Skip to main content

المادة الثانية

الرقم: م/6

Effective from Dec 31 1959 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right

تعادل قيمة الريال 0.197482 جرام من الذهب الخالص وتسمى هذه القيمة سعر التعادل ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي ووفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.