Book traversal links for Article 11
المادة الحادية عشرة
الرقم: م/50 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي: | |
1- | شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة. |
2- | الأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية. |