Book traversal links for Article 13
المادة الثالثة عشرة:
الرقم: م/6 |
Effective from Jan 08 1960 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right
تصدر مؤسسة النقد العربي السعودية بموافقة وزير المالية التعليمات وفقاً لأحكام هذا النظام.