Skip to main content

حظر التعامل مع مندوبي شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ونقل النقود غير السعوديين

الرقم: 381000026439 التاريخ (م): 2016/12/7 | التاريخ (هـ): 1438/3/8 الحالة: نافذ

نظراً لما توفر من معلومات عن قيام بعض مندوبي شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ونقل النقود من غير السعوديين بالتفاوض مع البنوك والمصارف المحلية عند الرغبة في تقديم خدمات الحراسة الأمنية أو نقل النقود.

يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف عدم التعامل والتفاوض مع أي مندوب غير سعودي لهذه الشركات والمؤسسات وضرورة إبلاغ الجهة المختصة بشركة المنطقة عن الشركة أو المؤسسة التي يعمل لديها المندوب غير السعودي لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقه. كما يؤكد البنك المركزي على التقيد التام بما صدر عنها بشأن الالتزام بنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية كذلك نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية.