Book traversal links for التعاقد مع شركات نقل الأموال واستخدام حقائب أمنية ذات مواصفات عالية
التعاقد مع شركات نقل الأموال واستخدام حقائب أمنية ذات مواصفات عالية
الرقم: 381000101035 | التاريخ (م): 2017/7/3 | التاريخ (هـ): 1438/10/9 | الحالة: نافذ |
إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "حفظه الله" رقم 225703 وتاريخ 1438/8/28هـ، بشأن توصيات مركز أبحاث مكافحة الجريمة بإلزام الشركات والمحلات التجارية الكبرى بالتعاقد مع شركات نقل الأموال، واستخدام حقائب أمنية ذات مواصفات عالية، وإلى تعميم البنك المركزي رقم 371000093183 بتاريخ 1437/8/22هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "حفظه الله" رقم 126563 بتاريخ 1437/5/14هـ بشأن اعتماد نتائج اللجنة الأمنية المشكلة من (الأمن العام – ووزارة المالية – والبنك المركزي السعودي) لمراجعة وتحديث المعايير والشروط اللازمة وفرض ضوابط دقيقة وصارمة لممارسة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لإلزام جميع الشركات العاملة في هذا المجال بها، والتي تضمنت اعتماد استخدام حاويات لنقل النقود، والتي تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود في حال لغير خط السير المقترح، وذلك بدلاً من الحاويات الحالية المصنوعة من القماش.
عليه يجب التقيد بتطبيق التعليمات المشار إليها أعلاه، وعدم نقل الأموال النقدية للشركات والمحلات التجارية الكبرى إلا من خلال شركات نقل الأموال المرخصة، واستخدام حقائب أمنية معتمدة لدى البنك المركزي. علماً بأن البنك المركزي سيقوم بإجراء جولات ميدانية للتأكد من تطبيق تلك التوصيات، وفرض العقوبات بحق المخالفين.