Book traversal links for Article 13 ‹ المادة الثانية عشرة Up المادة الرابعة عشرة › المادة الثالثة عشرة الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 الحالة: نافذ يصدر البنك المركزي العربي السعودية بموافقة وزير المالية التعليمات وفقاً لأحكام هذا النظام. Book traversal links for Article 13 ‹ المادة الثانية عشرة Up المادة الرابعة عشرة › 993