Book traversal links for اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة:نافذ استنادًا إلى صلاحيات البنك المركزي بموجب نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/03/22هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي ورسم التوجهات الاستراتيجية لقطاع المدفوعات في المملكة.
نحيطكم بصدور اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق2023/06/13م وفق الصيغة المرفقة، وتُلغى القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 1441/06/05هـ الموافق 2020/01/30م وتحل محلها اللائحة التنفيذية اعتباراً من تاريخ الإصدار. ويؤكد البنك المركزي على مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات الخاضعين للنظام واللائحة الالتزام بكافة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية. كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة تقديم خطة توضح الإجراءات التصحيحية للالتزام بما تضمنته أحكام النظام واللائحة. على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة.الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
(1) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة لها في نظام المدفوعات وخدماتها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
(2) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
النظام: نظام المدفوعات وخدماتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المحافظ: محافظ البنك المركزي.
الريال: الريال السعودي.
مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية: المبادئ الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في أبريل لعام 2012م، وكافة التعديلات والإصدارات اللاحقة لها.
المسيطر: الشخص الذي يمتلك - منفردًا أو مشتركًا مع الغير- قدرة التأثير على أفعال أو قرارات المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له وفق أي من الأحوال التالية:
(أ) امتلاكه 10% أو أكثر من أسهم المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له.
(ب) امتلاكه حق ممارسة 10% أو أكثر من حقوق التصويت أو السيطرة عليها لدى المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له.
(ج) القدرة على ممارسة نفوذ يؤثر على إدارة المرخّص له نتيجة امتلاكه أسهماً في المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له، أو لديه القدرة على ممارسة حقوق التصويت المتعلقة بتلك الأسهم، أو لديه حق يمكنه استخدامه للاستحواذ على تلك الأسهم أو حقوق التصويت المتعلقة بها.
الشركة القابضة: الشركة المساهمة أو الشركة المساهمة المبسطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسيطرة على شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أخرى (يشار إليها كشركة تابعة) من خلال امتلاك أكثر من نصف رأس مال الشركات ذات الصلة أو عن طريق السيطرة على تشكيل مجالس إدارتها، دون الإخلال بالأحكام ذات العلاقة من نظام الشركات.
الشكوى: التعبير المقدم إلى المرخص له من العميل أو المستهلك، المعبر عن عدم رضاه أو اعتراضه من خلال الوسائل المتاحة لذلك.
الترخيص: الترخيص الذي يمنحه البنك المركزي للشخص لتشغيل نظام المدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات، وفق أحكام النظام واللائحة؛ بما يشمل الأنشطة التي تم تحديدها في الترخيص.
مقدم الطلب: الشخص ذو الصفة الاعتبارية -أو من ينوب عنه- الذي يقدم طلب الترخيص.
المرخص له: مشغل نُظم المدفوعات أو مقدم خدمات المدفوعات المرخص له بموجب أحكام النظام واللائحة ومن في حكمهم.
البنك المرخص: البنك المرخص له لممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ..
مقدم خدمات المدفوعات: أي من الكيانات الآتية:
(أ) منشأة لديها ترخيص شركة مدفوعات كبيرة أو شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة.
(ب) منشأة لديها ترخيص شركة مدفوعات صغيرة.
خدمات المدفوعات ذات الصلة: أي من خدمات المدفوعات التي تمثل الأنشطة المحددة في المادة (السادسة) من هذه اللائحة.
الوكيل: الشخص الذي يتصرف بالنيابة عن مقدم خدمات المدفوعات في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة.
مستخدم خدمات المدفوعات: أي شخص يستخدم أو يتلقى خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة بصفته الدافع أو المدفوع له أو كليهما، أو أي شخص يستخدم خدمات المدفوعات ذات الصلة بخدمات مقدم خدمات معلومات حساب المدفوعات.
مشغل نُظم المدفوعات: الشخص الاعتباري المرخص من البنك المركزي باعتباره مشغلًا لواحدٍ أو أكثر من نظم المدفوعات.
نظام المدفوعات غير المصنف: نظام المدفوعات غير المصنف من قبل البنك المركزي كنظام مدفوعات مهم.
نظام المدفوعات الوطني: نظام المدفوعات الذي يملكه أو يشغله البنك المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر.
مقدم الخدمة المرتبط بنظام المدفوعات: يقصد به مقدم الخدمات التي تشكل جزءًا من ترتيبات تشغيل نظام المدفوعات.
الدافع: الشخص الذي لديه حساب مدفوعات ويسمح بأمر خدمات مدفوعات من هذا الحساب، أو في حالة عدم وجود حساب مدفوعات، يكون الشخص الذي يقدم أمر خدمات المدفوعات.
المدفوع له: الشخص المعني بتلقي الأموال محل عملية المدفوعات.
حساب المدفوعات: حساب باسم مستخدم أو أكثر من مستخدمي خدمات المدفوعات، يتم استخدامه لتنفيذ عمليات المدفوعات.
الحوالات: عملية استلام الأموال من الدافع - دون إنشاء أي حساب مدفوعات باسم الدافع أو المدفوع له - لغرض تحويل مبلغ مماثل إلى المدفوع له، أو إلى أحد مقدمي خدمات المدفوعات، أو إلى شخص مرخص له بموجب القواعد المنظمة لأعمال الصرافة، نيابةً عن المدفوع له أو إلى أي كيان آخر يحمل ترخيصًا مماثلاً لغرض استلام الأموال نيابة عن المدفوع له وإتاحتها له.
تحويل الأموال: العملية التي ينتج عنها إيداع الرصيد الدائن لصالح حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له تبعًا لعملية مدفوعات أو سلسلة من عمليات المدفوعات، يتم تنفيذها بناءً على تعليمات الدافع من خلال حساب المدفوعات الخاص به لدى مقدم خدمات المدفوعات.
الحسم المباشر: عملية الحسم من حساب المدفوعات الخاص بالدافع لدى مقدم خدمات المدفوعات الخاص بالمدفوع له أو لدى مقدم خدمات المدفوعات الخاص بالدافع، وذلك إثر عملية مدفوعات تم إنشاؤها بواسطة المدفوع له بموجب التفويض.
خدمة المدفوعات التجميعية: العمليات التي تقدم من مقدم خدمات المدفوعات من خلال الوساطة لتنفيذ العمليات على أساس تجميع الأموال، ولا يلزم في هذه الخدمة إنشاء علاقة مع مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم خدمة استضافة عمليات المدفوعات.
عملية المدفوعات: عملية إيداع الأموال أو تحويلها أو سحبها والمنُشأة من قبل الدافع أو نيابة عنه أو من قبل المدفوع له.
استضافة عمليات المدفوعات: خدمة المدفوعات التي يقدمها مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لقبول عملية المدفوعات ومعالجتها وينتج عنها تحويل الأموال إلى المدفوع له.
خدمة معلومات حساب المدفوعات: خدمة تقديم معلومات مجمعة –بشكلها الأصلي أو بعد معالجتها- عن حساب أو أكثر من حسابات المدفوعات الخاصة بمستخدم خدمات المدفوعات لدى مقدم أو أكثر من مقدمي خدمات حساب المدفوعات، مع تمكين مستخدم خدمات المدفوعات من تعديل المعلومات المجمعة وتقديمها بطرق بديلة، على أن تتم مشاركتها من خلال القنوات الإلكترونية أو غيرها مع مستخدم خدمات المدفوعات أو إلى أي شخص آخر وفقًا لتعليماته والتفويض الصادر عنه.
خدمة إنشاء المدفوعات: خدمة إنشاء أمر خدمات المدفوعات (سواء من خلال القنوات الإلكترونية أو غيرها) بناءً على طلب مستخدم خدمات المدفوعات والمرتبط بحساب المدفوعات الخاص به لدى مقدم خدمات حساب المدفوعات وبحسب التفويض الصادر عنه.
مقدم خدمات حساب المدفوعات: مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم ويحتفظ بحساب مدفوعات لصالح مستخدم خدمات المدفوعات، ويشمل ذلك البنك المرخص.
أداة المدفوعات: أي أدوات أو إجراءات متاحة من قبل مقدم خدمات المدفوعات لمستخدم خدمات المدفوعات، لغرض إنشاء أوامر خدمات المدفوعات، سواء من خلال القنوات الإلكترونية أو غير ذلك.
المدفوعات القائمة على البطاقة: أداة المدفوعات المقدمة من قبل مقدم خدمات المدفوعات كبطاقة يمكن استخدامها لإنشاء عملية مدفوعات من حساب مدفوعات لدى مقدم خدمات مدفوعات آخر.
حساب الخدمة المحدودة: القيمة النقدية المخزنة على أدوات المدفوعات والصادرة عن مُصدر لمرة واحدة، ولا يمكن استردادها نقدًا أو لأي حساب آخر، على أن يكون استخدامها فقط للحصول على سلع أو خدمات ضمن شبكة محدودة من مقدمي الخدمة الذين لديهم اتفاقيات تجارية مباشرة مع المصُدر، ويكونون ضمن ذات مجموعة الشركات أو ينتمون إلى الاسم التجاري أو العلامة التجارية.
حساب الخدمة المقيدة: القيمة النقدية المخزنة في أداة المدفوعات، والتي لا يمكن استردادها نقدًا أو تحويلها لأي حساب آخر، على أن تستخدم حصرًا للحصول على أي سلع أو خدمات ضمن منطقة محددة، أو سلع أو خدمات ضمن شبكة محدودة من مقدمي الخدمات الذين لديهم اتفاقيات تجارية مباشرة مع المصُدر.
خدمة الشبكة المحدودة: عمليات المدفوعات التي تتم باستخدام حساب الخدمة المقيدة أو حساب الخدمة المحدودة.
أمر خدمات المدفوعات: أي تعليمات صادرة عن مستخدم خدمات المدفوعات بصفته الدافع أو المدفوع له إلى مقدم خدمات المدفوعات لطلب تنفيذ عملية المدفوعات.
عقد المدفوعات لمرة واحدة: عقد لعملية المدفوعات المنفذة لمرة واحدة التي لا تتم بموجب العقد الإطاري.
العقد الإطاري: العقد المبرم بين أطراف خدمات المدفوعات ذات الصلة، ويهدف إلى إدارة تنفيذ عمليات المدفوعات الفردية والمتتابعة.
النقود الإلكترونية: القيمة النقدية المخزنة إلكترونيًا – ويشمل ذلك التخزين المغناطيسي – والتي تتمثل كمطالبة على المصُدر؛ شريطة أن يتم إصدارها عند استلام الأموال بغرض إجراء عمليات المدفوعات، وأن يقبلها شخص آخر غير المصُدر كوسيلة مدفوعات، باستثناء الأصول الافتراضية.
شركة النقود الإلكترونية: الشركة المرخص لها بتقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية
موزع النقود الإلكترونية: الشخص الذي يقوم بتوزيع النقود الإلكترونية أو بيعها، أو يقوم باستردادها نيابةً عن شركة النقود الإلكترونية، دون تقديم أي من خدمات مدفوعات (بما في ذلك إصدار النقود الإلكترونية)، ودون التصرف كوكيل عن شركة النقود الإلكترونية.
الأموال المحمية: تعني الأموال المحمية وفق الحالات التالية:
(أ) بالنسبة لشركات المدفوعات، الأموال المستلمة من مستخدم خدمات المدفوعات أو لصالحه كنتيجة لتنفيذ عملية مدفوعات، أو الأموال المستلمة من مقدم خدمات مدفوعات آخر لتنفيذ عملية مدفوعات بالنيابة عن مستخدم خدمات المدفوعات.
(ب) بالنسبة لشركات النقود الإلكترونية وموزعي النقود الإلكترونية، الأموال المستلمة مقابل النقود الإلكترونية التي تم أو سيتم إصدارها، ولا يشمل ذلك الودائع المحفوظة لدى البنوك.
السحب النقدي: أي عملية سحب أو استرداد للنقود الإلكترونية بقيمتها الإسمية.
إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة: حساب متوسط المبلغ الإجمالي للالتزامات المالية المتعلقة بالنقود الإلكترونية الصادرة عن شركة النقود الإلكترونية خلال آخر اثني عشر شهرًا، على أن يتم احتسابها في نهاية كل يوم تقويمي.
إجمالي النقود الإلكترونية القائمة: القيمة الإجمالية للأموال الإلكترونية الصادرة عن شركة النقود الإلكترونية، ويتم حسابها في أول يوم من كل شهر تقويمي وتُطبَّق على ذلك الشهر التقويمي.
شركة المدفوعات: الشركة المرخص لها بتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء خدمات إصدار النقود الإلكترونية.
السجلات المحاسبية: المستندات والمعلومات الأساسية المستخدمة في إعداد القوائم المالية ومصادقتها ومراجعتها والمخزنة إلكترونيًا أو بأي شكل آخر.
متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية: المتوسط الشهري المتجدد خلال فترة اثني عشر شهرًا تقويميًا التي تسبق تاريخ حساب المبلغ الإجمالي لعمليات المدفوعات التي ينفذها مقدم خدمات المدفوعات، ويشمل ذلك عمليات المدفوعات المنفذة من قبل وكلائه، ولا يشمل ذلك إصدار أو استرداد النقود الإلكترونية.
المصادقة: الإجراء الذي من خلاله يقوم مقدم خدمات المدفوعات بالتحقق من هوية مستخدم خدمات المدفوعات أو صلاحية استخدام أداة مدفوعات معينة؛ وفقًا للائحة وما قد يصدر عن البنك المركزي من لوائح أو قواعد أو تعاميم أو ضوابط أو تعليمات بهذا الخصوص بما في ذلك متطلبات الأمن السيبراني، ويُفسر لفظ "المصادق" وفقًا لذلك.
التفويض: موافقة من قبل الدافع المصادق على عملية المدفوعات، والمسجلة وفقًا المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة.
سمات الأمان الشخصية: البيانات المخصصة التي يوفرها مقدم خدمات المدفوعات لمستخدم خدمات المدفوعات والتي تستخدم لأغراض المصادقة.
متطلبات التعيين في المناصب القيادية: القواعد والضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي -وكافة التعديلات اللاحقة لها- والمشتملة على معايير الكفاية والصلاحية لشاغلي المناصب القيادية لدى مشغلي نُظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
المناصب القيادية: الوظائف والأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى شاغلي المناصب القيادية المعنيين باتخاذ القرارات الاستراتيجية أو يديرون العمليات التجارية للمرخص له، بما في ذلك مجلس الإدارة والإدارة العليا؛ وفقًا للوظائف المحددة في متطلبات التعيين في المناصب القيادية.
نموذج الملاءمة: النموذج الصادر عن البنك المركزي وفقًا لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية.
قواعد التشغيل: القواعد التشغيلية الخاصة بنظام المدفوعات المسجل.
قواعد إسناد المهام: اللوائح والقواعد والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، والمتعلقة بإسناد المهام لطرف ثالث؛ بهدف تنظيم أحكام إسناد المهام لطرف ثالث.
رقم مرجعي مميز: رقم الحساب الخاص بمستخدم خدمات المدفوعات.
عمليات المدفوعات غير المصرحة: هي عمليات المدفوعات التي يتم انشاءها من غير مستخدم خدمات المدفوعات دون صلاحية بإنشائها.
المادة الثانية
تهدف اللائحة إلى الآتي:
(1)
وضع الإطار والمتطلبات التنظيمية لمشغلي ومقدمي خدمات المدفوعات في المملكة؛ وعلى الأخص في تحديد إجراءات ومتطلبات الترخيص والإشراف والرقابة ذوات الصلة.
(2) وضع الآليات اللازمة لإدارة مخاطر نظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، والتي قد تؤثر على قطاع المدفوعات والتسوية النقدية والمالية.
(3) المساهمة في تعزيز مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة؛ لدعم كفاءة وفاعلية نُظم المدفوعات والتسوية النقدية والمالية.
(4) قيام البنك المركزي بتحفيز وتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات. المادة الثالثة
(1) يتولى البنك المركزي تنفيذ مهامه واختصاصاته بموجب أحكام النظام وكافة اللوائح والسياسات ذات الصلة، ويراعي في ذلك أفضل المعايير والممارسات الدولية.
(2) يتولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على خدمات المدفوعات ذات الصلة، وله على وجه الخصوص:
(أ) الترخيص للكيانات المقدمة لخدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
(ب) إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة وتعديلها.
(ج)
المتابعة والإشراف على التزام مقدمي خدمات المدفوعات بأحكام اللائحة وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
(د) المتابعة والإشراف على التزام مقدمي خدمات المدفوعات وشاغلي المناصب القيادية بأفضل معايير الحوكمة.
(هـ) اتخاذ الإجراءات التنفيذية أو التصحيحية اللازمة بشأن مخالفات أحكام النظام واللائحة، وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم الأخرى ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
(و) التعامل مع الشكاوى وآلية معالجتها.
(ز) إنشاء وحفظ سجل عام لمقدمي خدمات المدفوعات.
(ح) تعليق أو إلغاء تراخيص مقدمي خدمات المدفوعات؛ وفقًا للصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب النظام.
(3) يختص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على نُظم المدفوعات، وله على وجه الخصوص:
(أ) الترخيص للكيانات لتشغيل نظم المدفوعات وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
(ب) تصنيف نظم المدفوعات وفقًا لمعايير "نظام المدفوعات المهم".
(ج) إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقة بتشغيل نُظم المدفوعات، مع مراعاة ما تضمنته مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
(د) المتابعة والإشراف على التزام مشغلي نُظم المدفوعات بأحكام النظام واللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من لوائح وقواعد وتعليمات وتعاميم ذات الصلة.
(هـ) ممارسة الصلاحيات المتعلقة بنُظم المدفوعات، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر – ضمان تنفيذ أحكام نهائية التسوية وأحكام معالجة إفلاس نُظم المدفوعات وأعضائها.
(و) المتابعة والإشراف على التزام مشغلي نُظم المدفوعات وشاغلي المناصب القيادية بأفضل معايير الحوكمة.
(ز) اتخاذ الإجراءات التنفيذية أو التصحيحية بشأن مخالفات أحكام النظام واللائحة، وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
(ح) التعامل مع الشكاوى وآلية معالجتها.
(ط) حفظ سجل عام لمشغلي نُظم المدفوعات.
(ي) تعليق أو إلغاء تراخيص مشغلي نُظم المدفوعات؛ وفقًا للصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب النظام.
المادة الرابعة
(1) تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات المدفوعات ذات الصلة في المملكة، وذلك إذا تحقق أيّ مما يلي:
(أ) أن يقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة من مقره في المملكة.
(ب) أن يقدم نفسه –بأي وسيلة وصيغة– على أنه مقدم خدمة مدفوعات في المملكة.
(ج) أن يدعو أو يحث شخصاً موجوداً في المملكة على إبرام اتفاقية تتعلق بخدمة المدفوعات أو يعرض عليه إبرام هذه الاتفاقية.
(د) أن يسوّق أو يروج لأي خدمة مدفوعات إلى شخصٍ أو أكثر في المملكة.
(هـ) أن يعين شخصاً يعمل في منشأة مقرها في المملكة ويخوله بتولي أي من المسؤوليات التالية:
(1) قيام الشخص المعين بتقديم خدمة المدفوعات في المملكة نيابة عنه.
(2) التزام الشخص المعين بالتصرف وفقًا لتعليماته.
(3) تقديم الشخص المعين خدمة المدفوعات نيابة عنه، أو دعوته لشخص في المملكة أو حثه على إبرام عقد يتعلق بخدمة المدفوعات أو عرضه عليه.
(2) تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقومون بتشغيل نُظم المدفوعات – سواءً كان مقر مشغل النظام في المملكة أو خارجها أو يشغل عملياته داخل المملكة أو خارجها- إذا تحقق فيها أيّ مما يلي:
(أ) في حال حددت قواعد تشغيل نظام المدفوعات ضوابط وشروط تحويل الأموال المتعلقة بعمليات المدفوعات المنشأة من قبل الدافع أو المدفوع له والمقيم في المملكة.
(ب) في حال تقديم نظام المدفوعات خدمات معالجة وتسوية أوامر المدفوعات للأعضاء المقيمين في المملكة أو العاملين فيها.
الباب الثاني: الترخيص
المادة الخامسة
يتولى البنك المركزي قبول أو رفض طلب ترخيص تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظم مدفوعات، مراعياً في ذلك:
(1) توافق الأنشطة والخدمات مع أهداف النظام واللائحة.
(2) توافق الأنشطة والخدمات مع أهداف حماية العملاء والمنافسة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
(3) القيمة الاقتصادية الناتجة عن تقديم الأنشطة في المملكة، وأثر هذه الأنشطة على الاستقرار المالي في المملكة.
(4) تقييم البنك المركزي لقدرة مقدم الطلب على تلبية المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
(5) وجود أي عوامل قد تعيق قدرة البنك المركزي على الإشراف والرقابة على مقدم الطلب بشكلٍ فعال.
المادة السادسة
يُرخص البنك المركزي لمقدم خدمات المدفوعات بتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات التالية عندما تتم مزاولتها كعمل تجاري أو على وجه الاعتياد:
(1) الخدمات التي تتيح إيداع الأموال في حساب مدفوعات، بالإضافة إلى جميع الأعمال المطلوبة لتشغيل حساب المدفوعات.
(2) الخدمات التي تتيح عمليات السحب النقدي من حساب المدفوعات، بالإضافة إلى جميع الأعمال المطلوبة لتشغيل حساب المدفوعات.
(3) تنفيذ عمليات المدفوعات، بما في ذلك تحويل الأموال على حساب المدفوعات لدى مقدم خدمة المدفوعات الخاص بالمستخدم أو لدى مقدم خدمة مدفوعات آخر، وتشمل ما يلي:
(أ) تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمرة واحدة.
(ب) تنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقة مدفوعات أو أي جهاز رقمي مماثل.
(ج) تنفيذ تحويلات الأموال، بما في ذلك الأوامر المستديمة.
(4) تنفيذ عمليات المدفوعات حيث تتم تغطية الأموال من خلال حد ائتمان لمستخدم خدمة المدفوعات، وتشمل ما يلي:
(أ) تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمرة واحدة.
(ب) تنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقة مدفوعات أو أي أداة مدفوعات مماثلة.
(ج) تنفيذ تحويلات الأموال، بما في ذلك الأوامر المستديمة.
(5) إصدار أدوات المدفوعات.
(6) استضافة عمليات المدفوعات.
(7) خدمة المدفوعات التجميعية.
(8) إصدار النقود الإلكترونية سواء عن طريق فتح محافظ إلكترونية أو غير ذلك.
(9) خدمات إنشاء المدفوعات.
(10) خدمات معلومات حساب المدفوعات.
(11) خدمات حساب المدفوعات.
(12) أي خدمة أخرى يقرر البنك المركزي اعتبارها خدمة مدفوعات.
المادة السابعة
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، لا تُعتبر أي من الخدمات الآتية خدمات مدفوعات ذات صلة:
(1) عمليات الدفع النقدية التي تتم بشكل حصري ومباشر من شخص إلى شخص آخر دون أي تدخل لأي وسيط.
(2) عملية الدفع من شخص إلى شخص آخر والتي تتم عبر وكيل تجاري مخول -بموجب اتفاقية- للتفاوض بشأن عملية بيع أو شراء سلع أو خدمات أو إتمامها نيابة عن أي من الأشخاص.
(3) النقل التجاري للأوراق النقدية والعملات المعدنية بشكل مادي، بما في ذلك جمعها ومعالجتها وتسليمها.
(4) عمليات الدفع التي تتكون من جمع وتسليم الأموال النقدية بشكل غير تجاري في إطار نشاط غير ربحي أو خيري.
(5) الخدمات التي يتم فيها تقديم الأموال النقدية من شخص إلى شخص آخر كجزء من عملية دفع، بموجب طلب صريح من مستخدم خدمة المدفوعات قبل تنفيذ عملية الدفع من خلال الدفع مقابل شراء السلع أو الخدمات.
(6) عمليات تبديل العملات التي تتم بشكل مستقل وخارج نطاق خدمات المدفوعات.
(7) عمليات الدفع التي تتم عبر الشيكات والشيكات السياحية والقسائم الورقية.
(8) عمليات الدفع المتعلقة بخدمة أصول الأوراق المالية، بما في ذلك توزيعات الأرباح أو الدخل أو التوزيعات الأخرى أو عمليات الاسترداد أو البيع، أو شركات الاستثمار أو مؤسسات الائتمان أو مؤسسات الاستثمار الجماعي أو شركات إدارة الأصول التي تقدم خدمات الاستثمار وأي كيانات أخرى يُسمح لها بحفظ الأدوات المالية.
(9) الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات الفنية، ومنها على سبيل المثال الخدمات التقنية.
(10) الخدمات التي تستند إلى أدوات مدفوعات محددة والتي لا يمكن استخدامها إلا في شبكة محدودة.
(11) خدمات وعمليات الدفع التي تُجرى من قبل مقدم شبكات اتصال إلكترونية، بالإضافة إلى خدمات الاتصال الإلكترونية لمشتركي الشبكات أو الخدمات لأي مما يلي:
(أ) لشراء محتوى رقمي وخدمات صوتية بغض النظر عن الجهاز المستخدم لشراء أو استعمال المحتوى الرقمي والمضمنة في إيصال ليس ذا علاقة.
(ب) الخدمات التي يتم إجراؤها عبر وسيلة إلكترونية، ويتم تضمينها في الإيصال ذي العلاقة في إطار نشاط خيري أو لشراء التذاكر.
(12) عمليات الدفع التي تُجرى بين مقدمي خدمات المدفوعات أو وكلائهم أو الفروع لحسابهم الخاص.
(13) عمليات الدفع والخدمات المتعلقة بها بين شركة قابضة والشركات التابعة لها، أو بين الشركات التابعة لنفس الشركة الأم؛ ويشمل ذلك عمليات الدفع والخدمات التي تتم بواسطة مقدم خدمة مدفوعات الذي ينتمي إلى نفس مجموعة الشركة الأم.
(14) خدمات السحب المقدمة عن طريق أجهزة الصراف الآلي من قبل مقدمي الخدمة، الذين يعملون نيابة عن جهة أو أكثر من مُصدري البطاقات ولا يعتبرون طرفًا في العقد الإطاري مع مستخدم خدمة المدفوعات الذي يسحب الأموال من حساب المدفوعات، شريطة عدم قيامهم بتقديم خدمات مدفوعات ذات صلة بالشكل الموضح في المادة (السادسة).
(15) الأعمال المصرفية المنظمة بموجب نظام مراقبة البنوك، وأنشطة شركات التمويل المنظمة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل.
(16) أعمال الصرافة المنظمة بموجب القواعد المنظمة لأعمال الصرافة والتي لا يتم خلالها حفظ الأموال في حساب المدفوعات.
(17) الحوالات.
المادة الثامنة
يجب على مقدم طلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات – أو من ينوب عنه – تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مع إرفاق المستندات التالية:
(1) نموذج طلب الترخيص؛ على النحو الذي يحدده البنك المركزي.
(2) وصف تفصيلي للخدمات التي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولتها، والمنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
(3) مسودة النظام الأساسي وعقد التأسيس لمقدم الطلب، أو النسخ المعتمدة منها إن كان الكيان مؤسساً خارج المملكة، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة في المملكة.
(4) وصف الهيكل التنظيمي بما يوضح جميع الوحدات الإدارية وأدوارها ومهامها الرئيسية، وتفاصيل أدوار المناصب القيادية.
(5) قائمة بجميع المسيطرين بما يوضح عددهم ونسبة الملكية التي يمتلكها كل منهم، مع إرفاق نماذج الملاءمة للمسيطرين الموقع عليه من قبلهم، وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
(6) نماذج الملاءمة لشاغلي المناصب القيادية وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
(7) دراسة جدوى توضح الفئة المستهدفة، والخدمات التي سيتم تقديمها، ونموذج العمل المقترح، واستراتيجية مقدم الطلب، موقعاً عليها من قبل مقدم الطلب.
(8) خطة عمل مدتها ثلاث سنوات تشتمل – بحدٍ أدنى – على ما يلي:
(أ) عرض تفصيلي للخدمات المطلوب ترخيصها، والمنتجات، وخطة التسويق.
(ب) البيانات المالية التقديرية، والإيرادات السنوية المتوقعة، والمصروفات، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة؛ مع مراعاة متطلبات البنك المركزي المتعلقة بكفاية رأس المال وتقييمات السيولة.
(ج) تقدير التكاليف للتأسيس وكيفية تمويلها.
(د) تقدير التمويل المستمر للعمليات.
(هـ) توضيح خطة التوسع وإنشاء الفروع في المملكة –إن وجدت-.
(و) الخطط والبرامج المتعلقة بمراقبة وإدارة المخاطر وضمان الإدارة الفعالة لمهام الالتزام.
(ز) خطة التوظيف والتدريب، بما في ذلك العدد المتوقع للموظفين ونسبة الموظفين غير السعوديين -وفقًا للمتطلبات ذات العلاقة- في كل إدارة وكل مستوى تنظيمي، وبرامج تأهيل للموظفين.
(ح) معلومات عن الأنشطة التجارية والاستثمارية وما في حكمها – غير الخاضعة لنطاق النظام واللائحة – التي سيمارسها مقدم الطلب مباشرة، أو ستتم ممارستها تحت إشرافه أو وفق توجيهاته، ويشمل ذلك المنشآت التابعة له.
(9) مسودة السياسات والإجراءات ذات الصلة التي توضح القدرة على الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وأي تعليمات أخرى صادرة عن البنك المركزي.
(10) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها في المملكة؛ وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي، بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للخدمة أو الخدمات التي يطلب مقدم الطلب الترخيص لها. ويجب أن يكون تجديد الضمان البنكي تلقائيًا حتى دفع كامل رأس المال المطلوب وفقًا لأحكام اللائحة. كما يعد الضمان البنكي ملغيًا في الحالات الآتية:
(أ) في حال تم دفع رأس المال كاملاً وفقًا لأحكام اللائحة، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار الضمان البنكي كليًا أو جزئيًا، أو طلب تقديم ضمان بنكي لمرحلة ما بعد الترخيص بحسب ما يراه مناسبًا، كمتطلبات احترازية إضافية.
(ب) في حال تم سحب طلب الترخيص.
(ج) في حال رفض البنك المركزي طلب الترخيص.
(11) مسودات الاتفاقيات والعقود المقترحة التي تتضمن التزامات جوهرية مع كافة الأطراف الخارجية، بما في ذلك الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات الصلة ومقدمي الخدمات الخارجيين.
(12) في حال كان طلب الترخيص لشركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة مدفوعات كبيرة يتعين تقديم خطة استمرارية الأعمال ومعالجتها، وخطة الخروج من السوق، على أن تتضمن الخطط الآلية التي سيقوم مقدم الطلب بتطبيقها بشأن إدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة والمخاطر التشغيلية ومخاطر إنهاء النشاط والخروج من السوق.
(13) أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
المادة التاسعة
يجب على مقدم طلب الترخيص لتشغيل نظم المدفوعات – أو من ينوب عنه – تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مع إرفاق المستندات التالية
(1) نموذج طلب الترخيص؛ على النحو الذي يحدده البنك المركزي.
(2) مسودة النظام الأساسي وعقد التأسيس لمقدم الطلب، أو النسخ المعتمدة منها إن كان الكيان مؤسساً خارج المملكة، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة في المملكة.
(3) وصف الهيكل التنظيمي لمقدم الطلب، بحيث يوضح جميع الوحدات الإدارية وأدوارها ومهامها الرئيسية.
(4) قائمة بجميع المسيطرين توضح عدد ونسبة الملكية التي يمتلكها كل منهم، مع إرفاق نماذج الملاءمة للمسيطرين موقعاً عليه من قبل كل منهم وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
(5) نماذج الملاءمة لشاغلي المناصب القيادية وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
(6) قواعد التشغيل.
(7) وصف للنظم والضوابط ونسخة من خطط المعالجة والخروج من السوق، يراعى فيها أحكام الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة بعد المئة) من اللائحة، بالإضافة إلى نموذج التقييم الذاتي وفقًا لأحكام المادة (السادسة بعد المئة) من اللائحة.
(8) برنامج تفصيلي للعمليات يتضمن السياسات والإجراءات ذات الصلة ووصفاً للنظم والضوابط، ويوضح القدرة على تلبية المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة بصفةٍ مستمرة، وفق النموذج الذي يعتمده البنك المركزي لهذا الشأن.
(9) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخصة في المملكة، وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للنشاط أو الأنشطة المرخصة التي يطلب مقدم الطلب الترخيص لها، ويتجدد الضمان البنكي تلقائيًا حتى يتم دفع كامل رأس المال المطلوب. كما يعد الضمان البنكي ملغيًا في الحالات التالية:
(أ) دفع رأس المال كاملاً وفقًا لأحكام اللائحة، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار الضمان البنكي كليًا أو جزئيًا أو طلب تقديم ضمان بنكي لمرحلة ما بعد الترخيص بحسب ما يراه مناسبًا، كمتطلبات احترازية إضافية.
(ب) سحب طلب الترخيص.
(ج) رفض البنك المركزي لطلب الترخيص.
(10) مسودات الاتفاقيات والعقود المقترحة التي تتضمن التزامات جوهرية مع أطراف خارجية، بما في ذلك الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الأطراف ذات الصلة ومقدمي الخدمات الخارجيين.
(11) أي وثائق أو معلومات أخرى قد يطلبها البنك المركزي.
المادة العاشرة
تعد نُظم المدفوعات الوطنية ومشغلوها مرخصةً وفقاً لقرار المحافظ الصادر في هذا الشأن.
المادة الحادية عشرة
(1) يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب كتابيًا عند قبول استلام طلب الترخيص، وذلك بعد فحص جميع المستندات والتحقق من صحتها واكتمالها، شريطة استيفاء مقدم الطلب لكافة المتطلبات، وتقديم جميع البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة.
(2) يجب على مقدم الطلب تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ الطلب؛ ما لم يحدد البنك المركزي مدةً أخرى بخلاف ذلك. كما يجوز للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم تقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة على النحو المقبول وخلال المدة المحددة.
(3) للبنك المركزي اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لتقييم مدى استيفاء مقدم الطلب لمتطلبات الترخيص.
(4) يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب كتابيًا بقراره حيال طلب الترخيص خلال تسعين يومًا تقويميًا من تاريخ إشعاره بقبول استلام الطلب بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
(5) في حال حدث تأخير تجاوز مدة التسعين يوماً المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب بالمدة الإضافية اللازمة لاستكمال دراسة الطلب.
المادة الثانية عشرة
(1) للبنك المركزي فرض قيود على الخدمات أو الأنشطة الواردة في الطلب عند إصدار قرار الموافقة على طلب الترخيص.
(2) للبنك المركزي تحديد متطلبات إضافية عند إصدار الترخيص، وفرض اتخاذ إجراء معين، أو الحد من بعض صلاحيات مقدم الطلب أو أي شخص يرتبط به. المادة الثالثة عشرة
(1) للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم استيفاء مقدم الطلب البيانات أو المعلومات أو الوثائق وفق المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) والمادة (التاسعة) من اللائحة، أو في حال عدم تزويد البنك المركزي بالبيانات أو المعلومات الإضافية التي تم طلبها منه خلال المدة المحددة، على أن يكون الرفض مسبّباً.
(2) لمقدم الطلب تقديم طلب إعادة النظر في الطلب المرفوض بعد مرور فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الرفض أو أي مدة أقل يحددها البنك المركزي.
المادة الرابعة عشرة
(1) يشترط أن يكون الشكل النظامي للكيان المرخص له شركة مساهمة، وذلك في حال كان مقدم طلب الترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة مدفوعات كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة.
(2) يشترط أن يكون الشكل النظامي للكيان المرخص له كشركة مدفوعات صغيرة؛ شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
(3) يجب على مقدم الطلب استكمال إجراءات تأسيس الشركة خلال مئة وثمانين يومًا من تاريخ منح الموافقة المبدئية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس، بما يتسق مع الأنشطة المنصوص عليها في الموافقة المبدئية.
المادة الخامسة عشرة
(1) للبنك المركزي عند استلام طلب الترخيص على النحو المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) من اللائحة، إصدار موافقة مبدئية لمقدم الطلب إن ثبت للبنك المركزي بأن مقدم الطلب قادر على تلبية متطلبات الترخيص، وذلك لضمان أن يعمل مقدم الطلب على تحقيق متطلبات وشروط الترخيص الأخرى؛ شريطة أن يستكمل تلك المتطلبات في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، وللبنك المركزي – بحسب تقديره المستقل – تمديد مدة الموافقة المبدئية لمئة وثمانين يومًا تقويميًا إضافية كحدٍ أقصى.
(2) بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، يحدد البنك المركزي في موافقته المبدئية جميع المتطلبات القائمة التي يجب على مقدم الطلب معالجتها بشكل يثبت معه للبنك المركزي توافر الشروط اللازمة أو انتفاء أي مخاطر متعلقة بالترخيص، وذلك مع مراعاة المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
(3) يجب على مقدم الطلب معالجة المتطلبات المعلقة والموضحة في الموافقة المبدئية قبل انتهاء صلاحية الموافقة المبدئية بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
(4) لا تمنح الموافقة المبدئية لمقدم الطلب الحق بممارسة أي خدمة أو نشاط يتطلب ترخيصاً من البنك المركزي بموجب النظام.
المادة السادسة عشرة
(1) تقيد المعلومات العامة المتعلقة بالمرخص له بعد حصوله على الترخيص في سجل إلكتروني يتاح للعموم، من خلال الوسيلة التي يحددها البنك المركزي.
(2) يجب أن تتضمن المعلومات المقيدة في سجل المرخص له ما يلي:
(أ) نوع ترخيص المرخص له.
(ب) الخدمات والأنشطة التي تم الترخيص بها.
(ج) أي قيود مفروضة من البنك المركزي على الترخيص.
المادة السابعة عشرة
(1) يحدد البنك المركزي مدة الترخيص لمقدم خدمات المدفوعات بما لا يتجاوز خمس سنوات.
(2) يحدد البنك المركزي مدة ترخيص مشغل نظام المدفوعات لكل طلبٍ على حدة.
(3) للبنك المركزي تجديد الترخيص –لمدة مماثلة أو مدة أخرى يُحددها البنك المركزي– وذلك بناءً على طلب المرخص له بعد استيفاء المتطلبات الواردة في اللائحة.
(4) يجب تقديم طلب تجديد الترخيص إلى البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأصلية أو المجددة للترخيص، وذلك وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي.
(5) يجب أن يرفق مشغل نظام المدفوعات المرخص له مع طلب التجديد برنامجاً للعمليات بصيغة يوافق عليها البنك المركزي.
(6) يجب أن يرفق مقدم خدمات المدفوعات خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ما يلي:
(أ) خطة تسويقية، مع مراعاة المنتجات الحالية والمنتجات المخطط لها.
(ب) السياسات والإجراءات ذات الصلة.
(ج) القوائم المالية المتوقعة، والإيرادات والمصروفات السنوية، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة مقارنة بأداء مقدم خدمات المدفوعات على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع مراعاة أي تعديلات على استراتيجيته وخطة عمل.
(د) نسب السيولة وكفاية رأس المال المتوقعة مقابل مستويات السيولة، ونسب الملاءة المالية للسنوات الثلاث الماضية، مع مراعاة أي تعديلات على استراتيجية وخطة عمل مقدم خدمات المدفوعات.
(هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات.
(و) الفروع المقرر إنشاؤها – إن وجدت –.
(ز) تقرير عن المخاطر التي تعرض لها مقدم خدمات المدفوعات خلال السنوات الثلاث الماضية، وآلية التعامل معها، بما في ذلك حالات عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، والخطط والبرامج المستقبلية لإدارة المخاطر والالتزام.
(ح) العدد الحالي للعاملين ونسبة المواطنين منهم في كل إدارة ومستوى مؤسسي وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
(ط) خطة التوظيف والتدريب، وتشمل برامج التدريب والتأهيل للموظفين.
(ي) أي مستندات ومعلومات أخرى قد يطلبها البنك المركزي.
(7) استيفاء دفع الرسوم المالية المطلوبة لتجديد الترخيص عند تقديم طلب التجديد.
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز للمرخص له التوقف كليًّا أو جزئيًّا عن ممارسة أي من أنشطته أو خدماته ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي على ذلك، على ألا يؤدي ذلك التوقف إلى الإخلال بالتزامات المرخص له تجاه عملائه أو دائنيه أو مساهميه أو أعضائه -بحسب الأحوال- أو بسلامة واستقرار القطاع المالي.
المادة التاسعة عشرة
(1) يجب على المرخص له الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل المساهمة أو المشاركة في تأسيس أي كيان أو نشاط تجاري أو استثماري، أو البدء في ممارسة أي من تلك الأنشطة.
(2) للبنك المركزي أن يشترط ضمن شروط الترخيص إلزام المرخص له أو مقدم الطلب بتأسيس كيان قانوني مستقل للأنشطة التي لا تخضع للنظام واللائحة، وذلك في حال ترتب على تقديم هذه الأنشطة أي مما يلي:
(أ) التأثير على الملاءة المالية للمرخص له.
(ب) التأثير على قدرة البنك المركزي في الإشراف على المرخص له.
(ج) التأثير على التزام المرخص له بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها.
(د) التأثير على المرخص له بأي طريقة أخرى يراها البنك المركزي.
المادة العشرون
يجوز للمرخص له التقدم بطلب تعديل الترخيص بإضافة أو حذف بعض الأنشطة والخدمات أو تعديل أي شرط من شروط الترخيص أو تقييده؛ على أن يستند طلب التعديل إلى مبررات معقولة ومدعمة بالدراسات والمستندات والمعلومات، وأن يرفق معه أي مستندات أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي.
المادة الحادية والعشرون
(1) مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي الأخرى بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، للبنك المركزي صلاحية إلغاء أو تعليق الترخيص الممنوح للمرخص له أو إيقاف ممارسة بعض الخدمات أو الأنشطة في أي من الحالات التالية:
(أ) إذا لم يقدم مقدم خدمات المدفوعات أي خدمات مدفوعات في المملكة لمدة ستة أشهر متتالية، على الأقل.
(ب) إذا لم يعالج نظام المدفوعات أي أوامر مدفوعات في المملكة لمدة اثني عشر شهرًا متتالية على الأقل.
(ج) إذا تقدم المرخص له للبنك المركزي برغبته في التوقف عن ممارسة تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظم المدفوعات.
(د) إذا لم يعد المرخص له مستوفيًا لمتطلبات الترخيص أو تعذر عليه استيفاؤها.
(هـ) إذا لم يبلغ المرخص له البنك المركزي بأي تغيير في الظروف التي يعتبرها البنك المركزي ذات صلة جوهرية بالتزامه بمتطلبات اللائحة، وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة.
(و) إذا ارتكب المرخص له مخالفة جوهرية لأحكام النظام واللائحة.
(ز) إذا شكل المرخص له تهديدًا لاستقرار نظام المدفوعات أو الثقة فيه؛ وفقًا لتقدير البنك المركزي.
(ح) إذا رأى البنك المركزي ضرورة الإلغاء لحماية مصالح مستخدمي خدمات المدفوعات أو الأعضاء أو حمايةً للسوق أو الاستقرار المالي في المملكة.
(2) مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة، يقوم البنك المركزي بإشعار المرخص له – قبل تعليق أو إلغاء الترخيص – بأسباب التعليق أو الإلغاء، مع منحه مهلة ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ إرسال الإشعار للاعتراض على القرار، ولا يؤثر الاعتراض على سريان قرار التعليق أو الإلغاء ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك.
(3) للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لإغلاق أو المطالبة بتصفية الكيان المرخص له عند إلغاء ترخيصه.
(4) للبنك المركزي – عند إصدار قرار بتعليق الترخيص - تحديد مدة معينة للتعليق، أو إشعار المرخص له باستمرار التعليق إلى أن يتمكن المرخص له من إثبات التزامه بشروط الترخيص وأحكام اللائحة أو استكمال أي إجراءات لازمة يحددها البنك المركزي.
المادة الثانية والعشرون
(1) يجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى البنك المركزي لإلغاء الترخيص، وذلك بحسب ما يحدده البنك المركزي، أخذاً بعين الاعتبار تأثير ذلك على سلامة القطاع والاستقرار المالي في المملكة.
(2) يجب على مقدم طلب إلغاء الترخيص تزويد البنك المركزي بما يلي:
(أ) الأسباب الداعية لطلب إلغاء الترخيص.
(ب) الآثار المترتبة على توقفه عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.
(ج) التاريخ المتوقع للتوقف عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.
(د) إثبات استيفائه أو قدرته على استيفاء جميع الالتزامات تجاه عملائه.
المادة الثالثة والعشرون
(1) عند الموافقة على الطلب وقبل إصدار الترخيص، على مقدم الطلب دفع رسوم إصدار الترخيص للبنك المركزي وفقًا للمادة (السابعة) من النظام بحسب نوع الترخيص المطلوب، وذلك على النحو التالي:
(أ) عشرون ألف ريال لترخيص شركة مدفوعات صغيرة.
(ب) خمسون ألف ريال لترخيص شركة مدفوعات كبيرة.
(ج) عشرون ألف ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة.
(د) خمسون ألف ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة.
(هـ) عشرون ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات إنشاء المدفوعات.
(و) عشرون ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
(2) عند إجراء تعديل في نوع الترخيص بموجب المادة (العشرون) من اللائحة، يخضع المرخص له لإعادة التقييم، ويعدل تاريخ صدور الرخصة وفقًا لذلك.
(3) للبنك المركزي مراجعة وتعديل الرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة بحسب ما يراه مناسباً.
(4) يحدد البنك المركزي رسوم إصدار وتجديد الترخيص لمشغلي نظم المدفوعات على أساس تقديري، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة مشغل نُظم المدفوعات ودرجة تعقيد العمليات ذات الصلة.
الباب الثالث: الوكلاء وموزعو النقود الإلكترونية
المادة الرابعة والعشرون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الحصول على خطاب عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين أي وكيل لتقديم أي خدمة مدفوعات، وأن يقدم مع طلبه خطة عمل وفق نموذج يقبله البنك المركزي، على أن يتضمن الطلب –كحد أدنى- على ما يلي:
(أ) العدد المتوقع للوكلاء ومواقعهم.
(ب) بيانات الأشخاص الذين سيتم تعيينهم كوكلاء، بالإضافة إلى ما يثبت تسجيلهم وحصولهم على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من البنك المركزي والجهات المختصة لممارسة أنشطتهم.
(ج) السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي سيتم تعيين الوكلاء بموجبها وآلية الإشراف عليها من قبل مقدم خدمات المدفوعات.
(د) الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي سيقوم الوكلاء بممارستها.
(هـ) أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي.
(2) تعد عدم ممانعة البنك المركزي على تعيين الوكيل لاغيةً إذا لم يبدأ الوكيل المعتمد ممارسة أنشطته خلال تسعة أشهر من تاريخ صدور خطاب عدم الممانعة، وللبنك المركزي تمديد هذه المدة وفق ما يراه مناسبًا.
(3) للبنك المركزي صلاحية سحب عدم الممانعة على تعيين وكيل، في حال مخالفة الوكيل أو مقدم خدمات المدفوعات الذي عينه لأحكام اللائحة أو غيرها من الأنظمة أو اللوائح أو القرارات المعمول بها.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من التزام الوكيل -عند ممارسته للأنشطة نيابة عنه- بما يلي:
(أ) يحظر على الوكيل إصدار النقود الإلكترونية نيابة عن شركة النقود الإلكترونية، على أن يقوم الوكيل بتوزيع أو استرداد النقود الإلكترونية نيابةً عن شركة نقود إلكترونية لصالح حساب نقود إلكترونية.
(ب) التحقق من عدم وجود أي مخالفة لأحكام قواعد إسناد المهام.
(ج) مزاولة الأنشطة المسموح له بممارستها فقط، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة الخامسة والعشرون
(1) يجب على شركة النقود الإلكترونية التي ترغب في تعيين موزع نقود إلكترونية، الالتزام بالآتي:
(أ) تقديم خطة عمل إلى البنك المركزي – قبل ثلاثين يومًا تقويميًا على الأقل من بدء موزع النقود الإلكترونية ممارسة مهامه بموجب تعيينه – تبين ما يلي:
(1) العدد المتوقع لموزعي النقود الإلكترونية ومواقعهم.
(2) بيانات الأشخاص الذين سيتم تعيينهم كموزعي نقود إلكترونية، وما يثبت تسجيلهم وحصولهم على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من البنك المركزي والجهات المختصة لممارسة أنشطتهم.
(3) السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي سيتم تعيين موزعي النقود الإلكترونية بموجبها، وآلية الإشراف عليها من قبل مقدم خدمات المدفوعات.
(4) الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي سيقوم موزعو النقود الإلكترونية بممارستها.
(5) أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي.
(ب) إشعار البنك المركزي قبل عشرة أيام عمل من إبرام أي عقد لتعيين موزع نقود إلكترونية، وللبنك المركزي الممانعة على التعيين خلال هذه المدة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من التزام موزع النقود الإلكترونية بما يلي:
(أ) يحظر على موزع النقود الإلكترونية إصدار الأموال الإلكترونية نيابة عن شركة نقود إلكترونية، ويقتصر دوره على توزيع النقود الإلكترونية نيابةً عن شركة نقود إلكترونية في حساب النقود الإلكترونية أو استردادها.
(ب) التحقق من عدم وجود أي مخالفة لأحكام قواعد إسناد المهام.
(ج) مزاولة الأنشطة المسموح له بممارستها فقط، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة السادسة والعشرون
(1) مع عدم الإخلال بمسؤوليات مقدم خدمات المدفوعات تجاه وكلائه وموزعي النقود الإلكترونية المحددة في الفقرة (2) أدناه، للبنك المركزي الإشراف على الوكيل أو موزع النقود الإلكترونية مباشرة، أو اتخاذ أي إجراء تنفيذي أو تصحيحي يرى ضرورته وفقًا لصلاحياته. ويعد الوكلاء وموزعو النقود الإلكترونية – في هذه الحالة – في حكم مقدمي خدمات المدفوعات.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الذي يعين وكيلًا أو موزع نقود إلكترونية، الالتزام بالآتي:
(أ) التحقق من التزام الوكيل وموزع النقود الإلكترونية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ذلك، ويتحمل مقدم خدمات المدفوعات المسؤولية عن كافة تصرفاتهم، ويشمل ذلك الالتزامات المتعلقة بحفظ الأموال المحمية وفق أحكام الباب السابع من اللائحة.
(ب) وضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة لتحقيق التزاماته على أن تشتمل –على سبيل المثال لا الحصر- على ما يلي:
(1) أن يكون شاغلو المناصب القيادية لدى وكلاء وموزعي النقود الإلكترونية مؤهلين وقادرين على ممارسة المهام المكلفين بها، مع مراعاة متطلبات التعيين في المناصب القيادية.
(2) صلاحيات الإشراف على الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي ينفذها الوكيل أو موزع النقود الإلكترونية.
(3) الإفصاح لمستخدمي خدمات المدفوعات عن علاقته بالوكيل أو موزع النقود الإلكترونية.
(4) المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية ومعالجتها وتوثيقها.
(5) تدريب العاملين لدى الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية؛ لضمان حسن قيامهم بمهامهم وفقًا للائحة وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
(6) إجراءات عزل أي وكيل أو موزع نقود إلكترونية عند مخالفته للنظام أو اللائحة أو أيٍ من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
(ج) يجب على مقدم خدمات المدفوعات تقديم تقرير سنوي للبنك المركزي عن الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية والأنشطة المزاولة والمهام الموكلة إليهم، وتقييم أدائهم والحوادث والإشكاليات وآلية معالجتها؛ وفق النموذج الذي يحدده البنك المركزي.
الباب الرابع: التزامات المرخص له
الفصل الأول – قواعد الإسناد والمراجعة وإدارة المخاطر
المادة السابعة والعشرون
(1) يجب على المرخص له الالتزام بقواعد إسناد المهام وبما يضمن قدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته وفقًا للباب الرابع من اللائحة.
(2) يجب على المرخص له الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي عند رغبته في إبرام عقد مع شخص آخر؛ للقيام بمهام جوهرية ترتبط بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.
(3) يجب على المرخص له عند رغبته في إسناد مهام جوهرية، مراعاة الآتي:
(أ) ألا يتم إسناد المهام بطريقة تضر أو تؤثر سلبًا على ما يلي:
(1) جودة الضوابط الداخلية للمرخص له ويشمل ذلك الخدمات المسندة.
(2) صلاحيات البنك المركزي في مراقبة التزام المرخص له بالنظام واللائحة وشروط الترخيص.
(3) علاقة المرخص له والتزاماته تجاه مستخدمي خدمات المدفوعات أو الأعضاء.
(4) الالتزام بالشروط التي يجب على المرخص له استيفاؤها للحصول على الترخيص.
(5) التقيد بشروط الترخيص.
(ب) ألا يترتب على إسناد المهام قيام شاغلي المناصب القيادية بتفويض الالتزام بمسؤوليات المرخص له بأحكام اللائحة.
(4) لأغراض الفقرة الثالثة من هذه المادة، تكون المهام جوهرية إذا كان وجود عيب أو عطل في أدائها يؤثر بشكل جوهري على أي مما يلي:
(أ) التزام المرخص له بالنظام واللائحة أو بأيٍ من شروط الترخيص.
(ب) الأداء المالي للمرخص له.
(ج) سلامة أو استمرارية أعمال خدمات المدفوعات ذات الصلة أو نظام المدفوعات.
(5) يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي بأي تغير في وظائف إسناد المهام أو الأشخاص الذين أُسندت إليهم تلك الوظائف.
(6) يكون المرخص له الذي قام بإسناد المهام مسؤولاً أمام عملائه وأمام البنك المركزي.
المادة الثامنة والعشرون
(1) يجب على المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط ونظم لإدارة المخاطر والالتزام واستمرارية الأعمال، بحيث تكون شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم ومدى تعقيد الأنشطة والخدمات التي يقدمها، كما يجب أن تراعي السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط أنواع أنشطة المرخص له وطبيعة وحجم وتعقيد أعماله والمصاعب ودرجة المخاطر المرتبطة بالعمليات التشغيلية.
(2) يجب على المرخص له التأكد من تحديث سياسات وإجراءات ونظم وضوابط إدارة المخاطر والالتزام واستمرارية الأعمال ومراجعتها مرة واحدة -على الأقل- سنويًا، وتقديم نسخة للبنك المركزي عند إجراء أي تعديلات جوهرية، وللبنك المركزي طلب تزويده بمعلومات إضافية أو إجراء ما يلزم من تغييرات.
(3) يجب أن تتضمن أنظمة وضوابط إدارة المخاطر والالتزام للمرخص له ما يلي:
(أ) الإجراءات اللازمة لتحديد وإدارة ومراقبة والإبلاغ عن أي مخاطر قد يتعرض لها المرخص له.
(ب) آليات الرقابة الداخلية اللازمة التي تتضمن الإجراءات الإدارية وإدارة المخاطر وإجراءات المحاسبة المناسبة.
(ج) آليات مناسبة للتحقق من الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصلة بموجب النظام واللائحة، وكافة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم ذات الصلة.
(د) سياسات وإجراءات الكشف عن الاحتيال وإجراءات التعامل مع حالات الاحتيال.
(هـ) سياسات وإجراءات إشعار البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بحوادث الاحتيال.
(4) مع مراعاة الفقرة الثالثة أعلاه، يجب أن تتضمن سياسات وضوابط إدارة المخاطر والالتزام الخاصة بالمرخص له ما يلي:
(أ) إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر، ووظيفة للمراجعة الداخلية والتدقيق، ووظيفة للالتزام، مع تزويد مسؤولي هذه الوظائف بالاستقلالية والموارد الكافية لأداء مهامهم.
(ب) إنشاء إطار رقابي متكامل بين وظائف المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام والمراجع الخارجي.
المادة التاسعة والعشرون
يجب أن يكون لدى المرخص له عدد كافٍ ومؤهل من الموظفين الذين لديهم المعرفة والخبرة المناسبة لتلبية احتياجاته التشغيلية، وأن تكون مكافآت وحوافز الموظفين مناسبة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة به، مع مراعاة مبادئ الحوكمة السليمة وعدم تضارب المصالح ومبادئ حماية العملاء. كما يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة والمتعلقة بنسبة الموظفين من غير السعوديين.
المادة الثلاثون
يجب أن يكون لدى المرخص له قواعد ونظم وضوابط حوكمة تتناسب مع طبيعة وحجم ومدى تعقيد أعماله وهيكله التنظيمي، على أن تتضمن تنظيم – على سبيل المثال لا الحصر – الهيكل التنظيمي، واستقلالية وفصل المهام، وأدوار مديري الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، بما في ذلك تعيين المديرين والأعضاء ومسؤولياتهم، وسياسات المكافآت والتعويضات، وضوابط تعارض المصالح، وضوابط النزاهة والشفافية، والالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، والتزامات الحفاظ على سرية المعلومات، والحماية المناسبة للأصول. ويجب على المرخص له تطبيق المعايير والمبادئ الصادرة عن البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
المادة الحادية والثلاثون
يجب على المرخص له إنشاء وحدة إدارية معنية بالمراجعة الداخلية ترتبط بلجنة المراجعة (أو من يقوم مقامها) التابعة لمجلس الإدارة أو مديري الشركة، ويجب أن تكون إدارة المراجعة الداخلية مستقلة في أداء مهامها، وألا يتم تكليف موظفيها بأي مسؤوليات أخرى، وتحدد اختصاصاتها ومسؤولياتها وفق الآتي:
(1) تتولى وحدة المراجعة الداخلية تقييم السياسات والضوابط الداخلية وضمان التزام المرخص له وموظفيه بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، والسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل المرخص له، ويشمل ذلك عمليات إسناد المهام، كما يجب أن يكون لوحدة المراجعة الداخلية حق الاطلاع على أي معلومات أو وثائق حسب حاجة عملها.
(2) تعمل وحدة المراجعة الداخلية وفق خطة مراجعة شاملة ومعتمدة من لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة تتضمن مراجعة الأنشطة والعمليات الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال، على أن يتم تحديثها سنويًا.
(3) يجب على وحدة المراجعة الداخلية إعداد تقرير مكتوب يوضح أعمالها، وتقديمه إلى لجنة المراجعة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجب أن يتضمن التقرير نطاق المراجعة وجميع النتائج والتوصيات، والإجراءات التي اتخذها كل قسم فيما يتعلق بنتائج وتوصيات المراجعة السابقة، خصوصًا إذا لم تتم معالجتها في الوقت المحدد وأسباب ذلك، بالإضافة إلى أي ملاحظات أخرى ذات صلة.
(4) يجب على وحدة المراجعة الداخلية أن تعد وتقدم إلى لجنة المراجعة تقريرًا يوضح جميع عمليات المراجعة التي أجرتها في كل سنة مالية، مقارنةً بخطة المراجعة المعتمدة، ويُبين فيه أي ثغرات أو عدم توافق مع خطة المراجعة، ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال الربع الأول الذي يلي نهاية كل سنة مالية.
(5) يحتفظ المرخص له بوثائق العمل وتقارير المراجعة المعتمدة التي تبين شفافية الأعمال المنجزة، وكذلك النتائج والتوصيات المعتمدة وما تم إنجازه بشأن هذه التوصيات. المادة الثانية والثلاثون
(1) يجب على المرخص له تعيين مراجع حسابات خارجي للقيام بالمراجعة الخارجية، مع مراعاة وجوب الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي قبل تعيين المراجع الخارجي، كما يلزم تغيير المراجع الخارجي كل خمس سنوات.
(2) يجب أن يكون المراجع الخارجي معتمدًا لدى الجهات المختصة في المملكة، وألا يكون لديه تعارض في المصالح عند العمل لدى المرخص له.
(3) يجب على المرخص له التحقق من تضمين شروط وأحكام الاتفاقية مع مراجع الحسابات الخارجي؛ التزام المراجع الخارجي بتقديم ما يلي -كحد أدنى-:
(أ) مراجعة القوائم المالية (أو القوائم المالية الموحدة) للمرخص له والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير والممارسات المالية والمحاسبية المعتمدة في المملكة، وذلك للسنة التي تم تعيينه فيها.
(ب) إجراء مراجعة للعمليات المالية المتعلقة بالخدمات المرخصة من قبل البنك المركزي بشكل منفصل عن أي مراجعة يتم إجراؤها على الأنشطة الأخرى.
(ج) تقديم تقرير المراجعة إلى البنك المركزي بالشكل والمدة التي يحددها، ويجب أن يتضمن التقرير المعلومات المحاسبية المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المرخص وفقًا لأحكام هذه اللائحة بشكلٍ مستقل.
(4) للبنك المركزي أن يطلب من مراجع الحسابات الخارجي القيام بأي مما يلي –على سبيل المثال لا الحصر –:
(أ) تقديم أي معلومات إضافية متعلقة بالمراجعة.
(ب) زيادة أو توسيع نطاق مراجعة أعمال المرخص له.
(ج) القيام بأي فحص أو تدقيق إضافي لعملية المراجعة.
(5) للبنك المركزي توجيه المرخص له بعزل مراجع الحسابات الخارجي وتعيين بديل له على نفقة المرخص له في حال عدم قبوله لأداء مراجع الحسابات الخارجي.
(6) يجب على المرخص له إرفاق تقارير مراجع الحسابات الخارجي المعدة وفقًا لهذه المادة بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية للمرخص له أو القوائم المالية الموحدة، وتقديم نسخ من هذه التقارير للبنك المركزي بالشكل والمدة التي يحددها.
(7) يجب على المرخص له التأكد من تضمين شروط وأحكام الاتفاقية مع مراجع الحسابات الخارجي؛ إلزام المراجع الخارجي بإشعار البنك المركزي –بشكل فوري– إذا تبين له احتمالية حدوث أي مما يلي:
(أ) ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
(ب) ارتكاب جريمة جنائية متعلقة بالاحتيال المالي أو خيانة الأمانة.
(ج) تحقق خسائر أدت إلى عدم استيفاء متطلبات رأس المال المنصوص عليها في اللائحة.
(د) حدوث أي خطأ قد يكون له تأثير جوهري على حسابات المرخص له، ويشمل ذلك أي خطأ تسبب في تعطيل مؤثر لتقديم أي نوع من الخدمات لعملاء المرخص له.
(هـ) إذا كان المراجع لا يستطيع التأكد ما إذا كانت أصول المرخص له تتجاوز خصوم المرخص له أو تستوفي أي اختبار ملاءة آخر مطبق في المملكة.
(8) لا يعد التقرير المقدم بموجب الفقرة السابعة من هذه المادة إخلالًا بأي قيود مفروضة على الإفصاح بموجب أي أنظمة أو لوائح معمول بها أو شروط تعاقدية سارية، ولا يتحمل مراجع الحسابات الخارجي وموظفوه مسؤولية أي تصرف أو خطأ أو خسارة تنشأ عن الإفصاح، شريطة أن يفصح – بحسن نية – للبنك المركزي عمّا يلي:
(أ) مدى علمه يقينًا أو احتمالًا بوجود أي من المسائل المذكورة في الفقرة الثامنة من هذه المادة.
(ب) أي معلومة أو مسألة أخرى نشأ بناءً عليها علمه يقينًا أو احتمالًا.
(9) يجب على المرخص له توجيه مراجع الحسابات الخارجي المعني وفقًا لهذه المادة بعدم إفشاء أي معلومات حصل عليها أثناء قيامه بعمله لأي شخص آخر غير المرخص له أو البنك المركزي، ما لم يكن ذلك لازمًا بموجب أحكام اللائحة أو بموجب أي أنظمة أو لوائح أو قرارات ذات علاقة.
(10) يعد قيام المرخص له أو أي من موظفيه بأي من التصرفات التالية –أو التآمر مع الغير للقيام بها– مخالفةً لأحكام اللائحة:
(أ) منع أو تأخير أو عرقلة إجراء المراجعة.
(ب) إتلاف أي ممتلكات أو سجلات أو مستندات تتعلق بأعمال المرخص له، أو إخفاؤها أو استبدالها.
(ج) إرسال أي سجل أو مستند أو أصل –أيًا كان وصفه – مما يمتلكه المرخص له أو يكون في حيازته أو تحت تصرفه إلى خارج المملكة.
المادة الثالثة والثلاثون
يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قرارات فيما يخص إدارة استمرارية الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار أنواع الأنشطة التي يتم إجراؤها وطبيعة وحجم وتعقيد نموذج العمل.
المادة الرابعة والثلاثون
يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قرارات تتعلق بمتطلبات الأمن السيبراني، وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.
المادة الخامسة والثلاثون
يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قواعد وقرارات وتعاميم تتعلق بمتطلبات حوكمة البيانات والتقنية، بالإضافة إلى أي أنظمة أو لوائح أو قرارات صادرة عن جهات الاختصاص في المملكة. ويجب على المرخص له الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة لنظام المدفوعات الذي يكون عضوًا فيه أو التي تنطبق عليه، وأي معايير فنية أخرى ذات صلة بتنفيذ عمليات المدفوعات، بما في ذلك مجال بطاقات المدفوعات ومعايير أمن البيانات وما يجري عليها من تعديلات.
المادة السادسة والثلاثون
(1) يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والسياسات والإجراءات الداخلية الصادرة في هذا الشأن.
(2) يجب على المرخص له اعتماد أسلوب قائم على تقييم المخاطر والحد منها في وضع السياسات والإجراءات الداخلية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك لضمان تناسب التدابير المستخدمة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المخاطر المحددة. المادة السابعة والثلاثون
(1) يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة الخاصة بحماية البيانات في المملكة، بالإضافة إلى اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي.
(2) يجب على المرخص له حماية بيانات العميل والمستهلك والحفاظ على سريتها، ويشمل ذلك البيانات المحفوظة عند أي طرف ثالث أو وكيل تابع للمرخص له، وألا يمنح صلاحية الاطلاع على تلك البيانات إلا للموظفين المصرح لهم من قبله ولغرض الالتزام بالمتطلبات التنظيمية في المملكة، كالإبلاغ عن الاشتباه بجرائم غسل الأموال والاحتيال وغيرها من الجرائم المالية.
(3) مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، لا يجوز للمرخص له الإفصاح عن بيانات العملاء إلا في الحالات التالية:
(أ) الالتزام بمتطلبات البنك المركزي أو ما تطلبه الجهات المختصة من البنك المركزي داخل أو خارج المملكة.
(ب) الحصول على الموافقة الكتابية المحددة من العميل قبل الإفصاح لأغراض تستدعي ذلك.
(4) يجب على المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط الرقابة المناسبة والهادفة إلى حماية بيانات العميل من أي مخاطر متعلقة بأمن البيانات والمعلومات، وتدريب موظفيه لتوعيتهم بها.
(5) يجب على المرخص له وضع ضوابط لحماية البيانات وفقًا لما يصدر عن البنك المركزي والجهات المختصة في المملكة في هذا الشأن. المادة الثامنة والثلاثون
(1) يجب على المرخص له إعداد وحفظ سجلات تضم كافة العمليات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالالتزام بمتطلبات الباب الرابع من اللائحة، بشكل يمكن البنك المركزي من الإشراف على ذلك بشكل فعال.
(2) تشمل السجلات التي يجب على المرخص لهم الاحتفاظ بها ما يلي:
(أ) المعلومات المالية: وتشمل القوائم المالية وسجلات البيانات البنكية وحسابات العملاء، بالإضافة إلى السجلات المحاسبية، ويشمل ذلك–على سبيل المثال لا الحصر– الشيكات وسجلات التحويلات المالية الإلكترونية -بما في ذلك البيانات البنكية- والفواتير والعقود ودفاتر الأستاذ العامة والفرعية وقيود اليومية، والتعديلات على البيانات المالية التي لا تُثبت في قيود اليومية وأوراق العمل وجداول البيانات المساندة لتخصيص التكلفة والحسابات والتسويات والإفصاحات.
(ب) التقارير المتعلقة بالأنشطة التي يمارسها المرخص له وحجم الأعمال والخدمات، بما في ذلك حجم عمليات المدفوعات وقيمها.
(ج) محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة أو مديري الشركة.
(د) المعلومات المتعلقة بأي حوادث أمنية أو تشغيلية جوهرية (سواءً منفردة أو عند تقييمها مع حوادث أخرى).
(هـ) سجلات الموافقات الصادرة لعمليات المدفوعات.
(و) سجلات الأمان بما في ذلك سجلات المصادقة.
(ز) معلومات التغييرات الواجب تقديمها بموجب المادة (الحادية والعشرون بعد المئة) من اللائحة.
(ح) تقارير إدارة المخاطر وما يتعلق بحوادث الاحتيال الواجب الإفصاح عنها.
(ط) تقارير حماية البيانات وتدابير الخصوصية.
(ي) الشكاوى المقدمة من مستخدمي خدمات المدفوعات وأي إجراء تصحيحي تم اتخاذه.
(ك) التقارير المتعلقة بأي أخطاء أو تأخير أو مبالغ مستردة أو مواضيع أخرى تم التعامل معها ومعالجتها.
(ل) تقارير الالتزام بمتطلبات حماية وحفظ الأموال المحمية.
(م) أي معلومات ذات علاقة بمتطلبات "اعرف عميلك" والعناية الواجبة تجاه العميل، وفحص قائمة العقوبات وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
(ن) التقارير المتعلقة بالالتزام باللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة.
(س) المستندات القانونية الجوهرية، كعقود التوظيف وعقود تعيين مراجع الحسابات الخارجي، والاتفاقيات المتعلقة باستمرارية الأعمال، واتفاقيات إسناد المهام، إضافةً إلى المستندات المتعلقة بحوكمة الشركة.
(3) يجب على المرخص له الاحتفاظ بالسجلات لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ إنشائها، وللبنك المركزي تعديل مدة احتفاظ المرخص له بالسجلات وفقًا لما يراه مناسبًا.
(4) يجب على المرخص له وضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي تنظم التخزين الإلكتروني للوثائق والسجلات، مع تحقيق المتطلبات التالية كحد أدنى:
(أ) إنشاء السجلات والوثائق، وتخزينها على وسائط تخزين موثوقة وآمنة.
(ب) فهرسة وتصنيف السجلات وأي وثائق ذات صلة بشكلٍ واضح وبطريقة تسهل استخدامها أو الإحالة إليها.
(ج) توفير نظام موثوق وآمن لمنح وتنظيم صلاحيات الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية والمادية، وضمان عدم وجود وصول غير مصرح به إلى البيانات الإلكترونية أو المادية.
(د) إنشاء وتطبيق سياسة النسخ الاحتياطي بشكل يوفر أقصى درجات الحماية والقدرة على إيجاد نسخ احتياطية في حالة فقدان النسخة الأصلية أيًا كان نوعها، والقيام باختبارات دورية للنسخ الاحتياطية.
(هـ) استخدام الشهادات الرقمية والتشفير الإلكتروني.
(و) تخزين السجلات والوثائق ذات الصلة بنفس التنسيق الذي يتم إنشاؤها أو استلامها به، وعدم إجراء أي إضافة أو تعديل أو حذف.
(ز) تسجيل كافة الإجراءات المتخذة على السجلات.
(ح) التحقق من التزام الموظفين المصرح لهم بالوصول إلى السجلات والوثائق والبيانات الإلكترونية والمادية بالحفاظ على سريتها أثناء فترة عملهم لدى مقدم خدمات المدفوعات وبعد انتهائها.
(5) يجب على المرخص له إجراء مراجعة منتظمة بقصد التحقق من ضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذه المادة بشكل سنوي كحد أدنى. الفصل الثاني– التغييرات الهيكلية
المادة التاسعة والثلاثون
(1) يجب على المرخص له الحصول على خطاب عدم ممانعة البنك المركزي قبل إجراء أو حدوث أي من التغييرات المنصوص عليها في الفقرة (الثانية) من هذه المادة، وتقديم الأسباب الداعية لهذه التغييرات، وما يلزم من بيانات أو معلومات بما في ذلك التاريخ المقترح لإجراء التغيير.
(2) تشمل التغييرات ما يلي:
(أ) التغيير في بيانات ومعلومات المرخص له، وتشمل –على سبيل المثال للحصر- ما يلي:
(1) الاسم النظامي (كما هو موضح في السجلات الرسمية) والاسم التجاري.
(2) مقر مكتب العمل الرئيسي.
(3) العنوان المسجل داخل المملكة.
(4) فتح أو إغلاق الفروع.
(5) معلومات التواصل مع عضو يشغل أحد المناصب القيادية الذي يعد ضابط التواصل الرئيسي مع البنك المركزي.
(6) الموقع الإلكتروني.
(7) معلومات السجلات التجارية للمنشآت التابعة له -إن وجدت-.
(ب) التغيير في سير أعمال المرخص له أو إدارتها أو تمويلها، وتشمل –على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
(1) أي إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم أو توسع مقترح للأعمال، ويجب في هذه الحالة أن يتم تقديم شرح تفصيلي لأي تغييرات متوقعة على مستوى المخاطر التي قد يتعرض لها المرخص له.
(2) أي إجراء قد يؤدي إلى تغيير جوهري في الموارد المالية للمرخص له.
(3) التغييرات التي تطرأ على الترتيبات القائمة لإسناد المهام الجوهرية أو الاتفاقيات الجديدة.
(ج) التغييرات التي تطرأ على الإجراءات والضوابط المعنية بتوثيق الآليات المعتمدة للأموال المحمية.
(د) التغييرات التي تطرأ على الأشخاص الذين يشغلون المناصب القيادية للمرخص له، أو التي تؤثر على كفاءة وأهلية أي مسيطر أو أي شخص يشغل أحد المناصب القيادية.
(هـ) التغييرات التي تطرأ على سياسة تحديد حد عمليات العميل أو غيرها من المتطلبات المنصوص عليها في المادة (السبعون) من اللائحة.
(و) التغييرات التي تطرأ على الأنشطة التجارية التي لا تخضع لأحكام اللائحة.
(ز) أي تغييرات أخرى يحددها البنك المركزي.
(3) يجب على المرخص له الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في حال رغبته في طرح أسهمه أو جزء منها للاكتتاب العام.
المادة الأربعون
(1) يجب على المرخص له القيام بالاحتفاظ بسجل لكل مسيطر، على أن يحدث السجل خلال مدة لا تتجاوز أربعين يومًا من تاريخ علمه بأي تغييرات. ويجب على كل مسيطر أن يقدم للمرخص له جميع المعلومات اللازم تضمينها في السجل، وتشمل –كحد أدنى- ما يلي:
(أ) الاسم الكامل.
(ب) عنوان الإقامة الحالي.
(ج) تاريخ ومكان الميلاد.
(د) الجنسية.
(هـ) نسخة من الهوية الشخصية.
(2) يجب على المرخص له إرسال تقرير سنوي عن المسيطرين إلى البنك المركزي وفق الآلية والشكلية التي يحددها البنك المركزي.
(3) يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي في أقرب وقت عند علمه بأي تغييرات مهمة تطرأ على تصرفات أو ظروف المسيطرين الحاليين، إن كان لها أثر محتمل على كفاءة وأهلية المسيطر أو قدرة المرخص له على القيام بأعماله بشكلٍ صحيح. المادة الحادية والأربعون
(1) يجب على المرخص له المؤسس في المملكة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في حال رغبة أي شخص في أن يصبح مسيطرًا، أو أن يزيد نسبة سيطرته.
(2) للبنك المركزي عند تلقيه طلبًا بموجب الفقرة أعلاه من هذه المادة، الموافقة أو الرفض على طلب إضافة المسيطر أو زيادة نسبة السيطرة أو فرض أي شروط على المرخص له أو المسيطر.
(3) يقوم البنك المركزي بإشعار المرخص له كتابيًّا بالقرار المتخذ بشأن طلب إضافة المسيطر أو زيادة نسبة السيطرة خلال مدة تسعين يوماً تقويمياً من تاريخ استلام الطلب المكتمل.
(4) تعتبر الموافقة الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك الموافقة المشروطة التي يمنحها البنك المركزي بموجب هذه المادة، صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يتم تمديدها كتابيًا من قبل البنك المركزي.
(5) يجب على الشخص الذي تمت الموافقة عليه من قبل البنك المركزي كمسيطر الالتزام بشروط الموافقة، ويحظر على المرخص له تمكين الشخص الذي تم رفضه من قبل البنك المركزي من الشروع في الاستحواذ على نسبة السيطرة في رأس مال المرخص له.
(6) يجب على المرخص له إذا كان يمثل فرعاً في المملكة لجهة مؤسسة خارج المملكة، تقديم إشعار كتابي إلى البنك المركزي من قبل المسيطر أو أي شخص يرغب في أن يكون مسيطرًا على المرخص له أو يرغب في زيادة نسبة السيطرة.
(7) يجب على المسيطر الذي لا يرغب في الاستمرار بالسيطرة أو يرغب في خفض نسبة سيطرته إشعار البنك المركزي قبل اتخاذ أي إجراء يترتب عليه تخفيض نسبة السيطرة. الفصل الثالث – متطلبات الترخيص لمقدمي خدمات المدفوعات
المادة الثانية والأربعون
(1) تعد شركة المدفوعات شركة مدفوعات صغيرة في حال تحقق فيها جميع الشروط الآتية:
(أ) تنفذ خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء إصدار النقود الإلكترونية.
(ب) لا تقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة بشكل دولي لأشخاص خارج المملكة.
(ج) لا يتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال.
(2) تعد شركة المدفوعات شركة مدفوعات كبيرة في حال نفذت خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء إصدار النقود الإلكترونية، وتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال. المادة الثالثة والأربعون
(1) تعد شركة النقود الإلكترونية شركة نقود إلكترونية صغيرة في حال تحقق ما يلي:
(أ) تضمن ألا يتجاوز إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة مبلغ عشرة ملايين ريال.
(ب) لا تتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال.
(ج) لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بحيازة أكثر من عشرين ألف ريال من النقود الإلكترونية بشكلٍ إجمالي عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
(د) لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال في الشهر التقويمي بشكلٍ إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي وباستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
(2) تعد شركة النقود الإلكترونية شركة نقود إلكترونية كبيرة في حال تجاوزت أياً من الحدود المنصوص عليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة.
(3) يجب على شركة النقود الإلكترونية الصغيرة أن تفي بالمتطلبات المحددة للحالات التالية:
(أ) أن تضمن شركة النقود الإلكترونية الصغيرة، التي لم تبدأ في إصدار النقود الإلكترونية أو أنها بدأت بذلك لمدة تقل عن اثني عشر شهرًا تقويمياً، أن إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة المتوقع لفترة عملياتها الأولية البالغة اثني عشر شهرًا لا يتجاوز مبلغ عشرة ملايين ريال.
(ب) أن تضمن شركة النقود الإلكترونية الصغيرة، التي لم تبدأ بعد في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو كانت تقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة لفترة أقل من اثني عشر شهرًا تقويميًا، أن المتوسط المتوقع لقيمة عمليات المدفوعات الشهرية لا يتجاوز مبلغ عشرة ملايين ريال.
(4) للبنك المركزي زيادة حد أو أكثر من الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تقدمت شركة النقود الإلكترونية الصغيرة بطلب يتضمن أسبابًا وجيهة لذلك، وكانت ملتزمة بتطبيق ما يلزم من أنظمة وضوابط لمراقبة تلك الحدود، مع مراعاة صلاحية البنك المركزي في تقييد موافقته بشروط إضافية حسب ما يراه مناسبًا.
(5) يجب على شركة النقود الإلكترونية الكبيرة الالتزام بالآتي:
(أ) عدم السماح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بحيازة نقود إلكترونية تزيد عن مئة ألف ريال من النقود الإلكترونية بشكلٍ إجمالي، عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها مستخدم خدمات المدفوعات ذو الصلة.
(ب) عدم السماح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها عن مئة ألف ريال في الشهر التقويمي بشكلٍ إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي، باستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية.
(6) للبنك المركزي زيادة حد أو أكثر من الحدود المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من هذه المادة إذا تقدمت شركة النقود الإلكترونية الكبيرة بطلب يتضمن أسبابًا وجيهة لذلك وكانت ملتزمة بتطبيق ما يلزم من أنظمة وضوابط لمراقبة تلك الحدود، مع مراعاة صلاحية البنك المركزي في تقييد موافقته بشروط إضافية حسب ما يراه مناسبًا. المادة الرابعة والأربعون
(1) يجب على مقدم الطلب تقديم ما يثبت استيفاؤه لمتطلبات رأس المال الأولي للترخيص على النحو التالي:
(أ) تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليون ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة مدفوعات صغيرة.
(ب) تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة مدفوعات كبيرة.
(ج) تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليوني ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة.
(د) تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن عشرة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة.
(هـ) تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليون ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص خدمات إنشاء المدفوعات بشكل مستقل أو مع ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
(و) تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن خمس مئة ألف ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
(2) يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص للعمل كمشغل لنُظم المدفوعات الامتثال لمتطلبات رأس المال الأولي التي يحددها البنك المركزي والتي يضعها البنك المركزي، بناءً على حجم وطبيعة نظام المدفوعات المقترح ونطاقه وتعقيده وارتباطاته، أو الأنظمة المقترح تشغيلها من قبله. المادة الخامسة والأربعون
(1) يجب على المرخص لهم الالتزام بمتطلبات رأس المال المستمر وفقًا لأحكام هذه المادة.
(2) يجب أن تحتفظ شركة المدفوعات الصغيرة وشركة النقود الإلكترونية الصغيرة بمبلغ مساوٍ لمتطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة.
(3) يجب أن تحتفظ شركة المدفوعات الكبيرة بمبلغٍ يعادل القيمة الأعلى لأي مما يلي:
(أ) متطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة.
(ب) نسبة 1% من متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية لدى شركة المدفوعات الكبيرة.
(4) يجب أن تحتفظ شركة النقود الإلكترونية الكبيرة بمبلغٍ يعادل القيمة الأعلى لأي مما يلي:
(أ) متطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة.
(ب) نسبة 2% من إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة.
(5) يجب على مقدم خدمة المدفوعات أن يقدم للبنك المركزي ما يثبت التزامه بمتطلبات رأس المال المستمر من خلال تقديم ما يلي:
(أ) نسخة مصدقة من وثيقة صادرة عن الجهة المختصة في المملكة تبين رأس ماله المدفوع.
(ب) نسخة مصدقة من القوائم المالية المدققة من قبل محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة.
(ج) أي وسيلة أخرى مقبولة لدى البنك المركزي.
(6) يجب على مقدم خدمة المدفوعات الالتزام بالمعايير المحاسبية ذات الصلة المعمول بها في المملكة، ووفق ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن. المادة السادسة والأربعون
(1) يجب أن يكون لدى مقدم خدمات معلومات حساب المدفوعات أو خدمات إنشاء المدفوعات تأمين سارٍ عن الأخطاء المهنية أو أي ضمان مماثل.
(2) يجب أن يغطي تأمين الأخطاء المهنية المسؤولية المحتملة لمقدمي خدمة حساب المدفوعات ومستخدمي خدمات المدفوعات الناتجة عن أي مما يلي، ما لم يحدد البنك المركزي مبلغًا معينًا:
(أ). الوصول الاحتيالي غير المصرح به إلى معلومات حساب المدفوعات أو استخدامها، وذلك فيما يتعلق بخدمات معلومات حساب المدفوعات
(ب). عمليات المدفوعات غير المصرح بها أو عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو المتأخر للعمليات، وما ينشأ عن ذلك من مسؤولية متعلقة بالرسوم والفوائد وحق الرجوع، وذلك فيما يتعلق بخدمات إنشاء المدفوعات. الفصل الرابع – نطاق التطبيق على المرخص لهم
المادة السابعة والأربعون
للبنك المركزي صلاحية إعفاء مقدمي خدمات المدفوعات من أيٍ من أحكام الباب الرابع وفق المعايير التي يحددها، وبما لا يخل بأهداف النظام واللائحة.
المادة الثامنة والأربعون
(1) يُعفى البنك المرخص الذي يقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة من شرط التقدم بطلب للحصول على ترخيص بموجب اللائحة.
(2) يحدد البنك المركزي الأحكام التي يجب على البنك المرخص الالتزام بها عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة من أحكام هذه اللائحة، بما يتوافق مع طبيعته، وبما لا يخل بأهداف النظام واللائحة. المادة التاسعة والأربعون
(1) مع مراعاة أحكام هذه المادة، يجب على مقدم خدمة الشبكة المحدودة التسجيل لدى البنك المركزي كمقدم خدمة شبكة محدودة بحسب ما يحدده البنك المركزي.
(2) يجب على مقدم خدمة الشبكة المحدودة المسجل لدى البنك المركزي إشعار البنك المركزي على الفور إذا تجاوزت عمليات المدفوعات عبر الشبكة المحدودة -أو احتمالية تجاوزها- قيمة إجمالية تبلغ خمسة ملايين ريال خلال مدة اثني عشر شهرًا تقويميًا متتاليًا؛ أو قيمة مليوني ريال في أي شهر خلال تلك المدة.
(3) يجب أن يتضمن الإشعار المرسل إلى البنك المركزي وصفًا لخدمات مقدم خدمة الشبكة المحدودة، وأسباب تصنيف العمليات ذات الصلة على أنها خدمة شبكة محدودة.
(4) يجب أن تقدم الإشعارات إلى البنك المركزي بنهاية الشهر أو بنهاية فترة الاثني عشر شهرًا المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، أو وفق ما يحدده البنك المركزي.
(5) للبنك المركزي الصلاحية في إلزام أي شخص تسري عليه أحكام هذه المادة بتقديم طلب للحصول على ترخيص. الباب الخامس: حماية العملاء والشمول المالي
الفصل الأول – حماية العملاء
المادة الخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات الالتزام بكافة المبادئ والمتطلبات المتعلقة بحماية العملاء الصادرة عن البنك المركزي.
المادة الحادية والخمسون
يحدد البنك المركزي الأحكام التي يجوز لمقدم خدمات المدفوعات الاتفاق مع مستخدم خدمات المدفوعات على عدم تطبيقها عند تقديمه للخدمات للعميل، المتخذ لشكل وطبيعة الشخص الاعتباري في سياق تجاري أو مهني.
الفصل الثاني – الشمول المالي
المادة الثانية والخمسون
(1) يلتزم مقدمو خدمات المدفوعات بمبادئ الشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة.
(2) يجب على مشغلي نُظم المدفوعات التحقق من مراعاة مبادئ العدالة والشفافية؛ لضمان إتاحة المشاركة في نُظم المدفوعات لكافة الأعضاء.
(3) مع عدم الإخلال بالنظام والأنظمة المرعية الأخرى وتحقيقاً لمبدأ العدالة والتمكين، للبنك المركزي إلزام مشغل نظام المدفوعات المهم - بتمكين طالب العضوية من أن يصبح عضوًا في نظام المدفوعات المهم، أو تمكينه من الحصول على عضوية غير مباشرة من خلال أعضاء نظام المدفوعات المهم.
الباب السادس: خدمات المدفوعات ذات الصلة
الفصل الأول – متطلبات العقد وتقديم المعلومات
المادة الثالثة والخمسون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بموجب العقد الإطاري، تزويد مستخدم خدمات المدفوعات بالعقد الإطاري قبل بدء تقديمها، أو بعد تنفيذ أول عملية مدفوعات، وذلك في حال استخدامه لوسيلة اتصال يتعذر معها تزويده بالعقد الإطاري مسبقًا، على أن تشتمل –كحد أدنى- على الآتي:
(أ) جدول الرسوم والمصاريف والعمولات وأسعار العملات التي تطبق على عمليات المدفوعات، بما في ذلك أسعار التحويل ورسوم السحب.
(ب) بيانات مقدم خدمة المدفوعات واسمه وعنوانه المسجل ومعلومات التواصل.
(ج) الأحكام والإجراءات المتعلقة بإنشاء التفويض وسحبه وإنشاء أمر خدمات المدفوعات وتنفيذ عمليات المدفوعات.
(د) وسائل وبيانات التواصل بين مقدم خدمة المدفوعات ومستخدم خدمات المدفوعات.
(هـ) آلية إشعار مقدم خدمة المدفوعات بأي عملية مدفوعات غير مصرح بها -سواءً تم إنشائها أو تنفيذها بشكل غير صحيح- ومدة الإشعار، وتوضيح مسؤوليات مقدم خدمة المدفوعات عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها.
(و) آلية تعديل الشروط والأحكام، ومدة العقد وحقوق الأطراف في إنهاء العقد الإطاري.
(ز) الحد الأقصى للوقت الذي سيتم خلاله تنفيذ عمليات المدفوعات.
(ح) أي معلومات أخرى ضرورية للالتزام بمتطلبات ومبادئ حماية العملاء وفق أحكام المادة (الخمسون).
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات تزويد مستخدم خدمات المدفوعات بنسخة من العقد الإطاري عند طلبه طوال مدة العلاقة التعاقدية. المادة الرابعة والخمسون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات تضمين العقد الإطاري حق مستخدم خدمات المدفوعات في التراجع عن إبرام العقد الإطاري، دون فرض أي غرامات خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل.
(2) يجوز لمقدم خدمة المدفوعات البدء في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة خلال مهلة التراجع، بشرط موافقة مستخدم خدمات المدفوعات على ذلك، واكتمال التحقق من الالتزام بكافة المتطلبات المرتبطة بتقديم الخدمة، على ألا يؤثر ذلك على حق المستخدم في إنهاء العقد الإطاري خلال تلك المدة.
(3) إذا أنهى مستخدم خدمات المدفوعات العقد الإطاري خلال مدة التراجع، فيحق له استرداد أي رسوم مدفوعة مسبقًا بالكامل في حال لم ترتبط الرسوم بخدمة مدفوعات تم تقديمها له.
المادة الخامسة والخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار الدافع عند إنشاء عملية مدفوعات فردية بموجب العقد الإطاري، بالحد الأقصى لوقت التنفيذ، وتفاصيل التكاليف والرسوم المستحقة من الدافع
المادة السادسة والخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات تزويد الدافع ببيانات عمليات المدفوعات المنفذة بموجب العقد الإطاري مرة واحدة على الأقل شهريًا ودون طلب أي رسوم، على أن تتضمن:
(أ) مرجع يُمكّن الدافع من تحديد عمليات المدفوعات الخاصة به بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمدفوع له.
(ب) مبالغ عمليات المدفوعات الخاصة بالدافع بالعملة، التي تم بها الحسم من حساب المدفوعات أو بالعملة المستخدمة في أمر خدمات المدفوعات.
(ج) أي رسوم يلتزم بها الدافع مقابل عملية المدفوعات، بالإضافة إلى تفاصيل مبالغ هذه الرسوم.
(د) أسعار الصرف المستخدمة في عمليات المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات، ومبلغ عملية المدفوعات بعد تحويل العملة.
(هـ) تاريخ استلام أمر خدمات المدفوعات أو تاريخ استقطاع قيمة عملية المدفوعات. المادة السابعة والخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات تزويد المدفوع له ببيانات عمليات المدفوعات المنفذة بموجب العقد الإطاري مرة واحدة على الأقل شهريًا ودون طلب أي رسوم، على أن تتضمن هذه البيانات الآتي:
(أ) مرجع يُمكّن المدفوع له من تحديد عملية المدفوعات والدافع، وأي معلومات يتم نقلها من خلال عملية المدفوعات.
(ب) مبالغ عمليات المدفوعات بالعملة التي تم إيداعها في حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له.
(ج) أي رسوم يلتزم بها المدفوع له مقابل عملية المدفوعات، بالإضافة إلى تفصيل مبالغ هذه الرسوم.
(د) أسعار الصرف المستخدمة في عملية المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، ومبلغ عملية المدفوعات قبل تحويل العملة.
(هـ) تاريخ إيداع قيمة عملية المدفوعات. المادة الثامنة والخمسون
(1) يجوز لمستخدم خدمات المدفوعات إنهاء العقد الإطاري في أي وقت، ما لم يتفق الأطراف على مدة إشعار للإنهاء، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا تقويميًا.
(2) لا يجوز لمقدم خدمات المدفوعات تعديل شروط العقد الإطاري والرسوم والتكاليف المنصوص عليها فيه، ما لم ينص العقد الإطاري على متطلبات تعديلها.
(3) يجوز لمقدم خدمة المدفوعات تغيير الرسوم المرتبطة بالأسعار المتغيرة -كأسعار الصرف - دون إشعار مستخدم خدمات المدفوعات، شريطة أن ينص على ذلك في العقد الإطاري، وعلى أساس سعر مرجعي متفق عليه، ومتاح لمستخدم خدمات المدفوعات الاطلاع عليه.
(4) يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا بأي تغييرات تطرأ على العقد الإطاري، مع حفظ حق مستخدم خدمات المدفوعات في إنهاء العقد الإطاري خلال مدة الإشعار دون أي تكلفة، ما لم يتم الاتفاق على رسوم الإنهاء في العقد الإطاري. المادة التاسعة والخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات فور استلام أمر خدمات المدفوعات بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، تزويد الدافع بالمعلومات التالية:
(أ) مرجع يُمكّن الدافع من تحديد عملية المدفوعات الخاصة به، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمدفوع له.
(ب) مبلغ عملية المدفوعات بالعملة المستخدمة في أمر خدمات المدفوعات.
(ج) تفاصيل الرسوم مستحقة الدفع من قبل مستخدم خدمة المدفوعات مقابل الخدمة.
(د) السعر الفعلي المستخدم في عملية المدفوعات ومبلغ عملية المدفوعات بعد تحويل العملة عند استخدام سعر الصرف في عملية المدفوعات.
(هـ) تاريخ استلام أمر خدمات المدفوعات. المادة الستون
يلتزم مقدم خدمات المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، بتزويد مستخدم خدمات المدفوعات بالمعلومات التالية:
(أ) المعلومات أو المعرف المميز الذي يجب أن يقدم من مستخدم خدمات المدفوعات كوسيلة لمنح التفويض لإنشاء أو تنفيذ أمر خدمات مدفوعات.
(ب) الحد الأقصى للوقت الذي سيتم فيه تنفيذ خدمة المدفوعات.
(ج) تفاصيل الرسوم مستحقة الدفع من قبل مستخدم خدمة المدفوعات مقابل الخدمة.
(د) سعر الصرف الفعلي أو المرجعي الذي سيتم تطبيقه على عملية المدفوعات. المادة الحادية والستون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تنفيذ عملية المدفوعات بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، تزويد المدفوع له فورًا بالمعلومات التالية:
(أ) مرجع يُمكّن المدفوع له من تحديد عملية المدفوعات بالإضافة إلى الدافع وأي معلومات يتم نقلها من خلال عملية المدفوعات.
(ب) مبلغ عملية المدفوعات بالعملة التي تكون الأموال بها تحت تصرف المدفوع له.
(ج) أي رسوم لعملية المدفوعات مستحقة الدفع من قبل المدفوع له.
(د) أسعار الصرف المستخدمة في عملية المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، ومبلغ عملية المدفوعات قبل تحويل العملة.
(هـ) تاريخ إيداع قيمة عملية المدفوعات. المادة الثانية والستون
مع عدم الإخلال بأي من أحكام هذا الباب، يجب على مقدم خدمات المدفوعات مراعاة ما يلي عند تقديم أي معلومات لمستخدم خدمات المدفوعات:
(أ) أن يتم تقديمها بطريقة يسهل الوصول إليها سواء وسائل إلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو ما يقوم مقامها.
(ب) أن تكون مكتوبة أو ما يقوم مقام ذلك.
(ج) أن يتم تقديمها بلغة يسهل فهمها وفي شكلٍ واضح.
(د) أن يتم تقديمها باللغة العربية أو بأي لغة أخرى اتفق عليها الأطراف.
(هـ) أي طرق إضافية يحددها العقد الإطاري لتقديم المعلومات -إن وُجدت-. المادة الثالثة والستون
(1) لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات فرض رسوم على تقديم المعلومات الواجب تقديمها وفقًا لأحكام هذا الباب.
(2) يجوز لمقدم خدمة المدفوعات ومستخدم خدمة المدفوعات الاتفاق على رسوم أي معلومات يتم تقديمها بناءً على طلب مستخدم خدمة المدفوعات، على أن تتوافق الرسوم المفروضة مع التكاليف الفعلية لمقدم خدمة المدفوعات، وأن تكون المعلومات إضافية إلى المعلومات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا الباب، أو بشكلٍ متكرر يزيد عن المتطلبات المحددة، أو في حال كان طلب تقديمها من خلال وسائل اتصال بخلاف تلك المحددة في العقد الإطاري. المادة الرابعة والستون
يجب على مقدم خدمات المدفوعات تنفيذ عمليات المدفوعات بالعملة المتفق عليها بين الأطراف، وفي حال تم تقديم خدمة تحويل العملات للدافع عبر جهاز الصراف الآلي أو نقاط البيع أو من قبل المدفوع له، يجب توضيح جميع الرسوم للدافع بالإضافة إلى سعر الصرف الذي سيتم استخدامه لتحويل عملية المدفوعات قبل تنفيذ عمليات المدفوعات.
المادة الخامسة والستون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمة المدفوعات بأي رسوم مطلوبة مقابل استخدام أداة مدفوعات قبل إنشاء عملية المدفوعات.
(2) لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات إلزام مستخدم خدمة المدفوعات بدفع أي رسوم إذا لم يتم إشعاره بالقيمة الكاملة للرسوم وفقًا لأحكام المادة ذات الصلة. المادة السادسة والستون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات إذا لم يكن قادرًا على تنفيذ أمر خدمات المدفوعات في الوقت المناسب، مع تحديد الوقت المتوقع لتنفيذ أمر خدمات المدفوعات.
(2) يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار جميع مستخدمي خدمات المدفوعات بشكل مسبق عند إقرار أي توقف مخطط له عن تقديم الخدمة، وبمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل. المادة السابعة والستون
يلتزم مقدم خدمة المدفوعات بأن تكون العقود متوازنة في الحقوق والالتزامات ولا تضر بمستخدم خدمات المدفوعات، على ألا يترتب على الاخلال بأحد الشروط صحة الشروط الأخرى المنصوص عليها في العقد.
المادة الثامنة والستون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات التحقق من أن المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية لخدمات المدفوعات ذات الصلة واضحة وغير مضللة ومتاحة باللغة العربية، كما يجب أن تكون جميع النصوص والأرقام الواردة في هذه المواد مفهومة ومعروضة بوضوح، وأن يستخدم فيها حجم خط واضح للنص كاملًا وكافة حواشيه.
(2) يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تقديمه أي مادة إعلانية أو ترويجية أو تسويقية لخدمات المدفوعات ذات الصلة، مراعاة ما يلي:
(أ) أن تتضمن المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية اسم مقدم خدمة المدفوعات.
(ب) أن تكون المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية دقيقة، وألا تركز حصرًا على توضيح الفوائد التي ينطوي عليها أي منتج أو خدمة معينة دون توضيح أي المخاطر ذات الصلة.
(ج) أن تكون المقارنة في الإعلانات التي يتم فيها مقارنة بين منتجات أو خدمات ذات صلة مقدمة من مقدمي خدمات آخرين مبنية على أساس عادل ومتوازن.
(د) أن تكون المعلومات المتعلقة بالرسوم أو التكاليف أو التوفير دقيقة ومطابقة.
(هـ) أن تكون المعلومات المتعلقة بالرسوم أو التكاليف أو التوفير واضحة وغير مضللة.
(3) يجب على مقدم خدمة المدفوعات أن يتثبت من أن المواد الإعلانية والترويجية والتسويقية، قد صممت وعرضت بشكل يوضح لأي مستخدم خدمات المدفوعات أن هذه المواد هي عبارة عن إعلانات تخضع لتوفر المنتج أو الخدمة أو قد تتطلب استيفاء معايير معينة.
(4) يجب أن يطبق مقدم خدمة المدفوعات إجراءات التزام معتمدة لمراجعة المواد الإعلانية والترويجية والتسويقية والموافقة عليها.
(5) لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات أن يرسل أي مواد إعلانية أو ترويجية أو تسويقية إلى أي فرد يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، إذا تضمنت هذه المواد أي مخاطر غير مناسبة لتلك الفئة من مستخدمي خدمات المدفوعات.
(6) للبنك المركزي أن يأمر بسحب أي مواد إعلانية أو ترويجية أو تسويقية لخدمات المدفوعات، التي لا تستوفي الحد الأدنى لما ورد في اللائحة أو كانت لا تتوافق مع أحكام النظام. الفصل الثاني – إصدار النقود الإلكترونية واستردادها
المادة التاسعة والستون
(1) يجب أن يكون عقد الخدمات المقدم من قبل شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات متوافقًا مع متطلبات شركات النقود الإلكترونية المنصوص عليها في هذه المادة.
(2) يجب على شركة النقود الإلكترونية إصدار النقود الإلكترونية بالقيمة الاسمية عند استلام الأموال.
(3) لا يجوز لشركة النقود الإلكترونية القيام بأي مما يلي:
(أ) منح فائدة مرتبطة بطول المدة التي تحتفظ فيها شركة النقود الإلكترونية بالنقود الإلكترونية.
(ب) تقديم أي مزايا مرتبطة بطول المدة التي تحتفظ فيها شركة النقود الإلكترونية بالنقود الإلكترونية.
(ج) تقديم تسهيلات السحب على المكشوف لمستخدم خدمات المدفوعات، مع مراعاة إمكانية قيام شركة النقود الإلكترونية بإبرام شراكة مع بنك أو منشأة مرخصة من قبل البنك المركزي؛ لتقديم تسهيلات السحب على المكشوف عبر ذلك البنك أو الكيان المرخص لهذه الأغراض، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
(د) استخدام أي أموال محمية لأي غرض بما لا يتوافق مع أحكام اللائحة، بما في ذلك منح الائتمان.
(4) يجب على شركة النقود الإلكترونية – بناءً على طلب مستخدم خدمة المدفوعات – رد قيمة الأموال للنقود الإلكترونية التي تحفظها في أي وقت وبقيمتها الإسمية.
(5) يجب أن تضمن شركة النقود الإلكترونية أن العقد المبرم بينها وبين مستخدم خدمة المدفوعات ينص بشكل واضح وصريح على شروط الاسترداد وأي رسوم متعلقة به.
(6) يجب أن تكون أي رسوم استرداد متناسبة ومتوافقة مع التكاليف الفعلية التي تتكبدها شركة النقود الإلكترونية.
(7) يجب على شركة النقود الإلكترونية رد كامل قيمة الأموال المتبقية من النقود الإلكترونية التي يحتفظ بها مستخدم خدمات المدفوعات عند إنهاء العقد بين مستخدم خدمة المدفوعات وشركة النقود الإلكترونية. وفي الحالات التي تتجاوز فيها رسوم الاسترداد الرصيد المتبقي من النقود الإلكترونية بحيث تكون عائدات أي استرداد معدومة، يجوز أن تتوقف شركة النقود الإلكترونية عن حماية الأموال المحمية.
(8) يجب أن توضح شركة النقود الإلكترونية لمالك النقود الإلكترونية الطريقة التي تم بها استهلاك الرصيد المتبقي عبر أي رسوم استرداد. الفصل الثالث – تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة
المادة السبعون
(1) يجب أن يكون لدى مقدم خدمات المدفوعات سياسة قائمة على المخاطر توضح حدود عمليات مستخدم خدمات المدفوعات، وحدود إجمالي النقود الإلكترونية القائمة.
(2) يجب على مقدم خدمة المدفوعات قبل إجراء أي تغيير على السياسة -المشار إليها في الفقرة أعلاه- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة، وتقديم تفاصيل السياسة المحدثة في حال طلب البنك المركزي ذلك.
(3) للبنك المركزي توجيه مقدم خدمة المدفوعات بتحديد حدود عمليات مستخدم خدمات المدفوعات بالمستويات التي يحددها، وذلك في حال –على سبيل المثال– عدم الالتزام بمعايير أو متطلبات تنظيمية معينة متعلقة بإدارة المخاطر أو الحوكمة، وفق ما يراه البنك المركزي مناسبًا. المادة الحادية والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات الذي يُصدر أداة مدفوعات الالتزام بما يلي:
(أ) حظر إمكانية الوصول إلى سمات الأمان الشخصية لأي شخص، بخلاف مستخدم خدمة المدفوعات الذي تم إصدار أداة المدفوعات له.
(ب) توفير الوسائل المناسبة بشكل دائم؛ لتمكين مستخدم خدمة المدفوعات من إشعار مقدم خدمة المدفوعات بحالات الفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح لأداة المدفوعات أو الاستغلال، على أن يتم حظر أي استخدام لأداة المدفوعات بمجرد إرسال الإشعار.
(2) يجب على مستخدم خدمة المدفوعات اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للحفاظ على بيانات الاعتماد الشخصية المتعلقة بأداة المدفوعات أو خدمة معلومات حساب المدفوعات، وإشعار مقدم خدمة المدفوعات بالطريقة المتفق عليها في العقد الإطاري، ودون تأخير عند علمه بالفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح لأداة المدفوعات أو خدمة معلومات حساب المدفوعات أو الاستغلال. المادة الثانية والسبعون
(1) يحظر على مقدم خدمة المدفوعات تنفيذ أي عملية مدفوعات إلا عند تلقي أمر خدمات المدفوعات.
(2) إذا تم استلام أمر خدمات المدفوعات خلال ساعات العمل المحددة من قبل مقدم خدمة المدفوعات فيعد مستلمًا في ذات يوم العمل، وفي حال تم استلام أمر خدمات المدفوعات خارج ساعات العمل فيعد الأمر مستلمًا في بداية يوم العمل التالي.
(3) يجوز جدولة تنفيذ أمر خدمات المدفوعات، بحيث يتم تنفيذه في تاريخ أو وقت مستقبلي متفق عليه بين الدافع ومقدم خدمة المدفوعات، أو في التاريخ الذي وضع فيه الدافع الأموال تحت تصرف مقدم خدمة المدفوعات. المادة الثالثة والسبعون
(1) يجوز لمقدم خدمة المدفوعات رفض أمر خدمات المدفوعات أو تعليق حساب المدفوعات في الحالات الآتية:
(أ) إذا لم يتم استيفاء شروط قبول أو تنفيذ أمر خدمات المدفوعات في العقد المبرم بين مستخدم ومقدم خدمات المدفوعات.
(ب) إذا كان لدى مقدم خدمة المدفوعات أسباب تثير الشك في أن عملية المدفوعات المرتبطة بأمر خدمات المدفوعات ناتجة عن عمل احتيالي، أو يترتب عليها أي مخاطر تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
(ج) إذا كانت عملية المدفوعات التي صدر لها أمر خدمات المدفوعات تخالف أيًا من التزامات مقدم خدمة المدفوعات المفروضة عليه، بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
(2) يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند رفض أمر خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمة المدفوعات في الوقت المناسب بالرفض مع توضيح أسباب الرفض وآلية تصحيحها، مع مراعاة وجوب استئناف خدمة المدفوعات -محل الرفض- بمجرد حل أو انتهاء أسباب الرفض.
(3) لا يتحمل مستخدم خدمة المدفوعات رسوم العملية في حال الرفض، ما لم ينص عقده المبرم مع مقدم خدمات المدفوعات على خلاف ذلك.
المادة الرابعة والسبعون
(1) لا يجوز لمستخدم خدمة المدفوعات إلغاء أمر خدمات مدفوعات بعد استلامه من قبل مقدم خدمة المدفوعات للدافع.
(2) لا يجوز للدافع إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد التفويض لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات بإنشاء عملية المدفوعات، أو التفويض للمدفوع له بتنفيذ عملية المدفوعات.
(3) لا يجوز للدافع إلغاء أمر خدمات المدفوعات لعمليات الحسم المباشر بعد نهاية يوم العمل السابق لليوم المتفق على تنفيذ حسم الأموال فيه.
(4) لا يجوز لمستخدم خدمة المدفوعات إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد نهاية يوم العمل السابق لليوم المتفق عليه لتنفيذ الأمر.
(5) يحظر إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد مضي مدة الإلغاء المشار إليها في هذه المادة، إلا إذا تم الاتفاق على الإلغاء بين مستخدم خدمة المدفوعات ومقدم خدمة المدفوعات، أو الاتفاق مع المدفوع له لعمليات المدفوعات التي تتم عن طريقه أو من خلاله، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر.
(6) لا يتحمل مستخدم خدمة المدفوعات أي رسوم مقابل أمر خدمات المدفوعات الملغي، ما لم ينص عقده المبرم مع مقدم خدمات المدفوعات على خلاف ذلك. المادة الخامسة والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع ومقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له، التأكد من تحويل كامل مبلغ عملية المدفوعات إلى المدفوع له وفقًا لأحكام هذه المادة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار الدافع بأي رسوم أو تكاليف بشكلٍ واضح وتضمينها في سجل العمليات المنفذة، مع مراعاة اتفاقيات الخدمة الموقعة معه.
(3) في حالة اتفاق المدفوع له ومقدم خدمات المدفوعات التابع له على رسوم أو تكاليف، يجوز حسمها من المبلغ المحول قبل إيداعه في حساب المدفوعات التابع للمدفوع له، على أن يتم إبلاغ المدفوع له بالرسوم أو التكاليف بوضوح وتضمينها في سجل العمليات المنفذة.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع التأكد من استلام المدفوع له كامل مبلغ عملية المدفوعات في حالة إجراء عملية مدفوعات من قبل الدافع.
(5) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له التأكد من استلام المدفوع له كامل مبلغ عملية المدفوعات في حالة إجراء عملية مدفوعات من قبل المدفوع له. المادة السادسة والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع التحقق من إضافة مبلغ عملية المدفوعات إلى حساب مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له في حالة تنفيذ عملية مدفوعات بالريال أو اجزائه، بحلول نهاية يوم العمل التالي لوقت استلام أمر خدمات المدفوعات، ويجوز لمستخدم خدمات المدفوعات الاتفاق مع مقدم خدمات المدفوعات على عدم تطبيق أحكام هذه الفقرة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع التحقق من إضافة مبلغ عملية المدفوعات إلى حساب مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له في حالة تنفيذ عملية مدفوعات بعملة أخرى غير الريال أو اجزائه بشكل كامل داخل المملكة، بحلول نهاية يوم العمل الثالث بعد استلام أمر خدمات المدفوعات، أو أي يوم آخر حسب الاتفاق مع مستخدم خدمة المدفوعات.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له إرسال أمر خدمات المدفوعات الذي أنشأه المدفوع له أو تم من خلاله إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع خلال المدة الزمنية المتفق عليها بين المدفوع له ومقدم خدمات المدفوعات، بشكل يتيح إجراء التسوية المتعلقة بالحسم المباشر في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه. المادة السابعة والسبعون
يجوز لمقدم خدمات المدفوعات إعادة الأموال التي استلمها إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع في حالة عدم وجود حساب للمدفوع له، مع التوضيح بأن سبب إعادة الأموال عدم وجود حساب للمدفوع له لدى مقدم خدمات المدفوعات.
المادة الثامنة والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له إضافة تاريخ إيداع مبلغ عملية المدفوعات على حساب المدفوعات للمدفوع له في يوم العمل الذي تم فيه الإيداع في حساب مقدم خدمات المدفوعات.
(2) يجب أن يتأكد مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له من وضع مبلغ عملية المدفوعات تحت تصرف المدفوع له فورًا بعد إيداع هذا المبلغ في حساب مقدم خدمات المدفوعات، ما لم يتطلب ذلك وقتًا إضافيًا لتنفيذ تحويل العملة، على أن يتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
(3) يجب ألا يكون تاريخ حسم القيمة من حساب المدفوعات الخاص بالدافع سابقًا للوقت الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات لحساب المدفوعات الخاص بالدافع. المادة التاسعة والسبعون
(1) تعد عمليات المدفوعات مصرحة من قبل الدافع في حال تفويض الدافع على تنفيذها، وفقًا للطريقة المتفق عليها مع مقدم خدمة المدفوعات.
(2) إذا ادعى الدافع أنه لم يفوض عملية مدفوعات منفذة أو أن عملية المدفوعات لم يتم تنفيذها بشكل سليم من قبل مقدم خدمة المدفوعات، فيجب على مقدم خدمة المدفوعات إثبات أن عملية المدفوعات ليست معيبة وأنه تمت المصادقة عليها وتسجيلها بدقة.
(3) إذا ادعى مقدم خدمات المدفوعات بأن الدافع تصرف بطريقة احتيالية، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات إثبات ذلك وتقديم أدلة داعمة أثناء عملية تسوية المنازعات.
(4) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات –في حدود اختصاصه– عند إجراء عملية مدفوعات إثبات أنه قد تمت المصادقة على عملية المدفوعات وتسجيلها بدقة، ولا تتضمن نقص ناشئ عن خدمة إنشاء المدفوعات. المادة الثمانون
(1) يتحمل مقدم خدمات المدفوعات للدافع مسؤولية التنفيذ السليم لعملية المدفوعات أمام الدافع، إلا إن أثبت–خلال مدة معقولة– أنه تم تنفيذ عملية المدفوعات بشكل سليم إلى مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، وأثبت ذلك للدافع وإلى مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له.
(2) في حال وقعت المسؤولية المشار إليها في الفقرة السابقة على عاتق مقدم خدمات المدفوعات للدافع، فيجب عليه رد مبلغ عملية المدفوعات غير المنفذة أو الخاطئة إلى الدافع فورًا، وإعادة حساب المدفوعات المدين إلى الحالة التي كان عليها كما لو لم يتم تنفيذ عملية المدفوعات الخاطئة.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له عند تنفيذ عملية مدفوعات بشكل متأخر –بناءً على طلب من مقدم خدمات المدفوعات للدافع– تعديل تاريخ إيداع مبلغ عملية المدفوعات لتاريخ مماثل لتاريخ تنفيذ عملية المدفوعات بشكل سليم. المادة الحادية والثمانون
(1) يكون مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له مسؤولاً أمام المدفوع له عن إرسال أمر خدمات المدفوعات الذي أنشأه المدفوع له إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع بشكل سليم، وفي حال إرساله بشكل غير سليم، يجب عليه فورًا إعادة إرسال أمر خدمات المدفوعات بالشكل السليم.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له التأكد من معالجة عملية المدفوعات، باعتبار أنه تم إيداع قيمة عملية المدفوعات في حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له بتاريخ تنفيذ العملية بشكل سليم وفي الوقت المناسب.
(3) يكون مقدم خدمات المدفوعات للدافع مسؤولًا أمام الدافع إذا تمكن مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له من الإثبات للمدفوع له ولمقدم خدمات المدفوعات للدافع، أنه غير مسؤول عن عملية المدفوعات غير المنفذة أو المنفذة بشكلٍ خاطئٍ.
(4) إذا أثبت مقدم خدمات المدفوعات للدافع أن مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له قد استلم مبلغ عملية المدفوعات، فيجوز لمقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له تحديد تاريخ المبلغ على حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له كما لو كانت المعاملة منفذة بشكل سليم. المادة الثانية والثمانون
(1) تسري أحكام هذه المادة عند إصدار الدافع لأمر خدمات المدفوعات من خلال خدمة إنشاء المدفوعات.
(2) يجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات أن يعيد إلى الدافع مبلغ عملية المدفوعات غير المنفذة أو المعيبة، وأن يعيد حساب المدفوعات المدين إلى الحالة التي سيكون عليها لو لم يتم تنفيذ عملية المدفوعات المعيبة.
(3) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات تعويض مقدم خدمة حساب المدفوعات عند طلبه– بشكل فوري- عن أي خسارة ناتجة عن استرداد الأموال إلى الدافع، وذلك عند عدم تمكن مقدم خدمة إنشاء المدفوعات من إثبات ما يلي:
(أ) استلام طلب خدمات المدفوعات من قبل مقدم خدمة حساب المدفوعات للدافع بموجب المادة (الثانية والسبعون) من اللائحة.
(ب) إثبات أنه تمت المصادقة على عملية المدفوعات وتسجيلها بدقة ولم تتأثر بخلل مرتبط بعدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو المتأخر في نطاق عمل مقدم خدمة إنشاء المدفوعات. المادة الثالثة والثمانون
(1) في حال اكتشاف أو علم مقدم خدمات المدفوعات بوجود خطأ تقني في تنفيذ عمليات المدفوعات، فيجب عليه التحقيق في ذلك الخطأ ورد أموال جميع مستخدمي خدمات المدفوعات الذين تأثروا بهذا الخطأ التقني خلال ثلاثين يومًا تقويميًا من اكتشافه أو علمه به.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات–في أقرب وقت ممكن– التواصل مع البنك المركزي وإشعاره بذلك من خلال القنوات المناسبة.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات –في أقرب وقت ممكن– مراسلة جميع مستخدمي خدمات المدفوعات المتأثرين وإبلاغهم بالخطأ التقني، والخطوات المتخذة لتصحيحه بما في ذلك أي مبلغ سيتم رده إلى حساباتهم.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات إبلاغ البنك المركزي بأسباب التأخير في حال تعذر إجراء التصحيح خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى. المادة الرابعة والثمانون
يتحمل مقدم خدمات المدفوعات المسؤولية أمام مستخدم خدمات المدفوعات عن أي رسوم تترتب على عدم تنفيذ عملية المدفوعات أو التنفيذ الخاطئ أو المتأخر وفق أحكام اللائحة.
المادة الخامسة والثمانون
في حال أسند مقدم خدمات المدفوعات المسؤوليات بموجب الباب السادس من اللائحة إلى مقدم خدمات مدفوعات آخر، -كالمسؤولية عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها أو الخاطئة أو غير المنفذة أو المتأخرة، أو عندما تنشأ مسؤولية نتيجة لعدم التزام مقدم خدمات المدفوعات الآخر باتخاذ تدابير المصادقة على مستخدم خدمات المدفوعات وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة-، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات المُسند إليه تعويض مقدم خدمات المدفوعات المسُند عن أي خسائر متكبدة أو مبالغ مدفوعة.
المادة السادسة والثمانون
(1) لا يتحمل مقدم خدمات المدفوعات مسؤولية أي أخطاء يرتكبها مستخدم خدمات المدفوعات عند إنشاء عملية مدفوعات، وتحديد رقم مرجعي مميز غير صحيح للمدفوع له أو تفاصيل بنكية غير صحيحة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات بذل العناية الواجبة لإعادة الأموال من المستلم غير الصحيح لها ومقدم خدمات المدفوعات الخاص بالمستلم، ويجوز لمقدم خدمات المدفوعات فرض رسوم على مستخدم خدمات المدفوعات لمحاولة استعادة الأموال وفقًا للعقد المبرم بين الدافع ومقدم خدمات المدفوعات، كما يجب أن يتعاون مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له مع مقدم خدمات المدفوعات للدافع من أجل استعادة الأموال إلى أقصى حد ممكن.
(3) إذا لم يتمكن مقدم خدمات المدفوعات للدافع من استعادة الأموال، فعليه –بموجب طلب مكتوب من الدافع– أن يقدم إلى الدافع جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة حتى يتمكن الدافع من المطالبة باستعادة الأموال.
(4) للبنك المركزي الطلب من مقدم خدمات المدفوعات اتخاذ إجراءات معينة وفق الضوابط التي يضعها، بما في ذلك إعادة الأموال للدافع. المادة السابعة والثمانون
(1) مع مراعاة أحكام المادة (التسعون) من اللائحة، يكون مقدم خدمات المدفوعات مسؤولاً عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها.
(2) عند تقديم مستخدم خدمات المدفوعات لشكوى تتضمن ادعاء وجود عملية مدفوعات احتيالية، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات التعامل مع هذه الشكوى وفق أحكام المادة (التاسعة والعشرون بعد المئة) من اللائحة.
(3) في حال تقديم هذه الشكوى إلى البنك المركزي، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات أن يثبت استيفاء الشروط ذات العلاقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (الخامسة والسبعون) من اللائحة، وأن يقدم دليلاً على ذلك للبنك المركزي؛ للنظر فيه وتحديد مدى استيفائه لتلك الشروط. المادة الثامنة والثمانون
(1) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة، يجوز لمقدم خدمات المدفوعات المسؤول بموجب المادة (السابعة والثمانون) من اللائحة أن يطلب تحميل الدافع المسؤولية -بحد أقصى مئة وخمسين ريالاً - عن أي خسائر تكبدها بشأن عمليات المدفوعات غير المصرح بها والناشئة عن استخدام أداة مدفوعات مفقودة أو مسروقة أو مختلسة.
(2) لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الحالات التالية:
(أ) إذا تعذر الكشف عن فقدان أداة المدفوعات أو سرقتها أو استغلالها من قبل الدافع قبل عملية المدفوعات، باستثناء الحالات التي يتصرف فيها الدافع بطريقة احتيالية.
(ب) إذا كانت الخسارة ناتجة عن تصرف أو إهمال من قبل موظف أو وكيل أو فرع لمقدم خدمات المدفوعات أو منشأة تمارس أعمالًا بالنيابة عن مقدم خدمات المدفوعات.
(3) يتحمل الدافع مسؤولية جميع الخسائر الناتجة عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها إذا تحقق أي مما يلي:
(أ) أن يكون الدافع قد تصرف بطريقة احتيالية.
(ب) أن يكون الدافع قد أخل عمدًا بالتزاماته المتعلقة بالحفاظ على أمان أداة المدفوعات وسمات الأمان الشخصية أو أهمل إهمالاً جسيمًا في ذلك.
(4) باستثناء الحالات التي يتصرف فيها الدافع بطريقة احتيالية، لا يتحمل الدافع مسؤولية أي خسائر يتم تكبدها بشأن عملية المدفوعات غير المصرح بها عند تحقق أي مما يلي:
(أ) أن تنشأ عملية المدفوعات غير المصرح بها بعد قيام الدافع بإشعار مقدم خدمات المدفوعات بفقدان أو سرقة أو استغلال أداة المدفوعات الخاصة به، أو استخدام أداة المدفوعات استخدامًا غير مصرح به.
(ب) إن أخفق مقدم خدمات المدفوعات –في أي وقت– بتوفير الوسائل المناسبة لتمكين الدافع من إشعاره.
(ج) إن كان مقدم خدمات المدفوعات ملزمًا بموجب أحكام اللائحة – أو أي لوائح أو قواعد أو تعاميم أو قرارات تتعلق بمتطلبات المصادقة صادرة عن البنك المركزي – بتطبيق إجراءات مصادقة معينة بما يعالج أي مخاطر محتملة، ولم يلتزم مقدم خدمات المدفوعات بتطبيقها على الدافع.
(5) إذا تطلبت أحكام اللائحة –أو أي لوائح أو قواعد أو تعاميم أو ضوابط أو تعليمات صادرة عن البنك المركزي– تطبيق إجراءات مصادقة معينة بما يعالج أي مخاطر محتملة، ولم يقبل المدفوع له أو مقدم خدمات المدفوعات الخاص به هذه المصادقة، فيلتزم المدفوع له أو مقدم خدمات المدفوعات الخاص به أو كلاهما –بحسب الحال– بتعويض مقدم خدمات المدفوعات للدافع عن أي خسائر أو مبالغ مدفوعة نتيجة الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من المادة (السابعة والثمانون) من اللائحة. المادة التاسعة والثمانون
(1) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة والفقرة الأولى من المادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة، إذا تم تنفيذ عملية مدفوعات غير مصرح بها بشكل سليم، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات رد مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها إلى الدافع، و–بحسب الحال– إعادة حساب المدفوعات المدين إلى الحالة التي كان عليها لو لم يتم إجراء عملية المدفوعات غير المصرح بها.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات رد مبلغ عملية المدفوعات إلى الدافع من خلال الإيداع بموجب أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي علم فيه بالعملية غير المصرح بها.
(3) لا تسري أحكام الفقرات الأولى والثانية والسادسة من هذه المادة إذا كان لدى مقدم خدمات المدفوعات أسباب معقولة للاشتباه في سلوك احتيالي من قبل مستخدم خدمات المدفوعات، وقام بإشعار البنك المركزي والجهات المختصة بتلك الأسباب كتابةً.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات عند رد المبلغ من خلال الإيداع في حساب المدفوعات وفق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، التحقق من أن التاريخ الذي يتم فيه إيداع مبلغ عملية المدفوعات في حساب المدفوعات التابع للمدفوع له لا يتجاوز التاريخ الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها.
(5) في حال إجراء عملية مدفوعات غير مصرح بها من قبل مقدم خدمة إنشاء المدفوعات، فيجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. وإذا كان مقدم خدمة إنشاء المدفوعات مسؤولاً عن عملية المدفوعات غير المصرح بها وفقًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة، فيجب عليه –بناءً على طلب مقدم خدمة حساب المدفوعات– تعويض مقدم خدمة حساب المدفوعات بشكل فوري عن الخسائر المتكبدة أو المبالغ المدفوعة –بما في ذلك مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها–.
(6) مع عدم الإخلال بالأحكام المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة، يجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات بنتيجة التحقيق ودفع أي مبلغ مسترد أو تعويض مالي مستحق لمستخدم خدمات المدفوعات خلال سبعة أيام من انتهاء مقدم خدمات المدفوعات من أي تحقيق بشأن خطأ أو شكوى، أو عند تلقي أي تعليمات من أي جهة مختصة في المملكة، وفي حالة التأخير في دفع أي مبلغ مسترد أو تعويض فيجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات بالوقت المتوقع لإيداع المبلغ المستحق ومبررات التأخير.
(7) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بمعالجة المبالغ المستردة أو التعويضات، ويجب أن يتضمن المسائل المشار إليها في المادتين (السابعة والثمانون) و(الثامنة والثمانون) من اللائحة والجداول الزمنية للرد وأسباب التأخير لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء التحقيق. كما يجب أن تقدم هذه السجلات إلى البنك المركزي بشكل مستمر وفقًا لما يحدده البنك المركزي، مع مراعاة وجوب تسجيل المبالغ المستردة مقابل العملية الأصلية برقم تسلسل العملية الأصلية.
(8) لمستخدم خدمات المدفوعات استرداد الأموال بموجب هذه المادة إذا قام بإشعار مقدم خدمات المدفوعات –دون تأخير غير مبرر– عند علمه بأي عملية مدفوعات غير مصرح بها وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ الحسم كحد أقصى، إلا إذا أخفق مقدم خدمات المدفوعات في تقديم المعلومات المتعلقة بمعاملة المدفوعات المطلوبة وفقًا لأحكام الباب السادس. المادة التسعون
(1) مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (الحادية والتسعون) من اللائحة، يجوز للدافع طلب استرداد المبلغ الكامل من مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لأي عملية مدفوعات مصرح بها من قبل أو من خلال المدفوع له إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) إذا لم يتضمن التصريح لعملية المدفوعات المبلغ الدقيق لعملية المدفوعات عند إصدار التفويض.
(ب) إذا تجاوز مبلغ عملية المدفوعات المبلغ المتوقع دفعه من قبل الدافع، مع مراعاة نمط عمليات المدفوعات السابقة للدافع وشروط العقد الإطاري والظروف الخاصة لكل حالة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات عند رد المبلغ من خلال الإيداع في حساب المدفوعات للدافع بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة، التحقق من أن تاريخ قيمة الائتمان لا يتجاوز التاريخ الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها.
(3) في سبيل تطبيق أحكام الفقرة الأولى (ب) من هذه المادة، لا يجوز للدافع الاعتماد على تغيرات أسعار الصرف إذا تم تطبيق سعر الصرف المرجعي المنصوص عليه في العقد.
(4) للدافع ومقدم خدمات المدفوعات الاتفاق في العقد الإطاري على أن الحق في رد الأموال لا يسري في الحالات التالية:
(أ) إذا أعطى الدافع تفويضه مباشرة إلى مقدم خدمات المدفوعات لتنفيذ عملية المدفوعات.
(ب) إذا تم تقديم معلومات عن عملية المدفوعات بالطريقة المتفق عليها إلى الدافع قبل أربعة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق من قبل مقدم خدمات المدفوعات أو من قبل المدفوع له. المادة الحادية والتسعون
(1) يجب على الدافع طلب رد الأموال من مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لأي عملية مدفوعات مصرح بها من قبل أو من خلال المدفوع له خلال ثمانية أسابيع من تاريخ حسم الأموال.
(2) يجوز لمقدم خدمات المدفوعات أن يطلب من الدافع تقديم المعلومات اللازمة –بشكل معقول– لإثبات استيفاء الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة (التسعون) من اللائحة، ولا يجوز له رفض رد الأموال حتى يتلقى تلك المعلومات من الدافع.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له رد كامل المبلغ لعملية المدفوعات أو تبرير الرفض خلال عشرة أيام عمل من تلقي الطلب أو خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تلقي أي معلومات إضافية مطلوبة، مع الإشارة إلى الجهات التي يجوز للدافع إحالة الموضوع إليها إن لم يقبل الدافع التبرير المقدم. المادة الثانية والتسعون
يجب على مقدم خدمات المدفوعات -في حال طلب مستخدم خدمات المدفوعات- بذل ما يلزم من جهد لتتبع أي عملية مدفوعات غير منفذة أو معيبة وإخطار العميل بنتيجة ذلك، دون فرض أي رسوم في الحالات التي يكون فيها مقدم خدمات المدفوعات مسؤولاً عن عملية المدفوعات غير المنفذة أو المنفذة بشكلٍ معيب، أو برسوم معقولة في الحالات التي لا يكون فيها مقدم خدمات المدفوعات مسؤولًا وفقًا لأحكام اللائحة.
الباب السابع: حماية وحفظ الأموال المحمية
المادة الثالثة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات حماية وحفظ الأموال المحمية فور استلامها، مع مراعاة الالتزام بالآتي:
(أ) حفظ الأموال المحمية في حساب منفصل لدى بنك مرخص، أو أي وسيلة أخرى يحددها أو يسمح بها البنك المركزي.
(ب) الالتزام –بشكل مستمر–بكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والضوابط والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي ذات الصلة بالأموال المحمية.
(2) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا استمر مقدم خدمات المدفوعات في الاحتفاظ بالأموال المحمية في نهاية يوم العمل الذي يلي يوم استلامها، فيجب عليه القيام بما يلي:
(أ) حفظ الأموال المحمية في حساب منفصل يحتفظ به مقدم خدمات المدفوعات لدى بنك مرخص، على أن يتم تسميته باسم "إيداع وحماية أموال العملاء التابعين لمقدم خدمات المدفوعات"، وتضمين اسم مقدم خدمات المدفوعات.
(ب) الحصول على موافقة البنك المركزي قبل استثمار الأموال المحمية؛ على أن يكون الاستثمار في أصول آمنة وذات سيولة عالية وحفظها في حساب مستقل مع أمين حفظ معتمد.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من تضمين اتفاقيات حساب الأموال المحمية مع البنك المرخص كافة الالتزامات المنصوص عليها في اللائحة، أو أي تعليمات أو ضوابط او تعاميم يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص، على أن تشتمل –كحد أدنى- على ما يلي:
(أ) أن تحدد الاتفاقية بوضوح أدوار ومسؤوليات البنك المرخص ومقدم خدمات المدفوعات وفق الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة.
(ب) أن يكون حساب حفظ الأموال المحمية معينًا كحساب محتفظ به لغرض حماية الأموال المحمية، ولا يستخدم لأي غرض آخر ولا يتم ربطه بأي التزام مالي لمقدم خدمات المدفوعات أو أي شخص آخر.
(ج) أن يقتصر استخدام حساب حفظ الأموال المحمية حصرًا على حفظ الأموال المحمية، ولا يحتفظ فيه بأي أموال مستلمة أخرى -ويشمل ذلك سداد الرسوم أو العمولات-، أو استخدامه في دفع النفقات التشغيلية أو تنفيذ أي خدمات مدفوعات أخرى.
(د) ألا يكون لأي شخص آخر –باستثناء مقدم خدمات المدفوعات– أي حق للتصرف في حساب حفظ الأموال المحمية.
(هـ) أن يخضع حساب حفظ الأموال المحمية لآلية تسوية يومية مع عمليات المدفوعات ذات الصلة والنقود الإلكترونية المستحقة، وفقًا لسياسات وإجراءات وضوابط مقدم خدمات المدفوعات.
(و) الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي قبل فتح أو إغلاق حساب حفظ الأموال المحمية أو استبداله أو دمجه مع حساب آخر.
(ز) الالتزام بصفةٍ مستمرة بالمتطلبات الواردة في اللائحة وأي متطلبات أخرى يحددها البنك المركزي.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تطبيق أيٍّ من السياسات والإجراءات المرتبطة بحفظ الأموال المحمية، وللبنك المركزي إلزام مقدم خدمات المدفوعات بإجراء أي تعديلات عليها.
(5) يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بالأموال المحمية تنظيم آلية الوصول إلى الأموال المحمية وضوابط صلاحيات الموظفين المرتبطة بذلك.
(6) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الحصول على موافقة البنك المركزي قبل اعتماد طرق جديدة أو إضافية لحفظ الأموال المحمية. المادة الرابعة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات ضمان حماية الأموال المحمية طيلة فترة الاحتفاظ بها وفقًا لأحكام اللائحة، سواء عند تلقيها مباشرةً أو عن طريق أحد وكلائه أو موزع النقود الإلكترونية.
(2) لا يجوز لأي شخص بخلاف مقدم خدمات المدفوعات أن يكون له أي مصلحة أو حق في الأموال المحمية.
(3) مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على مقدم خدمات المدفوعات إعادة الأموال المحمية إلى مستخدمي خدمات المدفوعات، وذلك في حالة الإفلاس أو التوقف أو أي حالة تصفية أخرى لمقدم خدمات المدفوعات. الباب الثامن: متطلبات تقديم خدمة معلومات حساب المدفوعات وإنشاء المدفوعات
المادة الخامسة والتسعون
(1) يجب على مقدمي خدمات المدفوعات إتاحة إمكانية الوصول إلى خدمات المدفوعات ذات الصلة وفقًا للقرارات والتوجيهات المتعلقة بالمصرفية المفتوحة والأمن السيبراني، وخصوصية البيانات الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة في المملكة.
(2) يجب على مقدمي خدمات المدفوعات ضمان تحقيق أفضل المعايير وأعلى مستويات الأمان عند حفظ ومشاركة ونقل بيانات العميل والمستهلك، وذلك عند المشاركة في العمليات المرتبطة بخدمة معلومات حساب المدفوعات أو خدمة إنشاء المدفوعات. المادة السادسة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات تمكين مقدم خدمة إنشاء المدفوعات ومقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات وأي مقدم خدمات مدفوعات آخر صلاحية الوصول إلى حسابات المدفوعات شريطة تقديم تفويض مستخدم خدمات المدفوعات، مع مراعاة تقديم صلاحية الوصول على أساس موضوعي وعادل وبدون أي تمييز، وبطريقة تسمح لمقدم خدمات المدفوعات تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بطريقة فعالة ودون أي عوائق.
(2) يجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات التابع للدافع الالتزام بما يلي:
(أ) التواصل ونقل المعلومات بشكلٍ آمن إلى مقدم خدمة إنشاء المدفوعات ومقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات، وفقًا للوائح والقواعد والتعاميم والضوابط والتعليمات المتعلقة بالأمن السيبراني الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة في المملكة.
(ب) وضع الإجراءات والسياسات اللازمة؛ للتحقق من سلامة وصحة التفويض لكافة أوامر خدمات المدفوعات والطلبات الأخرى التي يقدمها الدافع.
(ج) التحقق من موافقة الدافع على أي رسوم يتم تطبيقها، وتوافق هذه الرسوم مع أي لوائح وقواعد وتعاميم وضوابط وتعليمات يصدرها البنك المركزي.
(د) تزويد مقدم خدمة إنشاء المدفوعات فور استلام أمر خدمات المدفوعات بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراء عملية المدفوعات وجميع المعلومات التي يمكنه الوصول إليها.
(هـ) التعامل مع أمر خدمات المدفوعات الصادر عن مقدم خدمة إنشاء المدفوعات، بالطريقة التي يتم بها التعامل مع أمر خدمات المدفوعات المستلم مباشرة من الدافع.
(و) الاستجابة لأمر خدمات المدفوعات الصادر عن مقدم خدمة إنشاء المدفوعات خلال وقت مناسب.
(ز) التعامل مع طلب البيانات الصادر عن مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات، بالطريقة التي يتم بها التعامل مع طلب البيانات المستلم مباشرةً من الدافع.
(ح) الاستجابة لطلبات البيانات الصادرة عن مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات خلال وقت مناسب.
(ط) عدم إلزام مقدم خدمة إنشاء المدفوعات أو مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات بإبرام عقد تجاري قبل الالتزام بالمتطلبات المشار إليها في هذه المادة.
(3) يجوز لمقدم خدمة حساب المدفوعات رفض إنشاء عملية المدفوعات أو وصول مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات أو مقدم خدمة إنشاء المدفوعات إلى حساب المدفوعات، بناءً على أسباب معقولة ومبررة ومثبتة متعلقة بالوصول غير المصرح به أو اشتباه الاحتيال، ويجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات في هذه الحالات القيام بما يلي:
(أ) إبلاغ مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات أو مقدم خدمة إنشاء المدفوعات بالحادثة وسبب رفض الوصول.
(ب) إشعار البنك المركزي فورًا بالحادثة وتفاصيل الحالة وأسباب اتخاذ إجراء الرفض، وفق ما يحدده البنك المركزي.
(ج) إعادة الوصول إلى الحساب لمقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات أو مقدم خدمة إنشاء المدفوعات عند زوال مبررات رفض الوصول.
المادة السابعة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات الحصول على تفويض مستخدم خدمات المدفوعات قبل تقديم الخدمة.
(2) لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات الاحتفاظ –في أي وقت– بالأموال لصالح مستخدم خدمات المدفوعات.
(3) لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات تعديل المبلغ أو تعديل المدفوع له أو أي صفة أخرى لعملية المدفوعات التي ينشئها.
(4) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات الحفاظ على حماية كافة مستخدمي خدمات المدفوعات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بسمات الأمان الشخصية، وبشكل لا يسمح بالوصول إليها من قبل أي أطراف أخرى.
(5) لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات استخدام أي من بيانات مستخدمي خدمات المدفوعات أو الوصول إليها أو تخزينها ما لم يكن ذلك ضروريًا لتقديم الخدمة وبما يتوافق مع ترخيصه.
(6) لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات تقديم أي معلومات إضافية عن مستخدم خدمات المدفوعات إلا إلى المدفوع له، وبتفويض صريح من مستخدم خدمات المدفوعات.
(7) لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات طلب أي بيانات من مستخدم خدمات المدفوعات بخلاف البيانات اللازمة لتقديم خدمة إنشاء المدفوعات، بحسب ما تقتضيه طبيعة الخدمة المقدمة وما يحدده البنك المركزي.
(8) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات التواصل بشكل آمن مع مقدم خدمات حساب المدفوعات والتعريف بهويته عند كل عملية اتصال. المادة الثامنة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات قبل إنشاء أمر خدمات مدفوعات أن يقدم إلى الدافع معلومات واضحة وشاملة وباللغة المتفق عليها، على أن تشمل –كحد أدنى– ما يلي:
(أ) اسم مقدم خدمة إنشاء المدفوعات.
(ب) عنوان المقر الرئيسي لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات.
(ج) عنوان المقر الرئيسي للوكيل أو الفروع التي يقدم مقدم خدمة إنشاء المدفوعات الخدمات من خلالها في المملكة –حسب مقتضى الحال–.
(د) بيانات الاتصال الخاصة بالتواصل مع مقدم خدمة إنشاء المدفوعات، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني.
(هـ) تفاصيل الاتصال بالبنك المركزي.
(2) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات فور إنشاء أمر خدمات المدفوعات أن يقدم إلى الدافع وإلى المدفوع له –بحسب مقتضى الحال– ما يلي:
(أ) تأكيد إتمام إنشاء أمر خدمات المدفوعات مع مقدم خدمات حساب المدفوعات التابع للدافع.
(ب) مرجع يمكّن الدافع والمدفوع له من تحديد عملية المدفوعات، ويمكّن المدفوع له من تحديد هوية الدافع وأي معلومات يتم تحويلها مع أمر خدمات المدفوعات.
(ج) مبلغ عملية المدفوعات.
(د) مبلغ التكاليف مستحقة الدفع لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات وتفاصيلها–إن وجدت–.
(ه) أن يقدم إلى مقدم خدمات حساب المدفوعات التابع للدافع مرجع عملية المدفوعات.
المادة التاسعة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات الحصول على تفويض من مستخدم خدمات المدفوعات قبل تقديم الخدمة.
(2) مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات حذف البيانات والمعلومات ذات الصلة الخاصة بمستخدم خدمة المدفوعات بعد سحب التفويض أو إلغائه.
(3) يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات التأكد من أن بيانات سمات الأمان الشخصية لمستخدم خدمات المدفوعات سرية ويتم نقلها عبر قنوات آمنة وفعالة، وعدم تمكين الوصول إليها إلا لمستخدم ومقدم خدمات سمات الأمان الشخصية.
(4) يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات التواصل بشكل آمن مع مقدم خدمات حساب المدفوعات والتعريف بهويته عند كل عملية اتصال.
(5) يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات اقتصار الوصول إلى المعلومات من حسابات المدفوعات المعينة ولغرض عمليات المدفوعات ذات الصلة.
(6) لا يجوز لمقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات طلب بيانات حساسة مرتبطة بحسابات المدفوعات يمكن استخدامها لتنفيذ عمليات احتيال.
(7) لا يجوز لمقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات استخدام أي بيانات أو الوصول إليها أو تخزينها لأغراض أخرى غير أداء الخدمة التي يطلبها مستخدم خدمات المدفوعات. المادة المئة
(1) يجوز لمقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم المدفوعات القائمة على البطاقة أن يطلب من مقدم خدمات حساب المدفوعات تأكيد توفر الأموال في حساب المدفوعات التابع للدافع؛ لغرض تنفيذ عملية المدفوعات المرتبطة بالخدمة المقدمة، مع الالتزام بالحصول على تفويض الدافع قبل تقديم طلب التأكيد، وتطبيق متطلبات المصادقة والاتصال الآمن التي يحددها البنك المركزي.
(2) يجب على مقدم خدمات حساب المدفوعات عند تلقي طلب تأكيد توفر الأموال من مقدم خدمات المدفوعات تقديم التأكيد المطلوب بشكل فوري وذلك بالإجابة بـ "نعم" أو "لا"، وذلك في حال استيفاء الطلب الشروط التالية:
(أ) إمكانية الوصول إلى حساب المدفوعات عبر الإنترنت عند تلقي مقدم خدمات حساب المدفوعات للطلب.
(ب) التفويض المسبق من الدافع لمقدم خدمات حساب المدفوعات يتضمن صلاحية الاستجابة لطلبات مقدم خدمات المدفوعات.
(3) يجب على مقدم خدمات حساب المدفوعات إشعار الدافع –عند طلبه- بالطلبات الواردة من مقدم خدمات المدفوعات والإجابات عنها.
(4) يحظر على مقدم خدمة حساب المدفوعات تضمين بيانات عن رصيد الحساب أو حجز الأموال على حساب المدفوعات عند الإجابة على طلب تأكيد توفر الأموال بموجب هذه المادة.
(5) يحظر على مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم طلبًا بموجب هذه المادة حفظ أي تأكيد تم استلامه أو استخدامه لأي غرض، بخلاف تنفيذ عملية المدفوعات القائمة على البطاقة محل الطلب.
(6) لا تسري أحكام هذه المادة على عمليات المدفوعات التي يتم إنشاؤها من خلال النقود الإلكترونية المخزنة والمنفذة باستخدام المدفوعات القائمة على البطاقة. الباب التاسع: نُظم المدفوعات
الفصل الأول – تصنيف نُظم المدفوعات المهمة
المادة الأولى بعد المئة
يتولى البنك المركزي صلاحية تصنيف نظام المدفوعات على أنه نظام مدفوعات مهم أو احتمالية تحوله إلى نظام مدفوعات مهم، وفق المعايير التالية:
(أ) في حال كان نظام المدفوعات قد يشكل أي اضطراب يحدث فيه مخاطر على الاستقرار المالي في المملكة أو احتمالية أن يسبب أو ينقل أي اضطراب لنظم المدفوعات الأخرى، وذلك نظرًا لحجم نظام المدفوعات وأهميته وارتباطه بالقطاع المالي وعدم وجود نظم مدفوعات بديلة.
(ب) تقييم مدى ارتباط نظام المدفوعات بالبنى التحتية للأسواق المالية سواء داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك نظم التسوية والمقاصة.
(ج) تقدير القيمة الإجمالية أو متوسط القيمة أو حجم أوامر التحويل التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها خلال يوم عمل نظام المدفوعات وطبيعة تلك الأوامر.
(د) تقدير عدد الأعضاء المباشرين وغير المباشرين في نظام المدفوعات. المادة الثانية بعد المئة
(1) يقوم البنك المركزي بإشعار مشغل نظم المدفوعات عند بدء عملية التقييم وفق معايير التصنيف المشار إليها في المادة (الأولى بعد المئة)، مع مراعاة إمكانية البدء بعملية التقييم بالتزامن مع إجراءات ترخيص مقدم الطلب، وكذلك احتمالية تكرارها لأكثر من مرة وفق الحالات التي يحددها البنك المركزي، ومنها –على سبيل المثال لا الحصر- في حال نتج عن عملية التقييم السابقة توصيات بإعادة التقييم أو في حال تبين من خلال نتائج تقييم المعايير احتمالية تحول نظام المدفوعات إلى نظام مدفوعات مهم.
(2) يجب على مشغل نظم المدفوعات وموظفيه والإدارة العليا وأعضاء مجلس إدارته ومقدمي الخدمات الأساسيين ووكلائهم وأي أشخاص معنيين، التعاون مع البنك المركزي وتزويده بكافة الوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بخصائص نظام المدفوعات وتوضيح مدى ارتباطها بمعايير التصنيف.
(3) للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نظام المدفوعات أو الشخص ذي العلاقة – سواء كان مؤسساً داخل المملكة أو خارجها أو يملك مقرًا داخلها أو خارجها أو متعاونًا مع منشأة داخل المملكة - القيام بما يلي:
(أ) تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق أو المستندات المتعلقة بنظام المدفوعات وعملياته وفق ما يحدده البنك المركزي.
(ب) تمكين البنك المركزي من الوصول إلى موظفي مشغل نظم المدفوعات أو أيّ من الأشخاص ذوي العلاقة أو الممثلين.
(ج) تقديم التقارير أو التقييمات الضرورية لتسهيل عملية التقييم وفق ما يحدده البنك المركزي.
(4) مع عدم الإخلال بالأنظمة المرعية، للبنك المركزي التنسيق مع أي بنك مركزي أو جهة تنظيمية في دول أخرى لغرض طلب البيانات أو المعلومات أو المستندات المتعلقة بعملية التقييم.
(5) يحدد البنك المركزي مدة عملية التقييم بناءً على الظروف الخاصة لكل حالة، بما في ذلك طبيعة نظام المدفوعات ودرجة تعقيد وترابط عملياته.
(6) للبنك المركزي قبل اتخاذ قرار التصنيف، التنسيق مع الممثل الرسمي لمشغل نظام المدفوعات محل التقييم والجهات الدولية المختصة بالرقابة أو الإشراف عليه.
(7) يقوم البنك المركزي بإشعار مشغل نظام المدفوعات بنتيجة عملية التقييم، على أن يتضمن الإشعار تفاصيل نطاق التصنيف، بما في ذلك تاريخ نفاذ التصنيف -وذلك لأغراض التزام نظام المدفوعات بأحكام النظام واللائحة -، وقواعد تشغيل نظام المدفوعات محل التقييم، والأنشطة التي يجوز ممارستها عبر نظام المدفوعات وذلك في حال تصنيفه كنظام مدفوعات مهم.
(8) يقوم البنك المركزي بنشر قرار تصنيف نظام المدفوعات كنظام مدفوعات مهم وتسجيله كنظام مدفوعات مهم في سجله العام.
(9) للبنك المركزي إدراج مشغلي نُظم المدفوعات الخاضعين لرقابته في سجل مشغلي نُظم المدفوعات المرخصين، بعد استيفاء المتطلبات ذات الصلة.
(10) للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات المهم بإيقاف أو تعديل أي من عمليات نظام المدفوعات، وفقًا لأحكام النظام واللائحة وما يحدده البنك المركزي. المادة الثالثة بعد المئة
للبنك المركزي وضع الأطر والضوابط المتصلة بترابط نظم المدفوعات المختلفة داخل المملكة وخارجها.
الفصل الثاني – متطلبات مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية
المادة الرابعة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم الالتزام بالتوجيهات والمعايير، وذلك بحسب نطاق تصنيفه.
(2) يجوز لمشغل نظام المدفوعات غير المصنف مراعاة التوجيهات والمعايير، على أن يتم الالتزام بما يلي:
(أ) المعايير والتوجيهات المرتبطة بأهداف إدارة المخاطر والتحقق من توافقها مع منهجية عمله؛ لضمان حماية وتعزيز الاستقرار المالي.
(ب) المعايير والمبادئ بما يتناسب مع طبيعة وحجم نظام المدفوعات ودرجة ترابط عملياته وتعقيدها.
(ج) التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في إطار عملية الترخيص أو ما يتبعها.
(3) للبنك المركزي فرض متطلبات على مشغلي نظم المدفوعات أعلى من المتطلبات المنصوص عليها في مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، وذلك بناءً على تقديره للمخاطر واحتمالية تأثيرها على الاستقرار المالي.
(4) يجب على مشغل نظام المدفوعات تطبيق هذه المتطلبات في كل الحالات -وبشكل مستمر- عند ممارسته لكافة الأعمال المرتبطة بتشغيل نظام المدفوعات، ويشمل ذلك الأعمال المرتبطة بمراجعة الأداء، أو عند تقديم خدمات جديدة أو عند وجود أي تغييرات على ضوابط الرقابة على المخاطر.
المادة الخامسة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات عند إدارة وتشغيل نظام المدفوعات الالتزام باستيفاء المتطلبات التالية:
(أ) أن تتم إدارة مخاطر نُظم المدفوعات بما يضمن سلامتها وبما يعزز من الاستقرار المالي.
(ب) أن يتم تشغيل نظام المدفوعات بطريقة آمنة وفعالة ومصممة لتقليل احتمالية حدوث أي عطل في النظام مع الحفاظ على وقت تشغيل نسبته 99.98% على الأقل.
(ج) إيجاد قواعد تشغيل متوافقة مع المتطلبات المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة والاتفاقيات التشغيلية ذات الصلة، ومع أي متطلبات أخر ى يحددها البنك المركزي تتعلق بقواعد التشغيل لنظام المدفوعات المهم.
(د) إيجاد الترتيبات المناسبة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات بقواعد التشغيل، ويشمل ذلك الترتيبات المتعلقة بتوفير وتنظيم الموارد اللازمة لمشغل نظم المدفوعات.
(هـ) توفير الموارد المالية المناسبة للنظام؛ لأداء وظائفه وعملياته بالشكل الصحيح.
(و) إعداد خطط المعالجة والإنهاء التدريجي وفق المعايير والمتطلبات الدولية ذات الصلة، وبما يتوافق مع مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية وتحديثها سنويًا.
(2) يجب أن تشمل قواعد التشغيل لنظام المدفوعات المهم ما يلي:
(أ) النص على إمكانية استبعاد أحد الأعضاء من النظام في حال إفلاسه.
(ب) النص على ترتيبات إدارة التعثر المناسبة لنظام المدفوعات، والتحقق من شموليتها لكافة الظروف والحالات المحتملة.
(ج) توفير الترتيبات المناسبة واللازمة للتعامل مع الحالات التي يحتمل فيها تعذر قيام مشغل النظام أو مقدم الخدمات أو مركز التسوية الخاصين بالنظام، بالوفاء بالتزاماتهم تجاه النظام أو ما يتعلق به.
(د) أن تشترط قواعد التشغيل على الأعضاء التعاون مع البنك المركزي وتزويده بأي بيانات أو معلومات أو مستندات لازمة يتم طلبها.
(3) يجب الحصول على موافقة البنك المركزي قبل اعتماد قواعد التشغيل الخاصة بنظم المدفوعات أو إجراء أي تغييرات عليها.
(4) يجب على مشغل نظم المدفوعات التحقق من تنفيذ كافة العمليات المرتبطة بنظام المدفوعات بطريقة آمنة، ويشمل ذلك:
(أ) التحقق من تنفيذ أوامر التحويل وتسويتها لأغراض نظام المدفوعات وتضمين ذلك في قواعد التشغيل.
(ب) دقة ومتانة تشغيل نظام المدفوعات.
(ج) التحكم في إمكانية الوصول إلى نظام المدفوعات.
(د) سلامة المعلومات والتحكم في الوصول إليها.
(هـ) إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة والتحكم المتعلقة بتشغيل نظام المدفوعات.
(و) سلامة نظام المدفوعات، بما في ذلك السلامة المالية.
(ز) سلامة خدمات البنية التحتية المرتبطة بنظام المدفوعات.
(5) يجب على مشغل نظم المدفوعات التحقق من تنفيذ كافة العمليات المرتبطة بنظام المدفوعات بكفاءة وفعالية، ويشمل ذلك:
(أ) السرعة والكفاءة في تنفيذ العمليات المتعلقة بأوامر التحويل عبر نظام المدفوعات.
(ب) مناسبة التكلفة الإجمالية للعضو مقابل مشاركته في نظام المدفوعات، مع مراعاة الخدمات التي يقدمها نظام المدفوعات للأعضاء.
(ج) مناسبة معايير قبول الأعضاء في نظام المدفوعات.
(د) مناسبة تدابير الحد من المنافسة بشكل غير عادل أو استغلال عدم وجود المنافسة فيما يتعلق بالوظائف التي يؤديها النظام.
(6) يجب على مشغل نظام المدفوعات أن يضمن سلامة واستمرارية تشغيل نظام المدفوعات، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي والمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية. المادة السادسة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية مرة واحدة سنويًا على الأقل، أو عند حصول أي تغيير جوهري في نظم التشغيل، أو وفقًا لطلب من البنك المركزي.
(2) يجب على مشغل نظام المدفوعات تمكين البنك المركزي من الوصول إلى نظام المدفوعات الخاص به وكافة المعلومات والبيانات ذات الصلة، والتعاون مع البنك المركزي عند إجراء عملية التقييم لنظام المدفوعات، وذلك وفقًا لصلاحية البنك المركزي بموجب النظام.
(3) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم –بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي– الإفصاح بشكل علني عن إجاباته لملخص التقييم الذاتي لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، بما يتماشى مع إطار الإفصاح الصادر عن لجنة نُظم المدفوعات والبنى التحتية للسوق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (CPMI-IOSCO Disclosure framework for Financial Market Infrastructures).
(4) يجب على مشغل نظام المدفوعات غير المصنف إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية بشكل دوري، وفق المتفق عليه مع البنك المركزي بموجب ترخيصه، أو وفقًا لما يحدده البنك المركزي. المادة السابعة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم ضمان كفاية الموارد المالية لأعماله، ويشمل ذلك تقييم ملاءمة رأس المال بحسب نظم المدفوعات المشغلة وآلية المحافظة عليه.
(2) يجب على مشغل نظام المدفوعات غير المصنف ضمان كفاية الموارد المالية لأعماله، ويشمل ذلك تقييم ملاءمة رأس المال وآلية المحافظة عليه بما يتناسب مع طبيعة عمل نظام المدفوعات.
(3) يجب أن يحتفظ نظام المدفوعات غير المصنف بموارد مالية لممارسة أعماله مساوية لأعلى تكلفة ناتجة عن تشغيل نظامه لمدة ستة أشهر كحد أدنى، بالإضافة إلى عشرة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع. الفصل الثالث – صلاحيات نُظم المدفوعات
المادة الثامنة بعد المئة
(1) للبنك المركزي طلب أي معلومات أو مستندات من مشغل نظام المدفوعات أو أحد أعضائه عند ممارسته لمهامه واختصاصاته بموجب النظام واللائحة.
(2) مع عدم الإخلال بأي صلاحيات أخرى للبنك المركزي، يجب على مشغل نظام المدفوعات أو العضو في نظام المدفوعات تقديم تلك المعلومات أو المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة في الطلب، ويجب على مشغل نظام المدفوعات أن يتحقق من قيام العضو المعني بتقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة.
(3) للبنك المركزي أن يفحص أي دفاتر أو حسابات أو عمليات لمشغل نظام المدفوعات عند أداء وظائفه، ويجب على مشغل نظام المدفوعات ضمان تعاون كافة أعضائه على النحو المطلوب.
(4) للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نظام المدفوعات أو العضو فيه تقديم تقرير يعده واحد أو أكثر من مراجعي الحسابات بشأن المواضيع التي يطلبها البنك المركزي لأداء مهامه وممارسة صلاحياته بموجب النظام واللائحة، ويجب على مشغل نظام المدفوعات ضمان تعاون العضو المعني حسب الضرورة. المادة التاسعة بعد المئة
(1) للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات بوضع قواعد التشغيل لنظام المدفوعات، بما في ذلك تشغيل الخدمات التي تشكل جزءًا من ترتيبات تشغيل نظام المدفوعات والمقدمة من قبل مقدم خدمة مرتبط بنظام المدفوعات، أو طلب إجراء أي تغيير أو تعديل عليها.
(2) يجب على مشغل نظم المدفوعات إشعار البنك المركزي بأي تغييرات أو تعديلات على قواعد التشغيل لنظام المدفوعات والحصول على موافقته قبل اعتمادها. المادة العاشرة بعد المئة
للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات باتخاذ أي إجراء للتحقق من توافق نظام المدفوعات مع أحكام النظام واللائحة، على أن يتضمن التوجيه المبررات والإجراءات التي يتعين اتخاذها أو وضع المعايير الواجب توافرها في تشغيل النظام أو الخدمات المقدمة من خلاله، وذلك خلال الفترة المحددة وفق ما يراه البنك المركزي.
المادة الحادية عشرة بعد المئة
مع عدم الإخلال بأي صلاحيات أخرى للبنك المركزي، للبنك المركزي تعيين شخص أو أكثر من غير منسوبيه لفحص وتفتيش نظام المدفوعات، أو مقدم الخدمة المرتبط بنظام المدفوعات وكافة الخدمات المقدمة من قبل مقدم الخدمة. ويجب على مشغل نظام المدفوعات -ووفق الإذن الكتابي الممنوح للشخص المعين من البنك المركزي- في سبيل ذلك القيام بما يلي:
(أ) منح المفتش صلاحية الوصول –عند الطلب وفي أي وقت– إلى المباني التي يُشغّل فيها أو عبرها أي جزء من نظام المدفوعات -حسب الحال- أو المباني التي يُقدّم فيها أو عبرها أي جزء من الخدمات.
(ب) التعاون مع المفتش وتقديم كافة البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لأداء مهامه. المادة الثانية عشرة بعد المئة
للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نُظم المدفوعات تعيين خبير لإعداد تقارير عن تشغيل نظام المدفوعات، وأن يحدد متطلبات خبرات واختصاصات الخبير المطلوب تعيينه، ومحتوى التقرير، وآلية التعامل مع التقرير –بما في ذلك الإفصاح والنشر– والمدة الزمنية المحددة، وذلك وفق الحالات التالية:
(أ) في حال عدم مراعاة مشغل نظام المدفوعات –بالشكل المطلوب– الإرشادات والمعايير والمبادئ المنصوص عليها في مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
(ب) في حال حُدّدت ضرورة التقرير لأي سبب آخر متعلق بتمكين البنك المركزي من أداء مهامه المتعلقة بنُظم المدفوعات وفقاً لأحكام النظام واللائحة. المادة الثالثة عشرة بعد المئة
في حال اتخاذ مشغل نُظم المدفوعات إجراء بموجب ترتيبات إدارة التعثر الخاصة بنظام المدفوعات في حق أي من الأعضاء، فيجوز للبنك المركزي توجيه مشغل نُظم المدفوعات بتقديم معلومات تتعلق بحالة التعثر إلى أي موظف يعينه البنك المركزي. ويكون الموظف المعين مسؤولًا عن تقييم وفحص أي مسألة تنشأ أو ترتبط بتعثر العضو في نظام المدفوعات. كما يجب تحديد مسؤوليات الأعضاء عن أي خسارة ناجمة عن تعثر العضو المعني وترتيبات التعامل مع أي نزاعات حيال مسؤوليات الأعضاء فيما يتعلق بالمعاملات محل التعثر في القواعد والإجراءات، وتخضع أي من هذه النزاعات إلى أحكام النزاعات الواردة في النظام واللائحة.
المادة الرابعة عشرة بعد المئة
(1) للبنك المركزي – مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة– أن يقرر إعفاء نظام المدفوعات العابر للحدود من الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام اللائحة، أو أن يقرر عدم تطبيق بعض الأحكام أو الالتزامات أو الإعفاء منها، وذلك في حال توافق ظروف نظام المدفوعات العابر للحدود مع ما يلي:
(أ) أن يكون أو سيكون مشمولاً ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في المادة (الرابعة) من اللائحة.
(ب) أن يكون عاملًا أو سيعمل في دول أخرى بالإضافة إلى عمله في المملكة.
(2) يقوم البنك المركزي -عند إصدار قرار إعفاء أو استثناء نظام المدفوعات العابر للحدود- بمراعاة الاعتبارات التالية:
(أ) مدى خضوع –أو إمكانية خضوع– نظام المدفوعات لنظام قانوني أو سلطة رقابية أو مشاركة في الأدوار الرقابية من قبل جهة أو أكثر خارج المملكة، مع مراعاة أساس وطبيعة اختصاصات هذه الجهات، وما إذا كان لدى البنك المركزي أساس مناسب للتعاون معها.
(ب) وجود أساس مقبول لدى البنك المركزي كبديل للترخيص يمكّن البنك المركزي من الإشراف على عمليات نظام المدفوعات المنفذة في المملكة، بما في ذلك أحقية الحصول على المعلومات وإصدار التوجيهات وتطبيق إجراءات عدم الالتزام.
(ج) مدى مساهمة الأساس البديل في تنظيم ورقابة نُظم المدفوعات في تيسير قيام البنك المركزي بتحقيق أهداف اللائحة.
(د) مدى قدرة البنك المركزي على الإشراف على نظام المدفوعات وضمان امتثاله لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، وقدرته على الوفاء بمسؤوليات الجهات الرقابية المحددة بموجب مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
(3) يقوم البنك المركزي بإعلان القرار المتخذ بشأن التعامل مع نظام المدفوعات العابر للحدود وتوضيح النهج المتبع في ذلك، مع مراعاة مبادئ الشفافية والإفصاح.
(4) إذا كان نظام المدفوعات العابر للحدود ممن تسري عليهم أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وقام نظام المدفوعات – أو مشغله – بممارسة أعمال نظم مدفوعات إضافية خارج المملكة أو قام بتسوية أوامر دفع لأعضاء خارج المملكة، فيجب على مشغل نظام المدفوعات الالتزام بأي مما يلي:
(أ) أن تكون هناك مذكرة تفاهم سارية بين البنك المركزي والجهة المختصة في الدولة ذات الصلة تتعلق بالإشراف على نُظم المدفوعات.
(ب) يجب أن يَثبت للبنك المركزي بأن الدولة المعنية لديها نظام قانوني مماثل، أو تنظيم يُمكّن البنك المركزي من الإشراف على نظام المدفوعات المهم، من حيث تبادل المعلومات وصلاحيات التعاون والتنفيذ. الفصل الرابع – نهائية التسوية والإفلاس
المادة الخامسة عشرة بعد المئة
(1) يجب أن ينشئ نظام المدفوعات المهم –ضمن قواعد التشغيل الخاصة به – قواعد وإجراءات لتمكين إتمام نهائية التسوية في موعدٍ لا يتجاوز نهاية الوقت والتاريخ المحدد للتسوية.
(2) يجب أن تتضمن القواعد والإجراءات ذات الصلة التحقق من نهائية التسوية لكافة الحالات التي يتم بموجبها تنفيذ أوامر المدفوعات النهائية من خلال نظام المدفوعات المهم.
(3) مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (السادسة) من النظام، يجب أن تكون نتائج كافة عمليات تحويل الأموال والتسوية النهائية لأمر المدفوعات النهائي وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر وترتيبات الضمان غير قابلة للإلغاء ولا يجوز عكسها أو إعادة سدادها أو تجاوزها أو تجنب تطبيقها، وألا يتعارض تطبيقها مع تطبيق الإجراءات المحددة في الفقرة السادسة من هذه المادة.
(4) يجب أن توضح قواعد التشغيل الخاصة بنظام المدفوعات المهم الأحكام والإجراءات اللازمة لكافة العمليات والوظائف، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (السادسة) و(التاسعة) و(العاشرة) من النظام، ويشمل ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
(أ) أوامر المدفوعات.
(ب) إجراءات التسوية.
(ج) الترتيبات المتعلقة بالحماية.
(د) ترتيبات المقاصة.
(هـ) الضمانات.
(و) ترتيبات إدارة التعثر.
(5) للبنك المركزي طلب أي وثائق أو تقارير تثبت التزام قواعد التشغيل بكافة الأحكام المشار إليها في هذه المادة وفق ما يراه مناسبًا.
(6) يجب أن تنص قواعد التشغيل الخاصة بنظام المدفوعات المهم بشكل واضح وصريح على كافة الأحكام المرتبطة بالمادة (السادسة) و(التاسعة) و(العاشرة) من النظام، مع مراعاة ما يلي:
(أ) ألا تتعارض قواعد التشغيل مع متطلبات الحماية والصلاحية وإلزامية أمر المدفوعات النهائي والترتيبات المتعلقة بالضمانات وترتيبات المقاصة.
(ب) ألا تتعارض قواعد التشغيل مع إجراءات الإفلاس، وإجراءات المعالجة، وإجراءات الإنهاء التدريجي والتصفية الاختيارية وغير الاختيارية، والإجراءات المترتبة على اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة –أو ما يعادلها– والتي تخضع للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بنظم المدفوعات أو أعضائها، والتي قد يترتب عليها تعليق أو فرض قيود على تنفيذ أو إكمال عمليات المدفوعات الناتجة عن أوامر المدفوعات.
(7) لا تسري أحكام المادة (السادسة) من النظام على أوامر المدفوعات النهائية التي تم إنشاؤها عند انتهاء اليوم التقويمي في المملكة، والذي تؤدي فيه "الإجراءات" إلى أمر أو توجيه - يتم نشره والإشعار به على النحو المطلوب وتنفيذه بالشكل النظامي- من الجهة المختصة لوقف الأعمال أو الإنهاء أو الإفلاس أو إعادة هيكلة نظام المدفوعات المهم المعني أو أعضائه، أو انتهاء اليوم الذي اكتملت فيه إجراءات الإنهاء الاختياري.
(8) للبنك المركزي استثناء نظام المدفوعات المهم من بعض أحكام هذه المادة، على أن يطبق قرار الاستثناء ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي صدر فيه القرار، وينشر القرار وفق الوسيلة التي يحددها البنك المركزي.
(9) للبنك المركزي تطبيق كل أو بعض الأحكام الواردة في هذه المادة على قواعد التشغيل الخاصة بنظام المدفوعات غير المصنف. المادة السادسة عشرة بعد المئة
مع عدم الإخلال بما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة:
(1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات إشعار البنك المركزي في حالة حدوث اضطراب جسيم، على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
(2) يجب على مشغل نظم المدفوعات إعداد السياسات والإجراءات اللازمة لتدابير معالجة حوادث الاضطراب الجسيم، والتي تؤدي إلى أي خلل في نظام المدفوعات ينتج عنه عطل أو تعليق فعلي أو محتمل لنظام المدفوعات جزئيًّا أو كليًّا، أو يؤدي إلى احتمالية إفلاس مشغل نظم المدفوعات أو إفلاسه، على أن تشتمل على ما يلي:
(ا) إجراءات التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في الوقت المناسب وبطريقة منهجية.
(ب) إجراءات وخطوات حل المشكلات الناجمة عن الاضطراب الجسيم مع مراعاة كفاءتها وفاعليتها. المادة السابعة عشرة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات تضمين قواعد التشغيل إلزامية قيام الأعضاء بإشعار مشغل نُظم المدفوعات فور علمه بإفلاس أحد الأعضاء أو باحتمالية إفلاسه أو بدء أي من إجراءات الإفلاس.
(2) يجب على مشغل نُظم المدفوعات إشعار البنك المركزي فور علمه بإفلاس أحد الأعضاء أو باحتمالية إفلاسه أو بدء أي من إجراءات الإفلاس. الباب العاشر: الرقابة والضبط
المادة الثامنة عشرة بعد المئة
(1) يتولى البنك المركزي القيام بمتابعة ممارسات مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نُظم المدفوعات وتقييم مدى التزامهم، بما في ذلك مراقبة وفحص حالات الاشتباه في المخالفات من قبل مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نُظم المدفوعات للنظام واللوائح، وأي تعليمات أو قرارات أو تعاميم صادرة عن البنك المركزي.
(2) للبنك المركزي ممارسة مهامه الرقابية من خلال إجراء زيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المرخص له وفروعه ووكلائه، ويشمل ذلك صلاحية طلب التقارير وتقييمات المخاطر التي يراها ضرورية لممارسة مهامه. المادة التاسعة عشرة بعد المئة
يجوز تشكيل لجنة أو أكثر تضم مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وتُعنى بدراسة التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات.
المادة العشرون بعد المئة
(1) يجب على المرخص لهم تقديم البيانات والتقارير بشكلٍ دوري وفقًا لمتطلبات البنك المركزي.
(2) يجب على المرخص له أن يقدم إلى البنك المركزي قوائم مالية ربع سنوية وفق ما يحدده البنك المركزي، -مع مراعاة أن تتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات خارجي- وأن تتضمن تلك التقارير أي معلومات يحددها البنك المركزي.
(3) يلتزم المرخص له بتقديم البيانات المالية السنوية المراجعة والمدققة من قبل مراجع حسابات خارجي للبنك المركزي وفق ما يحدده البنك المركزي.
(4) للبنك المركزي تعديل وطلب استكمال قائمة ومحتويات التقارير المطلوب تقديمها من قبل المرخص له، وتوجيه المرخص له بتعيين مراجع حسابات خارجي؛ لمراجعة نطاق مخصص من عملياته، وتقديم تقرير مباشر إلى البنك المركزي بالطريقة التي يحددها. المادة الحادية والعشرون بعد المئة
(1) يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن وخلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام تقويمية إذا علم بحدوث – أو احتمالية حدوث – أي من الآتي:
(أ) أي حدث يمنع أو يعطل تشغيل خدمة – أو أكثر – من خدمات المدفوعات ذات الصلة التي يقدمها أو نُظم المدفوعات التي يشغلها.
(ب) أي إخلال بالتزاماته بموجب اللائحة أو بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
(ج) أي إجراء قضائي يتخذ ضده أو أي إجراء قضائي جنائي يتخذ ضد أي عضو من شاغلي المناصب القيادية سواء داخل أو خارج المملكة.
(د) بدء أي من إجراءات للإفلاس أو الإنهاء والخروج من السوق أو إجراءات التصفية، أو تعيين أي حارس قضائي أو وصي أو مصفٍ مؤقت بموجب نظام أي دولة.
(هـ) أي إجراء تأديبي أو عقوبة تتخذ ضده أو تفرض عليه من قبل جهة رقابية غير البنك المركزي داخل أو خارج المملكة.
(و) أي تغيير في المتطلبات الرقابية أو التنظيمية التي تسري عليه داخل أو خارج المملكة، بخلاف متطلبات البنك المركزي.
(ز) حالات الاحتيال.
(ح) أي حدث آخر يحدده البنك المركزي.
وفي حالة حدد أي نظام أو لائحة أو قواعد أخرى مدداً زمنية أقصر من المدة المحددة في اللائحة، فيجب أن يقدم الإشعار خلال المدة الأقصر.
(2) مع عدم الإخلال بالتزامات الإشعار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي فور اكتشاف أي حادث أمن سيبراني مصنف على أنه "متوسط" أو أعلى، أو أي حادث تشغيلي قد يؤثر على العملاء وفق التعليمات ذات الصلة. المادة الثانية والعشرون بعد المئة
(1) يتولى المفتشون – الذين يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية.
(2) يجوز للمفتشين الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
(3) يجوز للمفتشين الاستعانة بالمتخصصين من الأفراد أو الشركات عند إجراء الرقابة والتفتيش وضبط المواد المتعلقة بالمخالفات، وتنحصر مهمة هؤلاء المختصين في تحديد الأماكن والمواد التي يستلزم التحقيق تفتيشها وضبطها.
(4) تسري على المفتشين أي أنظمة أو قواعد وإجراءات وموافقات متعلقة بعملهم. المادة الثالثة والعشرون بعد المئة
(1) للبنك المركزي أن يطلب تقديم تقرير عن أي موضوع سبق أن طلب البنك المركزي معلومات محددة بشأنه، أو كان من ضمن صلاحيات البنك المركزي أن يطلب معلومات بشأنه، أو تقديم مستندات معينة ضرورية لتحقيق أهداف النظام من أي مما يلي:
(أ) مقدم خدمات المدفوعات.
(ب) مشغل نُظم المدفوعات.
(ج) العضو الذي يشغل أحد المناصب القيادية أو موظف أو وكيل أو مراجع الحسابات الخارجي لمقدم خدمات المدفوعات أو مشغل نُظم المدفوعات.
(د) المسيطر.
(2) يجب أن يكون الشخص المحدد لتقديم أي تقرير وفقًا لأحكام الفقرة السابقة مرشحًا أو معتمدًا من البنك المركزي، وأن يكون لديه – وفقًا لتقدير البنك المركزي – المهارات اللازمة لإعداد التقرير المطلوب. المادة الرابعة والعشرون بعد المئة
مع مراعاة الأحكام ذات العلاقة وأولويتها في التطبيق -عند وجود أي تعارض–، يجب ألا يقوم المرخص له بإغلاق أنشطته التجارية كليًا أو جزئيًا أو التقدم بطلب البدء في التصفية أو الإنهاء أو إجراءات الإفلاس الأخرى دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي، وللبنك المركزي في هذه الحالة أن يطلب من المرخص له المعلومات والمستندات اللازمة.
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة
يجوز للبنك المركزي استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات المتعلقة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعياً في ذلك الشفافية والعدالة.
المادة السادسة والعشرون بعد المئة
يشترط في المفتش – الذي يصدر بتعيينه قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – ما يلي:
(1) أن يكون سعودي الجنسية.
(2) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
(3) ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.
(4) أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية من المملكة أو تمت معادلة شهادته. المادة السابعة والعشرون بعد المئة
(1) للبنك المركزي توجيه المرخص له باتخاذ إجراء تصحيحي - أو أكثر- لضمان التزامه بأحكام النظام واللائحة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم ذات الصلة، ويشمل ذلك:
(أ) اتخاذ أي إجراءات لتصحيح الوضع الحالي وفق الطريقة والمدة الزمنية المحددة.
(ب) إغلاق أحد فروعه أو منصاته.
(ج) التوقف عن التعامل مع واحد أو أكثر من وكلائه أو موزعيه.
(د) تعليق أو تقييد أو حظر خدمات أو منتجات معينة.
(هـ) وضع قيود وضوابط التوقف التدريجي.
(2) مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي بموجب المادة (الثانية عشرة) من النظام، يصدر البنك المركزي قرار العقوبة في حق كل من يخالف أحكام النظام واللائحة أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات.
(3) مع عدم الاخلال باختصاصات لجنة المنازعات المصرفية، يجب على المرخص له عند صدور قرار البنك المركزي بإلغاء الترخيص ووفقًا لتوجيهاته، القيام بما يلي:
(أ) التوقف فورًا عن مزاولة النشاط المتعلق بالترخيص الملغي.
(ب) الإعلان عن حل المرخص له – بالطريقة التي يحددها البنك المركزي – مع مراعاة أي متطلبات أخرى بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
(ج) الدخول في إجراءات التصفية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إشعار المرخص له بإلغاء الترخيص، ويحق للبنك المركزي تعيين مصفٍ لتنفيذ عملية التصفية، شريطة أن يتم كل ما سبق وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
(د) حفظ ووضع السجلات والبيانات تحت تصرف البنك المركزي للمدة التي يحددها، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
(4) يتولى البنك المركزي متابعة خطة عمل تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفقًا للمدة الزمنية التي يحددها. المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
لا يجوز للمفتشين – الذي يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – وموظفي الضبط الجنائي والخبراء والمتخصصين إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم للعمل، ما لم يكن إفشاء تلك الأسرار لازمًا لتنفيذ أحكام النظام أو اللائحة أو أي من الأنظمة المرعية.
الباب الحادي عشر: الشكاوى والمنازعات
المادة التاسعة والعشرون بعد المئة
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من آلية التعامل مع الشكاوى ومعالجتها بطريقة عادلة وفي وقت مناسب، مع مراعاة أحكام العقد الموقع مع العميل، ومراعاة الالتزام بأحكام النظام وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصلة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات عند تلقي أي شكوى أن يبذل أقص ى جهد لمعالجة جميع جوانب الشكوى، وأن يُضمن ذلك في الرد عليها كتابةً ووفق الوسائل والقنوات التي يتفق عليها مع مستخدم خدمة المدفوعات.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات – كحد أدنى– القيام بما يلي:
(أ) إنشاء وظيفة ووسيلة وقنوات لتلقي الشكاوى والتعامل معها وإدارة النظام الخاص باستقبالها بما يسهل على العملاء تقديم الشكاوى ومتابعتها وتصنيفها وتحديد حالتها، مع مراعاة تضمين تفاصيل التواصل مع البنك المركزي لمعالجة الشكاوى.
(ب) إعداد السياسات والضوابط والإجراءات اللازمة للتعامل مع شكاوى العملاء ومعالجتها، مع مراعاة كافة ما يصدر عن البنك المركزي بشأن تنظيم العلاقة بين مقدم خدمات المدفوعات ومستخدم خدمات المدفوعات.
(ج) توفير أرقام تواصل هاتفية –ثابتة ومحمولة– مجانية داخل المملكة لمستخدمي خدمات المدفوعات لتقديم الشكاوى، ونشرها وتوضيح الخدمات المقدمة عن طريقها على جميع القنوات المتاحة لمستخدمي خدمات المدفوعات.
(د) توفير قنوات اتصال إضافية عبر الإنترنت، كالمحادثة المباشرة أو نماذج تسجيل بيانات التواصل للعملاء، على أن يتم التواصل معهم من قبل ممثلي مقدم خدمات المدفوعات.
(هـ) تقديم وثيقة إجراءات التعامل مع الشكاوى وتمكين العملاء من الاطلاع عليها، على أن تشمل إجراءات تقديم الشكوى والوثائق المطلوبة، وتوضيح القنوات والوسائل المتاحة لتقديمها.
(و) تقديم جميع المعلومات اللازمة لتمكين مستخدمي خدمات المدفوعات من متابعة شكاواهم.
(ز) توثيق وحفظ كافة الشكاوى والوسيلة المستخدمة للتواصل مع مستخدمي خدمات المدفوعات حيالها وآلية معالجتها.
(ح) تقديم المعلومات اللازمة لمستخدم خدمات المدفوعات الذي يرغب في تصعيد شكواه لدى مقدم خدمات المدفوعات أو للبنك المركزي نتيجة عدم رضاه عن نتيجة حل شكواه، وتوجيهه إلى الطرف المعني بمعالجتها.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الالتزام بالمدة المحددة لمعالجة الشكوى، وذلك وفق الآتي:
(أ) يجب على مقدم خدمات المدفوعات إرسال تأكيد إلى العميل باستلام الشكوى خلال ثماني وأربعين ساعة من استلامها.
(ب) يجب على مقدم خدمات المدفوعات تقديم رد مكتمل خلال مدة مناسبة لا تتجاوز عشرة أيام تقويمية -كحد أعلى- من تاريخ استلام الشكوى.
(ج) إذا تعذر تقديم رد مكتمل لأسباب خارجة عن إرادة مقدم خدمات المدفوعات، فيجب عليه إرسال رد مختصر يشير بوضوح إلى أسباب التأخير في تقديم رد مكتمل على الشكوى، ويحدد فيه الموعد النهائي لتزويد مستخدم خدمات المدفوعات بالرد المكتمل، على ألا يتجاوز الموعد النهائي المحدد ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ استلام الشكوى.
(5) يجب على مقدم خدمات المدفوعات تقديم وثيقة إجراءات معالجة الشكاوى إلى البنك المركزي، وللبنك المركزي توجيه مقدم خدمات المدفوعات لتغييرها أو تعديلها بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصلة.
(6) يجب على مقدم خدمات المدفوعات تزويد البنك المركزي بتقرير سنوي لشكاوى مستخدمي خدمات المدفوعات وفق ما يحدده البنك المركزي.
(7) بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع الشكاوى الخاصة بمقدم خدمة المدفوعات، يتولى البنك المركزي عمل الترتيبات اللازمة لتلقي شكاوى مستخدمي خدمة المدفوعات والنظر فيها ومتابعتها –عند اللزوم– مع مقدم خدمة المدفوعات لفرض أي إجراءات تصحيحية على مقدم الخدمة، كما يجوز للبنك المركزي إحالة مستخدمي خدمات المدفوعات إلى الجهات المختصة لمعالجة شكاواهم. المادة الثلاثون بعد المئة
تتولى لجنة المنازعات المصرفية الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.
الباب الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة
تلغي اللائحة القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 1441/6/5هـ الموافق 2020/1/30م، وتحل محلها.
المادة الثانية والثلاثون بعد المئة
(1) يعتبر مقدم خدمة المدفوعات المرخص له بموجب القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات مرخصًا وفق هذه اللائحة وخاضعاً لها ابتداءً من تاريخ العمل بها.
(2) يجب على مقدم خدمة المدفوعات أو مشغل نظام المدفوعات بموجب النظام واللائحة تقديم خطة توضح الإجراءات التصحيحية للالتزام بما تضمنته أحكام النظام واللائحة، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
تسري هذه اللائحة من تاريخ إصدارها.