Book traversal links for Finance Companies Control Law
نظام مراقبة شركات التمويل
الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة:نافذ فصل تمهيدي: تعريفات
المادة الأولى
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل**.
المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.
المستهلك: من توجه له خدمات شركات التمويل.
الترخيص: التصريح الذي يصدره البنك المركزي لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.
التمويل: منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
** تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الثانية
يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.
المادة الثالثة
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
المادة الرابعة
1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
2- يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
3- استثناءً من حكم الفقرتين ((1( و (2) من هذه المادة: تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه؛ بما يمكن البنك المركزي من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.
الفصل الثاني: أحكام الترخيص
المادة الخامسة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.أولاً: يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو من يمثلهم - طلب الترخيص إلى البنك المركزي، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
1. تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة.
2. ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية - في حال وجودها - على النسبة التي يحددها البنك المركزي.
3. أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي:
(أ) ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.
(ب) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
(ج) ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
(د) ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
4. أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي:
(أ) توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل. (ب) ألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
(ج) ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
5. أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة. وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.*
6. استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.
ثانياً: على البنك المركزي - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة، أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً، ويراعي البنك المركزي في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.
ثالثاً: تحال الطلبات - بعد الموافقة - إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات.
رابعاً: بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري؛ يصدر البنك المركزي ترخيصاً للشركة بمزاولة النشاط وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.
خامساً: تحدد اللائحة المقابل المالي لإصدار الترخيص، وتجديده، وتعديله.
* تم إضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.
المادة السادسة
يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة البنك المركزي، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة السابعة
يحق للبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة
يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة البنك المركزي، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة((3 من البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.
المادة التاسعة
يعد الترخيص منتهياً إذا عين مصفٍ لشركة التمويل، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.
الفصل الثالث: نشاط شركات التمويل
المادة العاشرة
1- يرخص البنك المركزي لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:
أ- التمويل العقاري.
ب- تمويل الأصول الإنتاجية.
ج- تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
د- الإيجار التمويلي.
هـ- تمويل بطاقات الائتمان.
و- التمويل الاستهلاكي.
ز- التمويل متناهي الصغر.
ح- أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي.
ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.
2- يرخص البنك المركزي للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.
المادة الحادية عشرة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
2- امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
3- المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.
4- المتاجرة في العقار.
5- مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة.
6- قبول الودائع تحت الطلب.
7- قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم يرخص لها البنك المركزي بذلك، ويجب أن تودع لدى البنك المركزي نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.
8- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة البنك المركزي، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثانية عشرة
1- يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
أ- أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان.
ب- أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
ج- أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية – إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكاً في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديراً لها.
د- أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.*
هـ- أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة (الثانية)، إلا وفقاً للضمانات التي تحددها اللائحة.
و- أن تمول أو تمنح تسهيلات، أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة.
ز- أن تتملك أسهماً في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة البنك المركزي.
ح- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فها شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
ط- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
2- دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة, يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من هذه المادة, معزولاً وفقاً لما تحدده اللائحة.*
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.
المادة الثالثة عشرة
على شركة التمويل أن تضع مخصصاً لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام: يجوز لشركة التمويل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.
المادة الخامسة عشرة
يجب على شركة التمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات عملائها، وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
الفصل الرابع: إدارة شركات التمويل
المادة السادسة عشرة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي:
1. ألّا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
2. ألّا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها, والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
3. ألّا يكون قد عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
4. ألّا يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.
5. ألّا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السابعة عشرة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته.
المادة الثامنة عشرة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.دون إخلال بما ورد في الفقرة (1 /أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.
المادة التاسعة عشرة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
المادة العشرون
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
1. أي علاقة لأي منهم بالعقد.
2. أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
3. أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح, إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.
الفصل الخامس: الإشراف*
* تم تعديل هذا العنوان من "الإشراف على شركات التمويل" ليصبح "الإشراف", بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ، الموافق 2024/06/10م.المادة الحادية والعشرون
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته.
المادة الثانية والعشرون
تنظم اللائحة ما يأتي:
1- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.
2- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقييدها في ذلك.
3- الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.
4- الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضماناً لها.
5- مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه: لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.
6- الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.
7- مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.
8- ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.
9- مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.
10- أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة والعشرون
يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون
يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة: يجب الحصول على موافقة البنك المركزي لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.
المادة السادسة والعشرون
يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة البنك المركزي عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
المادة السابعة والعشرون
يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، ويجوز للبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون
تزوِّد شركة التمويل البنك المركزي بالبيانات التي يطلبها، وعلى البنك المركزي فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.
المادة التاسعة والعشرون
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ، الموافق 2024/06/10م.إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً أو أكثر مما يأتي:
1. إنذارها.
2. تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
3. إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
4. إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الأحوال.
5. إلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
6. إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً.
7. تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
8. تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك. وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.
المادة الثلاثون
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات البنك المركزي أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
الفصل السادس: المخالفات والمنازعات
المادة الحادية والثلاثون
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الثانية والثلاثون
يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي:
1- أعمال الفحص والرقابة.
2- التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
3- الادعاء العام أمام المحكمة المختصة.
وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
المادة الثالثة والثلاثون
يجب على شركة التمويل الإفصاح لعميلها قبل التعاقد معه عن معادلة الخصم في السداد المبكر: ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد اللائحة معايير معادلة السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.
الفصل السابع: العقوبات
المادة الرابعة والثلاثون
يفرض البنك المركزي غرامة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للبنك المركزي فرض غرامة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
المادة الخامسة والثلاثون
1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.
2- يعاقب - وفقاً لجسامة المخالفة - بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف - أيهما أكثر - وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.*
3- للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة ((1 أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.**
4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة.**
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15هـ.
** تم إضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15هـ.
الفصل الثامن: أحكام ختامية
المادة السادسة والثلاثون
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ، الموافق 2024/06/10م.تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
المادة السادسة والثلاثون مكرر*:
للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعياً في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي.
*تم استحداث هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ، الموافق 2024/06/10م.
المادة السابعة والثلاثون
تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
المادة الثامنة والثلاثون
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والثلاثون
يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
المادة الأربعون
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.