Skip to main content

المادة السبعون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح – بما في ذلك الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية – عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثّل متحصلات أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات تمويل الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، أن تلتزم بالآتي: 
 
 1- إبلاغ الادارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عن العملية المشتبه بها، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
 
 2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.