Skip to main content

المادة الحادية عشرة

الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 الحالة: نافذ

ينشر البنك المركزي العربي السعودي في الجريدة الرسمية بياناً بوضعه عن الاسبوعين السابقين يتضمن مقدار الأوراق النقدية والمصكوكات المصدرة ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل مع مقارنة كل ذلك بنصف الشهر الذي قبله كما ينشر في آخر كل سنة في الجريدة الرسمية بياناً عاماً مصدقاً عليه من قبل فاحص حسابات قانوني معروف يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال البنك المركزي ووضعه والميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.