الفصل الثالث – تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة
المادة السبعون
(1) يجب أن يكون لدى مقدم خدمات المدفوعات سياسة قائمة على المخاطر توضح حدود عمليات مستخدم خدمات المدفوعات، وحدود إجمالي النقود الإلكترونية القائمة.
(2) يجب على مقدم خدمة المدفوعات قبل إجراء أي تغيير على السياسة -المشار إليها في الفقرة أعلاه- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة، وتقديم تفاصيل السياسة المحدثة في حال طلب البنك المركزي ذلك.
(3) للبنك المركزي توجيه مقدم خدمة المدفوعات بتحديد حدود عمليات مستخدم خدمات المدفوعات بالمستويات التي يحددها، وذلك في حال –على سبيل المثال– عدم الالتزام بمعايير أو متطلبات تنظيمية معينة متعلقة بإدارة المخاطر أو الحوكمة، وفق ما يراه البنك المركزي مناسبًا. المادة الحادية والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات الذي يُصدر أداة مدفوعات الالتزام بما يلي:
(أ) حظر إمكانية الوصول إلى سمات الأمان الشخصية لأي شخص، بخلاف مستخدم خدمة المدفوعات الذي تم إصدار أداة المدفوعات له.
(ب) توفير الوسائل المناسبة بشكل دائم؛ لتمكين مستخدم خدمة المدفوعات من إشعار مقدم خدمة المدفوعات بحالات الفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح لأداة المدفوعات أو الاستغلال، على أن يتم حظر أي استخدام لأداة المدفوعات بمجرد إرسال الإشعار.
(2) يجب على مستخدم خدمة المدفوعات اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للحفاظ على بيانات الاعتماد الشخصية المتعلقة بأداة المدفوعات أو خدمة معلومات حساب المدفوعات، وإشعار مقدم خدمة المدفوعات بالطريقة المتفق عليها في العقد الإطاري، ودون تأخير عند علمه بالفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح لأداة المدفوعات أو خدمة معلومات حساب المدفوعات أو الاستغلال. المادة الثانية والسبعون
(1) يحظر على مقدم خدمة المدفوعات تنفيذ أي عملية مدفوعات إلا عند تلقي أمر خدمات المدفوعات.
(2) إذا تم استلام أمر خدمات المدفوعات خلال ساعات العمل المحددة من قبل مقدم خدمة المدفوعات فيعد مستلمًا في ذات يوم العمل، وفي حال تم استلام أمر خدمات المدفوعات خارج ساعات العمل فيعد الأمر مستلمًا في بداية يوم العمل التالي.
(3) يجوز جدولة تنفيذ أمر خدمات المدفوعات، بحيث يتم تنفيذه في تاريخ أو وقت مستقبلي متفق عليه بين الدافع ومقدم خدمة المدفوعات، أو في التاريخ الذي وضع فيه الدافع الأموال تحت تصرف مقدم خدمة المدفوعات. المادة الثالثة والسبعون
(1) يجوز لمقدم خدمة المدفوعات رفض أمر خدمات المدفوعات أو تعليق حساب المدفوعات في الحالات الآتية:
(أ) إذا لم يتم استيفاء شروط قبول أو تنفيذ أمر خدمات المدفوعات في العقد المبرم بين مستخدم ومقدم خدمات المدفوعات.
(ب) إذا كان لدى مقدم خدمة المدفوعات أسباب تثير الشك في أن عملية المدفوعات المرتبطة بأمر خدمات المدفوعات ناتجة عن عمل احتيالي، أو يترتب عليها أي مخاطر تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
(ج) إذا كانت عملية المدفوعات التي صدر لها أمر خدمات المدفوعات تخالف أيًا من التزامات مقدم خدمة المدفوعات المفروضة عليه، بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
(2) يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند رفض أمر خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمة المدفوعات في الوقت المناسب بالرفض مع توضيح أسباب الرفض وآلية تصحيحها، مع مراعاة وجوب استئناف خدمة المدفوعات -محل الرفض- بمجرد حل أو انتهاء أسباب الرفض.
(3) لا يتحمل مستخدم خدمة المدفوعات رسوم العملية في حال الرفض، ما لم ينص عقده المبرم مع مقدم خدمات المدفوعات على خلاف ذلك.
المادة الرابعة والسبعون
(1) لا يجوز لمستخدم خدمة المدفوعات إلغاء أمر خدمات مدفوعات بعد استلامه من قبل مقدم خدمة المدفوعات للدافع.
(2) لا يجوز للدافع إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد التفويض لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات بإنشاء عملية المدفوعات، أو التفويض للمدفوع له بتنفيذ عملية المدفوعات.
(3) لا يجوز للدافع إلغاء أمر خدمات المدفوعات لعمليات الحسم المباشر بعد نهاية يوم العمل السابق لليوم المتفق على تنفيذ حسم الأموال فيه.
(4) لا يجوز لمستخدم خدمة المدفوعات إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد نهاية يوم العمل السابق لليوم المتفق عليه لتنفيذ الأمر.
(5) يحظر إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد مضي مدة الإلغاء المشار إليها في هذه المادة، إلا إذا تم الاتفاق على الإلغاء بين مستخدم خدمة المدفوعات ومقدم خدمة المدفوعات، أو الاتفاق مع المدفوع له لعمليات المدفوعات التي تتم عن طريقه أو من خلاله، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر.
(6) لا يتحمل مستخدم خدمة المدفوعات أي رسوم مقابل أمر خدمات المدفوعات الملغي، ما لم ينص عقده المبرم مع مقدم خدمات المدفوعات على خلاف ذلك. المادة الخامسة والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع ومقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له، التأكد من تحويل كامل مبلغ عملية المدفوعات إلى المدفوع له وفقًا لأحكام هذه المادة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار الدافع بأي رسوم أو تكاليف بشكلٍ واضح وتضمينها في سجل العمليات المنفذة، مع مراعاة اتفاقيات الخدمة الموقعة معه.
(3) في حالة اتفاق المدفوع له ومقدم خدمات المدفوعات التابع له على رسوم أو تكاليف، يجوز حسمها من المبلغ المحول قبل إيداعه في حساب المدفوعات التابع للمدفوع له، على أن يتم إبلاغ المدفوع له بالرسوم أو التكاليف بوضوح وتضمينها في سجل العمليات المنفذة.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع التأكد من استلام المدفوع له كامل مبلغ عملية المدفوعات في حالة إجراء عملية مدفوعات من قبل الدافع.
(5) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له التأكد من استلام المدفوع له كامل مبلغ عملية المدفوعات في حالة إجراء عملية مدفوعات من قبل المدفوع له. المادة السادسة والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع التحقق من إضافة مبلغ عملية المدفوعات إلى حساب مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له في حالة تنفيذ عملية مدفوعات بالريال أو اجزائه، بحلول نهاية يوم العمل التالي لوقت استلام أمر خدمات المدفوعات، ويجوز لمستخدم خدمات المدفوعات الاتفاق مع مقدم خدمات المدفوعات على عدم تطبيق أحكام هذه الفقرة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع التحقق من إضافة مبلغ عملية المدفوعات إلى حساب مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له في حالة تنفيذ عملية مدفوعات بعملة أخرى غير الريال أو اجزائه بشكل كامل داخل المملكة، بحلول نهاية يوم العمل الثالث بعد استلام أمر خدمات المدفوعات، أو أي يوم آخر حسب الاتفاق مع مستخدم خدمة المدفوعات.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له إرسال أمر خدمات المدفوعات الذي أنشأه المدفوع له أو تم من خلاله إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع خلال المدة الزمنية المتفق عليها بين المدفوع له ومقدم خدمات المدفوعات، بشكل يتيح إجراء التسوية المتعلقة بالحسم المباشر في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه. المادة السابعة والسبعون
يجوز لمقدم خدمات المدفوعات إعادة الأموال التي استلمها إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع في حالة عدم وجود حساب للمدفوع له، مع التوضيح بأن سبب إعادة الأموال عدم وجود حساب للمدفوع له لدى مقدم خدمات المدفوعات.
المادة الثامنة والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له إضافة تاريخ إيداع مبلغ عملية المدفوعات على حساب المدفوعات للمدفوع له في يوم العمل الذي تم فيه الإيداع في حساب مقدم خدمات المدفوعات.
(2) يجب أن يتأكد مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له من وضع مبلغ عملية المدفوعات تحت تصرف المدفوع له فورًا بعد إيداع هذا المبلغ في حساب مقدم خدمات المدفوعات، ما لم يتطلب ذلك وقتًا إضافيًا لتنفيذ تحويل العملة، على أن يتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
(3) يجب ألا يكون تاريخ حسم القيمة من حساب المدفوعات الخاص بالدافع سابقًا للوقت الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات لحساب المدفوعات الخاص بالدافع. المادة التاسعة والسبعون
(1) تعد عمليات المدفوعات مصرحة من قبل الدافع في حال تفويض الدافع على تنفيذها، وفقًا للطريقة المتفق عليها مع مقدم خدمة المدفوعات.
(2) إذا ادعى الدافع أنه لم يفوض عملية مدفوعات منفذة أو أن عملية المدفوعات لم يتم تنفيذها بشكل سليم من قبل مقدم خدمة المدفوعات، فيجب على مقدم خدمة المدفوعات إثبات أن عملية المدفوعات ليست معيبة وأنه تمت المصادقة عليها وتسجيلها بدقة.
(3) إذا ادعى مقدم خدمات المدفوعات بأن الدافع تصرف بطريقة احتيالية، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات إثبات ذلك وتقديم أدلة داعمة أثناء عملية تسوية المنازعات.
(4) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات –في حدود اختصاصه– عند إجراء عملية مدفوعات إثبات أنه قد تمت المصادقة على عملية المدفوعات وتسجيلها بدقة، ولا تتضمن نقص ناشئ عن خدمة إنشاء المدفوعات. المادة الثمانون
(1) يتحمل مقدم خدمات المدفوعات للدافع مسؤولية التنفيذ السليم لعملية المدفوعات أمام الدافع، إلا إن أثبت–خلال مدة معقولة– أنه تم تنفيذ عملية المدفوعات بشكل سليم إلى مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، وأثبت ذلك للدافع وإلى مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له.
(2) في حال وقعت المسؤولية المشار إليها في الفقرة السابقة على عاتق مقدم خدمات المدفوعات للدافع، فيجب عليه رد مبلغ عملية المدفوعات غير المنفذة أو الخاطئة إلى الدافع فورًا، وإعادة حساب المدفوعات المدين إلى الحالة التي كان عليها كما لو لم يتم تنفيذ عملية المدفوعات الخاطئة.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له عند تنفيذ عملية مدفوعات بشكل متأخر –بناءً على طلب من مقدم خدمات المدفوعات للدافع– تعديل تاريخ إيداع مبلغ عملية المدفوعات لتاريخ مماثل لتاريخ تنفيذ عملية المدفوعات بشكل سليم. المادة الحادية والثمانون
(1) يكون مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له مسؤولاً أمام المدفوع له عن إرسال أمر خدمات المدفوعات الذي أنشأه المدفوع له إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع بشكل سليم، وفي حال إرساله بشكل غير سليم، يجب عليه فورًا إعادة إرسال أمر خدمات المدفوعات بالشكل السليم.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له التأكد من معالجة عملية المدفوعات، باعتبار أنه تم إيداع قيمة عملية المدفوعات في حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له بتاريخ تنفيذ العملية بشكل سليم وفي الوقت المناسب.
(3) يكون مقدم خدمات المدفوعات للدافع مسؤولًا أمام الدافع إذا تمكن مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له من الإثبات للمدفوع له ولمقدم خدمات المدفوعات للدافع، أنه غير مسؤول عن عملية المدفوعات غير المنفذة أو المنفذة بشكلٍ خاطئٍ.
(4) إذا أثبت مقدم خدمات المدفوعات للدافع أن مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له قد استلم مبلغ عملية المدفوعات، فيجوز لمقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له تحديد تاريخ المبلغ على حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له كما لو كانت المعاملة منفذة بشكل سليم. المادة الثانية والثمانون
(1) تسري أحكام هذه المادة عند إصدار الدافع لأمر خدمات المدفوعات من خلال خدمة إنشاء المدفوعات.
(2) يجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات أن يعيد إلى الدافع مبلغ عملية المدفوعات غير المنفذة أو المعيبة، وأن يعيد حساب المدفوعات المدين إلى الحالة التي سيكون عليها لو لم يتم تنفيذ عملية المدفوعات المعيبة.
(3) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات تعويض مقدم خدمة حساب المدفوعات عند طلبه– بشكل فوري- عن أي خسارة ناتجة عن استرداد الأموال إلى الدافع، وذلك عند عدم تمكن مقدم خدمة إنشاء المدفوعات من إثبات ما يلي:
(أ) استلام طلب خدمات المدفوعات من قبل مقدم خدمة حساب المدفوعات للدافع بموجب المادة (الثانية والسبعون) من اللائحة.
(ب) إثبات أنه تمت المصادقة على عملية المدفوعات وتسجيلها بدقة ولم تتأثر بخلل مرتبط بعدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو المتأخر في نطاق عمل مقدم خدمة إنشاء المدفوعات. المادة الثالثة والثمانون
(1) في حال اكتشاف أو علم مقدم خدمات المدفوعات بوجود خطأ تقني في تنفيذ عمليات المدفوعات، فيجب عليه التحقيق في ذلك الخطأ ورد أموال جميع مستخدمي خدمات المدفوعات الذين تأثروا بهذا الخطأ التقني خلال ثلاثين يومًا تقويميًا من اكتشافه أو علمه به.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات–في أقرب وقت ممكن– التواصل مع البنك المركزي وإشعاره بذلك من خلال القنوات المناسبة.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات –في أقرب وقت ممكن– مراسلة جميع مستخدمي خدمات المدفوعات المتأثرين وإبلاغهم بالخطأ التقني، والخطوات المتخذة لتصحيحه بما في ذلك أي مبلغ سيتم رده إلى حساباتهم.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات إبلاغ البنك المركزي بأسباب التأخير في حال تعذر إجراء التصحيح خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى. المادة الرابعة والثمانون
يتحمل مقدم خدمات المدفوعات المسؤولية أمام مستخدم خدمات المدفوعات عن أي رسوم تترتب على عدم تنفيذ عملية المدفوعات أو التنفيذ الخاطئ أو المتأخر وفق أحكام اللائحة.
المادة الخامسة والثمانون
في حال أسند مقدم خدمات المدفوعات المسؤوليات بموجب الباب السادس من اللائحة إلى مقدم خدمات مدفوعات آخر، -كالمسؤولية عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها أو الخاطئة أو غير المنفذة أو المتأخرة، أو عندما تنشأ مسؤولية نتيجة لعدم التزام مقدم خدمات المدفوعات الآخر باتخاذ تدابير المصادقة على مستخدم خدمات المدفوعات وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة-، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات المُسند إليه تعويض مقدم خدمات المدفوعات المسُند عن أي خسائر متكبدة أو مبالغ مدفوعة.
المادة السادسة والثمانون
(1) لا يتحمل مقدم خدمات المدفوعات مسؤولية أي أخطاء يرتكبها مستخدم خدمات المدفوعات عند إنشاء عملية مدفوعات، وتحديد رقم مرجعي مميز غير صحيح للمدفوع له أو تفاصيل بنكية غير صحيحة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات بذل العناية الواجبة لإعادة الأموال من المستلم غير الصحيح لها ومقدم خدمات المدفوعات الخاص بالمستلم، ويجوز لمقدم خدمات المدفوعات فرض رسوم على مستخدم خدمات المدفوعات لمحاولة استعادة الأموال وفقًا للعقد المبرم بين الدافع ومقدم خدمات المدفوعات، كما يجب أن يتعاون مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له مع مقدم خدمات المدفوعات للدافع من أجل استعادة الأموال إلى أقصى حد ممكن.
(3) إذا لم يتمكن مقدم خدمات المدفوعات للدافع من استعادة الأموال، فعليه –بموجب طلب مكتوب من الدافع– أن يقدم إلى الدافع جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة حتى يتمكن الدافع من المطالبة باستعادة الأموال.
(4) للبنك المركزي الطلب من مقدم خدمات المدفوعات اتخاذ إجراءات معينة وفق الضوابط التي يضعها، بما في ذلك إعادة الأموال للدافع. المادة السابعة والثمانون
(1) مع مراعاة أحكام المادة (التسعون) من اللائحة، يكون مقدم خدمات المدفوعات مسؤولاً عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها.
(2) عند تقديم مستخدم خدمات المدفوعات لشكوى تتضمن ادعاء وجود عملية مدفوعات احتيالية، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات التعامل مع هذه الشكوى وفق أحكام المادة (التاسعة والعشرون بعد المئة) من اللائحة.
(3) في حال تقديم هذه الشكوى إلى البنك المركزي، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات أن يثبت استيفاء الشروط ذات العلاقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (الخامسة والسبعون) من اللائحة، وأن يقدم دليلاً على ذلك للبنك المركزي؛ للنظر فيه وتحديد مدى استيفائه لتلك الشروط. المادة الثامنة والثمانون
(1) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة، يجوز لمقدم خدمات المدفوعات المسؤول بموجب المادة (السابعة والثمانون) من اللائحة أن يطلب تحميل الدافع المسؤولية -بحد أقصى مئة وخمسين ريالاً - عن أي خسائر تكبدها بشأن عمليات المدفوعات غير المصرح بها والناشئة عن استخدام أداة مدفوعات مفقودة أو مسروقة أو مختلسة.
(2) لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الحالات التالية:
(أ) إذا تعذر الكشف عن فقدان أداة المدفوعات أو سرقتها أو استغلالها من قبل الدافع قبل عملية المدفوعات، باستثناء الحالات التي يتصرف فيها الدافع بطريقة احتيالية.
(ب) إذا كانت الخسارة ناتجة عن تصرف أو إهمال من قبل موظف أو وكيل أو فرع لمقدم خدمات المدفوعات أو منشأة تمارس أعمالًا بالنيابة عن مقدم خدمات المدفوعات.
(3) يتحمل الدافع مسؤولية جميع الخسائر الناتجة عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها إذا تحقق أي مما يلي:
(أ) أن يكون الدافع قد تصرف بطريقة احتيالية.
(ب) أن يكون الدافع قد أخل عمدًا بالتزاماته المتعلقة بالحفاظ على أمان أداة المدفوعات وسمات الأمان الشخصية أو أهمل إهمالاً جسيمًا في ذلك.
(4) باستثناء الحالات التي يتصرف فيها الدافع بطريقة احتيالية، لا يتحمل الدافع مسؤولية أي خسائر يتم تكبدها بشأن عملية المدفوعات غير المصرح بها عند تحقق أي مما يلي:
(أ) أن تنشأ عملية المدفوعات غير المصرح بها بعد قيام الدافع بإشعار مقدم خدمات المدفوعات بفقدان أو سرقة أو استغلال أداة المدفوعات الخاصة به، أو استخدام أداة المدفوعات استخدامًا غير مصرح به.
(ب) إن أخفق مقدم خدمات المدفوعات –في أي وقت– بتوفير الوسائل المناسبة لتمكين الدافع من إشعاره.
(ج) إن كان مقدم خدمات المدفوعات ملزمًا بموجب أحكام اللائحة – أو أي لوائح أو قواعد أو تعاميم أو قرارات تتعلق بمتطلبات المصادقة صادرة عن البنك المركزي – بتطبيق إجراءات مصادقة معينة بما يعالج أي مخاطر محتملة، ولم يلتزم مقدم خدمات المدفوعات بتطبيقها على الدافع.
(5) إذا تطلبت أحكام اللائحة –أو أي لوائح أو قواعد أو تعاميم أو ضوابط أو تعليمات صادرة عن البنك المركزي– تطبيق إجراءات مصادقة معينة بما يعالج أي مخاطر محتملة، ولم يقبل المدفوع له أو مقدم خدمات المدفوعات الخاص به هذه المصادقة، فيلتزم المدفوع له أو مقدم خدمات المدفوعات الخاص به أو كلاهما –بحسب الحال– بتعويض مقدم خدمات المدفوعات للدافع عن أي خسائر أو مبالغ مدفوعة نتيجة الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من المادة (السابعة والثمانون) من اللائحة. المادة التاسعة والثمانون
(1) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة والفقرة الأولى من المادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة، إذا تم تنفيذ عملية مدفوعات غير مصرح بها بشكل سليم، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات رد مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها إلى الدافع، و–بحسب الحال– إعادة حساب المدفوعات المدين إلى الحالة التي كان عليها لو لم يتم إجراء عملية المدفوعات غير المصرح بها.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات رد مبلغ عملية المدفوعات إلى الدافع من خلال الإيداع بموجب أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي علم فيه بالعملية غير المصرح بها.
(3) لا تسري أحكام الفقرات الأولى والثانية والسادسة من هذه المادة إذا كان لدى مقدم خدمات المدفوعات أسباب معقولة للاشتباه في سلوك احتيالي من قبل مستخدم خدمات المدفوعات، وقام بإشعار البنك المركزي والجهات المختصة بتلك الأسباب كتابةً.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات عند رد المبلغ من خلال الإيداع في حساب المدفوعات وفق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، التحقق من أن التاريخ الذي يتم فيه إيداع مبلغ عملية المدفوعات في حساب المدفوعات التابع للمدفوع له لا يتجاوز التاريخ الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها.
(5) في حال إجراء عملية مدفوعات غير مصرح بها من قبل مقدم خدمة إنشاء المدفوعات، فيجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. وإذا كان مقدم خدمة إنشاء المدفوعات مسؤولاً عن عملية المدفوعات غير المصرح بها وفقًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة، فيجب عليه –بناءً على طلب مقدم خدمة حساب المدفوعات– تعويض مقدم خدمة حساب المدفوعات بشكل فوري عن الخسائر المتكبدة أو المبالغ المدفوعة –بما في ذلك مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها–.
(6) مع عدم الإخلال بالأحكام المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة، يجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات بنتيجة التحقيق ودفع أي مبلغ مسترد أو تعويض مالي مستحق لمستخدم خدمات المدفوعات خلال سبعة أيام من انتهاء مقدم خدمات المدفوعات من أي تحقيق بشأن خطأ أو شكوى، أو عند تلقي أي تعليمات من أي جهة مختصة في المملكة، وفي حالة التأخير في دفع أي مبلغ مسترد أو تعويض فيجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات بالوقت المتوقع لإيداع المبلغ المستحق ومبررات التأخير.
(7) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بمعالجة المبالغ المستردة أو التعويضات، ويجب أن يتضمن المسائل المشار إليها في المادتين (السابعة والثمانون) و(الثامنة والثمانون) من اللائحة والجداول الزمنية للرد وأسباب التأخير لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء التحقيق. كما يجب أن تقدم هذه السجلات إلى البنك المركزي بشكل مستمر وفقًا لما يحدده البنك المركزي، مع مراعاة وجوب تسجيل المبالغ المستردة مقابل العملية الأصلية برقم تسلسل العملية الأصلية.
(8) لمستخدم خدمات المدفوعات استرداد الأموال بموجب هذه المادة إذا قام بإشعار مقدم خدمات المدفوعات –دون تأخير غير مبرر– عند علمه بأي عملية مدفوعات غير مصرح بها وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ الحسم كحد أقصى، إلا إذا أخفق مقدم خدمات المدفوعات في تقديم المعلومات المتعلقة بمعاملة المدفوعات المطلوبة وفقًا لأحكام الباب السادس. المادة التسعون
(1) مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (الحادية والتسعون) من اللائحة، يجوز للدافع طلب استرداد المبلغ الكامل من مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لأي عملية مدفوعات مصرح بها من قبل أو من خلال المدفوع له إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) إذا لم يتضمن التصريح لعملية المدفوعات المبلغ الدقيق لعملية المدفوعات عند إصدار التفويض.
(ب) إذا تجاوز مبلغ عملية المدفوعات المبلغ المتوقع دفعه من قبل الدافع، مع مراعاة نمط عمليات المدفوعات السابقة للدافع وشروط العقد الإطاري والظروف الخاصة لكل حالة.
(2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات عند رد المبلغ من خلال الإيداع في حساب المدفوعات للدافع بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة، التحقق من أن تاريخ قيمة الائتمان لا يتجاوز التاريخ الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها.
(3) في سبيل تطبيق أحكام الفقرة الأولى (ب) من هذه المادة، لا يجوز للدافع الاعتماد على تغيرات أسعار الصرف إذا تم تطبيق سعر الصرف المرجعي المنصوص عليه في العقد.
(4) للدافع ومقدم خدمات المدفوعات الاتفاق في العقد الإطاري على أن الحق في رد الأموال لا يسري في الحالات التالية:
(أ) إذا أعطى الدافع تفويضه مباشرة إلى مقدم خدمات المدفوعات لتنفيذ عملية المدفوعات.
(ب) إذا تم تقديم معلومات عن عملية المدفوعات بالطريقة المتفق عليها إلى الدافع قبل أربعة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق من قبل مقدم خدمات المدفوعات أو من قبل المدفوع له. المادة الحادية والتسعون
(1) يجب على الدافع طلب رد الأموال من مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لأي عملية مدفوعات مصرح بها من قبل أو من خلال المدفوع له خلال ثمانية أسابيع من تاريخ حسم الأموال.
(2) يجوز لمقدم خدمات المدفوعات أن يطلب من الدافع تقديم المعلومات اللازمة –بشكل معقول– لإثبات استيفاء الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة (التسعون) من اللائحة، ولا يجوز له رفض رد الأموال حتى يتلقى تلك المعلومات من الدافع.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له رد كامل المبلغ لعملية المدفوعات أو تبرير الرفض خلال عشرة أيام عمل من تلقي الطلب أو خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تلقي أي معلومات إضافية مطلوبة، مع الإشارة إلى الجهات التي يجوز للدافع إحالة الموضوع إليها إن لم يقبل الدافع التبرير المقدم. المادة الثانية والتسعون
يجب على مقدم خدمات المدفوعات -في حال طلب مستخدم خدمات المدفوعات- بذل ما يلزم من جهد لتتبع أي عملية مدفوعات غير منفذة أو معيبة وإخطار العميل بنتيجة ذلك، دون فرض أي رسوم في الحالات التي يكون فيها مقدم خدمات المدفوعات مسؤولاً عن عملية المدفوعات غير المنفذة أو المنفذة بشكلٍ معيب، أو برسوم معقولة في الحالات التي لا يكون فيها مقدم خدمات المدفوعات مسؤولًا وفقًا لأحكام اللائحة.