Skip to main content

المادة الثالثة عشرة:

الرقم: م/6

Effective from Jan 08 1960 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right

تصدر مؤسسة النقد العربي السعودية بموافقة وزير المالية التعليمات وفقاً لأحكام هذا النظام.