Book traversal links for Article 17 ‹ المادة السادسة عشرة Up اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية › المادة السابعة عشرة الرقم: م/37 التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6 الحالة: نافذ ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. Book traversal links for Article 17 ‹ المادة السادسة عشرة Up اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية › 978