Skip to main content

إدارة وقياس مخاطر التدخل (Step-in Risk)

الرقم: 391000016551 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: ارشادي

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000084993 وتاريخ 1438/8/13هـ المتضمن تزويد البنك المركزي بملاحظاتكم ومرئياتكم حيال المسودة التشاورية الصادرة من لجنة بازل للإشراف البنكي عن المبادئ التوجيهية لإدارة وقياس مخاطر التدخل (Step-in Risk) لتعزيز الرقابة والتنظيم لنظام الظل المصرفي (Shadow Banking) وتخفيف المخاطر النظامية المحتملة المرتبطة بها.

نود الإحاطة أنه تم إصدار المبادئ التوجيهية لإدارة وقياس مخاطر التدخل (Step-in Risk) بصيغتها النهائية، والتي تهدف إلى تعزيز فعالية إدارة وقياس مخاطر التدخل وتخفيض تأثيرها على رأس المال ومستوى السيولة للبنك، والاتساق في الممارسات بين الدول، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة هذه المخاطر.

ويؤكد البنك المركزي أهمية التزام البنوك والمصارف بالمبادئ التوجيهية لإدارة وقياس مخاطر التدخل (Step-in Risk) الصادرة من لجنة بازل للإشراف البنكي.