Book traversal links for Article 10
المادة العاشرة
الرقم: م/6 | التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 7) |
يحتفظ البنك المركزي العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانته والمصدرة والمسحوبة من التداول.