Skip to main content

المادة الرابعة عشرة

الرقم: 41061554 التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29 الحالة: نافذ

يسري العمل بهذه الضوابط اعتباراً من تاريخ اعتمادها.