Book traversal links for Article 90
المادة التسعون
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
يصدر رئيس أمن الدولة لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية، والحقوق، والواجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسّجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام النّظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصّحية وتحسينها.