Skip to main content

البلاغ الإلكتروني المعتمد لدى الإدارة العامة للتحريات المالية

الرقم: 606670000067 التاريخ (م): 2019/6/12 | التاريخ (هـ): 1440/10/9 الحالة: نافذ

إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1440/1/15 هـ المتضمّن الموافقة على الأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف المتضمنة تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستناداً إلى المادة (الخامسة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ، والمادة (4/15) من لائحته التنفيذية، والمادة (السبعون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ، والمادة (الثالثة والعشرون) من لائحته التنفيذية.

أفيدكم أنه تم البدء في تطبيق المرحلة الأولى للبلاغ الإلكتروني على الرابط ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1440/9/24 هـ، على أن يتم تقييم التجربة بنهاية شهر يوليو 2019م.

للإحاطة، والعمل بموجبه، والتواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية عند مواجهة أي صعوبات في عملية الإبلاغ عن طريق الرابط الموضّح أعلاه. إلى جانب إبلاغ إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي بأي مستجدات في هذا الشأن.