Skip to main content

المادة التاسعة والثلاثون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ
(1)يجب على المرخص له الحصول على خطاب عدم ممانعة البنك المركزي قبل إجراء أو حدوث أي من التغييرات المنصوص عليها في الفقرة (الثانية) من هذه المادة، وتقديم الأسباب الداعية لهذه التغييرات، وما يلزم من بيانات أو معلومات بما في ذلك التاريخ المقترح لإجراء التغيير.
 
(2)تشمل التغييرات ما يلي:
 
 (أ)التغيير في بيانات ومعلومات المرخص له، وتشمل –على سبيل المثال للحصر- ما يلي:
 
  (1)الاسم النظامي (كما هو موضح في السجلات الرسمية) والاسم التجاري.
 
  (2)مقر مكتب العمل الرئيسي.
 
  (3)العنوان المسجل داخل المملكة.
 
  (4)فتح أو إغلاق الفروع.
 
  (5)معلومات التواصل مع عضو يشغل أحد المناصب القيادية الذي يعد ضابط التواصل الرئيسي مع البنك المركزي.
 
  (6)الموقع الإلكتروني.
 
  (7)معلومات السجلات التجارية للمنشآت التابعة له -إن وجدت-.
 
 (ب)التغيير في سير أعمال المرخص له أو إدارتها أو تمويلها، وتشمل –على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
 
  (1)أي إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم أو توسع مقترح للأعمال، ويجب في هذه الحالة أن يتم تقديم شرح تفصيلي لأي تغييرات متوقعة على مستوى المخاطر التي قد يتعرض لها المرخص له.
 
  (2)أي إجراء قد يؤدي إلى تغيير جوهري في الموارد المالية للمرخص له.
 
  (3)التغييرات التي تطرأ على الترتيبات القائمة لإسناد المهام الجوهرية أو الاتفاقيات الجديدة.
 
 (ج)التغييرات التي تطرأ على الإجراءات والضوابط المعنية بتوثيق الآليات المعتمدة للأموال المحمية.
 
 (د)التغييرات التي تطرأ على الأشخاص الذين يشغلون المناصب القيادية للمرخص له، أو التي تؤثر على كفاءة وأهلية أي مسيطر أو أي شخص يشغل أحد المناصب القيادية.
 
 (هـ)التغييرات التي تطرأ على سياسة تحديد حد عمليات العميل أو غيرها من المتطلبات المنصوص عليها في المادة (السبعون) من اللائحة.
 
 (و)التغييرات التي تطرأ على الأنشطة التجارية التي لا تخضع لأحكام اللائحة.
 
 (ز)أي تغييرات أخرى يحددها البنك المركزي.
 
(3)يجب على المرخص له الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في حال رغبته في طرح أسهمه أو جزء منها للاكتتاب العام.