Skip to main content
  Versions

 
  • نظام مراقبة البنوك

    الرقم: م/5التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21الحالة:نافذ

    بعونه تعالى:

    نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

    ملك المملكة العربية السعودية

    بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢ هـ وبعد الاطلاع على قرارمجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ١٣٨٦/٢/٥ هـ،

    نرسم بما هو آت:

    أولاً - الموافقة على نظام مراقبة البنوك بالصيغة المرافقة لهذا.

    ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.

    فيصل بن عبد العزيز آل سعود

    • المادة الأولى

      يقصد بالاصطلاحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة:

      1. أ) بنك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.

      2. ب) الأعمال المصرفية: أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.

      3. ج) البنك الوطني: البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة وماله من فروع فيها.

      4. د) البنك الاجنبي: البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة وماله من فروع فيها.

      5. هـ) البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

      6. و) رأس المال المستثمر: رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.

      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

    • المادة الثانية

      يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية. ومع ذلك:

      1. أ) يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها.
         
      2. ب) يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.
    • المادة الثالثة

      يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى البنك المركزي الذي يقوم بعد حصوله على كافة البيانات الضرورية بدراسة الطلب وتقديم توصياته بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني ويشترط في الترخيص لبنك وطني:

      ١) أن يكون شركة مساهمة سعودية.
       
      ٢) ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقداً.
       
      ٣) أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة. 
       
      ٤) أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها. ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تُستوفى الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.
    • المادة الرابعة

      استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام.

      و مع ذلك يجوز للبنك المركزي أن يطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات يراها ضرورية، وأن يطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النظام في خلال المدة التي يحددها.

    • المادة الخامسة

      يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.

    • المادة السادسة

      لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلاً من مجموع احتياطياته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك - في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة - أن يزيد رأسماله واحتياطياته إلى الحد المقرر أو أن يودع لدى البنك المركزي (%٥٠) خمسين في المئة من المبلغ الزائد.

    • المادة السابعة

      على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (%١٥) خمسة عشر في المئة من التزامات ودائعه. ويجوز للبنك المركزي تعديل هذه النسبة وفقاً لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن (%١٠) عشرة في المئة ولا تزيد على (%١٧,٥) سبعة عشر ونصف في المئة .ومع ذلك فللبنك المركزي أن يتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

      وعلى كل بنك كذلك أن يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (%١٥) خمسة عشر في المئة من التزامات ودائعه. ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوما. ويجوز للبنك المركزي متى رأى ذلك ضرورياً أن يرفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (% ٢٠) عشرين في المئة.

    • المادة الثامنة

      يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا ماليا آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (%٢٥) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للبنك المركزي لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي يحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (%٥٠) خمسين في المئة.

      ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، أو بين هذه الفروع.

    • المادة التاسعة

      يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:

      ١) أن يعطي بضمان أسهمه قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.
       
      ٢) أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لأي من:

      ( أ ) أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته.

      (ب) المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكاً فيها أو مديراً لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة.

      (ج) الأشخاص أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلاً لها.
       
      ٣) أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر.
       

      وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مدير له يخالف أحكام الفقرتين (٢ ,٣) من هذه المادة يعتبر مستقيلاً من وظيفته.

    • المادة العاشرة

      يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:

      ١) الاشتغال لحسابه أو بالعمولة، بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير.
       
      ٢) أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعد الاتفاق مع البنك المركزي.
       
      ٣) شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة البنك المركزي.
       
      ٤) امتلاك أسهم أية شركة مساهمة أخرى مؤسسةٌ في المملكة تزيد قيمتها على (%١٠) عشرة في المئة من رأس مالها المدفوع ويشترط ألا يتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (%٢٠) عشرين بالمئة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للبنك المركزي عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.
       
      ٥) امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذ كان ذلك ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قِبَل الغير.
       

      وإذا امتلك البنك عقاراً وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازماً لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي يوافق عليها البنك المركزي وبالشروط التي يحددها. 

      فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف أحكام هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجياً في خلال سبع سنوات أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي يوافق عليها البنك المركزي وبالشروط التي يحددها. 

      واستثناء من أحكام الفقرة (٥) من هذه المادة يجوز للبنك - إذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة البنك المركزي على ذلك - أن يتملك عقاراً لا تزيد قيمته على (%٢٠) عشرين في المئة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.

    • المادة الحادية عشرة

      يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من البنك المركزي وبالشروط التي يحددها:

      1. أ) تعديل تكوين راس ماله المدفوع أو المستثمر.  

      2. ب) الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشأة أخرى تزاول الأعمال المصرفية.  

      3. ج) امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة.  

      4. د) التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية، وفي هذه الحالة يجب على البنك المركزي قبل الموافقة على هذا التوقف أن يتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين.  

      5. هـ) فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة، وعلى البنك المركزي قبل أن يمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن يحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.
    • المادة الثانية عشرة

      لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي أن يختار عضواً في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدير فيه:

      1. أ) من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في منشاة مصرفية صفيت – ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام - ولا تصدر موافقة البنك المركزي إلا إذا تبيّن عدم مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.  

      2. ب) من عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة مصرفية ولو كان العزل سابقاً على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب أن تبنى موافقة البنك المركزي في هذه الحالة على أسباب مقبولة.  

      ويعتبر مستقيلاً كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير صدر حكم بإشهار إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.

    • المادة الثالثة عشرة

      يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغاً لا يقل عن ٢٥ % خمسة وعشرين في المئة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساوياً على الأقل لرأس مال البنك المدفوع.

      ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس وأي خسارة يتكبدها.

      ويقع باطلاً كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح خلاف أحكام هذه المادة.

    • المادة الرابعة عشرة

      يجب على كل بنك أن يعين سنوياً مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك، ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه.

      وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب أن يتلى التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب أن يتم في خلال الأشهر الستة التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى البنك المركزي.

      ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعها في المملكة ويجب عليها أن ترسل إلى البنك المركزي صورة من تقرير مراقبي الحسابات.

    • المادة الخامسة عشرة

      يجب على كل بنك أن يرسل إلى البنك المركزي بياناً موحداً شهرياً عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقياً وصحيحاً وبالشكل الذي يحدده البنك المركزي، كما يجب عليه أن يرسل إلى البنك المركزي في خلال الأشهر الستة من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره مصدقاً عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي يحدده البنك المركزي.

    • المادة السادسة عشرة

      يجوز للبنك المركزي بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:

      ١) الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.
       
      ٢) منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى.
       
      ٣) تحديد الأوضاع و الشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعامله في أنواع معينة من الأعمال مع عملائه.
       
      ٤) التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات.
       
      ٥) الحد الأدنی لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضماناً لها.
       
      ٦) تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة، والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع يحددها البنك المركزي من وقت لآخر. 


      ويجوز للبنك المركزي بقرارات يصدرها من وقت لآخر:

      ١) تحـديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع).
       
      ٢) تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.
    • المادة السابعة عشرة

      يجوز للبنك المركزي أن يطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليه في الوقت وبالشكل اللذين يحددهما أية بيانات يراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.

    • المادة الثامنة عشرة

      للبنك المركزي بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي بنك، سواءٌ بمعرفة موظفيه أو بمعرفة مراجعين يعيّنهم، على أن يتم فحص الدفاتر و حسابات البنك في مقره، وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم أو تحت سلطتهم، وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.

    • المادة التاسعة عشرة

      يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومة أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.

    • المادة العشرون

      على البنك المركزي أن ينشر دورياً بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار إليها في المادة الخامسة عشرة.

    • المادة الحادية والعشرون

      يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذاً له، وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.

    • المادة الثانية والعشرون

      يجوز للبنك المركزي إذا تبين أن بنكاً خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن يتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:

      1. أ) تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.  

      2. ب) إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.  

      3. ج) تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قبول الودائع به.  

      4. د) إلزام البنك باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.

      وإذا تبين البنك المركزي أن بنكاً استمر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له، جاز له أن يطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خلال المدة التي يحددها، فإذا رأى البنك المركزي أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة، جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.

    • المادة الثالثة والعشرون

      ١) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ، ب، ج) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة.
       
      ٢) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلﱡ من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.
       
      ٣) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.
       
      ٤) يعاقب بغرامة لا تزيد على خمس مئة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، كلُّ من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.
       
      ٥) يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، كلُّ من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.
       
      ٦) في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (٥,٣,٢) من هذه المادة - إذا كانت - الأفعال المخالفة الصادرة عن الشخص ذاته تحقق غرضاً واحداً وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه، فإها تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة.
       
      ٧)وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة - إذا وقع الفعل المخالف تحت أحكام أكثر من عقوبة تطبق على الشخص المخالف العقوبة الأشد.
    • المادة الرابعة والعشرون

      يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لأحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.

    • المادة الخامسة والعشرون

      يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج البنك المركزي، للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها وذلك بناء على طلب البنك المركزي.

    • المادة السادسة والعشرون

      على نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره.