Book traversal links for Saudi Arabian Monetary Law
نظام النقد العربي السعودي
الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 الحالة:نافذ المادة الأولى
وحدة النقد السعودي هي الريال السعودي ويقسم الريال إلى عشرين قرشاً سعودياً ويقسم القرش السعودي إلى خمس هللات سعودية.
المادة الثانية
تعادل قيمة الريال482 /197%جرام من الذهب الخالص وتسمى هذه القيمة سعر التعادل ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي ووفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
المادة الثالثة
صك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في البنك المركزي العربي السعودي* وحده. ولا يجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الرابعة
بناء على اقتراح البنك المركزي وموافقة وزير المالية ومع مراعاة احكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء:
(أ) فئات النقد الورقية والمعدنية:
1- التي يجوز إصدارها للتداول.
2- وأشكالها وتصميماتها ورسومها ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها وعباراتها وأوزانها وأحجامها وسائر أوصافها ونفقاتها.
3- ومكان حفظ كليشاتها أو قوالبها ونماذج تواقيع المخولين بالتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين.
4- وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
5- ومكان وزمان طبعها أو صكها.
(ب) اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءاً من غطاء النقد (احتياطي المملكة بشرط أن تكون من الدرجة الأولى).
(ج) استثمار البنك المركزي العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية.
المادة الخامسة
يقرر البنك المركزي العربي السعودي بموافقة وزير المالية ومع مراعاة أحكام هذا النظام:
أ. فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقضى تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفاء الشروط التي تجعلها صالحة للتداول وطريقة التصرف بها أو فقدانها (قوتها) الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر إن اقتضى استعجال السحب حرصاً على المصلحة العامة ومع مراعاة البندين ب-ج من هذه المادة.
ب. الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر مع مراعاة عدم دفع أي مقابل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمس* مساحتها أو رقمي معادلتها أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام ولا للمصكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية أو شوهت أو تغير شكلها مالم يثبت ثبوتاً قاطعاً أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه.
ج. حجز ومصادرة النقود المزيّفة والمقلدة وطريقة التصرف فيها وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها وإرسال نسخة منه إلى السلطات المختصة لإجراء الملاحقة القانونية.
د. النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية وبأي وسيلة أخرى مناسبة.
* صدر المرسوم الملكي رقم 17 في 1379/9/16 هـ بتصحيح كلمة خمس وجعلها خمسي.
المادة السادسة
أ. يغطي البنك المركزي العربي السعودي جميع النقود التي يصدرها بغطاء كامل يساوي قيمتها تماماً من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بالذهب.
ب. لا يجوز للبنك المركزي العربي السعودي بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز أمين بحيث يحفظ هذا الغطاء بالمملكة ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى بنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
ج. يقوّم الغطاء على أساس السعر المحدد وفقاً للمادة الثانية من هذا النظام.
د. عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كل زيادة ناشئة من ذلك إلى الحكومة ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعره.
المادة السابعة
يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي يصدره البنك المركزي العربي السعودي صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة غير أنه لا يجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها عن عشرة ريالات سعودية إلا البنك المركزي العربي السعودي وفروعه والتي تقبل تيسيراً للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة أو استبدالها بفئات أخرى.
المادة الثامنة
يوقع على أوراق النقد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العربي السعودي.
المادة التاسعة
يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية ويفقد الجنيه الذهبي صفة التداول القانوني وقوته الإبرائية من تاريخ نشر هذا النظام ويجوز لحاملي الجنيه السعودي الذهبي أن يسلموه إلى البنك المركزي في خلال شهرين اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام لقاء قبضهم أربعين ريالاً سعودياً وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصبح سلعة.
المادة العاشرة
يحتفظ البنك المركزي العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانته والمصدرة والمسحوبة من التداول.
المادة الحادية عشرة
ينشر البنك المركزي العربي السعودي في الجريدة الرسمية بياناً بوضعه عن الاسبوعين السابقين يتضمن مقدار الأوراق النقدية والمصكوكات المصدرة ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل مع مقارنة كل ذلك بنصف الشهر الذي قبله كما ينشر في آخر كل سنة في الجريدة الرسمية بياناً عاماً مصدقاً عليه من قبل فاحص حسابات قانوني معروف يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال البنك المركزي ووضعه والميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.
المادة الثانية عشرة
أ. تنطبق على إيصالات الحجاج جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد إلى أن يتم سحبها من التداول.
ب. يقوم البنك المركزي العربي السعودي بسحب إيصالات الحجاج من التداول تدريجياً وإبدالها بما يقابلها من العملة الجديدة وذلك بعد إصدار العملة الجديدة في خلال مدة يعينها البنك المركزي ويعلن عنها.
المادة الثالثة عشرة
يصدر البنك المركزي العربي السعودية بموافقة وزير المالية التعليمات وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الرابعة عشرة
يعتبر هذا النظام ملغياً لجميع ما يتعارض مع أحكامه مما صدر في السابق.
المادة الخامسة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره.