Skip to main content

المادة الثانية

الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 الحالة: نافذ

الأعمال التجارية أو المهنية المشار اليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من النظام هي:

 1- السمسرة العقارية.  
 2- التجارة في الذهب أو الأحجار الثمينة التي تزيد قيمة العملية فيها عن خمسين ألف ريال سعودي، سواء أُتمت العملية على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، وسواء أكانت من خلال مؤسسة فردية أو شركة تجارية.  
 3- الخدمات القانونية أو المحاسبية التي يقدمها المحامون أو المحاسبون أو أي شخص آخر خلال ممارسة المهنة، وذلك عند القيام بإعداد المعاملات أو تنفيذها في أي من الأنشطة الآتية:  
  أ- شراء العميل للعقارات، أو بيعها، أو تأجيرها. 
  ب- إدارة أموال العميل، بما فيها حساباته المصرفية أو الاستثمارية أو أصوله الأخرى. 
  ج- تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص ذوي صفة اعتبارية، أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها. 
  د- شراء العميل للشركات التجارية أو بيعها.