Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: 14525 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 الحالة: نافذ
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح – بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية – عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، أن تلتزم بالآتي: 
 
 1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
 2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

 

1/15

 تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في هذه المادة ما يلي:

 أ. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للإشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.
 ب. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للإشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقّدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.
 

2/15

 المتطلبات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام تنطبق على جميع العمليات بصرف النظر عن مبالغها.

3/15

 تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال. كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الإلتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص.

4/15

 يكون إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبلها، على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:

 أ. أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.
 ب. بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.
 ج. تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة.
 د. أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ. 

وتقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بتحديد الطريقة التي ينبغي بها تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا النظام، والمعلومات التي تكون جزءاً من تقرير الإبلاغ.