة أو حتى إفلاس شركات كان بالإمكان إنقاذها، وذلك لأن المسؤولين قد يسعون لتقليل الأرقام بأسرع طريقة ممكنة. وقد يتردد الموظفون أيضًا في استخدام جميع خيارات إعادة الهيكلة المتاحة (خصوصًا فيما يتعلق بإعفاء القروض) دون وجود ضمانات لتغطية التكاليف وتوفير استشارات قانونية لحمايتهم في حال تم تقديم شكاوى قانونية ضدهم.
توزيع عبء العمل
يجب على البنوك وضع سياسات تحدد الجداول الزمنية لتوزيع الحسابات المعرضة للخطر على مسؤولي التسوية، بمجرد تحديد الحساب على أنه معرض للخطر.
2.4 دمج الأقسام القانونية والداعمة في وحدة التسوية
تحتاج البنوك إلى استشارات قانونية في مجموعة متنوعة من المسائل المتعلقة بإصدار وإدارة وإعادة هيكلة القروض. وهذا لا يشمل توثيق معاملات القروض وإعادة الهيكلة فحسب، بل يشمل أيضًا الإشراف على عملية تحصيل تلك القروض المتعثرة. ومن المستحسن للغاية أن تحتفظ البنوك بفريق قانوني متخصص (أو خبراء قانونيين) داخل وحدة التسوية من أجل:
1. المساعدة في التفاوض على إعادة هيكلة تلك القروض التي تحتاج إلى معالجة؛
2. أن يكون مسؤولًا عن تلك القروض التي تتطلب حلولًا قانونية لتحصيلها (الإفلاس أو حجز الرهن).
3.4 إدارة الأداء
بالنسبة لموظفي وحدة التسوية المشاركين في إدارة القروض المتعثرة، يجب وضع مقاييس أداء مناسبة تأخذ في الاعتبار ليس فقط أداء الفرد ولكن أيضًا تقييم أداء الفريق ككل. وعلاوةً على ذلك، يجب مراقبة وقياس أداء وحدة التسوية بشكل منتظم. ولهذا الغرض، ينبغي تنفيذ نظام تقييم مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات وحدة تسوية القروض المتعثرة، بحيث يتماشى مع الاستراتيجية العامة لإدارة القروض المتعثرة والخطة التشغيلية.
بالإضافة إلى العناصر الكمية المرتبطة بأهداف ومراحل القروض المتعثرة الخاصة بالبنك (مع تركيز قوي على فعالية أنشطة التسوية)، قد يشمل نظام التقييم قياسات نوعية مثل مستوى مهارات التفاوض، والقدرات التقنية المتعلقة بتحليل المعلومات والبيانات المالية المستلمة، وهيكلة المقترحات، وجودة التوصيات، أو متابعة الحالات المعاد هيكلتها.
كما يجب أن يضمن أن درجة الالتزام العالية المطلوبة عادةً من موظفي وحدة التسوية يتم تضمينها في شروط العمل المتفق عليها، وسياسات المكافآت، والحوافز، وإطار إدارة الأداء.
كجزء من إطار قياس الأداء، يوصى بأن تتضمن إدارة البنوك وجود مؤشرات محددة مرتبطة بالأهداف المحددة في استراتيجية القروض المتعثرة والخطة التشغيلية. كما يجب أن تكون أهمية التقييم المعطى لهذه المؤشرات ضمن أطر قياس الأداء الشاملة متناسبة مع مدى خطورة مشكلات القروض المتعثرة التي يواجهها البنك.
أخيرًا، نظرًا لأن الدور الهام لمعالجة ما قبل التأخر في السداد يُعتبر عاملًا رئيسيًا في تقليل تدفقات القروض المتعثرة، يجب أيضًا تعزيز التزام قوي من قبل الموظفين المعنيين بمعالجة الانذارات المبكرة من خلال سياسة المكافآت وإطار الحوافز.
الموارد التقنية
يُعد أحد العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ أي خيار من استراتيجيات القروض المتعثرة هو وجود بنية تحتية تقنية ملائمة. وفي هذا السياق، من المهم أن يتم تخزين جميع البيانات المتعلقة بالقروض المتعثرة بشكل مركزي في أنظمة تقنية المعلومات القوية والآمنة. ويجب أن تكون البيانات كاملة ومحدّثة طوال عملية تسوية القروض المتعثرة.
يجب أن تُمكن البنية التحتية التقنية الملائمة وحدات تسوية القروض المتعثرة من:
1. الوصول بسهولة إلى جميع البيانات والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك:
أ) معلومات عن المستفيدين الحاليين المتعثرين والمستفيدين في مرحلة التأخر المبكر، بما في ذلك الإشعارات الآلية في حال حدوث تحديثات؛
ب) معلومات القروض والضمانات/الكفالات المرتبطة بالمستفيد أو المستفيدين المرتبطين؛
ج) أدوات المراقبة/التوثيق ذات القدرات التقنية لتتبع أداء وإنتاجية عمليات إعادة الهيكلة؛
د) حالة أنشطة تسوية القروض والتفاعل مع المستفيد، بالإضافة إلى تفاصيل إجراءات إعادة الهيكلة المتفق عليها؛
هـ) الأصول المحجوزة (الحجز هو سداد القروض المستحقة قدر الإمكان عن طريق الإنفاذ القانوني من قبل البنك)؛ (متى كان ذلك مناسبًا)و
و) تتبع التدفق النقدي للقرض والضمانات.
2. معالجة ومراقبة أنشطة معالجة القروض المتعثرة بكفاءة، بما في ذلك:
أ) سير العمل الآلي طوال مراحل القروض المتعثرة بالكامل؛
ب) عملية مراقبة آلية ("نظام التتبع") لحالة القرض، مما يضمن وضع العلامات الصحيحة للقروض المتعثرة والقروض المعاد هيكلتها؛
ج) نهج صناعي للتواصل مع المستفيدين، مثل مراكز الاتصال (بما في ذلك برامج متكاملة لأنظمة الدفع بالبطاقات على جميع أجهزة الوكلاء) أو الإنترنت (مثل نظام مشاركة الملفات)؛
د) إدراج مؤشرات الإنذار المبكرة (راجع أيضًا قسم مؤشرات الإنذار المبكرة)؛
هـ) إعداد تقارير آلية طوال مرحلة تسوية القروض المتعثرة لاستخدام إدارة وحدة تسوية القروض المتعثرة، والإدارة العليا، والمديرين الآخرين المعنيين، والجهة التنظيمية؛
و) تحليل أداء أنشطة تسوية القروض المتعثرة من قبل وحدة تسوية القروض المتعثرة، والفريق الفرعي والخبراء (مثل معدل المعالجة/ النجاح، ومعلومات تمديد القروض، وفعالية خيارات إعادة الهيكلة المقدمة، ومعدل التحصيل النقدي، والتحليل الزمني لمعدلات المعالجة/ النجاح، ومعدل الوفاء بالوعود في مركز الاتصال، وغيرها)؛
ز) مراقبة تطور المحفظة (المحافظ) / المحفظة الفرعية (المحافظ) الفرعية / الفئات / الأفراد المستفيدين.
3. تعريف وتحليل وقياس القروض المتعثرة والمستفيدين المرتبطين بها:
أ) تحديد القروض المتعثرة وقياس الخسائر الناتجة عنها؛
ب) إجراء تحليل مناسب لتقسيم القروض المتعثرة وتخزين النتائج لكل مستفيد؛
ج) دعم تقييم البيانات الشخصية للمستفيد، والوضع المالي وقدرة السداد (تقييم القدرة على السداد)، على الأقل بالنسبة للمستفيدين غير المعقدين؛
د) إجراء حسابات (1) صافي القيمة الحالية (NPV) و(2) تأثير ذلك على الوضع الرأسمالي للبنك لكل خيار إعادة هيكلة و/أو أي خطة إعادة هيكلة محتملة بموجب أي تشريعات ذات صلة (مثل أنظمة الحجز، أنظمة الإفلاس) لكل مستفيد.
يجب تقييم مدى كفاءة البنية التحتية التقنية، بما في ذلك جودة البيانات، من قبل قسم مستقل بشكل منتظم (مثل المراجعة الداخلية أو الخارجية).
4.4 وضع دليل سياسة مكتوب
يجب على جميع البنوك أن تمتلك دليل سياسة موثق، يوضح بشكل واضح جدولًا زمنيًا قياسيًا لإدارة وحل القروض المتعثرة. وكلما طالت مدة تأخر المستفيد عن السداد، قلت احتمالية قيامه بسداد القرض. ولذلك، يتطلب النجاح في الحل أن يتعرف البنك على المشكلة في وقت مبكر ويلتزم بجدول زمني صارم ولكن واقعي لضمان إعادة هيكلة القرض أو بيعه لطرف ثالث أو تحصيله من خلال الإجراءات القانونية في حالة المستفيدين الغير قادرين على السداد.
5. خطة التسوية
1.5 التحضير لعملية التسوية
كخطوة أولى بعد استلام قرض متعثر جديد، يجب على فريق تسوية القروض ضمان جمع كل المعلومات ذات الصلة والضرورية حول تفاصيل القرض والبيانات المالية للمستفيد لتسهيل اختيار خطة تسوية مناسبة. يجب على فريق الشركات/المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التأكد من نقل الملف مع جميع الوثائق اللازمة وإرفاق ملخص تحديث الحالة. وفي أفضل السيناريوهات، يجب على البنك السعي لتحقيق حل بالتوافق يرضي مصالح الطرفين ويؤدي إلى إعادة هيكلة ناجحة. يتطلب اعتماد هذا المنظور تقييمًا ذاتيًا لخيارات البنك وموقفه القانوني بالإضافة إلى تحليل الخيارات والوضع الحالي بالنسبة للمستفيد. يتطلب النهج الشامل عملية تحضير دقيقة من كلا الجانبين، والتي, إذا تمت بشكل صحيح، ستزيد من فرص تحقيق حل ناجح ومفيد للطرفين. يجب أن تتماشى جميع إجراءات التسوية مع المبادئ الخاصة بإعادة الهيكلة الموضحة في الملحق 3 من هذا الوثيقة والامتثال لـ القسم 5 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر".
من جانب البنك، يتضمن التحضير الشامل ما يلي :
1. جمع جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة حول المستفيد؛
2. إجراء مراجعة شاملة للبيانات المالية التاريخية للمستفيد، وصلاحية الأعمال، خطة العمل، وقدرة خدمة القرض المتوقعة.
3. تقييم دقيق لقيمة الضمانات التي تؤمن القرض؛ و
4. إجراء تحليل مفصل للوضع القانوني للبنك.
يتم شرح هذه الجوانب بمزيد من التفصيل في الأقسام التالية.
1.1.5 جمع المعلومات عن المستفيد
يجب إبلاغ جميع المستفيدين والضامنين بسرعة (خلال 5 أيام عمل) بأن مسؤولية العلاقة معهم قد تم نقلها إلى وحدة التسوية. ويجب أن يكون هذا الإشعار كتابيًا ويحتوي على وصف كامل ودقيق لجميع الالتزامات القانونية المترتبة مع البنك، بما في ذلك المبالغ وتواريخ جميع المستحقات المتأخرة جنبًا إلى جنب مع أي رسوم أو غرامات تم فرضها. يجب على وحدة التسوية إبلاغ المستفيد بأي مخالفات و تعهدات قرض أو اتفاقيات تم ملاحظتها عند جمع المعلومات.
يجب الطلب من المستفيد بتقديم المعلومات التالية، ويفضل أن تكون بصيغة إلكترونية:
1. معلومات عن جميع القروض والالتزامات الأخرى (بما في ذلك الضمانات) المستحقة.
2. معلومات الاتصال التفصيلية (البريد، الهاتف، البريد الإلكتروني)، بما في ذلك معلومات الممثلين، عند الاقتضاء.
3. البيانات المالية الأخيرة التفصيلية للشركة (الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية، الملاحظات التوضيحية). قد تقدم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الأقل تطورًا ماليًا معلومات مالية إجمالية فقط.
4. خطة العمل المحدثة واقتراح إعادة سداد/إعادة هيكلة التزامات القروض.
5. يجب على رواد الأعمال الأفراد (مثل أصحاب المشاريع الفردية) أيضًا تقديم معلومات عن الأسرة. العاملان الإضافيان لتحديد قدرة المستفيد على خدمة القروض هما: (1) تكوين عائلة المستفيد (عدد الأطفال، عدد المعيلين في الأسرة) لتحديد النفقات المبررة؛ و (2) إجمالي الأرباح الصافية.
يجب أيضًا جمع المعلومات المالية المحدثة، جنبًا إلى جنب مع قائمة مفصلة بجميع الضمانات المستحقة، إن وجدت، من الضامنين (أشخاص طبيعيين أو قانونيين) للقروض. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك بذل جميع الجهود القانونية للحصول على معلومات إضافية من مصادر أخرى لتشكيل رؤية دقيقة وكافية وكاملة عن قدرة المستفيد على خدمة القرض.
خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية الانتباه عن كثب لتحديد أي دائنين آخرين مهمين. وقد يشمل هؤلاء الدائنين بنوكًا ومؤسسات مالية أخرى، والهيئة العامة للزكاة والضربية، والمرافق العامة ، والدائنون التجاريون، والقروض الممنوحة للمساهمين، والأطراف ذات الصلة، أو الموظفين.
بالنسبة لأي معلومات رئيسية مفقودة تم تحديدها خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية تطوير خطة عمل تصحيحية لضمان جمع هذه المستندات بمساعدة فريق العمل. يجب طلب بعض هذه المعلومات بسرعة من المستفيد أو من مصادر الطرف الثالث مثل شركات المعلومات الائتمانية.
2.1.5 تحديد المستفيدين غير المتعاونين:
يجب على وحدة التسوية تعريف المستفيدين غير المتعاونين وتوثيق عدم امتثالهم بعناية. يمكن استخدام معايير مفيدة لتحديد هؤلاء المستفيدين:
1. المستفيدون الذين يتخلفون عن سداد قروضهم مع قدرتهم على الدفع ("المتعثرون الاستراتيجيون") على أمل الحصول على تنازلات غير مبررة من البنك.
2. عدم الرد سواء شفهياً أو كتابياً على طلبين متتاليين من البنك لعقد اجتماع أو تقديم معلومات مالية خلال 15 يوماً تقويمياً من كل طلب.
3. المستفيدون الذين يؤفضون السماح بالوصول إلى مقراتهم و/أو دفاترهم وسجلاتهم.
4. المستفيدون الذين لا يتعاونون بشكل بناء مع البنك، بما في ذلك أولئك الذين يكونون عادة غير متجاوبين، ويفشلون باستمرار في الوفاء بالوعود، و/أو يرفضون اقتراحات إعادة الهيكلة بشكل قاطع.
من المرجح أن يتم تحويل المستفيدين غير المتعاونين إلى الفريق القانوني نظرًا لصعوبة التوصل إلى حل إعادة هيكلة بالتراضي إذا لم يكن المستفيدون مستعدين للتعاون مع البنوك.
ومع ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بسجل تدقيق مناسب، موثقًا الأسس التي أدت إلى تصنيف المستفيد على أنه "غير متعاون".
3.1.5 تحديد الحقوق القانونية للبنك وسبل الانتصاف
يجب على البنوك، بعد مراجعة وفهم خطة عمل المستفيد، ولكن قبل بدء مفاوضات إعادة الهيكلة مع المستفيد، أن تستعد لهذه المفاوضات وأن يكون لديها فهم واضح جدًا لموقفها التفاوضي من الناحية القانونية.
يجب على وحدة التسوية إجراء مراجعة شاملة لجميع المستندات المتعلقة بالمستفيد، مع التركيز بشكل خاص على اتفاقية القرض وحزمة الضمانات التي تم توثيقها عند إتمام المعاملة. وسيكون للتقييم الدقيق لحقوق البنك تأثير حاسم على تحديد استراتيجية الحل المتبعة.
فيما يلي مؤشرات عامة يمكن لوحدة التسوية الانتباه إليها عند مراجعة المستندات:
1. ما إذا كانت الأطراف في القرض موصوفة بشكل كافٍ في مستندات القرض؛
2. ما إذا كانت جميع المستندات الأساسية موقعة من قبل الأشخاص المخولين بموجب القانون السعودي؛
3. ما إذا كان البنك في حوزته جميع المستندات الأصلية؛
4. ما إذا كانت الضمانات قد تم تحسينها بشكل صحيح، بما في ذلك التسجيل في السجل المحدد؛
5. ما إذا كانت مستندات القرض تتضمن عدم الامتثال لمؤشرات مالية معينة مثل "أحداث التعثر"، وما إذا كانت هذه المؤشرات قد تم خرقها ؛
6. الموقف المالي التاريخي، وأسباب الأداء الضعيف السابق، ومدى تأثير ذلك على الأداء المتوقع:
أ) التحديات الحالية في السوق والتوقعات: يجب على البنوك تكوين رؤية حول كيفية تأثير ذلك على المستفيد تاريخيًا وكيف من المتوقع أن يؤثر على أدائه المتوقع وقدرته على سداد القرض؛
ب) قدرات فريق إدارة المستفيد وما إذا كانوا قادرين على إعادة تأهيل الأعمال؛
ج) استراتيجية ومبادرات التحسين: هل لدى المستفيد استراتيجية واضحة أو خطة لتحسين الأعمال؟ هل تم توثيق هذه الخطة بشكل واضح وإبلاغها للبنوك؟
د) خطة العمل والتوقعات المالية: كيف يُتوقع أن يؤدي المستفيد في المدى المتوسط إلى الطويل؟ ما هي تقديرات التدفقات النقدية للمستفيد، والتي يجب أن تعكس قدرته على خدمة القرض في المستقبل؟ ما هو مستوى القرض المستدام مقابل غير المستدام؛
هـ) التوافق مع شروط الائتمان: إلى أي مدى يتماشى كل ما سبق مع شروط الائتمان الحالية وخطة السداد؛
7. ما إذا كانت مستندات القرض تتضمن على بند ينص على التعثر المشترك وما إذا كانت هناك قروض أخرى قد تعتبر منتهكة و/أو متسارعة نتيجة لانتهاك قرض واحد فقط؛
8. ما إذا كانت هناك التزامات على البنك لإبلاغ المستفيد أو الضامنين المحتملين بالتغييرات الكبيرة في المستندات أو شروط القرض، مثل التغييرات في التشريعات، العملة، أسعار الفائدة، إلخ.
إذا كان المستفيد غير مجهز تمامًا لتقديم هذه المعلومات أو إذا كانت البنوك ترغب في مراجعة هذه المعلومات بشكل مستقل، يمكنها السعي لتعيين مستشار مالي لإجراء مراجعة مستقلة للأعمال وتوضيح ما سبق.
بمجرد أن تكون البنوك قد كونت فهمًا جيدًا لما سبق، من المتوقع أن يساعدها ذلك في تحديد خيارات إعادة هيكلة مستدامة وتجارية يمكن أن تتماشى مع مصلحة البنوك مع تلك الخاصة بالمستفيد وتزيد من فرص الاسترداد للقرض. يجب متابعة تقييم هذه الخيارات بشكل مستمر بينما تشارك وحدة التسوية في مناقشات حول إعادة الهيكلة وجمع معلومات إضافية.
4.1.5 التأكد من صلاحية الضمانات
يجب على فريق التسوية التأكد من أن الضمانات التي حصل عليها عند توقيع اتفاقية القرض أو إصداره قد تم توثيقها ولا تزال صالحة وقابلة للتنفيذ. يتعين على البنوك إتمام التحقق من صحة المستندات القانونية في الوقت المناسب لتفادي النزاعات المحتملة أو التأخير عند التفاوض على خطة إعادة هيكلة القرض. وعلاوةً على ذلك، يجب على البنوك وضع إجراءات حول التقييم الدوري (على سبيل المثال، سنويًا) ومراقبة الضمانات المأخوذة.
يُطلب من البنك إجراء تحليل مفصل للضمانات لجميع الحسابات المحالة إلى وحدة التسوية. يجب أن يقوم فريق عمل وحدة التسوية بإجراء هذا التحليل كما هو موضح في القسم 7 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر".
5.1.5 تحليل الجدوى المالية
يجب على البنوك إجراء تحليل شامل للجدوى المالية والتجارية لمستفيديها، وخاصة المستفيدين من المشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذين لديهم قروض متعثرة، لتحديد قدرتهم على سداد التزاماتهم. بالإضافة إلى ذلك، من المهم الحصول على فهم كافٍ لخطة العمل والتدفقات النقدية المتوقعة المتاحة مع المستفيد لخدمة القرض. سيتطلب ذلك تحديد القدرة المتوقعة للمستفيد على سداد القرض ويجب أن يتم تقييمه من قبل البنوك لتوافقه مع شروط الائتمان المعاد هيكلتها.
يعمل هذا التحليل كأساس لاتخاذ قرار مستنير بشأن نهج الحل المناسب – سواء كان إعادة الهيكلة، أو بيع لطرف ثالث، أو تغيير نوع القرض (مثل تحويل القرض إلى أصول أو تحويل القرض إلى أسهم) أو اتخاذ إجراءات قانونية. ويجب أن يتم إجراء هذا التحليل من قبل وحدة التسوية (WU) التي لم تشارك سابقًا في عملية الموافقة على القرض.
أ. تحليل النسب المالية الرئيسية
توفر النسب المالية، التي تُحسب استنادًا إلى البيانات الواردة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل، رؤى حول عمليات الشركة وتُعّد من بين المؤشرات الأكثر سهولة في الوصول إليها والاستخدام لتحديد جدوى المستفيد. في حالة المستفيد من المنشآت المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، في حالة عدم توفر معلومات مالية موثوقة ومدققة، يجب على البنوك التركيز على التحليل القائم على التدفقات النقدية وأيضًا تقييم مدى معقولية المعلومات المالية (حيثما كانت هذه المعلومات متاحة).
فيما يلي أربع فئات من النسب المالية التي قد تأخذها البنوك بعين الاعتبار لتحليلها المالي الأولي (مع الإشارة إلى أن الأمثلة التالية لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي اعتبارها إلزامية):
1. تقيس نسب السيولة مدى سهولة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ضمن إطار زمني قصير.
أ. نسبة التداول (إجمالي الأصول المتداولة /إجمالي الالتزامات المتداولة) تقيس قدرة الشركة على سداد الالتزامات الحالية باستخدام الأصول المتداولة. يجب الاعتراف بأن نسب المستفيدين المتعثرين ستكون أقل بكثير. يجب على وحدة التسوية تقييم كيف يمكن للمستفيد تحقيق نسبة أكثر طبيعية ضمن إطار زمني معقول.
ب. نسبة السيولة السريعة، التي تشمل فقط الأصول السائلة (النقد، الأوراق المالية القابلة للتداول بسهولة، والحسابات المدينة)، هي مقياس لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها دون الاعتماد على المخزون.
2. تقيس نسبة الملاءة الملية أو الرفع المالي اعتماد الشركة على القروض بدلاً من حقوق الملكية لتمويل عملياتها، فضلاً عن قدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها وديونها.
3. تقيس نسب الربحية نمو الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح أو توليد تدفق نقدي كافٍ للبقاء، حيث تُعتبر معدل نمو المبيعات، وهامش الربح الإجمالي، وهامش الربح الصافي من بعض النسب الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار.
4. تقيس نسب الكفاءة قدرة الإدارة على استخدام موارد الشركة وأصولها بفعالية. تشمل هذه النسب دوران الحسابات المدينة، دوران المخزون، دوران الحسابات الدائنة والعائد على حقوق الملكية.
يجب إجراء تحليل مالي تفصيلي للمستفيد لضمان الاكتمال وتجنب تجاهل الاتجاهات الأساسية الهامة. ينبغي على البنوك إجراء تحليل تفصيلي لفهم العلاقة بين هذه النسب المالية، مما يمكّن من تحديد المشاكل الحقيقية للمستفيد وكذلك الإجراءات التصحيحية المحتملة لاستعادة الحالة المالية للشركة.
يجب على فريق التسوية توخي الحذر في تحليله واستخدام حدود معقولة للحد الأقصى والأدنى لبعض النسب، حيث تختلف هذه النسب عبر شرائح المستفيدين والقطاعات وفضلًا عن اختلافها حسب الظروف الاقتصادية.
ب. تحليل الميزانية العمومية
بالإضافة إلى حساب وتحليل النسب الرئيسية، يجب على فريق التسوية مراجعة الميزانية العمومية بعناية لتطوير فهم أساسي لتكوين أصول المستفيد والتزاماته. يجب أن يُعطى التركيز الأساسي لفهم كامل لجميع الالتزامات المستحقة للبنك والدائنين الآخرين، بما في ذلك غرض القروض وشروط سدادها ووضعها الحالي، لتحديد العبء الكلي للديون على المستفيد والمبلغ الذي يحتاج إلى إعادة الهيكلة.
يجب معالجة هيكل الالتزامات، وخاصة "الالتزامات الأخرى" وبنود المصاريف المستحقة. وتعتبر الأجور المستحقة والضرائب من الحسابات المقلقة بشكل خاص. وكلاهما يمثل مطالبات ذات أولوية ضد أصول المستفيد ويجب تسويتهما إذا كان من المقرر إجراء إعادة هيكلة ناجحة أو إجراءات إفلاس.
ج. تحليل التدفق النقدي - تعريف الجدوى المالية
عندما يتم إعداد القوائم المالية على أساس الاستحقاق، يربط تحليل التدفق النقدي بين قائمة الدخل والميزانية العمومية لتوفير صورة أكثر اكتمالًا عن كيفية تدفق النقد (المصادر والاستخدامات) في الشركة. النقد هو المصدر النهائي لسداد القرض.
كلما قل النقد الناتج عن العمليات، قل احتمال قدرة المستفيد على سداد القرض، مما يزيد من احتمال حاجة البنك للاعتماد على ضماناته (تصفية الأصول أو الإفلاس) للسداد. وبالتالي، يجب أن يكون التركيز الأساسي عند إجراء التحليل المالي للمستفيد على قدرته المتوقعة على توليد النقد. يتضمن التحليل المناسب للتدفق النقدي استخدام كل من الميزانية العمومية وقائمة الدخل لسنتين ماليتين متتاليتين لتحديد مصادر واستخدامات النقد داخل الشركة. يتم تحديد التغييرات في رأس المال العامل ونفقات الأصول الثابتة، مما يبرز احتياجات النقد ويوفر رؤية واضحة للاستخدامات المتعددة للنقد داخل الشركة.
بالنسبة لمستفيدي المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر (MSME)، في حالة عدم توفر معلومات مالية موثوقة وفي الوقت المناسب، يُوصى بإجراء تقييم يعتمد على التدفق النقدي. ويجب على البنوك دمج عملية داخلية قوية وفعالة لتقدير التدفق النقدي لهؤلاء المستفيدين.
د. خطة العمل
يتضمن تحليل مالي شامل للمستفيد غير القادر على السداد تقييم خطة العمل الخاصة بالشركة التي تحتوي على وصف مفصل لكيفية تصحيح المالكين والإدارة للمشكلات الحالية. رغم أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل بدقة، فإن النقاش الصريح بين المستفيد والبنك حول خطة العمل الجديدة والتوقعات المالية هو جزء أساسي من تقييم الجدوى. يوفر ذلك لكل من البنك والمستفيد فرصة لاستكشاف كيفية تشغيل الشركة تحت سيناريوهات مختلفة ويسمح للإدارة بوضع خطط طوارئ (أو إجراءات تصحيحية) في حال انحرفت النتائج الفعلية بشكل كبير عن التوقعات. وسيكون تركيز وحدة التسوية على التحقق من صحة الافتراضات (ما إذا كانت محافظة بشكل واقعي ومتوافقة مع الأداء السابق) وإجراء تحليل الحساسية لمعرفة كيفية اختلاف النتائج وفق الفرضيات المتغيرة. وكذلك يجب أن يتم التركيز على تتبع تدفق النقد من خلال الأعمال لتحديد قدرة الشركة على السداد.
هـ. الميزانية النقدية
الميزانية النقدية هي أداة قوية، تساعد المستفيد على تحديد النفقات والحفاظ على النقد لتلبية الالتزامات المقبلة مثل الضرائب. يمكن أن تعوض أيضًا عن الجودة الضعيفة للقوائم المالية الرسمية في حالة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
في حالة التسوية، تعتبر القدرة على توليد والحفاظ على النقد هي المفتاح لبقاء الشركة. ويجب تشجيع جميع المستفيدين على إعداد ميزانية نقدية قصيرة الأجل. تعتبر ميزانية النقد مشابهة لتحليل التدفق النقدي لكنها تختلف في ناحيتين هامتين: (1) إنها تتطلع إلى المستقبل؛ و (2) تقوم بتفصيل المصادر والاستخدامات السنوية شهريًا لكشف نمط استخدام النقد داخل الشركة. كما تحدد بوضوح احتياجات التمويل الإضافية وكذلك توقيت ومقدار النقد المتاح لخدمة القرض. بالنسبة للمستفيدين الأصغر، يكفي قائمة بسيطة بالإيرادات النقدية والنفقات النقدية الشهرية. ويجب مراقبة النتائج الفعلية شهريًا ويتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور لضمان بقاء الشركة ضمن الخطة.
6.1.5 تحليل جدوى الأعمال
على عكس التحليل المالي، الذي يكون كميًا بدرجة كبيرة، فإن تحليل الأعمال يتميز بطابعه النوعي. الغرض منه هو تقييم قدرة المستفيد على البقاء على المدى الطويل. ولا يركز على الأداء المالي للمستفيد ، بل على جودة إدارته، طبيعة المنتجات والخدمات، والمرافق والبيئة الخارجية التي يعمل فيها المستفيد (بما في ذلك المنافسة).
السبب الرئيسي الذي تم الاعتراف به لفشل الشركات هو طريقة إدارة الأعمال. تشمل الأسباب الشائعة: (1) نقص المهارات الإدارية اللازمة لإدارة المؤسسة؛ (2) عدم القدرة أو الرغبة في تفويض المسؤوليات؛ (3) نقص المدراء ذوي الخبرة والمؤهلات في المناصب الرئيسية؛ (4) نقص المهارات اللازمة لتشغيل الأعمال؛ و (5) نظم الإدارة والرقابة غير الكافية.
يركز تقييم المنتجات على طبيعة المنتج وإمكانية استمراره على المدى الطويل. تشمل الاعتبارات الرئيسية الخدمات أو المنتجات، تنوع المنتجات أو الاعتماد على منتج واحد، التقادم التقني، وطلب المنتج أو الخدمة.
يركز التقييم الأساسي للمرافق (مثل المصانع ووحدات التصنيع) ليس على تقييم قيمتها، بل على قدرتها وكفاءتها. ويجب محاولة تقييم أي متطلبات لترقيات كبيرة أو مرافق جديدة لتلبية الطلب على المنتج في الحاضر وفي المستقبل القريب. ويجب بعد ذلك تقييم التكاليف المرتبطة بهذا الأمر وإدراجها في التوقعات الأساسية.
تشمل العوامل الخارجية تقييم البيئة الاقتصادية العامة وكذلك ظروف القطاع والسوق بشكل عام. ويركز التحليل على تقييم التأثير المحتمل على المستفيد من تغيرات في المناخ الاقتصادي والتنظيمي؛ وتحليل قوة وضع المستفيد داخل القطاع حصة السوق) ومنافسيه؛ وفهم أفضل لسوق المستفيد وكيف يمكن أن تؤثر التغيرات في السوق على أداء الشركة.
أ. استخدام الخبراء الخارجيين لإعداد تقييم جدوى الأعمال
بالنسبة للقروض الكبيرة في التجارة أو العقارات، قد يتم تنفيذ جزء من تحليل جدوى الأعمال أو التحقق منه من قبل طرف ثالث مستقل مثل مستشار أو مستشار إعادة هيكلة.
1. المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر
في حالة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة وبناءً على تعاون المالك أو الإدارة التي تتمتع بالثقة وتوفر المعلومات المالية وغيرها من المعلومات الموثوقة، قد لا يكون استخدام المستشارين الخارجيين فعالًا من حيث الوقت والتكلفة. لذا، يُشجع البنوك على بناء قدرات داخلية (أو التعاقد مع مزودي خدمات خارجيين حسب الحاجة) لتقييم جدوى الأعمال لهذا القطاع وتمكين اتخاذ قرارات معقولة في هذا الصدد.
2. الشركات المتوسطة الحجم:
ينبغي تحليل الشركات المتوسطة الحجم بمزيد من التفصيل، وقد يكون من المناسب استخدام نهج مماثل كما هو الحال مع الشركات الكبيرة. قد يتطلب ذلك تنسيقًا موجهًا ومتوافقًا بين البنوك وضم مستشار خارجي لإعداد نظرة عامة مستقلة عن العمليات، خصوصًا في الحالات التالية.
يمكن اتباع هذه العملية في حالة استيفاء شرط واحد على الأقل من الشروط التالية:
1. إذا كان هناك شك في موثوقية المعلومات المالية وغيرها من المعلومات؛
2. إذا كان هناك شك في نزاهة وكفاءة الإدارة؛
3. إذا كانت النشاطات المعنية تتطلب معرفة داخلية لا يمتلكها البنك بشكل كافٍ؛
4. إذا كانت هناك احتمالية كبيرة بأن الشركة ستحتاج إلى أصول مالية إضافية.
يجب أن يكون لدى جميع البنوك إجراءات واضحة بشأن مستوى سلطة الموافقة المطلوبة والعملية الواجل اتباعها عند التعاقد لإجراء مراجعة مستقلة. يجب أن تتضمن الإرشادات على الأقل مؤهلات المستشار، ومعايير الاختيار، وعملية التقييم والموافقة على هذه التعيينات. وعند الإمكان، يجب على فريق التسوية طلب مقترحات من عدة شركات. وعلاوةً على ذلك, يجب أن تتطلب هذه الإجراءات تحديد التسليمات (مع تواريخ استحقاقها) وهيكل التسعير بشكل واضح. لتسريع وتوحيد عملية التعاقد، قد تختار البنوك إنشاء قائمة بالموردين المعتمدين مسبقًا.
ب. توثيق نتائج تحليل الجدوى المالية وتحليل جدوى الأعمال
يجب توثيق نتائج تحليل الجدوى المالية وتحليل جدوى الأعمال بشكل خطي وإبلاغها إلى لجنة الائتمان للمراجعة. ويجب أن تحتوي المستندات على تفاصيل كافية لتقديم صورة شاملة عن الوضع المالي الحالي للمستفيد وقدرته على توليد تدفقات نقدية مستدامة في المستقبل. وسيكون لدى البنوك نموذج معياري خاص بها لتوثيق التحليل، ولكن يجب التأكد من تضمين المعلومات التالية على الأقل:
1. محاضر الاجتماع مع المستفيد مع تحديد واضح لأسباب المشكلات وتقييم القدرة على إدخال تغييرات جذرية في العمليات؛
2. كشف تعرض للبنوك وجميع الدائنين الآخرين (وخاصة الأشخاص المرتبطين)؛
3. تحليل هيكل الميزانية العمومية - هيكل استحقاق الحسابات المستحقة والالتزامات التشغيلية، وتحديد الأصول القابلة للبيع وتقييم قيمة هذه الممتلكات؛
4. تحليل اتجاهات المؤشرات الرئيسية لفئات القوائم المالية الفردية: هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، نسبة صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، نسبة إجمالي الدين / حقوق الملكية، تغطية الفوائد، نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)، صافي إيرادات المبيعات / الحسابات المستحقة التشغيلية، الحسابات الدائنة / إجمالي الدين، نسبة السيولة السريعة، التدفقات النقدية من العمليات، تكاليف الخدمات، إلخ (هذه النسب إرشادية، ويمكن للبنوك في الممارسة العملية استخدام النسب التي تراها مناسبة).
5. توقعات التدفقات النقدية لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات (تتوقف الفترة الزمنية على مدة القرض) بناءً على افتراضات متحفظة - وينبغي أن تكون خطة العمليات ليست مجرد قائمة بالأماني، بل يجب أن تكون رؤية نقدية لفرص تطور الشركة في مجالها الصناعي.
6. تحليل الموارد اللازمة لتمويل رأس المال العامل والاستثمارات (النفقات الرأسمالية).
7. مراجعة جميع التعويضات (في حالة الضمانات الشخصية يجب أيضًا تقديم نظرة عامة وتقييم لممتلكات الضامن).
8. نظرة عامة على جودة وتقييم قيمة الضمانات وحسابات السيناريوهات المختلفة (تنفيذ إعادة الهيكلة أو استراتيجية الخروج).
يجب تحديث نتائج التحليل المالي على الأقل مرة واحدة سنويًا أو بشكل أكثر تكرارًا مع تلقي القوائم المالية للمستفيد. ويجب تحديث تقييم الأعمال على الأقل كل ثلاث سنوات أو كلما حدثت تغييرات كبيرة في إدارة المستفيد أو البيئة التشغيلية الخارجية.
بناءً على التحليل المالي وخطة الأعمال وفهم قدرة المستفيد على خدمة القرض، يجب على البنوك النظر في حلول إعادة الهيكلة المختلفة التي يمكن أن تقدم إعادة هيكلة مستدامة وتعديل شروط الائتمان مع توقعات التدفقات النقدية للأعمال. ويمكن أن تشمل هذه الحلول، على سبيل المثال لا الحصر:
1. فترات السماح.
2. خفض معدلات الفائدة أو في بعض الحالات الدفع العيني (PIK) (هو خيار دفع الفوائد على أدوات الدين والأوراق المالية الممتازة عن طريق تقديم أصولاً بدلًا من النقود, وتم تصميم فائدة الدفع العيني للمستفيدين الذين يرغبون في تجنب دفع الأموال النقدية خلال مرحلة نمو أعمالهم, و الدفع العيني (PIK) هو أداة مالية تدفع الفوائد أو الأرباح لمستثمري السندات, أو الأوراق المالية, أو الأسهم الممتازة مع أوراق مالية أو أسهم إضافية بدلاً من الفوائد النقدية).
3. تقييم الدين المستدام مقابل غير المستدام.
4. الاتفاق على ملفات السداد حول الديون المستدامة بما يتماشى مع التدفقات النقدية المتوقعة للمستفيد.
5. الاتفاق على خطة لبيع الأصول.
6. الاتفاق على تحويل الدين إلى أسهم.
7. الاتفاق على تبادل الدين بالأصول.
8. الاتفاق على آلية السحب النقدي (هو الاستخدام الإلزامي للتدفقات النقدية الفائضة لسداد الديون المستحقة بدلاً من توزيعها على المساهمين) للاستفادة من أي تحسينات في خطة أعمال المستفيد.
9. تمديد فترات الاستحقاق عندما تشير خطة العمل والتحليل المالي إلى أن هذا ضروري لإعادة هيكلة أكثر استدامة.
2.5 تحديد خيارات التسوية
1.2.5 الغرض من التسوية
في أفضل سيناريوهات التسوية، سيوافق البنك والمستفيد القادر على السداد (أوالقادر على السداد بشكل هامشي) على استراتيجية إعادة هيكلة تهدف إلى إعادة المستفيد المتعثر إلى حالة أداء كامل في أقصر فترة زمنية ممكنة. يتطلب ذلك مطابقة قدرة السداد المستدامة للمستفيد مع خيار (أو خيارات) إعادة الهيكلة المناسبة. لا يوجد معيار موحد ("طريقة واحدة قياسية تناسب الجميع")، بل يتعين على وحدة التسوية اختيار الخيارات المتاحة لتصميم خطة إعادة هيكلة تلبي احتياجات المستفيد المحددة.
لكي ينظر البنك في الموافقة على خطة إعادة الهيكلة، يجب على المستفيد تلبية شرطين أساسيين: (1) يجب أن يكون التدفق النقدي المتوقع للمستفيد كافي لسداد جميع أو جزء كبير من الالتزامات المتأخرة خلال فترة زمنية معقولة؛ و (2) يجب أن يظهر المستفيد سلوكًا تعاونيًا.
ليس كل المستفيدين سيكونون قادرين على سداد التزاماتهم بالكامل. ومع ذلك، فإن ذلك لا يعني أنهم يجب أن يخضعوا تلقائيًا للإجراءات القانونية ضدهم. يُنصح البنوك باللجوء إلى التسويات خارج المحاكم للمستفيدين الذين يرغبون في التعاون مع عملية إعادة الهيكلة ويستطيعون إثبات أن الخسارة الاقتصادية نتيجة لأي إعادة هيكلة متوقعة ستكون أقل من السعي وراء حجز الرهن. بدلاً من ذلك، يجب على البنك المضي قدمًا في إعادة الهيكلة كلما تمكن من توثيق أن الشروط المعدلة (التي قد تشمل إعفاءً مشروطًا من القرض) ستؤدي إلى قيمة استرداد أعلى للبنك مقارنة بالإجراءات القانونية (إفلاس أو حجز الرهن).
في حالة الاقتراض المشترك أو السيناريو الذي تتضمنه عدة بنوك، حيث لا توافق البنوك الأقلية على حل إعادة الهيكلة / التسوية، يمكن للبنوك المعارضة الاستفادة من الإرشادات الواردة في نظام الإفلاس.
2.2.5 خيارات التسوية
في مرحلة التقسيم الأولية، يتم استخدام نسبة القرض إلى القيمة ومعايير الجدوى بشكل عام للمساعدة في تحديد المستفيدين القادرين على السداد المحتملين (يرجى الرجوع إلى الفصل الثالث). هذه المجموعة من المستفيدين تخضع بعد ذلك لتحليل مالي متعمق وتقييم جدوى الأعمال، مما يقلص من عدد المرشحين لإعادة الهيكلة المحتملة بشكل أكبر. في هذه المرحلة، ينبغي أن تكون وحدة التسوية قد تكونت لديها رؤسة شاملة حول طبيعة وأسباب الصعوبات التي يواجهها المستفيد. بناءً على هذا الفهم، يجب أن تعمل وحدة التسوية مع المستفيد على تطوير خطة سداد واقعية تعتمد على التدفقات النقدية المستدامة المتوقعة للمستفيد و/أو تصفية الأصول ضمن أطر زمنية مقبولة. كما إن الفهم الجيد ومعرفة متى يتم استخدام كل خيار من الخيارات المذكورة أدناه يوفر لوحدة التسوية المرونة اللازمة لتخصيص مقترحات إعادة هيكلة مناسبة.
يجب النظر في الضمانات الشخصية، تحويل القروض من المالكين إلى حقوق ملكية أو شكل آخر من الأشكال الثانوية، زيادة رأس المال، ضمانات إضافية، بيع الأصول الزائدة، وتحقيق مستويات معينة من المؤشرات المالية.
نوع المستفيد إجراء التسوية الوصف القادر على السداد إعادة البرمجة العادية التدفقات النقدية المستقبلية كافية لسداد القرض حتى يتم الوصول إلى مستوى مستدام من التدفق النقدي خلال الفترة المحددة (الجدول الزمني الفعلي يعتمد على ملف المستفيد الشخصي ومدة القرض). يجب النظر في الضمانات الشخصية، تحويل القروض من المالكين إلى حقوق ملكية أو شكل آخر من الأشكال الثانوية، زيادة رأس المال، ضمانات إضافية، بيع الأصول الزائدة، وتحقيق مستويات معينة من المؤشرات المالية. هامشي تمديد فترة السداد هي عبارة عن فترة تمديد إعادة البرمجة (إعادة الجدولة) المطلوبة للوصول إلى مستوى مستدام من التدفق النقدي، أي مع سداد نهائي على شكل أقساط متساوية أو قسط نهائي كبير أو سداد القرض دفعة واحدة. تقسيم القرض يتم تقسيم القرض إلى جزأين: الأول يمثل المبلغ الذي يمكن سداده من التدفقات النقدية المستدامة ويتم سداده على أقساط متساوية (رأس المال والفائدة) مع تاريخ استحقاق محدد؛ ويعتبر الجزء المتبقي قرضاً زائداً (يمكن أن يكون تابعاً)، والذي قد ينقسم إلى عدة أجزاء / شرائح. قد تكون هذه الأجزاء غير مدفوعة الفائدة، مع دفع الفائدة إما عند الاستحقاق أو من عائدات بيع أصول معينة. الإعفاء المشروط من القرض يُستخدم لتشجيع المالكين على تقديم مساهمة مالية إضافية للشركة وضمان توافق مصالحهم مع مصالح البنك، خاصة في الحالات التي تكون فيها صافي القيمة الحالية للشركة (مع مراعاة جميع الضمانات والتدفقات النقدية المحتملة) أقل من إجمالي القرض. قد يختار البنك: 1. شطب جزئي في إطار مساهمة المالكين النقدية، خاصة في جميع الحالات التي لم يضمن فيها المالك/المالكون القرض؛ 2. شطب جزئي في إطار زيادة رأس المال النقدي من مستثمر من طرف ثالث حيث لم يتولى دور الضامن؛ 3. شطب جزئي في حالة إعادة هيكلة ناجحة بشكل خاص تؤدي إلى انحراف جوهري عن خطة التشغيل التي كانت الأساس لإعادة الهيكلة؛ 4. شطب جزئي في تلك الحالات التي يضمن فيها المالك/المالكون مشاركة أعلى من المتوسط (مثل بيع الأصول الفائضة بنجاح) مستوى أعلى من السداد للبنك/البنوك. يمكن أيضاً شطب القروض إذا كانت الضمانات ليس لها قيمة اقتصادية، وكان هذا الإجراء يضمن استمرارية عمليات المستفيد وثقة البنك في الإدارة، أو إذا كانت الأسباب وراء المشاكل ناتجة عن عوامل خارجية موضوعية. مبادلة القروض بالأسهم تكون هذه المبادلة مناسبة للشركات متوسطة الحجم حيث يمكن بيع الشركة، وتمتلك منتجات/خدمات قائمة، ومعرفة مادية؛ أو حصة سوقية كبيرة، وما إلى ذلك. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك (الصادر عن البنك المركزي) بموجب الفقرتين 2 و4 من المادة 10. مبادلة القرض بالأصول يمكن أن تكون أداة فعالة خاصة في حالة المشاريع العقارية المتوقفة بشرط أن تكون العقارات في حالة جيدة ويمكن إدارتها اقتصادياً في المستقبل. يجب ألا تكون المعاملة قابلة للطعن قانونياً، مع مراعاة أحكام نظام الإفلاس والتنفيذ. يمكن استخدامها أيضًا في حالات أخرى تتعلق بالعقارات، أو الأسهم، أو الأوراق المالية ذات القيمة السوقية المحددة. إعادة الهيكلة قصيرة الأجل قد تكون اتفاقيات إعادة الهيكلة التي تستحق خلال عام واحد مناسبة في حالات مثل المستفيدين من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يشعر البنك بأن الرقابة الأقرب أو زيادة الضغط على الأداء ضرورية. بيع القرض بيع القرض يكون معقولاً في ظل الشروط التالية: • لا يمتلك البنك القدرة الكافية لإدارة المستفيد بفعالية؛ • لدى المشتري مرجعية إيجابية؛ و • المشتري هو متخصص رئيسي في مجال حل القروض المتعثرة. المستفيدون غير القادرين على السداد تصفية الضمان من قبل المالك يميل مالكو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى التعلق الشديد بممتلكاتهم. قد يفشلون في تنفيذ البيع ضمن الإطار الزمني المتفق عليه أو يكون لديهم توقعات غير واقعية بشأن قيمة الممتلكات. يُوصى بأن يحدد البنك مواعيد نهائية قصيرة؛ والحصول على توكيل موثق يسمح له بتفعيل إجراءات البيع؛ وأن يكون لديه موارد بشرية كافية في السوق العقاري لتسريع عملية البيع. التنفيذ أو الإفلاس يُستخدم عندما يكون المستفيد غير قادر على السداد أو غير متعاون، ولا يمكن وضع حل لإعادة الهيكلة بشكل مجدي. يوضح الشكل أدناه الخيارات المختلفة مقسمة إلى ثلاث فئات رئيسية: (1) تدابير قصيرة الأجل تستخدم بشكل مناسب في حالات التأخر المبكرة لتثبيت الوضع ومنح المستفيد والبنك الوقت لتطوير استراتيجية طويلة الأجل؛ (2) حلول طويلة الأجل / دائمة، تؤدي إلى تقليص القرض: و (3) تدابير إضافية، لا تؤدي مباشرة إلى السداد ولكنها تقوي جهود التحصيل للبنك.
3.2.5 تدابير إعادة الهيكلة قصيرة الأجل:
لا تؤدي التدابير قصيرة الأجل، في حد ذاتها، إلى سداد التزامات المستفيد. بدلاً من ذلك، تهدف هذه التدابير إلى توفير: (1) تخفيف مؤقت استجابةً للإخلال قصير الأجل واضح في تدفق النقد لدى المستفيد (مثل حدث خارج عن سيطرة المستفيد ، كالتراجع المفاجئ في الطلب بسبب ظروف خارجية)؛ أو (2) منح الوقت للدائنين لتقييم الوضع وتحديد الإجراء المناسب. تكون هذه التدابير أكثر ملاءمة عندما يكون هناك توقع معقول بأن التدفق النقدي المستدام للمستفيد سيكون قويًا بما يكفي للسماح باستئناف جدول السداد الحالي في نهاية فترة إعادة الهيكلة. كما يجب أن يتم إثبات مثل هذا الحدث بطريقة رسمية (وليس على نحو تخميني) من خلال مستندات مكتوبة تحتوي على أدلة محددة توضح أن دخل المستفيد سيعود إلى طبيعته في الأجل القصير أو بناءً على استنتاج البنك أن الحل طويل الأجل لإعادة الهيكلة لم يكن ممكنًا بسبب عدم اليقين المالي المؤقت سواء بشكل عام أو خاص بالمستفيد . بما أن هذه الخيارات تتوقع أن يكون المستفيد قادرًا على سداد مبالغ الفوائد و/أو رأس المال المتأخرة في نهاية فترة إعادة الهيكلة، ويجب أن لا تتجاوز مدتها 24 شهرًا (12 شهرًا في حالة المشاريع العقارية أو الإنشائية) ويجب استخدامها بالتزامن مع حلول طويلة الأجل مثل تمديد فترة الاستحقاق، تعديل الشروط، وتوفير ضمانات إضافية.
تشمل التدابير قصيرة الأجل المحددة التي ينبغي النظر فيها ما يلي:
1. المدفوعات المخفضة - التدفق النقدي للشركة كافٍ لخدمة الفوائد وإجراء سداد جزئي لرأس المال.
2. سداد الفوائد فقط - التدفق النقدي للشركة يمكنه فقط خدمة مدفوعات الفائدة، ولا يتم سداد أي جزء من رأس المال خلال فترة زمنية محددة.
3. وقف مؤقت للسداد - اتفاق يسمح للمستفيد بتعليق مدفوعات رأس المال و/أو الفوائد لفترة محددة بوضوح. يُستخدم هذا الأسلوب عادة في المراحل الأولية من عملية التسوية (خاصة مع المستفيدين من عدة بنوك) لمنح البنك والدائنين الآخرين الوقت لتقييم جدوى الأعمال وتطوير خطة للمضي قدمًا. ومن الاستخدامات المناسبة الآخرى هو الاستجابة لكارثة طبيعية تسببت في انقطاع مؤقت للتدفق النقدي للشركة.
يجب أن تضمن الشروط التعاقدية لأي حل لإعادة الهيكلة أن للبنك الحق في مراجعة التدابير المتفق عليها لإعادة الهيكلة إذا تحسنت حالة المستفيد وكانت هناك شروط أكثر ملاءمة للبنك (بدءًا من إعادة الهيكلة وصولاً إلى الشروط التعاقدية الأصلية) يمكن فرضها. كما يجب على البنك أن ينظر في تضمين عواقب صارمة في الشروط التعاقدية للمستفيدين الذين يفشلون في الالتزام باتفاقية إعادة الهيكلة (مثل توفير ضمانات إضافية).
4.2.5 إعادة الهيكلة طويلة الأجل/الدائمة
الخيارات طويلة الأجل/الدائمة تهدف إلى تقليل قرض المستفيد بشكل دائم. سيتطلب معظم المستفيدين مزيجًا من الخيارات لضمان السداد. في جميع الحالات، يجب أن يكون البنك قادرًا على إثبات (بناءً على معلومات مالية موثقة ومعقولة) أن التدفق النقدي المتوقع للمستفيد سيكون كافيًا للوفاء بشروط السداد المُعاد هيكلتها.
تشمل الخيارات المحددة التي يمكن النظر فيها ما يلي:
1. رأسمالية الفوائد والمستحقات- يتم إضافة المدفوعات المتأخرة و/أو الفوائد المتراكمة إلى رصيد رأس المال المستحق ليتم سداده ضمن برنامج سداد مُعدل ومستدام. يجب على وحدة التسوية دائمًا محاولة جعل المستفيد يقوم بسداد المدفوعات المتأخرة والفوائد المستحقة عند إعادة جدولة القرض. الرأسمالية, التي يُفترض استخدامها بشكل انتقائي, من المرجح أن تكون أكثر انتشارًا عندما يكون المستفيدون في حالة تخلف عن السداد لفترة طويلة. يجب تطبيق هذا الإجراء مرة واحدة فقط، وبمبلغ لا يتجاوز حجمًا محددًا مسبقًا نسبة إلى رأس المال الإجمالي كما هو موضح في في سياسة البنك للمعالجة/إعادة الهيكلة. كما يجب على البنك أيضًا تأكيد أن المستفيد يفهم ويقبل شروط الرأسمالية.
2. تخفيض سعر الفائدة - يتضمن تخفيض دائم (أو مؤقت) لسعر الفائدة (ثابت أو متغير) إلى معدل عادل ومستدام. يمكن النظر في هذا الخيار عندما تؤدي تطورات أسعار الفائدة إلى حصول المستفيد على تمويل بتكلفة مرتفعة بشكل مبالغ فيه مقارنة بظروف السوق الحالية. ومع ذلك، يجب على البنوك التأكد من أن سعر الفائدة المخفض يكفي لتغطية المخاطر الائتمانية ذات الصلة.
3. تمديد فترة الاستحقاق - تمديد فترة استحقاق القرض (أي من تاريخ استحقاق آخر قسط تعاقدي للقرض) يسمح بتقليل مبالغ الأقساط عن طريق توزيع السداد على فترة أطول.
4. إعادة جدولة المدفوعات - يتم تعديل جدول السداد التعاقدي الحالي إلى برنامج سداد جديد مستدام بناءً على تقييم واقعي لتدفقات المستفيد النقدية الحالية والمتوقعة. يتم استخدام هذا الخيار عادةً مع تمديد فترة الاستحقاق. بالإضافة إلى إعادة الجدولة العادية، تشمل خيارات السداد الإضافية مايلي:
أ. السداد الجزئي - يتم دفع مبلغ مقابل التسهيلات الائتمانية (مثلًا, من بيع الأصول) ويكون أقل من الرصيد المستحق. يتم استخدام هذا الخيار لتقليل القرض المعرض للخطر بشكل كبير ولتمكين برنامج سداد مستدام للمبلغ المتبقي المستحق. هذا الخيار يكون مفضلًا بشكل عام من وجهة نظر البنك مقارنة بالخيارات الأخرى مثل السداد بالدفعات الكبيرة أو سداد القرض دفعة واحدة أو المدفوعات التصاعدية الموضحة أدناه.
ب. السداد بدفعة كبيرة نهائية أو سداد القرض دفعة واحدة - تُستخدم في حالة المستفيدين الهامشيين الذين لا يكون تدفقهم النقدي المستدام كافياً لسداد القرض بالكامل ضمن فترة السداد المُعاد جدولتها. السداد بدفعة كبيرة نهائية هي دفعة نهائية أكبر بشكل ملحوظ من الأقساط المجدولة بانتظام. القروض ذات السداد دفعة واحدة لا تتطلب أقساطًا منتظمة وتُسدد بالكامل عند تاريخ الاستحقاق، وعادةً ما تحتوي على أحكام تسمح بتراكم الفوائد طوال مدة القرض.
عادةً ما يتم استخدام هذه الخيارات أو النظر فيها فقط في ظروف استثنائية، وعندما يتمكن البنك من توثيق توفر التدفقات النقدية المستقبلية لسداد الدفعات. غالبًا ما يتم استخدام القروض ذات السداد دفعة واحدة جنبًا إلى جنب مع تقسيم القرض. وفي هذه الحالة، يجب توفير المخصصات بالكامل للجزء غير المستدام من القرض الذي يمثله القرض ذو السداد دفعة واحدة وشطبه وفقًا لسياسة البنك.
ج. المدفوعات التصاعدية - ينبغي استخدامها عندما يتمكن البنك من ضمان وإثبات وجود سبب وجيه للتوقع بأن التدفقات النقدية المستقبلية للمستفيد ستكون كافية لتلبية الزيادات (التصاعدية) في المدفوعات.
5. البيع من قبل المالك/البيع المدعوم - يُستخدم هذا الخيار عندما يوافق المستفيد على التصرف الطوعي في الأصول المرهونة جزئيًا أو بالكامل لسداد القرض . يتم دمجه عادةً مع خيار السداد الجزئي أو الإعفاء المشروط من القرض. يجب مراقبة المستفيد عن كثب لضمان تنفيذ البيع في الوقت المناسب، ويجب أن تتضمن الاتفاقية على بند يسمح للمستفيد بتنفيذ البيع إذا فشل المستفيد في القيام بذلك خلال الإطار الزمني المحدد.
6. الإعفاء المشروط من القرض - يتضمن تنازل البنك عن حقه في استرداد جزء أو كامل المبلغ المستحق من القرض عند تنفيذ المستفيد شروطًا معينة. يمكن استخدام هذا الإجراء عندما يوافق البنك على "السداد المخفض كدفعة نهائية"، حيث يوافق البنك على إعفاء المستفيد من كامل القرض المتبقي إذا قام المستفيد بسداد المبلغ المخفض من الرصيد الأساسي ضمن الإطار الزمني المتفق عليه. يجب استخدام هذا الخيار لتشجيع المالكين على تقديم مساهمة مالية إضافية للشركة وضمان توافق مصالحهم مع مصالح البنك. ويكون هذا الخيار مناسبًا بشكل خاص في الحالات التي تكون فيها صافي القيمة الحالية لقدرة المستفيد المتوقعة على السداد (مع مراعاة جميع الضمانات والتدفقات النقدية المحتملة) أقل من إجمالي القرض. في هذه الحالات، قد ينظر البنك في:
أ) شطب جزئي مقابل مساهمة نقدية من المالكين، خاصة في تلك الحالات التي لم يضمن فيها المالك/المالكون القرض.
ب) شطب جزئي في إطار زيادة رأس المال النقدي من مستثمر خارجي حيث لم يتولى هذا المستثمر دور الضامن.
ج) الشطب الجزئي في حالة نجاح إعادة هيكلة الأعمال بشكل ملحوظ يتجاوز بكثير خطة التشغيل التي كانت الأساس لإعادة الهيكلة.
د) الشطب الجزئي في الحالات التي يكون فيها مشاركة المالك (أو الملاك) أعلى من المتوسط (أي البيع الناجح للأصول الفائضة) يضمن مستوى أعلى من السداد للبنك (أو البنوك).
هـ) يمكن أيضًا شطب القروض إذا: (1) لم يكن للضمانات قيمة اقتصادية، وكان هذا الإجراء يضمن استمرارية عمليات الشركة؛ (2) كان من الواضح أن المالك قد استثمر جميع ممتلكاته في الأعمال التجارية وفقدها؛ (3) كان المستفيد يمتلك "معرفة" كبيرة، وكان لدى البنك ثقة في الإدارة؛ أو، (4) كانت المشاكل ناجمة عن عوامل خارجية موضوعية.
يجب على البنوك تطبيق خيارات الإعفاء من القروض بحذر لأن إمكانية الإعفاء قد تؤدي إلى حدوث مخاطر أخلاقية، وإضعاف الانضباط في السداد، وتشجيع "التعثر الاستراتيجي". لذلك، يجب على البنوك تحديد سياسات وإجراءات إعفاء محددة لضمان وجود ضوابط قوية.
7. أموال جديدة - توفير ترتيبات تمويلية جديدة لدعم تعافي المستفيد المتعثر ليس عادةً حلًا مستدامًا لإعادة الهيكلة بمفرده، بل يجب دمجه مع تدابير أخرى لمعالجة المتأخرات الحالية. وينبغي تطبيقه فقط في حالات استثنائية ويتطلب تقييمًا دقيقًا لقدرة المستفيد على السداد. وبالنسبة للقروض ذات المبالغ الكبيرة، يجب استخدام خبراء مستقلين في القطاع لتأكيد جدوى خطط الأعمال المقترحة وتوقعات التدفق النقدي.
يُوصى بأن يكون لدى البنوك سياسات صارمة تمنع تقديم تمويلات جديدة أو السماح بتمديد القروض. مع ذلك هناك ثلاث حالات محددة قد تبرر ذلك. وهي: (1) الحاجة إلى أموال جديدة لاستخدامها في رأس المال العامل لاستئناف الأعمال؛ (2) المبالغ المطلوبة لحماية وضع الضمانات الخاصة بالبنك؛ أو، (3) المبالغ الصغيرة لمنع التعرضات للمخاطر الكبيرة (الضمانات) من الاستدعاء.
8. تقسيم القرض - يُستخدم لمعالجة نقص الضمانات والتدفقات النقدية. في هذا الخيار، يتم تقسيم القرض إلى جزأين: (1) الجزء الذي يمثل المبلغ الذي يمكن سداده من التدفق النقدي المستدام ويتم سداده على أقساط متساوية من رأس المال والفائدة؛ و(2) الجزء المتبقي يمثل "القرض الزائد" (الذي يمكن أن يكون متأخرًا). يمكن استخدام هذا الجزء بالتزامن مع المدفوعات الناتجة من بيع أصول محددة أو المدفوعات التي تُسدد دفعة واحدة عند الاستحقاق.
5.2.5 التدابير الإضافية
لا تعتبر التدابير الإضافية خيارات إعادة هيكلة مستقلة قابلة للتطبيق لأنها لا تؤدي إلى تقليص فوري في القرض. ومع ذلك، عند دمجها مع واحد أو أكثر من الخيارات المحددة سابقًا، يمكن أن توفر حوافز للسداد أو تقوي الموقف العام للبنك.
1. مبادلة القرض بالأصول - يتم نقل القرض أو جزء منه إلى "أصول أخرى مملوكة" حيث يتطلب التحصيل النهائي للقرض الأصلي بيع الأصل. يُستخدم هذا الأسلوب عمومًا بالتزامن مع خيارات الإعفاء المشروط من القرض أو السداد الجزئي وتمديد فترة الاستحقاق. كما يتطلب إدارة وبيع العقارات أيضًا خبرة متخصصة لضمان أن البنك يعظم عائده من هذه الأصول.
2. مبادلة القرض بالأسهم - يتم تحويل القرض أو جزء منه إلى استثمار. يُستخدم عادةً لتعزيز هيكل رأس المال للشركات الكبرى المثقلة بالديون، ونادرًا ما يكون مناسبًا للمستفيدين من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرًا لمحدودية الوصول إلى أسواق الأسهم وصعوبة تحديد القيمة العادلة للأوراق المالية غير السائلة. كما هو الحال في مبادلة القرض بالأصول، قد تتطلب هذه الخيارات من البنك تخصيص موارد إضافية لإدارة الاستثمار الجديد. ومع ذلك، يجب أن تتماشى هذه الإجراءات مع المتطلبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك (الصادر عن البنك المركزي) وفقًا للفقرتين 2 و4 من المادة 10.
3. توحيد القروض - يعتبر أكثر شيوعًا للقروض الصغيرة، وينطوي على دمج عدة قروض في قرض واحد أو عدد محدود من القروض. كما يجب دمج هذا الحل مع إجراءات إعادة الهيكلة الأخرى لمعالجة المتأخرات الحالية. ويكون هذا الخيار مفيدًا بشكل خاص في الحالات التي يوفر فيها دمج الضمانات والتدفقات النقدية المضمونة تغطية أمان شاملة أكبر للقرض بالكامل مقارنةً بالضمانات الفردية.
4. تغييرات أخرى على العقد /التعهدات - عند الدخول في اتفاقية إعادة الهيكلة، يكون من الضروري عمومًا مراجعة أو تعديل العقود /التعهدات الحالية لتتناسب مع الظروف المالية الحالية للمستفيد. وقد تشمل الأمثلة مراجعة النسب مثل الحد الأدنى لرأس المال العامل أو منح وقت إضافي للمستفيد لبيع الأصول الزائدة.
الضمانات الإضافية - عادةً ما يتم الحصول على رهن إضافي على أصول غير مرهونة (مثل الرهن على وديعة نقدية، أو تخصيص للذمم المدينة، أو رهن جديد/إضافي على الممتلكات غير المنقولة) كضمان إضافي من المستفيد لتعويض المخاطر العالية للقرض أو لعلاج العجز الحالي في تعهدات نسبة القرض إلى القيمة.
6.2.5 استخدام المعلومات الجديدة
إذا تم الحصول على معلومات جديدة بعد اتخاذ قرار بشأن طريقة الحل، يجب على البنك إعادة فحص هذه المعلومات وتحديثها. على سبيل المثال، إذا تبين أن المستفيد قد ضلل البنك بمعلومات جوهرية معينة، يجب أن تكون الطريقة والإجراءات أكثر تحفظًا. ومن ناحية أخرى، إذا قدم المستفيد اقتراح سداد خلال تنفيذ الإجراءات من شأنه تحسين موقف البنك بشكل كبير، يمكن للبنك تخفيف الإجراءات بشرط الوفاء بشروط معينة أو إلغاؤها بالكامل. هذا يعني أن هناك مرونة معينة في تدابير إعادة الهيكلة للشركة.
عادةً ما يُتاح للبنوك خيار إعادة هيكلة القرض، أو بيع القرض (بيع السندات)، أو تصفية الضمان الأساسي إما عن طريق البيع من قبل المالك أو من خلال الإجراءات القانونية (مثل التنفيذ أو الإفلاس). تتطلب هذه الإرشادات من البنوك مقارنة قيمة خيار إعادة الهيكلة المقترح بالبدائل الأخرى. كما ستقتصر التحليلات على مقارنة قيمة إعادة الهيكلة المقترحة مع الإنفاذ والإفلاس. واختيار الخيار الأمثل، أي الحل الذي يوفر أعلى قيمة للبنك، ليس دائمًا واضحًا.
يتم تقييم الاستراتيجيات البديلة بناءً على تحليل صافي القيمة الحالية (NPV)
يوصى باستخدام تحليل صافي القيمة الحالية (NPV) البسيط لتقديم مبررات كمية أكثر دقة للقرار.
الصيغة العامة لحساب صافي القيمة الحالية هي:
حيث i = معدل الفائدة لكل فترة
N = إجمالي عدد الفترات
Rt = صافي التدفق النقدي لكل فترة
t = الفترة التي يحدث فيها التدفق النقدي
صافي القيمة الحالية (NPV) هو مجموع القيم الحالية (PV) لسلسلة من المدفوعات على فترة زمنية. كما يستند ذلك إلى مفهوم قيمة الوقت للنقد - حيث أن النقد المستلم في المستقبل يكون أقل قيمة من النقد المستلم اليوم. ولتحديد صافي القيمة الحالية (NPV)، يتم حساب صافي التدفق النقدي (دفعات رأس المال والفوائد والرسوم مخصومًا منها التكاليف الفعلية للبنك مثل الأتعاب القانونية أو أتعاب المستشارين, إلخ) المستلمة سنويًا. ويتم بعد ذلك خصم كل من هذه المبالغ أو القيم المستقبلية (FV) إلى الحاضر باستخدام معدل خصم ملائم يستند إلى السوق. وبدلاً من ذلك، يمكن للبنوك أيضًا استخدام معدل الفائدة الفعلي الأصلي المستخدم في حساب المخصصات بموجب إرشادات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( IFRS9) .
مجموع القيم الحالية يساوي صافي القيمة الحالية (NPV). بسبب بساطته، تعد صافي القيمة الحالية (NPV) أداة مفيدة لتقييم أي من خيارات التسوية المحتملة يحقق أعلى استرداد للبنك.
في تحليل صافي القيمة الحالية (NPV)، يجب أن يؤخذ في الاعتبار معدل الخصم المعدل حسب المخاطر الخاص بالبنك. ويجب مراعاة صافي القيمة الحالية (NPV) للخيارات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار العوامل التالية في كل خيار:
1. إعادة الهيكلة: تُقييم بناءً على التدفقات النقدية المقدرة للفترة تحت التفاوض على عقد جديد. يجب مراعاة عوامل مثل معدل الفائدة للفترة الجديدة وأي نفقات أخرى متعلقة بإعادة الهيكلة وخطة العمل أو تقديرات البنك الداخلية.
2. الإنفاذ (بما في ذلك الإجراءات القانونية): تشمل المعايير التي يجب مراعاتها القيمة الحالية للعقار، والاقتطاعات المناسبة التي يجب تطبيقها، رسوم التقاضي, والوقت الإضافي المطلوب لإتمام هذه الإجراءات.
3. الإفلاس: تشمل المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار تكلفة إجراءات الإفلاس، ومدة الوقت اللازمة لإتمام إجراءات الإفلاس والقيمة المقدرة التي يمكن استردادها .
3.5 التفاوض وتوثيق خطة التسوية
1.3.5 تطوير استراتيجية التفاوض
يجب أن تكون خطة إعادة الهيكلة قابلة للتطبيق ومقبولة للطرفين. نظرًا لأن كل عملية إعادة هيكلة فريدة من نوعها وتعتمد على المستفيد والفريق المنفذ، ينبغي أن تأخذ استراتيجية التفاوض في الاعتبار الأمور التالية قبل إعداد الخطة:
• إعادة هيكلة القرض المتعثر تعني إدخال تغييرات تجعل النشاط الأساسي قابلاً للتطبيق ومربحًا مرة أخرى، وتنفيذ تغييرات تضمن توليد تدفق نقدي كافٍ لتغطية سداد القرض وتحقق عوائد مرضية للمساهمين. ومن المهم فهم الأسباب الكامنة وراء المشكلة.
• تركز إعادة الهيكلة على استدامة الأعمال وليس فقط على تغيير شروط وهيكلية التسهيلات.
• يجب إعطاء الأولوية للربحية الاقتصادية على الربحية المحاسبية أثناء إعادة الهيكلة. الهدف هو جعل الشركة صالحة وضمان استمراريتها.
أ. ممارسات أفضل للتفاوض بطريقة فعالة
1. التحضير ضروري قبل بدء التفاوض: كل تفاوض يتطلب إعدادًا واستراتيجية للتنفيذ. أثناء التحضير، يمكن للبنك اقتراح وتحديد كيفية توزيع إعادة التمويل المحتملة، تحت أي شروط، وبموجب أي حدود وضمانات. يجب أن تتضمن استراتيجية وتكتيكات التفاوض تحديد النقاط القابلة للتفاوض، والاقتراحات المضادة المحتملة من البنوك، والمسائل التي يمكن الاحتفاظ بها في الاحتياطات (إن أمكن) لطرحها أثناء العملية.
أ. الاستعداد - لا يمكن وضع استراتيجية لإعادة الهيكلة دون تحليل موثوق لقدرة الشركة على التسوية. كما يجب على البنك مراجعة جميع المعلومات المتاحة حول الشركة وحالة قطاع الأعمال الحالي، وتحديد سبب وطبيعة حالة الضائقة.
ب. تقييم الموقف - يجب على البنك تقييم ترتيبه من حيث الضمانات بين الدائنين وأصحاب المصالح الآخرين. كما يجب على البنك أيضًا تقييم عدد وقيمة المطالبات المضمونة مقارنة بالدائنين المضمونين وغير المضمونين الآخرين.
2. إبقاء المستفيد على إطلاع : لتحقيق مفاوضات ناجحة، يجب على البنك أن يُبقي جميع الأطراف المعنية على إطلاع و أن يشاركوا بنشاط في المحادثات حول تقدم المفاوضات. تتطلب إعادة الهيكلة الناجحة جهدًا جماعيًا. ويتطلب النجاح تعاون المستفيدين بشكل وثيق شركاء الاستثمار لديهم. وفي عملية إعادة الهيكلة، لا يُعتبر المستثمرون مجرد مساهمين, بل هم أيضًا كيانات مالية داعمة. بالنسبة للمديرين، يكمن التحدي دائمًا في أن يكونوا مستعدين لمواجهة التحديات (المحتملة) القادمة : أن يكونوا صريحين و فعّالين في تواصلهم مع الآخرين.
3. سيؤدي الاتساق إلى تحقيق النتائج: في هذه المرحلة الحاسمة من حياة الشركة، يمكن أن يكون عدم الاتساق في التواصل أو الاستراتيجية ضارًا. وبعض الطرق لتحقيق الاتساق:
أ) وضع خطة عمل متسقة وموثوقة لتحسين سيولة الشركة. وتحديد الاحتياجات المالية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ب) الاتساق في الخطة: حاول تغطية الاحتياجات قصيرة الأجل تمويلات قصيرة الأجل، والاحتياجات طويلة الأجل تمويلات طويلة الأجل.
ج) عدم المساواة بين إعادة الهيكلة وإعادة التفاوض على القرض. ,يجب تمويل الاحتياجات طويلة الأجل عن طريق تحويل القرض إلى أسهم كلما كان مستوى الرافع المالي مفرطًا.
د) عند تحويل القرض إلى أسهم، التفاوض بالتفصيل حول قيمة الحصة التي يمتلكها المساهمون الجدد أو البحث عن مصادر بديلة لرأس المال.
هـ) أخيرًا، يعتمد نجاح إعادة الهيكلة إلى حد كبير على الشركة التي تحيط نفسها بمستشارين مؤهلين يمكنهم تقديم خبراتهم وتجاربهم.
4. تتكون عملية إعادة الهيكلة من التوصل إلى اتفاق خاص لمنع الإجراءات القانونية. ومن الممكن أيضًا أن يعتمد الاتفاق على نظام الإفلاس المناسب، على الرغم من أنه سيكون تحت حماية قضائية وخاضع للوائح غالبًا ما تكون أكثر صرامة (اتفاقية الدائنين).
ب. تحليل سوات (SWOT) (نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتهديدات)
أثناء التفاوض على خطة إعادة التأهيل، يجب على البنك تحديد وتقييم نقاط القوة والضعف في الحساب. ويجب تقييم نقاط القوة والضعف بدقة لتقييم وصياغة الاستراتيجية. قبل بدء المفاوضات مع المستفيد ، يجب أن يقوم البنك بإعداد استراتيجية لمناقشة وإقرار خطة فعالة وناجحة.
في الحالات التي لا يكون فيها المستفيد قادرًا على فهم عملية إعادة الهيكلة، يجب على البنوك بذل كل الجهود لتثقيف المستفيد وتمثيل الحقائق بنزاهة وثقة. إذا لزم الأمر، يجب على البنك إشراك طرف خارجي لشرح الخطة وتقليل مقاومة المستفيد لإعادة الهيكلة.
يمكن للبنك اعتماد تحليل سوات (SWOT) لصياغة الخطة. في تحليل سوات (SWOT)، يتم النظر في جميع العوامل الداخلية والخارجية لتحديد نقاط القوة والضعف في الحساب. من خلال التقييم الدقيق لهذه العوامل، يمكن للبنك بناء الخطة ضمن استراتيجية التفاوض. يجب أن تغطي الاستراتيجية الأهداف المحددة جنبًا إلى جنب مع احتياجات المستفيد ، وسبب إعادة الهيكلة، وتحليل السبب الجذري للمشكلة، والحلول المقترحة، ومعايير التفاوض. ويجب أن تركز استراتيجية البنك على تحفيز المستفيد ويجب أن تشمل الرسوم والعقوبات والفوائد. ويجب شرح هيكلية التسهيلات الجديدة والقديمة بشكل واضح للمستفيد أثناء التفاوض بشأن الاستراتيجية. وقد يقلل التحقق من الخلفية و التحضير الدقيق من المفاجآت في اللحظة الأخيرة ويعزز فرص النجاح.
على الرغم من أنه يجب توعية المستفيد بالمواعيد النهائية لاستكمال المفاوضات (على سبيل المثال، أن خطة إعادة الهيكلة المقدمة ستنتهي صلاحيتها إذا لم تُقبل خلال 30 يومًا)، إلا أنه يجب تجنب الوصول إلى إعادة هيكلة دون المستوى الأمثل.
على الرغم من أن التفاوض مع المستفيد على إعادة الهيكلة قد يكون متوترًا في بعض الأحيان، يجب على كلا الطرفين فهم حاجة الموقف و العمل بشكل تعاوني لمصلحة الطرفين للوصول إلى اتفاق متبادل ومقبول. يجب أن تُصاغ المفاوضات كحلول رابحة للطرفين.
ج. الاستعانة بالمستشار
بعد التأكد من صلاحية الأعمال واستدامة خطط الأعمال، يجب على الطرفين التوصل إلى اتفاق قابل للتفاوض. بناءً على تعقيد الهيكل والمعرفة المالية للمستفيد وتقدمه، قد يكون من الضروري الاستعانة بمستشار خارجي. وتشمل مجالات الاستشارة المحتملة: أ) صياغة اقتراح إعادة الهيكلة بالكامل (المالي والقانوني) و ب) صياغة خطط الأعمال كأساس لمناقشة إعادة الهيكلة مع البنك.
لتعزيز ثقة المستفيد في خطة إعادة الهيكلة، خاصة للمستفيدين الأقل خبرة، يوصى بإشراك مستشار خارجي مثل محامٍ أو متخصص مالي.
يجب على البنك تنظيم وحدة تثقيفية للمستفيدين داخل البنك لتقديم خدمات استشارية مالية عامة للمستفيدين، بما في ذلك حل المشكلات المتعلقة بالقروض المتعثرة.
يجب على البنك أيضًا النظر في توفير خدمات استشارية/ وساطة مستقلة للمستفيدين لوضع الاستراتيجية النهائية.
د. مشاركة الضامن (الضامنين)
بناءً على شروط الضمان، يكون الضامن مسؤولاً بالكامل أو جزئيًا عن قرض الطرف الثالث (المستفيد ). لذلك، يجب إبقاء الضامن على اطلاع كامل بوضع حالة القرض وعملية الحل حتى يكون مستعدًا تمامًا للوفاء بالتزاماته إذا قرر البنك تفعيل الضمان. يجب الحصول على ضمانات جديدة أو إعادة تأكيد الضمانات السابقة كلما تم إجراء تغييرات على القرض.
يهدف ذلك إلى ضمان عدم قدرة الضامن على استخدام التغييرات التي تم إجراؤها كوسيلة دفاع ضد السداد, بأن تغييرات أجريت لم يكن ليوافق عليها دون علم أو موافقة مسبقة منه.
هـ. التعامل مع المستفيدين الذين يتعاملون مع عدة بنوك
يجب أن يتولى البنك الذي لديه أكبر قرض دور المنسق، ولكن يجب على البنوك الأخرى أن تكون على استعداد لقبول ذلك، في حال رفض البنك الذي لديه أكبر تعرض القيام بهذه الأنشطة لأسباب موضوعية. وعند تعيين المنسق وتحديد صلاحياته، يجب على البنوك أن تسعى لتحقيق ما يلي:
1. كقاعدة عامة, يجب تعيين المنسق خلال شهر واحد.
2. يجب تعيين المنسق لفترة محددة (لا تتجاوز 6 أشهر) مع إمكانية التجديد (3 أشهر).
3. خلال فترة التفويض هذه، لا يجوز للمنسق الانسحاب دون سبب مبرر. إذا لم تقم البنوك بتجديد تفويض المنسق قبل شهر واحد من انتهاء الصلاحية، فإن عملية إعادة الهيكلة تعتبر مكتملة.
4. يكون المنسق مسؤولًا عن تقييم الحاجة إلى توقيع اتفاقية تعليق، وتقييم الحاجة إلى تمديد تفويض المنسق، وتقييم الحاجة إلى مستشار خارجي (مالي أو قانوني) وصياغة الحل المقترح لإعادة هيكلة المستفيد .
5. في بداية العملية، يجب على المنسق أن يحدد بوضوح الأهداف، ويحرص على الامتثال الصارم للمواعيد النهائية، والتواصل الشفاف، وتقديم المعلومات لجميع الأطراف المعنية والتعاون بناءً على اللإتفاقية.
6. يتولى المنسق مسؤولية إعداد محاضر اجتماعات الدائنين التي تلخص القرارات وتوجهات العملية. في حال قيام الدائنين الأفراد أو المستفيد بتغيير مواقفهم باستمرار دون سبب، مما يهدد العملية ، يقوم المنسق بإبلاغ جميع الدائنين والمستفيد بشفافية بأنه يواجه مشكلة, ويكون له الحق في الانسحاب كمنسق.
7. إذا كان من الضروري تعيين وكيل بعد إتمام إعادة الهيكلة، يمكن أن يتولى المنسق هذا الدور إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك من قبل الدائنين. يتولى المنسق جميع التواصلات الإضافية مع المستفيد بهدف تقليل الأنشطة الإدارية المشتركة.
يتفق عمومًا على أن إعادة هيكلة الدين المتفاوضل عليه خارج المحكمة أفضل من الإجراءات القضائية. وعادة ًما تكون أسرع وأقل تكلفة، وبالتالي يتم تشجيع البنوك على استكشاف هذا الخيار قبل اللجوء إلى الوسائل القانونية.
لتسهيل العملية، يجب على البنك الرئيسي أن يكون على دراية بدور المنسق وأن يكون مستعدًا لتحمل المسؤوليات, إذا لزم الأمر, عندما يكون لدى المستفيد قروض من أكثر من بنك واحد.
يجب على البنوك السعي للمشاركة النشطة والتعاون في هذه المفاوضات. في حين قد تكون هناك اختلافات حقيقية في الرأي بين البنوك بشأن الإجراء المناسب الذي يجب اتخاذه مع المستفيد ، يجب عليهم إبداء آرائهم بصراحة والاستعداد للتوصل إلى تسويات عندما يكون ذلك مبررًا .
و. تحمل تكاليف التسوية
يتطلب توثيق التسوية تحمل العديد من التكاليف التي قد تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للأطراف المعنية في عملية التسوية.
يعني هذا أن المستفيد لا يتحمل تكاليفه الخاصة فحسب، بل يتحمل أيضًا تكاليف ورسوم مراجعي الحسابات والمحاميين والمستشارين الماليين الذين تم التعاقد معهم بناءً على طلب الدائنين لإكمال عملية إعادة الهيكلة. في حين أن هذا ممارسة قياسية، إلا أن هناك حدودًا معينة لهذه القاعدة العامة تهدف إلى منع زيادة هذه التكاليف الخارجية بشكل مفرط:
أ) من المفترض أن يتحمل المستفيد فقط التكاليف التي يتكبدتها مجموعة الدائنين ككل. وهذا يعني أن الدائنين الذين يرغبون في استخدام مستشاريهم الخاصين يجب عليهم تغطية تكاليفهم بأنفسهم.
ب) عند التعاقد مع المستشارين الخارجيين، يجب على الدائنين طوال فترة عملية التسوية السعي لمساعدة المستفيد على التحكم في هذه التكاليف وإدارتها، ويجب عليهم تجنب تكبد أي تكاليف قد لا تُعتبر معقولة.
بالنسبة للمستفيدين من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يطلب من البنوك تبسيط عمليات التسوية، ومراجعة العمليات الحالية لضمان أن تكون أي تكاليف تُفرض على المستفيد ضمن مستويات قابلة للإدارة. ز. قوائم المراجعة للتفاوض
تستند أفضل الممارسات في استرداد قروض الأعمال المتعثرة إلى ضمان أن يتم بذل جهد كاف في التحضير للمفاوضات. وللتحضير للمفاوضات يجب على البنك أن يكون لديه مايلي:
1. معرفة وضع القروض والضمانات.
2. فهم العقلية الخاصة لكل مستفيد يتم التفاوض معه.
3. إجراء تقييم واقعي للسمات الشخصية أو النفسية الأخرى للأطراف المقابلة.
4. معرفة النقاط الرئيسية في التفاوض التي تعتبر حاسمة لنجاح عملية التسوية، وكيف ينظر إليها المستفيد .
5. تحديد الوضع العام الأفضل لاعتماده في إجراء المفاوضات.
6. تفصيل المزايا النسبية لـلوضع الذي تم اختياره من حيث المرونة.
7. فصل الأطراف المقابلة وممثليهم عن المشاكل التي تسببها اختلافات المواقف.
8. التركيز على احتياجات ومصالح كل مستفيد بدلاً من مواقفهم المعلنة أو المفترضة.
9. البحث عن حلول ذات فوائد متبادلة (استراتيجيات تعاونية مربحة للطرفين).
10. الدفع نحو الموضوعية في تقييم الاقتراحات.
ح. تسعير عملية التسوية
عند النظر في تسعير عملية التسوية، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار التدفق النقدي، صافي القيمة الحالية، ومشاركة البنوك الأخرى (الحصة، سعر الفائدة)، وقيمة الضمانات. يجب أيضًا أن يعكس التسعير المخاطر المرتبطة بالاقتراح، أي التغير في ملف المخاطر للمستفيد ومبلغ التنازل/الشطب أثناء وضع استراتيجية التسوية النهائية.
ط. الاحتفاظ على استراتيجيات الطوارئتعتبر استراتيجيات الطوارئ مهمة بسبب الطبيعة المحتملة لأي تسوية. ومن المهم مراعاة مايلي عند وضع الاستراتيجية:
أ) يمكن أن تصبح استراتيجيات التسوية غير فعالة بشكل مفاجئ، دون سابق إنذار، وغالبًا يكون ذلك نتيجة لتعديلات على ما كان يُعتقد سابقًا أنها حقائق ثابتة.
ب) أهمية مقارنة الخيارات بعناية أثناء اختيار الاستراتيجية الأولية - هناك مجال واسع لوجهات النظر والنُهج المختلفة. في بعض الأحيان، تبرز بعض الحلول بوضوح بحيث لا تتطلب مناقشة عميقة للبدائل، ولكن في كثير من الأحيان لا يكون المسار الأمثل واضحًا بشكل فوري. وفي مثل هذه الحالات، سيكون التحليل والنقاش الشامل لخيارات الاستراتيجية جزءًا لا غنى عنه في عملية استرداد الأصول. وتتضمن أفضل الممارسات أيضًا توثيق العملية, من خلال عقد اجتماع اتخاذ القرار المناسب لإزالة الغموض حول ما تم اتخاذه من قرارات وتوثيق القرار.
يجب أن تتضمن مقارنة خيارات استرداد الأصول المختلفة عملية تقييم كمي. ويجب تقديم كل خيار استراتيجي من حيث معدل العائد الداخلي (IRR) و/أو صافي القيمة الحالية (NPV) كحد أدنى. ومع ذلك، نظرًا لأن بعض جوانب المخاطر وعدم اليقين تلعب دورًا مهمًا ولا يمكن دائمًا قياسها بسهولة، يجب أن يتضمن إطار التحليل والعرض الجوانب النوعية المهمة أيضًا. قد يكون إطار عمل سوات (SWOT) مفيدًا في مقارنة استراتيجيات التسوية البديلة. بغض النظر عن الإطار المستخدم، من المهم التأكد من كتابة جميع الافتراضات الرئيسية. مع مرور الوقت، قد تتغير الافتراضات التي كانت تبدو بديهية في البداية وتصبح غير قابلة للتطبيق. وسيقدر متخصص التسوية وجود سجل للتغيرات في الفرضيات مع تطور خطة التسوية.
يساعد التواصل الواضح في إبقاء المشاركين في السوق على اطلاع، وبناء الثقة في استراتيجية الحل، والحفاظ على الدعم العام. تقوم السلطات بجمع قدر كبير من المعلومات أثناء تقييم مشكلة القروض المتعثرة (NPL)، وتلعب دورًا قويًا في تنسيق استراتيجية الحل. لذلك، هم الأفضل لشرح كيفية تطور أزمة القروض المتعثرة للمشاركين في السوق، ولاقتراح وتنفيذ الحلول المناسبة. و يعد التواصل ضروري لبناء الدعم العام، نظرًا لأن تدخل القطاع العام سيكون له تداعيات مالية، وبالإضافة إلى تأثيره على الشركات والأسر المستفيدة. أخيرًا، يسهم التواصل حول استراتيجية الحل في إنشاء أساس لمراجعة السياسات لاحقًا، ومما يضمن مساءلة الجهات المعنية.
ي. توثيق الخطة
يجب على البنوك توثيق كل قرار متعلق بعملية التسوية كجزء من السجل الرسمي. ويشمل ذلك التوثيق المتعلق بالتواصل مع المستفيد, الذي يوضح أن المستفيد لديه استعداد لسداد القرض وتجديد القدرة على ذلك. علاوة على ذلك، يجب أن يكون هناك توثيق كافٍ للقدرة على سداد القرض في السجلات الخاصة بالخيارات التي تم تقييمها لتقييم قدرة المستفيد على السداد.
يجب على البنك أن ينشئ إدارة شاملة وضوابط تحكم داخلية صارمة على نشاطات تسوية القروض. يشمل ذلك تحديد مستويات السلطة وفصل المهام بين أنواع التسويات المختلفة (مثل التعديل، إعادة التمويل، تعديل مواعيد الاستحقاق، وغيرها). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحدد السياسة عتبات الحجم المرتبطة بعناصر الأداء المالي مثل صافي القيمة، التأخر عن الدفع، و/أو معدلات الشطب الصافي، إلخ، التي تستدعي تقديم تقارير معززة إلى البنك المركزي.
يجب أن يتضمن العقد والوثائق جدولًا زمنيًا محددًا للأهداف المحددة للمستفيد، مع توضيح جميع المعالم التي يجب على المستفيد تحقيقها من أجل سداد القرض خلال فترة العقد. يجب أن تكون هذه الأهداف/المعالم موثوقة، ومحافظة بشكل مناسب، وتأخذ في الاعتبار أي تدهور محتمل في الوضع المالي للمستفيد.
استنادًا إلى المراقبة الجماعية لأداء خيارات إعادة الهيكلة المختلفة وفحص الأسباب المحتملة لحالات التعثر المتكررة (عدم كفاية تقييم القدرة على السداد، مشاكل في خصائص منتج إعادة الهيكلة، تغيير في ظروف المستفيد ، آثار الاقتصاد الكلي الخارجية، إلخ)، يجب على البنوك مراجعة سياساتها ومنتجاتها المتعلقة بإعادة الهيكلة بانتظام.
في الحالات التي يعاني فيها المستفيد من حدث يمكن تحديده والذي سبب قيودًا مؤقتة في السيولة. كما يجب أن تُظهر أدلة حدوث مثل هذا الحدث بشكل رسمي (وليس بشكل استدلالي) من خلال الوثائق المكتوبة التي تتضمن أدلة محددة تُظهر أن دخل المستفيد سيتعافى في المدى القصير، أو بناءً على استنتاج البنك بأن الحل الطويل الأمد لإعادة الهيكلة لم يكن ممكنًا بسبب حالة عدم اليقين المالي المؤقتة، سواء كانت عامة أو خاصة بالمستفيد.
إن زيادة الشفافية بشأن القروض المتعثرة يمكن أن تحسن من صلاحية خيارات الحلول المتاحة، بالإضافة إلى تحسين أداء السوق في الأوقات العادية. وفي الحالات التي تنتقل فيها ملكية القروض المتعثرة من البنك الأصلي إلى طرف خارجي، تلعب قيود المعلومات دورًا مهمًا. للمساعدة في التغلب على هذه المشكلة، سيساهم توحيد بيانات جودة الأصول، بالإضافة إلى اكتمال الوثائق القانونية المتعلقة بملكية هذه القروض، في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين المشترين والبائعين بشأن التسعير. بالإضافة إلى ذلك، قد تقلل استراتيجيات الاستثمار المشترك في الأوراق المالية المشتقة من مجموعة من القروض المتعثرة من أوجه عدم التماثل في المعلومات بين المشترين والبائعين. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة حجم المعاملات أو تسهيل البيع بأسعار أعلى. الخيار الثالث هو إنشاء قواعد بيانات لأسعار المعاملات العقارية المعلنة، نظرًا لأن العقارات هي الشكل الأكثر شيوعًا من الضمانات. لذلك، ستعزز قاعدة بيانات شفافة وكبيرة بما يكفي لأسعار بيع العقارات من استقرار وموثوقية تقييمات القروض المتعثرة، مما يسهل عملية التصرف فيها ويؤدي إلى تخفيضات أقل في الأسعار. وسوف يشجع ذلك الحلول القائمة على السوق للتصرف في القروض المتعثرة.
ك. الوصول إلى المعلومات:يتمثل أحد العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ أي خيار استراتيجي في البنية التحتية التقنية المناسبة. وفي هذا السياق، من المهم أن يتم تخزين جميع البيانات المتعلقة بالحالات في في أنظمة تقنية معلومات قوية وآمنة. ويجب أن تكون البيانات كاملة ومحدثة طوال عملية التسوية. ويجب أن تتيح البنية التحتية التقنية الملائمة للوحدات الوصول بسهولة إلى جميع البيانات والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك:
1. معلومات المستفيد الحالية عن القروض المتعثرة والتأخرات المبكرة، بما في ذلك الإشعارات التلقائية في حالة وجود تحديثات.
2. معلومات القروض والضمانات/ الكفالات المرتبطة بالمستفيد أو المستفيدين المرتبطين.
3. أدوات المراقبة/التوثيق مع قدرات تكنولوجيا المعلومات لتتبع أداء وفعالية إعادة الهيكلة.
4. حالة أنشطة التسوية وتفاعل المستفيد، بالإضافة إلى تفاصيل تدابير إعادة الهيكلة المتفق عليها، وما إلى ذلك.
5. الأصول المرهونة (حيثما ينطبق ذلك).
6. تتبع التدفقات النقدية للقرض والضمانات.
7. مصادر المعلومات الأساسية والمستندات الأساسية الكاملة.
8. الوصول إلى السجلات الائتمانية المركزية، وسجلات الأراضي وغيرها من مصادر البيانات الخارجية ذات العلاقة حيثما كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية.
ل. المعلومات الخارجيةيجب الحصول على المعلومات التالية عند إعادة هيكلة القرض غير تجرئة كحد أدنى:
1. أحدث البيانات المالية المدققة و/أو أحدث الحسابات الإدارية.
2. التحقق من العناصر المتغيرة للدخل الحالي؛ الافتراضات المستخدمة لخصم العناصر المتغيرة.
3. إجمالي الديون.
4. خطة العمل و/أو توقعات التدفقات النقدية، حسب حجم المستفيد واستحقاق القرض.
5. أحدث تقرير تقييم مستقل لأي عقارات غير منقولة مرهونة تأمن التسهيل الأساسي.
6. معلومات عن أي ضمانات أخرى تؤمن تسهيلات القروض الأساسية.
7. أحدث تقييمات لأي ضمانات أخرى تؤمن تسهيلات القروض الأساسية.
8. البيانات المالية التاريخية.
9. المؤشرات السوقية ذات الصلة (معدل البطالة، الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، إلخ).
10. في حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد يكون من الضروري أيضًا الوصول إلى كشوف الحسابات البنكية لجميع الحسابات التي يحتفظ بها المستفيد.
م. المعلومات الداخلية
يجب على البنوك الاحتفاظ في ملف الائتمان للمعاملات بالمستندات اللازمة حتى يتمكن طرف ثالث من تكرار التقديرات الفردية للخسائر الائتمانية المتراكمة التي تم إجراؤها بمرور الوقت. يجب أن تتضمن هذه المستندات، من بين أمور أخرى، معلومات عن السيناريو المستخدم لتقدير التدفقات النقدية المتوقع تحصيلها (سيناريو الاستمرار في العمل مقابل سيناريو التوقف عن العمل)، والطريقة المستخدمة لتحديد التدفقات النقدية (سواء كان تحليلًا تفصيليًا للتدفق النقدي أو طرقًا أكثر تبسيطًا)، ومقدارها وتوقيتها، وكذلك سعر الفائدة الفعلي المستخدم لخصم التدفقات النقدية.
يجب أن تحتفظ البنوك بجميع المستندات الداعمة الداخلية، والتي قد تكون متاحة للمراجعة من قبل السلطة الرقابية عند الطلب. يجب أن تتضمن المستندات مايلي:
1. المعايير المستخدمة لتحديد القروض التي تخضع لتقييم فردي.
2. القواعد المطبقة عند تجميع القروض ذات الخصائص الائتمانية المماثلة، سواء كانت ذات دلالة أم لا، بما في ذلك الأدلة الداعمة التي تثبت أن القروض لديها خصائص مماثلة.
3. معلومات تفصيلية تتعلق بالمدخلات، والحسابات، والمخرجات لدعم كل فئة من الافتراضات المتخذة بالنسبة لكل مجموعة من القروض.
4. المنطق المطبق لتحديد الافتراضات التي تم أخذها في الاعتبار في حساب الخسارة.
5. نتائج اختبار الافتراضات مقابل خبرات الخسائر الفعلية.
6. السياسات والإجراءات التي تحدد كيفية قيام البنك بتحديد، ومراقبة، وتقييم الافتراضات التي تم أخذها بالاعتبار.
7. نتائج و مخرجات المخصصات الجماعية.
8. المسندات الداعمة لأي عوامل تم أخذها في الاعتبار والتي تؤثر على بيانات الخسائر التاريخية.
9. معلومات تفصيلية عن الحكم المطبق لتعديل البيانات القابلة للرصد لمجموعة من الأصول المالية لتعكس الظروف الحالية.
ن. توثيق إعادة الهيكلةتشمل المستندات المهمة في أي خطة تسوية ورقة الشروط، واتفاقية القرض، ومستندات الضمان. وحتى قبل أن تقرر البنوك أن حل الاستمرار في النشاط ممكن وقابل للتنفيذ، وتبدأ المعاملة في التبلور، سترغب في البدء في إعداد المستندات.
ستحدد المستندات أيضًا شروط فعالية إعادة الهيكلة. وقبل استيفاء هذه الشروط، لا تكون إعادة الهيكلة مكتملة, ومن الممكن من الناحية النظرية العودة إلى حالة التعثر والإفلاس الفعلي.
يجب أن تحتوي المقترحات على العناصر التالية:
1. الوصف الكامل للمستفيد
2. مبلغ (مبالغ) القرض (القروض) التي سيتم إعادة هيكلتها
3. رسوم ومصاريف إعادة الهيكلة، إن وجدت
4. اسم (أسماء) البنك (البنوك)
5. التاريخ المتوقع لإتمام العملية
6. البيانات المميزة والضمانات
7. جدول (جداول) السداد
8. السداد الإلزامي، إن وجد
9. آلية السحب النقدي، إن وجدت
10. سعر الفائدة والهامش المطبق إذا كان السعر متغيرًا
11. الفائدة المقررة للتخلف عن السداد
12. تواريخ سداد الفائدة
13. (الأحداث المعدلة) للعجز عن السداد
14. الضمانات الإضافية
15. قائمة المستندات
16. الضرائب
17. القانون الواجب التطبيق
س. قائمة المراجعة:
1. تحديد الأطراف المشاركة في عملية التسوية
2. تحديد الحد الأدنى من الشروط المقبولة للأطراف الأخرى بخلاف المستفيد
3. إعداد مسودة مستند الشروط
4. التفاوض على مسودة مستند الشروط بين الأطراف غير المستفيدين والتوصل إلى اتفاق مبدئي
5. تقديم مسودة مستند الشروط للمستفيد
6. التفاوض، والاتفاق، والتوقيع على مستند الشروط
7. تكليف المحامين بإعداد مسودات المسندات القانونية لعملية التسوية، بما في ذلك اتفاقية القرض الجديدة أو المعدلة ومستندات الضمان، بناءً على مستند الشروط الموقعة
8. التفاوض والاتفاق وتوقيع المستندات القانونية للتسوية
9. تحديد موعد استيفاء شروط الفعالية وإتمام عملية التسوية.
2.3.5 إعداد اتفاقية إعادة الهيكلة
يجب أن تشمل اتفاقية إعادة الهيكلة النموذجية على الأقل: الغرض، رسوم وتكاليف إعادة الهيكلة، البنوك المقرضون، طبيعة ومبلغ القرض الرئيسي الحالي، دور المستشار الخارجي، تاريخ توقيع اتفاقيات إعادة هيكلة القروض وغيرها من المستندات، شروط الفعالية، البيانات المميزة والتعهدات، جدول السداد، السداد الإلزامي المسبق، آلية السحب النقدي، أسعار الفائدة، الهامش المطبق - الأساس، الفائدة المقررة للتعثر، فترات الفائدة، قروض المساهمين، العمل الطارئ، تأجيل الدفع الرئيسي، التعهدات، حالات التخلف عن السداد، الضمانات، المستندات، الضرائب، الاستقطاعات، الخصومات والقانون الحاكم ذي الصلة.
أ. تحديد المستندات المطلوبة
كل عملية إعادة هيكلة تختلف عن غيرها، وهذه الاختلافات تؤدي إلى تحديد نوع وعدد المستندات المطلوبة لتوثيق عملية التسوية. و تحدد العوامل مثل عدد الدائنين، حجم القرض المعاد هيكلته، ونوع الضمانات المستخدمة في معاملة الإقراض الأصلية تعقيد وعدد المستندات اللازمة لتوثيق التسوية.
سواء كان هناك عدد كبير من الدائنين أو كان هيكل القرض معقدًا، فإن المستندات المتعلقة بإعادة الهيكلة ستحدد الشروط ونجاح عملية إعادة الهيكلة. ومن المهم أن يتفق جميع الأطراف ويوقعوا على هذه المستندات قبل البدء في تنفيذ خطة التسوية. وحتى يتم توثيق جميع المستندات، يظل من الممكن أن تفشل مفاوضات إعادة الهيكلة ويتم البدء في إجراءات الإفلاس.
يجب أن يتم إعداد المستندات التي توثق عملية التسوية دائمًا بمعرفة ممارس قانوني. وفي حين يجب أن يكون الممارس القانوني هو المسؤول الأساسي عن إعداد هذه المستندات، يتطلب الأمر تعاونًا وثيقًا مع وحدة التسوية المسؤولة عن التفاوض على التسوية.
في حالة إعادة هيكلة المنشآت المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، يُشجَّع البنوك على استكشاف تطوير المستندات الخاصة بإعادة الهيكلة مبسطة بشكل عام مقارنة بإعادة هيكلة المستفيدين من الشركات الكبيرة. هذا يعكس حقيقة أن عملية التفاوض تكون أبسط، ومعظم النقاط التفاوضية تكون مختصرة أو لا تحدث على الإطلاق.
لمزيد من الإرشادات حول الاتفاقيات ذات الصلة، يُرجى الرجوع إلى الملحق 4.
ب. التواصل مع المستفيد أثناء عملية التسوية
يجب على البنك أن يكون لديه إرشادات داخلية وقواعد مفصلة بشأن كيفية تواصل موظفي البنك مع المستفيد . ويجب أن يتم التواصل مع المستفيدين وفقًا للإجراءات الموضحة في مدونة قواعد السلوك في البنك. ويجب أن تتضمن هذه الإرشادات: الجداول الزمنية للرد على طلبات أو شكاوى المستفيدين، تحديد من هو المسؤول أو المخول داخل البنك لإصدار أنواع مختلفة من التواصل مع المستفيدين، توثيق جميع عمليات التواصل مع المستفيدين ، بروتوكولات التوقيع/ الإقرار مع جداول زمنية، متطلبات الموافقة على جميع مقترحات التسوية، النماذج التي تُستخدم في التواصل مع المستفيدين .
فيما يتعلق بالمستفيدين المحالين إلى الوحدة المتخصصة، فإن بعض المبادئ الأساسية تشمل ما يلي:
1. يجب أن تعمل وحدة التسوية بنزاهة وعدالة واحترافية في جميع الأوقات.
2. يجب على مدير العلاقات تجنب الضغط المفرط على المستفيد و/ أو الضامن. ويجب أن تتم جميع الاتصالات مع المستفيد في أوقات مناسبة وفي موقع مريح للطرفين.
3. يجب توثيق جميع الاتصالات مع المستفيدين (والضامنين) والاحتفاظ بها لفترة زمنية مناسبة. ويجب أن تكون الملاحظات في ملف الائتمان قائمة على الحقائق.
4. يجب توقيع جميع عمليات التواصل ذات الطابع القانوني، مثل خطابات الالتزام, خطابات المطالبة, أو أي عمليات تواصل أخرى تتعلق بالإجراءات القانونية، من قبل الأفراد المفوضين لقيام بذلك وفقًا للسياسة.
5. يجب الإقرار بجميع عمليات التواصل الكتابية من المستفيد خلال (5) أيام عمل.
6. يقوم مدير العلاقات بالتوضيح بدايةً أن جميع مقترحات إعادة الهيكلة تتطلب موافقة لجنة أو أكثر أو المديرين التنفيذيين. ويجب أن يتم تزويد المستفيد بجدول زمني تقريبي للموافقة وإشعاره بسرعة بأي تأخيرات.
7. يجب أن يتم إبلاغ المستفيدين والضامن (الضامنين) خطيًا بجميع مقترحات إعادة الهيكلة المعتمدة، مع توضيح جميع الشروط والأحكام، بما في ذلك التعهدات إذا لزم الأمر, المطلوبة، مع جميع التكاليف المعقولة الناشئة عن المعاملة.
8. يجب إخطار المستفيدين كتابيًا إذا تم رفض اقتراح إعادة الهيكلة الخاص بهم، مع توضيح أسباب الرفض.
ج. حل النزاعات
عندما يفشل البنك والمستفيد في التوصل إلى اتفاق، أو عندما يرى المستفيد أن خطة إعادة الهيكلة المقترحة من البنك أو عملية التفاوض لا تتبع المبادئ الموضحة في الفقرات السابقة، يحق للمستفيد رفع قضيته إلى مستوى أعلى من الوحدة المتخصصة. والممارسة العامة المتبعة هي أن يقوم المستفيد بالكتابة مباشرةً إلى رئيس إدارة المخاطر (CRO). كما يجب التأكد من أن النزاع يتم مراجعته بشكل مستقل عن الأفراد أو الفريق الذين تم تقديم الاستئناف ضدهم.
نظرًا لطبيعة عملية الحل، والتي من المحتمل أن تولد عددًا من مثل هذه الاستفسارات، قد ترغب البنوك في التفكير في إضفاء الطابع الرسمي على هذه العملية. يمكن تلخيص مثال توضيحي لعملية أكثر رسمية على النحو التالي:
1. يتم تشكيل لجنة للاستئناف تتكون من ثلاثة من كبار المسؤولين على الأقل.
2. يجب أن يكون أعضاء اللجنة على دراية بعملية منح الائتمان، ولكن يجب أن يكونوا مستقلين عن أقسام إصدار الائتمان والإقراض والتسوية وإدارة المخاطر.
3. يجب على العضو الإفصاح عن أي تضارب في المصالح والامتناع عن المشاركة في المناقشات المتعلقة بأي حالة ذات صلة تتم مناقشتها من قبل اللجنة.
يجب أن يكون لدى المستفيدين وصول سريع وسهل لتقديم الاستئناف. تشمل الممارسات الجيدة في هذا الصدد نماذج استئناف موحدة مع قائمة بالمعلومات أو المستندات المطلوبة اللازمة لمراجعة الاستئناف، والمواعيد النهائية لتقديم الاستئنافات ومراجعتها.
أ) الإقرار الخطي باستلام الاستئنافات.
ب) يجب الإعلان عن قرار لجنة الاستئناف في غضون شهر (1) من تاريخ تقديم الاستئناف ويجب أن يكون القرار خطيًا ويشمل أسباب قرار اللجنة.
ج) يحق للمستفيد الاستئناف بشأن قضية معينة مرة واحدة فقط.
قد يكون من الضروري توعية المستفيدين، خاصةً في فئة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME)، بأن إعادة هيكلة التزامات القروض تعد امتيازًا يقدمه البنك وليست حقًا قانونيًا للمستفيد .
4.5 مراقبة خطة إعادة الهيكلة
يتوقع البنك المركزي أن تحافظ البنوك على رقابة فعالة فيما يتعلق بالقروض المعاد هيكلتها، ووضعت في هذا السياق توقعات تنظيمية فيما يتعلق بمراقبة الأداء وفقاً لاتفاقيات إعادة الهيكلة, وذلك بمجرد اتخاذ وتنفيذ النظام الجديد لإعادة هيكلة القروض.
يجب أن تتناول وظيفة قسم المراقبة عدة جوانب، حيث أن تتبع طريقة وموعد توليد النقد أمر مهم.
إن الموافقة على اتفاقية إعادة الهيكلة ليست سوى جزء من الحل، إذ يجب على البنك الاستمرار في مراقبة المستفيد لضمان إعادة جدولة المدفوعات في الوقت المناسب والوفاء بالالتزامات. إذا كانت هناك أسباب لدى المستفيد تدعو للحياد عن الاتفاقية وكانت معقولة وقابلة للتبرير بشكل موضوعي، يجوز للبنك الموافقة على منح إعفاء من الالتزامات. وفي حالة الانحرافات الكبيرة وغير المبررة، يجب على البنك فرض متطلبات إضافية، مثل الفائدة العقابية، أو إنهاء الاتفاقية، أو حظر الحساب الجاري، أو تنفيذ الإجراءات القانونية، إلخ.
يجب على البنك ضمان الرقابة على الوفاء بجميع الالتزامات والمدفوعات في الوقت المناسب من خلال إعداد دعم تقني وتنظيمي مناسب. إذا لم يكن هناك ثقة في الإدارة، يجب على البنك السعي إلى إشراك مستشار خارجي أو شخص مفوض لمراقبة عمليات الشركة بشكل دوري نيابة عن البنك.
بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر (MSME)، قد تكون المراجعة القصيرة ربع السنوية هي الطريقة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، وذلك على شكل اجتماعات مع الموظفين الرئيسيين وفحص المستندات بالإضافة إلى تحليل القوائم المالية للحصول على نظرة شاملة على الوضع التجاري والمالي الواقعي للمستفيد.
تتبع الالتزامات المالية وإدارة التدفقات النقدية أثناء التسوية
ملاحظة: لا يقصد مما يلي تنظيم المستفيدين ، بل هو بمثابة إرشادات للبنوك لضمان أن إدارة التدفقات النقدية المتعلقة بالمستفيدين المعاد هيكلتهم تخضع لرقابة كافية وسليمة من موظفي البنك، ضمن الحقوق القانونية الممنوحة بموجب اتفاقية إعادة الهيكلة.
أثناء عملية التسوية، تصبح إدارة النقد أمرًا بالغ الأهمية حيث يجب على الشركة المستفيدة أن تهتم ليس فقط بإمكانية إدارة مستويات القروض ومدى التزامها بمواعيد سداد المدفوعات، ولكن أيضًا بقضايا تتعلق بالعدالة والمعاملة المنصفة بين دائنيها المختلفين و المستفيدين الأخرين, حيثما تتوفر السيولة وتُتخذ القرارات بشأن كيفية استخدامها. ويجب أن تخضع مبيعات الأصول، التي كانت تحدث دون مشكلة في الأوقات الجيدة، إلى تدقيق إضافي لضمان أنها لا تؤدي إلى تنشيط إنذارات "نقل الملكية الاحتيالي".
يجب أن تكون التنبؤات الدقيقة للتدفقات النقدية مصحوبة بضوابط نقدية سليمة داخل الشركة المستفيدة. يومكن تحقيق ذلك إما داخل أنظمة الشركة المستفيدة نفسها أو من خلال تقديم ترتيبات تنظيمية خاصة تفصل بفعالية قسم إدارة النقد.
عندما تتولى الشركة المستفيدة إدارة النقد بنفسها، هنالك بعض التوصيات المهمة التي يجب اتباعها :
1. وضع حدود للنفقات لمستويات مختلفة من المراجعة والمراقبة.
2. بالنسبة للإنفاق الذي يتجاوز حدًا معينًا، التأكد من ضرورة الحصول على توقيعين للموافقة على السداد.
3. اعتمادًا على طبيعة العمل، يمكن إما توحيد الموافقات وإدارة النفقات، أو وضع إرشادات ميزانية منتظمة و"أرصدة" للإنفاق لمديري الوحدات أو الأقسام، مع وضع إجراءات مناسبة لتنفيذ مطابقة النفقات/الميزانية والمساءلة.
4. ترشيد أنظمة الموافقات والمدفوعات.
5. الاستعانة بمستشار خارجي أو مدقق أو مورد مستقل داخلي من البنك لإجراء عمليات تدقيق تشغيلية دورية كجزء من عملية مراقبة مستمرة مصممة لتتناسب مع الجوانب الرئيسية للتسوية وتكون متميزة عن أقسام التدقيق وإعداد التقارير المالية الأخرى.
1.4.5 الترتيبات الرقابية للقروض المعاد هيكلتها
يجب إخضاع المستفيدين الذين تم إعادة هيكلة قروضهم لمراقبة مكثفة لضمان استمرار قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. ويجب على الفريق المتخصص استخدام نظام مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) الخاص بالبنك لإعلام شرائح الأعمال بأي مشاكل محتملة. كما يجب إخضاع جميع المستفيدين لمراجعات دورية، حيث يتم تحديد توقيتها وعمق التحليل المطلوب بناءً على حجم القرض ومستوى المخاطر المتأصلة في الائتمان. ويجب مراجعة القروض الكبيرة التي تمثل خطرًا كبيرًا على البنك شهريًا بشكل مختصر يركز على التطورات الأخيرة المتعلقة بها، وسيتم إجراء مراجعات أكثر شمولًا على أساس ربع سنوي وسنوي بالتزامن مع استلام القوائم المالية المؤقتة والسنوية. وقد تتم مراقبة القروض الصغيرة نصف سنويًا للعام الأول، مع مراجعات سنوية بعد ذلك. وأخيرًا، يمكن أن تخضع أصغر القروض لمراجعة سنوية لقوائمها المالية.
يجب أن تراقب الإدارة العليا عن كثب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقطاعات محفظة محددة لضمان سير الأهداف المضمنة في الخطة الاستراتيجية في المسار الصحيح. ويجب تحديد الانحرافات عن الخطة ووضع خطط عمل تصحيحة محددة زمنيًا ومراقبتها.
أ. تغيير تصنيف المخاطر للقرض
يجب أن تكون لدى جميع البنوك سياسات وإجراءات خطية واضحة تحدد المعايير المحددة جنبًا إلى جنب مع فترات المعالجة المطلوبة التي يجب استيفاؤها لرفع (أو خفض) تقييم المخاطر على القرض. بينما يكون هدف إعادة الهيكلة هو تحسين تقييم مخاطر القرض، يجب على المستفيد أن يثبت قدرته على الالتزام بشروط إعادة الهيكلة وكذلك إظهار تحسن في ملفه التعريفي للمخاطر لفترة زمنية محددة قبل أن تكون الترقية مناسبة. يتطلب الأمر فترة انتظار مدتها عام واحد بعد إعادة الهيكلة قبل أن يصبح القرض مؤهلاً للنظر في الترقية.
من المهم الإدراك أن الترقية ليست تلقائية بعد فترة العام الواحد، بل يجب أن تستند إلى الأداء الحالي والمستقبلي المتوقع للمستفيد. يجب على المستفيدين إثبات عدم وجود صعوبات مالية حاليًا. ويجب استيفاء المعايير التالية لتبديد المخاوف المتعلقة بالصعوبات المالية:
1. أن يكون المستفيد قد سدد جميع المدفوعات المطلوبة في الوقت المناسب لمدة عام واحد على الأقل؛
2. القرض غير مصنف في حالة تعثر أو تخلف عن السداد؛
3. عدم وجود مبالغ متأخرة على القرض؛
4. أن يكون المستفيد قد أظهر قدرته على الامتثال لجميع الشروط الأخرى الواردة في اتفاقية إعادة الهيكلة الرئيسية؛ و
5. ألا يكون لدى المستفيد أي قروض أخرى بمبالغ تزيد عن 90 يومًا أو 180 يومًا متأخرًا (حسب الحالة) في تاريخ إعادة تصنيف القرض.
يجب إيلاء اهتمام خاص للقروض ذات السداد دفعة واحدة أو القروض ذات السداد بدفعة كبيرة نهائية (ذات المدفوعات الأولية المخفضة). وحتى بعد عام واحد من الأداء المثالي، يمكن أن يكون سداد القروض ذات السداد دفعة واحدة بالكامل الذي يعتمد على دفعة كبيرة في نهاية فترة السداد محل تساؤل.
ب. إعادة نقل المستفيد إلى وحدة الإصدار
يجب تطبيق المعايير التالية عند إعادة المستفيد إلى الوحدة الأعمال:
1. يلتزم المستفيد بانتظام بجميع التزاماته بموجب اتفاقية إعادة الهيكلة؛
2. أن يكون قد مر عام واحد على الأقل من تاريخ بدء سريان إعادة الهيكلة؛ و
3. أن يكون المستفيد قد سدّد ما لا يقل عن 10% من مبلغ القرض المعاد هيكلته خلال هذه الفترة؛
4. أن تكون مديونية المستفيد، المقاسة بمؤشر صافي الالتزامات المالية/الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، إلخ، ضمن الحدود المسموح بها؛
5. أن تكون قد تمت الموافقة على النقل بناءً على تحليل الوضع المالي لمستفيد من قبل اللجنة المختصة بالبنك.
بمجرد أن يثبت المستفيد قدرته على الوفاء بجميع شروط التزاماته المعاد هيكلتها لمدة عام واحد على الأقل، وسداد ما لا يقل عن 10% من قرضه المعاد هيكلته، وعدم إظهار أي من الإشارات التي من شأنها أن تسبب النقل التلقائي إلى الفريق المتخصص، يجب إعادة القرض إلى وحدة الإصدار للخدمة والمتابعة. ويجب أن يعتقد العملاء والموردون بقدرة المستفيدين على الاستمرار في العمل. كما إن استعداد البنك للعمل مع شركة لحل مشكلاتها جنبًا إلى جنب مع استئناف علاقة مصرفية طبيعية يوفر للجمهور مستوى من الراحة يسمح لهم بالتعامل مع الشركة.
ج. مراقبة أنشطة التسوية
يجب على البنوك إنشاء مجموعة قوية من المقاييس لقياس التقدم في تنفيذ استراتيجية التسوية الخاصة بهم لجميع الحسابات.
يجب أن تستند أنظمة المتابعة إلى الأهداف المعتمدة في استراتيجية المخاطر والخطط التشغيلية ذات الصلة التي يتم تسلسلها لاحقًا إلى الأهداف التشغيلية للأعمال والفرق المتخصصة. ويجب وضع إطار عمل ذي صلة بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للسماح للجنة الإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين بقياس التقدم.
يجب إنشاء عمليات واضحة لضمان أن تكون نتائج مراقبة مؤشرات إعادة الهيكلة مرتبطة بشكل كافٍ وفي الوقت المناسب بأنشطة العمل ذات الصلة، مثل تسعير مخاطر الائتمان وتخصيص المخصصات.
يمكن تجميع مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بإعادة الهيكلة في عدة فئات عالية المستوى،على سبيل المثال لا الحصر:
1. مؤشرات الأداء الرئيسية للقروض المتعثرة/المجهدة؛
2. تفاعل المستفيدين وجمع النقد؛
3. أنشطة إعادة الهيكلة؛
4. أنشطة التصفية؛
5. أمور أخرى (العناصر المتعلقة بالربح والخسارة للقروض المتعثرة ، الأصول المرهونة، نظام مؤشرات الإنذار المبكرة، الأنشطة المسندة إلي الأطراف الخارجية).
د. مؤشرات الأداء الرئيسية للقروض المتعثرة/المجهدة:
يجب على البنوك تعريف مؤشرات مناسبة قابلة للمقارنة مع المحفظة، لتتم مراقبتها بشكل دوري.
يجب أن تراقب البنوك عن كثب المستويات النسبية والمطلقة للقروض المتعثرة و المتأخرات المبكرة في سجلاتها بمستوى كافٍ من تفاصيل المحفظة. ويجب أيضًا مراقبة المستويات المطلقة والنسبية للأصول المرهونة (أو الأصول الأخرى الناتجة عن أنشطة التسوية)، وكذلك مستويات القروض المؤجلة التي تحقق أداءً جيدًا.
من الضروري مراقبة مقدار انخفاض قيمة الأصول أو المخصصات التي تم وضعها لمواجهة الخسائر، بالإضافة إلى تقييم الضمانات أو الكفالات المتاحة. وهذا يشمل النظر في هذه الجوانب بشكل عام، وأيضًا لكل فئة من فئات القروض المتعثرة. كما يجب تحديد هذه الفئات باستخدام معايير ذات صلة بمستويات التغطية لتزويد الإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين بمعلومات ذات مغزى (مثل عدد السنوات منذ تصنيف القرض المتعثر، نوع المنتج/القرض بما في ذلك المضمون/غير المضمون، نوع الضمانات، البلد والمنطقة التي تم فيها منح القرض، الوقت المتوقع للتعافي، واستخدام نهج الاستمرارية والانقطاع).
يجب أيضًا مراقبة تحركات التغطية، شرح الانخفاضات بوضوح في تقارير المراقبة. وحيثما كان ذلك ممكنًا، يجب أيضًا مقارنة المؤشرات المتعلقة بنسبة/مستوى القروض المتعثرة ومستوى التغطية بشكل مناسب مع نظرائرها صورة واضحة للإدارة العليا عن الموقع التنافسي وأوجه القصور المحتملة عالية المستوى.
أخيرًا، يجب على البنوك مراقبة ميزانية الخسائر الخاصة بها ومقارنتها بالأرقام الفعلية. يجب أن تكون هذه المعلومات مفصلة بما يكفي لتمكين الإدارة العليا والمديرين المعنيين من فهم الأسباب التي تؤدي إلى الانحرافات الكبيرة عن الخطة.
يجب أن تتضمن التقارير الدورية للإدارة العليا الأرقام الرئيسية المتعلقة بالتدفقات النقدية للقروض المتعثرة الداخلة والخارجة، بما في ذلك التحركات من/إلى القروض المتعثرة، القروض المتعثرة الموجودة في فترة معالجة، القروض التي تسير بشكل جيد، القروض التي تسير بشكل جيد ولكن تم تأجيل سدادها، والمتأخرات المبكرة. تظهر التدفقات من حالة الأداء الجيد إلى حالة التعثر تدريجيًا (على سبيل المثال، من 0 يوم تأخير إلى 30 يوم تأخير, من 30 يوم تأخير إلى 60 يوم تأخير، من 60 يوم تأخير إلى 90 يوم تأخير، أو 180 يوم تأخير حسب الحالة) )، ولكنها قد تظهر أيضًا فجأة (مثل: بسبب أحداث معينة). وتوجد أداة مراقبة مفيدة في هذا المجال وهي إنشاء مصفوفات الترحيل، التي ستتعقب تدفق القروض إلى ومن تصنيف القروض المتعثرة.
يجب على البنوك تقدير معدلات الهجرة وجودة المحفظة المؤدية شهريًا, حتى يمكن اتخاذ الإجراءات بسرعة (أي تحديد الأولويات) للحد من تدهور جودة المحفظة. يمكن توضيح مصفوفات الترحيل حسب نوع القرض (مثل: الإسكان، الاستهلاكي، العقاري)، حسب وحدة الأعمال، أو حسب شريحة محفظة أخرى ذات صلة, لتحديد ما إذا كان المحرك الرئيسي للتدفقات مرتبطًا بشريحة قرض محددة.
هـ. تفاعل المستفيد وجمع النقد
يجب تنفيذ مقاييس الأداء التشغيلية الرئيسية لتقييم كفاءة الوحدة المتخصصة أو الموظفين (إن أمكن) بالنسبة إلى الأداء المتوسط و/ أو مؤشرات المقارنة القياسية (إن وجدت). يجب أن تشمل هذه المقاييس التشغيلية الرئيسية كلًا من مقاييس نوع النشاط ومقاييس الكفاءة. وتتضمن القائمة أدناه أنواع المقاييس، ولكنها ليست شاملة:
1. المشاركات المجدولة مقابل المشاركات الفعلية مع المستفيد؛
2. نسبة المشاركات التي تم تحويلها إلى دفعة أو وعد بالدفع؛
3. النقد المحصل بالمطلق والنقد المحصل مقابل التزام النقد التعاقدي، مقسمًا حسب:
- النقد المحصل من مدفوعات المستفيد ؛
- النقد المحصل من مصادر أخرى (مثل بيع الضمانات، الحجز على الرواتب، إجراءات الإفلاس)؛
4. الوعود بالسداد المضمونة والوعود بالسداد التي تم الوفاء بها مقابل الوعود بالسداد المستحقة؛
5. حلول إعادة الهيكلة الإجمالية وطويلة الأجل المتفق عليها مع المستفيد (العدد والحجم).
و. أنشطة التسوية
أحد الأدوات الرئيسية المتاحة للبنوك لحل أو الحد من تأثير القروض المتعثرة هو إعادة الهيكلة إذا تمت إدارتها بشكل صحيح. كما يجب على البنوك مراقبة أنشطة إعادة الهيكلة بطريقتين: الكفاءة والفعالية. ترتبط الكفاءة بشكل أساسي بحجم التسهيلات الائتمانية المعاد هيكلتها والوقت المستغرق للتفاوض مع المستفيد ، بينما ترتبط الفعالية بدرجة نجاح خيار إعادة الهيكلة (أي ما إذا تم الوفاء بالتزامات المستفيد المعدلة/المُغيرة).
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مراقبة جودة إعادة الهيكلة بشكل صحيح لضمان أن النتيجة النهائية لإجراءات إعادة الهيكلة هي سداد المبلغ المستحق وليس تأجيل التقييم بأن القرض غير قابل للتحصيل.
في هذا الصدد، يجب مراقبة نوع الحلول المتفق عليها، ويجب فصل الحلول طويلة الأجل (الهيكلية المستدامة) عن الحلول قصيرة الأجل (المؤقتة).
يُلاحظ أن التعديلات في شروط وأحكام القرض أو إعادة تمويله قد تحدث في جميع مراحل دورة الائتمان؛ لذلك، يجب على البنوك التأكد من مراقبة أنشطة إعادة الهيكلة للقروض المنتظمة والقروض المتعثرة على حد سواء.
ز. كفاءة أنشطة التسوية
اعتمادًا على الأهداف المحتملة التي حددتها البنوك وتقسيم المحفظة، قد تكون المقاييس الرئيسية لقياس كفاءتها كالتالي:
أ)
حجم التقييمات المنجزة (من حيث العدد والقيمة) التي تم تقديمها إلى هيئة الموافقة المفوضة خلال فترة زمنية محددة؛
ب) حجم الحلول المعدلة المتفق عليها (من حيث العدد والقيمة) التي تم التوصل إليها مع المستفيد خلال فترة زمنية محددة؛
ج) قيمة وعدد المراكز التي تم حلها على مدى فترة زمنية محددة (من حيث القيم المطلقة كنسبة مئوية من المخزون الأولي).
قد يكون من المفيد أيضًا مراقبة كفاءة الخطوات الفردية الأخرى ضمن عملية إعادة الهيكلة، مثل مدة إجراءات اتخاذ القرار/الموافقة.
ح. فعالية أنشطة التسوية
الهدف النهائي من تعديلات القرض هو ضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية المعدلة للمستفيد وأن يكون الحل المقدم قابلاً للتنفيذ. وفي هذا الصدد، يجب فصل نوع الحلول المتفق عليها لكل محفظة ذات خصائص مماثلة، ويجب مراقبة معدل النجاح لكل حل بمرور الوقت.
تشمل المقاييس الرئيسية لمراقبة معدل نجاح كل حل لإعادة الهيكلة ما يلي:
1. معدل المعالجة (المعدل الذي يتم الوصول إليه من خلال إجراء تحليل أداء للتسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد فترة المعالجة المحددة) ومعدل العودة للتعثر (المعدل الذي يتم الوصول إليه من خلال إجراء تحليل أداء للتسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد فترة المعالجة المحددة):
نظرًا لأن معظم القروض لن تُظهر أي دليل على الصعوبات المالية مباشرة بعد التعديل، فإن فترة المعالجة ضرورية لتحديد ما إذا كان القرض قد تم معالجته بشكل فعال. كما يجب أن تكون فترة العلاج الدنيا المستخدمة لتحديد معدلات المعالجة لا تقل عن 12 شهرًا. لذلك، يجب على البنوك إجراء تحليل ومراقبة سلوك التسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد 12 شهرًا من تاريخ التعديل لتحديد معدل المعالجة. ويجب إجراء هذا التحليل حسب شريحة القرض (المستفيدين ذوي الخصائص المماثلة أو القطاع الأساسي) وبالنسبة, ربما, لمدى الصعوبات المالية قبل إعادة الهيكلة.
يمكن معالجة المتأخرات على التسهيلات التي تظهر عليها متأخرات إما من خلال إجراءات إعادة هيكلة تسهيلات الائتمان (المعالجة بتأجيل الدفع) أو بشكل طبيعي دون تعديل الشروط الأصلية للتسهيلات الائتمانية (المعالجة الطبيعية). كما يجب أن يكون لدى البنوك آلية لمراقبة معدل وحجم تلك التسهيلات الائتمانية المتعثرة التي تم معالجتها بشكل طبيعي. ويعتبر معدل العودة للتعثر هو مؤشر أداء رئيسي آخر يجب تضمينه في تقارير مراقبة القروض المتعثرة الداخلية ورفعه للإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين.
2. نوع إجراءات التسوية: يجب أن تحدد البنوك بوضوح إجراءات التسوية التي تُعتبر حلولًا قصيرة الأجل مقابل حلول طويلة الأجل. كما يجب تمييز وتخزين الخصائص الفردية لعقود التسوية في أنظمة المعلومات، ويجب أن توفر المراقبة الدورية للإدارة العليا والمديرين المعنيين رؤية واضحة حول نسبة حلول إعادة الهيكلة المتفق عليها التي تشمل:
o حلول ذات طبيعة قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل من حيث المدة؛ و
o حلول تحتوي على خصائص معينة (مثل فترات تأجيل السداد ≥ 12 شهرًا، زيادة في الأصل، ضمانات إضافية، إلخ).
3. معدل تحصيل النقد: مؤشر رئيسي آخر لنشاط التسوية هو تحصيل النقد من التسهيلات الائتمانية التي تم إعادة هيكلتها. ويمكن مراقبة تحصيل النقد مقابل التدفقات النقدية التعاقدية المعدلة، أي نسبة التدفقات النقدية الفعلية إلى نسبة التدفقات النقدية التعاقدية، و بالقيم المطلقة. قد يوفر هذين المؤشرين معلومات للبنك لأغراض تخطيط السيولة وونجاح كل إجراء تسوية.
4. شطب القروض المتعثرة: في بعض الحالات، كجزء من خطة التسوية، قد تقدم البنوك على خيار إعادة هيكلة يتضمن شطب القروض المتعثرة، إما جزئيًا أو بالكامل. وأي شطب لقرض متعثر يحدث نتيجة لإعادة هيكلة يجب تسجيله ومتابعته وفقًا لميزانية الخسائر التي تمت الموافقة عليها. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة خسارة صافي القيمة الحالية المرتبطة بقرار إلغاء القروض غير القابلة للاسترداد مقابل معدل المعالجة لكل شريحة قرض ولكل حل إعادة هيكلة مقدّم، وذلك لتحسين استراتيجية وإجراءات إعادة الهيكلة للبنك. ويجب أن تمتثل جميع سياسات شطب القروض المتعثرة التي تضعها البنوك إلى القواعد المحددة في التعميم بشأن "تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات".
يجب الإبلاغ عن المؤشرات المتعلقة بأنشطة التسوية باستخدام تقسيم مفصل قد يشمل، على سبيل المثال، نوع ومدة التأخر عن السداد، نوع القرض، احتمالية استرداد الديون، حجم القروض أو إجمالي قيمة القروض للمستفيد نفسه أو المستفيدين المرتبطين به، أو عدد حلول التسوية التي تم تطبيقها في الماضي.
ط. أنشطة التصفية
إذا لم يتم التوصل إلى حل مستدام لإعادة الهيكلة، فإن البنك لا يزال ملزمًا بحل القرض المتعثر. وقد تشمل الحلول بدء الإجراءات القانونية، حجز الأصول، تبادل القرض مقابل الأصول/حقوق الملكية، و/أو التصرف في التسهيلات الائتمانية..
وبالتالي، يجب مراقبة هذا النشاط من قبل البنك للمساعدة في تحديد الاستراتيجيات والسياسات وبالإضافة إلى دعم تخصيص الموارد.
ي. الإجراءات القانونية والحجز المسبق
يجب على البنوك مراقبة أحجام ونسب الاسترداد من القضايا القانونية وقضايا الحجز. يجب قياس هذا الأداء مقابل الأهداف المحددة، من حيث عدد الأشهر /السنوات والخسارة التي يتكبدها البنك. بمراقبة معدل الخسارة الفعلي، يُتوقع من البنوك إنشاء سلسلة زمنية تاريخية لكل شريحة قرض لدعم الفرضيات المستخدمة لأغراض مراجعة الانخفاض في القيمة وإجراءات اختبارات التحمل.
بالنسبة للتسهيلات المغطاة بضمانات أو أنواع أخرى من الضمان، يجب على البنوك مراقبة الفترة الزمنية اللازمة لتصفية الضمانات، وأي اقتطاعات محتملة عند البيع القسري خلال التصفية، والتطورات في بعض الأسواق (مثل أسواق العقارات) لمعرفة معدلات الاسترداد المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال مراقبة معدلات الاسترداد من عمليات الرهن والإجراءات القانونية الأخرى، ستكون البنوك في وضع أفضل لتقييم ما إذا كان قرار الحجز سيوفر صافي القيمة الحالية أعلى من متابعة خيار إعادة الهيكلة. يجب مراقبة البيانات المتعلقة بمعدلات الاسترداد من عمليات الحجز بشكل مستمر، واستخدامها لإدخال تعديلات محتملة على استراتيجيات البنوك في إدارة محفظتها من القروض المتعثرة /الإجراءات القانونية.
يجب على البنوك أيضًا مراقبة متوسط الفترات الزمنية للإجراءات القانونية المكتملة مؤخرًا ومتوسط مبالغ الاسترداد (بما في ذلك تكاليف الاسترداد ذات الصلة) من هذه الإجراءات المكتملة.
ك. مبادلة القروض بالأصول/الأسهم
يجب على البنوك مراقبة الحالات التي يتم فيها استبدال القرض بأصل أو حقوق ملكية للمستفيد، على الأقل باستخدام مؤشرات الحجم حسب نوع الأصول، وضمان الامتثال لأي حدود تحددها اللوائح الوطنية ذات الصلة بشأن الحيازات. يجب أن يكون استخدام هذا النهج كإجراء لإعادة الهيكلة مدعومًا بخطة عمل مناسبة وأن يقتصر على الأصول التي يتمتع فيها البنك بالخبرة الكافية ويتيح السوق بشكل واقعي استخراج القيمة المحددة من الأصل خلال أفق قصير إلى متوسط الأجل. يجب على البنك أيضًا التأكد من أن تقييم الأصول يتم بواسطة مقيمين مؤهلين وذوي خبرة.
ل. بنود المراقبة الأخرى
1. العناصر المتعلقة بالأرباح والخسائر (P&L)
يجب على البنوك أيضًا مراقبة مقدار الفائدة المحسوبة في بيان الأرباح والخسائر الناتج عن القروض المعاد هيكلتها و إظهارها بوضوح لهيئات إدارتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب التمييز بين الفوائد المدفوعة على تلك القروض المعاد هيكلتها والمستلمة فعليًا وتلك التي لم يتم استلامها. يجب أيضًا مراقبة تطور مخصصات خسائر القروض والأسباب ذات الصلة.
2. الأصول المحجوزة
إذا كان الحجز جزءًا من استراتيجية البنوك، يجب عليها أيضًا مراقبة حجم الأصول المرهونة، ومدة بقائها، والتغطية، والتدفقات في محفظتها من الأصول المرهونة (أو الأصول الأخرى الناتجة عن القروض المعاد هيكلتها). ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل كافية حول أنواع الأصول المادية. وعلاوةً على ذلك، يجب مراقبة أداء الأصول المرهونة بالنسبة لخطة الأعمال المحددة مسبقًا بطريقة مناسبة وإبلاغها للإدارة العليا والمديرين المعنيين على مستوى مجمع.
3. بنود متنوعة
تشمل الجوانب الأخرى التي قد تكون ذات صلة بالتقرير كفاءة وفعالية الاتفاقيات المسندة إلى أطراف خارجية/الخدمات. ومن المحتمل أن تكون المؤشرات المستخدمة في هذا السياق مشابهة جدًا لتلك التي تطبق لمراقبة كفاءة وفعالية الوحدات الداخلية، ولكن قد تكون أقل تفصيلًا.
بشكل عام، حيث تختلف مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بإعادة الهيكلة من منظور تنظيمي ومن منظور إعداد التقارير المحاسبية أو الداخلية، يجب الإبلاغ عن هذه الاختلافات بوضوح في التقارير المقدمة إلى الإدارة العليا وتفسيرها.
2.4.5 فشل إعادة الهيكلة
من المتوقع أن تفشل بعض عمليات إعادة الهيكلة. إذا لم يفي المستفيد المعاد هيكلته بالتزاماته، يجب على البنك تقييم المشكلة بسرعة لتحديد ما إذا كانت مؤقتة في طبيعتها وسهلة التصحيح (مثل التباطؤ المؤقت في المبيعات نتيجة انتقال أحد العملاء الرئيسيين إلى موقع جديد) أو أنها مشكلة دائمة (مثل أن المنتج الرئيسي للشركة قد أصبح قديمًا بسبب اللوائح). إذا كانت الشركة لا تزال صالحة على المدى الطويل ويمكن تصحيح المشكلة بسهولة، يمكن السماح للمستفيد بإعادة هيكلة شروط السداد مرة أخرى. وبشكل عام، فإن عمليات إعادة الهيكلة المتكررة يمكن أن تكون مؤشرًا على عدم صلاحية المستفيد وأن هناك مشاكل في عملية الموافقة. وإذا كانت المشكلة أكثر ديمومة (مثل وجود تعثر في السداد للمرة الثانية)، فيجب اعتبار المستفيد غير قادر على السداد ويجب إحالته على الفور للإجراءات القانونية.
يجب على البنك مراقبة عمليات إعادة الهيكلة الفاشلة عن كثب لتحديد الأسباب الكامنة وراءها وتقييم مدى ملاءمة استراتيجياته.
الملحق 1: نماذج من مؤشرات الإنذار المبكر
فيما يلي توضيح لأغراض استرشادية وليست إلزامية، كما هو مذكور في قواعد إدارة القروض المتعثرة، يجب على البنوك إنشاء نظام مؤشرات إنذار مبكرة مناسبة لمحفظتها:
مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المستفيد من المصادر الخارجية زيادة في الدين والضمانات في بنوك أخرى الديون المتأحرة أو التصنيفات الأخرى المتعثرة في بنوك أخرى تخلف الضامن عن السداد الدين في السجل المركزي الخاص (إن وجد) الإجراءات القانونية المصادر الخارجية إفلاس تغييرات في هيكل الشركة (مثل الاندماج، تخفيض رأس المال) التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهات معلومات سلبية أخرى بشأن العملاء الرئيسيين/ الأطراف الأخرى للمدينين/الموردين مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المستفيد من المصادر الداخلية اتجاه سلبي في التقييم الداخلي الأرصدة غير الظاهرة في الحساب الجاري / أرصدة أقل في حساب الهامش / الأموال الخاصة السلبية تغيير كبير في ملف السيولة الرفع المالي الالتزامات (مثل: نسبة الأسهم /الإجمالي < 5% أو 10%) عدد الأيام المتأخرة عن السداد الشركات عدد الأشهر التي تم فيها استخدام السحب على المكشوف / تجاوز السحب على المكشوف الربح قبل الضرائب/الإيرادات (مثل: النسبة < -1%) الخسائر المستمرة التجاوز المستمر في الخصم على الأوراق التجارية الانخفاض في الإيرادات تقليص حدود الائتمان المتعلقة بالمستحقات التجارية (مثل: التغير السنوي، المتوسط المتحرك لمدة 3 شهور/ 1 سنة) تخفيض غير متوقع في حدود الائتمان غير المسحوبة (مثل: المبلغ غير المسحوب/إجمالي الحد الائتماني) اتجاه سلبي في التصنيف السلوكي اتجاه سلبي في احتمالية التخلف عن السداد و/أو التقييم الداخلي القسط الشهري للقرض العقاري > X مرات من رصيد الائتمان أيام التأخير في القرض العقاري والقروض الاستهلاكية انخفاض في الرصيد الائتماني > 95% خلال الستة أشهر الماضية متوسط إجمالي الرصيد الائتماني < 0.05% من إجمالي رصيد الدين حالات التعرض للمخاطر التي تم تأجيلها الجنسية ومعدلات الخسارة التاريخية ذات الصلة الأفراد / أصحاب الأعمال الفردية انخفاض في الرواتب خلال الثلاثة أشهر الماضية البطالة متأخرات مبكرة (مثل: 5-30 يومًا من التأخير، اعتمادًا على نوع المحفظة/المستفيد) الانخفاض في التحويلات البنكية في الحسابات الجارية زيادة في نسبة قسط القرض مقارنة بالراتب عدد الأشهر التي تم تجاوز السحب على المكشوف فيها اتجاه سلبي في التصنيف السلوكي اتجاه سلبي في احتمالية التخلف عن السداد و/أو التقييم الداخلي مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المحفظة / التقسيم توزيع الحجم ومستوى التركيز توزيع المحفظة أعلى X (مثل: 10) مجموعات من المستفيدين المرتبطين ومؤشرات المخاطر ذات الصلة توزيع فئات الأصول تحليل حسب الصناعة، القطاع، أنواع الضمانات، البلدان، فترات الاستحقاق، إلخ. معايير المخاطر تطور احتمالية التخلف عن السداد /خسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (بشكل عام وفقَا للقطاع) توقعات وتنبؤات احتمالية التخلف عن السداد /خسائر الناجمة عن التخلف عن السداد القروض المتعثرة أحجام واتجاهات مخصصات المخاطر الكبيرة على المستوى الفردي حالة القروض المتعثرة / إعادة الهيكلة/ الحجز حجم القروض المتعثرة حسب الفئة (>90 يومًا متأخرة، إلخ.) حجم إعادة الهيكلة والتقسيم (التسوية، التمديد القسري، تعديلات أخرى، تأجيلات، >90 يوم تأخير، خسائر القروض المحتملة) الأصول المحجوزة كنسبة من القروض الإجمالية نسبة القروض المتعثرة دون الأصول المحجوزة مؤشرات الإنذار المبكر حسب نوع المستفيدين /القطاعات المحددة عام بيانات المؤشر القابلة للتخصيص (الناتج المحلي الإجمالي، أسواق الأسهم، أسعار السلع، أسعار مقايضات الائتمان، إلخ.) العقارات مؤشرات متعلقة بالعقارات (القطاع، المنطقة، المدن، المناطق الريفية، إلخ.) تقييمات سوق الإيجارات والتغييرات المتوقعة في القيمة السوقية الطيران مؤشرات محددة لشركات الطيران (حمولة الركاب، الإيرادات لكل راكب، إلخ.) الطاقة بيانات المؤشرات حول مصادر الطاقة البديلة الإقليمية (مثل: كميات الرياح، إلخ.) نظام جمع المعلومات عن الأخطار التقنية أو السياسية المحتملة في مجال الطاقة الملحق 2: نسبة تغطية مدة القرض
تطبيق وحساب النسبة
يجب أن تستخدم فرق العمل نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) من قبل فرق التسوية لتقييم صلاحية مبلغ معين من الديون وبالتالي لتقييم ملف المخاطر والتكاليف المرتبطة به. على عكس نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)التي تعكس نقطة زمنية واحدة فقط، تتيح نسبة تغطية القرض طويل الأجل تحليل عدة فترات زمنية، مما يجعلها أكثر ملاءمة لفهم السيولة المتاحة للقروض على المدى المتوسط إلى الطويل. وبالتالي، ونظرًا لطبيعتها الطويلة الأجل، يجب استخدام هذه النسبة في تمويل المشاريع والقروض الأخرى التي تمتد لعدة سنوات، حيث يتعين تقييم الصلاحية على المدى الطويل.
نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) هي نسبة مالية تُستخدم لتقدير ملاءة الشركة على سداد قرض مستحق، أو قدرة الشركة المستفيدة على تسديد القرض المعلق. ويتم حساب نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) من خلال قسمة صافي القيمة الحالية (NPV) للنقد المتاح لسداد الدين على المبلغ المستحق من الدين.
تكون المعادلة الحسابية على النحو الآتي:
القيمة الحالية لإجمالي التدفقات النقدية المتاحة (ACF) خلال فترة مدة القرض (بما في ذلك الفائدة والأصل) + الاحتياطي النقدي المتاح لسداد الدين (احتياطي الديون)
نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) = --------------------------------------------------------------------------------------
المبلغ المستحق من القرض عند وقت التقييم
حيث، CFt= التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الدين في السنة
t = الفترة الزمنية (السنة)
s = عدد السنوات المتوقع سداد الدين خلالها
i = متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC) المعبر عنها كمعدل فائدة
في هذه الحسابات، تُعتبر تكلفة الديون المرجحة هي معدل الخصم لحساب صافي القيمة الحالية، وتُعتبر "التدفقات النقدية" للمشروع بشكل أكثر تحديدًا هي التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الديون. كما أن نسبة تغطية مدة القرض هي مقياس لعدد المرات التي يمكن أن تسدد فيها التدفقات النقدية لمشروع ما دينًا مستحقًا خلال مدة القرض. وكلما كانت النسبة أعلى، انخفضت المخاطر المحتملة على البنك.
الملحق 3: مبادئ إعادة الهيكلة
تحدد الإدلة الإرشادية أدناه مجموعة من المبادئ العامة التي يُشجع البنوك على اتباعها وتبنيها كجزء من ثقافتها فيما يتعلق بأنشطة إعادة الهيكلة. وتشمل هذه المبادئ، على سبيل المثال لا الحصر:
1. يجب ألا تُعتبر أنشطة إعادة الهيكلة كتكاليف. ويمكن أن تسمح إجراءات إعادة الهيكلة للبنوك بتعظيم استردادها والحفاظ على علاقة جيدة وطويلة الأمد مع مستفيديها.
2. يمكن أن تسمح إعادة الهيكلة للمستفيدين بالبقاء والعودة إلى مسار نمو مستدام من شأنه أن يفيد المستفيد والاقتصاد والبنوك.
3. إذا كانت البنوك فعالة في تحديد مؤشرات الإنذار المبكرة، ومعالجة القضايا والانخراط في حلول إعادة الهيكلة المبكرة، فإن ذلك قد يمنع حدوث عجز طويل الأمد عن السداد وخسائر ويؤدي إلى تحقيق أرباح أعلى لكل من البنوك والمستفيدين.
4. يجب أن تتم إعادة الهيكلة بحسن نية مطلق، ويتعين على كل من البنوك والمستفيدين إظهار الجدية والالتزام لقيادة عملية ناجحة.
5. يجب أن تكون المفاوضات في مصلحة كل من المستفيد والبنك.
6. يجب أن تتوفر الشفافية والتواصل المنتظم بين مختلف الأطراف المعنية في حالة إعادة الهيكلة.
7. يجب أن توافر الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات، عند الاقتضاء، بين المستفيدين والبنوك لضمان قدرة الطرفين على اتخاذ قرارات مستنيرة لمصلحة كلا الطرفين.
8. يجب على البنوك أن تسعى إلى تقديم استجابة سريعة لاقتراح المستفيد بشأن حل إعادة الهيكلة.
9. يجب أن يكون لدى المستفيد وقت معقول وكافٍ لتقديم المعلومات المطلوبة والنظر في اقتراح إعادة الهيكلة.
10. يجب على البنوك والمستفيدين السعي لتقديم حلول مستدامة وتجنب الحلول قصيرة الأجل المتكررة.
11. يجب احترام السرية طوال العملية.
12. تُعتبر الحلول التوافقية والمستدامة خارج المحاكم هي النتيجة الأفضل والأكثر تفضيلًا عندما يتعلق الأمر بإعادة الهيكلة. من المتوقع أن تستنفد البنوك جميع الخيارات التوافقية قبل اتخاذ قرار بالبدء في إجراءات قضائية أو تنفيذ الإجراءات على الضمانات.
الملحق 4: تفاصيل الاتفاقيات ذات الصلة
اتفاقية تجميد الموقف
في الحالات التي يشترك فيها العديد من الدائنين، فإن وضع اتفاقية تجميد الموقف عادة ما تكون الخطوة الأولى المشاركة في عملية التسوية. واتفاقية تجميد الموقف هي اتفاقية بين المستفيد والدائنين المعنيين، وعادةً ما تكون البنوك المقرضة، يؤكدون فيها أنهم لن يمارسوا حقوقهم ضد المستفيد لأي تعثر خلال فترة محدودة. والهدف الرئيسي من تجميد الموقف هو منح المستفيد "مساحة تنفس" كافية لجمع المعلومات وإعداد استراتيجية للبقاء، بينما يعمل الدائنون في الوقت نفسه على صياغة نهج مشترك. وقد تشمل اتفاقيات تجميد الموقف أيضًا التزامات أخرى يجب الالتزام بها خلال فترة تجميد الموقف، على سبيل المثال، أن يمنح الدائنون تمويلًا إضافيًا للمستفيد لتغطية رأس المال العامل أو تأجيل أي مدفوعات رأسمالية أو فائدة مستحقة.
في سياق التسوية بالنسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قد يكون من الضروري توقيع اتفاقية تجميد الموقف، حتى وإن كان عدد الدائنين محدودًا. ومن أهم مزايا توثيق مثل هذا المستند ضمان اليقين الكافي للطرفين بأن عملية التسوية جارية، مما يمكّن المستفيد من التركيز على التغييرات التشغيلية اللازمة للنجاح. وبالنسبة للحالات التي يتطلب فيها توثيق اتفاقية تجميد الموقف، يتم استخدام نموذج مبسط يتناسب مع سياق المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد لا يكون من الضروري توثيق اتفاقية تجميد الموقف، حيث يمكن للدائنين والمستفيد أن يتقدما بناءً على الفهم المتبادل بأن تجميد الموقف موجود. وعادةً ما يحدث ذلك عندما يكون هناك دائن واحد فقط يحتفظ بعلاقة تجارية وثيقة وطويلة الأمد مع المستفيد، الذي يتعاون في مفاوضات التسوية.
سوف تعتمد محتويات اتفاقية تجميد الموقف بشكل كبير على المعاملة المحددة، ولكنها عادةً ما تتضمن أن يتولى الدائنون بعض (أو كل) الالتزامات التالية، من بين أمور أخرى:
1. عدم بدء إجراءات الإنفاذ ضد المستفيد أو أصوله؛
2. عدم إعلان مخالفة اتفاقية القرض أو تعجيل سداد القرض؛
3. عدم أخذ ضمانات إضافية أو تحسين موقفه بالنسبة للدائنين الآخرين؛
4. عدم فرض رسوم إضافية أو فوائد جزائية؛
5. عدم مقاصة أي مبالغ مع المستفيد مقابل الالتزامات المعلقة.
في المقابل، سيوافق المستفيد على عدم اتخاذ أي إجراء قد يضر بالدائنين، مثل بيع أو نقل الأصول إلى طرف ثالث أو القيام بدفع أي مبالغ للدائنين باستثناء في سياق الأعمال العادية، وسيسمح للدائنين بالوصول الكامل إلى جميع الكتب والسجلات الضرورية.
اتفاقية إعادة الهيكلة
اتفاقية إعادة الهيكلة هي المستند الرئيسي الذي ينظم جميع تفاصيل عملية التسوية. وفي حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيكون توثيق عملية التسوية غالبًا مبسطًا، فإن اتفاقية إعادة الهيكلة ستكون في كثير من الأحيان المستند الوحيد الموثق، ومن المهم جدًا أن يتم تسجيل جميع التفاصيل بدقة، ليس فقط فيما يتعلق بالالتزامات المالية للمستفيد، ولكن أيضًا بسلوكه خلال فترة اتفاقية إعادة الهيكلة. وعند صياغة اتفاقية إعادة الهيكلة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الأغراض الرئيسية لهذا المستند هي (1) شرح كيفية إعادة هيكلة المستفيد لديونه وعملياته، إذا كان ذلك مناسبًا، و (2) تحديد طريقة وموعد سداد مستحقات الدائنين.
لا يوجد معيار موحد لكيفية شكل اتفاقية إعادة الهيكلة. وسوف تعتمد تفاصيل الاتفاقية إلى حد كبير على احتياجات الأعمال واستعداد الدائنين لتقديم التنازلات لتجنب إفلاس المستفيد. وعلى سبيل المثال، في حالة التسوية المتمثلة في إعادة جدولة استحقاقات الدفعات البسيطة، قد تكون رسالة موقعة كافية لتوثيق التسوية. ومع ذلك، في حالة تعديل تواريخ الاستحقاق وكذلك المبالغ الرئيسية والفوائد المطبقة على اتفاقية القرض، سيكون من المحتمل الضروري صياغة اتفاقية جديدة. وفي هذه الحالة، يُنصح بشدة أن يتم إشراك القسم القانوني للبنوك المقرضة من البداية، حيث يجب عليهم تحديد ما إذا كان:
1. سيتم توثيق عملية التسوية في اتفاقية جديدة تحل محل الوثائق التعاقدية القائمة بين المستفيد والدائنين، أو
2. ستظل اتفاقية القرض الأصلية سارية ولكن يتم تعديلها وفقًا للشروط والأحكام الواردة في اتفاقية إضافية.
تتمثل ميزة النهج الثاني في أنه لن يكون من الضروري تعديل حزمة الضمانات القائمة، مما سيسمح لها بالاحتفاظ بأولويتها دون الحاجة إلى تسجيلات جديدة.
فيما يتعلق بالمحتوى الجوهري لاتفاقية إعادة الهيكلة، يمكن أن يتضمن المستند أي من تقنيات إعادة هيكلة القروض. يمكن دمج هذه الخيارات أو ترتيبها بطريقة تتيح تقديم خيارات بديلة لعدة أنواع من الدائنين، اعتمادًا على الفئة التي يتم تخصيصهم إليها. تعتبر خطط إعادة الهيكلة ذات طبيعة توافقية وتفترض أن جميع الأطراف في الاتفاقية توافق على الشروط المتفق عليها في المستند. ومع ذلك، يتمثل أحد المفاهيم الأساسية لنجاح اتفاقيات إعادة الهيكلة في ضمان معاملة جميع الأطراف بإنصاف وتجنب التمييز بين الدائنين الذين يتشاركون في ظروف مشابهة، سواء من حيث الضمانات أو الأولويات أو الالتزامات المستحقة. يجب أن يُعامل جميع الدائنين الذين يتواجدون في نفس الوضع بالنسبة للمستفيد بطريقة مماثلة.
اقتراح إعادة الهيكلة - ورقة الشروط
تُعد ورقة الشروط أهم جزء من مستندات التسوية، حيث ستجد جميع المستندات اللاحقة أصلها فيها. وإن إعداد مسودة لورقة الشروط في بداية عملية التسوية يمنح البنوك قائمة مرجعية مفيدة للأطراف المعنية في العملية، بالإضافة إلى الشروط التي ينبغي الاتفاق عليها مع المستفيد والبنوك الأخرى والمساهمين. وتتم مراجعة مسودة ورقة الشروط في كل مرحلة من مراحل عملية التسوية، خاصةً خلال المفاوضات. علاوةً على ذلك، قبل إعداد المستندات النهائية والرسمية لعملية التسوية، بما في ذلك اتفاقية القرض الجديدة أو المعدلة، يجب على المحامين التأكد من أنهم مطلعون على الصورة الكاملة لعملية التسوية المقترحة وأنهم يعالجون أي تناقضات أو نقاط مثيرة للجدل.
تُعتبر ورقة الشروط عنصرًا شائعًا في تمويل المشاريع أو في هيكلة القروض طويلة الأجل. وتسهم في تسهيل المفاوضات حيث يمكن تدوين الشروط المختلفة التي تم مناقشتها والاتفاق عليها خلال تقدم المفاوضات حتى يتم التوصل إلى الصفقة أو المعاملة النهائية.
تُعتبر ورقة الشروط أداة فعالة في عمليات التسوية، حيث تساعد المستفيد والبنك على توضيح ما تم الاتفاق عليه، مما يسهل الانتقال إلى النقاط التالية التي تحتاج إلى تفاوض. وفي عملية التسوية، قد يكون من الضروري تضمين أكثر من دائن أو طرف معني في المعاملة، وتتيح ورقة الشروط للأطراف الاتفاق على الشروط الرئيسية للمعاملة المقترحة لإعادة الهيكلة قبل أن يُطلب من المحامين إعداد المستند القانوني.
بعد التأكد من جدوى التسوية، سترغب البنوك في طرح اقتراح على الطاولة. بالنسبة للمستفيدين الأصغر، قد يتم ذلك من خلال محادثة بين البنك والمستفيد تُؤكد لاحقًا خطيًا. بالنسبة للشركات المتوسطة إلى الكبيرة، حيث تكون الشروط أكثر تعقيدًا ويحتاج المستفيد إلى دراسة دقيقة لها، غالبًا ما تكون المقترحات في شكل مسودة لورقة الشروط توضح الشروط التي يكون البنك مستعدًا لإعادة هيكلة أو جدولة القرض بناءً عليها.
مستندات إعادة الهيكلة:
- اتفاقيات القروض
تعتمد تعقيدات إعادة الهيكلة على تحديد المستندات اللازمة. في حالة إعادة جدولة الاستحقاقات بشكل بسيط، قد تكون رسالة كافية وتعتبر ذات صلاحية قانونية. ومع ذلك، إذا تم تغيير القيمة الاسمية للقرض أو الشروط الأساسية مثل مواعيد الاستحقاق والفائدة، فقد يكون من الضروري إعداد اتفاقية جديدة. المحامون هم الأكثر قدرة على تحديد ما إذا كان ذلك سيأخذ شكل اتفاقية تعديل، حيث يبقى نص اتفاقية القرض الأصلية كما هو، وتتناول الشروط والأحكام التي سيتم تغييرها في اتفاقية إضافية معدلة للأصلية.
- اتفاقيات الضمان
في حال وجود ضمانات إضافية ضمن الاستراتيجية المتفق عليها، سيكون من الضروري إعداد اتفاقيات إضافية لتسجيل تلك الضمانات. كما يتعين اتخاذ احتياطات خاصة لضمان احترام الحقوق القائمة للبنوك المضمونة والكبرى، وعدم المساس بها أو تفضيل حقوق البنوك الثانوية وغير المضمونة.
- الاتفاقيات التكميلية
ستشمل هذه الاتفاقيات, اتفاقيات السحب على المكشوف الإضافية، واتفاقيات الضمان، وعقود رهن الأسهم، واتفاقيات مشاركة الضمانات، وغيرها، جميعها متماشية مع ما تم الاتفاق عليه بين المستفيد والبنوك.
التعهدات الرئيسية
التعهدات هي عبارة عن التزامات (أو وعود) يقدمها المستفيد كجزء من اتفاقية القرض. والغرض منها هو توفير إشارة إنذار مبكرة للبنك بشأن المشكلات المحتملة. كما توفر وسيلة أخرى للتواصل بين المستفيد والبنك.
يمكن أن تكون التعهدات إيجابية أو سلبية أو إيجابية بطبيعتها. وعادةً ما تغطي التعهدات مجالات مثل الأداء المالي (مثل الحفاظ على نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لا تتجاوز 1:2، أو دفع جميع الضرائب عند استحقاقها) ومشاركة المعلومات (مثل تقديم قوائم مالية سنوية مدققة) أو ترتيبات الملكية والإدارة (مثل توظيف إدارة مالية ذات خبرة مثبتة، أو عدم دفع توزيعات الأرباح دون موافقة البنك).
تشكل أي مخالفة لأي من التعهدات حق البنوك في طلب القرض، وفرض الأتعاب، أو تحصيل الفوائد بمعدل أعلى. في الواقع، أثبت أنه من الصعب استدعاء قرض يُسدد كما هو متفق عليه بناءً على انتهاك التعهدات. وفي هذه الحالة، بعد فهم دقيق لسبب المشكلة ومدى خطورتها، من المحتمل أن يصدر المستفيد إما تنازلاً مؤقتًا أو دائمًا مقابل التزام المستفيد ببرنامج تصحيحي متفق عليه.
يجب أن تحتوي جميع اتفاقيات إعادة الهيكلة على التعهدات. على الأقل، يجب أن تشمل الأحكام لتقديم البيانات المالية؛ دفع الضرائب عند استحقاقها؛ منع بيع الشركة، كليًا أو جزئيًا، بدون الحصول على موافقة مسبقة من البنك. كما تحتاج التعهدات الخاصة بالمستفيدين الأكبر والأكثر تعقيدًا إلى أن تكون مصممة خصيصًا لتناسب حالاتهم الفردية. كما تحتاج التعهدات الخاصة بالمستفيدين الأكبر والأكثر تعقيدًا إلى أن تكون مصممة خصيصًا لتناسب حالاتهم الفردية. ويجب على البنك تضمين التعهدات المتعلقة، وتكون غير محدودة، بالربحية، الكفاءة، السيولة، ونسب الملاءة؛ ومتطلبات تصفية الأصول أو جمع رأس المال ضمن أطر زمنية محددة؛ أو منع الاستثمارات أو تقييد الأنشطة التجارية لتلك التي يتم الانخراط فيها حاليًا. كما يجب على البنك تنفيذ عملية داخلية لمراقبة الالتزام بهذه التعهدات.
الملحق 5: قائمة المصطلحات الفنية
لغرض هذه الوثيقة، فإن المصطلحات والعبارات المستخدمة في هذا الدليل لها المعاني التالية:
المصطلح التعريف السداد بدفعة كبيرة نهائية الفائدة المدفوعة بانتظام مع سداد ضئيل فقط من المبلغ الأساسي بحيث يكون الجزء الأكبر من القرض مستحق عند الاستحقاق. سداد القرض دفعة واحدة يتم سداد المبلغ الرئيسي والفائدة عند الاستحقاق. الضمان القيم التي يمكن اعتبارها عند حساب المبلغ القابل للاسترداد في حالات التسوية أو حالات الحجز، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، حسب طبيعة الضمان. إنفاذ الضمان ممارسة الحقوق والوسائل المتعلقة بالضمان المرهون مقابل القرض. الإعفاء المشروط عن القرض تنازل البنك عن حقه في استرداد جزء أو كل المبلغ المتبقي من القرض القائم بناءً على أداء المستفيد لشروط معينة. المستفيد المتعاون مستفيد يعمل بنشاط مع البنك لحل القرض محتمل التعثر. معدل المعالجة النسبة المئوية للقروض التي كانت متأخرة في السداد سابقًا وبعد إعادة الهيكلة لم تعد تظهر عليها أي تأخيرات. التعهدات التزام المستفيد بتنفيذ أو عدم تنفيذ أنشطة معينة. الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) مقياس تقييم لمقارنة دخل الشركات ذات الهياكل الرأسمالية المختلفة. مؤشرات الإنذار المبكرة مؤشرات كمية أو نوعية، تستند إلى مقاييس السيولة، والربحية، والسوق، والضمانات والعوامل الاقتصادية الكلية. إعادة الهيكلة الفاشلة أي حالة إعادة هيكلة حيث فشل المستفيد في سداد التدفقات النقدية التعاقدية المعدلة كما تم الاتفاق عليها مع البنك وانتقل إلى حالة تعثر. مؤشرات الأداء الرئيسية مؤشرات يمكن من خلالها لإدارة البنك أو المشرف تقييم أداء المؤسسة. نسبة القرض إلى القيمة نسبة مالية تعبر عن قيمة القرض مقارنة بالقيمة المقدرة للضمان الذي يؤمن القرض. القروض محتملة التعثر القروض التي تُظهر نقاط ضعف محددة جيدًا أو علامات على مشاكل محتملة. كما يجب أن تصنف القروض محتملة المتعثرة من قبل البنوك وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتماشى مع اللوائح ذات الصلة، كواحدة أو أكثر من: أ. القروض المتعثرة; ب. خاضعة لإعادة الهيكلة (بما في ذلك القروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)) و/أو إعادة الجدولة; ج. و القروض المصنفة ضمن المرحلة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)والتي تظهر عليها علامات تدهور ائتماني كبير، أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 3 من المعيار نفسه؛ د. أو القروض المدرجة ضمن قوائم المراقبة أو الإنذار المبكر أو الخاضعة لتدابير مراقبة مشددة؛ هـ. أو قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي أو قدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها. إعادة الهيكلة اتفاق بين البنك والمستفيد لتعديل شروط عقد القرض بحيث يتمكن من السداد في النهاية. خطة إعادة الهيكلة مستند يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته. نظام إدارة المخاطر نظام مركزي يسمح للبنك بمراقبة مخاطر البنك بشكل شامل، بما في ذلك المخاطر الائتمانية. إعادة الهيكلة غير الناجحة هي الحالات التي يفشل فيها البنك والمستفيد في التوصل إلى أي اتفاقية لإعادة الهيكلة. تقييم القدرة على السداد تقييم قدرة المستفيد على إنتاج تدفقات الأموال الكافية لسداد القروض المستحقة. المستفيد القادر على السداد هو الشخص الذي يستفيد أكثر من إعادة هيكلة ديونه بدلاً من تعرضه للإفلاس نتيجة الاستيلاء على ممتلكاته. قائمة المراقبة سجل للقروض التي أظهرت مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان مؤخرًا، وتخضع هذه القروض لرقابة ومراجعة دورية مكثفة من قِبل البنك. وحدة التسوية الوحدة التشغيلية في البنك المسؤولة عن التعامل مع القروض المتعثرة.