Skip to main content

المادة التسعون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

 (1)

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (الحادية والتسعون) من اللائحة، يجوز للدافع طلب استرداد المبلغ الكامل من مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لأي عملية مدفوعات مصرح بها من قبل أو من خلال المدفوع له إذا توافرت الشروط الآتية: 

(أ)إذا لم يتضمن التصريح لعملية المدفوعات المبلغ الدقيق لعملية المدفوعات عند إصدار التفويض.
 
(ب)إذا تجاوز مبلغ عملية المدفوعات المبلغ المتوقع دفعه من قبل الدافع، مع مراعاة نمط عمليات المدفوعات السابقة للدافع وشروط العقد الإطاري والظروف الخاصة لكل حالة.
 
 (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات عند رد المبلغ من خلال الإيداع في حساب المدفوعات للدافع بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة، التحقق من أن تاريخ قيمة الائتمان لا يتجاوز التاريخ الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها.
 
 (3)في سبيل تطبيق أحكام الفقرة الأولى (ب) من هذه المادة، لا يجوز للدافع الاعتماد على تغيرات أسعار الصرف إذا تم تطبيق سعر الصرف المرجعي المنصوص عليه في العقد.
 
 (4)

للدافع ومقدم خدمات المدفوعات الاتفاق في العقد الإطاري على أن الحق في رد الأموال لا يسري في الحالات التالية: 

(أ)إذا أعطى الدافع تفويضه مباشرة إلى مقدم خدمات المدفوعات لتنفيذ عملية المدفوعات.
 
(ب)إذا تم تقديم معلومات عن عملية المدفوعات بالطريقة المتفق عليها إلى الدافع قبل أربعة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق من قبل مقدم خدمات المدفوعات أو من قبل المدفوع له.