Book traversal links for Article 50
المادّة الخمسون
الرقم: 14525 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 | الحالة: نافذ |
يصدر رئيس رجال أمن الدّولة بالاتّفاق مع وزير الماليّة والنّائب العامّ اللّائحة، خلال مدّة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ صدور النّظام. |