يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يتم إقفال المحفظة الإلكترونية من الشخص المخوّل له، وفق الآتي:
(1)
للعميل تقديم طلب للشركة في حال رغب في إقفال محفظته، ويجب على الشركة قبول طلب العميل لإقفال محفظته وإشعاره بذلك على ألّا يكون محجوزًا على المحفظة الإلكترونية، أو أن تكون هناك أيّ قيود عليها ، أو رصيد بمبالغ قائمة فيها.
(2)
يجب على الشركة السماح لعملائهم السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون المقيمين بإقفال محافظهم دون تحديث بياناتهم، على ألّا يكون محجوزًا على المحفظة الإلكترونية، أو أن تكون هناك أيّ قيود عليها ، أو رصيد بمبالغ قائمة فيها.
(3)
يجب على الشركة عدم السماح للأجنبي المقيم في المملكة بإقفال محفظته بعد انتهاء فترة سريان رخصة الإقامة أو هوية المقيم دون أن يقدم نسخة مجددة لها أو تأشيرة خروج نهائي، على ألّا يكون محجوزًا على المحفظة الإلكترونية، أو أن تكون هناك أيّ قيود عليها، أو رصيد بمبالغ قائمة فيها.
(4)
يجوز للشركة إقفال المحفظة الإلكترونية بعد مضي ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ إشعار العميل بذلك، إذا مضت سنة من دون وجود أي رصيد في المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل أو تعاملات مالية - ما لم يكن محجوزًا عليها.