Skip to main content

المادّة الحادية والخمسون

الرقم: 14525 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 الحالة: نافذ
 1- يحلّ هذا النّظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصّادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ.
 2- يُلغى هذا النّظام ما يتعارض معه من الأحكام.
 3- يُعمل بهذا النّظام من اليوم التّالي لتاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.