Skip to main content

المادة السابعة عشرة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ
 (1)يحدد البنك المركزي مدة الترخيص لمقدم خدمات المدفوعات بما لا يتجاوز خمس سنوات.
 
 (2)يحدد البنك المركزي مدة ترخيص مشغل نظام المدفوعات لكل طلبٍ على حدة.
 
 (3)للبنك المركزي تجديد الترخيص –لمدة مماثلة أو مدة أخرى يُحددها البنك المركزي– وذلك بناءً على طلب المرخص له بعد استيفاء المتطلبات الواردة في اللائحة.
 
 (4)يجب تقديم طلب تجديد الترخيص إلى البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأصلية أو المجددة للترخيص، وذلك وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي.
 
 (5)يجب أن يرفق مشغل نظام المدفوعات المرخص له مع طلب التجديد برنامجاً للعمليات بصيغة يوافق عليها البنك المركزي.
 
 (6)يجب أن يرفق مقدم خدمات المدفوعات خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ما يلي:
 
   (أ)خطة تسويقية، مع مراعاة المنتجات الحالية والمنتجات المخطط لها.
 
   (ب)السياسات والإجراءات ذات الصلة.
 
   (ج)القوائم المالية المتوقعة، والإيرادات والمصروفات السنوية، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة مقارنة بأداء مقدم خدمات المدفوعات على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع مراعاة أي تعديلات على استراتيجيته وخطة عمل.
 
   (د)نسب السيولة وكفاية رأس المال المتوقعة مقابل مستويات السيولة، ونسب الملاءة المالية للسنوات الثلاث الماضية، مع مراعاة أي تعديلات على استراتيجية وخطة عمل مقدم خدمات المدفوعات.
 
   (هـ)تقدير التمويل المستمر للعمليات.
 
   (و) الفروع المقرر إنشاؤها – إن وجدت –.
 
   (ز)تقرير عن المخاطر التي تعرض لها مقدم خدمات المدفوعات خلال السنوات الثلاث الماضية، وآلية التعامل معها، بما في ذلك حالات عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، والخطط والبرامج المستقبلية لإدارة المخاطر والالتزام.
 
   (ح)العدد الحالي للعاملين ونسبة المواطنين منهم في كل إدارة ومستوى مؤسسي وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
 
   (ط)خطة التوظيف والتدريب، وتشمل برامج التدريب والتأهيل للموظفين.
 
   (ي)أي مستندات ومعلومات أخرى قد يطلبها البنك المركزي.
 
 (7)استيفاء دفع الرسوم المالية المطلوبة لتجديد الترخيص عند تقديم طلب التجديد.