Skip to main content

المادة السبعون

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يجب أن يكون لدى مقدم خدمات المدفوعات سياسة قائمة على المخاطر توضح حدود عمليات مستخدم خدمات المدفوعات، وحدود إجمالي النقود الإلكترونية القائمة.
 (2)يجب على مقدم خدمة المدفوعات قبل إجراء أي تغيير على السياسة -المشار إليها في الفقرة أعلاه- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة، وتقديم تفاصيل السياسة المحدثة في حال طلب البنك المركزي ذلك.
 (3)للبنك المركزي توجيه مقدم خدمة المدفوعات بتحديد حدود عمليات مستخدم خدمات المدفوعات بالمستويات التي يحددها، وذلك في حال –على سبيل المثال– عدم الالتزام بمعايير أو متطلبات تنظيمية معينة متعلقة بإدارة المخاطر أو الحوكمة، وفق ما يراه البنك المركزي مناسبًا.