Book traversal links for Law on Combating the Financing of Terrorism
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة:نافذ صدر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بموجب المرسوم الملكي رقم (م21) وتاريخ 1439/02/12هـ (الموافق 2017/11/01م) وعُدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/142) وتاريخ 1441/10/19هـ (الموافق 2020/06/11).الفصل الأول التعريفات
المادّة الأولى
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
2- اللائحة: اللاّئحة التنفيذية للنّظام.
3- الجريمة الارهابية: كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنّظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضّرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطّبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض – بطبيعته أو سياقه – هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، أو التّهديد بتنفيذ أعمال تؤدّي الى المقاصد والأغراض المذكورة أو التّحريض عليها.
وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب وتمويله – التي تكون المملكة طرفاً فيها – أو أي من الأفعال المدرّجة في ملحق الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
4- جريمة تمويل الإرهاب: توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في النظام، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه.
5- الإرهابي: أي شخص ذي صفة طبيعية – سواء أكان في المملكة أو خارجها – يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو يشرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.
6- الكيان الإرهابي: أي مجموعة مؤلفة من شخصين أو أكثر – داخل المملكة أو خارجها – تهدف الى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
7- المحكمة المختصة: المحكمة الجزائية المتخصصة.
8- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كان قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها – سواء أكانت ماديّة أو غير ماديّة منقولة أو غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة - والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرّقميّة، والإئتمانات المصرفيّة التي تدل على ملكيّة أو أيّ مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
9- المتحصّلات: الأموال الناشئة أو المتحصّلة - داخل المملكة أو خارجها - بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حوّلت أو بدّلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة.
10- الوسائط: كل ما أُعد أو قُصد أو يُراد استخدامه أو استخدم فعلًا في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
11- الحجز التحفظي: الحظر المؤقّت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرّف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها، استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة المختصّة أو الجهة المختصّة بذلك.
12- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصّلات الجريمة أو الوسائط، بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
13- المرافق والأملاك العامة والخاصة: العقارات والمنقولات والمنشآت التي تملكها الدولة أو الأشخاص ذوو الصفة المعنويّة العامة، أو التي تكون مخصّصة لمصلحة عامة، أو النشاطات التي تقدّمها لتحقيق غرض من أغراض النفع العام، وتشمل كذلك العقارات والمنقولات والمنشآت العائدة للأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة المعنويّة الخاصة، أو الهيئات الدّبلوماسيّة، أو الهيئات أو المنظّمات الدولية أو الإنسانية، العاملة في الدولة.
14- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحدًا (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليّات الماليّة - التي تحدّدها اللّائحة – لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
15- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أيّ من الأعمال التجارية أو المهنيّة التي تحدّدها اللّائحة.
16- المنظمات الغير هادفة إلى الرّبح: أي كيان غير هادف للربح - مصرّح له نظاماً - يجمع أموالاً أو يتلقّاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
17- العميل: من يقوم - أو يشرع بالقيام - بأيّ من الأعمال التي تحدّدها اللّائحة مع إحدى المؤسّسات الماليّة أو الأعمال أو المهن غير الماليّة المحدّدة.
18- علاقة العمل: العلاقة ذات الطّابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة، المتعلّقة بالأنشطة والخدمات التي تقدّمها لها.
19- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابة عن أمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة ماليّة أخرى يصرف النظر عما إذا كان أمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
20- المستفيد الحقيقي: الشخص ذي الصّفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعليّة نهائيّة مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشّخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابةً عنه، أو على المؤسّسات الماليّة أو الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة أو المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح أـو على أيّ شخص اعتباريّ آخر.
21- الجهة المختصّة: أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النّظام، أو الجهات الرّقابيّة، والتي ينعقد لها الاختصاص - بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أو الاستدلال، أو التحرّي، أو التفتيش، أو الحجز، أو التجميد، أو القبض، أو التحقيق، أو الادعاء العام، أو المحاكمة، بحسب السّياق - بموجب النظام.
22- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من الالتزام المؤسّسات الماليّة، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
الفصل الثاني أحكام عامة
المادة الثانية
تعدّ الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
المادة الثالثة
استثناءً من مبدأ الإقليميّة، يسري النّظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب - خارج المملكة - جريمة من الجرائم المنصوص عليها، أو ساهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أي مما يأتي:
1- تغيير نظام الحكم في المملكة.
2- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض احكامه.
3. حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
4- الاعتداء على السعوديين في الخارج.
5- الإضرار بالأملاك العامّة للدّولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسيّة أو القنصلية التّابعة لها.
6- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجّلة لدى المملكة أو تحمل علمها.
7- المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطنيّ.
الفصل الثالث الاجراءات
المادة الرابعة
تتولّى رئاسة أمن الدّولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتّحرّي والضّبط والملاحظة الجنائيّة والإداريّة وجميع الأدلّة والقرائن والتحرّي المالي والعمليات ذات الطّابع السّري، وكذلك تحديد وتعقّب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصّلات الجريمة أو وسائطها في الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
المادّة الخامسة
تختص النّيابة العامّة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يُشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من (7) أيّام إلّا بأمرٍ كتابيّ، وذلك وفقًا لما تحدّده اللّائحة من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
المادة السادسة
1- للنيابة العامة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضّبط الجنائي - أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، أو المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح؛ توفير سجلّات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطّلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطّلب موجّها إلى مؤسسة مالية فينفذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضّح اللائحة آليّات تنفيذ تلك الطلبات.
2- لرئاسة أمن الدولة في- مرحلة الاستدلال - أن تطلب من أي شخص أو من المؤسّسات الماليّة، أو الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، أو المنظّمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكلٍ صحيح ودقيق كما هو محدّد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجها إلى مؤسّسة ماليّة فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضّح اللّائحة آليّات تنفيذ تلك الطّلبات.
3- على من يتبلّغ بالطلب وفقًا للفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادّة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن وجود هذا الطّلب أو ما يتعلّق به إلّا لشخصٍ معنيّ بتنفيذه أو لموظّف آخر أو عضو من اعضاء الإدارة للحصول على المشورة أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطّلب.
المادة السابعة
1- تختصّ النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدّة المحدّدة في إذن التّفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموال أو الممتلكات أو المستندات أو الأدلّة أو المعلومات، وذلك في أيّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
2. في حال اتّخاذ أيّ من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المؤسّسات الماليّة، والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة، والمنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح، فيتم إبلاغ الجهة الرقابية بذلك.
3- لا يلزم - في حالة الضّرورة - الحصول على إذن للقيام بأي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادّة، على أن يدوّن محضر تُوضّح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال. وتبلّغ النيابة العامة بهذا الإجراء وما نتج عنه خلال مدّة لا تتجاوز (24) ساعة، وتوضّح اللائحة ضوابط حالة الضّرورة.
المادة الثامنة
للنّائب العام أن يصدر أمرًا مُسببًا بالرقابة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل- بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزّنة في الأنظمة الالكترونيّة - ذات الصّلة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
المادة التاسعة
1- للنّيابة العامّة أن تأمر الجهة المختصّة بالحجز التحفّظي- بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني - على الأموال أو الوسائط أو المتحصّلات التي يشتبه في ارتباطها بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة.
2- لرئيس أمن الدولة - في مرحلة الاستدلال - أن يأمر الجهة المختصّة بالحجز التحفظي - بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطّرف المعني - على الأموال أو الوسائط أو المتحصّلات التي يشتبه في ارتباطها بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلًّا للمصادرة، على أن يبلّغ النائب العام بالحجز خلال مدّة لا تتجاوز (72) ساعة.
المادة العاشرة
1- لرئيس أمن الدّولة منع المشتبه به في ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام من السّفر إلى خارج المملكة، على أن يتمّ عرض أمر المنع على النّيابة العامّة خلال مدّة (72) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلّق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينصّ في أمر المنع على عدم الابلاغ بما اتّخذ في حقّه متى كانت المصلحة الأمنيّة تتطلّب ذلك.
2- للنائب العام منع المتّهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام من السّفر إلى خارج المملكة، ويجوز أن ينصّ في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتّخذ في حقّه متى كانت مصلحة التّحقيق تتطلّب ذلك.
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بحق المدّعي بالحق الخاص، للنّيابة العامّة إيقاف إجراءات الدّعوى بحقّ من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام - قبل ارتكابها أو بعده - وتعاون مع جهات الإختصاص أثناء التّحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النّوع والخطورة، أو أرشد جهات الاختصاص إلى أشخاص مطلوبين أمنيًّا أو خطرين لديهم مخطّطات إجراميّة مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.
المادة الثانية عشرة
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/142) وتاريخ 1441/10/19هـ (الموافق 2020/06/11)للنيابة العامة الإفراج المؤقّت عن أن موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك اضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.
المادة الثالثة عشرة
لرئيس أمن الدّولة - وفق ضوابط وشروط تحدّدها اللّائحة - الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام أثناء تنفيذ العقوبة.
المادة الرابعة عشرة
لرئيس أمن الدّولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمنيّ للمفرّج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
المادة الخامسة عشرة
لرجال الضّبط الجنائي أو العسكريين المكلّفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوّة وفقًا للضوابط المنصوص عليها نظاما.
المادة السادسة عشرة
لمن أصابه ضرر من المتّهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة بطلب التّعويض قبل التقدم الى المحكمة المختصة، وتنظر في الطلب لجنة تسوية تشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطبي، ويحدد رئيس أمن الدولة قواعد عمل اللجنة.
المادة السابعة عشرة
مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال، تقوم المصلحة – عن الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب – بحجز ما يشتبه به من العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة مهما كانت قيمتها، وإحالتها وحاملها – إن وجد - فوراً للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية مع إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
المادة الثامنة عشرة
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
المادة التاسعة عشرة
تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر الى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأن التمديد.
المادة العشرون
دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه، للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد عن (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وإن تطلب التحقيق مدة منع أطول، يرفع الامر الى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه.
المادة الحادية والعشرون
دون إخلال بحق المتهم بالاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة – في مرحلة التحقيق – تقييد هذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة الثانية والعشرون
دون الاخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها.
المادة الثالثة والعشرون
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده.
وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
المادة الرابعة والعشرون
تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي:
1- الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2- دعاوى الغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام.
3- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية النهائية المتعلقة بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الاحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم.
وتستأنف الأحكام الصادرة في شأن الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزائية.
المادة الخامسة والعشرون
تصدر المحكمة المختصة حكماً غيابياً في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الاعلام الرسمية، وعند القبض عليه أو حضوره يعرض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته.
المادة السادسة والعشرون
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة الى المتهم، ما لم تفصل أوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها الى المحكمة.
المادة السابعة والعشرون
1- للمحكمة المختصة – عند الإقتضاء – مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة.
2- لرئيس المحكمة المختصة – أثناء نظر الدعوى – السماح بتصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة.
المادة الثامنة والعشرون
على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
المادة التاسعة والعشرون
1- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة.
2- في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتهم لفقدانه الأهلية
- في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إيداعه في أحد المراكز العلاجية المتخصصة على أن يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الأهلية على النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائية.
الفصل الرابع العقوبات
المادة الثلاثون
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
المادة الحادية والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.
المادة الثانية والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولّى منصبًا إداريًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضبّاط القوّات العسكريّة أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابيّ، فلا تقل عقوبة السّجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.
المادة الثالثة والثلاثون
يُعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقلّ عن (ثلاث) سنوات، كل من انضمّ إلى كيان إرهابيّ أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضبّاط القوّات العسكريّة أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقّي تدريبات لدى كيان إرهابيّ، فلا تقل عقوبة السّجن عن (خمس عشرة) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.
المادة الرابعة والثلاثون
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوّغ فعله أو جريمته، أو روّج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرّر أو مطبوع أو تسجيل - بقصد النّشر أو الترويج- أيًّا كان نوعه يتضمّن تسويغًا أو ترويجًا لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.
المادة الخامسة والثلاثون
يُعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (خمس وعشرون) سنة ولا تقلّ عن (ثماني) سنوات، كل من حرّض آخر على الانضمام إلى أيّ كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أيّ من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغلّ لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤوليّة أو أيّ صفة تعليميّة أو تدريبيّة أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السّجن عن (خمس عشرة) سنة.
المادة السادسة والثلاثون
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام - لارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام - بأحد الأفعال التالية:
1- خصّص مكانًا للتدريب، أو هيّأ لذلك، أو أداره.
2- درّب أو تدرّب أو موّل التّدريب على أي ممّا يأتي:
أ- استخدام أي من الأسلحة، أو المتفجّرات، أو المواد النووية أو الكيميائيّة أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السّموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتّصالات السّلكيّة أو اللّاسلكيّة أو الإلكترونيّة، أو على تصنيعها أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازتها، أو حرزها، أو جلبها.
ب- التّزوير أو التّزييف، أو استخدام وسائل أو أساليب إعلاميّة.
ج- فنون حربيّة أو أمنيّة.
المادة السابعة والثلاثون
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كيانًا إرهابياً أو أياً من أفراده أو أي إرهابيّ، بأي من الأسلحة، أو المتفجّرات، أو الذخائر، أو المواد النّويّة أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السّموم، أو الأجهزة الحارقة.
كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدّ كيانًا إرهابياً أو أياً من أفراده أو أيّ شخص له علاقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام بأي من المستندات الصّحيحة أو المزوّرة.
المادة الثامنة والثلاثون
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كيانًا إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال، أو قدم إلى أيّ منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السّكن، أو المأوى، أو التّطبيب، أو النّقل، أو مكانًا للاجتماع، أو غير ذلك من التّسهيلات التي تعنيه على التّحقيق أغراضه.
المادة التاسعة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرّب أيًّا من الأسلحة، أو الذّخائر، او المتفجّرات، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعيّة، أو السّموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أيًّا من وسائل الاتّصال السّلكيّة أو اللاسلكية أو الإلكترونيّة، أو صنعها، أو طوّرها، أو جمعها أو حضّرها، أو جهّزها، أو استوردها، أو حازها، أو أحرزها، أو هرّب أيًّا من الأجزاء أو المواد الأوّليّة أو الأجهزة التي تستخدم في صُنعها أو تحضيرها أو تجهيزها، أو نقلها عن طريق البريد وإحدى وسائل النّقل العام أو الخاصّ، أو أي وسيلة أخرى، بقصد استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
المادة الأربعون
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كلّ من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدّد بأيّ من تلك الأفعال تنفيذًا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجّرات.
المادة الحادية والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كلّ من اختطف أي وسيلة من وسائل النّقل العامّ أو هدّد بأي من تلك الأفعال، تنفيذًا لجريمة إرهابيّ، أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصّة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجّرات.
المادة الثانية والأربعون
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقلّ عن (ثماني) سنوات، كلّ من أتلف - تنفيذًا لجريمة إرهابيّة - أيّ من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البريّة، أو المنصّات المثبتة في قعر البحر، أو عرّضها للخطر، أو عطّلها، أو عرقل الخدمات فيها.
المادة الثالثة والأربعون
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقلّ عن (خمس) سنوات، كلّ من أنشأ أو استخدم موقعًا على الشّبكة المعلوماتية أو برنامجًا على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونيّة، أو نشر أيًّا منها، لارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام، أو لتسهيل الاتّصال بأحد قيادات أو أفراد أيّ كيان إرهابيّ، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفيّة تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجّرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابيّة.
المادة الرابعة والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة) كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
المادة الخامسة والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ من إقليم المملكة محلاً للتخطيط أو للاجتماع، لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل ارهاب خارج المملكة.
المادة السادسة والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أعاق سير التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته.
المادة السابعة والأربعون
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم أموال أو جمعها أو تسلمها أو خصصها أو نقلها أو حولها أو حازها أو دعا إلى التبرع بها – بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصدر مشروع أو غير مشروع – بغرض استخدامها كلياً أو جزئياً لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عنها في النظام، أو كان عالماً بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل جريمة إرهابية داخل المملكة أو خارجها أو كانت مرتبطة فيها أو أنها سوف تستخدم من قبل كيان إرهابي أو إرهابي لأي غرض كان، حتى وإن لم تقع الجريمة أو لم تستخدم أي من تلك الأموال، فإن كان الفاعل قد استغل لهذا الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفية أو نشاطه المهني أو الإجتماعي، فلا تقل العقوبة عن (عشر) سنوات.
المادة الثامنة والأربعون
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من سافر الى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المادة التاسعة والأربعون
يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال ولا تقل عن ثلاثة ملايين ريال، كل شخص ذي صفى اعتبارية ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يتم إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.
المادة الخمسون
1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها، في أي من الحالات التالية:
أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الاسلحة أو المتفجرات.
ب - إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح.
ث - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.
ح- استغلال القصّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.
المادة الحادية والخمسون
1- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل.
2- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويُعاقب بالعقوبة المقررة لها، كل من:
أ- ساهم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ب- أخفى أو أتلف – عمداً – أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو تحصلت منها، أو مستندات كل من شأنها كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ج- مكّن موقوفاً أو سجيناً أو مطلوباً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من الهرب أو سهل له ذلك.
المادة الثانية والخمسون
لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النّظام، بأي من عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
المادة الثالثة والخمسون
1- يُمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر الى خارج المملكة – بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن – مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه.
2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
المادة الرابعة والخمسون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل ارهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
المادة الخامسة والخمسون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو أحد مرتكبيها.
المادة السادسة والخمسون
للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، إذا بادر الجاني بإبلاغ أي من الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في أي مما يأتي:
1- منع ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً.
3- الحصول على أدلة.
4- تجنب آثار الجريمة أو الحد منها.
5- حرمان الكيان الإرهابي أو الإرهابي من الحصول على أموال أو السيطرة عليها.
المادة السابعة والخمسون
للمحكمة المختصة – لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام – وقف تنفيذ عقوبة السجن بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها وذلك بشرط ما يأتي:
1- ألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2- أن يُبدي ندمه على جريمته.
وإذا عاد المحكوم عليه الى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام يلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.
الفصل الخامس المصادرة
المادة الثامنة والخمسون
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النيّة، يصادر بحكم قضائي – بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكيّة الجاني أو طرف آخر – ما يلي:
1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
2- الوسائط.
3- الأموال المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو التي أعدت لاستخدامها فيها.
المادة التاسعة والخمسون
إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي اموال أخرى تعادل قيمة تلك الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.
المادة الستون
لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
المادة الحادية والستون
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل – تعاقدي أو غير تعاقدي – إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تلك الأفعال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال أو الوسائط او المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
المادة الثانية والستون
إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، أو استردادها أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
الفصل السادس التدابير
المادة الثالثة والستون
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تحديد وفهم مخاطر تمويل الارهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، وتوفير تقييمها للمخاطر للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من عوامل الخطر بما فيها تلك المرتبطة بعملائها، أو البلدان أو المناطق الجغرافية، أو المنتجات، أو الخدمات، أو المعاملات أو قنوات التسليم، على أن تتضمن دراسة تقييم المخاطر وفقاً لهذه المادة تقييماً للمخاطر المرتبطة بمنتجات جديدة، وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
المادة الرابعة والستون
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ تدبير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على اساس مستوى مخاطر تمويل الارهاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل ويتعيّن عليها تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة. وتحدد اللائحة الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وأنواعها.
المادة الخامسة والستون
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
2- للنيابة العامة – في الحالات التي تراها – إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بتمديد مدّة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الدعاء.
3- يجب أن تكون السجلات والمستندات المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب أن يتم الاحتفاظ بها لتكون متاحة للجهات المختصة عند الطلب.
المادة السادسة والستون
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم تحديده – من قبلها أو من قبل اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله – على أنه بلد عالي المخاطر. وعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير للتخفيف من المخاطر العالية التي تحددها الجهات الرقابية.
المادة السابعة والستون
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الارهاب بهدف الادارة والحدّ من أي مخاطر محددة. وتحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه تلك السياسات والاجراءات والضوابط.
المادة الثامنة والستون
1- المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الاموال.
2- يتعين على المؤسسات المالية عند ممارسة نشاط التحويلات البرقية تطبيق المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
المادة التاسعة والستون
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الاحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الاموال، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي وأي أنماط غير اعتيادية للمعاملات التي لا تتوفر لها اغراض اقتصادية او مشروعة واضحة.
المادة السبعون
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح – بما في ذلك الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية – عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثّل متحصلات أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات تمويل الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، أن تلتزم بالآتي:
1- إبلاغ الادارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عن العملية المشتبه بها، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
المادة الحادية والسبعون
1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس اداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم الى الادارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائياً جارٍ أو أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء اداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، أي مسؤولية تجاه المُبلّغ عنه عند إبلاغ الادارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نيّة.
الفصل السابع التعاون الدولي
المادة الثانية والسبعون
للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى والقيام بالتحريات نيابة عنها، أو تشكيل فرق تحرٍّ مشتركة لتقديم المساعدة في التحقيقات أو لغرض التسليم المراقب للأموال مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية المعلومات ووفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة والسبعون
يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبداً المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في أي من تلك الجرائم، فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم، وتوضح اللائحة آلية التسلّم والتسليم.
المادة الرابعة والسبعون
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المادة الخامسة والسبعون
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الارهاب أو تمويله. وتقوم بوضع الآليات وتحديثها واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتصدر بقرار من رئيس أمن الدولة.
الفصل الثامن الإدارة العامة للتحريات المالية
المادة السادسة والسبعون
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية – بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً – باستقلالية عملية كافية، وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الارهاب وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليلها ودراستها، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكل تلقائي أو عند الطلب.
المادة السابعة والسبعون
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (السبعين) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته، فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية تقديم ما يطلب منها بصورة عاجلة.
2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو ادارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة – أو من ينوب عنها – وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها.
المادة الثامنة والسبعون
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
المادة التاسعة والسبعون
للإدارة العامة للتحريات المالية – من تلقاء نفسها أو عند الطلب – إحالة المعلومات ونتائج تحليلها الى الجهة المختصة عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة تمويل ارهاب، وللإدارة كذلك صلاحية تنفيذ اختصاصاتها بحرية بما فيها اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو اعادة توجيهها أو إحالتها.
المادة الثمانون
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
المادة الحادية والثمانون
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أية جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم – وفقاً للإجراءات النظامية – مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها.
2- على الادارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة الى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهّد ملائم بأنّ تلك المعلومات لن تستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الادارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر.
الفصل التاسع الرقابة
المادة الثانية والثمانون
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:
1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وتطبيق الاجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
2- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أياً كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة.
3- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع جريمة تمويل إرهاب في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.
4- إصدار تعليمات أو قواعد أو ارشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تنفيذاً لأحكام النظام.
5- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الاشراف على مكافحة جريمة تمويل الارهاب مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.
6- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تعتمد تطبيق التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفّذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
7- وضع اجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الاشراف عليها أو يسعى الى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيداً حقيقياً من حصص كبيرة فيها.
8- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.
المادة الثالثة والثمانون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة – من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحدد، أو المنظمات غير الهادفة الى الربح، أو مديريها أو أي من أعضاء مجالس اداراتها أو أعضاء ادارتها التنفيذية أو الاشرافية – للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة، أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الاجراءات أو الجزاءات الآتية:
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفات المرتكبة.
2- اصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.
5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
6- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الادارة أو اعضاء الادارة التنفيذية أو الاشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الادارة أو أعضاء الادارة التنفيذية أو الاشرافية، أو طلب تغييرهم.
8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
9- تعليق الترخيص أو تقييده أو الغاؤه.
*وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
* تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31), وتاريخ 1444/02/18هـ.
الفصل العاشر أحكام ختامية
المادة الرابعة والثمانون
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الارهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الارهاب وتمويله ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية، وكذلك تقييم مخاطر الارهاب وتمويله ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر، ويصدر رئيس أمن الدولة اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله.
المادة الخامسة والثمانون
على الجهات المعنية الآتي:
1- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم.
2- تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود اسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر.
وتحدد اللائحة الآلية المناسبة لذلك.
المادة السادسة والثمانون
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بين الجهات المختصة في المملكة، مع الالتزام التام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المادة السابعة والثمانون
يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، والا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، والا يفصح لأي شخص عن أي من إجراءات الإبلاغ أو الاستدلال او التحقيق أو المحاكمة، التي تتخذ في شأن أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو الافصاح عن البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.
المادة الثامنة والثمانون
تنشأ مراكز متخصصة تكون مهمتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم، وتحدد قواعد أعمال اللجان في هذه المراكز وكيفية تشكيلها، ومكافأة اعضائها ومن يستعان بهم، بقرار من رئيس أمن الدولة.
المادة التاسعة والثمانون
تنشئ رئاسة أمن الدولة دوراً تسمى (دور الإصلاح والتأهيل) تكون مهمّاتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر رئيس أمن الدولة قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها.
المادة التسعون
يصدر رئيس أمن الدولة لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية، والحقوق، والواجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسّجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام النّظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصّحية وتحسينها.
المادة الحادية والتسعون
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
المادة الثانية والتسعون
تطبّق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.
المادة الثالثة والتسعون
تطبّق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النّظام.
المادة الرابعة والتسعون
يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24ه، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الخامسة والتسعون
تقوم النّيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة بإعداد اللاّئحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ صدور هذا النظام.
المادة السادسة والتسعون
يُعمل بهذا النّظام من اليوم التّالي لتاريخ نشره في الجريدة الرّسمية.