Book traversal links for Implementing Regulations of Credit Information Law
اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية
الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة:نافذ التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبا ارت الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 1429/7/5هـ.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.
البنك المركزي : البنك المركزي السعودي*.
المحافظ : محافظ البنك المركزي السعودي.
المعلومات الائتمانية : أي معلومات أو بيانات عن المستهلك تتعلق بتعاملاته الائتمانية.
الشركات: أي شركة معلومات ائتمانية مرخص لها جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بها عند طلبها.
العضو : جهة حكومية أو خاصة يربطها عقد تبادل معلومات ائتمانية مع شركة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
المستهلك : أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية له تعاملات ائتمانية.
السجل الائتماني : تقرير تصدره الشركة يحتوي على معلومات ائتمانية عن المستهلك.
السجلات العامة : سجلات المعلومات الائتمانية لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق المتخصصة والبنوك التي تقدم قروضاً حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار وما في حكمها.
القرار السلبي: أي قرار يتخذه العضو بناءً على سجل المستهلك الائتماني ضد مصلحته.
المعلومات السلبية : أي معلومات يقدمها العضو بناءً على سجل المستهلك الائتماني ضد مصلحته.
اللجنة : لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
الترخيص
المادة الثانية
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم نشاط المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة
يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي:
1- أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة. 2- أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي. 3- موافقة البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 4- اعتماد البنك المركزي نظامه الآلي الخاص بالمعلومات الائتمانية. 5- توافر موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية. 6- التعهد بالالتزام بأي تعليمات أو قواعد عمل يصدرها البنك المركزي. المادة الرابعة
على مؤسسي الشركة الراغبين في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص مصحوباً بالآتي:
1- بيان بأسماء المؤسسين وعناوينهم وحصة كلٍ منهم في رأس مال الشركة. 2- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. 3- شهادة من بنك مرخص في المملكة تفيد إيداع رأسمالها المدفوع. 4- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمؤسسين. 5- وصف للنظام الآلي المستخدم لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية للمستهلكين بما في ذلك خصائص النظام. 6- دراسة جدوى اقتصادية. 7- خطة عمل الشركة للسنوات الثلاث الأولى من تأسيسها تشمل طبيعة الأعمال التي تنوي تقديمها وخطة عملها المستقبلية، والقوائم المالية التقديرية، ومعدلات نموها المتوقعة، وتكاليف نشاطها السنوي بناءً على معدلات نموها المتوقعة، والعدد المتوقع لموظفيها، ومبادئ الإدارة الفاعلة (حوكمة الشركات) والرقابة الداخلية لها، وأي بيانات ومعلومات يطلبها البنك المركزي. 8- الهيكل التنظيمي للشركة. 9- مقابل مالي لدراسة طلب الترخيص قدره خمسون ألف ريال سعودي. 10- إقرار بعدم ممارسة أي نشاط آخر خلاف الأغراض الواردة في النظام الأساسي للشركة إلا بعد موافقة البنك المركزي. المادة الخامسة
على مقدم الطلب استكمال أي بيانات يطلبها البنك المركزي خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار البنك المركزي له بذلك، وإلا تعرض طلبه للإلغاء, ولن يبت البنك المركزي في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض إلا بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة جميعها.
المادة السادسة
في حالة الموافقة يصدر قرار من المحافظ بالموافقة على الترخيص بعد استكمال إجراءات التأسيس وفقاً لنظام الشركات، وحصول الشركة على سجل تجاري، ويمنع منعاً باتاً في كل الأحوال تقديم الشركة خدماتها قبل صدور قرار المحافظ وإلا عُدت إجراءات الترخيص لاغية.
المادة السابعة
مدة الترخيص خمس سنوات. ويجدد الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المقررة، ويستوفي البنك المركزي مقابلاً مالياً يدفع مرة واحدة عند صدور الترخيص بنسبة واحد في المائة من رأس مال الشركة المدفوع، ومقابلاً مالياً نسبته نصف في المائة من رأس مال الشركة المدفوع عند تجديد الترخيص، ويقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهائه.
المادة الثامنة
ينتهي العمل بالترخيص في إحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء مدته دون تجديد. 2- انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في نظام الشركات. 3- صدور قرار بإلغاء الترخيص. 4- عدم قدرة الشركة على ممارسة النشاط خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور الترخيص دون مبررات مقنعة للبنك المركزي. المادة التاسعة
يشترط حصول الشركة على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل مباشرة أي عمل ومن ذلك ما يلي:
1- فتح فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات تابعة داخل وخارج المملكة. 2- إندماج الشركة مع غيرها أو استحواذها على شركات أخرى. 3- أي تعديل على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. المادة العاشرة
للبنك المركزي عند ضبط أي مخالفة للنظام أو لائحته التنفيذية وإجراء التحقيق فيها القيام بالآتي:
1- إشعار الشركة خطياً بأي قصور أو إهمال, والطلب منها تزويد البنك المركزي بخطة يوافق عليها لمعالجة الوضع خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار. 2- في حال عدم التزام الشركة بما ورد في الفقرة السابقة أعلاه, للبنك المركزي أن يطلب من اللجنة وقف الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه, وإشعار الشركة خطياً بذلك. 3- تكليف الشركة الصادر بحقها قرار الوقف المؤقت أو الإلغاء إبلاغ جميع الأطراف ذوي العلاقة بقرار اللجنة حال إشعارها بذلك. المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما ورد في اللائحة يجب على الشركة إشعار البنك المركزي خطياً بأي تعديل أو تغيير على أي بيانات زودت البنك المركزي بها قبل الترخيص أو بعده، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.
نطاق خدمات المعلومات الائتمانية
المادة الثانية عشرة
يمكن للشركة بعد موافقة البنك المركزي خطياً، تقديم كل أو بعض الخدمات الآتية:
1. استلام معلومات المستهلكين الائتمانية من الأعضاء وجمعها وحفظها وتبادلها مع الأعضاء والشركات. 2. الاستعلام عن السجلات الائتمانية للأفراد والأعمال. 3. التقييم الائتماني للمستهلكين. 4. الخدمات الاستشارية لدعم المعلومات الائتمانية. 5. التقارير والمعلومات الإحصائية بشأن المعلومات الائتمانية. 6. أبحاث السوق والأبحاث الإحصائية المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.
ويجب حصول الشركة على موافقة البنك المركزي المسبقة خطياً على تقديم أي خدمات أخرى خلاف المحددة في هذه المادة.
الحوكمة
المادة الثالثة عشرة
يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا الخبرات والمؤهلات المناسبة للقيام بأعمالهم.
المادة الرابعة عشرة
تطبق معايير الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي على مؤسسي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس إداراتها والوظائف القيادية فيها، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر عن البنك المركزي واستيفاء النماذج والمتطلبات اللازمة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي إزاء تعيينهم.
المادة الخامسة عشرة
يجب توافر الآتي في الشخص المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة:
1- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة معلومات ائتمانية أخرى داخل المملكة أو خارجها. 2- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره. 3- ألا يكون سبق إشهار إفلاسه أو إعساره. 4- ألا يكون عاملاً في إحدى شركات المعلومات الائتمانية الأخرى أو أن يكون مراجعاً لحساباتها. 5- ألا يكون فُصل تأديبياً من وظيفته. 6- ألا يكون هنالك تعارض في المصالح ناتج من عضويته في مجلس إدارة الشركة، أو في شركات أخرى تمارس نشاطاً مختلفاً. 7- خلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية. السجل الائتماني
المادة السادسة عشرة
يشمل السجل الائتماني معلوماتٍ لها علاقة بالملاءة الائتمانية للمستهلك، ومنها:
1- اسم المستهلك ذي الصفة الطبيعية، ورقم هويته، ومحل إقامته، ومقر عمله الحالي والسابق، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، وبياناته الشخصية. 2- اسم المستهلك ذي الصفة الاعتبارية والترخيص بمزاولة النشاط أو رقم سجله التجاري وعنوانه، وأي معلومات أخرى عنه. 3- معلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق مُقَــرٍّ به أو متنازع عليه, بغض النظر عما إذا كان الائتمان حالاً أو مؤجلاً, أو كان هناك تعثر أو تأخر في السداد, أو جرى شطب الدين أو تسويته, وأي ضمانات ممنوحة للمستهلك. 4- أي دعوى ذات صفة ائتمانية أقيمت عليه والأحكام الصادرة فيها. 5- أي دعوى إعسار أو إفلاس أو تصفية، أقيمت على المستهلك، والأحكام الصادرة فيها، واسم المصفي أو أمين التفليسة، وقيمة الموجودات والدين وتواريخ السداد ونفقات التصفية. 6- أي شيكات دون مقابل وفاء صادرة عن المستهلك، وقيمتها وتاريخها وأي إجراءات اتخذت حيالها. 7- أي مطالبة صادرة عن جهة رسمية، لم تسدد. 8- عدد وأسماء الأعضاء الذين تقدموا بطلبات للحصول على السجل الائتماني للمستهلك خلال السنتين السابقتين من تاريخ طلب إصدار السجل، وعدد السجلات الائتمانية التي صدرت والنتائج التي انتهت إليها. 9- أي معلومات أخرى ذات طبيعة إئتمانية تؤثر على الملاءة الائتمانية للمستهلك.
وللبنك المركزي تغيير المعلومات المطلوب أن يشملها السجل الائتماني حسب ما يراه مناسباً.
المادة السابعة عشرة
يحق للشركة الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجــل الائتماني للمستهلك مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع. ويستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة حيث تبقى في السجل لمدة عشر سنوات. وتحفظ الدعاوى القضائية القائمة في السجل الائتماني حتى تسويتها.
المادة الثامنة عشرة
للشركة بناءً على طلب العضو أن تُضَمـِّنَ في السجل الائتماني لأي شريك في شركة تضامن معلوماتٍ ائتمانيةً عن شركائه الآخرين شرطَ موافقتهم خطياً.
المتطلبات الإشرافية والرقابية
المادة التاسعة عشرة
للبنك المركزي القيام بالتفتيش المفاجئ أو الاعتيادي بواسطة مفتشيه أو بواسطة مراجعين خارجيين على حسابات وسجلات الشركة، ويجب على موظفي الشركة - محل التفتيش - التعاون وتقديم ما يطلب منهم من بيانات ومعلومات.
المادة العشرون
1- على الشركة تزويد البنك المركزي بالآتي: (أ) القوائم المالية ربع السنوية، خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع، والحسابات الختامية المدققة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية. (ب) تقرير يقيم كفاءة وفعالية أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة في الشركة، ومنها نظام الحاسب الآلي المستخدم في جمع البيانات وحفظها ويكون التقرير سنوياً على الأقل ومن مكتب استشاري معتمد. 2- للبنك المركزي طلب أي بيانات أو معلومات أخرى بالشكل الذي يحدده. المادة الحادية والعشرون
تلتزم الشركات توقيع اتفاقيات عضوية يعتمدها البنك المركزي مع أي جهة ترغب في تبادل معلومات إئتمانية تتعلق بالسجل الائتماني للمستهلك، وتوضح الاتفاقية حقوق والتزامات الطرفين وتسمى الجهة بعد توقيع الاتفاقية عضواً.
المادة الثانية والعشرون
يتم تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات الخاضعة للنظام بموجب اتفاقيات أو عقود جماعية أو ثنائية تُبرم بينهم يبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة، وما يتعين تقديمه بشأنها من مستندات, فضلاً عن مدة سريان تلك الاتفاقيات أو العقود وكيفية تمديدها أو تجديدها، والمقابل المالي الواجب سداده، وتقدم هذه الاتفاقيات أو العقود الجماعية والثنائية إلى البنك المركزي لطلب عدم الممانعة.
المادة الثالثة والعشرون
تلتزم الشركات إعداد سجلات منتظمة بأسماء المستهلكين سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين وصفاتهم وعناوينهم ومقارّ أعمالهم، وطبيعة النشاط الذي يمارسونه ومعلوماتهم الائتمانية.
المادة الرابعة والعشرون
تلتزم الشركات إعداد سجلات منتظمة تشمل أسماء الأعضاء والشركات المتعاملة معها، سواء أكانت مصادر للمعلومات الائتمانية أم شركات أخرى خاضعة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وكذلك العقود والاتفاقيات مع كل منها ومدتها وشروطها.
المادة الخامسة والعشرون
على الشركات اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة ودقة واكتمال المعلومات الائتمانية التي تحصل عليها وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وعليها الالتزام بالآتي:
1- عدم الحصول على أي معلومات ائتمانية من أي جهة أو مصدر إلا بعد توقيع اتفاقية عضوية مع تلك الجهة أو المصدر. 2- الحصول على معلومات ائتمانية من الأعضاء وفق معايير معتمدة من الشركة تشمل متطلبات إدارية وفنية ونظامية، وفق قواعد العمل المعتمدة من البنك المركزي. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سبب طلب العضو للمعلومات الائتمانية. 4- إبلاغ العضو بالالتزامات المترتبة عليه وفقا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
وتكون الشركات مسئولة تجاه المتعاملين معها من جهات حكومية وخاصة وشركات ومستهلكين عما تقدمه من معلومات ائتمانية، وبيانات غير صحيحة أو غير دقيقة ولا يحول ذلك دون حقها في الرجوع على العضو بما التزمت به من تعويضات وما لحق بها من أضرار متى ما ثبت تضليلها والتدليس عليها.
المادة السادسة والعشرون
تلتزم الشركات وضع ضوابط لحماية أمن المعلومات الائتمانية والبيانات التي لديها أو التي حصلت عليها، على النحو الآتي:
1- تسجيل المعلومات الائتمانية وحفظها ومطابقتها وجمعها ومعالجتها وتصنيفها بشكل صحيح ومناسب يسهل الرجوع إليه. 2- حمايتها من الفقدان بما في ذلك اعتماد أنظمة حفظ نسخ احتياطية ووضع خطة لاسترجاع المعلومات الائتمانية في حالات الطوارئ، وخطة استمرارية العمل. 3- حماية المعلومات الائتمانية من الدخول إليها أو استخدامها أو تعديلها أو الإفصاح عنها بشكل مخالف للوارد في النظام ولائحته التنفيذية. 4- وضع ضوابط وإجراءات تطبق عند طلب عضو الاطلاع على السجلات الائتمانية. 5- القيام بشكل منتظم بمراجعة ضوابط السرية الخاصة بموظفي الشركة. 6- القيام بشكل منتظم بمراجعة أنماط استخدام نظم المعلومات بهدف الكشف والتحري عن أي أنماط استخدام غير اعتيادية. 7- حفظ سجلات حالات الدخول والتعديل والتدقيق لقاعدة البيانات الخاصة بالمعلومات الائتمانية كافة بما في ذلك سجلات الاستعلام السابقة وسجلات الوقائع التي تنطوي على مخالفات مؤكدة أو مشكوك فيها. 8- توفير المعرفة الكافية لممثلي الأعضاء المفوضين بشأن أفضل الممارسات الأمنية والدولية المتعلقة بقواعد العمل. المادة السابعة والعشرون
يجب على الشركة قبل تزويد أي عضو بسجل المستهلك الائتماني القيام بالآتي:
1- التحقق من هوية طالب السجل الائتماني والغرض من طلبه. 2- تعهد العضو بعدم استعمال هذه المعلومات إلا للأسباب المحددة بالطلب. 3- التأكد من دقة المعلومات الائتمانية المقدمة وحداثتها. المادة الثامنة والعشرون
مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة لا يجوز للشركة إصدار سجـل ائتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات الآتية: طلب العضو وموافقة المستهلك محل الإستعلام.
1. طلب العضو وموافقة المستهلك محل الإستعلام. 2. طلب من جهة رسمية محلية مختصة للفصل في المنازعات. 3. طلب من البنك المركزي. 4. طلب المستهلك نفسه. المادة التاسعة والعشرون
على الشركة الحصول على تغطية تأمينية كافية من مقدم خدمة تأمين مرخص له بالعمل في المملكة لتغطية أي مسئولية تنشأ عن تقصير أو إهمال أو خطأ عند تقديمها خدمات المعلومات الائتمانية.
المادة الثلاثون
لا يجوز للشركة بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناتها الموجودة لديها إلا لشركة معلومات ائتمانية أخرى مرخصة، وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي، واذا انقضت الشركة لأي سبب تؤول قواعد البيانات التي لديها إلى البنك المركزي أو أي جهة أخرى يحددها البنك المركزي.
المادة الحادية والثلاثون
على الشركة الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة خطياً على السياسة التسعيرية للخدمات التي تقدمها الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية، ويستثنى من ذلك ما ورد في المادة الثالثة والأربعين من هذه اللائحة.
المادة الثانية والثلاثون
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من اللائحة، تجمع الشركة المعلومات الائتمانية عن المستهلكين من المصادر المتاحة مثل السجلات العامة، ومؤسسات التمويل التي تقتضي طبيعة عملها منح الإئتمان، ومقارّ عمل المستهلكين الحالية والسابقة، والغرف الصناعية والتجارية، وغيرها من الجهات والمصادر ذات العلاقة.
المادة الثالثة والثلاثون
على الشركات تكوين إدارة خاصة لمعالجة الشكاوى، ووضع دليل إجرائي لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشره بعد عرضه على البنك المركزي للحصول على موافقته، وأن يتضمن الدليل إجراءات تسوية الشكاوى بما يحقق الآتي:
1- الفهم الكامل لهذه الإجراءات من الموظف المعني بالاتصال بالمستهلكين. 2- التحقيق الكامل والفوري في أي شكوى. 3- حفظ سجل بالشكاوى المكتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة. المادة الرابعة والثلاثون
تلتزم الشركات بإعداد دليل إجرائي لتوعية المستهلك بشأن المعلومات الائتمانية، وعرضه على البنك المركزي للحصول على موافقته.
سرية المعلومات الائتمانية
المادة الخامسة والثلاثون
مع مراعاة الأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية، والقواعد المصرفية المعمول بها في المملكة؛ لا يجوز لأي من الجهات السابقة المشار إليها في المادة الثانية والثلاثين من اللائحة الامتناع عن تزويد الشركات بما تطلبه من بيانات ومعلومات ائتمانية عن المستهلكين لأغراض النظام ولائحته التنفيذية.
المادة السادسة والثلاثون
يلتزم الأعضاء والشركات المحافظة على سرية المعلومات الائتمانية والبيانات التي في حوزتهم، وقصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات، والأشخاص والأطراف ذوي العلاقة دون غيرهم وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بمسئولية الموظفين والعاملين لدى الأعضاء والشركات عن أي تجاوز في هذا الشأن، يكون على الأعضاء والشركات المسئولية الكاملة تجاه ما يقع من موظفيها من مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية.
المادة السابعة والثلاثون
يحظر على الموظفين والعاملين في الجهات والشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، إفشاء أي معلومات ائتمانية تصل إليهم بحكم وظائفهم أو الاحتفاظ بها حتى بعد تركهم الخدمة.
المادة الثامنة والثلاثون
لا تسري الأحكام المشار إليها في المواد المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية على الآتي:
1- المعلومات العامة، وتكتسب المعلومات صفة العمومية عند الإعلان عنها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة. 2- أي حالات أو معلومات أخرى يحددها البنك المركزي.
المادة التاسعة والثلاثون
لا يجوز للشركات إنشاء سجل ائتماني لمستهلك أو تبادله مع أي عضو أو شركة إلا بعد موافقة المستهلك خطياً على ذلك.
التزامات الأعضاء
المادة الأربعون
يلتزم العضو بالاتي:
1- الحصول على موافقة المستهلك الخطية عند الاستعلام عنه وموافقته على تزويد الشركات المرخص لها بمعلومات ائتمانية عنه. 2- عدم تزويد الشركات بأي معلومات ائتمانية عن المستهلك إذا كان يعلم أنها تحتوي على أخطاء أو لديه اعتقاد أن هذه المعلومات الائتمانية قد تحتوي على بيانات غير صحيحة. 3- عدم تزويد الشركات بمعلومات ائتمانية غير صحيحة عن المستهلك بعد تلقيه إبلاغاً من المستهلك بذلك. 4- تحديث معلومات المستهلك الائتمانية بشكل دوري بحد أدنى مرة واحدة في الأسبوع. 5- تزويد الشركات بمعلومات ائتمانية صحيحة وكاملة عن المستهلك. 6- استخدام المعلومات الائتمانية الواردة من الشركات عن المستهلك وفقاً للأغراض المسموح بها. 7- إبلاغ الشركات فوراً عن أي حسابات ائتمانية أغلقت بناء على طلب المستهلك. 8- عدم إفشاء أية معلومات ائتمانية عن المستهلك تلقاها من الشركات. 9- إعداد سجلات تشتمل على أسماء وعناوين الشركات المتعامل معها والبيانات التي زودت بها. 10- لا يحق للعضو تزويد الشركات بمعلومات سلبية عن المستهلك تتضمن نزاعاً أو شكوى دون إشعارها أن تلك المعلومات السلبية محل نازع أو شكوى. 11- التحقق من معلومات المستهلك الائتمانية وتصحيح أو حذف ما احتوت عليه من أخطاء. المادة الحادية والأربعون
يلتزم العضو الذي يوجد لديه تعامل ائتماني قائم مع المستهلك بإشعاره خطياً عن أي معلومات سلبية سوف ترسل للشركات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيدها في سجلات العضو، ويكون إشعار المستهلك بما يرسل بصيغة صريحة وواضحة.
المادة الثانية والأربعون
لا يجوز للأعضاء الملتزمين باتفاقية عضوية مع الشركات الامتناع عن تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة منهم، أو التأخر في تزويد الشركات بها حسب جدول المدد والمواعيد المتفق عليها في اتفاقية العضوية بين الشركات والأعضاء.
حقوق المستهلك
المادة الثالثة والأربعون
مع مراعاة الحالات الواردة في النظام، يحق للمستهلك معرفة المعلومات الائتمانية التي يحتوي عليها سجله الائتماني، ويمكن له طلب سجله الائتماني من إحدى شركات المعلومات الائتمانية دون مقابل مالي في الحالات الآتية:
1- للمرة الأولى. 2- اتخاذ قرار سلبي بحقه وفق ما ورد باللائحة. 3- إذا كان المستهلك ضحية احتيال، ومثال ذلك استخدام معلوماته الشخصية وغيرها بعد ثبوت ذلك نظاماً. 4- إذا شمل سجل المستهلك الائتماني معلومات خاطئة. المادة الرابعة والأربعون
يحق للمستهلك الآتي:
1- معرفة اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الائتماني خلال السنتين الأخيرتين. 2- تقديم شكوى إذا حوى سجله الائتماني معلوماتٍ خاطئةً أو كان التقرير غير مكتمل. المادة الخامسة والأربعون
في حال قيام العضو باتخاذ قرار سلبي بحق مستهلك بسبب يعود كلياً أو جزئياً إلى المعلومات الواردة في سجله الائتماني؛ فعليه إشعار المستهلك خطياً عند طلبه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ القرار السلبي وأن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
1- أسباب اتخاذ القرار السلبي. 2- اسم وعنوان ورقم هاتف الشركة التي حصل منها على سجله الائتماني وصورة منه. الإعتراضات والشكاوى
المادة السادسة والأربعون
للمستهلك حق الاعتراض في أي وقت على القرار السلبي وأي من المعلومات الائتمانية الواردة في سجله الائتماني بسبب عدم صحتها، أو عدم تحديثها، أو عدم اكتمالها، أو قدمها وانتهاء المدة النظامية لحفظها في السجل الائتماني بناءً على الوارد في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، وعلى الشركة التحقيق في موضوع الاعتراض دون مقابل مالي خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.
المادة السابعة والأربعون
يكون التحقيق في الاعتراضات والشكاوى وفحصها طبقاً للإجراءات والمواعيد الآتية:
1- على الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالاعتراض؛ إشعار العضو الذي أصدر المعلومات السلبية محل الاعتراض خطياً، مع ذكر جميع المعلومات السلبية المتعلقة بالاعتراض بما في ذلك ما قدمه المعترض من معلومات ومستندات. وتحدد للعضو مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل للرد، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يعد ذلك قرينة على صحة ما قدمه المعترض من معلومات. 2- تقوم الشركة باتخاذ قرار خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام عمل من استلامها رد العضو أو انتهاء الفترة المشار إليها في الفقرة أعلاه. 3- إذا ثبت من التحقيق صحة الاعتراض كلياً أو جزئياً، أو تبين أن المعلومة لا يمكن التأكد منها؛ فعلى الشركة أن تقوم خلال يومي عمل من تاريخ اتخاذ القرار بحذف المعلومات السلبية محل الاعتراض من السجل أو تعديلها حسب الأحوال. 4- لا يحق للشركة حذف أو تعديل أي معلومات سلبية في السجل الائتماني للمستهلك مالم يثبت عدم صحتها. المادة الثامنة والأربعون
1- على الشركة إبلاغ المعترض بالإجراءات المتخذة للتحقيق في اعتراضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض. 2- على الشركة إبلاغ المعترض خطياً بنتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار، وأن يتضمن الإبلاغ الآتي: (أ) نسخة من السجل الائتماني للمستهلك بعد تعديلها عند ثبوت صحة الاعتراض. (ب) ملخص عن حقوق المعترض طبقاً للنظام ولائحته التنفيذية في حالة ثبوت عدم صحة الإعتراض. المادة التاسعة والأربعون
على الشركة أن تشير في كل سجل ائتماني تصدره أثناء التحقيق؛ إلى الاعتراض المقدم على أي معلومة يتضمنها السجل. واذا لم يؤدِ التحقيق إلى تسوية الاعتراض فعلى الشركة – بناءً على طلب المعترض – القيام بالآتي :
1- الإشارة إلى الاعتراض في أي سجل ائتماني لاحق يتعلق بالمعترض ويتضمن المعلومات السلبية المعترض عليها. 2- تضمين السجل ملخصاً واضحاً عن حقيقة المعلومات السلبية المعترض عليها كما يراها المعترض. 3- إشعار خطي لأي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض، بوجود الاعتراض إذا شمل السجل أياً من المعلومات السلبية محل الاعتراض. المادة الخمسون
عند إلغاء أي معلومة واردة في سجل المعترض أو تعديلها، يتعين على الشركة أن تشعر خطياً أي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض بالإلغاء أو التعديل، إضافة إلى جميع شركات المعلومات الائتمانية المرخصة المرتبطة معها باتفاقية أو عقد.
المادة الحادية والخمسون
لا يحق للعضو إعادة أي معلومة سلبية حذفت أو عدلت من سجل المستهلك الائتماني إلا بقرار من اللجنة.
المادة الثانية والخمسون
للمستهلك – في حال رفض اعتراضه – التقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام بشكوى للنظر والفصل فيها.
لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية
المادة الثالثة والخمسون
تُشكل لجنة أو أكثر وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام من ثلاثة أعضاء على الأقل ويصدر قرار بتعيينهم وتسميتهم وتحديد مدة خدمتهم من وزير المالية.
المادة الرابعة والخمسون
تتولى اللجنة بعد تكوينها إعداد لائحة تحدد إجراءات عملها وإجراءات التقاضي أمامها، ويصادق عليها المحافظ ويحدد مكافأة أعضاء اللجنة.
النفاذ والنشر
المادة الخامسة والخمسون
تسري اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وفي موقع البنك المركزي الإلكتروني، ويقوم البنك المركزي بمراجعتها وتعديلها إذا لزم الأمر.