Book traversal links for Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة:نافذ الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.
أنظمة التمويل: نظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.
المستهلك: من توجه له خدمات شركة التمويل.
الترخيص: التصريح الذي يصدره البنك المركزي لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.
النشاط أو الأنشطة التمويلية: نوع أو أكثر من أنواع التمويل المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي وفقاً للمادة نفسها.
التمويل: منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
عقد التمويل: عقد يُمنح بمقتضاه الائتمان للأنشطة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
القسط: إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد موزعاً على مدة عقد التمويل بعد خصم النفقات والمصاريف والتكاليف غير المتكررة. مثل الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
كلفة الأجل: قيمة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من تبلغ التمويل المقدم للمستفيد.
إجمالي كلفة التمويل: ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.
إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل.
معدل النسبة السنوي: معدل الخصم محسوباً وفق أحكام المادة الحادية والثمانون من هذه اللائحة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة التمويل.
الإدارة العليا: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، والمدير المالي، ومديرو الإدارات الرئيسة، والمسؤولون عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام في شركة التمويل.
التعرض: قيمة الأصل المعرض لأي مخاطر ائتمانية، مثل مخاطر عدم السداد أو انخفاض التصنيف الائتماني.
التعرض الكبير: التعرض لمستفيد واحد بنسبة (5%) أو أكثر من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطاتها.
النسبة المؤثرة: (5%) أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو حقوق التصويت فيها، سواء أكانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص واحد أو عدة أشخاص يتصرفون باتفاق.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ
المادة الثانية
يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي:
1. الترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، وفق أحكام أنظمة التمويل ولوائحها. 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه. 3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل. 4. إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل. 5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، من خلال تنظيم التزامات شركات التمويل في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين لديها. المادة الثالثة
1. يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي ووفقاً للمادة نفسها. 2. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تخضع شركات التمويل الاستهلاكي المصغر للقواعد الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن. تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ.
الباب الثاني : ترخيص شركات التمويل
المادة الرابعة
لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقاً للنظام واللائحة أو الأنظمة المرعية الأخرى.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 66/م ش ت, وتاريخ 1439/07/09هـ.
المادة الخامسة
يخضع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لعملائه لما يصدر من البنك المركزي من ضوابط وتعليمات.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 78/م ش ت, وتاريخ 1440/12/05هـ.
المادة السادسة
لا يجوز لشركة التمويل ممارسة أي نشاط غير مرخص لها ممارسته بموجب أنظمة التمويل ولوائحها.
المادة السابعة
يقدم المؤسسون لشركة التمويل، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى البنك المركزي، مبيناً فيه الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، ومرافقاً له الآتي:
1. نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله. 2. مشروع عقد تأسيس شركة التمويل ونظامها الأساسي. 3. وصف الهيكل التنظيمي لشركة التمويل متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها. 4. قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين تتضمن عدد الأسهم لكل عضو مؤسس ونسبتها. 5. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين موقعاً من كل عضو مؤسس. 6. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة. 7. دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدف والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل شركة التمويل واستراتيجيتها وخطة العمل لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي: (أ) الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، والمنتجات، وخطة التسويق. (ب) سياسات منح الائتمان وإجراءاته. (ج) القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات كفاية رأس المال والسيولة المقررة من البنك المركزي. (د) تقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم. (هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات. (و) الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها. (ز) خطة وبرامج مراقبة وإدارة المخاطر والالتزام. (ح) خطة التوظيف والتدريب، متضمنة تقدير عدد الموظفين، ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري، وبرامج تدريب الموظفين وتأهيلهم. 8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، وفقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناء على طلب المؤسسين في الحالات الآتية: (أ) دفع رأس المال نقداً. (ب) سحب طلب الترخيص. (ج) رفض طلب الترخيص من البنك المركزي. 9. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين. 10. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي. المادة الثامنة
مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:
1. (200,000,000) مالئتا مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري. 2. (100,000,000) مئة مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلال التمويل العقاري. 3. (10,000,000) عشرة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية. 4. (50,000,000) خمسين مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية.
وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها، ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم (126/م ش ت) وتاريخ 1444/06/08هـ
المادة التاسعة
1. يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي.* 2. على شركة التمويل المرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات وضوابط وقواعد لهذا النشاط التمويلي. * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ.
المادة العاشرة
1. يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس الآتي: (أ) ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها. (ب) ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن. (ج) ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. (د ) ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين. (هـ) ألا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من البنك المركزي خلال الخمس سنوات السابقة. (و) أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. 2. في حال ظهور ما يخل باستيفاء العضو المؤسس أو مالك النسبة المؤثرة متطلبات الأهلية الشرعية أو النظامية أو متطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، فللبنك المركزي في أي وقت منعهما من ممارسة الحق في التصويت على قرارات شركة التمويل، أو اشتراط حصولهما على عدم ممانعة مكتوبة منها قبل ممارسة هذا الحق حفاظاً على سلامة أداء شركة التمويل وتطبيقاً لمبادئ الحوكمة وحماية لمصالح ذوي الشأن بشركة التمويل. 3. يشترط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل الاستحواذ على أي أسهم في شركة تمويل غير مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" أو الاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة تمويل مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، وتطبق أحكام هذه المادة في كلتا الحالتين. 4. إذا كان العضو المؤسس أو من ينوي الاستحواذ على أسهم في شركة التمويل كياناً، فتطبق أحكام هذه المادة على كل من يملك نسبة (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في ذلك الكيان. المادة الحادية عشرة
يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في عضو مجلس الإدارة الآتي:
1. ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. 2. ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة. 3. ألا يكون عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشاة مالية. 4. ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها. 5. ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن. 6. ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 7. أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. المادة الثانية عشرة
يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا الآتي:
1. أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة. 2. أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات. وللبنك المركزي الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المدة.* 3. ألا يكون فصل أو عزل تأديبياً من وظيفة سابقة. 4. ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها. 5. ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن. 6. ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 7. أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
المادة الثالثة عشرة
1- يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقررة في النظام واللائحة، وعلى الأعضاء المؤسسين لشركة التمويل تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبه. 2- للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام واللائحة. 4- يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إشعاره طالب الترخيص باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط التمويلي. المادة الرابعة عشرة
على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس شركة التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي الأولية وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة ونظامها الأساسي متضمنة الأنشطة الواردة في موافقة البنك المركزي الأولية. وتنتهي صلاحية موافقة البنك المركزي الأولية بانقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ تلك الموافقة، ويجوز بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته تمديد المدة ستة أشهر أخرى حداً أقصى.
المادة الخامسة عشرة
1. يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص للشركة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتقديم طالبي الترخيص ما يثبت دفع كامل رأس المال واي تمويل مبدئي إضافي مبين في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازمة. 2. للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، مثل القيام بزيارة إشرافية وتفتيشية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. المادة السادسة عشرة
يحدد البنك المركزي في الترخيص النشاط أو الأنشطة التمويلية المرخص لشركة التمويل بممارستها، وله تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ, وقرار معالي المحافظ رقم 113/م ش ت وتاريخ 1443/8/10هـ.
المادة السابعة عشرة
تكون مدة الترخيص خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب شركة التمويل وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتقدم الشركة طلب التجديد إلى البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي مرافقاً له الآتي:
1- استراتيجية شركة التمويل وخطة العمل المحدثة لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي: (أ) خطة التسويق مع مراعاة المنتجات الحالية والمنتجات المزمع تطويرها. (ب) سياسات منح الائتمان وإجراءاته. (ج) القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة مقارنة بأداء شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وخطة عملها. (د) تقدير مستويات كفاية رأس المال والسيولة المتوقعة، ومقارنتها بنظيرتها خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وخطة عملها. (هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات. (و) الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها. (ز) تقرير عن المخاطر التي تعرضت لها شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، وكيفية التعامل معها وإدارتها، بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام وحالات مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات، وخطة الشركة وبرامجها المستقبلية لإدارة المخاطر والالتزام. (ح) العدد الحالي للموظفين السعوديين في كل إدارة ومستوى إداري. (ط) خطة التوظيف والتدريب، متضمنة برامج تدريب الموظفين وتأهيلهم. 2- المقابل المالي اللازم لتجديد الترخيص. 3- أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي. المادة الثامنة عشرة
لا يجوز لشركة التمويل التوقف عن ممارسة أي من أنشطتها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، إلا بموافقة البنك المركزي المكتوبة المسبقة، على ألا يخل ذلك بأي من التزامات الشركة تجاه دائنيها أو مساهميها أو سلامة النظام المالي.
المادة التاسعة عشرة
لشركة التمويل طلب تعديل الترخيص بإضافة أو حذف بعض الأنشطة التمويلية، أو تعديل أي شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يُبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي.
المادة العشرون
1. للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناء على طلب شركة التمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي. 2. للبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ثبت أن شركة التمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص. 3. يترتب على إلغاء الترخيص إخضاع شركة التمويل للتصفية، وللبنك المركزي تعيين المصفي. المادة الحادية والعشرون
على شركة التمويل وقف أنشطتها التمويلية بشكل كامل في حال إيقاف ترخيصها وفق أحكام المادة التاسعة والعشرون من النظام، وليس لها مباشرة أي من تلك الأنشطة إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
المادة الثانية والعشرون
1. للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي: 1. (200,000) مائتا ألف ريال لقاء إصدار الترخيص. 2. (100,000) مئة ألف ريال لقاء تجديد الترخيص. 3. (50,000) خمسون ألف ريال لقاء تعديل الترخيص. 2. استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر أو تجديده أو تعديله (10,000) عشرة آلاف ريال. المادة الثالثة والعشرون
على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل أي منتجات تمويلية قائمة موجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
الباب الثالث : كفاية رأس المال والسيولة
المادة الرابعة والعشرون
على شركة التمويل الالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي.
المادة الخامسة والعشرون
على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.
المادة السادسة والعشرون
على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل إقرار أي توزيع للأرباح أو أي توزيعات أخرى أو التوصية بذلك أو الإعلان عنه، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط الآتية:
1. ألا يؤدي التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة عن المستويات المقررة. 2. ألا يزيد مجموع التوزيعات في العام المالي عن الأرباح المحققة خلال العام المالي السابق. 3. أي شروط أخرى يقررها البنك المركزي. الباب الرابع : الملكية والأصول
المادة السابعة والعشرون
1. لا يجوز أن يقع استحواذ شركة التمويل على أصول خلال تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. 2. لا يجوز لشركة التمويل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. الباب الخامس : حوكمة الشركات
المادة الثامنة والعشرون
على شركة التمويل الالتزام بقواعد حوكمة الشركات التي يقررها البنك المركزي.
المادة التاسعة والعشرون
على شركة التمويل تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركات ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة حداً أدنى الآتي:
1. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها. 2. ضوابط الاستقلالية وفصل المهام. 3. اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها. 4. سياسات التعويضات والمكافآت. 5. ضوابط العمل عند تضارب المصالح. 6. ضمانات النزاهة والشفافية. 7. ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 8. وسائل الحفاظ على سرية المعلومات. 9. ضمانات عدالة التعاملات. 10. ضوابط حماية أصول الشركة. المادة الثلاثون
يشكل مجلس الإدارة لجاناً متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة وأخرى لإدارة المخاطر والائتمان.
الباب السادس : التنظيم الداخلي
المادة الحادية والثلاثون
على شركة التمويل وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها. ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية على الأقل القواعد المنظمة للآتي:
1. الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقة ممارسة الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات. 2. منح الائتمان والعمليات التشغيلية. 3. الإدارة المالية والمحاسبة. 4. التسويق والمبيعات. 5. تقنية وأمن المعلومات. 6. خدمة العملاء والتحصيل. 7. إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها. 8. نظام الرقابة الداخلية. 9. المراجعة الداخلية. 10. الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. 11. إسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين. 12. الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه. المادة الثانية والثلاثون
لا يجوز الجمع في شركة التمويل بين وظيفة تنفيذية مثل التمويل أو التحوط ووظيفة رقابية مثل المراجعة الداخلية أو الأعمال المحاسبية. ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الإجراءات والسياسات والمعايير الفنية المتعارف عليها لحفظ أصول الشركة وأموالها ومنع الاحتيال والاختلاس.
المادة الثالثة والثلاثون
1. يجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة التمويل والنظم المرتبطة بها كافية لاحتياجات التشغيلية للشركة وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها. 2. يجب تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولى شركة التمويل تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها. 3. على شركة التمويل وضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة. المادة الرابعة والثلاثون
على شركة التمويل حفظ جميع وثائق العمل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وشفافة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
المادة الخامسة والثلاثون
يجب أن تتوافر في شركة التمويل الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر، ويجب أن تكون المكافآت والحوافز المالية التي تقدمها شركة التمويل لموظفيها عادلة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة وألا ينشأ عنها تضارب في المصالح.
المادة السادسة والثلاثون
1. يجب ألا تقل توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية. 2. يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%) وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك. 3. يقتصر تعيين غير السعودي في شركة التمويل على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي. وفي جميع الأحوال على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم شركة التمويل ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.* * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
الباب السابع: إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين
المادة السابعة والثلاثون
1. يصدر مجلس الإدارة سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنوياً، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأخص الآتي: (أ) اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسؤولياتهما. (ب) معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي. (ج) معايير التعرف على المخاطر وكيفية التحوط منها. (د) قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين. (هـ) معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة التمويل أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها. (و) إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها. 2- للبنك المركزي و مراقب الحسابات الخارجي وشركة التمويل الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الاطلاع عليها في مقره. 3- على شركة التمويل التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا تعفى شركة التمويل من المسؤولية في حال عدم إلتزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه. 4- على شركة التمويل الحصول على خطاب مسبق من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على كل عقد أو اتفاق مع مقدم خدمات خارجي يترتب على الإخلال به أو توقفه تأثير على نشاطات شركة التمويل أو سمعتها أو وضعها المالي أو إذا تضمنت المهام المسندة نقل أو معالجة أو حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم، ولا يجوز لمقدم الخدمات الخارجي في هذه الحالة إسناد المهام المسندة إليه إلى مقدم خدمات آخر من الباطن. الباب الثامن: إدارة المخاطر
المادة الثامنة والثلاثون
على شركة التمويل القيام بالآتي:
1. وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي، وأن تشتمل على الأقل على تحليل المخاطر الآتية: (أ) مخاطر الائتمان. (ب) مخاطر السوق. (ج) مخاطر أسعار كلفة الأجل. (د) مخاطر عدم توافق الأصول مع الخصوم. (هـ) مخاطر أسعار صرف العملات. (و) مخاطر السيولة. (ز) المخاطر التشغيلية. (ح) مخاطر الدولة. (ط) المخاطر القانونية. (ي) مخاطر السمعة. (ك) المخاطر التقنية. 2. وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي: (أ) التعرف المبكر والشامل على المخاطر. (ب) تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر. (ج) التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر والائتمان والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك. 3. إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان، وعلى لجنة إدارة المخاطر والائتمان رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة. المادة التاسعة والثلاثون
تعد شركة التمويل تقريراً ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة بناءً على مراجعة الإدارة العليا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير حداً أدنى الآتي:
1. مراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق، وكذلك الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة. 2. التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر. 3. أداء محفظة التمويل تبعاً للنشاط ونوع الخطر وحجمه ونوع الضمان. 4. مدى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتعرضات الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسون من هذه اللائحة، والتعرضات المهمة الأخرى، مثل التمويلات المتعثرة، والتعليق عليها. 5. تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها شركة التمويل الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم وتطور الأعمال الجديدة ومخصصات المخاطر في الشركة. 6. أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة التمويل أو سياساتها. المادة الأربعون
على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في المادة التاسعة والثلاثون من هذه اللائحة بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه.
الباب التاسع: الالتزام
المادة الحادية والأربعون
على شركة التمويل الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وعليها اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
المادة الثانية والأربعون
على شركة التمويل القيام بالآتي:
1. إنشاء إدارة أو وظيفة مستقلة تتولى مهام الالتزام، وتعيين مسؤول التزام يرتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وعلى لجنة المراجعة رفع مرئياتها حيال تقارير الالتزام إلى مجلس الإدارة. 2. إعداد سياسة مكتوبة للالتزام تُعتمد من مجلس الإدارة تتضمن صلاحيات إدارة الالتزام والتزاماتها ومسئولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة بها. وعلى لجنة المراجعة التحقق من تطبيق هذه السياسة وتقييم مدى فعاليتها وتحديثها واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل سنوي. 3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق سياسة الالتزام المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة. المادة الثالثة والأربعون
1. يُعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة وبعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 2. يتمتع مسؤول الالتزام بالاستقلال في أداء المهام الموكلة إليه. ولا يجوز له ممارسة أي مهام إدارية أخرى. المادة الرابعة والأربعون
يجب أن يقدم مسؤول الالتزام تقريراً ربع سنوي على الأقل عن الالتزام إلى لجنة المراجعة، ومن ثم إلى مجلس الإدارة لمراجعته. ويجب أن يتضمن التقرير المخاطر الرئيسة المتعلقة بالالتزام التي تواجه شركة التمويل، وأن يحلل العمليات والإجراءات القائمة ويقيّم مدى فعاليتها، واقتراح أي تعديلات أو تغييرات.
المادة الخامسة والأربعون
يجب أن يكون عدد الموظفين والموارد في إدارة الالتزام كافياً ومتناسباً مع نموذج عمل شركة التمويل وحجمها. ولا يرتبط العاملون في الالتزام في أدائهم لمهامهم إلا بمسؤول الالتزام.
المادة السادسة والأربعون
تختص إدارة الالتزام بالتحقق من التزام شركة التمويل بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ومن بينها الآتي:
1- التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها. 2- تحليل ما يجد من سياسات وإجراءات وعمليات التوصية بإجراءات التعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقة. 3- إتباع برنامج التزام مبني على أساس المخاطر وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير المشار إليه في المادة الرابعة والأربعون من هذه اللائحة. 4- جمع الشكاوى المتعلقة بالالتزام، وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين كلما اقتضت الحاجة. 5- إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6- مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 7- تنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية. 8- الإبلاغ الفوري للبنك المركزي ولجنة المراجعة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات. المادة السابعة والأربعون
على شركة التمويل وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليها تطبيق معايير (اعرف عميلك) واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ وحدة التحريات المالية عن أي أنشطة أو عمليات مشتبه بها.
الباب العاشر: المراجعة الداخلية
المادة الثامنة والأربعون
1. على شركة التمويل إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وتكون مستقلة في أداء مهامها، ولا يكلف العاملون فيها بأي مهام أخرى. 2. تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات شركة التمويل وإجراءاتها سواء أكانت العمليات تدار من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي. ويجب تمكين إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد أو شرط. المادة التاسعة والأربعون
تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، وتحدث هذه الخطة سنوياً. ويجب مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة، بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، بشكل سنوي على الأقل.
المادة الخمسون
1. تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً من أعمالها وتقدمه إلى لجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعة وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، إضافة إلى تضمنه الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة في شأن نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملاحظات في شأنها ولا سيما عدم معالجتها في الوقت المناسب ودواعي ذلك. 2. تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى لجنة المراجعة في شأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة مبيناً فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة، إن وجد، خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية. المادة الحادية والخمسون
على شركة التمويل حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم في شأن تلك التوصيات.
الباب الحادي عشر: سياسات التمويل وإجراءاته
الفصل الأول: سياسات التمويل
المادة الثانية والخمسون
1. على شركة التمويل وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر نظام تصنيف الجدارة الائتمانية، وإجراءات التعامل مع انخفاض التصنيف الائتماني والتمويلات المتعثرة. وأنواع الضمانات المقبولة، وأسس احتساب قيمتها، ومراقبة الضمانات، وإدارتها، والتنفيذ عليها، ومخصصات المخاطر. 2. يقر مجلس الإدارة سياسات التمويل وأي تعديلات تطرأ عليها، وعلى شركة التمويل تزويد البنك المركزي بنسخة منها. الفصل الثاني: حدود التعرض
المادة الثالثة والخمسون
يشمل التعرض قيمة جميع الأصول المعرضة لأي مخاطر ائتمانية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقود التمويل، والأوراق المالية، والمبالغ المدفوعة مقدماً لجهات أخرى وعملاء، ويشمل كذلك جميع التعهدات والالتزامات بالتمويل أو الدفع أو تسليم الأصول إلى الغير مع حق الرجوع على العميل أو على الغير، وحقوق الملكية، وحصص المشاركة، والأصول المؤجرة.
المادة الرابعة والخمسون
1. لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل على خمسة أضعاف رأس المال والاحتياطات للشركة التي تمارس نشاط التمويل العقاري وثلاثة أضعاف رأس المال والاحتياطات للشركة التي تمارس أنشطة تمويلية أخرى، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 2. للبنك المركزي زيادة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه إلى الحد الذي يراه البنك المركزي مناسباً، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركة التمويل وأدائها وحالة السوق. تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
المادة الخامسة والخمسون
1. لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات الكبيرة التي تتحملها شركة التمويل على مثال رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 2. لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لمستفيد واحد بنسبة (10%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها أو أن تتحمل تعرضاً لمجموعة مستفيدين يكون لأحدهم سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على بقية أعضاء المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. المادة السادسة والخمسون
1- لأغراض هذه اللائحة يعد طرفاً ذا علاقة كل من: (أ) عضو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه. (ب) عضو الإدارة العليا. (ج) أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة التمويل، وأي كيان يملك فيه ذلك الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها. (د) أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (5%) أو أكثر من أي نوع من الأوراق المالية التي تمنح حاملها الحق في الحصول على نصيب من أرباح أو دخل شركة التمويل. (هـ) أي كيان تملك فيه شركة التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (5%) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها. (و) القريب حتى الدرجة الثانية من الأصول أو الفروع أو زوج أو زوجة أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات من (أ) إلى (د) من هذه المادة. 2- مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة إلا على أساس تجاري وبعد الحصول على ضمان كاف بحيث لا تتجاوز نسبة التمويل (60%) من قيمة الضمان على الأكثر. وإذا زاد مبلغ التمويل على (500,000) خمس مئة ألف ريال، وجب أن يكون قرار منح التمويل مبنياًُ على موافقة من مجلس الإدارة بالإجماع. 3- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة بنسبة (10%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات لأطراف ذات العلاقة على (50%) من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطاتها. 4- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (25%) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها، أو تملك شركة التمويل فيه بشكل مباشر أو غير مباشر (25%) أو أكثر من الأسهم والحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها. 5- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لأي من موظفيها لا يعد طرفاً ذا علاقة بما يزيد على مجموع رواتب أربعة أشهر، إلا من خلال برامج تمويلية تنظمها الشركة لموظفيها ويقرها مجلس إدارة الشركة بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على تلك البرامج. 6- دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرة (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من المادة الثانية عشرة من النظام، معزولاً من تاريخ حصوله على التمويل، ويعد عقد التمويل في هذه الحالة باطلاً. الفصل الثالث: إجراءات التمويل
المادة السابعة والخمسون
1- على شركة التمويل فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 2- على شركة التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد. 3- على شركة التمويل رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المستهلك أو المستفيد المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. المادة الثامنة والخمسون
1- على شركة التمويل تحديد مستويات إدارية لمنح التمويل حسب نوعه وحجمه بما في ذلك تحديد أنواع التمويل التي تتطلب موافقة أكثر من شخص، ويتعين أن يكون قرار قبول التمويل أو رفضه وفقاً لصلاحيات كل مستوى إداري. 2- على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل القيام بأي من الآتي: (أ) منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة. (ب) منح تمويل بعملة غير الريال السعودي. المادة التاسعة والخمسون
1. على شركة التمويل إتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية لطالب التمويل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنتين على الأقل وتحديثها عند الحاجة. وعلى الشركة التمويل تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 2. على شركة التمويل تقييم المخاطر المتعلقة بكل تعرض وتصنيفها قبل إصدار قرار التمويل، ومراجعة تصنيف المخاطر مرة على الأقل كل سنة. 3. على شركة التمويل تحديد إجراءات الكشف المبكر عن المخاطر لتحديد التمويل الذي تظهر دلائل واضحة على احتوائه مخاطر متزايدة ووضع مؤشرات كمية ونوعية للتعرف المبكر على المخاطر. المادة الستون
1. يجب أن يكون التمويل بضمان وفقاً لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر التي يعتمدها مجلس إدارة شركة التمويل. 2. تقبل الضمانات بشرط أن تكون قابلة للتقييم والتنفيذ. ويجب أن تقيم الضمانات الشخصية حسب صافي موجودات الضامن وصافي دخله أو أحدهما.* 3. يجب تقييم الضمانات والتحقق من سلامتها النظامية قبل منح التمويل. 4. إذا كانت قيمة الضمانات تتأثر جوهرياً بالوضع المالي للغير، أو بتقلبات وظروف السوق فيجب تقييم تلك الضمانات بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد لتعزيزها في حال انخفاضها، ومراجعة هذه المخاطر بالأسلوب المناسب. 5. يجب إصدار القرارات المتعلقة بمخاطر الضمانات والاحتياطيات من مسؤول الوظيفة الرقابية. * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
المادة الحادية والستون
استثناء من أحكام المادة الستون من هذه اللائحة، لشركة التمويل منح تمويل دون ضمان عند استيفاء الآتي:
1- ألا يزيد إجمالي مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد دون ضمان على (100,000) مئة ألف ريال بناءً على بيانات السجل الائتماني للمستفيد. 2- ألا يكون على المستفيد مديونية متعثرة لم تسوَّى، أو نزاع لم يُحل، أو دعوى ذات صفة ائتمانية قائمة، أو دعوى إعسار أو إفلاس أو تصفية خلال العشر سنوات السابقة، أو شيكات دون مقابل وفاء صادرة عنه خلال الخمس سنوات السابقة، وذلك بناء على بيانات السجل الائتماني للمستفيد. 3- ألا يكون المستفيد طرفاً ذا علاقة. المادة الثانية والستون
على شركة التمويل وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
المادة الثالثة والستون
1. على شركة التمويل تحديد ما يجب إخضاعه لمتطلبات الملاحظة الدقيقة من التعرضات، وعليها مراجعة تلك التعرضات بشكل مستمر لتحديد ما تحتاج إليه من إجراءات إضافية، ووضع قواعد واضحة لتحديد الحالات التي يلزم فيها انتقال التمويل إلى فريق مختص بإعادة الهيكلة أو الجدولة أو التصفية. 2. مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، على شركة التمويل تحديد معايير تخفيض قيمة الأصول، ومعايير تكوين المخصصات، بما فيها مخصصات التحوط من مخاطر الدول، والتحقق من تطبيقها بانتظام. المادة الرابعة والستون
يكون التأمين على مخاطر التمويل وفق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك المركزي من تعليمات.
الباب الثاني عشر: فتح الحسابات وقبول الودائع
المادة الخامسة والستون
لا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع آجلة، أو تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، أو فتح حسابات من أي نوع لعملائها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
الباب الثالث عشر: تداول الأوراق المالية
المادة السادسة والستون
دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل تملك الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والصكوك والمشتقات المالية، إلا في الحالات الآتية:
1. إذا كانت جزءاً من عملية تمويل يكون الغرض منها منح تمويل للمستفيد. 2. استثمار النقد المتاح في خزينتها من خلال ودائع لدى البنوك التجارية المحلية أو في أدوات الدين التي يوافق عليها البنك المركزي. 3. التحوط من التعرض لمخاطر قائمة لكلفة الأجل. 4. التحوط من التعرض لمخاطر قائمة للعملة. الباب الرابع عشر: إعادة التمويل
المادة السابعة والستون
1- مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام، يجوز لشركة التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. 2- لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي يصدرها البنك المركزي في ذات الشأن.* 3- تلتزم شركة التمويل بما يصدره البنك المركزي من قواعد وتعليمات في شأن تطبيق أحكام هذه المادة. * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
المادة الثامنة والستون
لا يجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي أو بعملة أخرى غير الريال السعودي إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
الباب الخامس عشر: التغييرات الهيكلية
المادة التاسعة والستون
يشترط حصول شركة التمويل على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية:
1. عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس. 2. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسة، أو من ينوب عنهم. 3. مديرو وظائف المراقبة، مثل المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، أو من ينوب عنهم. ايضاح بموجب التعميم رقم 71302/99 وتاريخ 1440/5/17هـ :المقصود بمديري الإدارات الرئيسية أو من ينوب عنهم أينما وردت في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل هم مدراء الوظائف الآتية ومن في حكمهم أو من ينوب عنهم (مدير وظيفة الائتمان، مدير وظيفة العمليات، مدير وظيفة مكافحة غسل الأموال في حال استقلاله عن مدير الالتزام). أما مدراء الوظائف – المرتبطون بالرئيس التنفيذي للشركة – خلاف ما ذكر أعلاه، فيكتفى بإشعار البنك المركزي عند التعيين أو الاستقالة.
المادة السبعون
على شركة التمويل إبلاغ البنك المركزي فوراً في الحالتين الآتيتين:
1. إحالة أي من أعضاء الإدارة العليا إلى التقاعد أو إنهاء تفويضه. 2. أي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع. الباب السادس عشر: الحسابات
المادة الحادية والسبعون
على شركة التمويل إتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
المادة الثانية والسبعون
1. على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل. 2. على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل. المادة الثالثة والسبعون
دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه تقاريرها وقوائمها المالية السنوية متضمنة الآتي:
1. قائمة المركز المالي. 2. قائمة الدخل. 3. قائمة التدفقات النقدية. 4. تقرير مجلس الإدارة. الباب السابع عشر: مراجعة الحسابات والفحص
المادة الرابعة والسبعون
1. على شركة التمويل قبل تعيين مراقب حسابات خارجي الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. وللبنك المركزي إلزامها بتعيين مراقب حسابات آخر متى استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك. 2. للبنك المركزي إلزام شركة التمويل بتغيير مراقب حساباتها الخارجي، أو أن تتولى تعيين مراقب حسابات خارجي آخر على نفقة الشركة في الأحوال الآتية: (أ) إذا اقتضى حجم وطبيعة أعمالها ذلك. (ب) ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية. (ج) نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي. (د) إذا اقتضت اعتبارات سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة التمويل ذلك. 3. على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ البنك المركزي فوراً إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي: (أ) تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي. (ب) تهديد استمرارية شركة التمويل في مزاولة أعمالها. (ج) إعاقة تطور شركة التمويل بصورة خطيرة. (د) وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل. (هـ) إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك. 4. للبنك المركزي تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل. المادة الخامسة والسبعون
1.على شركة التمويل وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبه.
2. للبنك المركزي فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين يعينهم البنك المركزي، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.
3. على شركة التمويل وموظفيها تسهيل مهمة من يكلفه البنك المركزي بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي: (أ) إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه. (ب) تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها. (ج) التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته. (د) التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لشركة التمويل لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات الفحص. 4. لا يجوز لشركة التمويل وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب. 5. لا يكون موظفو البنك المركزي المكلفين بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مسائلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية. المادة السادسة والسبعون
1. يعد من المخالفات المتعلقة بتجاوزات مهنية المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام كل مخالفة لحكم من أحكام النظام واللائحة أو عدم الالتزام بأي من القواعد أو التعليمات التي يصدرها البنك المركزي. 2. يعد من المخالفات المتعلقة بتعاملات تعرض مساهمي شركة التمويل أو دائنيها للخطر المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام الآتي. (أ) حدوث تغير سلبي جوهري في نشاطات شركة التمويل أو وضعها المالي أو النظامي أو الإداري من شأنه تهديد بقائها أو قدرتها على الوفاء بديونها عند استحقاقها. (ب) خسارة شركة التمويل نصف رأس مالها المدفوع. (ج) خسارة شركة التمويل نسبة تتجاوز (10%) من رأس مالها المدفوع في كل سنة خلال أربع سنوات مالية متتالية على الأقل. المادة السابعة والسبعون
تتحمل شركة التمويل تكاليف أي طرف ثالث يعينه البنك المركزي لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الباب.
الباب الثامن عشر: حماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل
المادة الثامنة والسبعون
يجب أن يحرر عقد التمويل بشكل كتابي أو إلكتروني، بين شركة التمويل والمستفيد وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:
1. أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل المدني أو الإقامة أو السجل التجاري للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد. 2. نوع التمويل. 3. مدة عقد التمويل. 4. مبلغ التمويل. 5. شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت. 6. وصف معادلة تحديد السعر في عقود التمويل متغيرة سعر كلفة الأجل لتمكين المستهلك من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الوفاء. 7. كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل الابتدائية المتفق عليها، ومدد وشروط وإجراءات تغيير كلفة الأجل. 8. معدل النسبة السنوي. 9. إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ. 10. مقدار مبلغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في حال كانت كلفة الأجل ثابتة. وفي حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط آخذاً بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها. 11. الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية. 12. مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد. 13. بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط. 14. رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء. 15. الضمان والتأمين اللازم. 16. رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك. 17. إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته. 18. إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض شركة التمويل عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض. 19. إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت. 20. إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل. 21. إذن المستفيد بإدراج معلوماته في السجل الائتماني. 22. أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي. بموحب التعميم رقم (391000081077) وتاريخ 1439/7/19هـ، قرر البنك المركزي اختيارية التزام شركات التمويل بأحكام هذه المادة عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المادة التاسعة والسبعون
يجب أن يتصدر عقد التمويل ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي يقرره البنك المركزي، وأن يوثق تسلم المستفيد لهذا الملخص في ملف التمويل.
بموحب التعميم رقم (391000081077) وتاريخ 1439/7/19هـ، قرر البنك المركزي اختيارية التزام شركات التمويل بأحكام هذه المادة عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المادة الثمانون
تلتزم شركة التمويل بإخطار المستفيد كتابياً بأي تغيير يطرأ على كلفة الأجل قبل بدء سريان ذلك التغيير بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك إذا كان عقد التمويل يجيز هذا التغيير. ويجب بيان مبالغ الأقساط التي يتعين سدادها بعد سريان كلفة الأجل الجديدة، والتفاصيل الخاصة بعدد تلك الأقساط أو مددها، إذا شملها التغيير، وذلك عن طريق العناوين الرسمية المبينة في عقد التمويل.
المادة الحادية والثمانون
1. يكون معدل النسبة السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة الآتية: حيث:
m ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. d ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. Cd قيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.Sd الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ الدفعة (d)، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل. صفر (s1=0). n ترتيب آخر دفعة تستحق على المستفيد. P ترتيب الدفعة التي تستحق على المستفيد. Bp قيمة الدفعة (p) التي تستحق على المستفيد. tp الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد والتاريخ الذي تستحق فيه الدفعة (p) على المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة. X معدل النسبة السنوي.
2. لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، تحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو تستحق عليه على أساس اثني عشر شهراً متساوية أو (365) يوماً للسنة. 3. لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، يجب تحديد إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد بما في ذلك جميع الرسوم والعمولات والتكاليف التي لا يمكن للمستفيد تجنبها، مع استبعاد التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل. 4. يجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض سريان عقد التمويل للفترة المتفق عليها والتزام الطرفين بالتزاماتهما وفق الشروط الواردة في عقد التمويل. 5. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (10) من المادة الثامنة والسبعون من هذه اللائحة، إذا تضمن عقد التمويل ما يجيز إجراء تغيير في كلفة الأجل أو الرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي بشكل غير قابل للتحديد عند احتساب معدل النسبة السنوي، فيجب احتساب هذا المعدل بافتراض أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند مستوى كلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل. 6. يجب احتساب معدل النسبة السنوي والإفصاح عنه كنسبة مئوية مع نقطتي أساس بحد أدنى، ويُجبر نصف نقطة الأساس فأكثر إلى نقطة كاملة. بموحب التعميم رقم (391000081077) وتاريخ 1439/7/19هـ، قرر البنك المركزي اختيارية التزام شركات التمويل بأحكام هذه المادة عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المادة الثانية والثمانون
على شركة التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث توزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط، وتضمينها في عقد التمويل.
بموحب التعميم رقم (391000081077) وتاريخ 1439/7/19هـ، قرر البنك المركزي اختيارية التزام شركات التمويل بأحكام هذه المادة عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المادة الثالثة والثمانون
لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل.
بموحب التعميم رقم (391000081077) وتاريخ 1439/7/19هـ، قرر البنك المركزي اختيارية التزام شركات التمويل بأحكام هذه المادة عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
-يرجى مراجعة التعميم رقم (361000091211) وتاريخ 1436/6/30هـ بشأن ايضاح أحكام هذه المادة.
المادة الرابعة والثمانون
1. للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، ولشركة التمويل الحصول على تعويض عن الآتي: (أ) كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. (ب) ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل. 2. استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري. بموحب التعميم رقم (391000081077) وتاريخ 1439/7/19هـ، قرر البنك المركزي اختيارية التزام شركات التمويل بأحكام هذه المادة عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المادة الخامسة والثمانون
1. للمستفيد في حال تنازل شركة التمويل عن حقوقها لطرف آخر أو تنازلها عن عقد التمويل نفسه أو إصدارها أوراقاً مالية مقابل الحقوق الناشئة عن عقد التمويل، أن يستعمل في مواجهة المتنازل إليه الدفوع المقررة له في مواجهة شركة التمويل. 2. على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل إسناد تقديم الخدمات المتعلقة بالتمويل إلى طرف آخر. المادة السادسة والثمانون
1. على شركة التمويل في حال إعلانها عن منتج أن يتضمن الإعلان اسمها وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها. 2. يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوي للمنتج بشكل واضح للمستهلك، ولا يجوز تضمين الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل. 3. يحظر على شركة التمويل الآتي: 1. تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو أن يكون مصبوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك. 2. تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة فارقة دون وجه حق في استعمالها، أو استعمال علامة مقلدة. 3. للبنك المركزي إلزام شركة التمويل التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك. المادة السابعة والثمانون
على شركة التمويل إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى وتحديد المسؤولين عنها، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم الشكوى، وتقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، على أن تشمل تلك السجلات المعلومات الضرورية كافة التي تتعلق بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
المادة الثامنة والثمانون
1. على شركة التمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 2. يحظر على منسوبي شركة التمويل إفشاء أي معلومات عن عملاء الشركة وعملياتهم، حصلوا عليها من خلال قيامهم بعملهم، ولو بعد ترك العمل في شركة التمويل، كما يحظر عليهم الاحتفاظ بأي من هذه المعلومات بعد ترك العمل. 3. على شركة التمويل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عملائها وعملياتهم. الباب التاسع عشر: النشاطات المساندة لنشاط التمويل
المادة التاسعة والثمانون
لا يجوز لغير شركات التمويل المرخص لها ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل، مثل تسويق المنتجات التمويلية أو تحصيل ديون شركة التمويل، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق القواعد التي يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.
المادة التسعون
لا يجوز لشركة التمويل التعاقد أو التعامل مع من يمارس نشاطاً أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ.
الباب العشرون: إجراءات الضبط والتحقيق والادعاء العام
المادة الحادية والتسعون
1. تطبق أحكام هذا الباب في المخالفات ودعاوى الحق العام الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة. 2. تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام والقواعد العامة المعمول بها في المملكة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة. المادة الثانية والتسعون
يشترط في موظف البنك المركزي المختص بأعمال الضبط والتحقيق والادعاء العام الآتي:
1. أن يكون سعودي الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3. ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية. 5. أن يجتاز بنجاح الامتحان المهني المعتمد من البنك المركزي. المادة الثالثة والتسعون
1. يتولى موظفو الضبط والتحقيق والادعاء العام تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة للتحقيق، وتوجيه الاتهام. 2. يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة لذلك. 3. يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام الاستعانة بالمختصين من الأفراد والشركات عند إجراء المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالمخالفة، وتنحصر مهمة هؤلاء المختصين في تحديد الأماكن والأشياء التي يستلزم التحقيق تفتيشها وضبطها. 4. تصدر بقرار من المحافظ قواعد وإجراءات وضوابط عمل موظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام. المادة الرابعة والتسعون
لا يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام ومساعديهم من رجال ضبط وخبراء ومختصين إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم الخدمة.
المادة الخامسة والتسعون
تحال الدعوى الجزائية من المحافظ أو من ينيبه إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
المادة السادسة والتسعون
يحيل البنك المركزي إلى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء العام الجرائم والمخالفات التي لا تدخل في اختصاص البنك المركزي.
المادة السابعة والتسعون
للبنك المركزي إعفاء شركات التمويل من بعض الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يخل بأحكام النظام وبما يتناسب مع حالة القطاع.
تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 66/م ش ت, وتاريخ 1439/07/09هـ.
المادة الثامنة والتسعون
المادة التاسعة والتسعون
على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام تزويد البنك المركزي خلال الأشهر التسعة الأولى من المهلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثون من النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام أو خطة للخروج من السوق.
المادة المائة
تشكل لجنة، أو أكثر بقرار من المحافظ تعنى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع التمويل.
المادة الأولى بعد المئة
تصدر بقرار من المحافظ القواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التمويل.
المادة الثانية بعد المئة
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.