Skip to main content

المادة الخامسة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

يتولى البنك المركزي قبول أو رفض طلب ترخيص تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظم مدفوعات، مراعياً في ذلك:
 

 (1) توافق الأنشطة والخدمات مع أهداف النظام واللائحة.
 
 (2) توافق الأنشطة والخدمات مع أهداف حماية العملاء والمنافسة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
 
 (3) القيمة الاقتصادية الناتجة عن تقديم الأنشطة في المملكة، وأثر هذه الأنشطة على الاستقرار المالي في المملكة.
 
 (4) تقييم البنك المركزي لقدرة مقدم الطلب على تلبية المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
 
 (5) وجود أي عوامل قد تعيق قدرة البنك المركزي على الإشراف والرقابة على مقدم الطلب بشكلٍ فعال.